أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)
الدراسات

وسيط السنهوري - الجزء 7 السابع - المجلد 2 الثاني

admin منذ 4 أشهر 2013
وسيط السنهوري - الجزء 7 السابع - المجلد 2 الثاني

وسيط السنهوري - الجزء 7 السابع - المجلد 2 الثاني
 
 

 

الوسيط

في شرح القانون المدني

( 7 )

المجلد الثاني

عقود الغرر

عقود المقامرة والرهان والمرتب مدى الحياة

وعقد التأمين

 

تأليف

عبد الرزاق السنهوري

دكتور في العلوم القانونية ودكتور في العلوم السياسية والاقتصادية

ودبلومية من معهد القانون الدولي بجامعة باريس

 

1964

 

الناشر

دار النهضة العربية

32 شارع عبد الخالق ثروت – القاهرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عقود الغرر

 

المقامرة والرهان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تمهيد ( * )

484 – التعريف بالمقامرة وبالرهان والتمييز بينهما : المقامرة ( Jeu )  عقد يتعهد بموجبه كل مقامر أن يدفع ، إذا خسر المقامرة ، للمقامر الذي كسبها مبلغاً من النقود أو أي شيء آخر يتفق عليه . والرهان ( Pari ) عقد يتعهد بموجبه كل من المتراهنين أن يدفع ، إذا لم يصدق قوله في واقعة غير محققة ، للمتراهن الذي يصدق قوله فيها مبلغاً من النقود أو أي شيء آخر يتفق عليه ( [1] ) .

$ 986 ويتبين من ذلك أن المقامرة توافق الرهان في أن حق المتعاقد في كل منهما يتوقف على واقعة غير محققة ، هي أن يكسب المقامر اللعب في المقامرة أو أن يصدق قول المتراهن في الرهان . ولكن المقامرة تفارق الرهان في أن المقامر يقوم بدور إيجابي في محاولة تحقيق الواقعة غير المحققة ، أما المتراهن فلا يقوم بأي دور في محاولة تحقيق صدق قوله ( [2] ) .

ونضرب أمثلة توضح ما تقدم . كثيراً ما تقع مباراة في ألعاب الورق ، كالبوكر والبكارا والكونكان والبريدج ، أو غيرها من الألعاب كالشطرنج والطاولة والدومينو . كما تقع المبارة في الألعاب الرياضية ، كالجري والقفز والكرة والتنس والجولف والراكيت والبليارد والمصارعة والملاكمة والمبارزة . في كل هذه المباريات قد يتفق المتبارون على أن من يكسب اللعب منهم يأخذ من الخاسرين مقداراً معيناً من المال( [3] ) . هذا الإتفاق هو عقد مقامرة لأن كلا من المتعاقدين قد اشترك في المباراة وبذل كل جهده في اللعب ، فقام بدور إيجابي في محاولة تحقيق الواقعة غير المحققة التي يقامر عليها وهي أن يكون هو الكاسب . أما إذا تراهن عدد من الناس يشهدون اللعب ، ولكنهم لا يشتركون فيه ، على من يكون الكاسب من اللاعبين ، فذلك هو الرهان . لأن أحداً منهم لم يقم بأي دور في محاولة تحقيق الواقعة غير المحققة التي يراهن عليها ، ويه أن يصدق قوله فيمن يكسب اللعب .

وهناك حالات واضحة لا يمكن إلا أن تكون مقامرة أو رهاناً . فالمتبارون في ألعاب الورق وفي الألعاب الأخرى التي تقدمت الإشارة إليها مقامرون . والذين يعينون شخصاً من المتبارين في سباق الخيل أو في الرماية على أنه هو الذي سيكسب المباراة متراهنون . ولكن هناك حالات أخرى يدق فيها التمييز بين المقامرة والرهان . فمن يشتري ورقة نصيب يغلب أن يكون متراهناً لا مقامراً ، لأنه لا يقوم بأي دور في محاولة أن يجعل الورقة التي اشتراها هي الكاسبة . ومثله من يشترك في لعبة الروليت ، إذ هو لا يقوم بأي دور في محاولة جعل الرقم الذي اختاره في اللعب هو الرقم الكاسب ، فهو إذن متراهن لا مقامر . ومن يضارب على الصعود أو على النزول في البورصة ، فيبرم عقوداً آجلة على أن يتقاضى الفروق أو يدفعها ، يغلب أن يكون متراهناً لا مقامراً ، لأنه وإن حاول التنبؤ بالصعود أو بالنزول فضارب على أساس هذا التنبؤ إلا أنه لم يقم بدور إيجابي في محاولة تحقيق الصعود أو النزول الذي ضارب عليه . ومع ذلك فقد درج الناس على أن يسموا المضاربة في البورصة مقامرة .

على أنه حتى في الحالات التي يدق فيها التمييز بين المقامرة والرهان ، لا تكاد توجد أهمية عملية لهذا التمييز ، فأحكام المقامرة في الكثرة الغالبة هي نفسها أحكام الرهان . ولا يكون هناك فرق في الحكم بين المقامرة والرهان إلا إذا نص القانون على ذلك ، كما فعل في إباحة المقامرة – وقد سماها النص ( م 740/1 مدني ) رهاناً خطأ – بين المتبارين شخصياً في الألعاب الرياضية وفي تحريم الرهان على هؤلاء المتبارين ، وسيأتي تفصيل ذلك( [4] ) .

485 – خصائص عقود المقامرة والرهان : وعقد المقامرة أو الرهان يجمع الخصائص الآتية :

أولاً – هو عقد رضائي . فلا يشترط في انعقاده إلا توافق الإيجاب والقبول بين المقامرين أو المتراهنين ، دون حاجة إلى شكل خاص . وتشترط الأهلية الكاملة لصحة التراضي في الأحوال التي يجيز فيها القانون عقود المقامرة والرهان ، فالقاصر إذا قامر أو راهن في هذه الأحوال يكون عقده قابلاً للإبطال لمصلحته . وتسري القواعد  العامة في الإثبات ، فإذا شارك شخص شخصاً آخر في ورقة نصيب ، فإثبات هذه الشركة يخضع للقواعد العامة ، ولا يجوز إثبات الشركة فيما يجاوز عشرة جنيهات إلا بالكتابة أو بما يقوم قمامها ، والعبرة في ذلك بقيمة الجائزة لا بثمن الورقة .

ثانياً – وهو عقد ملزم للجانبين . ذلك أن كلا من المقامرين أو المتراهنين يلتزم نحو الآخرين بدفع المال المتفق عليه إذا خسر المقامرة أو الرهان . فهو إذن عقد ملزم للجانبين عند تكوينه . أما عند التنفيذ ، إذا كانت المقامرة أو الرهان بين شخصين ، فأحدهما هو الذي يخسر ، ويكون العقد ملزماً له وحده دون الآخر( [5] ) .

ثالثاً – وهو عقد احتمالي ، أو من عقود الغرر كما عنون الباب الرابع من الكتاب الثاني من القسم الأول من التقنين المدني( [6] ) ، وهو الباب الذي ينظم المقامرة والرهان وغيرهما من عقود الغرر : المرتب مدى الحياة وعقد التأمين . ذلك لأن عقد المقامرة أو الرهان عقد لا يستطيع فيه كل من المقامرين أو المتراهنين أن يحدد وقت تمام العقد القدر الذي أخذ أو القدر الذي أعطى ، ولا يتحدد ذلك إلا في المستقبل تبعاً لحدوث أمر غير محقق ، هو الكسب فيعرف القدر الذي أخذ ، أو الخسارة فيعرف القدر الذي أعطى( [7] ) .

رابعاً – وهو من عقود المعاوضة ، وأكثر العقود الاحتمالية تكون من عقود المعاوضة ، ولو أن عقد التبرع قد يكون احتمالياً( [8] ) . والسبب في أنه من عقود المعاوضة أن المقامر أو المتراهن ، إذا كسب شيئاً فذلك في مقابل تعرضه للخسارة ، وإذا خسر شيئاً فذلك في مقابل احتمال الكسب . فهذا الاحتمال ( aléa ) في الكسب أو الخسارة هو الأساس الذي يقوم عليه العقد( [9] ) .

486 – التنظيم التشريعي للمقامرة والرهان : لم يشتمل التقنين المدني القديم على نص في المقامرة والرهان ، فترك الأمر في عهد هذا التقنين للقضاء . وكان القضاء يطبق أحكام القانون الفرنسي ، فلا يجبر من جهة من خسر في المقامرة أو الرهان على أداء التزامه ، ولكنه من جهة أخرى لا يجيز له إذا أدى التزامه اختياراً دون خداع أو غش أن يسترد ما أداه . وكان القضاء يبيح أيضاً – كما أباح القانون الفرنسي – الألعاب الرياضية التي تقتضي مهارة وحذقاً ( Jeux d'adresse ) ، دون الألعاب التي تقوم على الحظ والمصادفة ( jeux de hazard ) ، فيجبر الخاسر في الألعاب الأولى على أداء ما التزم به ولا يكتفي بمنعه من استرداد ما أداه اختياراً .

ولكن التقنين المدني الجديد حرم المقامرة والرهان تحريماً أبعد مدى مما فعل القانون الفرنسي ومن ورائه القضاء المصري . فأورد نصين ، أبطل في الأول منهما إبطالاً صريحاً كل اتفاق خاص بمقامرة أو رهان . ورتب على هذا البطلان نتائجه القانونية ، فلم يكتف بمنع إجبار من خسر في مقامرة أو رهان على أداء التزامه ، بل ولو كان هناك اتفاق يقضي بعدم جواز الاسترداد . وله أن يثبت بجميع الطرق أنه أدى لخسارة ، ويدخل في ذلك البينة والقرائن ، ولو كانت الخسارة التي أداها تزيد على عشرة جنيهات . واستثنى التقنين المدني الجديد ، في النص الثاني ، من تحريم المقامرة الألعاب الرياضية ، إذ هي ألعاب نافعة للصحة وتقتضي حذقاً ومهارة ، فأجاز لمن كسب في المبارة أن يجبر م خسر على أداء مقدار ما التزم به ، على أن يكون للقاضي تخفيض هذا المقدار إذا كان مبالغاً فيه . كما استثنى أيضاً ما رخص فيه القانون من أوراق النصيب( [10] ) .

487 – خطة البحث : والأصل ، كما قدمنا ، تحريم عقود المقامرة والرهان فهي باطلة لمخالفتها للآداب والنظام العام . ولهذا الأصل استثناءات تصح فيها هذه العقود . فنبحث أولاً القاعدة العامة ، ثم الاستثناءات .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول

القاعدة العامة : تحريم المقامرة والرهان

488 – نص القانون : تنص المادة 739 من التقنين المدني على ما يأتي :

"1 – يكون باطلاً كل اتفاق خاص بمقامرة أو رهان" .

"2 – ولمن خسر في مقامرة أو رهان أن يسترد ما دفعه خلال ثلاث سنوات من الوقت الذي أدى فيه ما خسره ، ولو كان هناك اتفاق يقضي بغير ذلك . وله أن يثبت ما أداه بجميع الطرق"( [11] ) .

ولا مقابل لهذا النص في التقنين المدني القديم ، وكان القضاء في عهد هذا التقنين يجري ، كما قدمنا ، أحكام التقنين المدني الفرنسي ، فلا يجبر من خسر على أداء ما خسره ، ولكن لا يبيح له استرداد ما أداه . ولما كان نص التقنين المدني الجديد يعتبر من النظام العام ، فإنه يسري بأثر فوري من وقت نفاذه . فمن خسر في مقامرة أو رهان ودفع ما خسره قبل 15 أكتوبر سنة 1949 لا يجوز له أن يسترد ما خسره ، تطبيقاً لما جرى عليه العمل في عهد التقنين المدني القديم . أما إذا كان قد دفع ما خسره في 15 أكتوبر سنة 1949 أو بعد ذلك ، فإنه يستطيع أن يسترد ما دفعه طبقاً لأحكام التقنين المدني الجديد ، حتى لو كانت المقامرة أو الرهان وكانت الخسارة فيهما سابقتين على 15 أكتوبر سنة 1949( [12] ) .

$992 ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية الأخرى : في التقنين السوري المادة 705 – وفي التقنين المدني الليبي المادة 739 – وفي التقنين المدني العراقي المادة 975 – وفي تقنين الموجبات والعقود اللبناني المادتين 1024 و1026( [13] ) .

ويخلص من النص أن عقود المقامرة والرهان باطلة ، ويترتب على هذا البطلان أن من خسر في المقامرة أو الرهان لا يجبر على دفع ما خسره ، وإذا دفع الخسارة ولو من تلقاء نفسه جاز له أن يسترد ما دفع . فهناك إذن مسائل ثلاث نبحثها على التعاقب : ( 1 ) بطلان المقامرة والرهان . ( 2 ) عدم الإجبار على الدفع . ( 3 ) استرداد ما دفع .

1 – بطلان المقامرة والرهان

489 – سبب البطلان : تقول الفقرة الأولى من المادة 739 مدني فيما رأينا : " يكون باطلاً كل اتفاق خاص بمقامرة أو رهان" . فعقد المقامرة أو الرهان عقد باطل بطلاناً مطلقاً ، لمخالفته للآداب والنظام العام( [14] ) . هو مخالف للآداب ، لأن المقامر أو المتراهن يقوي في نفسه الإثراء لا عن طريق العمل والكد ، بل عن طريق المصادفة . ثم إن عقد المقامرة أو الرهان مخالف للنظام العام ، فإن الثروات التي يتداولها المقامرون والمتراهنون ، وكثيراً ما ينجم عن تداولها خراب بيوت عامرة والعصف بأسر آمنة تلقى في الحضيض من وهدة الفقر ، ليست بالثروات التي يقوم تداولها على العمل والإنتاج . فالمقامر أو المتراهن لا يعمل ولا ينتج ، بل يختطف مالاً لم يبذل جهداً مشروعاً في كسبه . ولو أن مجتمعاً انصرفت الناس فيه إلى المقامرة والرهان دون غيرها من الأعمال ، لما زادت ثروة هذا المجتمع شيئاً ، ولاقتصر الأمر على أن تنتقل الثروة دون أن تزيد من يد إلى يد ، لا لفضل العمل فيمن كسب ، بل لمجرد الحظ والمصادفة . والمقامر ينصرف عن العمل المنتج ، وتتأصل في نفسه كالمرابي غريزة الجشع . وإذا كان المرابي يعتمد على استغلال حاجة الناس ، فإن المقامر يعتمد على حسن طالعه ومواتاة الحظ له .

على أن القانون ، إذا آنس خيراً في بعض ضروب المقامرة أو الرهان ، أحلها . كما فعل عندما أباح المباراة في الألعاب الرياضية ، وأجاز للفائز الكسب المادي تشجيعاً لهذه الألعاب النافعة ولكي يكونه هناك حافز للتفوق فيها . وكما فعل عندما رخص في النصيب للجمعيات الخيرية ، حتى يوفر لها مورداً من المال تنفق منه في أعمال الخير ، وسنبحث ذلك تفصيلاً فيما يلي .

490 – ما يترتب على البطلان – الجزاء المدني : ويترتب على بطلان عقد المقامرة أو الرهان جزاؤه المدني ، وهو ألا ينتج العقد أثراً ، وهذا من ناحيتين . الناحية الأولى هي أن من خسر في مقامرة أو رهان لا يلتزم بشيء ، فلا يجبر على دفع الخسارة لمن فاز . وإذا رفع هذا الأخير عليه دعوى يطالبه بالوفاء ، كان له أن يدفع هذه الدعوى ببطلان العقد ، وهذا ما يسمى بدفع المقامرة ( exception de jeu ) . والناحية الثانية هي أن من خسر ، لو أنه دفع خسارته طوعاً عن بينة واختيار ، كان له مع ذلك أن يسترد ما دفع ، إذ أن عقد المقامرة أو الرهان باطلاً لا يلزمه بشيء ، فيكون قد دفع ما هو غير مستحق في ذمته ، فيسترده بدعوى استرداد ما دفع بغير حق .

والناحية الأولى واضحة من النص صراحة على بطلان عقد المقامرة أو الرهان في الفقرة الأولى من المادة 739 من التقنين المدني الجديد . وكان القضاء ، في عهد التقنين المدني القديم ، يجري أيضاً حكم البطلان فلا يجيز الإجبار على دفع الخسارة ، وذلك دون نص اعتماداً على تطبيق القواعد العامة في العقود المخالفة للآداب العام( [15] ) . أما التقنين المدني الفرنسي فينص صراحة في المادة 1965 منه على أن "القانون لا يخول أية دعوى في دين المقامرة أو في دفع الرهان"( [16] ) .

والناحية الثانية واضحة أيضاً من النص عليها صراحة في الفقرة الثانية من المادة 739 من التقنين المدني الجديد . وهي بعد ليست إلا تقريراً للقواعد العامة في العقود الباطلة وفي استرداد ما دفع دون حق . ولكن التقنين المدني الفرنسي لا يقرها ، إذ هو ينص في المادة 1967 منه على أنه " لا يجوز في أية حال لمن خسر أن يسترد ما دفعه مختاراً ، ما لم يكن هناك في جانب من كسب غشي أو خداع أو احتيال" . وتبع القضاء المصري ، في عهد التقنين المدني القديم ، أحكام التقنين المدني الفرنسي في ذلك .

وسنتكلم في كل من الناحيتين تفصيلاً فيما يلي :

491 – الجزاء الجنائي : على أن القانون لم يقتصر على الجزاء المدني ، بل جاوزه إلى العقوبة الجنائية ، سواء في تقنين العقوبات أو في اللوائح الإدارية .

ففي تقنين العقوبات عقد باباً خاصاً "بألعاب القمار والنصيب والبيع والشراء بالنمرة المعروف باللوتيري" ، أورد فيه مادتين : المادة 352 والمادة 353 : وتنص المادة 352 على أن "كل من فتح محلاً لألعاب القمار والنصيب ، وأعده لدخول الناس فيه ، يعاقب هو وصيارف المحل المذكور( [17] ) بالحبس مدة لا تزيزد على ستة أشهر وبدفع غرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً مصرياً أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، وتضبط أيضاً لجانب الحكومة جميع النقود والأمتعة التي توجد في المحلات الجاري فيها الألعاب المذكورة" . وتنص المادة 353 على ما يأتي : ويعاقب بهذه العقوبات أيضاً كل من وضع للبيع شيئاً في النمرة المعروفة باللوتيري بدون إذن الحكومة ، وتضبط أيضاً لجانب الحكومة جميع النقود والأمتعة الموضوعة في النمرة" . ويلاحظ أن من تعاقبه المادة 352 عقوبات ليس هو المقامر نفسه ، بل هو من يدير محلاً عاماً للمقامرة( [18] ) ، أما المقامر فعليه الجزاء المدني الذي قدمناه ، إلى جانب مصادرة النقود الجاري عليها المقامرة لجانب الحكومة كما تقضي المادة 352 عقوبات( [19] ) . أما الذي تعاقبه المادة 353 عقوبات فهو من يبيع شيئاً بطريق النصيب ، ويتراهن الناس على هذا الشيء يدفع كل منهم مبلغاً صغيرا من المال ، ويأخذ الفائز الشيء بهذا المبلغ الصغير ويخسر الباقون ما دفعوه من المال . وجمهور المتراهنين لا يعاقبون ، حتى من فاز منهم بالشيء ، ولكن تصادر أموالهم الذي قدموها للرهان كما يصادر الشيء ذاته .

أما اللوائح الإدارية فهي القانون رقم 38 لسنة 1941 بشأن المحال العمومية( [20] ) ، والمرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 المعدل للقانون رقم 24 لسنة 1923 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم( [21] ) . والقانون رقم 38 لسنة 1941 بشأن المحال العمومية تنص المادة 19 منه على أنه " لا يجوز في المحال العمومية أن يترك أحد يلعب بألعاب القمار على اختلاف أنواعها ، كلعب البكاراه ولعبة السكة الحديد ( شيمان دي فير ) واللانسكنيه ( lansquenet ) والواحد والثلاثين والثلاثين والأربعين والفرعون والبوكر( [22] ) والروليت ولعبة الكرة ( البول ) وماكينة الخيول الصغيرة والكونكان وما شابه ذلك من أنواع اللعب( [23] ) – وكذلك لا يجوز في تلك المحال أن يترك أحد يلعب بأية لعبة من الألعاب ذات الخطر على مصالح الجمهور كالآلات الميكانيكية المعروفة باسم الألعاب الأمريكانية ، أو أن توضع في المحال آلات لتلك الألعاب – ولوزير الداخلية أن يعلن بقرار يصدره أن لعبة معينة تعتبر من ألعاب القمار أو من الألعاب ذات الخطر على مصالح الجمهور" . ويعد القانون مستغل المحل العام ومديره ومباشر أعماله وكل من ارتكب المخالفة من الأشخاص التابعين له مسئولين عن المخالفة ، وعقوبة المخالف الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تجاوز عشرة جنيهات أو إحدى هاتين العقوبتين ، ويحكم بإغلاق المحل مدة لا تزيد على شهرين ، ويجب الحكم بالإغلاق مدة ثلاثة أشهر إذا كان المتهم قد سبق الحكم عليه منذ أقل من سنتين . ويجوز الأمر بتنفيذ الإغلاق فوراً ولو مع المعارضة أو الاستئناف ( المواد 35 و36 و38 و40 من القانون ) . والذي يعاقب هنا أيضاً ليس هو المقامر نفسه ، بل هو صاحب المحل العام ومستخدمو هذا المحل الذين تركوا الشخص يقامر في محل عام . وقد قدمنا أن المادة 352 عقوبات تعاقب من يدير محلاً عاماً للمقامرة ، أما هنا فالمحل العام لا يدار للمقامرة كغرض أصلي على سبيل الدوام ، بل هو محل عام لم يعد في الأصل للمقامرة كمقهى أو حانة أو كاباريه أو فندق ، ولكن المشرفين عليه يتركون المقامرين يقامرون فيه دون أن يمنعوهم من ذلك( [24] ) . $ 998 وتنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 المعدل للقانون رقم 24 لسنة 1923 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم على أن "يعد متشرداً طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون منلم يكن له وسيلة مشروعة للتعيش ، ولا يعد كذلك م كان صاحب حرفة أو صناعة حين لا يجد عملاً . ولا يعتبر من الوسائل المشروعة للتعيش تعاطي أعمال وألعاب القمار والشعوذة والعرافة وما يماثلها" . فهنا تنصب العقوبة مباشرة على المقامر ، ومن لم تكن له وسيلة للتعيش غير المقامرة يعد متشرداً .

492 – القرض للمقامرة أو الرهان : يقع كثيراً أن يقترض المقامر أو المتراهن حتى يتمكن من المقامرة أو الرهان ، ولما كانت المقامرة والرهان مخالفين للآداب والنظام العام كما قدمنا ، فإن القرض في هذه الحالة يكون سببه غير مشروع ، ومن ثم يكون باطلاً هو أيضاً كالمقامرة والرهان( [25] ) . ولا يكون المقرض ملتزماً بإعطاء المقامر أو المتراهن مبلغ القرض ، وإذا أعطاه إياه جاز له أن يسترده منه في الحال دون مراعاة لأجل القرض ، ويسترده لا بموجب عقد القرض فإن هذا العقد باطل ، ولكن بموجب قاعدة استرداد ما دفع دون حق .

ولكن يجب لبطلان القرض أن يكون المقرض عالماً على الأقل بسبب القرض ، وهو تمكين المقترض من المقامرة أو الرهان . فإذا لم يكن عالماً بذلك ، كان القرض صحيحاً ، إذ أن السبب غير المشروع لا يبطل العقد إلا إذا كان معلوماً أو ينبغي أن يكون معلوماً من كل من المتعاقدين( [26] ) . فلو فرضنا أن القرض بفائدة ، ولم يكن المقرض عالماً بأن المقترض إنما اقترض للمقامرة أو للرهان ، فإن القرض يكون صحيحاً كما قدمنا ، ويلتزم المقترض بأن يؤدي الفائدة للمقرض في مواعيد استحقاقها ، وأن يرد مبلغ القرض عند حلول الأجل المتفق عليه ، لا بموجب قاعدة استرداد ما دفع بغير حق بل بموجب عقد القرض ذاته .

أما إذا كان المقرض عالماً بسبب القرض ، وأن المقترض إنما اقترض ليتمن من المقامرة أو الرهان ، فإن القرض يكون باطلاً لعدم مشروعية السبب( [27] ) . وليس من الضروري لبطلان القرض الذهاب إلى أبعد من ذلك ، واشتراط أن يكون المقرض قد قصد أن يمكن المقترض من المقامرة أو الرهان( [28] ) . ومن باب أولى لا يشترط أن يكون المقرض هو الذي يقامر مع المقترض وقد اتفقا على القرض حتى يمكن المقرض المقترض من المضي في المقامرة معه( [29] ) .

وإذا كان القرض تالياً للمقامرة أو الرهان ، وقصد المقترض من الاقتراض أن يسدد خسارته ، ففي فرنسا حيث يعتبر سداد الخسارة طوعاً أمراً مشروعاً بحيث لا يجوز استرداد ما دفع كما سبق القول ، يصح القرض إذ أن سببه هو سبب الخسارة يكون مشروعاً( [30] ) . وفي مصر يجوز للمقامر إذا دفع الخسارة أن يسترد ما دفع ، ولكن ليس هذا معناه فيما نرى أن دفع الخسارة أمر غير مشروع ، بل معناه أن هذا الدفع يكون غير قائم على حق ملزم ومن ثم جاز الاسترداد . لهذا نرى أنه إذا جاز القول إن الاقتراض للمقامرة باطل لأن سبب الاقتراض هو المقامرة وهي أمر غير مشروع ، فإن القول بأن الاقتراض لسداد الخسارة في المقامرة باطل لا يستند إلى أساس ، فليس سداد هذه الخسارة أمراً غير مشروع كما سبق القول . والمقترض إذا سدد بمبلغ القرض خسارته ، ثم أراد استرداد ما دفعه ، كان له ذلك ، وهذا في العلاقة فيما بين المقترض ومن كسب في المقامرة . ولا شأن لذلك في العلاقة فيما بين المقترض والمقرض ، فهذه العلاقة يحكمها عقد القرض ، وهذا العقد لم يشبه بطلان فينعقد صحيحاً( [31] ) .

2 – عدم الإجبار على الدفع

493 – دعوى البطلان والدفع بالبطلان :  لما كان عقد المقامرة أو الرهان باطلاً ، فإن من خسر لا يلتزم بالخسارة ولا يجبر على دفعها ، إذ العقد الباطل لا يولد التزاماً ولا يترتب عليه أثر . ويستطيع من خسر أن يرفع دعوى ببطلان العقد . ولكن الغالب هو أن يتربص حتى يرفع عليه من كسب المقامرة أو الرهان دعوى يطالبه فيها بالوفاء ، وعند ذلك يدفع هذه الدعوى بما يسمى بدفع المقامرة ( exception de jeu ) ، ويتمسك في هذا الدفع بأن الدين دين مقامرة أو رهان ، ومن ثم لا يلتزم بدفعه لبطلان العقد .

وسواء رفع دعوى البطلان أو تمسك في دعوى المطالبة بدفع المقامرة ،  فإن له أن يثبت دعواه أو دفعه( [32] ) . وأن الدين دين مقامرة أو رهان ، بجميع طرق الإثبات ومنها البينة والقرائن ، ولو زادت الخسارة على عشرة جنيهات ، لأن العقد غير مشروع لمخالفته للآداب والنظام العام( [33] ) . فلو قدم خصمه ورقة مكتوبة بالدين ولم يذكر فيها سببه أو ذكر فيها سبب آخر مشروع كقرض ، جاز له أن يثبت أن السبب الحقيقي للدين هو المقامرة أو الرهان بجميع الطرق ، ولا يعترض عيه بأن الدين يزيد على عشرة جنيهات ولا بأنه لا يجوز إثبات عكس ما بالكتابة إلا بكتابة مثلها ، وذلك لأن السبب غير مشروع كما سبق القول .

لوما كان دفع المقامرة معتبراً من النظام العام ، فإنه يمكن التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى ، ويمكن التمسك به لأول مرة أمام محكمة الاستئناف( [34] ) وأمام محكمة النقض( [35] ) ، ويجوز أن تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها( [36] ) .

$ 1003 ويجوز أن يتمسك بالبطلان ويدفع المقامرة كل من له مصلحة في ذلك ، فيجوز هذا للمقامر أو المتراهن الذي خسر ، وخلفه العام من وارث وموصي له بجزء من التركة ، وخلفه الخاص إذا كانت الخسارة واردة على عين انتقلت ملكيتها إلى خلف خاص . ويجوز ذلك أيضاً لدائن المقامر أو المتراهن الذي خسر ، لا فحسب بموجب الدعوى غير المباشرة ، بل أيضاً بطريق مباشر حتى يقرر بطلان العقد فلا يزاحمه من كسب في التنفيذ على أموال المدين( [37] ) .

وبطلان المقامرة والرهان من النظام العام كما قدمنا ، فلا يجوز النزول عنه ولا الاتفاق على ما يخالفه( [38] ) .

كذلك لا يلحق العقد الإجازة . ويترتب على ذلك أن من خسر لا يجبر على دفع الخسارة حتى لو أجاز العقد ، لأن الإجازة لا تلحق العقد الباطل . والإجازة في أية صورة من صورها – إقراراً كانت أو تعهداً بالدفع أو تحرير كمبيالة أو سند إذني أو شيك – لا تصح . ويعتبر إجباراً على الدفع ، ومن ثم لا يصح ، إدماج دين المقامرة أو الرهان في حساب جار ، أو حوالته ، أو تجديده ، أو المقاصة به ، أو اتحاد الذمة فيه . ولا تصح كذلك كفالته ، أو ضمانه برهن ، أو الصلح عليه ، أو التحكيم فيه . ونستعرض هذه المسائل المتعاقبة .

494 – عدم صحة الإجازة – الإقرار والتعهد بالدفع وتحرير كمبيالة أو سند إذني أو شيك : ولما كانت إجازة عقد المقامرة أو الرهان لا تصح كما قدمنا ، فإن إقرار من خسر بأن في ذمته ديناً ناشئاً عن هذا العقد ، أو تعهده بدفع هذا الدين ولو كتابة ، لا يترتب عليه أي أثر . فلا يؤخذ بإقراره ، ولا يلتزم بالوفاء بتعهده ، حتى لو صدر الإقرار أو التعهد بعد انقضاء مدة طويلة على المقامرة أو الرهان( [39] ) .

$ 1004 ويعدل ذلك ، ويكون باطلاً مثله ، أن يحرر الخاسر في اللعب كمبيالة أو سنداً إذنياً أو شيكاً بالمبلغ الذي خسره لصالح من كسب .

فإذا حرر كمبيالة أو سنداً إذنياً أو سنداً لحامله ، جاز له أن يدفع الرجوع عليه بهذه الأوراق بدفع المقامرة ، فلا يجبر على الوفاء( [40] ) . بل جاز له أيضاً أن يسترد هذه الأوراق بدعوى البطلان( [41] ) . ولكن إذا ظهرت هذه الأوراق لشخص حسن النية ، لم تجز مواجهته بدفع المقامرة ، طبقاً للقواعد المقررة في تظهير الأوراق التجارية( [42] ) ، فإذا أجبر من خسر على الدفع لحامل الورقة حسن النية كان له أن يرجع بما دفعه على من كسب( [43] ) ، بل إن له أن يدخل هذا الأخير ضامناً في الدعوى المرفوعة عليه من حامل الورقة حسن النية( [44] ) .

$ 1005  وإذا حرر شيكاً بمبلغ الخسارة لصالح من كسب ، كان هذا الشيك باطلاً ، سواء اعتبرنا الكاسب لم يستوف ما كسب إلا بقبض الشيك أو استوفاه بمجرد تحرير الشيك لصالحه وقبل القبض . ففي الحالة الأولى لا يجوز للكاسب ، ولما يستوف ما كسب ، أن يجبر الخاسر على الوفاء ، ويجوز دفع مطالبته بدفع المقامرة . وفي الحالة الثانية ، إذا اعتبر الكاسب قد استوفى ما كسبه ، لم يجز له أن يستبقى ما استوفاه وللخاسر أن يسترده( [45] ) كما سنرى .

495 – الإدماج في حساب الغير :  ويتم ذلك بإحدى طريقتين ، إما بأن يدرج الكاسب ما كسب في الحساب الجاري ديناً على الخاسر ، وإما بأن يدرج الخاسر ما خسر  في الحساب الجاري حقاً للكاسب . وكلتا الطريقتين لا تجوز .

ففي الطريقة الأولى إذا أدرج الكاسب ما كسب في الحساب الجاري ديناً على الخاسر ،  يكون بذلك قد أجبره على الوفاء بدين مقامرة أو رهان ، وهذا لا يجوز( [46] ) .

وفي الطريقة الثانية ، إذا أدرج الخاسر ما خسر  في الحساب الجاري حقاً للكاسب ، يمكن القول أيضاً بأن مجرد إدماج الخسارة في الحساب الجاري لا يعتبر وفاء لها ، فيجوز للخاسر أن يرجع فيما فعل ، وإذا رجع لم يجبر على الوفاء( [47] ) . وحتى لو سلمنا جدلاً أن إدراج الخسارة في الحساب الجاري يعتبر وفاء ، فإن الخاسر في القانون المصري – لا في القانون الفرنسي – يستطيع أن يسترد ما وفاه ، ومن ثم يجوز له أن يعدل عما أدرج من الخسارة في الحساب الجاري( [48] ) .

496 – حوالة الحق وحوالة الدين : وإذا حول الكاسب دين المقامرة أو الرهان للغير حوالة حق ، كانت الحوالة باطلة ، وأمكن للمحال عليه أي الخاسر أن يدفع مطالبة لمحال له بدفع المقامرة ، حتى لو كان قد قبل الحوالة . ذلك أن قبوله للحوالة لا يعتبر إجازة للبطلان إذ البطلان لا تلحقه الإجازة . وقد أجازت المادة 312 مدني للمحال عليه أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها قبل المحيل ، وقد كان له أن يتمسك قبل المحيل بدفع المقامرة ، فيستطيع إذن أن يتمسك بهذا الدفع قبل المحال له ، حتى لو كان هذا الأخيرة حسن النية لا يعلم أن الحق الذي حول له مصدره المقامرة أو الرهان( [49] ) .

أما إذا حول الخاسر دين المقامرة أو الرهان على الغير حوالة دين ، فلمحال عليه – هنا أيضاً – أن يتمسك قبل الكاسب بالدفوع التي كان للخاسر أن يتمسك بها ( م 320 مدني ) ، وقد كان لخاسر أن يتمسك بدفع المقامرة ، فيجوز كذلك للمحال عليه أن يتمسك بهذا الدفع .

497 – التجديد : قدمنا في التجديد( [50] ) أنه إذا كان الالتزام المراد تجديده مصدره عقد باطل ، فإن هذا الالتزام يكون معدوماً إذا أن العقد الباطل لا ينتج أثراً ، فلا يمكن أن يكون هناك تجديد لهذا الالتزام المعدوم . وهذا يصدق في تجديد دين المقامرة أو الرهان ، لأن هذا الدين مصدره عقد باطل ، ويستوي في ذلك أن يكون التجديد بتغيير المحل أو بتغيير المصدر أو بتغيير الدائن أو بتغيير المدين .

فإذا كان التجديد بتغيير المحل ، كما إذا خسر المقامر مبلغاً كبيراً من النقود ، فجدد الدين بأن التزم بنقل ملكية منزل أو شيء آخر غير النقود ، فإن التجديد يكون باطلاً لأنه بني على عقد باطل ، ومن ثم لا يجبر الخاسر على نقل ملكية المنزل أو الشيء الآخر ، بل له أن يدفع مطالبته بذلك بدفع المقامرة( [51] ) .

وإذا كان التجديد بتغيير الدائن ، كما إذا اتفق الكاسب والخاسر وشخص ثالث على تجديد دين المقامرة أو الرهان بأن يكون الشخص الثالث هو الدائن مكان الكاسب ، فالتجديد أيضاً باطل ، وللخاسر أن يدفع رجوع الدائن الجديد عليه بدفع المقامرة( [52] ) .

وإذا كان التجديد بتغيير الدين ، كما إذا اتفق الكاسب مع شخص آخر على أن يكون هو المدين مكان الخاسر ، فإن التجديد يكون أيضاً باطلاً ، وللمدين الجديد أن يدفع رجوع الكاسب عليه بدفع المقامرة( [53] ) .

498 – المقاصة واتحاد الذمة : ولا ينقضي دين للخاسر في ذمة الكاسب بدين المقامرة أو الرهان مقاصة ، فإن الدين الأخير باطل ولا تقع المقاصة بين دين باطل ودين صحيح( [54] ) .

وكذلك لو كان الخاسر وارثاً للكاسب ، ومات الكاسب ، فإن دين المقامرة أو الرهان لا ينقضي باتحاد الذمة ، فإن الذمة لا تتحد في دين باطل .

499 – الكفالة والضمان برهن :  ولا تجوز كفالة دين المقامرة أو الرهان ، إذ أن كفالة الدين الباطل تكون باطلة( [55] ) . وإذا وفى الكفيل الدين ، جاز له أن يسترده ممن وفاه إياه( [56] ) .

كذلك تقديم رهن ، سواء كان رهناً حيازياً أو رهناً رسمياً ، لضمان دين المقامرة أو الرهان ، يكون باطلاً . وللراهن أن يسترد ما رهنه رهن حيازة( [57] ) ، وأن يطلب تقرير بطلان الرهن الرسمي وشطب القيد .

500 – الصلح والتحكيم :  والصلح الواقع على دين مقامرة أو رهان باطل( [58] ) ، وقد نصت المادة 551 مدني على أنه "لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام" . فإذا تصالح الخاسر مع الكاسب على أن يدفع له مبلغاً من المال هو القيمة التي تصالحا على أن تكون هي مقدار الخسارة ، كان الصلح باطلاً ، ولا يجوز للكاسب مطالبة الخاسر بمبلغ الصلح ، ولو دفع الخاسر هذا المبلغ للكاسب جاز له أن يسترده .

وكالصلح التحكيم ، فالتحكيم في دين مقامرة أو رهان باطل( [59] ) . ويكون باطلاً كذلك التحكيم على أساس أن الدين المطالب به ليس دين مقامرة أو رهان ، إذا ثبت أن الواقع من الأمر هو أن الدين دين مقامرة أو رهان( [60] ) .

