أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)
مدني

إثراء بلا سبب - أثر وجود العقد على الإثراء

admin منذ 9 أشهر 624
إثراء بلا سبب - أثر وجود العقد على الإثراء

 

إثراء بلا سبب - أثر وجود العقد على الإثراء

  من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن بطلان العقد التجاري الذي يبرمه غير الكويتي لمخالفته الحظر الوارد بقانون التجارة أو أي تشريع آخر يمنع غير الكويتي من الإشتغال بالتجارة في الكويت لا يحول دون حقه في المطالبة بحقوقه على أساس قانوني آخر كإثراء بلا سبب وأن التعرف على حقيقة العلاقة التي تربط طرفي الخصومة من وقائعها ومن الأدلة والشواهد المقدمة فيها من قبيل الواقع في الدعوى التي تستقل به محكمة الموضوع دون رقابة عليها متى كان إستخلاصها سائغا ولا تثريب عليه في الأخذ بأي دليل إطمأنت إليه مادام أنه من طرق الإثبات القانونية وأن تطرح ما عداه.

 

جلسة 7 فبراير سنة 2008 - طعن رقم 270 لسنة 2006 (تجاري-4)

 

 

أن يكون سبباً للمطالبة بالإثراء، حيث قالت بأنه:

من المقرر أيضا أنه اذا كانت دعوى الاثراء بلا سبب لا تعدو أن تكون دعوى يطالب فيها المفتقر الطاعنان بالتعويض عن المنفعة على ما فاتت عليهما وهي حرمانهما من استثمار الأموال الخاصة بهما في التجارة وكان هذا العمل محظورا عليهما وعلى المطعون ضده لمخالفة قاعده آمرة من النظام العام فان البطلان يلحقه ويكون عديم الاثر ولا تصلح بالتالي أن تكون سببا للمطالبة بالتعويض عنها". (جلسة ١٣ ديسمبر سنة ۱۹۹۹ - الطعن رقم ١٢٤ لسنة ۱۹۹۹ - تجاري (۱)

 

 

 

(القاعدة) 

  من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إثبات الواقعة التي هي مصدر الحق المدعى به يقع على عاتق من تمسك به، وأن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها، والأخذ بأقوال الشهود أو إطراحها، ولا سلطان عليها في تكوين عقيدتها فيما يدلي به الشهود أمامها، ما دامت لم تخرج عما تحتمله أقوالهم.

 

جلسة 15 يونيه سنة 2002 - طعن رقم 224 لسنة 2001 "أحوال 2"

 

 

إثبات - عبء الإثبات - من يقع عليه عبء الإثبات

(القاعدة) 
  المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المدعي هو المكلف بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه وأن محكمة الموضوع إنما تنظر في الدعوى على هدي الأدلة والمستندات التي تقدم إليها ولا يجوز مطالبتها بالفصل في دفاع لم يقدم إليها مستنده أو دليله.

 

جلسة 12 نوفمبر سنة 2001 - طعن رقم 6 لسنة 2001 "عمالي"

 

 

وكان من المقرر بقضاء النقض:
"أن وجوب الإثبات بالكتابة في المواد المدنية ليس من النظام العام، فيجوز النزول عنه وقبول الإثبات بالبينة والقرائن، فلا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها، ويجب على من يريد التمسك بعدم جواز إثبات الحق المدعى عليه بالبينة أن يتقدم بذلك إلى محكمة الموضوع قبل سماع الشهود، كما أنه يجوز الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي إذا وجد مانع مادي أو أدبى يحول دون الحصول على دليل كتابي أو إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه".
(الطعن رقم 5705 لسنة 65 ق)

 

 

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت