١٧ - القواعد التي تنظم إدارة محافظ الغير لدى البنوك الإسلامية
أ - تعليمات معدلة للبنوك الإسلامية في شأن القواعد التي تنظم
إدارة محافظ الغير رقم (٢ / رب أ / ١٨١ / ٢٠٠٥).
الباب الثاني: القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية
المحافظ
التاريخ : ٢٠ رمـــــضــــان ١٤٢٦ هـ
الموافق: ٢٣ أكـتـوبـــــــر ٢٠٠٥ م
الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم
تحية طيبة وبعد،
تعميم إلى كافة البنوك المحلية وشركات الاستثمار
بالإشارة إلى تعليمات بنك الكويت المركزي رقم (٢/ رب / رس /٣/ ٩٧)* الصادرة في ٣/٨/ ١٩٩٧ بشأن القواعد التي تنظم إدارة محافظ الغير .
أود الإفادة بأنه قد تم التنسيق بين بنك الكويت المركزي وإدارة سوق الكويت للأوراق المالية بشأن اضطلاع إدارة السوق بالرقابة على عمليات تداول الأوراق المالية المحلية وغيرها من الأوراق المالية المدرجة في السوق والتي تتم من خلال إدارة البنوك وشركات الاستثمار لمحافظ الغير. وفي ضوء التعديل الي تم على المرسوم الخاص بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية بموجب المرسوم رقم (١٥٨) لسنة ٢٠٠٥ الصادر بتاريخ ١٣/ ٧/ ٢٠٠٥، والذي تم بموجبه إسناد مهام تنظيم ومراقبة السوق المالي إلى سوق الكويت للأوراق المالية، فقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل مسؤولية الرقابة والإشراف على محافظ الأوراق المالية المحلية التي تديرها وحدات الجهاز المصرفي والمالي لحساب الغير إلى سوق الكويت للأوراق المالية.
وفي هذا الإطار، فلقد وافق مجلس إدارة بنك الكويت المركزي في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢/ ١٠/ ٢٠٠٥ على إصدار تعليمات معدلة للبنوك وشركات الاستثمار في شأن القواعد التي تنظم إدارة محافظ الغير، بحيث يقتصر دور البنك المركزي في الرقابة على محافظ الأوراق المالية الأجنبية والمعاملات في الأدوات الاستثمارية الأخرى التي تديرها البنوك وشركات الاستثمار لحساب الغير.
* التعليمات الصادرة للبنوك الإسلامية رقم (٢/ رب أ / ١٠٢/ ٢٠٠٣) بتاريخ ١٥/ ٦/ ٢٠٠٣.
____________________________________________________________________
١٧ – القواعد التي تنظم إدارة محافظ الغير لدى البنوك الإسلامية .
أ – تعليمات معدلة للبنوك الإسلامية في شأن القواعد التي تنظم إدارة محافظ الغير رقم (٢/رب أ/ ١٨١/ ٢٠٠٥).
١
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية
على أن يكون سريان نفاذ تلك التعليمات المعدلة متزامناً مع تاريخ بدء سريان قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية بشأن ضوابط إدارة محافظ الغير والرقابة عليها، والذي سيتم العمل به بإذن الله اعتباراً من ٢٠٠٥/١١/٩.
ونرفق مع هذا نسخة من التعليمات المعدلة للبنوك وشركات الاستثمار في شأن القواعد التي تنظم إدارة محافظ الغير.
ومع أطيب التمنيات ،،،
المحــــافـظ
سالم عبدالعزيز الصباح
۱۷ – القواعد التي تنظم إدارة محافظ الغير لدى البنوك الإسلامية .
أ - تعليمات معدلة للبنوك الإسلامية في شأن القواعد التي تنظم إدارة محافظ الغير رقم (٢/ رب أ / ١٨١ /٢٠٠٥).
