الضرر الاحتمالي هو الضرر الذي يبنى على أساس افتراضات و تكهنات غير حتمية الحدوث .
و بما أنها ربما تقع أو أنها لا تقع فلا تنطبق الشروط المحددة عليها بالقانون كضرر و بالتالي فإنها لا تستوجب التعويض
كما يصعب تحديد التعويض المتناسب معه .
لذا اتفقت الكثير من التشريعات القانونية و من ضمنها أيضا القانون السعودي على عدم تشريع طلب تعويض عن
الضرر الاحتمالي الذي يبنى على تكهنات و توقعات مستقبلية متغيرة .
كما يمكننا أيضا تأكيد سلامة هذا الموقف الذي يتفق مع العقل و المنطق و المبادئ القانونية .
و من الأمثلة على الضرر الاحتمالي : هو قيام شخص برفع دعوى على شركة كهرباء بعد أن قامت الشركة بوضع
عمود كهرباء بقرب داره .
إذ أن مفاد الدعوى هو أن هذا العمود ربما يؤدي بأغلب الأحيان لحدوث ماس كهربائي في المستقبل و بالتالي
نشوب حريق يؤدي حتما لتضرره والضرر يكون في مثل هذه الحالة احتمالي أي أنه ربما يقع وربما لا يقع .
و من الثابت قانوناً هو أن المضرور يكلف بإثبات وجود الضرر الذي قد وقع عليه و ذلك على اعتبار أنه هو الشخص
الذي يدعي ذاك الضرر .
أنه من المقرر في قضاء التمييز أن الضرر ركن من أركان المسؤولية وثبوته شرط لازم لقيامها وعبء إثباته يقع على عاتق المضرور، وأن استخلاص توافر الضرر الموجب للتعويض أو عدم توافره وكذا الخطأ الموجب للمسؤولية وتقدير توافر الضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر هو من مسائل الواقع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع بغير معقب ما دام استخلاصها سائغا ومستندا إلى ما هو ثابت بأوراق الدعوى.
وقالت المحكمة أنه وبعد مطالعة المحكمة للأوراق الدعوى ومستنداتها المقدمة فيها من أن المدعية وهي المكلفة قانوناً بإثبات دعواها وبتقديم الأدلة التي تؤيد ما تدعيه، من أن المدّعية لم تقدم في الدعوى الماثلة بما يزيد عن تلك البيّنة من الأدلة