مذكرة دفاع - وأسانيد دعوى - رجوع راكب (مسافر) على شركة طيران لإلغاء الرحلة أو التأخر في الإقلاع أو منع الركاب من الصعود للطائرة
أحقية المدعية في طلباتها:
من المقرر قانوناً، وفقاً لنص المادة (188) من قانون التجارة – بشأن عقد نقل الأشخاص – أنه: "يلتزم الناقل بنقل الراكب وأمتعته –التي يجوز له الاحتفاظ بها– إلى جهة الوصول، في الميعاد المتفق عليه أو المذكور في لوائح النقل أو الذي يقضي به العرف".
ونصت المادة (210) من قانون التجارة على أن: "يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يترتب على التأخير في وصول الراكب أو الأمتعة أو البضائع".
وقد نصت المادة (19) من اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في مونتريال بتاريخ 28/5/1999م الخاصة، والتي وافقت عليها دولة الكويت بالقانون رقم 30 لسنة 2002، على أنه: "يكون الناقل مسئولاً عن الضرر الذي ينشأ عن التأخير في نقل الركاب أو الأمتعة أو البضائع بطريق الجو، غير أن الناقل لا يكون مسئولاً عن الضرر الذي ينشأ عن التأخير إذا أثبت أنه اتخذ هو وتابعوه ووكلاؤه كافة التدابير المعقولة اللازمة لتفادي الضرر أو أنه استحال عليه أو عليهم اتخاذ مثل هذه التدابير".
كما نصت المادة (22) من الاتفاقية –في شأن حدود المسئولية فيما يتعلق بالتأخير في نقل الركاب والأمتعة والبضائع– على أن: "(1) في حالة الضرر الناتج عن التأخير في نقل الركاب، كما هو مبين في المادة "19"، تكون مسئولية الناقل محدودة بمبلغ ـ/4,150 وحدة حقوق سحب خاصة عن كل راكب ...".
ونصت المادة (23) على: "(1) إن المبالغ المبينة في شكل وحدات حقوق السحب الخاصة في هذه الاتفاقية تشير إلى وحدة حقوق السحب الخاصة حسب تعريف صندوق النقد الدولي، ويتم تحويل هذه المبالغ إلى العملات الوطنية عند التقاضي، وفقاً لقيمة تلك العملات مقومة بوحدات حقوق السحب الخاصة يوم صدور الحكم، وتحسب قيمة العملة الوطنية لدولة عضو في صندوق النقد الدولي مقومة بوحدات حقوق السحب الخاصة وفقاً لطريقة التقويم التي يطبقها صندوق النقد الدولي بالنسبة لعملياته ومعاملاته السارية يوم صدور الحكم. وتحسب قيمة العملة الوطنية بوحدات حقوق السحب الخاصة لدولة طرف ليست عضواً في صندوق النقد الدولي وفقاً للطريقة التي تحددها هذه الدولة".
وحيث نصت المادة (1) من القانون رقم 23 لسنة 1962 بشأن انضمام دولة الكويت إلى اتفاقيتي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، على أن: "تنضم دولة الكويت إلى الاتفاقيتين الخاصتين بإنشاء صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير الواردة أحكامهما ... وقد ألحقت النصوص الأصلية وترجمتها بهذا القانون".
ولما كان المقرر في قضاء محكمة التمييز أن: "النص في المادة (19) من معاهدة مونتريال لسنة 1999 الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي، والتي انضمت إليها دولة الكويت بالقانون رقم 30 لسنة 2002 الواجبة التطبيق، على أن "يكون الناقل مسئولاً عن الضرر الذي ينشأ عن التأخير في نقل الركاب أو الأمتعة أو البضائع بطريق الجو، غير أن الناقل لا يكون مسئولاً عن الضرر الذي ينشأ عن التأخير إذا أثبت أنه اتخذ هو وتابعوه ووكلاؤه كافة التدابير المعقولة اللازمة لتفادي الضرر أو أنه استحال عليه أو عليهم اتخاذ مثل هذه التدابير"، ومفاد ذلك أن مسئولية الناقل الجوي عن التأخير في نقل الركاب هي مسئولية مبنية على خطأ مفترض في جانبه قابلاً لإثبات العكس، فلا تنتفي هذه المسئولية إلا إذا أثبت أنه هو وتابعيه ووكلائه اتخذوا التدابير المعقولة لتوقي إلحاق ضرر بالركاب أو أنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها. ومن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن استخلاص التدابير اللازمة والمعقولة لتفادي الضرر أو عدم اتخاذها من الأمور الواقعية التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع، إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها".
