تعليمات جمركية رقم 8 لسنة 2019 بشأن الحظر المؤقت لاستيراد جميع أنواع الحيوانات الحية من تونس وذلك لسبب ظهور مرض حمى النيل الغربي WNF
تعليمات جمركية رقم ( 8) لسنة 2019 بشأن الحظر المؤقت لاستيراد جميع انواع الحيوانات الحية من تونس وذلك لسبب ظهور مرض حمى النيل الغربي WNF مدير عام الجمارك:- بناء علي قرار الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية رقم(1987) لسنة 2018 المقيد لدينا بوارد السجل العام رقم 7197 بتاريخ 2018-12-27 والمتضمن الآتي:- (مادة أولى) فرض الحظر المؤقت عن استيراد جميع أنواع الطيور الحية من تونس وذلك لسبب ظهور مرض حمى النيل العربي (كذا في الأصل) WNF (مادة ثانية) على جميع جهات الاختصاص كل-فيما يخصه-تنفيذ هذا القرار ويعمل به من صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعليه يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم للتقيد بقرار الهيئة اعلاه والعمل على تنفيذه اعتبارا من تاريخ صدوره في 17 / 12 / 2018 للعلم والعمل بموجبه ،،، صدر بتاريخ 13 / 1 / 2019 مدير عام الادارة العامة للجمارك