تعليمات جمركية رقم 60 لسنة 2018 بشأن رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية الكاميرون وذلك لسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور
تعليمات جمركية رقم (60) لسنة 2018 بشأن رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية الكاميرون وذلك لسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور مدير عام الجمارك:
بناء على كتاب نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية وارد السجل العام رقم 1588 بتاريخ 2018/3/14 والمرفق فيه القرار الإداري رقم (2018/384) والمتضمن الآتي:
قرر
مادة أولى رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية الكاميرون وذلك لسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور .
مادة ثانية تخضع جميع الإرساليات للإجراءات الصحية البيطرية التي تصدرها إدارة الصحة الحيوانية بالهيئة .
مادة ثالثة على جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذه (كذا في الأصل) هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .
للعمل به بتاريخ: 2018/3/12.
صدر بتاريخ: 2018/4/10.
مدير عام الإدارة العامة للجمارك