مواعيد المتعلقة بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بشأن قانون المرافعات المدنية والتجارية - المدد والمواعيد المتعلقة بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بشأن قانون المرافعات المدنية والتجارية
المدد والمواعيد المتعلقة بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بشأن قانون المرافعات المدنية والتجارية -المدد والمواعيد المتعلقة بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بشأن قانون المرافعات المدنية والتجارية ميعاد سريان القوانين : المادة 1: تسري قوانين المرافعات على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى او تم من الاجراءات قبل تاريخ العمل بها ، ويستثنى من ذلك : أ- النصوص المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد اقفال باب…
هذا المحتوى للمشتركين. النصُّ الكامل (11,171 كلمة) يظهر بعد تسجيل الدخول والاشتراك.