3 – استرداد ما دفع

501 – عدم جوازاسترداد ما دفع في التقنين المدني الفرنسي وفي عهد التقنين المدني القديم : تقضي المادة 1967 مدني فرنسي بأن من خسر لا يجوز له في أية حال أن يسترد ما دفعه مختاراً ، ما لم يكن هناك في جانب من كسب غش أوخداع أو احتيال ( dol, supercherie ou escroquerie ) . والمقصود من هذا النص أن من خسر في مقامرة أو رهان ودفع ما خسره ، لا يجوز له أن يسترد ما دفع إذا توافر شرطان :  ( 1 ) إذا كان من كسب لم يلجأ إلى الغش أو الخداع أو الاحتيال حتى يتمكن من الكسب ، فإذا كان قد لجأ إلى شيء من ذلك لم يجز له أن يتقاضى كسباً غير شريف حتى من وجهة نظر المقامرين والمتراهنين ، فإذا تقاضى هذا الكسب غير الشريف ولو بمطلق اختيار من خسر وجب عليه رده( [61] ) . ( 2 ) إذا كان من خسر قد دفع مختاراً ما خسره ، أي دفع وهو على بينة من أمره من أنه غير مجبر على الدفع . فإذا وقع ففي غلط ،سواء كان الغلط في الواقع كما إذا دفع ورثة الخاسر مبلغ سند صادر من مورثهم دون أن يتبينوا أن الدين الثابت بهذا السند هو دين مقامرة أو رهان( [62] ) ، أو كانا لغلط في القانون كما إذا دفع الخاسر نفسه ما خسره وهو يعتقد أنه مجبر قانوناً على الدفع أو أن الرهان من النوع المشروع الذي يرخص فيه القانون وهو ليس كذلك( [63] ) ، فإنه يستطيع استرداد ما دفعه ، لأنه لم يدفع مختاراً وعن بينة من الأمر بل دفع لأنه كان يعتقد أنه مجبر قانوناً على الدفع . كذلك إذا كان الدفع قد جاء عن طريق الإكراه أو عن طريق التدليس ، فإنه لا يكون دفعاً معتبراً ، إذ لا يمكن القول بأن الخاسر قد دفع مختاراً ، ومن ثم يجوز له استرداد ما دفع( [64] ) . ويتصل بعيوب الدفع من غلط وتدليس وإكراه نقص الأهلية . فيجب أن يكون الخاسر الذي دفع مختاراً ما خسره أهلاً للدفع ، أي يجب أن تكون له أهلية التصرف فيما دفعه من الخسارة . وتكون له أهلية التصرف فيما دفعه إذا كان كامل الأهلية أي بلغ رشيداً ، أو كانت له أهلية الإدارة بأن كان مأذوناً في إدارة ماله فيجوز له التصرف فيه لا من رأس المال( [65] ) . فإذا لم تكن له أهلية التصرف فيما دفعه ، كان الدفع غير معتبر ، وجاز للخاسر في هذه الحالة أن يسترد ما دفع .

فإذا توافر الشرطان المتقدمان الذكر ، ولم يكن الخاسر ضحية غش في اللعب ودفع ما خسره مختاراً وهو أهل للتصرف فيما دفعه ، لم يجز له – بصريح نص المادة 1967 من التقنين المدني الفرنسي – أن يسترد ما دفع( [66] ) . وهناك رأي يذهب إلى أن ذلك يرجع إلى أن دين المقامرة أو الرهان هو دين طبيعي ( obligation naturelle ) ، فيجرى عليه حكم هذا الدين وهو ألا يجبر المدين على الدفع ولكن إذا دفع الدين مختاراً لم يستطع أن يسترده( [67] ) . ولكن هناك رأي آخر يذهب إلى أن دين المقامرة أو الرهان لا يمكن أن يكون ديناً طبيعياً لأنه غير مشروع لمخالفته للنظام العام ، ولا يجوز أن يقوم التزام طبيعي يخالف النظام العام . ويعلل أصحاب هذا الرأي عدم جواز الاسترداد بأن الدين غير مشروع لمخالفته للآداب والنظام العام ، فإذا دفع المدين الدين وكان عدم المشروعية آتياً من جهته أو هو شريك فيه كما في حالتنا هذه ، لم يستطع أن يسترد ما دفع لأنه طرف ملوث لا يجوز له أن يحتج بغش صدر من جانبه( [68] ) . ومن هذا الرأي محكمة النقض البلجيكي وكثير من الفقهاء في فرنسا( [69] ) .

وقد أخذ القضاء والفقه في مصر في عهد التقنين المدني القديم ، بالرغم من انعدام نص في هذا التقنين يقابل المادة 1967 مدني فرنسي ، بالأحكام المتقدمة الذكر . فلم يكن الخاسر مجبراً على دفع ما خسره( [70] ) ، ولكنه إذا دفع مختاراً وهو أهل لدفع ما خسره ، لم يجز له استرداد ما دفع . وكان الرأث في ذلك العهد يذهب أحياناً إلى أن دين المقامرة أو الرهان هو دين طبيعي فلا يسترد الخاسر ما دفعه مختاراً كما هو الحكم في سائر الالتزامات الطبيعية( [71] ) ، ويذهب أحياناً أخرى إلى أن دين المقامرة أو الرهان مخالف للآداب والنظام العام فإذا دفعه الخاسر وهو طرف ملوث لا يجوز له استرداده( [72] ) ، وهذا على الخلاف الذي رأيناه في فرنسا( [73] ) .

502 – جواز استرداد ما دفع في التقنين المدني الجديد : أماالتقنين المدني الجديد فقد خرج على تقاليد عهد التقنين المدني القديم المستمدة من القانون الفرنسي كما قدمنا ، ونص في الفقرة الثانية من المادة 739 منه كما رأينا على ما يأتي : "ولمن خسر في مقامرة أو رهان أن يسترد ما دفعه خلال ثلاث سنوات من الوقت الذي أدى فيه ما خسره ، ولو كان هناك اتفاق يقضي بغير ذلك . وله أن يثبت ما أداه بجميع الطرق" . فيجوز إذن للخاسر ، طبقاً لأحكام التقنين المدني الجديد ، وخلافاً لتقاليد التقنين المدني القديم على النحو الذي بيناه ، أن يسترد ما دفعه( [74] ) .

وليس في هذا إلا تطبيق سليم لأحكام البطلان والقاعدة استرداد ما دفع دون حق . فعقد المقامرة أو الرهان باطل لمخالفته للآداب والنظام العام كما قدمنا؛ ويترتب على بطلانه أنه لا ينتج أي أثر . فإذا دفع الخاسر ما خسره يكون قد دفع ما هو غير مستحق في ذمته ، فيكون له الحق في استرداد ما دفع دون حق . ولا يمن أن يكون هناك التزام طبيعي في ذمة الخاسر ، فإن المادة 200 مدني تقول في صراحة : "وفي كل حال لا يجوز أن يقوم التزام طبيعي يخالف النظام العام" . وقد علمنا أن دين المقامرة أو الرهان مخالف للنظام العام ، فلا يمكن أن يتخلف عنه التزام طبيعي .

يبقى الرأي القائل بأنه لا يجوز الاسترداد لأنه "لا يجوز لمن وفى بالتزام مخالف للآداب أن يسترد ما دفعه ، إلا إذا كان هوفي التزامه لم يخالف الآداب" . ولقد كان المشروع التمهيدي يشتمل على هذا النص صراحة ، ومع ذلك استثنى المشروع من هذا الحكم  دين المقامرة أو الرهان فأجاز استرداده( [75] ) . وقد حذف هذا النص في المشروع النهائي ، لأن حكمه لا يتمشى مع منطق البطلان . ذلك أن منطق البطلان يقضي في العقد الباطل –أياً كان سبب البطلان – بإعادة كل شيء إلى أصله ، فإذا كان أحد المتعاقدين سلم شيئاً للآخر تنفيذاً للعقد الباطل جاز له استرداده( [76] ) . فأصبح الحكم القاضي بجواز استرداد الخاسر ما دفعه وفاء لدين مقامرة أو رهان ، بعد هذا الحذف ، متمشياً ، لا فحسب مع صريح النص في المادة 739/2 مدني ، بل أيضاً مع القواعد العامة ذاتها في نظرية البطلان ، وبعد أن كان استثناء من هذه القواعد أصبح مجرد تطبيق لها .

والحكم بجواز الاسترداد يتمشى أيضاً مع قاعدة استرداد ما دفع دون حق كما قدمنا ، وإذا كان الخاسر قد دفع ما خسره وهو عالم ببطلان عقد المقامرة أو الرهان ، فإن علمه بالبطلان لا يمنعه من استرداد ما دفع ، طبقاً للأحكام المقررة في قاعدة دفع غير المستحق( [77] ) .

وقد قدمنا أنه في رفع دعوى بطلان عقد المقامرة أو الرهان ، وكذلك في التمسك بدفع المقامرة ، يجوز إثبات الدعوى أو الدفع وأن الدين دين مقامرة أو رهان بجميع طرق الإثبات وفيها البينة والقرائن ، ولو زادت الخسارة على عشرة جنيها ، لأن العقد غير مشروع لمخالفته للآداب والنظام العام( [78] ) . كذلك هنا ، إذا دفع الخاسر ما خسره وأراد استرداد ما دفع ، فإنه يجوز له أن يثبت الدفع بجميع طرق الإثبات وفيها البينة والقرائن ، حتى لو كان الذي دفعه يزيد على عشرة جنيهات ، وذلك لنفس اعتبارات النظام العام التي سبقت الإشارة إليها . وقد جاء النص صريحاً في هذا الحكم ، إذ تقول العبارة الأخيرة من المادة 739/2 مدني كما رأينا : "وله أن يثبت ما أداه بجميع الطرق"( [79] ) .

503 – جواز الاسترداد من النظام العام : وما أن بطلان عقد المقامرة أو الرهان مقرر للنظام العام ، كذلك جواز استرداد الخاسر ما دفعه من خسارة مقرر للنظام العام . ويترتب على ذلك أنه لا يجوز الاتفاق على ما يخالف قاعدة جواز الاسترداد ، ويبقى للخاسر حق استرداد ما دفع حتى لو كان هناك اتفاق بينه وبين من كسب على أنه لا يجوز له أن يسترد ما دفع ، ويعتبر هذا الاتفاق باطلاً لمخالفته للنظام العام . والنص صريح في هذا المعنى ، إذ تقول المادة 739/2 مدني كما رأينا : "ولمن خسر في مقامرة أو رهان أن يسترد ما دفعه  . . ولو كان هناك اتفاق يقضي بغير ذلك" .

وهكذا تتأكد فكرة الاسترداد ، إذ أحاطها القانون بضمانات ثلاثة تسد الطريق على التحايل : فهو قد أجاز الاسترداد صراحة ، وحرم الاتفاق على عدم جوازه ، وأباح إثبات الدفع بجميع الطرق( [80] ) .

504 – تقادم دعوى الاسترداد : وتتقادم دعوى الاسترداد بانقضاء ثلاث سنوات من الوقت الذي أدى فيه الخاسر ما خسره ، وتقرر المادة 739/2 مدني هذا الحكم إذ تقول كما رأينا : "ولمن خسر في مقامرة أو رهان أن يسترد ما دفعه خلال ثلاث سنوات من الوقت الذي أدى فيه ما خسره" .

وقد كان المشروع التمهيدي يجعل التقادم سنة واحدة ، ولكن المذكرة الإيضاحية لهذا المشروع أشارت في الوقت نفسه إلى أنه يحسن أن تطال مدة الاسترداد إلى ثلاث سنوات( [81] ) . وقد أدخل هذا التعديل فعلاً في لجنة المراجعة ، إذ جعلت مدة الاسترداد ثلاث سنوات بدلاً من سنة واحدة( [82] ) .

وبذلك اتسقت أحكام استرداد دين المقامرة أو الرهان مع الأحكام العامة المقررة في دفع غير المستحق ، إذ مدة الاسترداد طبقاً لهذه الأحكام العامة هي ثلاث سنوات( [83] ) .

 

 

 

 

 

 

$ 1018 الفصل الثاني

الاستثناءات من تحريم المقامرة والرهان

505 – نص قانوني :  تنص المادة 740 من التقنين المدني على ما يأتي :

"1– يستثنى من أحكام المادة السابقة الرهان الذي يعقده فيما بينهم المتبارون شخصياً في الألعاب الرياضية ، ولكن للقاضي أن يخفض قيمة هذا الرهان إذا كان مبالغاً فيه" .

"2- ويستثنى أيضاً ما رخص فيه قانوناً من أوراق النصيب"( [84] ) .

ولا مقابل لهذا النص في التقنين المدني القديم ، ولكن الأحكام كان معمولاً بها( [85] ) .

ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية الأخرى : في التقنين المدني السوري المادة 706 – وفي التقنين المدني الليبي المادة 740 – وفي التقنين المدني العراقي المادة 976 – وفي تقنين الموجبات والعقود اللبناني المادتين 1025 و1027( [86] ) .

$ 1019 ويتبين من النص المتقدم الذكر أن للقاعدة التي تقضي ببطلان عقد المقامرة أو الرهان استثنائين منصوصاً عليهما صراحة يكون العقد فيهما صحيحاً ملزماً للمتعاقدين : ( 1 ) المباراة في الألعاب الرياضية . ( 2 ) ألعاب النصيب . ويضاف إلى هذين الاستثنائين : ( 3 ) سباق الخيل والرماية ، وكان قد أشير إلى هذا الاستثناء في المشروع التمهيدي . ( 4 ) البيوع الآجلة في البورصة بموجب أحكام الدكريتو رقم 23 لسنة 1909 . فنبحث كلاً من هذه الاستثناءات الأربعة .

1 – المباراة في الألعاب الرياضية

506 – التمييز بين الألعاب الرياضية وغيرها من الألعاب : تستثني الفقرة الأولى من المادة 740 مدني ، كما رأينا ، من البطلان "الرهان الذي يعقده فيما بينهم المتبارون شخصياً في الألعاب الرياضية" . والألعاب الرياضية هي التي تقوم على المهارة في رياضة الجسم . وقد أوردت الفقرة الأولى من المادة 1966 مدني فرنسي أمثلة على هذه الألعاب ، فقالت : "يستثنى من حكم المادة السابقة الألعاب الخاصة باستعمال السلاح ، وبالجري أو بسباق الخيل ، وبالمسابقة بالعربات ، وبلعب الكرة ، وبغير ذلك من الألعاب التي تقوم على المهارة ورياضة الجسم"( [87] ) . فيدخل إذن في الألعاب الرياضية ، وتكون المبارة فيها مقابل جعل مشروعة ، جميع ألعاب الجمباز والألعاب السويدية ، والكرة ، والتنس ، وتنس الطاولة ، والجري ، والقفز ، وسباق الخيل ، والجولف ، والراكيت ، والمصارعة ، والملاكمة ، والمبارزة بالشيش ، والبليارد( [88] ) ، والسباحة ، والتجديف ، والرماية ، وكل لعبة أخرى تقوم على المهارة ورياضة الجسم .

ولا يدخل في الألعاب الرياضية ، فتكون المباراة فيها بجعل مقامرة غير مشروعة ، كل لعبة لا تقوم على رياضة الجسم ، ولو اعتمدت على المهارة الفكرية كالشطرنج( [89] ) والداما ، وجميع ألعاب الورق سواء كان للحظ فيها النصيب الأكبر أو كان النصيب الأكبر للمهارة ، ويدخل في ذلك البريدج والبوكر والكونكان وغيرها من ألعاب الورق المعروفة . كذلك لا يدخل في الألعاب الرياضية كل لعبة أخرى ولو لم تكن من ألعاب الورق ، ولو اعتمدت على المهارة ، مادامت لا تقوم على رياضة الجسم ، وذلك كالطاولة والدومينو ، ومن باب أولى لو اعتمدت على مجرد الحظ كالروليت .

507 – متى تكون المباراة في الألعاب الرياضية مشروعة :  والألعاب الرياضية ، على النحو الذي حددناه ، تكون المباراة فيها مشروعة ، لتشجيع هذه الألعاب وإيجاد حافز من الكسب للإقبال عليها ، لأنها ألعاب – كما تقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي – "يكون من شأنها تقوية الجسم واستكمال أسباب الصحة"( [90] ) .

ويشترط ، حتى تكون مشروعة  ، أن يكون العقد قد تم بين المتبارين أنفسهم . والنص صريح في هذا المعنى ، إذ تقول الفقرة الأولى من المادة 740 مدني كما رأينا : "الرهان الذي يعقده فيما بينهم المتبارون شخصياً"( [91] ) . ويلاحظ أن كلمة "الرهان" هنا غير دقيقة ، فقد قدمنا أن الرهان لا يقوم فيه المتراهنون بأي دور إيجابي لتحقيق الواقعة التي يعلق عليها الرهان ، أما هنا فالمتبارون في الألعاب الرياضية يقوم كل منهم بدور إيجابي للفوز في المباراة( [92] ) .

وعلى ذلك لا يكون العقد صحيحاً ، بل يكون رهاناً غير مشروع ، إذا تراهن النظارة أو غير المتبارين أنفسهم على فوز أحد المتبارين . ففي سباق الخيل مثلاً ، إذا تم العقد بين المتسابقين أنفسهم كان صحيحاً ، أما إذا تراهن غير المتسابقين على من يفوز من المتسابقين فإن العقد يكون رهاناً غير مشروع .

فإذا تم العقد بين المتبارين أنفسهم ، كان صحيحاً ( [93] ) كما قدمنا . ويشترط أن يكون كل من المتبارين أهلاً ، أي أن تكون له أهلية التصرف في المبلغ الذي يدفعه عند الخسارة . ومن ثم يجب أن يكون هذا المبلغ من ريع ماله إذا كان مميزاً مأذوناً له في إدارة ماله وفي التصرف في ريع هذا المال ، ويصح أن يكون المبلغ من رأس ماله إذا كان كامل الأهلية أي بالغاً رشيداً ( [94] ) . كذلك يجب أن يكون التراضي على المباراة خالياً من عيوب الغلط والتدليس والإكراه( [95] ) . وليس في ذلك إلا تطبيق للقواعد العامة( [96] ) .

508 – جواز تخفيض قيمة الرهان إذا كان مبالغاً فيه :  وإذا تم العقد بين المتبارين صحيحاً على النحو الذي قدمناه ، فإن من خسر المباراة يلتزم بدفع المبلغ المتفق عليه لمن كسب . ولكن العبارة الأخيرة من الفقرة الأولى من المادة 740 مدني تقول كما رأينا : "ولكن للقاضي أن يخفض قيمة هذا الرهان إذا كان مبالغاً فيه" . فإذا اتفق المتباريان على مبلغ يزيد كثيراً عما تقتضيه أهمية المباراة . أو يجاوز حدود ما تفرضه حالة المتبارين أو ما تفرضه ثروة كل منهما( [97] ) ، اعتبر هذا مضاربة ، وكان الجزاء أن يخفض القاضي المبلغ إلى الحد المناسب ، ويحكم بالمبلغ المخفض لمن فاز في المباراة( [98] ) . وإذا دفع الخاسر كل المبلغ ، فله أن يطلب من المحكمة تخفيضه وأن يسترد الفرق ممن كسب .

أما التقنين المدني الفرنسي فقد نص في الفقرة الثانية من المادة 1966 منه على ما يأتي : "ومع ذلك يجوز للمحكمة أن ترفض الطلب إذا تبينت أن المبلغ باهظ" . فالمشرع الفرنسي ، في حالة ما إذا كان المبلغ باهظاً ، يعتبر العملية كلها مضاربة غير مشروعة ، ويقضي ببطلانها أصلاً ، ومن ثم يرفض القاضي طلب الفائز ، ولا يقضي له حتى بمبلغ مخفض( [99] ) . وغني عن البيان أنه إذا دفع الخاسر مختاراً المبلغ للفائز ، فإنه لا يستطيع في القانون الفرنسي أن يسترد شيئاً مما دفعه ، وذلك نزولاً على حكم المادة 1967 مدني فرنسي وقد رأيناها تقضي بأن من خسر لا يجوز له في أية حال أن يسترد ما دفعه مختاراً( [100] ) .

