هيئة أسواق المال
قرار رقم (136) لسنة 2024
بشأن تجديد قيد السيد علي بدر عبد الله الوزان في السجل الخاص بمراقبي الحسابات
بعد الاطلاع على: القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال و تنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وشهادة تسجيل مراقب الحسابات السيد علي بدر عبد الله الوزان رقم EA/2021/0051
الصادرة بتاريخ 2021/11/07
وعلى طلب السيد علي بدر عبد الله الوزان لتجديد قيده كمراقب حسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال؛
وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ
2023/02/12
قرر ما يلي:
مادة أولى
تجديد قيد مراقب الحسابات السيد علي بدر عبد الله الوزان في السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2024/11/07.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف بالإنابة أنوار جاسم محمد المضف
صدر في 13 أكتوبر 2024 م