۲
الباب الثاني: القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية
تعليمات معدلة للبنوك الإسلامية
في شأن القواعد التي تنظم إدارة محافظ الغير
رقم (2/ رب أ / 181 /2005)*
يحظى نشاط المؤسسات المصرفية والمالية في مجال إدارة المحافظ الاستثمارية لحساب الغير باهتمام كافة الأطراف المتعاملة فيها على حد سواء، وتتعاظم تلك الأهمية في بعض الدول - كدولة الكويت - التي تتمتع بسوق نشط ومتطور للأوراق المالية يواكب أحدث المستجدات العالمية. وهو ما حدا ببنك الكويت المركزي إلى إصدار تعليمات في 20/ 6/ 1987 إلى المؤسسات المصرفية والمالية الخاضعة لرقابته تشتمل على القواعد اللازمة لتنظيم علاقة هذه المؤسسات المصرفية والمالية بعملائها ممن يعهدون إليها بإدارة محافظ استثمارية لحسابهم وتحديد أسلوب ممارستها لهذا النوع من النشاط، وذلك دون التعرض للأحكام التي تنظم عمليات شراء وبيع الأوراق المالية وتداولها في سوق الكويت للأوراق المالية، أو للأسلوب الذي تتم به تلك العمليات داخل نطاق هذا السوق.
وفي ضوء التطورات النوعية التي شهدتها أسواق الأوراق المالية على المستويين المحلي والعالمي، فقد أصدر بنك الكويت المركزي بتاريخ 9/ 3/ 1997 تعليمات جديدة رقم (2/ رب / رس / 3/ 1997)** تتضمن قواعد وأحكام إضافية من شأنها أن تكفل إحكام تنظيم هذا النشاط.
هذا ونظراً لتولي سوق الكويت للأوراق المالية، وفقاً لأحكام المرسوم رقم (158) لسنة 2005، تنظيم ومراقبة السوق المالي الأمر الذي انتقلت معه مسؤولية الرقابة والإشراف على محافظ الأوراق المالية المحلية، التي تديرها وحدات الجهاز المصرفي والمالي في إطار قيامها بإدارة محافظ الغير، إلى سوق الكويت للأوراق المالية، وبحيث يقتصر دور البنك المركزي في الرقابة على محافظ الأوراق المالية الأجنبية والمعاملات في الأدوات الاستثمارية الأخرى التي تقوم بها البنوك وشركات الاستثمار في هذا الإطار، فقد وافق مجلس إدارة بنك الكويت المركزي على إدخال تعديلات على هذه التعليمات رقم (2/ رب/ رس/ 3/ 1997)** لتصبح على النحو التالي:
* صدرت هذه التعليمات بدلاً من التعليمات رقم (2/ رب أ/ 102/ 2003) السابق إصدارها في هذا الخصوص.
** تقابلها بالنسبة للبنوك الإسلامية التعليمات رقم (2/ رب أ/ 102/ 2003) الصادرة بتاريخ 15/ 6/ 2003.
17- القواعد التي تنظم إدارة محافظ الغير لدى البنوك الإسلامية.
أ - تعليمات معدلة للبنوك الإسلامية في شأن القواعد التي تنظم إدارة محافظ الغير رقم (2/ رب أ/ 181/ 2005).
3
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية
البنــــــد الأول
تسري هذه التعليمات على المحافظ التي تديرها البنوك وشركات الاستثمار لحساب الغير في الأوراق المالية الأجنبية والأدوات الاستثمارية الأخرى، وتخضع المعاملات التي تتم على الأوراق المالية المحلية وغيرها من الأوراق المالية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية للقواعد والإجراءات التي تحددها إدارة سوق الكويت للأوراق المالية.
البنــــــد الثاني
(أسس إدارة محافظ الغير)
تلتزم الجهة المديرة في إدارتها لمحافط الغير باتباع ما يلي:
١- أن يتم الفصل بين المحافظ التي يتم إدارتها لحساب الغير في الأوراق المالية المحلية عن تلك المحافظ في الأوراق المالية الأجنبية والأدوات الاستثمارية الأخرى.
٢- أن تنتهج سياسات استثمارية واضحة ترتكز على معايير سليمة في شتى صور استثمار الأموال، بما يسهم في تطوير أساليب ونوعية العمليات التي تجريها على مكونات المحافظ الاستثمارية المدارة من قبلها لحساب الغير، مع الأخذ في الاعتبار – بالنسبة للجهة المديرة التي تمارس أعمال الوساطة بنفسها أو من خلال إحدى الشركات التابعة لها – عدم المغالاة في عمليات البيع والشراء التي تقوم بها لحساب العميل، استهدافاً منها للعمولات المقتضاة مقابل ذلك.
٣- أن تستخدم أموال العميل في أغراض المبينة بعقد الاتفاق المبرم معه، ضمن حدود التفويض الممنوح لها منه.
