١٧- الإجراءات التنفيذية لأحكام البند (٢) من المادة (٥٧) بشأن زيادة نسبة ملكية الشخص الواحد عن ٥٪ من رأس مال البنك أ - تعميم رقم (٢/رب/٢٠٠٤/١٥٤) بشأن الإجراءات التنفيذية لأحكام البند (٢) من المادة (٥٧) المعدلة من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ . ب - نموذج طلب الموافقة على تملك أكثر من ٥٪ من رأس مال بنك . ج - تعميم رقم (٢/رب/٢٠٠٤/١٧١) بشأن آلية تطبيق أحكام البند (٢) من المادة (٥٧) المعدلة من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ وذلك بالنسبة لجميع الأطراف ذوي العلاقة بأحكام البند المذكور . الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية المحافظ التاريخ : ١٦ صفر ١٤٢٥ هـ الموافق : ٦ أبريل ٢٠٠٤ م الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم ، تحية طيبة وبعد ، تعميم رقم (٢/رب/١٥٤/٢٠٠٤) إلى كافة البنوك المحلية بشأن الإجراءات التنفيذية لأحكام البند (٢) من المادة (٥٧) المعدلة من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ (١) أود الإفادة بأنه استناداً لما يقضي به البند (٢) من المادة (٥٧) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والمعدلة بموجب القانون رقم (٢٨) لسنة ٢٠٠٤، فقد أصدر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠٠٤/٤/٤ قراراً بشأن الإجراءات التنفيذية المنظمة لأحكام تلك المادة. ومرفق مع هذا صورة من هذا القرار . هذا وفيما يتعلق بآلية متابعة الالتزام بأحكام المادة المذكورة، فقد أقر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي الضوابط التالية : ١) يتعين على البنوك المحلية تقديم البيانات الخاصة بالمساهمين لديها (الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين) الذين تزيد نسبة ملكيتهم - سواء بشكل مباشر أو غير مباشر - عن ٥٪ من رأس مال البنك، وفقاً للنموذج المرفق وذلك بصفة ربع سنوية (مارس، يونيو، سبتمبر، ديسمبر). على أن يتم تقديم البيان الخاص بالحالات القائمة قبل العمل بالقانون رقم (٢٨) لسنة ٢٠٠٤ (في ٢٠٠٤/٣/١٥) وذلك خلال أسبوع من تاريخه . ويتعين مراعاة ما يلي : أ - إعداد البيانات من واقع سجلات المساهمين بالبنوك وبيانات شركة المقاصة، مع تضمين البيان كافة المعلومات عن المستثمرين في محافظ مدارة من قبل الغير تمتلك أسهم في البنك، بحيث (١) تم التعميم للبنوك المحلية بتاريخ ٢٠٠٤/١٢/١٤ بشأن الآلية المعتمدة من مجلس إدارة البنك المركزي لتطبيق أحكام البند (٢) من المادة (٥٧) وذلك بالنسبة لجميع الأطراف ذوي العلاقة بأحكام هذا البند . ١٧ - الإجراءات التنفيذية لأحكام البند (٢) من المادة (٥٧) بشأن زيادة نسبة ملكية الشخص الواحد عن ٥٪ من رأس مال البنك . أ - تعميم رقم (٢/رب/١٥٤/٢٠٠٤) بشأن الإجراءات التنفيذية لأحكام البند (٢) من المادة (٥٧) المعدلة من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ . ١ الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية يراعى لدى إعداد البيان الأسس والقواعد الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن تحديد مفهوم التملك غير المباشر، كما يراعى تحقق البنك بكافة الوسائل المتاحة عن حالات التملك غير المباشر بما في ذلك الحصول على إقرارات من كل من المساهمين الذين تزيد نسبة ملكيتهم عن 1% يتم التعهد فيها بالإفصاح عن الأطراف المترابطة مع المساهم (وفقاً للأسس والقواعد سالفة الذكر)، وتتحمل البنوك مسئولية التحقق من البيانات والمعلومات التي أفصح عنها المساهم في هذا الشأن . ب - يراعى إخطار البنك المركزي بحالات تملك الجهات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة التي تزيد عن 5% من رأس مال البنك، والتي لا تتطلب موافقة مسبقة من البنك المركزي وذلك فور إتمامها . (2) بالنسبة لحالات التملك التي تتجاوز فيها ملكية الشخص الواحد نسبة 5% لأي سبب من الأسباب (استيداء دين، وصية، إرث ... الخ)، فإنه يتعين على كل من الشخص والبنك المعنيين تقديم كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بهذا التملك فور إتمام إجراءاته، وفقاً للنموذج سالف الذكر. ويراعى في هذا الخصوص الالتزام بالتخلص من الزيادة عن النسبة المقررة خلال المدة المحددة بقرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي المرفق . (3) يجب على البنوك مراعاة الالتزام بأحكام البند (2) من المادة (57) من القانون رقم 32 لسنة 1968 المعدلة وذلك فيما يتعلق بعدم إفادة مالك الأسهم من مقدار الزيادة التي لا يكون قد صدر بشأنها موافقة من البنك المركزي وذلك فيما يتعلق بحقوق التصويت في الجمعية العامة وفي إدارة البنك . (4) يجب على البنوك مراعاة التحقق من استيفاء موافقة البنك المركزي على زيادة نسبة التملك عن 5% بالنسبة للمرشحين لعضوية مجلس إدارة أي من البنوك، وذلك عند التقدم بطلب الترشيح وفقاً لأحكام المادة (68) من القانون رقم 32 لسنة 1968 وقرار مجلس إدارة البنك المركزي في هذا الشأن. على أن يراعى إفراد بند في نموذج الترشيح لعضوية مجلس إدارة البنك يوضح فيه المرشح النسبة التي يتملكها فيه (سواء تملك مباشر أو غير مباشر) . هذا ويتعين على مصرفكم الالتزام بما يقضي به قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي والضوابط الخاصة بآلية متابعة الالتزام بأحكام البند (2) من المادة (57) المعدلة من القانون رقم 32 لسنة 1968 سالفة الذكر . مع أطيب التمنيات ،،، المحافظ سالم عبدالعزيز الصباح 17 - الإجراءات التنفيذية لأحكام البند (2) من المادة (57) بشأن زيادة نسبة ملكية الشخص الواحد عن 5% من رأس مال البنك . أ - تعميم رقم (2/رب/2004/154) بشأن الإجراءات التنفيذية لأحكام البند (2) من المادة (57) المعدلة من القانون رقم (32) لسنة 1968 . ۲ الباب الثاني: القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بشأن الإجراءات التنفيذية لأحكام البند (۲) من المادة (٥٧) من القانون رقم (۳۲) لسنة ١٩٦٨ والمعدلة بموجب القانون رقم (۲۸) لسنة ٢٠٠٤ ينص البند (۲) من المادة (٥٧) من القانون رقم (۳۲) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والمعدلة بموجب القانون رقم (۲۸) لسنة ٢٠٠٤، على أنه : " لا يجوز، بغير موافقة مسبقة من البنك المركزي، أن تجاوز ملكية الشخص الواحد، طبيعياً كان أو اعتبارياً، في أي بنك من البنوك الكويتية، خمسة في المائة من رأس مال البنك، سواء كان التملك بشكل مباشر أو غير مباشر، وتستثنى من ذلك الجهات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة. وإذا جاوزت ملكية الشخص الواحد هذه النسبة لأي سبب من الأسباب وجب عليه التصرف في الزيادة في المدة التي يحددها البنك المركزي . ويترتب على المخالفة عدم إفادة مالك الأسهم من مقدار الزيادة فيما يتعلق بحقوق التصويت في الجمعية العامة أو في إدارة البنك . ويضع مجلس إدارة البنك المركزي الأسس والقواعد التي تحدد مفهوم التملك غير المباشر. ولا تسري أحكام هذا البند على الحالات القائمة قبل العمل بهذا القانون " . وبناءً على ذلك، فقد قرر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠٠٤/٤/٤، ما يلي : أولاً : الأسس والقواعد التي تحدد مفهوم التملك غير المباشر وفقاً لما تقضي به أحكام البند (۲) من المادة (٥٧) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ وتعديلاته، على النحو التالي : يحدد مفهوم التملك غير المباشر بصدد تطبيق أحكام المادة (٥٧) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ وتعديلاته، بأنه " تملك الأطراف المترابطة اقتصادياً أو قانونياً بالمستثمر، سواء كان المستثمر شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، وسواء كان هذا الارتباط عن طريق الملكية المشتركة أو الإدارة المشتركة أو المصالح المتداخلة " . ويقصد بالملكية والإدارة المشتركة كل ارتباط اقتصادي أو قانوني عن طريق الملكية أو الإدارة، ويعتبر من قبيل الملكية المشتركة والإدارة المشتركة ما يلي : ۱۷ - الإجراءات التنفيذية لأحكام البند (۲) من المادة (٥٧) بشأن زيادة نسبة ملكية الشخص الواحد عن ٥% من رأس مال البنك . أ - تعميم رقم (٢/رب/٢٠٠٤/١٥٤) بشأن الإجراءات التنفيذية لأحكام البند (۲) من المادة (٥٧) المعدلة من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ . ۳ الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
١- ما يتملكه المستثمر بصفته الشخصية أو بصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر من أسهم في البنك الواحد .