2 – ألعاب النصيب

509 – الأصل هو تحريم ألعاب النصيب : لعبة النصيب لعبة يساهم فيها عدد كبير من الناس ، كل يدفع مبلغاً صغيراً ابتغاء كسب النصيب ( lot ) . والنصيب مبلغ أو عدة مبالغ – وقد يكون شيئاً أو عدة أشياء – توضع تحت السحب ،  فيكون لكل مساهم رقم معين ويسحب من بين هذه الأرقام عن طريق محض الحظ الرقم أو الأرقام الفائزة( [101] ) . ولعبة النصيب على الوجه الذي بيناه تعتبر مراهنة ، فكل مساهم فيها يراهن على أن رقمه هو الفائز ، فإن صدق قوله فاز بالنصيب ، وإن لم يصدق خسر المبلغ الذي دفعه( [102] )  . ومحض الحظ كما قدمنا هو الذي يتحكم في تعيين من هو الفائز . لذلك يكون الأصل أن جميع ألعاب النصيب محرمة باعتبارها مراهنات غير مشروعة . فتكون المراهنة باطلة ، ويجوز لكل مساهم أن يسترد ما دفعه ، ويسترد من الفائز ما كسب( [103] ) .

$ 1025 هذا إلى جانب الجزاء الجنائي . فقد نصت المادة 353 من تقنين العقوبات على ما يأتي : "ويعاقب بهذه العقوبات أيضاً ( الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين ) كل من وضع للبيع شيئاً في النمرة المعروفة باللوتيري بدون إذن الحكومة ، وتضبط أيضاً لجانب الحكومة جميع النقود والأمتعة الموضوعة في النمرة" . وسنرى أيضاً أن القانون رقم 10 لسنة 1905 يعاقب بعقوبة المخالفة التجول بأوراق النصيب لبيعها وأعمالاً أخرى متعلقة بالنصيب .

510 – استثناء أوراق النصيب المرخص فيها من التحريم :  وقد نصت الفقرة الثانية من المادة 740 مدني كما رأينا على ما يأتي : "ويستثنى أيضاً ما رخص فيه قانوناً من أوراق النصيب" . ويكون ذلك عادة كما تقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي ، "توخياً لتحقيق بعض الأغراض الخيرية التي تقوم على اقتطاع جزء من الكسب الذي تدره هذه الألعاب"( [104] ) .

والقانون الذي ينظم ألعاب النصيب ، ويحرمها في الأصل مع جواز الترخيص في بعضها لأغراض خيرية ، هو القانون رقم 10 لسنة 1905 الصادر في 7 مارس سنة 1905 بشأن أعمال "اليانصيب"( [105] ) . وتحرم المادة الأولى من هذا القانون الأعمال الآتية إذا كان القيام بها بغير ترخيص إداري من الحكومة : أولا – التجول بأوراق اليانصيب ( اللوترية ) وبيعها أو عرضها للبيع أو توزيعها في المحلات العمومية . ثانيا – التجول بحيوانات ميتة أو حية أو شيء من الأشياء الأخرى مع عرضها على الجمهوري بصفة يانصيب( [106] ) . ثالثاً – التعريف بوجود يانصيب أو تسهيل وتصريف أوراقه بإعلانات منشورة أو ملصوقة أو بإحدى طرق العرض أو بغير ذلك من وسائل النشر( [107] ) . وتقضي المادة الثانية بألا تعتبر من أعمال النصيب السندات المالية ذات الأرباح باليانصيب ( valeurs a lots )  المأذون بها بصفة خصوصية من الحكومة المصرية أو من حكومة أجنبية يكون قد حصل إصدار هذه السندات بمقتضى قوانينها ، ولكن بيع مجرد البخت في سحب هذه السندات يدخل تحت حكم المنع المنصوص عليه في المادة الأولى( [108] ) . وتقرر المادة الثالثة ( المعدلة بالقانون رقم 12 لسنة 1911 ) الجزاء الجنائي على من يخالف أحكام القانون ، وهو الغرامة التي لا تجاوز مائة قرش ، وفي حالة صدور الحكم مرة ثانية يجوز للقاضي أن يحكم فوق الغرامة بعقوبة الحبس لمدة لا تجاوز أسبوعاً . وفي جميع الأحوال يأمر القاضي بمصادرة الأوراق والأشياء التي جرى استخدامها في ارتكاب المخالفة ، ويجوز له أيضاً أن يأمر بإغلاق المحال التي جرى استخدامها بصفة مكاتب لأعمال النصيب( [109] )  .

فالقانون إذن يعاقب على أعمال النصيب المبينة فيما تقدم ، فضلاً عن اعتبارها باطلة من الناحية المدنية على الوجه الذي سبق أن بيناه . ومع ذلك يجيز القانون ، كما رأينا . أن ترخص جهة الإدارة في عمل معين من أعمال النصيب لأغراض خيرية تقوم على اقتطاع جزء من الكسب للصرف منه في وجوه البر والخير . فمتى رخصت الإدارة في عمل النصيب ، أصبح مشروعاً ، ولم يجز للمساهمين في هذا العمل أن يستردوا ما دفعوا ، ويكون للفائز الحق في المطالبة بما فاز به .

وأكثر ما تكون أوراق النصيب لحاملها ، فمن يتقدم بالورقة ذات الرقم المسحوب ، كان له الحق في الجائزة المكسوبة ، وليس على حامل الورقة أن يثبت ملكيته إياها( [110] ) . فإذا فقدت الورقة ، جاز لصاحبها أن يثبت ملكيته لها بالرغم من فقدها وفقاً للقواعد العامة في الإثبات ، مع ملاحظة أن العبرة في الورقة الفائزة بقيمة الجائزة المكسوبة لا بثمن الورقة ، فإذا كانت الجائزة المكسوبة تزيد على عشرة جنيهات لم يجز الإثبات إلا بالكتابة أو بما يقوم مقامها حتى لو كان ثمن الورثة لا يزيد على عشرة جنيهات( [111] ) . والفائز هو من يملك الورقة وقت السحب ، لا من يملكها وقت دفع الجائزة( [112] ) . وإذا حملت ورقتان أو أكثر الرقم الفائز في جائزة واحدة ، كان لحامل كل من هذه الأوراق الحق في المطالبة بالجائزة( [113] ) .

3 – سباق الخيل والرماية

511 – تحريم المراهنة على سباق الخيل والرماية : قدمنا أن سباق الخيل والرماية تعتبر من الألعاب الرياضية التي تقوم على رياضة الجسم ، ومن ثم تجوز المباراة فيها بشرط أن يكون التعاقد بين المتبارين أنفسهم( [114] ) . أما إذا كان الرهان من غير المتبارين ، فهذه مراهنة غير مشروعة ، وتكون باطلة ، ويجوز لمن دفع الرهان أن يسترد ما دفع ، كذلك يجوز استرداد الجائزة من الفائز .

$ 1029 وهنا أيضاً ، إلى جانب هذا الجزاء المدني ، جزاء جنائي . فقد قضت المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1922 الصادر في 4 أبريل سنة 1922 في شأن المراهنة على سباق الخيل ورمي الحمام وغيرهما من أنواع الألعاب وأعمال الرياضة ، وهي المادة المعدلة بالقانون رقم 135 لسنة 1947 ، بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاثة سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلثمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه على : ( أ ) كل من عرض أو أعطى أو تلقى في أية جهة وبأية صورة رهاناً على سباق الخيل أو رمى الحمام أو غيرهما من أنواع الألعاب وأعمال الرياضة ، سواء أكان ذلك بالذات أم بالواسطة . ( ب ) كل من استعمل نوعاً من أنواع الرهان المشار إليه في أية جهة وبأية صورة ، سواء أكان ذلك بصفة مؤقتة أم مستديمة ، أو جعل نفسه وسيطاً في هذه المراهنات . ( ج ) كل من أخفى أو ساعد على إخفاء النقود أو الأوراق أو الأدوات المستعملة في الرهان المتقدم ذكره . وفي حال العود تجاوز مثل هذا الحد . وفي جميع الأحوال تضبط النقود والأوراق والأدوات المستعملة في الرهان ، ويحكم بمصادرتها لجانب الحكومة . وقضت المادة الثانية من نفس القانون ( المعدلة بالقانون رقم 135 لسنة 1947 ) بتوقيع هذه العقوبات نفسها على كل صاحب محل عام أو مدير له يسمح بحصول مراهنات في محله مخالفة لأحكام القانون ، ويجوز للقاضي أن يحكم بإغلاق المحل لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر ، وفي حال العود في مدى ثلاث سنوات يحكم القاضي بإغلاق المحل نهائياً( [115] ) .

512 – المراهنات بإذن إداري خاص وهل هي استثناء ؟ : وقد رأينا أن المشروع التمهيدي للفقرة الثانية من المادة 740 مدني كانت تجري على الوجه الآتي : "ويستثنى أيضاً من رخص فيه من أوراق النصيب وسباق الخيل" . وفي لجنة المراجعة حذف سباق الخيل من هذه الفقرة "حتى لا يشمله الاستثناء"( [116] ) .

ومع ذلك فإن القانون رقم 10 لسنة 1922 ، وهو القانون الذي سبقت الإشارة إليه ، تقضي المادة الرابعة منه بأنه يجوز لجمعيات سباق الخيل الموجودة الآن وللجمعيات والأفراد الذين يقومون بتنظيم ألعاب أو أعمال رياضة إجراء الرهان المتبادل أو غيره من أنواع الرهان ، وذلك بمقتضى إذن خاص . وتقضي المادة الخامسة بأن الإذن المذكور يمنح بقرار من وزير الداخلية( [117] ) . وله الحرية في أن يعطي هذا الإذن أو أن يرفضه ، كما له أن يجعله مقصوراً علىالرهان المتبادل أو أن يعين مدته . ويجوز أيضاً أن ينص في القرار على تخصيص جزء معين من الأرباح الناتجة عن استغلال الرهان لصرفه في تربية الخيل إذا كانت هذه الأرباح ناتجة من سباق الخيل ، أو لصرفه في ترقية تعليم الرياضة البدنية أو في الأعمال الخيرية المحلية أو في أعمال الإسعاف أو الأعمال الاجتماعية النافعة أو لصرفه في هذه الشؤون كلها جميعاً ، وذلك وفقاً للقواعد والشروط المبينة في القرار الذي يصدر بالإذن . ويعين في هذا القرار المكان أو الجهة التي يجب أن تجري فيها المراهنة ، ولا تتعداه ، وينص فيه على جميع الإجراءات اللازمة لحماية الجمهور من الغش والخداع( [118] ) .

فهل يفهم من ذلك أنه إذا صدر قرار إداري يرخص في إجراء المراهنات على سباق الخيل أو الرماية أو غيرها من الألعاب ، فإن المراهنة تكون في هذه الحالة مشروعة ، ولا يجوز للمتراهنين أن يستردوا ما دفعوه من رهان ، ولمن فاز في المراهنة حق المطالبة بما فاز به من رهان ؟ .

إن فرنسا لا يعفى الترخيص الإداري بإجراء سباق الخيل إلا من العقوبة الجنائية وحدها ، وتبقى المراهنات على سباق الخيل غير مشروعة من الناحية المدنية ، فلا يجوز إجبار من خسر الرهان على الدفع ، ولكنه إذا دفع ما خسره لم يستطع أن يسترد ما دفع( [119] ) .

وفي مصر ، في عهد التقنين المدني القديم ، قضت محكمة الاستئناف المختلطة في هذا المعنى بأن القانون رقم 10 لسنة 1922 ، وهو قانون يهدف إلىتوقيع عقوبة جنائية على كل من حرض أو أعطى أو تلقى رهاناً على سباق الخيل ، بإلغائه هذه العقوبة لصالح من يحصل على ترخيص إداري ، لم يعدل في المبادئ المقررة في القانون المدني بشأن المقامرة والرهان( [120] ) .

ويبدو أن التقنين المدني الجديد لم يرد العدول عن هذا المبدأ ، فقد قدمنا أن المشروع التمهيدي للمادة 740 مدني كان يستثني من عدم المشروعية المدنية سباق الخيل ، وفي لجنة المراجعة حذف سباق الخيل "حتى لا يشمله الاستثناء" . ونرى من ذلك أن المراهنات على سباق الخيل ، حتى لو كان هناك ترخيص إداري ، تبقى غير مشروعة من الناحية المدنية . ولما كان التقنين المدني الجديد أجاز ، خلافاً للتقنين المدني الفرنسي ولما جرى عليه العمل في عهد التقنين المدني القديم ، استرداد ما دفعه الخاسر ، فإنه يترتب على ما قدمناه أن المراهن من غير المتبارين في سباق الخيل لا يجبر على دفع خسارته وإذا دفعها يستردها ، وأن الفائز في المراهنة من غير المتبارين لا يستطيع المطالبة بما كسب : وقد كان الأمر في عهد التقنين المدني القديم أخف وطأة ، إذ أن المتراهنين على سباق الخيل يدفعون رهناتهم مقدماً قبل ظهور نتيجة السباق ، فلم يكونوا يستطيعون استرداد ما دفعوا( [121] ) . أما الآن ، في عهد التقنين المدني الجديد ، فإنهم يستطيعون الاسترداد ، وهذا يجعل وضع السباق المرخص فيه وضعاً غير مستقر .

البيوع الآجلة في البورصة

513 – ما هي البيوع الآجلة في البورصة : يتعاقد المتعاملون في البورصة في الأوراق المالية المسعرة أو في البضائع ، فلا يلتزم البائع بالتسليم الناقل للملكية ، ولا يلتزم المشتري بدفع الثمن ، إلا بعد أجل يحل في يوم معين يسمى بيوم التصفية ، وهذا ما يسمى بالبيع الأجل ( marchè à terme ) ، ولما كان المبيع من المثليات ، فهو إما أوراق مالية أو بضائع ، فإن مثلها يوجد في السوق ويستطيع البائع وقت التسليم أن يشتريها بالنقد . ولذلك يعمد كثير من المتعاملين إلى بيع أوراق أو بضائع لا يملكونها وقت البيع ، اعتماداً على استطاعتهم الحصول عليها من السوق وقت التسليم ، وهذا ما يسمى بالبيع الآجل على المكشوف à dècouvert ) ) . وكثيراً ما تنصرف نية البائع إلى عدم التسليم أصلاً ، وتنصرف نية المشتري إلى عدم التسليم أصلاً ، وتؤول عمليتا البيع والشراء إلى مجرد دفع الفروق بين الأسعار . وبيان ذلك أن البائع يبيع بيعاً آجلاً مائة سهم مثلاً بسعر السهم عشرة جنيهات ويكون معتمداً على أن سعر السهم سيهبط يوم التسليم إلى تسعة جنيهات ، فهو إذن مضارب على الهبوط . أما المشتري الذي اشترى هذه الأسهم بسعر السهم عشرة جنيهات ، فإنه يكون معتمداً على أن سعر السهم سيصعد يوم التسليم إلى أحد عشر جنيهاً ، فهو إذن مضارب على الصعود . وعند حلول يوم التسليم قد يتحقق أمل البائع فينزل سعر السهم إلى تسعة جنيهات ، وعند ذلك لا يسلم البائع المشتري مائة سهم سعر السهم منها تسعة جنيهات ويتقاضى منه الثمن على أساس أن ثمن السهم هو عشرة جنيهات ، بل يقتصر تقاضي الفرق من المشتري ، فقد ربح في كل سهم جنيهاً واحداً ، ويكون مجموع ربحة مائة جنيه يتقاضاها من المشتري . وقد يتحقق على العكس من ذلك أمل المشتري ، فيصعد سعر السهم إلى أحد عشر جنيهاً ، وعند ذلك يكون المشتري هو الذي يتقاضى الفرق من البائع ، وهو مائة جنيه عن الأسهم المئة .

ونرى من ذلك أن البيع الآجل في البورصة الذي يؤول إلى مجرد دفع الفروق بين الأسعار هو عملية مضاربة ، يضارب البائع على الهبوط ويضارب المشتري على الصعود . ومن ثم جاز إلحاقها بالمراهنة فالبائع يراهن على هبوط السعر ويراهن المشتري على صعوده ، ويفوز منها من يصدق تنبؤه ، وفي كسب الفرق بين الأسعار على النحو الذي قدمناه . وإذا ألحق البيع الآجل بالمراهنة ، فإنه يكون كالمراهنة غير مشروع ، ومن ثم يكون باطلاً ، ولا يلتزم الخاسر بدفع الفروق بين الأسعار ، وإذا دفعها جاز له استردادها .

على أن إلحاق البيع الآجل الذي يؤول إلى مجرد دفع الفروق بين الأسعار بالمراهنة غير المشروعة ، وإن سلم به في كل من القانون الفرنسي والقانون المصري في مبدأ الأمر ، لم يلبث أن وقف في سبيله ما جدَّ من التشريع في كل من القانونين . فنستعرض أولاً القانون الفرنسي ، ثم نستعرض القانون المصري .

514 – البيع الآجل في القانون الفرنسي : كان القضاء الفرنسي ، بعد شيء من التردد ، يعتبر البيع الآجل ( marchè à terme ) الذي قصد به أن يؤول إلى مجرد دفع الفروق بين الأسعار مضاربة تلحق بالمراهنة غير المشروعة ، فيجعله باطلاً ، ولا يلزم الخاسر بدفع الفروق تطبيقاً للسادة 1965 مدني فرنسي . ولكن إذا دفعها لم يجز له استردادها تطبيقاً للمادة 1967 مدني فرنسي( [122] ) .

$ 1034 وكان ذلك سبباً في عدم استقرار التعامل في البورصة عن طريق البيوع الآجلة . لذلك صدر قانون 28 مارس سنة 1885 يقضي بصحة جميع البيوع الآجلة المتعلقة بالأوراق المالية أو بالبضائع ، وتنتهي المادة الأولى من هذا القانون بالنص على أنه "لا يجوز لأحد ، للتخلص من الالتزامات التي تنشئها هذه البيوع ، أن يتمسك بالمادة 1965 مدني ، حتى لو آلت هذه البيوع إلى مجرد دفع الفروق"( [123] ) . ويبدو من ذلك أن المشروع الفرنسي أراد أن يجعل البيع الآجل ، حتى لو قصد به أن يؤول إلى مجرد دفع الفروق بين الأسعار ، بيعاً صحيحاً ملزماً ، حتى يستقر التعامل عن طريق هذه البيوع ، ومن ثم لا يجوز التمسك فيها بدفع المقامرة . على أن بعض المحاكم عمد إلى التمييز بين بيع آجل قصد به منذ البداية أن يؤول إلى مجرد دفع الفروق ويكون البيع في هذه الحالة مراهنة محرمة ، وبين بيع آجل لم يقصد به منذ البداية إلى مجرد دفع الفروق وإن آل فعلاً بعد ذلك باتفاق الطرفين اللاحق إلى مجرد دفع الفروق وهذا هو البيع الصحيح المنصوص عليه في قانون 28 مارس سنة 1885( [124] ) . ولكن محكمة النقض الفرنسية رفضت الأخذ بهذا التمييز ، وقضت في أحكام متعددة بأنه لا محل للبحث في نية المتعاقدين وعما إذا كانا قد قصدا منذ البداية أن يؤول البيع إلى مجرد دفع الفروق أو لم يقصدا ذلك ، وبأن قانون28 مارس سنة 1885 يقضي بصحة جميع البيوع الآجلة التي تؤول إلى مجرد دفع الفروق ، ويحرم على المتعاقدين الدفع بالمقامرة في هذه البيوع ، كما يحرم على المحكمة أن تبحث عن قصد المتعاقدين( [125] ) .