٤- أن تخطر العميل باسم الموظف / الجهاز المفوض من قبلها في إدارة محفظته الاستثمارية. وتكون الجهة المديرة مسؤولة تجاه العميل عن أخطاء هذا الموظف / الجهاز المفوض، وعدم تنفيذه للتعليمات الصادرة له كتابة من العميل ضمن حدود التعاقد معه.
٥- أن تحتفظ بأموال كل من عملاء المحافظ في الأسهم المحلية وعملاء المحافظ في الأوراق المالية الأجنبية والأدوات الاستثمارية الأخرى في حسابين مصرفيين مستقلين باسمها ولصالح هؤلاء العملاء، بحيث يكون الإيداع والسحب منها طبقاً لأحكام العقد المبرم مع كل عميل وفي نطاق التفويض الممنوح لها منه. كما يجب على الجهة المديرة أن تحتفظ لديها أيضاً بسجل خاص مستقل لكل عميل لها على حدة.
١٧ - القواعد التي تنظم إدارة محافظ الغير لدى البنوك الإسلامية .
أ - تعليمات معدلة للبنوك الإسلامية في شأن القواعد التي تنظم إدارة محافظ الغير رقم (٢/ رب أ / ١٨١ / ٢٠٠٥).
٤
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية
٦- يجب أن يكون الحساب المصرفي المفتوح لصالح العملاء مستقلاً تماماً عن بقية حسابات الجهة المديرة، وأن يكون ذلك موثقاً مستندياً، بحيث يتم فصل هذا الحساب عن حسابات الجهة المديرة في حالة تعرضها لأية مطالبات أو حجوزات قضائية على الحسابات الخاصة بها.
كما يجب إخطار الشركة الكويتية للمقاصة كتابياً باستقلالية الحساب المفتوح معها لإتمام عمليات بيع وشراء الأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية لصالح الجهة المديرة وذلك منعاً لاختلاط الذمم المالية.
۷- أن تحتفظ بالمستندات المثبتة للملكية باسم العميل أو باسم الجهة المديرة / لحساب العميل، أو باسم الجهة الحافظة للمستندات / لحساب العميل وتكون الجهة المديرة مسئولة عن سلامة هذه المستندات والحفاظ عليها.
۸- أن تعد سجلاً خاصاً يشتمل على أسماء العملاء من مالكي الأسهم الحقيقيين وعدد أسهم كل عميل منهم، وذلك عند قيام الجهة المديرة بشراء أسهم الشركات الأخرى، بغرض استثمارها لحساب هؤلاء العملاء.
۹- أن تخطر العميل بأي صفقة يكون لها مصلحة مباشرة في إتمامها، أو عند قيامها باستثمار أموال العميل في الاستثمارات التي تملكها أو في أسهم شركات زميلة أو تابعة لها. ويحظر على الجهة المديرة أن تبرم مثل هذه الصفقات، وذلك قبل الحصول على موافقة كتابية مسبقة من العميل في هذا الشأن.
۱۰- أن تخطر العميل بكل صفقة فور انعقادها، وذلك بموجب إشعارات تبين فيها كافة التفاصيل الخاصة بهذه الصفقات - ما لم تقض تعليمات العميل بخلاف ذلك - وتكون هذه الإشعارات مذيلة بتوقيع كل من الموظف المفوض وأحد المسئولين بالتوقيع عن الجهة المديرة.
۱۱- أن تحتفظ بسجلات محاسبية مستقلة خاصة بالعمليات الناشئة عن إدارة محافظ الغير، تتضمن حسابات النقدية وحسابات الاستثمار الخاصة بكل عميل، وحركة كل حساب بالتاريخ وبالعملة التي تتم بها الصفقات، وبيان الأرباح والخسائر الناتجة عن هذه العمليات.
۱۲- أن تحتفظ بالمستندات التي تؤيد كافة القيود المحاسبية التي تجريها لحساب العميل في إطار إدارتها لمحافظ الغير، ويكون للعميل الحق في الإطلاع على المستندات المتعلقة بمحفظته الاستثمارية وطلب الحصول على نسخة منها.
١٧ – القواعد التي تنظم إدارة محافظ الغير لدى البنوك الإسلامية.
أ - تعليمات معدلة للبنوك الإسلامية في شأن القواعد التي تنظم إدارة محافظ الغير رقم (٢/ رب أ / ١٨١ /٢٠٠٥).
٥
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية
١٣- ألا تستخدم المحافظ الاستثمارية ومكوناتها المدارة من قبلها لحساب عملائها كضمان مقابل حصولها على تسهيلات ائتمانية من الغير .