[[ الطعن بالتمييز رقم 433 لسنة 2010 مدني – جلسة 30/5/2011م ]]
كما جرى قضاء التمييز واستقر على أن: "المقرر –في قضاء هذه المحكمة– أن مسئولية الناقل الجوي عن التأخير في نقل الركاب هي مسئولية مبنية على خطأ مفترض في جانبه، فلا تنقضي إلا إذا أثبت أنه وتابعيه قد اتخذوا كافة التدابير الضرورية لتوقي الضرر أو أنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها، وأن اتخاذ التدابير اللازمة لتفادي الضرر أو عدم اتخاذها هو من أمور الواقع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع. كما أن المقرر أن تقدير التعويض الجابر للضرر بنوعيه المادي والأدبي هو من مسائل التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب متى أبان العناصر المكونة له وأقام قضاءه على أسس معقولة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ثبوت خطأ الطاعنة والضرر الذي أصاب المطعون ضده وتقدير التعويض الجابر له على ما استخلصه من الأوراق أن الطاعنة قد أخلت بالتزامها بنقل المطعون ضده في الموعد المتفق عليه بعقد النقل، وأنها لم تقدم الدليل المقنع على أنها وتابعيها قد اتخذوا التدابير اللازمة لتفادي الضرر أو أنه كان من المستحيل عليها اتخاذها، وأنه كانت هناك فسحة من الوقت لتدارك الأمر بالاتفاق مع إحدى شركات الملاحة الجوية لنقل الركاب إلا أن الطاعنة لم تبادر إلى فعل ذلك، وأن إخلالها بالتزامها على النحو المتقدم قد أصاب المطعون ضده بأضرار تمثلت فيما عاناه من ألم نفسي وهو يتلقى نبأ تأجيل الإقلاع إلى اليوم التالي وما أصابه نتيجة ذلك من حسرة، وهي أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتكفي لحمله وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها".
[[ الطعن بالتمييز رقم 341 لسنة 2002 تجاري – جلسة 2/3/2003م ]]
وكان من المقرر في قضاء التمييز أن: "استخلاص الفعل المكون للخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغاً مستمداً من عناصر تؤدي إليه، وأن تكييفها للفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل القانونية التي تخضع قضائها فيها لرقابة محكمة التمييز".
[[ الطعن بالتمييز رقم 966 لسنة 2009 مدني – جلسة 2/1/2012م ]]
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان من المقرر أن عقد النقل الجوي للركاب يفرض على الناقل التزام مقتضاه تنفيذ النقل إلى جهة الوصول في الموعد المتفق عليه بالعقد، باعتبار أن أهم العناصر في النقل الجوي هو اكتساب الوقت، والذي تنفرد به الطائرة، وبالتالي تنعقد مسئولية الناقل الجوي إذا ما أخل بتنفيذ هذا الالتزام على نحو يلحق ضرراً بالمسافر.
وكان من المقرر كذلك أن استخلاص الخطأ وتقدير إخلال المتعاقد بالتزامه الموجب لمسئوليته من عدمه، هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع التي لها السلطة التامة في ذلك وفي تقدير الدلائل والمستندات المقدمة في الدعوى.
وحيث أن الثابت بالأوراق أنه بموجب ثلاثة عقود نقل (تذاكر طيران) تعاقدت المدعية (عن نفسها وبصفتها) مع شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية على نقلهم على رحلة العودة رقم (.......) –في تاريخ 5/10/2021م– المقرر لها المغادرة من (القاهرة) –في تمام الساعة ........– وصولاً إلى مطار (الكويت) في تاريخ 5/10/2021م –في تمام الساعة ........– وكان الثابت بالأوراق منع أبناء المدعية من الصعود إلى متن الطائرة في رحلة العودة للكويت وتفويت سفرهم على تلك الرحلة، الأمر الذي يستخلص منه إخلال شركة الطيران المدعى عليها بالتزامها بنقل أبناء المدعية في الموعد المتفق عليه بعقد النقل. وإذ لم تقدم المدعى عليها الدليل المعتبر قانوناً ما يثبت إنها هي وتابعيها ووكلائها قد اتخذوا التدبير اللازمة لتفادي الضرر أو أنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها، الأمر الذي يتحقق معه الخطأ في جانب شركة الطيران المدعى عليها، بما يرتب مسئوليتها عن التأخير في نقل أبناء المدعية.
وحيث أنه عن طلب التعويض عن الضرر المادي – فلما كان من المقرر أن:"مناط الحكم بالتعويض عن الضرر المادي هو الإخلال بمصلحة مالية للمضرور، وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو أن يكون وقوعه في المستقبل محققاً، وأن عبء إثبات الضرر يقع على عاتق المضرور".
[[ الطعن بالتمييز رقم 966 لسنة 2009 مدني – جلسة 2/1/2012م ]]
وكان من المقرر في قضاء التمييز أن: "استخلاص توافر الضرر أو انتفائه وتقدير التعويض الجابر له مما تستقل به محكمة الموضوع ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق وتكفي لحمله".