وبدا أن القضاء الفرنسي قد ثبت على ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض . غير أنه في أعقاب الحرب العالمية الأولى وتحت ضغط الأزمات الاقتصادية عادت بعض المحاكم الفرنسية ، متفقة في ذلك مع فريق من الفقهاء( [126] ) ، إلى التمييز بين البيع الآجل الذي قصد به منذ البداية أن يؤول إلى مجرد دفع الفروق وهذا يكون مراهنة غير مشروعة ويقبل فيه الدفع بالمقامرة ، وبين البيع الآجل الذي يؤول فعلاً إلى مجرد دفع الفروق ولكن دون أن يكون ذلك مقصوداً من المتعاقدين منذ البداية وهذا بيع صحيح لا يقبل فيه الدفع بالمقامرة( [127] ) . فدعا ذلك محكمة النقض الفرنسية إلى التدخل مرة أخرى للقضاء على هذا التمييز ، وأكدت من جديد أن البيع الآجل بيع صحيح لا يقبل فيه الدفع بالمقامرة ، أياً كان قصد المتعاقدين ، وأياً كانت قيمة الصفقة( [128] ) .

$ 1036 على أن البيع الآجل الصحيح هو البيع الذي يعقد وفقاً لما جرت عليه نظم البورصة وتقاليدها . أما إذا لم يعقد وفقاً لهذه النظم والتقاليد ، وكان من الواضح أنه مجرد مراهنة بين شخصين أحدهما يراهن على الصعود ويراهن الآخر على الهبوط ويتقاضى من يفوز في الرهان الفروق ما بين الأسعار ، فهذه مراهنة غير مشروعة يقبل فيها الدفع بالمقامرة دون حاجة للبحث عن قصد المتعاقدين( [129] ) .

515 – البيع الآجل في القانون المصري :  يجب هنا أيضاً أن نفرق بين عهدين : العهد الأول قبل صدور القانون رقم 23/24 لسنة 1909 ، والعهد الثاني منذ صدور هذا القانون .

( العهد الأول ) : كان القضاء المصري في هذا العهد الأول يجري على نهج القضاء الفرنسي قبل صدور قانون 28 مارس سنة 1885 في فرنسا ، فيميز في البيع الآجل الذي يؤول إلى مجرد دفع الفروق بين بيع جدي ( marchè sèrieux ) يقصد المتعاقدان تنفيذه عيناً ولو اتفقا بعد ذلك على الاقتصار على دفع الفروق وهذا بيع صحيح ، وبين بيع بدفع الفروق ( marchè differential ) يقصد المتعاقدان منذ البداية عدم تنفيذه عيناً اقتصاراً منهما على مجرد دفع الفروق وهذا بيع باطل لأنه مراهنة غير مشروعة وللقضاء أن يحكم من تلقاء نفسه بالبطلان( [130] ) .

وكان من وراء ذلك عدم استقرار التعامل في البورصة فيما يتعلق بالبيوع الآجلة ، إذ التمييز بين بيع آجل صحيح وبيع آجل باطل لا يجعل أحداً مطمئناً إلى مصير البيع الآجل .

( العهد الثاني ) : وقد بدأ بصدور قانون ( دكريتو ) رقم 23/24 لسنة 1909 في 8 نوفمبر سنة 1909 ، يهدف إلى كفالة استقرار التعامل بالبيوع الآجلة في البورصة . ويعدل هذا القانون المادة 73/79 من التقنين التجاري على الوجه الآتي : "الأعمال المضافة إلى أجل المعقودة في بورصة مصرح بها طبقاً لقانون البورصة ولوائحها ، وتكون متعلقة ببضائع أو أوراق ذات قيمة مسعرة ، تعتبر مشروعة وصحيحة ولو كان قصد المتعاقدين منها أنها تؤول إلى مجرد دفع الفروق – ولا تقبل أي دعوى أمام المحاكم بخصوص عمل يؤول إلى مجرد دفع فروق إذا انعقد على ما يخالف النصوص المتقدمة" .ونرى من ذلك أن هذا التعديل قد أزال التمييز بين بيع آجل جدي وبيع آجل بدفع الفروق ، فكل بيع آجل يعتبر صحيحاً ملزماً ولو آل إلى مجرد دفع الفروق ، دون بحث في نية المتعاقدين هل قصدا منذ البداية الاقتصار على دفع الفروق أم جدَّ هذا القصد في اتفاق لاحق( [131] ) .

غير أنه يشترط لصحة البيع الآجل الذي يؤول إلى مجرد دفع الفروق أن يكون قد انعقد في بورصة مرخص فيها وأن يكون قد انعقد طبقاً لقانون البورصة ولوائحها( [132] ) ، وقد جاء نص التعديل صريحاً في هذا المعنى إذ يقول كما رأينا : ""الأعمال المضافة إلى أجل المعقودة في بورصة مصرح بها طبقاً لقانون البورصة ولوائحها . ." . فإذا لم يتوافر هذا الشرط وكان من الواضح أن البيع الآجل ليس إلا مجرد مراهنة بين المتعاقدين( [133] ) ، فهو بيع باطل لأنه يكون مراهنة غير مشروعة ، ونص التعديل صريح أيضاً في هذا المعنى إذ يقول كما رأينا : " أمام المحاكم بخصوص عمل يؤول إلى مجرد دفع فروق إذا انعقد على ما يخالف النصوص المتقدمة"( [134] ) .

$ 1040 ونرى من ذلك أن القانون المصري مر بنفس الدورين اللذين مر بهما القانون الفرنسي ، وأن القانون رقم 23/24 لسنة 1909 في مصر صدر على غرار قانون 28 مارس سنة 1885 في فرنسا . وبعد صدور هذين القانونين استقر القضاء في مصر وفي فرنسا على صحة البيوع الآجلة ولو آلت إلى مجرد دفع الفروق ، وذلك دون بحث في قصد المتعاقدين ، ودون أن يقبل الدفع بالمقامرة في أي بيع آجل آل إلى دفع الفرق متى كان هذا البيع قد انعقد طبقاً لقانون البورصة ونظمها ولوائحها .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المرتب مدى الحياة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تمهيد ( * )

516 – التعريف بالمرتب مدى الحياة – الفرق بينه وبين الدخل الدائم : المرتب مدى الحياة مبلغ من المال يعطى على أقساط ، إيراداً دورياً ، لشخص مدى حياته ، أو مدة حياة شخص آخر .

ويتفق المرتب مدى الحياة مع الدخل الدائم في أن كلاً منهما يصح أن يكون مصدره عقداً من عقود المعاوضة أو منعقود التبرع ، كما يصح أن يكون بوصية ( [135] ) .

ويختلفان من وجوه عدة أهمها ما يأتي :

أولا – المرتب مدى الحياة لا يبقى إلا مدى حياة من رتب الإيراد على حياته ، فإذا مات هذا انقضى المرتب . أما الدخل الدائم فهو إيراد دوري دائمي ، لا ينقضي بموت أحد ، فإذا مات المستحق للدخل انتقل الدخل إلى ورثته ، ثم إلى ورثة ورثته ، وهكذا .

ثانياً – المرتب مدى الحياة غير قابل للاستبدال ، فلا جوز للملتزم به أن يتخلص منه برده رأس المال الذي أخذه في مقابل المرتب وذلك لأن المرتب مدى الحياة مقصود أن يدوم مادامت حياة من رتب الإيراد على حياته ، فالاستبدال ليس من طبيعته إلا إذا اشترط( [136] ) . أما الدخل الدائم فهو قابل للاستبدال في أي وقت شاء الملتزم ، ويقع باطلاً كل اتفاق يقضي بعدم القابلية للاستبدال . ذلك لأن هذا الدخل دائمي كما قدمنا ، فحتى لا يكون المدين ملتزماً التزاماً أبدياً والالتزام الأبدي لا يجوز ، أباح القانون له أن يتخلص من التزامه متى شاء إذا هو رد رأس المال إلى الدائنين( [137] ) .

ثالثاً – المرتب مدى الحياة يصح أن يكون الملتزم به شخصاً طبيعياً أو شخصاً معنوياً ، وإذا كان شخصاً معنوياً فالغالب أن يكون شركة تأمين . أما الدخل الدائم ، فلأنه دائمي ، يكون الملتزم به عادة شخصاً غير محدود الوجود ، أي شخصاً معنوياً ، ويكون غالباً الدولة ذاتها أو أحد الأشخاص المعنوية العامة أو إحدى الشركات( [138] ) .

رابعاً - المرتب مدى الحياة يجوز أن يزيد على سعر الفائدة القانونية أو الاتفاقية ، إذا هو ليس كله فائدة لرأس المال ، بل جزء منه هو الفائدة والجزء الآخر في مقابل رأس المال شيئاً فشيئاً ويتم الاستهلاك كاملاً بانقضاء المرتب ، أما الدخل الدائم فكله فائدة لرأس المال ، ولا يستهلك منه رأس المال شيئاً بل يجب رده بكامله عند الاستبدال ، ومن ثم وجب ألا يزيد الدخل الدائم على السعر الاتفاقي للفائدة( [139] ) .

خامساً – المرتب مدى الحياة لا ينشئه إلا تصرف شكلي ، إذ ينص القانون على أن "العقد الذي يقرر المرتب لا يكون صحيحاً إلا إذا كان مكتوباً ، وهذا دون إخلال بما يتطلبه القانون من شكل خاص لعقود التبرع" ( م 743 مدني ) . أما الدخل الدائم فلم يشترط القانون لترتيبه شكلاً خاصا ومن ثم يجب إتباع شكل التصرف القانوني الذي رتبه( [140] ) .

517 – الأغراض العملية التي يفي بها المرتب مدى الحياة :  سنرى أن المرتب مدى الحياة ينشئه إما تصرف معاوضة وإما تصرف تبرعي .

فإذا أنشأه تصرف معاوضة ، كأن قدم المستحق للمرتب في مقابله رأس مال أو قدم عيناً عقاراً أو منقولاً ، فإنه يكون قد حول رأس المال أو العين ، عن طريق القرض أو البيع كما سنرى ، إلى إيراد مرتب مدى الحياة ، فكفل لنفسه ما يقوم بأوده إيراداً ثابتاص لا ينقطع هو أعلى من فائدة رأس المال أو أعلى من ريع العين . وفي نظير ذلك يكون قد استهلك رأس المال أوالعين ، فلا يبقى شيء من ذلك لورثته ، ويكون قد استمتع بكل رأس المال أو العين دون أن يترك شيئاً للورثة ، ويتمثل هذا الاستمتاع في هذه الأقساط الدورية التي يتقاضاها والتي هي أعلى من الفائدة أو من الريع كما قدمنا . ويلجأ إلى ذلك عادة شخص في أواخر حياته ، يملك رأس مال أو عقاراً أو منقولاً ، وليس له ورثة أو له ورثة من ذوي القرابة البعيدة أو ورثة أقربون ولكن لا يلقي بالاً إليهم . فيحول رأس المال أو العين ، عن طريق المرتب مدى الحياة ، إلى أقساط دورية يتقاضاها ما بقي حياً ، فيستمتع بماله كله دون أن يبقى شيئاً لأحد بعد موته ما سبق القول .

وإذا أنشأ المرتب تصرف تبرعي ، هبة أو وصية ، فإن الغرض العملي من ذلك يكفل المتبرع – الواهب أو الموصي – للمتبرع له ، وهو المستحق للمرتب ، دخلاً ثابتاً يقوم بنفقات معيشته . ويلجأ إلى ذلك عادة الزوج إذا أراد أن يكفل لزوجته بعد موته ما يقوم بأودها فيوصي لها بمرتب مدى الحياة ،   أو الأب إذا أراد أن يكفل لولد له عاجز عن كسب العيش ما يقوم بأوده ، أو المخدوم إذا أراد أن يكافئ خادماً أميناً في آخر حياته فيهبه أو يوصي له بمرتب مدى الحياة .

518 – خاصيتا المرتب مدى الحياة :  أياً كان التصرف الذي ينشأ المرتب مدى الحياة ، قرضاً أو بيعاً أو هبة أو وصية ، فإن هذا التصرف تبرز فيه خاصيتان :

( الخاصية الأولى ) أنه تصرف شكلي . هو شكلي إذا كان هبه لأن الهبة بطبيعتها عقد شكلي . وهو شكلي إذا كان وصية ، إذ يجب اتباع الشكل الواجب في الوصية . ثم هو شكلي حتى إذا كان قرضاً أو بيعاً ، فقد رأينا أن المادة 743 مدني تقضي بأن العقد الذي يقرر المرتب لا يكون صحيحاً إلا إذا كان مكتوباً .

( الخاصية الثانية ) أنه تصرف احتمالي ، ولذلك كان من عقود الغرر . فالمرتب يدفع أقساطاً دورية لمستحقه ما بقي على قيد الحياة ، أو ما بقي من رتب الإيراد على حياته حياً . فهو إذن محدود بحياة إنسان ، وينقضي بموته( [141] ) .

و لما كان الموت لا يعرف ميعاده قبل وقوعه ، فإن المرتب مدى الحياة لا يعرف مقداره إلا عند الموت ، أي في ميعاد لا يمكن تحديده مقدماً ، ومن ثم يكون تصرفاً احتمالياً( [142] ) . بل إن هذا الاحتمال ( aléa ) في المرتب مدى الحياة هو ، على الرأي الغالب ، السبب ( cause ) في التصرف ، إذا انعدم كان التصرف دون سبب وكان باطلاً كما سيجئ( [143] ) .

519 – التنظيم التشريعي للمرتب مدى الحياة : جمع التقنين المدني القديم في باب واحد العارية والقرض والدخل الدائم والمرتب مدى الحياة ، على ما بين هذه العقود من اختلاف واضح في طبيعتها . فالعارية تقع على المنفعة ، والقرض يقع على الملكية ، وقد أحسن التقنين المدني الجديد صنعاً بأن جعل العارية في مكانها الصحيح مع الإيجار في العقود التي تقع على المنفعة ، وبأن جعل القرض هو أيضاً في مكانه الصحيح مع سائر العقود التي تقع على الملكية من بيع ومقايضة وهبة وشركة وصلح .

أما اقتران الدخل الدائم بالقرض فصحيح ، إذ الدخل الدائم لا يعدو أن يكون قرضاً له خصائصه المميزة ، وهكذا فعل أيضاً التقنين المدني الجديد .

ولكن المرتب مدى الحياة لا يتلاقى مع الدخل الدائم إلا من حيث أن كلاً منهما يدفع على أقساط دورية ، ولكنهما يختلفان بعد ذلك اختلافاً بيناً ، وقد سبق أن أشرنا إلى أهم وجوه الخلاف بين التصرفين( [144] ) . ولذلك فصل التقنين المدني الجديد بينهما ، فوضع الدخل الدئام في مكانه مع القرض ، ووضع المرتب مدى الحياة بين عقود الغرر .

وقد خص التقنين المدني القديم المرتب مدى الحياة بنصين اثنين ( م480/586-588 وم 481/589 ) جاءا في شيء من الاقتضاب . أما التقنين المدني الجديد فقد خصص له نصوصاً ستة – من المادة 741 إلى المادة 746 – وضح فيها المبهم من الأحكام التي اقتضبها التقنين المدني القديم ، وخالف هذا التقنين في مسألتين : 1 – جعل التقنين الجديد العقد الذي ينشء المرتب عقداً شكلياً لا يتم إلا بالكتابة ، وكان في التقنين القديم عقداً رضائياً . 2 – أجاز التقنين الجديد في المرتب الفسخ إذا قام سببه تطبيقاً للقواعد العامة ، أما التقنين القديم فقد كان يخرج دون مبرر على هذه القواعد فلا يجيز الفسخ ، وسيأتي تفصيل ذلك .

وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي "أورد التقنين الحالي ( القديم ) أحكام المرتب مدى الحياة في شيء من الاقتضاب ، أما المشروع فقد عالج عيوب هذا التقنين ، ووضح المبهم من هذه الأحكام ، وقد أوجب أن يكون العقد الذي يقرر المرتب مكتوباً ، وأجاز الفسخ إذا قام سببه ، وفي هذين يختلف المشروع عن التقنين الحالي ( القديم ) ( [145] ) .

520 – خطة البحث : ونبحث المرتب مدى الحياة في فصلين ، يتناول الفصل الأول إنشاء المرتب ، ويتناول الفصل الثاني الالتزام بأداء المرتب .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الأول

إنشاء المرتب مدى الحياة

521 – أركان ثلاثة : للتصرف الذي ينشئ المرتب مدى الحياة أركان ثلاثة ، شأنه في ذلك شأن سائر التصرفات . وهذه الأركان هي التراضي والمحل والسبب .

فالتراضي هو المصدر الذي ينئ المرتب ، وتتنوع هذه المصادر كما سنرى .

والمحل هو المرتب نفسه ، ويخضع لقواعد واحدة أياً كان مصدره .

والسبب ، في الرأي الغالب ، هو الاحتمال الذي يتعرض له طرفا التصرف ، فكل منهما معرض للكسب والخسارة بحسب طول أو قصر حياة من أنشئ المرتب على حياته .

ونتناول بالبحث هذه الأركان الثلاثة .

1 - التراضي

( المصدر الذي ينشئ المرتب )

522 – تنوع المصادر – نص قانوني : الأصل أن المرتب مدى الحياة ينشأ من تصرف قانوني ، ولكنه مع ذلك قد ينشأ من واقعة مادية . ففي حوادث العمل قد يتقاضى العامل مرتباً مدى الحياة ، ومصدر المرتب هنا واقعة مادية هي إصابة العامل . وفي التعويض عن عمل غير مشروع ، قد يكون هذا التعويض في صورة مرتب مدى الحياة يعطي للمضرور ، ومصدر المرتب هنا أيضاً واقعة مادية هي العمل غير المشروع( [146] ) .

فإذا تركنا الواقعة المادة جانباً واقتصرنا على التصرف القانوني ، فإن هذا التصرف يكون أحد طرفيه دائماً هو الملتزم بالمرتب ، ويكون الطرف الثاني عادة هو المستحق للمرتب . على أن المستحق للمرتب قد لا يكون طرفاً في التصرف ، ويتحقق ذلك في الاشتراط لمصلحة الغير ، إذ يقع أن شخصاً يعطي لآخر عيناً أو رأس مال ، ويشترط عليه أن يدفع لأجنبي عن العقد مرتباً مدى الحياة . فهنا المستحق للمرتب ليس طرفاً في العقد ، بل هو المنتفع في الاشتراط . والمتعهد هو الملتزم بالمرتب ، وقد التزم به ثمناً للعين التي أعطاها إياها المشترط فيكون العقد بيعاً ، أو رداً لرأس المال الذي أخذه من المشترط ويرده في صورة مرتب مدى الحياة فيكون العقد قرضاً . أما العلاقة فيما بين المشترط والمنتفع وهو المستحق للمرتب . فقد تكون تبرعية أي أن المشترط قد تبرع للمنتفع بالمرتب ، وقد تكون علاقة معاوضة إذ يجوز أن يكون المشترط باشتراطه المرتب للمنتفع قد أراد أن يرد له قرضاً أو يدفع له ثمن بيع أو نحو ذلك . وتسري قواعد الاشتراط لمصلحة الغير في الصورة التي نحن بصددها .