١٤- يحظر على الجهات المديرة استخدام أموال الغير، في إطار قيامها بإدارة محافظ لحساب العملاء، وذلك في منح تسهيلات ائتمانية للغير بكافة أشكالها (عمليات تمويل الغير).*
البند الثالث
الجهاز الفني القائم على إدارة محافظ الغير)
يجب على الجهة المديرة أن توفر في إدارتها لمحافظ الغير ، جهازاً فنياً متخصصاً ومزوداً بكافة الإمكانات التقنية الحديثة، يكون أعضاؤه من ناصحي الاستثمار ذوي الكفاءة والخبرة في هذا المجال.
البند الرابع
الأحكام الخاصة بعقود إدارة محافظ الغير)
يجب على الجهة المديرة أن تقوم بإبرام عقود مع عملائها، تنظم أحكامها العلاقة بين الطرفين، وعلى أن تتضمن هذه الأحكام يأتي :
١- حدود التفويض الممنوح في شأن إدارة المحفظة الاستثمارية للعميل.
٢ - السياسة الاستثمارية الواجب إتباعها في إدارة المحفظة، ونوعية هذا الاستثمار، والأدوات الاستثمارية المستعملة في هذا الشأن.
- أسلوب إدارة المحفظة، والطريقة التي يتم بها إبرام الصفقات، سواء أكان ذلك بموجب تعليمات مسبقة صادرة عن العميل، أو بالاتفاق على إبرامها دون حاجة للرجوع إلى العميل .
٤ - الطريقة التي يتم بها التصرف في أموال العميل، والإحتفاظ بالمستندات المثبتة للملكية.
٥ - أن يتم الإقرار باستقلالية أموال العميل عن أموال الجهة المديرة .
* عدلت هذه الفقرة بناءً على التعميم رقم (٢/ رب أ / ١٧٦ / ٢٠٠٥) الصادر بتاريخ ١٤ / ٢ / ٢٠٠٥ إلى كافة البنوك الإسلامية .
۱۷ - القواعد التي تنظم إدارة محافظ الغير لدى البنوك الإسلامية .
أ - تعليمات معدلة للبنوك الإسلامية في شأن القواعد التي تنظم إدارة محافظ الغير رقم (۲/ رب أ / ١٨١ / ٢٠٠٥).
٦
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية
٦- أسلوب الاتصال بالعميل، وكيفية تلقي التعليمات منه، وإشعاره بما تم إبرامه من الصفقات لحسابه.
۷- كيفية تقديم التقارير الدورية الواجب موافاة العميل بها بصورة منتظمة، والتي تشمل على تقييم تفصيلي لمحفظته الاستثمارية، ولكافة البيانات الأخرى التي من شأنها أن تساعد العميل في متابعة تطورات هذه المحفظة، طوال فترة تعاقده مع الجهة المديرة.
۸- كيفية احتساب العمولة التي تتقاضاها الجهة المديرة مقابل قيامها بإدارة المحفظة الاستثمارية للعميل.
٩- طريقة إنهاء التعاقد، وفترة الإنذار الواجب مراعاتها من قبل الطرفين، وذلك في حالة رغبة أحدهما في إنهاء العقد أو عدم تجديده.
۱۰ - خضوع أحكام هذا العقد للقوانين الكويتية ذات العلاقة، ولأية قرارات أو لوائح أو تعليمات صادرة من الجهات المختصة في هذا الشأن.
البند الخامس
يُعمل بهذه التعليمات اعتباراً من ٩ / ١١ / ٢٠٠٥ ، ويلغى ما يتعارض معها من تعليمات سابقة، وعلى الجهات المديرة تعديل الأوضاع القائمة للمحافظ الاستثمارية المدارة من قبلها بما يتفق وما جاء بهذه التعليمات من قواعد منظمة لإدارة محافظ الغير، ويتعين على الجهات المديرة – وفي حالة طلب منحها مهلة لتعديل أوضاع محافظها الاستثمارية – الرجوع إلى بنك الكويت المركزي وأخذ موافقته في هذا الشأن، مع إيضاح أسباب ومبررات تقدمها بهذا الطلب.
٢٠٠٥/١٠/٢
١٧ - القواعد التي تنظم إدارة محافظ الغير لدى البنوك الإسلامية.
أ - تعليمات معدلة للبنوك الإسلامية في شأن القواعد التي تنظم إدارة محافظ الغير رقم (٢ / رب أ / ١٨١ / ٢٠٠٥).
V