[[ الطعن بالتمييز رقم 322 لسنة 2002م مدني – جلسة 27/4/2009م ]]
لما كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أنه وعلى أثر قيام الشركة المدعى عليها بمنع أبناء المدعية من الصعود للطائرة في رحلة العودة للكويت (المتفق عليها)، اضطرت المدعية إلى حجز عدد (3) ثلاث تذاكر طيران لأولادها على خطوط جوية أخرى، مما كبدها نفقات إضافية (لم تكن في حسبانها) قدرها ـ/............ د.ك (فقط ............. دينار كويتي) قيمة تذاكر العودة لأبنائها الثلاثة والتي قامت بشرائها نتيجة لإلغاء سفرهم على الرحلة المتفق عليها مع المدعى عليها، وهو ما ترتب عليه الإخلال بمصلحة مالية للمدعية، الأمر الذي تستحق معه المدعية التعويض عن الضرر المادي.
وحيث إنه عن طلب التعويض عن الضرر الأدبي – فإنه من المقرر وفقاً لنص المادة (231/1 ، 2) من القانون المدني أن: "(1) يتناول التعويض عن العمل غير المشروع الضرر ولو كان أدبياً. (2) ويشمل الضرر الأدبي على الأخص ما يلحق الشخص من أذى حسي أو نفسي، نتيجة المساس بحياته أو بجسمه أو بحريته أو بعرضه أو بشرفه أو بسمعته أو بمركزه الاجتماعي أو الأدبي أو باعتباره المالي. كما يشمل الضرر الأدبي كذلك ما يستشعره الشخص من الحزن والأسى وما يفتقده من عاطفة الحب والحنان نتيجة موت عزيز عليه".
وكان من المقرر أن: "تقدير التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم إتباع معايير معينة في شأنه من سلطة قاضي الموضوع متى اعتمد في تقريره على أسس سليمة، وأنه يكفي في تقدير التعويض عن الضرر الأدبي أن يكون بالقدر الذي يواسي المضرور ويكفل رد اعتباره بغير غلو ولا إسراف في التقدير وبما يراه القاضي مناسباً في هذا الخصوص تبعاً لما يتبين من الظروف الملابسة وواقع الحال في الدعوى، ولا يعيب تقديره أن يكون ضئيلاً ما دام إنه يرمز إلى الغاية منه ويحقق النتيجة المستهدفة به".
[[ الطعن بالتمييز رقم 402 لسنة 2004 مدني – جلسة 11/4/2005م ]]
لما كان ذلك، وكان الثابت أن المدعية وأولادها قد أصابتهم أضرار أدبية ونفسية من جراء تلك الواقعة، تتمثل فيما أصابهم من ألم نفسي حال تواجدهم بالمطار وهم يتلهفون على العودة إلى الكويت، وإذ بهم يتلقون نباء منع الأبناء من الصعود للطائرة من جانب الشركة الناقلة، وعدم توفير رحلة بديلة لهم، وما أصابهم نتيجة ذلك من حسرة وضغط نفسي وعصبي ومحاولات بائسة ويائسة لحجز تذاكر طيران أخرى، الأمر الذي تستحق معه المدعية (عن نفسها وبصفتها) التعويض عن الضرر الأدبي الذي حاق بها وبأبنائها.
لما كان ذلك، وكان مسئولية شركة الطيران المدعى عليها، وفقاً لاتفاقية مونتريال، يقدر التعويض عنها بمبلغ ـ/4,150 وحدة حقوق سحب خاصة (لكل راكب على حدة)، فيكون حساب التعويض على النحو التالي:
ـ/4,150 وحدة سحب خاصة x3 ركاب = ـ/12,450 وحدة سحب خاصة
ـ/12,450 وحدة سحب خاصة x0.421 د.ك = 450/5,241 د.ك
يضاف إليها ما يلي:
· قيمة عدد (3) ثلاث تذاكر طيران تم شرائها من الشركة المدعى عليها لسفر أبنائها الثلاثة في رحلة العودة، إلا أن المدعى عليها أخلت بالتزامها بذلك، فيتعين عليها قيمة تلك التذاكر للمدعية، وقدرها: ـ/........ د.ك (فقط ....... دينار كويتي).
· قيمة عدد (3) ثلاث تذاكر طيران اضطرت المدعية لشرائها (ولم تكن في حسبانها) كرحلة بديلة عن الرحلة التي منعت فيها المدعى عليها أبناء المدعية من السفر عليها، وقدرها: ـ/........ د.ك (فقط ....... دينار كويتي).
· فيكون إجمالي مبلغ التعويض عن الضرر المادي قدره: ـ/........ د.ك (فقط ....... دينار كويتي).
· والمدعية تترك لفطنة عدالة المحكمة الموقرة تقدير قيمة التعويض عن الأضرار الأدبية التي لحقت بها وبأبنائها الثلاثة، على ألا يقل التعويض عن الضرر الأدبي عن ـ/2,000 د.ك (الفي دينار كويتي).
لكل ما تقدم، ولما تراه عدالة المحكمة الموقرة من أسباب أصوب وأرشد.