ولكن في الكثرة الغالبة من الأحوال ، يكون الملتزم بالمرتب والمستحق له هما طرفا التصرف . ويكون التصرف في هذه الحالة إما معاوضة وإما تبرعاً .

وهذا هو الذي تنص عليه المادة 741 من التقنين المدني ، إذ تقول :

"1 – يجوز للشخص أن يلتزم بأن يؤدي إلى شخص آخر مرتباً دورياً مدى الحياة بعوض أو بغير عوض" .

"2 – ويكون هذا الالتزام بعقد أو بوصية"( [147] ) .

فالعقد والوصية هما إذن المصدران الرئيسيان للالتزام بالمرتب . والعقد قد يكون عقد معاوضة أو عقد تبرع ، والوصية تبرع دائماً . ومن ثم تنقسم مصادر الالتزام بالمرتب ، على تنوعها ، إلى معاوضات وتبرعات .

523 – المعاوضات : قد يكون مصدر الالتزام بالمرتب عقداً من عقود المعاوضات ، وأبرز صورتين لعقود المعاوضات هما البيع والقرض .

فكثيراً ما يبيع شخص عيناً ، عقاراً أو منقولاً ، من آخر ، ويتقاضى الثمن إيراداً مرتباً مدى الحياة . ويكون المرتب في هذه الحالة عادة أكبر من ريع العين ، إذ لو اقتصر على ريع العين لما كانت هناك فائدة للبائع من أن يبيع بإيراد لا يزيد على ريعها ، وكان أولى به أن يستبقي العين ويستولى على ريعها ، فيكسب نفس ما كسبه بالبيع دون أن يخسر العين( [148] ) . ومن باب أولى لو كان المرتب إيراداً يقل عن ريع العين ، فإن الثمن يلحق في هذه الحالة بالثمن التافه ، فيكون كالثمن الصوري لا يتم به البيع . وقد سبق أن قررنا في هذا الصدد ، عند الكلام في البيع ، أن يبيع شخص عيناً بثمن هو إيراد مرتب مدى حياة البائع ولكن هذا المرتب أقل من ريع العين . فإذا باع شخص داراً ريعها مائة بإيراد مرتب مدى حياته مقداره خمسون ، فقد وضح أن المشتري لا يدفع شيئاً من ماله في مقابل الدار ، إذ هو يقبض ريعها ويعطي البائع منه الإيراد المرتب . وفي هذه الحالة يكون العقد هبة لا بيعاً ، والهبة مكشوفة لا مستترة ، يشترط فيها الرسمية في الأحوال التي يوجب القانون فيها ذلك . على أن البائع إذا باع الدار بإيراد يعادل الريع الحالي للمبيع ، وظهر من الظروف أن هذا الريع الحالي غير مستقر ، وأنه عرضة للنقصان إما لأسباب طبيعية وإما لسبب خاص كأن كانت الدار معرضة للتخريب من غزو أو سطو أو غير ذلك ، فأراد البائع أن يكفل لنفسه إيراداً ثابتاً وإن كان لا يزيد على الريع الحالي للدار ، جاز اعتبار الثمن هنا جدياً لا تافهاً ، وإن كان ثمناً بخساً ، وصح البيع"( [149] ) . وإذا كان مصدر الالتزام بالمرتب هو عقد البيع على الوجه الذي قدمناه ، فإن أحكام البيع هي التي تسري ، ومن حيث أهلية البائع وأهلية المشتري ، ومن حيث عيوب الإرادة ، ومن حيث انتقال ملكية المبيع إلى المشتري في العقار بالتسجيل ، ومن حيث ضمان الاستحقاق والعيوب الخفية ، ومن حيث ضمان الثمن وهو هنا المرتب بامتياز البائع . ولكن إذا بيع عقار قاصر بمرتب مدى الحياة لم يجز الطعن في البيع بالغبن الفاحش إذا كان هذا الغبن ليس مترتباً على مقدار المرتب في ذاته كأن كان دون الريع أو معادلاً له ، بل كان مترتباً على قصر حياة القاصر . فإذا كان المرتب يزيد على الريع زيادة  كافية ، ومع ذلك مات القاصر المستحق للإيراد والذي رتب الإيراد على حياته بعد مدة قصيرة بحيث يكون مجموع الأقساط التي قبضها ثمناً للمبيع يقل كثيراً عن قيمة المبيع الحقيقية ويتحقق فيه الغبن الفاحش ، لم يجز لورثة القاصر الطعن في البيع بالغبن الفاحش ، لأنالعقد احتمالي ، وقد كان من الممكن أن يعيش القاصر مدة طويلة ويتقاضى أقساطاً مجموعها يزيد كثيراً عن قيمة المبيع الحقيقية( [150] ) .

والصورة الثانية لعقود المعاوضات هي القرض . فيدفع المستحق للمرتب رأس مال ، بدلاً من عين كما رأينا في البيع ، للملتزم بالمرتب ، يرده هذا مرتباً مدى الحياة . وهنا أيضاً يكون المرتب عادة أكبر من فائدة رأس المال ، إذ أن المستحق للمرتب يتقاضى القسط ، وجزء منه يعدل الفائدة وجزء آخر يقابل استهلاك رأس المال شيئاً فشيئاً ، فيكون مجموع القسط أكر من الفائدة . ولا يجوز الطعن في القرض بالربا الفاحش ، فإن القسط ليس كله فائدة كما قدمنا . وبفرض أن المستحق للمرتب هو الشخص الذي رتب الإيراد على حياته ، وقد عاش مدة طويلة بحيث تقاضى أقساطاً يزيد مجموعها على رأس المال زيادة كبيرة بحيث يتحقق الربا الفاحش ، فإنه لا يجوز مع ذلك الطعن في القرض ، فقد كان من الممكن أن يعيش المستحق للمرتب مدة قصيرة ولا يتقاضى من الأقساط ما يزيد على رأس المال ، أو لعله كان يتقاضى من الأقساط ما يقل عن رأس المال . وإذا كان المرتب أقل من فائدة رأس المال أو يعادلها ، فإن العقد يكون تبرعاً ، ويصح أن يكون هبة مستترة . وإذا كان مصدر الالتزام بالمرتب هو عقد القرض ، فإن أحكام القرض هي التي تسري من حيث الأهلية وعيوب الإرادة وبقية الأحكام الأخرى .

وفيما عدا هاتين الصورتين – البيع والقرض – يندر أن يكون للالتزام بالمرتب مصدر آخر من عقود المعاوضة . ومع ذلك يصح أن يكون المرتب مدى الحياة معدلاً للقسمة ( solute ) ، فيتقاسم شخصان مالا شائعاً بينهما ، ويدفع أحدهما للآخر معدلا في صورة مرتب مدى الحياة( [151] ) .

524 – التبرعات : وقد يكون مصدر الالتزام تصرفاً من التصرفات التبرعية ، وهذه هي الهبة والوصية .

فيجوز أن يهب شخص شخصاً آخر مرتباً مدى الحياة دون أن يتقاضى منه مقابلاً لذلك ، ويكفل له على هذا الوجه نفقات معيشته ما بقي حياً . مثل ذلك أن يطلق الزوج زوجته ، وحتى يؤمنها شر العوز يهب لها مرتباً مدى حياتها . ومثل ذلك أيضاً أن يهب الابن لأبيه العاجز عن الكسب ، أو الأخ لأخته التي لا مورد لها ، أو المخدوم لخادم أمين عجز عن العمل ، مرتباً مدى الحياة . وأحكام الهبة هي التي تسري ، من حيث أهلية الواهب وأهلية الموهوب له وعيوب الإرادة .

وكما يتبرع الملتزم عن طريق الهبة ، يجوز أيضاً أن يتبرع عن طريق الوصية . فيوصي الزوج لزوجته بمرتب مدى حياتها ، أو يوصي شخص لآخر خدمة مدة طويلة بمرتب مدى حياته . وأحكام الوصية هي التي تسري ، من حيث أهلية الموصي وأهلية الموصى له وعيوب الإرادة( [152] ) .

525 – الشكل – نص قانوني : تنص المادة 743 من التقنين المدني على ما يأتي :

"العقد الذي يقرر المرتب لا يكون صحيحاً إلا إذا كان مكتوباً ، وهذا دون إخلال بما يتطلبه القانون من شل خاص لعقود التبرع"( [153] ) .

ويتبين من هذا النص أنه إذا كان التصرف الذي ينشئ المرتب مدى الحياة تبرعاً – هبة أو وصية – فإنه يجب إتباع الشكل الواجب لهذا التصرف التبرعي طبقاً للقواعد المقررة في التبرعات( [154] ) .

أما إذا كان التصرف معاوضة – بيعاً أو قرضاً – فإنه لا يبقى تصرفاً رضائياً كما في البيع والقرض في صورتيهما المألوفتين ، بل ينقلب إلى تصرف شكلي ، فلا ينعقد إلا بالكتابة . ذلك أن المرتب الذي ينشئه هذا التصرف مقدر له أن يدون طول حياة إنسان . وقد تطول هذه الحياة ، فرأى المشرع أن يحتاط وأوجب الكتابة حتى يوفر لطرفي التصرف طوال مدة بقاء المرتب السند اللازم الذي يقرر حقوق كل منهما .

والكتابة هنا للانعقاد لا للإثبات ، فإذا لم يكتب التصرف في ورقة كان بالطلاً ، حتى لو أقر به الخصم أو نكل عن اليمين( [155] ) .

2 - المحل

( المرتب )

526 – المدة التي يدوم فيها المرتب – نص قانوني : تنص المادة 742 من التقنين المدني على ما يأتي :

"1 – يجوز أن يكون المرتب مقرراً مدى حياة الملتزم له أو مدى حياة الملتزم أو مدى حياة شخص آخر" .

"2 – ويعتبر المرتب مقرراً مدى حياة الملتزم له إذا لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك"( [156] ) .

$ 1057 ويتبين من هذا النص أن المرتب يدوم مادامت حياة الإنسان الذي علق المرتب على حياته . فهو يستغرق دائماً حياة إنسان .

والأصل أن يقرر المرتب مدى حياة المستحق له ، فيتقاضى المستحق أقساط المترب مادام حياً ، وهذه هي الصورة الغالبة في العمل . ولذلك غلبها القانون على جميع الصور الأخرى ، وافترض أنها هي المقصودة حتى لو لم يصرح بها المتعاقدان أو الموصي ، فإذا أريدت صورة أخرى وجب التصريح بها . وفي هذا تقول الفقرة الثانية من المادة 742 مدني سالفة الذكر : " ويعتبر المرتب مقرراً مدى حياة الملتزم له إذا لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك" . وقد يتعدد المستحقون للمرتب ، كما إذا تقرر المرتب لرجل وزوجته ويكون معلقاً على حياتيهما . فيتقاضى الزوجان أقساط المرتب ماداما حيين ، فإذا مات أحدهما قبل الآخر يتقاضى الزوج الباقي جميع أقساط المرتب إلى أن يموت . وهذه هي الأيلولة ، إذ يؤول نصيب الزوج الذي مات في المرتب إلى زوجه الذي بقي بعده حياً . وهذا هو الأصل ، ما لم يشترط عكس ذلك فتستبعد الأيلولة ، ولا يعتبر نصيب الذي يموت أولاً قابلاً للانتقال ( reversible ) إلى من يبقى . وعند ذلك إذا مات أحد الزوجين انقطع نصيبه في أقساط المرتب ، واقتصر الزوج الباقي على النصيب الذي كان يأخذه في حياة زوجه . ومعنى ذلك أن المرتب في هذه الحالة يكون في الواقع مرتبين مستقلا أحدهما عن الآخر ، لكل زج نصيبه يستقل به ولا ينتقل إلى الزوج الآخر( [157] ) . وكان المشروع التمهيدي يشتمل على نص في التعدد والأيلولة يجري على الوجه الآتي : "ويجوز أن يقرر المرتب مدى حياة شخص واحداً أو أشخاص متعددين ، سواء اشترطت الأيلولة أو لم تشترط" . وقد حذف هذا لنص في لجنة المراجعة ولع ذلك كان للاكتفاء بالقواعد العامة( [158] ) . وإذا تقرر المرتب مدى حياة المستحق أو المستحقين ، ومات الملتزم بالمرتب قبل موت المستحق أو المستحقين ، فإن المرتب يبقى قائماً بالرغم من ذلك ، وعلى ورثة الملتزم أداؤه للمستحق أو المستحقين ما بقي أحد منهم حياً .

وقد يتقرر المرتب ، لا مدى حياة المستحق ، بل مدى حياة الملتزم . فيقرر مثلاً شخص مرتباً لخادم أمين ، ويجعله مدى حياته هو لا مدى حياة الخادم . فيتقاضى المستحق المرتب ما بقي الملتزم حياً . فإذا مات المستحق قبل أن يموت الملتزم ، لم ينقض المرتب بل ينتقل إلى ورثة المستحق . وإذا مات الملتزم قبل أن يموت المستحق ، انقضى المرتب ولا يتقاضى المستحق شيئاً من ورثة الملتزم . ولا يوجد ما يمنع من أن يتقرر المرتب لأقصر الحياتين ، حياة الملتزم وحياة المستحق . ففي المثل المتقدم ، إذا مات الملتزم قبل أن يموت المستحق انقضى المرتب ، وكذلك ينقضي إذا مات المستحق قبل أن يموت الملتزم . كذلك لا يوجد ما يمنع من أن يتقرر المرتب لأطول الحياتين ، فإذا مات الملتزم قبل أن يموت المستحق تقاضي هذاا لأخير المرتب من ورثة الملتزم إلى أن يموت هو ، وإذا مات المستحق قبل أن يموت الملتزم انتقل المرتب إلى ورثة المستحق إلى أن يموت الملتزم .

وقد يتقرر المرتب ، لا مدى حياة المستحق ولا مدى حياة الملتزم ، بل مدى حياة شخص ثالث ، وهذا نادر . إذ الغالب أن يكون المرتب معقوداً بحياة المستحق أو بحياة الملتزم ، فلحياة كل منهما دخل هام في بقاء المرتب وزواله . أما أن يكون المرتب معقوداً بحياة شخص ثالث ، فمعنى ذلك أن تكون حياة هذا الشخص لها دخل في تقرير المرتب . ويقع ذلك مثلاً إذا كان المستحق للمرتب يعول هذا الشخص الثالث ، فيكون غرض الملتزم من تعليق المرتب على حياة الشخص الثالث معاونة المستحق على تحمل نفقات من يعول ، كما لو قرر شخص مرتباً لابن شقيقته مدى حياة هذه الشقيقة . ولم يقرر الملتزم المرتب لشقيقته رأساً ، لأنه إنما أراد استبقاء ابن شقيقته يعول والدته ، واقتصر هو على معاونته في ذلك . ويقع ذلك أيضاً فيما إذا كان المستحق للمرتب فقيراً ولكنه يرث قريباً له غنياً ، فيقرر الملتزم المرتب للمستحق مدى حياة القريب الغني ، حتى إذا مات هذه الأخير انقضى المرتب ولكن المستحق يستعيض عنه بالميراث( [159] ) . ومتى تقرر المرتب مدى حياة شخص ثالث ، فإنه يبقى ما بقي هذا الشخص( [160] ) . فإذا مات المستحق قبل موت الشخص الثالث ، لم ينقضي المرتب وانتقل إلى ورثة المستحق إلى أن يموت الشخص الثالث( [161] ) . وإذا مات الملتزم قبل موت الشخص الثالث ، لم ينقض المرتب كذلك والتزم به ورثة الملتزم إلى أن يموت الشخص الثالث . وقد يموت كل من المستحق والملتزم قبل أن يموت الشخص الثالث ، فيبقى المرتب يتقاضاه ورثة المستحق من ورثة الملتزم إلى أن يموت الشخص الثالث( [162] ) .

527 – نوع المرتب :  يكون المرتب عادة من النقود ، فيؤدى أقساطاً دورية للمستحق .

ويقع نادراً أن الملتزم ، بدلاً من أن يؤدي للمستحق أقساطاً دورية من النقود ، يتعهد بأن يؤويه ويطعمه ويكوه ويعالجه ويقوم بأوده بحيث يكفيه جميع نفقات المعيشة . ويكون هذا التزاماً بعمل . ولم يرد نص في هذا المعنى في التقنين المدني المصري ولا في التقنين المدني الفرنسي ، ولكن هذا العقد معروف في القانون الفرنسي باسم عقد الإيواء أو الإطعام ( bail à nourriture ) . وكثيراً ما يقدم ، في فرنسا ، شخص متقدم في السن عيناً أو رأس مال لمصحة أو مؤسسة للتقاعد في مقابل إيوائه والقيام بنفقته وعلاجه بقية حياته ، أو يقدم القيم على مجنون رأس مال لمستشفى من مستشفيات الأمراض العقلية في نظير إيواء المريض في المستشفى( [163] ) . ويشبه عقد الإيواء عقد المرتب كما تشبه المقايضة البيع ، إلا أن عقد الإيواء خلافاً لعقد المقايضة ينشيء التزاماً بعمل لا التزاماً بنقل ملكية . ويسري على عقد الإيواء أحكام عقد المرتب ، إلا فيما تقتضيه طبيعة عقد الإيواء من اختلاف في الأحكام ، ومن ذلك أن عقد الإيواء يعتد فيه بشخص المستحق فلا يجوز لهذا النزول عن حقه لشخص آخر( [164] ) . ويمكن في مصر اعتبار عقد الإيواء عقداً صحيحاً تطبيقاً للقواعد العامة ، ومن ثم تسري عليه في الغالب أحكام المرتب مدى الحياة ، إلا فيما تقتضي طبيعة العقد الخروج على هذه الأحكام( [165] ) .

528 – مقدار المرتب : وإذا اقتصرنا على أن يكون المرتب من النقود كما هي العادة ، فمقدار هذا المرتب غير معروف مقدماً ، إذ هو يتوقف كما قدمنا على مدة حياة الإنسان الذي عقد المرتب بحياته . وكل ما يعرف من المرتب هو مقدار كل قسط دوري فيه ، إذ يؤدى المرتب كما سبق القول على أقساط دورية متساوية( [166] ) ، يدفع كل قسط منها غالباً كل سنة ، وقد يدفع كل شهر أو كل ثلاثة أشهر أو أكثر أو أقل .

وإذا كان المرتب بمقابل أي بعقد معاوضة ، فاتفاق المتعاقدين هو الذي يحدد مقدار كل قسط من أقساط المرتب . ويراعيان في تقديره عادة أن يكون أعلى من فائدة رأس المال الذي دفع مقابلا للمرتب أو أعلى من ريع العين التي دفعت . ذلك أن قسط المرتب لا يمثل فحسب فائدة رأس المال أو ريع العين ، بل هو أيضاً يشتمل كما سبق القول على مبلغ إضافي يمثل استهلاك رأس المال أو العين طوال مدة حياة الإنسان التي عقد المرتب بها . وتحسب هذه المدة حساباً تقديرياً بحسب السن والحالة الصحية والمهنة وغير ذلك من العوامل التي تكون عادة سبباً في طول الحياة أو في قصرها ، ويرجع في ذلك إلى جداول الوفيات ( tables de mortalité ) المعروفة في شركات التأمين . وهذا الحساب التقديري ينطوي على احتمال ( aléa ) ، هو الذي يسبغ على المرتب مدى الحياة خاصيته الرئيسية( [167] ) . فإذا قل مقدار القسط الدوري للمرتب عن فائدة رأس المال أو عن ريع العين ، فقد قدمنا أنه إذا كان مصدر الالتزام بالمرتب بيعاً ألحق المرتب بالثمن التافه وكان البيع باطلاً ( [168] ) ، وإذا كان المصدر قرضاً كان القرض باطلاً( [169] ) ولكن مع ذلك قد يستخلص قاضي الموضوع أن المتعاقدين قد قصدا التبرع ، فيكون العقد هبة مستترة ، وتصبح على هذا الوجه( [170] ) .