٢- ما تمتلكه المؤسسات الفردية المملوكة للمستثمر والشركات التي يكون شريكاً متضامناً فيها .
٣- شركات الأموال التي يمتلك المستثمر أكثر من ٥٠٪ من رأسمالها أو التي يكون له السيطرة عليها، وذلك وفقاً لما تحدده معايير المحاسبة الدولية .
٤- كل من يرتبط بالمستثمر بروابط اقتصادية أو قانونية تسمح له بالسيطرة وذلك وفقاً لما تحدده معايير المحاسبة الدولية .
**ويقصد بالمصالح المتداخلة** كل مصلحة تسمح بسيطرة طرف على طرف أو ممارسة نفوذ هام عليه عند اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية، أو تحالف مجموعة من الأطراف، ويعتبر من هذا القبيل ما يلي :
١- العلاقة بين أعضاء مجلس إدارة الشركة طالبة التملك، والمالكون والمساهمون الرئيسيون فيها (أي كل من يمتلك ٥٪ أو أكثر من رأسمال الشركة المستثمرة) .
٢- أصحاب المراكز الإدارية في الشركة طالبة التملك (رئيس الجهاز التنفيذي ونوابه ومساعدوه والمدراء التنفيذيون ومن في حكمهم) .
٣- الشركات التابعة، وهي التي تمتلك فيها الشركة طالبة التملك أكثر من ٥٠٪ من رأس مالها أو يكون لها السيطرة عليها .
٤- الشركات الشقيقة، وهي التي تمتلك فيها الشركة طالبة التملك ٢٠٪ من رأسمالها، ويكون لها تأثير فعال عليها .
٥- وجود تحالف معلن أو غير معلن بين طرف وآخر أو مجموعة من الأطراف .
**ثانياً : المتطلبات الواجب استيفاؤها من قبل طالب التملك للحصول على موافقة البنك المركزي لزيادة نسبة تملكه عن ٥٪ من رأس مال أي من البنوك الكويتية وفقاً للنص المعدل للمادة (٥٧) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ :**
يتعين على أي شخص، طبيعياً كان أو اعتبارياً، كويتياً كان أو غير كويتي، (بخلاف الجهات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة) والذي يرغب في تملك نسبة تزيد عن ٥٪ من أسهم أي من البنوك الكويتية أن يتقدم، وقبل ٦٠ يوماً من عملية التملك (تحتسب المدة من تاريخ
_________________________________________________ ١٧ - الإجراءات التنفيذية لأحكام البند (٢) من المادة (٥٧) بشأن زيادة نسبة ملكية الشخص الواحد عن ٥٪ من رأس مال البنك .
أ - تعميم رقم (٢/رب/٢٠٠٤/١٥٤) بشأن الإجراءات التنفيذية لأحكام البند (٢) من المادة (٥٧) المعدلة من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ .
٤
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
استكمال كافة البيانات والمعلومات المطلوبة )، بطلب لبنك الكويت المركزي يحدد بموجبه كافة البيانات المتعلقة بعملية التملك والنسبة المطلوب تملكها من أسهم البنك، مرفقاً به ما يلي :
١- إقرار بالسيرة الذاتية والبيانات الخاصة بطالب التملك (الإسم، العنوان، الجنسية، النشاط، الشكل القانوني، المؤهلات العلمية والخبرة العملية للشخص الطبيعي .... الخ). وبعض المعلومات المتعلقة بالجوانب الشخصية الأخرى وفقاً لنموذج يعد لهذا الغرض .
٢- إقرار بأسماء كافة الأطراف الأخرى التي تمتلك حصصاً في البنك المطلوب التملك فيه والتي يكون لها ارتباط مع طالب التملك، سواء كان هذا الارتباط عن طريق الملكية أو الإدارة المشتركة أو عن طريق المصالح المتداخلة (وفقاً للأسس والقواعد التي يقرها مجلس إدارة البنك المركزي لتحديد مفهوم التملك غير المباشر)، مع إيضاح تفاصيل كاملة عن حصص تلك الأطراف، مثل عدد الأسهم ونسبتها إلى رأسمال البنك وتاريخ وطريقة التملك (في مرحلة التأسيس - اكتتاب عام - شراء من السوق الثانوي - استيداء لدين - إرث - وصية ... الخ)، مع إعطاء تفاصيل كاملة عن الأطراف المترابطة (الإسم - العنوان - الجنسية - النشاط .... الخ) .
