التفريق للضررتنص المادة 126 من القانون 51 لسنة 1984 الخاص بالاحوال الشخصية على انه :- (لكل من الزوجين قبل الدخول او بعده ان يطلب التفريق بسبب اضرار الاخر به قولا او فعلاً بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثالهما) – ويعرف الضرر ف مفهوم المادة السابقة بأنه ايذاء أيا من الزوجين للأخر بالقول او الفعل ايذاء لا يليق بمثله ولا يرى الصبر عليه ولا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما وهو ما عبرت عنه…
هذا المحتوى للمشتركين. النصُّ الكامل (1,855 كلمة) يظهر بعد تسجيل الدخول والاشتراك.