وإذا كان المرتب بغير مقابل أي بتصرف تبرعي ، هبة أو وصية ، فالواهب أو الموصي هو الذي يحدد مقدار المرتب ، مراعياً في ذلك عادة حاجة المستحق للمرتب في الحدود التي تتسع لها الموارد المالية للمتبرع .

3 – السبب

( الاحتمال : alé )

529 – هل الاحتمال في المرتب مدى الحياة محل أو سبب : ونحن نذهب إلى أن الاحتمال في المرتب مدى الحياة هو محل التزام الملتزم بالمرتب ، فهو قد التزم وجعل محل التزامه مرتباً ينطوي على عنصر الاحتمال ، فإذا خلا المرتب من هذا العنصر انعدم المحل وصار التصرف باطلاً لانعدام المحل لا لانعدام السبب . وقد قررنا عند الكلام في نظرية السبب أن السبب هو الدافع الرئيسي للتعاقد ، ولا يوجد له إلا شرط واحد هو أن يكون مشروعاً ، أما أن يكون هناك التزام دون سبب فهو فرض لا يتصور ، فما دمنا نجعل السبب هو الباعث ، فكل إرادة لابد أن يكون لها باعث إلا إذا صدرت من غير ذي تمييز( [171] ) . ومن ثم يكون الاحتمال في المرتب مدى الحياة عنصراً من عناصر المحل( [172] ) ، وليس هو السبب . وإذا أريد تعيين السبب في المرتب مدى الحياة ، وجب أن يعين بأنه هو الدافع الرئيسي للملتزم بالمرتب في أن يلتزم به . والغالب أن يكون هذا السبب مشروعاً ، إذ يهدف الملتزم بالمرتب عادة إلى أن يكفل للمستحق حياة مكفية الحاجة . وقد يكون غير مشروع ، كما إذا قرر شخص لخليلته مرتباً مدى الحياة ليدفعها بذلك إلى معاشرة غير مشروعة( [173] ) .

غير أن الرأي الغالب في الفقه والقضاء الفرنسيين هو اعتبار الاحتمال في المرتب مدى الحياة هو السبب لا المحل ، فإذا انعدم هذا الاحتمال انعدم السبب ، وصار التصرف باطلاً لانعدام السبب لا لانعدام المحل( [174] ) .

ومهما يكن من أمر ، فإن المتفق عليه أنه إذا انعدم الاحتمال في المرتب مدى الحياة كان التصرف باطلاً ، إما لانعدام المحل وإما لانعدام السبب . ونستعرض تطبيقين بارزين لهذا المبدأ : ( 1 ) مرتباً قرر مدى حياة شخص وجد ميتاً وقت تقرير المرتب . ( 2 ) مرتباً قرر لمدة معينة .

530 – مرتب قرر مدى حياة شخص وجد ميتاً وقت تقرير المرتب : كان المشروع التمهيدي للتقنين المدني الجديد يشتمل على نص هو المادة 1029 من هذا المشروع ، وكانت تجري على الوجه الآتي : "يقع باطلاً كل مرتب قرر مدى حياة شخص وجد ميتاً وقت تقرير المرتب" . وجاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في صدد هذا النص : "ربط المرتب بحياة إنسان هو الذي يجعله احتمالياً ، لأن الموت لا يعرف ميعاده . وهذا الاحتمال هو السبب في العقد ، كما هو الأمر في سائر العقود الاحتمالية . فإذا انعدم الاحتمال بطل العقد ، أو كان عقداً آخر . ويترتب على ذلك أن العقد إذا رتب إيراداً مدى حياة إنسان وجد ميتاً وقت ترتيب الإيراد ، فهو باطل"( [175] ) . وقد حذفت هذه المادة في لجنة المراجعة "لأن حكمها مفهوم من كون الاحتمال المترتب على ربط المرتب بحياة إنسان هو سبب الالتزام ، وإذا انعدم السبب بطل العقد"( [176] ) .

ويتبين مما تقدم أن المرتب ، ويربط دائماً بحياة إنسان كما سبق القول ، يفترض حتماً أن الإنسان الذي ربط بحياته كان حياً وقت تقرير المرتب ، لأن دوام المرتب بدوام حياة هذا الإنسان هو المبدأ الرئيسي في المرتب . فإذا كان هذا الإنسان ميتاً وقت تقرير المرتب ، فمعنى ذلك أن المرتب ينقضي وقت نشوئه ، ويصح عندئذ أن يقال إنه قد ولد ميتاً . فلا يتحمل الملتزم بالمرتب أي خطر ، إذا لم يتولد في ذمته أي التزام . فإذا كان متبرعاً فهو لم يتبرع بشيء ، وكان التبرع باطلاً أو غير موجود( [177] ) . وإذا كان معاوضاً فهو لا يستحق مقابل المرتب إذ لم يتحمل أي خطر ، وقد انعدم محل الالتزام أو سببه ، فكانت المعاوضة باطلة( [178] ) .

531 – مرتب قرر لمدة معينة : والمرتب مدى الحياة يجب أن يقرر مدى حياة إنسان كما سبق القول ، فخاصيته الجوهرية هي أنه يقرر لمدة غير معينة لأن الموت لا يعرف ميعاده . لذلك إذا قرر المرتب لمدة معينة لا لمدى الحياة ، كأن قرر لمدة عشر سنوات مثلاً بمقابل أو بغير مقابل ، فإنه يكون قد فقد العنصر الجوهري فيه وهو التقرير لمدة غير معينة ، ولا يكون العقد في هذه الحالة مرتباً مدى الحياة لأن عنصر الاحتمال alé غير موجود ، بل يكون عقداً آخر . فإذا وهب شخص شخصاً آخر أو أوصى له بمرتب لمدة عشر سنوات ، كان التصرف هبة عادية أو وصية عادية وليس مرتباً مدى الحياة . وإذا باع شخص منزلاً من آخر بثمن هو مرتب لمدة عشر سنوات ، لم يكن العقد مرتباً مدى الحياة بل هو بيع عادي الثمن فيه مقسط أقساطاً عشرة هي أقساط المرتب . وإذا أقرض شخص شخصاً آخر ألف جنيه مثلاً بسعر 7% على أن يرد القرض أقساطاً سنوية متساوية في مدى عشر سنوات ، كان العقد قرضاً عادياً وليس مرتباً مدى الحياة ، ومن ثم يجب ألا يزيد سعر الفائدة على السعر المسموح به قانوناً .

وهذا هو في الغالب ما قصد إليه التقنين المدني القديم عندما نص في المادة 480 فقرة أولى/ 586 على أن "ترتيب الإيراد المذكور يجوز أن يكون بفائدة زائدة عن المقرر قانوناً تدفع مدة معينة  . ." . إلا أنه يؤخذ على هذا النص أنه أجاز أن يكون القرض في هذه الحالة بفائدة تزيد على المقرر قانوناً ، وهذا لا يجوز( [179] ) .

وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : "وإذا تحدد للإيراد مدة معينة ، وهذه صورة من الصور التي أشار إليها التقنين الحالي ( القديم ) م 480 فقرة أولى/586 ، فقد خرج عن كونه عقداً احتمالياً ، كما لو أقرض شخص آخر مبلغاً من المال يرده إيراداً مرتباً لمدة معينة ، فإن العقد في هذه الحالة يكون قرضاً عادياً ، وما زاد من مجموعة الأقساط على المبلغ المقترض يكون فائدة يجب ألا تزيد على الحد الأقصى المسموح به في الفوائد الاتفاقية . أما الإيراد المرتب مدى الحياة ، فصبغته الاحتمالية تمنع من معرفة ما إذا كانت الفوائد تزيد على الحد الأقصى المسموح به أو لا تزيد"( [180] ) .

 

 

 

 

$ 1067 الفصل الثاني

الالتزام بأداء المرتب

532 – مسألتان :  يتناول البحث هنا مسألتين :  ( 1 ) تنفيذ الالتزام بأداء المرتب . ( 2 ) جزاء الالتزام بأداء المرتب .

1 – تنفيذ الالتزام بأداء المرتب

533 – ما الذي يتضمنه تنفيذ الالتزام بأداء المرتب : في تنفيذ الالتزام بأداء المرتب يجب تحديد بداية الوقت الذي يؤدي فيه المرتب ونهايته ، وتقرير أن المرتب قابل للحجز وللتحويل إلا في حالة استثنائية ، وأنه لا يقبل الاستبدال ، وأنه يتقادم سواء في أقساطه أو في أصله .

534 – بداية الوقت الذي يؤدى فيه المرتب ونهايته – نص قانوني : تنص المادة 745 من التقنين المدني على ما يأتي :

"1 – لا يكون للمستحق حق في المرتب إلا عن الأيام التي عاشها من قرر المرتب مدى حياته" .

"2 – على أنه إذا اشترط الدفع مقدماً ، كان للمستحق حق في القسط الذي حل"( [181] ) .

$ 1068 ويتبين من النص سالف الذكر أن المستحق يكسب المرتب يوماً يوماً طوال حياة الشخص الذي ربط المرتب بحياته . ويبدأ الوقت الذي تؤدى فيه أقساط المرتب للمستحق من يوم تمام العقد الذي أنشأ المرتب ، فإذا كان التصرف الذي أنشأ المرتب وصية فمن يوم موت الموصي( [182] ) . وقد يعين التصرف الذي أنشأ المرتب يوماً آخر كبداية للوقت الذي تؤدي فيه أقساط المرتب ، كما إذا اتفق على أن المرتب لا يؤدى إلا من يوم أن يسلم المستحق للملتزم مقابل المرتب من رأسمال أو عين .

وتستمر تأدية أقساط المرتب للمستحق إلى اليوم الذي يموت فيه من ربط المرتب بحياته ،ويكون غالباً هو نفس المستحق . ولما كان يوم الوفاة هذا هو أيضاً يوم ناقص بطبيعته ، فإن المرتب لا يكون مستحقاً عنه ويستحق إلى نهاية اليوم السابق( [183] ) .

ويغلب اشتراط أن تؤدى أقساط المرتب مقدماً كل شهر أو كل ثلاثة شهور أو كل ستة شهور أوكل سنة ، فيدفع القسط في بداية الشهر أو بداية المدة التي حددت للقسط ، وذلك لأن هذا القسط يكون غالباً هو المورد الرئيسي الذي يعيش منه المستحق . فإذا لم يوجد شرط في هذاالمعنى ، أدى القسط في نهاية المدة التي حددت له لا في بدايتها( [184] ) .

وإذا اشترطت تأدية القسط في بداية ، وحل القسط في أولا لسنة مثلا ، فإنه يكون مستحقاً بمجرد حلوله ، حتى لو مات الشخص الذي ربط المرتب بحياته في خلال السنة وقبل تمامها ، ولو في اليوم الأول منها أي في يوم حلول القسط( [185] ) . ويستولى المستحق أو ورثته على القسط الذي حل بأكمله ، ولا يطلب من أي منهم أن يرد من هذا القسط ما يقابل الأيام التي لم يعشها من ربط المرتب بحياته في السنة التي حل عنها القسط . وهذا ما تنص عليه صراحة الفقرة الثانية من المادة 745 مدني ، إذ تقول كما رأينا : "على أنه إذا اشترط الدفع مقدماً ، كان للمستحق حق في القسط الذي حل"( [186] ) . ومع ذلك يجوز أن يشترط الدفع مقدماً ولكن يشترط في الوقت ذاته أن المرتب لا يكون مستحقاً إلا بقدر الأيام التي عاشها من تقرر المرتب مدى حياته ، وفي هذه الحالة يرد المستحق أو ورثته من القسط الذي حل وقبض ما يقابل الأيام التي لم يعشها من ربط المرتب بحياته( [187] ) .

المستحق هو الذي يحمل عبء إثبات أن الشخص الذي ربط المرتب بحياته لا يزال حياً ، حتى يكون مستحقاً لما حل من أقساط المرتب ، ولما كان الغالب أن الشخص الذي ربط المرتب بحياته هو نفس المستحق ، فعل هذا الأخير أن يقدم شهادة إثبات وجود على قيد الحياة بالطرق المعتادة( [188] ) .

535 – المرتب قابل للحجز وللتحويل إلا في حالة استثنائية – نص قانوني : تنص المادة 744 من التقنين المدني على ما يأتي :

"لا يصح أن يشترط عدم جوز الحجز على المرتب إلا إذا كان قد قرر على سبيل التبرع"( [189] ) .

ويتبين من هذا النص أن الأصل في المرتب أن يكون قابلاً للحجز عليه من دائني المستحق ، ولتحويله من المستحق إلى الغير ، شأن المرتب في ذلك شأن سائر أموال المستحق . ويستوي في ذلك أن يكون ما يحجز عليه أو يحول هي الأقساط التي حلت ، أو الأقساط التي ستحل ، أو أصل المرتب ذاته( [190] ) .

ويبقى المرتب قابلاً للحجز عليه وللتحويل ، حتى لو اشترط عدم قابليته للحجز وللتحويل ، إذا كان قد تقرر معاوضة . ذلك أن المستحق قد أخرج من ذمته مالا كان ضماناً لدائنيه في مقابل المرتب ، فإذا حل المرتب محل هذا المال وجب أن يكون قابلً للحجز وللتحويل وإلا كان في هذا إضرار بالدائنين ، ويكون شرط عدم القابلية للحجز باطلاً لمخالفته للنظام العام( [191] ) . وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا المعنى : "أما إذا تقرر المرتب معاوضة ، كأن باع شخص منزلاً في مقابل إيراد مرتب مدى حياته ، واتفق الطرفان على عدم جواز الحجز على هذا المرتب ، فإن البائع يكون بذلك قد أخرج مالا له عن متناول دائنيه ، يجعله الإيراد غير قابل للحجز عليه ، وهذه مصلحة غير مشروعة"( [192] ) .

أما إذا تقرر المرتب تبرعاً ، فإنه يدخل في مال المستحق دون عوض يخرج من ماله ، وكان المتبرع يستطيع ألا يتبرع به أصلاً ، فأولى أن يستطيع التبرع مع اشتراطه عدم جواز الحجز ، مراعاة لمصلحة المستحق نفسه( [193] ) . فقد أراد المتبرع أن يكفل للمستحق حاجات المعيشة بهذا المرتب ، وللاستيثاق من ذلك اشترط ألا يجوز لدائني المستحق الحجز عليه . فيكون الشرط صحيحاً لأنه مبني على باعث مشروع ومقصور على مدة معقولة . وليس هذا إلا تطبيقاً للمادة 823 مدني في المنع من التصرف ويتضمن المنع من الحجز ، إذ تنص على ما يأتي : "1- إذا تضمن العقد أو الوصية شرطاً يقضي بمنع التصرف في مال ، فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبنياً على باعث مشروع ومقصوراً على مدة معقولة . 2- ويكون الباعث مشروعاً متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو للمتصرف إليه أو للغير . 3- والمدة المعقولة يجوز أن تستغرق مدى حياة المتصرف أو المتصرف إليه أو الغير" . فتكون المادة 744 مدني سالفة الذكر تطبيقاً للمادة 823 مدني"( [194] ) .

وعني عن البيان أنه إذا لم يشترط الملتزم بالمرتب عدم جواز الحجز على المرتب أو عدم جواز تحويله ، كان المرتب قابلاً للحجز عليه وللتحويل ، حتى لو كان الملتزم قد تبرع بالمرتب ، فقد قدمنا أن الأصل هو جواز الحجز والتحويل ، ما لم يشترط عدم الجواز في مرتب تقرر على سبيل التبرع( [195] ) .

536 – عدم قابلية المرتب للاستبدال : وقد قدمنا أن من الفروق الأساسية بين الدخل الدائم والمرتب مدى الحياة أن الدخل الدائم قابل للاستبدال في أي وقت ، أما المرتب مدى الحياة فلا يقبل الاستبدال( [196] ) . فلو أن لمستحق للمرتب دفع مقابلاً له عيناً أو رأس مال ، وبقي يتقاضى أقساط المرتب مدة طويلة ، ثم أراد الملتزم بالمرتب أن يتخلص من التزامه برد العين أو رأس المال إلى المستحق ، لما أجاز ذلك بغير موافقة المستحق . فقد تعهد الملتزم بأن يؤدي المرتب طوال حياة من ربط المرتب بحياته ، ولا يستطيع أن يخل بتعهده بإرادته وحده . وقد نص التقنين المدني الفرنسي على هذا الحكم صراحة في المادة 1979 منه( [197] ) .

وكذلك الحكم لو أن المرتب كان قد تقرر تبرعاً( [198] ) . فالمتبرع ملتزم بأداء المرتب ، ولا يستطيع التخلص منه بأداء شيء آخر فهو لم يأخذ عوضاً( [199] ) ، وحتى لو أخذ عوضاً فهو لا يستطيتع التخلص من المرتب برد العوض كما قدمنا . وإنما يستطيع الواهب أن يرجع في هبته في المواضع التي يجوز فيها الرجوع في الهبة ، كما يجوز له أن يرد للمستحق شيئاً آخر بدلاً من المرتب إذا وافق هذا الأخير على ذلك ، أو برد رأس مال يمكن أن يتحول لدى شركة تأمين إلى مرتب معادل للمرتب الذي تبرع به ولكن ليس في هذا استبدال بل هو استمرار في أداء المرتب .

والقاعدة التي تقضي بعدم قابلية المرتب للاستبدال ليست من النظام العام ، فيجوز للملتزم بالمرتب أن يشترط جواز تخلصه من المرتب برد المقابل الذي أخذه إذا كان المرتب قد تقرر معاوضة ، أو برده رأس مال معين المقدار إذا كان قد تقرر تبرعاً( [200] ) .

537 – تقادم المرتب في أقساط وفي أمد : والمرتب مدى الحياة ، كالدخل الدائم ، يتقادم في أقساط وفي أصله .

فكل قسط من أقساطه ، وهو دين دوري متجدد ، يسقط بالتقادم بخمس سنوات من وقت استحقاق هذا القسط( [201] ) .

وأصل المرتب نفسه وهو دين عادي ، يسقط بالتقادم بخمس عشرة سنة من وقت ثبوت الالتزام بالمرتب ولو لم يحل أول قسط من أقساطه مادام لم يدفع أي قسط . أما إذا دفعت أقساط من المرتب فإن دفع أي قسط يكون من أشنه أن يقطع التقادم ، ويسري تقادم جديد مقداره هو أيضاً خمس عشرة سنة ، إذا تمت دون وقف أو انقطاع ، ودون أن يدفع أي قسط بعد آخر قسط دفع( [202] ) ، سقط المرتب نفسه بالتقادم( [203] ) . وهذا نفس ما قررناه في الدخل الدائم( [204] ) .