ويراعى أن يتضمن الإقرار إفصاحاً عن حالات التحالف القائم بين طالب التملك وأي طرف آخر سواء كان هذا التحالف معلن أو غير معلن، وفي حالة عدم وجود مثل هذه التحالفات يقدم طالب التملك إقراراً يفيد ذلك. كما يتعين أن يتضمن الإقرار تعهداً من طالب التملك بإخطار بنك الكويت المركزي بأي تحالفات تنشأ مستقبلاً بينه وبين أية أطراف أخرى .
٣- بالنسبة للشخص الاعتباري، تقدم بيانات معتمدة من مراقب الحسابات عن الوضع المالي وفقاً لآخر بيانات مالية للثلاث سنوات الأخيرة وذلك بعد إقرارها من الجهة الرقابية ( في حالة توافرها ) .
٤- دراسة تفصيلية توضح الهدف من التملك، ومعلومات عن التغيرات الهيكلية (المالية والإدارية) المزمع إحداثها في البنك المطلوب تملك أسهمه، والمبررات التي تدعو لهذه التغيرات .
٥- أية معلومات أخرى يطلبها بنك الكويت المركزي لدى دراسة كل حالة على حدة .
________________________________________________ ١٧ - الإجراءات التنفيذية لأحكام البند (۲) من المادة (٥٧) بشأن زيادة نسبة ملكية الشخص الواحد عن ٥٪ من رأس مال البنك .
أ - تعميم رقم (۲/رب/٢٠٠٤/١٥٤) بشأن الإجراءات التنفيذية لأحكام البند (۲) من المادة (٥٧) المعدلة من القانون رقم (۳۲) لسنة ١٩٦٨ .
٥
الباب الثاني : القانون والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
ثالثاً : المدة التي يجب أن يتم خلالها التصرف في مقدار الزيادة عن الحد الأقصى المحدد (5%) لملكية الشخص الواحد في رأس مال أي من البنوك الكويتية :
(1) بالنسبة لحالات التجاوز غير المتعمدة التي لا يتاح فيها الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي المسبقة مثل حالات التملك الناتجة عن استيداء دين أو وصية أو إرث، فإنـه يجب أن يتم التصرف في مقدار الزيادة التي يمتلكها الشخص الواحد ( ملكية مباشرة أو غير مباشرة ) في رأس مال أي من البنوك الكويتية بالمخالفة لأحكام البند (2) من المادة (57) من القانون رقم (32) لسنة 1968 وتعديلاته خلال سنتين من تاريخ التملك، ويجوز للمالك التقدم - خلال تلك المهلة - بطلب للبنك المركزي للحصول على الموافقة - وفقاً للقواعد المقررة - لتجاوز نسبة ما يمتلكه في رأس مال البنك عن 5%. ويراعى في هذه الحالة أن يتم الإلتزام بالتخلص من مقدار الزيادة خلال المهلة المحددة إذا لم يتم الحصول على موافقة البنك المركزي .
(2) بالنسبة لحالات التجاوز الأخرى مثل تلك الناتجة عن الشراء أو كنتيجة لعمليات دمج وغير ذلك، فإنه يجب أن يتم التصرف في مقدار الزيادة التي يمتلكها الشخص الواحد ( ملكية مباشرة أو غير مباشرة ) في رأس مال أي من البنوك الكويتية خلال سنة من تاريخ التملك .
وفي جميع حالات التجاوز ( المتعمدة وغير المتعمدة ) فإنه يحظر على مالك الأسهم الاستفادة من مقدار الزيادة فيما يتعلق بحقوق التصويت في الجمعية العامة أو في إدارة البنك، وذلك خلال المهلة الممنوحة للتخلص من هذه الزيادة .
2004/4/4
17 - الإجراءات التنفيذية لأحكام البند (2) من المادة (57) بشأن زيادة نسبة ملكية الشخص الواحد عن 5% من رأس مال البنك .
أ - تعميم رقم (2/رب/2004/154) بشأن الإجراءات التنفيذية لأحكام البند (2) من المادة (57) المعدلة من القانون رقم (32) لسنة 1968 .
6
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
البنـــك : ...............................................
اسم المستثمر : ...............................................
بيان بالمساهمين الذين تزيد نسبة مساهمة كل منهم في رأس مال البنك عن ٥٪
عدد أسهم رأس المال المصدر :
| المستثمرون والأطراف المرتبطة (١) | الشكل القانوني | تاريخ التملك (٢) | طريقة التملك (٣) | عدد الأسهم المملوكة | نسبة التملك | تاريخ موافقة البنك المركزي (٤) | ملاحظات (٥) |
|---|
| أولاً : بيانات التملك المباشر :
ثانياً : بيانات التملك غير المباشر (٦) :
أ- أسماء الأطراف المرتبطة عن طريق الملكية والأدارة المشتركة :
١-
٢-
٣- | | | | | | | | | مجموع (أ) | | | | | | | | | ب- أسماء الأطراف ذات المصالح المتداخلة :
١-
٢-
٣- | | | | | | | |
| مجموع (ب) | |||||||
| مجموع (أ+ب) | |||||||
| إجمالي الملكية المباشرة وغير المباشرة (أولاً + ثانياً) |
(١) يراعى إعداد البيانات من واقع سجل المساهمين بالبنك وبيانات شركة المقاصة، مع تضمين البيان كافة المعلومات عن المستثمرين في محفظة مدارة من قبل الغير تمتلك أسهم في البنك .
(٢) تاريخ تملك ما يجاوز ٥٪ من رأس مال البنك المصدر .
(٣) طريقة التملك ( مرحلة التأسيس - اكتتاب عام - شراء من السوق الثانوي - استيفاء لدين - ارث - وصية - أخرى ) .
(٤) تاريخ الموافقة على ما يجاوز ٥٪ من رأس مال البنك المصدر .
(٥) يراعى الإفصاح في خانة الملاحظات بالنسبة للحالات التالية :
- حالات التملك القائم قبل العمل بالتعديل في القانون (١٥ /٢٠٠٣/٤ ) وكذلك بالنسبة للحالات المستثناة من موافقة البنك المركزي المسبقة (الجهات الحكومية أو الجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة) مع تحديد تاريخ إخطار البنك المركزي بشأن المعلومات والبيانات المتعلقة بتلك الحالات .
- حالات تجاوز الملكية المباشرة وغير المباشرة للشخص نسبة ٥٪ والتي يقتضي الأمر التصرف في مقدار الزيادة خلال المدة التي يحددها البنك المركزي مع مراعاة تحديد الفترة المتبقية من هذه المدة .
(٦) وفقاً للأسس والقواعد الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن تحديد مفهوم التملك غير المباشر، يرجى أن تحقق البنك بكافة الوسائل المتاحة عن حالات التملك غير المباشر، بما في ذلك الحصول على إقرارات من كل من المساهمين الذين تزيد نسبة ملكيتهم عن ١٪ يتم التمهيد فيها للإفصاح عن الأطراف المرتبطة مع المساهم (وفقاً للأسس والقواعد سالفة الذكر ) وتتحمل البنوك مسئولية التحقق من البيانات والمعلومات التي أفصح عنها المساهم في هذا الشأن .
١٧ - الإجراءات التنفيذية لأحكام البند (٢) من المادة (٥٧) من المادة (٥٧) بشأن زيادة نسبة ملكية الشخص الواحد عن ٥٪ من رأس مال البنك .
أ - تعميم رقم (٢/رب/٢٠٠٤/١٥٤) بشأن الإجراءات التنفيذية لأحكام البند (٢) من المادة (٥٧) المعدلة من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ .
V
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
بنك الكويت المركزي
قطاع الرقابة
نموذج
طلب الموافقة على تملك أكثر
من 5% من رأس مال بنك *
أولاً :
البيانات الأساسية لطالب التملك :
1- الاسم :
2- تاريخ الميلاد :
3- الجنسية :
4- الشكل القانوني :
5- رقم البطاقة المدنية / رقم السجل التجاري :
6- العنوان :
رقم الهاتف :
رقم الفاكس :
ثانياً :
المؤهلات العلمية لطالب التملك (للشخص الطبيعي) :
ثالثاً :
الخبرة العملية لطالب التملك (للشخص الطبيعي) :
* يقدم هذا الطلب مستوفياً كافة البيانات والمعلومات قبل 60 يوماً من عملية التملك .
17 - الإجراءات التنفيذية لأحكام البند (2) من المادة (57) بشأن زيادة نسبة ملكية الشخص الواحد عن 5% من رأس مال البنك .
ب - نموذج طلب الموافقة على تملك أكثر من 5% من رأس مال بنك .
