إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعليمات جمركية رقم 8 لسنة 2019 بشأن الحظر المؤقت لاستيراد جميع أنواع الحيوانات الحية من تونس وذلك لسبب ظهور مرض حمى النيل الغربي WNF

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1428 · 19 يناير 2019

رقم التشريع وسنته

8 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

تعليمات جمركية رقم 8 لسنة 2019 بشأن الحظر المؤقت لاستيراد جميع أنواع الحيوانات الحية من تونس وذلك لسبب ظهور مرض حمى النيل الغربي WNF

تعليمات جمركية رقم ( 8) لسنة 2019 بشأن الحظر المؤقت لاستيراد جميع انواع الحيوانات الحية من تونس وذلك لسبب ظهور مرض حمى النيل الغربي WNF مدير عام الجمارك:- بناء علي قرار الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية رقم(1987) لسنة 2018 المقيد لدينا بوارد السجل العام رقم 7197 بتاريخ 2018-12-27 والمتضمن الآتي:- (مادة أولى) فرض الحظر المؤقت عن استيراد جميع أنواع الطيور الحية من تونس وذلك لسبب ظهور مرض حمى النيل العربي (كذا في الأصل) WNF (مادة ثانية) على جميع جهات الاختصاص كل-فيما يخصه-تنفيذ هذا القرار ويعمل به من صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعليه يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم للتقيد بقرار الهيئة اعلاه والعمل على تنفيذه اعتبارا من تاريخ صدوره في 17 / 12 / 2018 للعلم والعمل بموجبه ،،، صدر بتاريخ 13 / 1 / 2019 مدير عام الادارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي