ديوان الموظفين التاريخ :6 شعبان 1402 29 مايو 1982 المرجع : د/3 - 4881 / 3 تعميم رقم )5 (لسنة 1982 يعلن ديوان الموظفين أن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في حاجة لشغل بعض الوظائف فــي التخصصات الوارد حصرها بالبيان المرفق . لذلك برجي من جميع الوزارات والجهات الحكومية تعميم قـائـمة الوظائـف المطلوب شغلها علي كافة الإدارات والأقسام التابعة لها بالسرعة الممكنة تمكينا للمستوفين لشروط شغل أي من هذه الوظائف من التقدم بطلباتهم إلـى الجهة التي يتبعها علي أن تقوم الجهات الحكومية المختلفة بترشيح مــن تــري تزكيته من بين المستوفين للشروط لشغل الوظائف والتقدم بقائمة أسمائهم وكافة البيانات الخاصة باستيفائهم للشروط المطلوبة إلى وزارة الخــارجية في مــوعــد غايته أسبوع مــن تاريخ صــدور هــذا التعميم حــتــى يتسنى لوزارة الخارجية التقدم بهذه الترشيحات للمجلس في الموعد المحدد. مرفقات : *قائمة ببيانات الوظائف المطلوب اقتراح بعض الاسماء من قبل الدول الاعضاء للتعيين فيها رئيس الديـــوان بدر يوسف النصر الله