8
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
بنك الكويت المركزي
قطاع الرقابة
| رابعاً : | النشاط الحالي لطالب التملك : |
|---|---|
| ١- نوع النشاط : ............................................................................................................ | |
| ٢- اسم المؤسسة التي يتم من خلالها مزاولة النشاط : ............................................................................................................ | |
| ٣- فترة مزاولة النشاط : ............................................................................................................ | |
| خامساً : | بيانات تتعلق بالوضع المالي* والسمعة لطالب التملك : |
| ١- هل سبق تصفية أو إشهار إفلاس أي مؤسسة كنت تديرها أو تتولى أحد المناصب الرئيسية بها ؟ | |
| ( يرجى ذكر التفاصيل في بيان مرفق إذا كانت الإجابة بنعم ) . | |
| .......................................................................................................................................... | |
| .......................................................................................................................................... | |
| ٢- هل سبق وأن امتنعت عن سداد أية ديون مستحقة عليك تجاه بنوك أو شركات استثمار أو أية جهات أخرى محلية أو خارجية ؟ | |
| ( يرجى ذكر التفاصيل في بيان مرفق إذا كانت الإجابة بنعم ) . | |
| .......................................................................................................................................... | |
| .......................................................................................................................................... | |
| ٣- هل سبق أن أبرمت صلحاً مع دائنيك ؟ سواء في الكويت أو في الخارج . | |
| ( يرجى ذكر التفاصيل في بيان مرفق إذا كانت الإجابة بنعم ) . | |
| .......................................................................................................................................... | |
| .......................................................................................................................................... |
* بالنسبة للشخص الاعتباري ترفق بيانات معتمدة من مراقب الحسابات عن الوضع المالي وفقاً لأخر بيانات مالية للسنوات الثلاث الأخيرة وذلك بعد إقرارها من الجهة الرقابية ( في حال توافرها ) .
١٧ - الإجراءات التنفيذية لأحكام البند (٢) من المادة (٥٧) بشأن زيادة نسبة ملكية الشخص الواحد عن ٥٪ من رأس مال البنك .
ب - نموذج طلب الموافقة على تملك أكثر من ٥٪ من رأس مال بنك .
٩
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
بنك الكويت المركزي
قطاع الرقابة
٤- هل سبق وصدر حكم بإشهار إفلاسك ؟ سواء في الكويت أو في الخارج .
( يرجى ذكر التفاصيل في بيان مرفق إذا كانت الإجابة بنعم ) .
٥- هل سبق الحكم عليك بجريمة مخلة بالشرف والأمانة ؟ سواء في الكويت أو في الخارج .
( يرجى ذكر التفاصيل في بيان مرفق إذا كانت الإجابة بنعم ، مع ذكر تاريخ صدور الحكم ) .
٦- هل سبق مجازاتك تأديبياً في أي من الجهات التي كنت تعمل بها بما في ذلك إنهاء العمل أو العزل ؟ سواء في الكويت أو في الخارج .
( يرجى ذكر التفاصيل في بيان مرفق إذا كانت الإجابة بنعم ، مع ذكر تاريخ صدور قرار الجزاء ) .
٧- هل سبق توقيع أي جزاءات عليك من قبل جهات إشرافية ؟
( يرجى ذكر التفاصيل في بيان مرفق إذا كانت الإجابة بنعم ) .
١٧ - الإجراءات التنفيذية لأحكام البند (۲) من المادة (٥٧) بشأن زيادة نسبة ملكية الشخص الواحد عن ٥% من رأس مال البنك .
ب - نموذج طلب الموافقة على تملك أكثر من ٥% من رأس مال بنك .
۱۰
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
بنك الكويت المركزي
قطاع الرقابة
-8 هل تساهم في بنوك أو شركات أخرى بما يزيد عن 1% من رأسمالها، سواء في الكويت أو في الخارج .
( يرجى ذكر أسماء ومقار البنوك والشركات ونسبة المساهمة في بيان مرفق إذا كانت الإجابة بنعم ) .
-9 بيانات أخرى يود طالب التملك إضافتها .
سادساً : بيانات عن التملك المطلوب* :
-1 اسم البنك :
-2 رأس المال المصدر للبنك :
-3 طريقة التملك ( مرحلة التأسيس - اكتتاب عام - شراء من السوق الثانوي - استيداء لدين - إرث - وصية - أخرى ) :
-4 عدد الأسهم المطلوب تملكها :
-5 النسبة المطلوب تملكها :
-6 الهدف من التملك :
* ترفق دراسة تفصيلية تتضمن معلومات عن التغيرات الهيكلية ( المالية والإدارية ) المزمع إحداثها في البنك المطلوب تملك أسهمه، والمبررات التي تدعو لهذه التغيرات .
17 - الإجراءات التنفيذية لأحكام البند (2) من المادة (57) بشأن زيادة نسبة ملكية الشخص الواحد عن 5% من رأس مال البنك .
ب - نموذج طلب الموافقة على تملك أكثر من 5% من رأس مال بنك .
11
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
بنك الكويت المركزي
قطاع الرقابة
| سابعاً : | هل هناك تحالف قائم بينك وبين أي طرف آخر ؟ سواء كان هذا التحالف معلن أو غير معلن . |
|---|---|
| ( يرجى ذكر التفاصيل في بيان مرفق إذا كانت الإجابة بنعم ) . | |
| ............................................................................................................................ | |
| ............................................................................................................................ | |
| ثامناً : | بيانات عن التملك المباشر وغير المباشر في البنك المطلوب التملك فيه |
| ( يتم استيفاء البيان المرفق ) | |
| **إقرار وتعهد** | |
| أقر أنا .................................... طالب التملك في بنك .................................... أن جميع البيانات المثبتة في هذا النموذج صحيحة وسليمة وأقر بمسئوليتي الكاملة عن كل ما ورد بـهـا ، وفي حال ثبـوت عـدم صـحتـهـا وسـلامتـها تصبـح موافقــة بنك الكويت المركزي على هذا الطلب لاغية. وأتعهد بالإخطار الفوري عن أي تعديلات تطرأ على البيانات السابقة ، وذلك في تاريخ تقديم النموذج ، كما أقر بأنني اطلعت على الفقرة الأولى من المادة (259) من قانون الجزاء والتي تنص على أنه : " إذا ارتكب التزوير في محـرر رسمـي أو فـي ورقة من أوراق البنوك ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات ، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز 7 آلاف روبية " ، وأنني على بينة من أن تقديم أية معلومات غير صحيحة أو مضللة إلى أي جهة ذات صلة باستيفاء هذا النموذج يشكل تزوير أ في أوراق البنوك المنصوص عليها في المادة المشار إليها. كما أقر بأنه في حالة نشوء أية تحالفات مستقبلاً بيني وبين أي طرف آخر ، فسوف أقوم بإبلاغ بنك الكويت المركزي بهذه التحالفات . | |
| **اسم طالب التملك :** | |
| **التوقيع :** | |
| **التاريخ :** |
17 - الإجراءات التنفيذية لأحكام البند (2) من المادة (57) بشأن زيادة نسبة ملكية الشخص الواحد عن 5% من رأس مال البنك .
ب - نموذج طلب الموافقة على تملك أكثر من 5% من رأس مال بنك .
۱۲
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
بيان بالتملك المباشر وغير المباشر
في البنك المطلوب التملك فيه
اسم البنك : ____________________
اسم المستثمر : ____________________
عدد أسهم رأس المال المصدر للبنك :
| المستثمرون والأطراف المرتبطة معه | الشكل القانوني | تاريخ التملك | طريقة التملك (1) | عدد الأسهم المملوكة | نسبة التملك | تاريخ موافقة البنك المركزي (2) | ملاحظات (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **أولاً : بيانات التملك المباشر :** | |||||||
| **ثانياً : بيانات التملك غير المباشر (4) :** | |||||||
| **أ- أسماء الأطراف المرتبطة عن طريق الملكية والإدارة المشتركة (5):** | |||||||
| 1- | |||||||
| 2- | |||||||
| 3- | |||||||
| **مجموع (أ)** | |||||||
| **ب- أسماء الأطراف ذات المصالح المتداخلة (5):** | |||||||
| 1- | |||||||
| 2- | |||||||
| 3- | |||||||
| **مجموع (ب)** | |||||||
| **مجموع (أ+ب)** | |||||||
| **إجمالي الملكية المباشرة وغير المباشرة ( أولاً + ثانياً )** |
(1) طريقة التملك ( مرحلة التأسيس - اكتتاب عام - شراء من السوق الثانوي - استيفاء لدين - ارث - وصية - اخرى ) .
(2) تاريخ الموافقة على ما يجاوز 5% من رأس مال البنك المصدر .
(3) يراعى الإيضاح في حالة المداخلات حالات التملك التي تزيد عن 5% والقائمة قبل العمل بالقانون رقم (28) لسنة 2004 (2004/3/16) .
(4) وفقاً للأسس والقواعد الصادرة بشأن تحديد مفهوم المالك غير المباشر بموجب قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي الصادر في 2004/4/4 .
(5) يرفق بيان يوضح تفاصيل كاملة عن هذه الأطراف (الاسم - الجنسية - الشكل القانوني - رقم البطاقة المدنية / رقم السجل التجاري - طبيعة النشاط - أخرى ) .
17 - الإجراءات التنفيذية لأحكام البند (2) من المادة (57) بشأن زيادة نسبة ملكية الشخص الواحد عن 5% من رأس مال البنك .
ب - نموذج طلب الموافقة على تملك أكثر من 5% من رأس مال بنك .
13
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المحافظ
التاريخ : ٢ ذو القعدة ١٤٢٥ هـ
الموافق : ١٤ ديسمبر ٢٠٠٤ م
الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم ،
تحية طيبة وبعد ،
تعميم رقم (٢/رب/١٧١ /٢٠٠٤)
إلى كافة البنوك المحلية
نود أن نشير إلى تعميم بنك الكويت المركزي الصادر بتاريخ ٢٠٠٤/٤/٦ والمرفق به صورة من قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠٠٤/٤/٤ بشأن الإجراءات التنفيذية المنظمة لأحكام البند (٢) من المادة (٥٧) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والمعدلة بموجب القانون رقم (٢٨) لسنة ٢٠٠٤، والذي يقضي - أي البند (٢) - بعدم تجاوز ملكية الشخص الواحد في أي بنك من البنوك الكويتية ٥% من رأس مال البنك بدون موافقة مسبقة من بنك الكويت المركزي .
وقد تضمن التعميم المشار إليه الضوابط الخاصة بالآلية التي أقرها مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بشأن متابعة الإلتزام بأحكام البند (٢) المنوه عنه، ومن ذلك إلزام البنوك بموافاة بنك الكويت المركزي بالبيانات الخاصة بالمساهمين لديها والذين تزيد نسبة ملكيتهم عن ٥% من رأس مال البنك، وكيفية إعداد هذه البيانات، ومواعيد موافاة بنك الكويت المركزي بها، والتزام البنوك بمراعاة عدم إفادة مالك الأسهم من مقدار الزيادة التي لا يكون قد صدر بشأنها موافقة من البنك المركزي فيما يتعلق بحقوق التصويت وفي إدارة البنك .
وإلحاقاً إلى ما تقدم، نفيدكم بأن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قد اعتمد في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠٠٤/١٢/١٢ آلية في شأن تطبيق أحكام البند (٢) من المادة (٥٧) المشار إليها بعاليه، وهي موجهة إلى جميع الأطراف ذات العلاقة بتطبيق أحكام البند المذكور، حيث تقسم ملكيات المستثمرين في رؤوس أموال البنوك الكويتية إلى عدد ثلاث شرائح على النحو التالي :
۱۷ - الإجراءات التنفيذية لأحكام البند (۲) من المادة (٥٧) بشأن زيادة نسبة ملكية الشخص الواحد عن ٥٪ من رأس مال البنك .
ج - تعميم رقم (۲/رب/٢٠٠٤/١٧١) بشأن آلية تطبيق أحكام البند (۲) من المادة (٥٧) المعدلة من القانون رقم (۳۲) لسنة ١٩٦٨ وذلك بالنسبة لجميع الأطراف ذوي العلاقة بأحكام البند المذكور .
١٤
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
- الشريحة الأولى : تملك أكثر من ٥٪ حتى أقل من ١٠٪ :
يسمح للمستثمر الذي يمتلك نسبة ضمن هذه الشريحة قبل العمل بالقانون رقم (۲۸)، أو بعد العمل بالقانون بموافقة بنك الكويت المركزي، الصعود إلى النسبة التي يتملكها مرة أخرى في حال انخفاضها في حدود ۱٪ من رأس المال، وذلك دون الرجوع للبنك المركزي. وفي حال انخفاض النسبة بما يجاوز ٪۱ يتعين الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي قبل الصعود بالنسبة مرة أخرى .
- الشريحة الثانية : تملك ١٠٪ حتى أقل من ٢٥٪ :
تتشابه هذه الشريحة مع الشريحة الأولى، عدا أن إمكانية عودة المستثمر إلى النسبة التي يمتلكها مرة أخرى في حال انخفاضها دون الرجوع للبنك المركزي يكون مسموحاً به إذا كان الانخفاض لا يجاوز ٪۲ من رأس المال .
- الشريحة الثالثة : تملك نسبة ٢٥٪ فأكثر :
تتشابه هذه الشريحة مع الشريحة الأولى، عدا أن إمكانية عودة المستثمر إلى النسبة التي يمتلكها مرة أخرى في حال انخفاضها دون الرجوع للبنك المركزي يكون مسموحاً به إذا كان الانخفاض لا يجاوز ٪۳ من رأس المال .
هذا ويرجى اتخاذ اللازم نحو مراعاة ما تقدم والعمل على إحاطة مساهمي مصرفكم بالآلية المشار إليها بعاليه .
مع أطيب التمنيات ،،،
المحافظ
سالم عبدالعزيز الصباح
۱۷ - الإجراءات التنفيذية لأحكام البند (۲) من المادة (٥٧) بشأن زيادة نسبة ملكية الشخص الواحد عن ٥٪ من رأس مال البنك .
ج - تعميم رقم (۲/رب/٢٠٠٤/١٧١) بشأن آلية تطبيق أحكام البند (۲) من المادة (٥٧) المعدلة من القانون رقم (۳۲) لسنة ١٩٦٨ وذلك بالنسبة لجميع الأطراف ذوي العلاقة بأحكام البند المذكور .
١٥