2 – جزاء الالتزام بأداء المرتب

538 – نص قانوني : تنص المادة 746 من التقنين المدني على ما يأتي : "إذا لم يقم المدين بالتزامه ، كان للمستحق أن يطلب تنفيذ العقد ، فإن كان العقد بعوض جاز له أيضاً أن يطلب فسخه ، مع التعويض إن كان له محل"( [205] ) .

ويقابل هذا النص في التقنين المدني القديم المادة 480 فقرة 3/588( [206] ) .

ويقابل في التقنينات المدنية العربية الأخرى : في التقنين المدني السوري م712 – وفي التقنين المدني الليبي م746 – وفي التقنين المدني العراقي م982 – وفي تقنين الموجبات والعقود اللبناني م1031( [207] ) .

ويتبين من النص سالف الذكر أنا لملتزم بالمرتب إذا لم يؤده للمستحق ، كان لهذا الأخير ، طبقاً للقواعد العامة ، أن يطلب التنفيذ العيني أو الفسخ ، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض .

539 – التنفيذ العيني : للمستحق ، إذا تأخر الملتزم في دفع قسط من أقساط المرتب ، أن يطالب بالتنفيذ العيني ، وذلك سواء كان تقرير المرتب معاوضة أو تبرعاً . وله فوق ذلك ، أن يطلب تعويضاً عما أصابه من الضرر بسبب هذا التأخير . وإذا تبين للقاضي أن الملتزم مستمر في الامتناع عن دفع الأقساط المستحقة ، جاز أن يحكم بالحجز على أمواله وبيعها بحيث ينتج من البيع مبلغ كفٍ لأداء أقساط المرتب مدى الحياة . وقد اختلف في فرنسا في تحديد " المبلغ الكافي لأداء أقساط المرتب" ( Somme suffisante pour le service des arrérages ) وهي العبارة الواردة في المادة 1978 مدني فرنسي . فرأي يذهب إلى تقدير مبلغ يكفي ، إذا دفع إلى شركة تأمين ، لأن تؤدي الشركة إلى المستحق أقساط المرتب( [208] ) . ولكن الرأي الغالب في الفقه والقضاء الفرنسيين يذهب إلى أنه يجب تخصيص رأس مال إذا استغل يكفي ريعه لأداء أقساط المرتب ، ويبقى رأس المال مملوكاً للملتزم في حين يستخدم الريع لأداء الأقساط إلى أن ينقضي المرتب ، وعند ذلك يعود رأس المال إلى الملتزم أو إلى ورثته( [209] ) .

وغني عن البيان أن الرأي الأول هو الأيسر على الملتزم يفي في الوقت ذاته بجميع أغراض المستحق . فإذا فرض أن القسط السنوي للمرتب مائة وتقاضى المستحق من الملتزم أقساطاً عشرة ، فإن المرتب يكون قد دام عشر سنوات ، وما بقي من أقساطه يكفي أن يخصص للوفاء به مبلغ أقل بكثير من المبلغ الذي دفعه المستحق للملتزم بفرض أن المرتب تقرر معاوضة . فإذا كان المستحق قد فع للملتزم ألفين مثلاً ، فإن ألفاً واحداً يكفي في الغالب شركة تأمين لتؤدي في مقابله إلى المستحق الأقساط الباقية من المرتب إلى أن ينقضي . أما بحسب الرأي الثاني فلا يكفي حتى مبلغ الألفين الذي دفعه المستحق للملتزم ، إذ يجب أن يكون مبلغاً يكفي ريعه وحده لأداء الأقساط ، فيصل في الغالب إلى ثلاثة آلاف أو إلى أربعة آلاف . ومن ثم نرى أنه يجب اتباع الرأي الأول في مصر ، والاقتصار على مبلغ يكفي ، إذا دفع لشركة التأمين ، لأن تؤدي الشركة إلى المستحق أقساط المرتب . ولاشيء يمنع من الأخذ بهذا الرأي في مصر ، لأنه هو الرأي الأعدل ، ولأنه لا يوجد في التقنين المدني الجديد نص مماثل لنص المادة 1978 مدني فرنسي يوجب تخصيص "مبلغ كافٍ لأداء أقساط المرتب" ، وهي العبارة التي استند إليها أصحاب الرأي الثاني ، بل اقتصرت المادة 746 من التقنين المدني المصري ، كما رأينا ، على أن تقول : "كان للمستحق أن يطلب تنفيذ العقد" .

540 – الفسخ في التقنين المدني الفرنسي وفي التقنين المدني القديم :  تجيز المادة 1977 مدني فرنسي للمستحق أن يطلب فسخ العقد إذا تأخر الملتزم عن تقديم التأمينات التي وعد بتقديمها( [210] ) ، ولكن المادة 1978 مدني فرنسي لا تجيز للمستحق طلب فسخ العقد إذا توقف الملتزم عن دفع الأقساط ، وكل ما يجوز للمستحق في هذه الحالة الأخيرة هو أن يطلب التنفيذ العيني على الوجه الذي بيناه فيما تقدم . ويقال عادة في تبرير عدم جواز طلب الفسخ في حالة توقف الملتزم عن دفع الأقساط أن الفسخ يجب أن يعيد الحالة إلى أصلها ، فإذا رد المستحق ما قبضه من الأقساط واسترد ما دفعه للملتزم ، فإنه لا يمكن القول بأن الحالة عادت إلى أصلها إلا إذا كانت فوائد الأقساط التي ردت تعادل ريع ما دفعه المستحق للملتزم . ولكن هذا التبرير لا يقوم على أساس ، فمن الممكن أن تعاد الحالة إلى أصلها على الوجه الذي سنبينه عندما نتكلم في الفسخ في التقنين المدني الجديد . هذا إلى أن التقنين المدني الفرنسي قد أجاز الفسخ لعدم تقديم الملتزم التأمينات التي وعد بتقديمها ( م1977 مدني فرنسي ) كما سبق القول . فإذا كان الفسخ متعذراً في حالة توقف الملتزم عن دفع الأقساط ، فكيف تيسر في حالة عدم تقديم الملتزم للتأمينات( [211] ) .

أما التقنين المدني المصري القديم فقد سار خطوة أبعد مما خطاه التقنين المدني الفرنسي ، ومنع الفسخ في حالتي عدم تقديم التأمينات والتوقف عن دفع الأقساط ، إذ نص في المادة 480 فقرة ثالثة/588 منه على ما يأتي : "ويجوز لصاحب الإيراد ، في حالة عدم الوفاء أو عدم أداء التأمينات أو إعدامها أو إظهار إفلاس المدين بالإيراد ، أن يتحصل فقط على بيع أموال هذا المدين ، وتخصيص مبلغ من أثمانها كاف لأداء المرتبات المتفق عليها" . وقد يكون التقنين المدني المصري القديم منطقياً أكثر من التقنين المدني الفرنسي في أنه منع الفسخ في جميع الأحوال ، ولكن يبقى أنه لا يوجد مبرر لمنع الفسخ والخروج على القواعد العامة بهذا المنع( [212] ) .

541 – الفسخ في التقنين المدني الجديد :  أما التقنين المدني الجديد فقد وضع الأمور وضعها الصحيح ، وأجاز الفسخ بنص صريح ، إذ نصت المادة 746 مدني كما رأينا "إذا لم يقم المدين بالتزامه ، كان للمستحق أن يطلب تنفيذ العقد ، فإن كان العقد بعوض جاز له أيضاً أن يطلب فسخه ، مع التعويض إن كان له محل" . وقد قيل في لجنة مجلس الشيوخ : "إن هذه المادة ما هي إلا تقرير للقواعد العامة ، وإنها ما وضعت في المشروع إلا لأن القانون الحالي ( القديم ) ينص على غير ذلك"( [213] ) .

ويتبين من النص سالف الذكر أنه يجب التمييز بين ما إذا تقرر المرتب تبرعاً أو تقرر بعوض . فإذا كان قد تقرر تبرعاً ، فلا معنى لأن يطلب المستحق الفسخ إذا توقف الملتزم عن دفع الأقساط ، لأنه لا يسترد بالفسخ شيئاً ويخسر به المرتب . أما إذا كان المرتب قد تقرر بعضو ، وتوقف الملتزم عن دفع الأقساط أو تخلف عن تقديم التأمينات أو أضعفها ، فإنه يجوز للمستحق ، وفقاً للقواعد العامة ، أن يطلب الفسخ( [214] ) وأن يطلب التعويض أيضاً إذا كان له مقتض .

وإذا طلب الفسخ وقضي به ، وجبت إعادة كل شيء إلى أصله . فيرد المستحق مجموع الأقساط التي قبضها مع فوائدها القانونية من وقت قبض كل قسط منها . ويرد الملتزم رأس المال الذي أخذه من المستحق مع فوائده القانونية من وقت أن أخذه ، أو يرد العين التي أخذها مع الريع الذي حصل أو كان يجب أن يصحل عليه . ولما كانت فوائد رأس المال أو ريع العين ، يزيد عادة على فوائد الأقساط ، فإن المقاصة تقع بين فوائد الأقساط وفوائد رأس المال أو ريع العين ، فيبقى فائض من فوائد رأس المال أو ريع العين يدفعه الملتزم للمستحق . وينتهي الأمر إلى أن المستحق يرد الأقساط التي قبضها . ويرد الملتزم رأس المال أو العين مع الفرق ما بين فوائد رأس المال أو ريع العين وبين فوائد الأقساط( [215] ) .

ويشير الفقهاء الفرنسيون عادة إلى خطر تحمله المستحق ، فيجب أن يعوض عنه . ذلك أن المستحق كان معرضاً طوال المدد التي قبض فيها أقساط الإيراد لأن يموت إذا كان المرتب مربوطاً بحياته ، أو لأن يموت الشخص الذي ارتبط المرتب بحياته ، فينقضي المرتب في هذه الحالة . ويقولون إن هذا خطر كان معرضاً له وتحمله فعلاً ، فالواجب عند الفسخ أن يعوض عنه . وينتهون إلى القول بان المستحق يستبقي الأقساط التي قبضها حتى يعوض عن هذا الخطر ، ويسترد ما دفعه للملتزم من رأس مال مع فوائده أو من عين مع ريعها( [216] ) . وإذا سلمنا بأن هذا الخطر يجب التعويض عنه ، فالأولى ترك تقدير التعويض للقاضي ، لا عن هذا الخطر وحده ، بل أيضاً عن الأضرار الأخرى التي أصابت المستحق .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عقد التأمين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمة ( * )

542 – التعريف بعقد التأمين – نص قانوني : تنص المادة 747 من التقنين المدني على ما يأتي :

"التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له ، أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه ، مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد ، وذلك في نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن( [217] ) ."

ويستخلص من هذا التعريف أن شخصاً يتعرض لخطر في شخصه كما في التأمين على الحياة ، أو في ماله كما في التأمين من الحريق أو التأمين من المسئولية ، فيعمد إلى تأمين نفسه من هذا الخطر ، بأن يتعاقد مع شركة تأمين يؤدي لها أقساطاً دورية في نظير أن يتقاضى منها مبلغاً من المال عند تحقق الخطر . وقد أسمى النص هذا الشخص "المؤمن له"( [218] ) ، ويجوز أن يشترط دفع المال عند تحقق الخطر لشخص آخر غيره ، ففي التأمين على الحياة مثلاً قد يشترط المؤمن له دفع مبلغ التأمين لزوجته أو لأولاده ، فيسمى هذا الشخص الآخر "المستفيد" . أما شركة التأمين ، أو هيئة التأمين بوجه عام ، فقد أسماها النص "المؤمن" . ويدفع المؤمن له للمؤمن عادة أقساطاً سنوية متساوية القيمة ( primes fixes ) ، وقد يدفع اشتراكاً ( cotisation ) دورياً يتفاوت مقداره في جمعيات التأمين التبادلية ( soc . D'asusrsnces mutuelles ) ، وقد يدفع مبلغاً مقطوعاً جملة واحدة كما إذا دفع هذا المبلغ في مقابل أن يتقاضى من المؤمن إيراداً مرتباً مدى حياته . والمؤمن يدفع عادة للمؤمن له أو للمستفيد عند تحقق الخطر مبلغاً من المال ، وقد يدفع له إيراداً مرتباً كما رأينا وقد يدفع له أي عوض مالي آخر كما إذا قام بتجديد البناء المحترق في التأمين من الحريق . وهذا كله منصوص عليه صراحة في المادة 747 مدني سالفة الذكر .

$1086 ونرى من ذلك أن التعريف المتقدم الذكر قد أبرز عناصر عقد التأمين ، فهو عقد يبرم بين المؤمن له والمؤمن ، وقد يوجد إلى جانب المؤمن له شخص آخر يتقاضى مبلغ التأمين هو المستفيد . وأبرز التعريف أن التأمين يقوم على خطر أو حادث يخشى وقوعه ويبغي المؤمن له تأمينه منه ، ويلتزم بدفع مقابل التأمين للمؤمن وهو القسط أو الاشتراك أو الدفعة المالية الأخرى ، كما يلتزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين للمؤمن له أو المستفيد عند وقوع الحادث أو تحقق الخطر وهو المبلغ المقطوع أو الإيراد المرتب أو العوض المالي الآخر .

والتعريف على هذا النحو يصلح تعريفاً وافياً لعقد التأمين من أحد جانبيه ، جانب العلاقة ما بين المؤمن والمؤمن له . ولكن للتأمين جانباً آخر ، ولا يمكن فهم التأمين على الوجه الصحيح دون أن يوضع هذا الجانب محل الاعتبار الأول . فشركة التأمين لا تبرم عقد التأمين مع مؤمن له واحد ، أو مع عدد قليل من المؤمن لهم . ولو أنها فعلت ، لكان عقد التأمين مقامرة أو رهاناً ، ولكان عقداً غير مشروع . إذ تكون الشركة قد تعاقدت مع مؤمن له على أنه إذا احترق منزله مثلاً – في التأمين على الحريق- دفعت له قيمته ، وإذا لم يحترق كان مقابل التأمين الذي دفعه المؤمن له حقاً خالصاً لها ، وهذا هو الرهان بعينه . ولكن الشركة تتعاقد مع عدد كبير من المؤمن لهم ، وتتقاضى من كل منهم مقابل التأمين ، ومن مجموع ما تتقاضاه من هؤلاء جميعاً تعوض العدد القليل الذين تحترق منازلهم ، فيفي ما تتقضاه من المؤمن لهم بما تدفعه من التعويض لبعضهم ، لأنها تحسب مقابل التأمين على أساس فني مستمد من الإحصاء علىالنحو الذي سنبينه فيما يلي عند الكلام في الأسس الفنية للتأمين . فالتأمين ، إذا نظر إليه من الجانب الآخر وهو العلاقة بين الشركة ومجموع المؤمن لهم ، لا يحمل طابع المقامرة أو الرهان . والشركة ، إذا حددت مقابل التأمين تحديداً دقيقاً على الأسس الفنية الصحيحة ، وأحسنت إدارة أعمالها ، لا تتعرض لخطر يزيد على الخطر الذي تتحمله الشركات عادة في أعمال التجارة الأخرى غير أعمال التأمين ، فالمؤمن لهم ، وجميعهم معرضون لخطر واحد يتحقق في العادة بالنسبة إلى عدد قليل منهم ولا يتحقق بالنسبة إلى الغالبية العظمى ، يتعاونون جميعاً في تعويض العدد القليل منهم الذين يتحقق الخطر بالنسبة إليهم ، فلا يتحمل هؤلاء الأخيرون الخسارة وحدهم . وبذلك يكفل التأمين للجميع توزيع الخسارة عليهم ، فلا يخسر أي منهم إلا مقابل التأمين الذي دفعه( [219] ) .

$ 1090ومن ذلك نرى أن التعريف الذي قدمناه ، إن صلح في العلاقة ما بين شركة التأمين ومؤمن له بالذات ، فهو لا يصلح في العلاقة ما بين الشركة ومجموع المؤمن لهم ، ولا يعين التعريف أهم دعامة يقوم عليها التأمين وهي توزيع الخسارة بين المؤمن لهم جميعاً . والتعريف الذي يجمع بين الجانبين معاً ، فيبرز مقومات التأمين في وضوح ، تعريف قال به أحد الفقهاء الفرنسيين فشاع في الفقه الفرنسي ، إذ يعرف الأستاذ هيمار التأمين بأنه عقد "بموجبه يحصل أحد المتعاقدين ، وهو المؤمن له ، في نظير مقابل يدفعه ، على تعهد بمبلغ يدفعه له أو للغير ، إذا تحقق خطر معين ، المتعاقد الآخر وهو المؤمن ، الذي يدخل في عهدته مجموعاً من هذه الأخطار يجرى مقاصة فيما بينها طبقاً لقوانين الإحصاء"( [220] ) .

وللتأمين ناحيتان : ( 1 ) ناحية تنظيمه الداخلي ، وتتناول الأسس الفنية التي يقوم عليها والوظائف التي يؤديها والهيئات التي تضطلع به وتنظيم الرقابة عليها والضمانات اللازمة لمواجهة الالتزامات التأمينية نحو عملاء التأمين . ( 2 ) ناحية التأمين في علاقة المؤمن بالعملاء ، وهذا هو عقد التأمين الذي سبق تعريفه فيما تقدم ، وهي الناحية التي نقف عندها لأنها هي التي تعنينا . ولكنا نقول كلمة موجزة ، في هذه المقدمة ، في كل من الناحيتين ، قبل أن نقصر كلامنا على الناحية الثانية منهما .

1 – التأمين من ناحية التنظيم الداخلي

543 – الأسس الفنية التي يقوم عليها التأمين : قدمنا أن التأمين في العلاقة ما بين المؤمن ومجموع المؤمن لهم ، يقوم على أسس فنية هي التي تباعد ما بينه وبين المقامرة والرهان ، وتجعله لا يتوقف على الحظ ومصادفة وقوع الخطر .

فالمؤمن يجمع بين أكبر عدد ممكن من المؤمن لهم ، يشتركون جميعاً في التعرض لخطر معين – الحريق أن السرقة أو المسئولية عن الحوادث أو الوفاة أو غير ذلك من الأخطار – فيضعون ما يتعرضون جميعاً له من خطر في وعاء واحد ، حتى إذا تحقق الخطر بالنسبة إلى بعضهم ساهموا جميعاً في الخسائر التي تنجم عن ذلك . فالتأمين يقوم إذن أول ما يقوم على فكرة تبادل المساهمة في الخسائر . هذا التبادل واضح كل الوضوح في الجمعيات التبادلية للتأمين ، وهو واضح كذلك حتى لو كانت الهيئة التي تقوم بالتأمين شركة مساهمة . فهذه الشركة ليست إلا وسيطاً بين المؤمن لهم جميعاً ، تقوم بجمعهم وبتقاضي ما يقدمه كل منهم من المساهمة في الخسائر المحتملة وبدفع التعويض لمن أصيب منهم بالخسارة من جراء تحقق الخطر . فالمؤمن لهم هم الذين يقومون في الواقع بتعويض الخسائر عن طريق المساهمة فيها ، كل بما يدفعه للشركة من مقابل التأمين . ففكرة تبادل المساهمة في الخسائر قائمة حتى عندما يكون المؤمن شركة مساهمة ، وليست هذه الشركة كما قدمنا إلا وسيطاً ينظم هذه المساهمة .

وتنظيم المساهمة في الخسائر يقوم على أساسين فنيين ، أولهمها تقدير الاحتمالات ( calcul des probabilities ) ، والثاني قانون الكثرة ( loi des grands nombres . فالمؤمن من خطر معين – الحريق مثلاً – يجمع كما قدمنا بين أكبر عدد ممكن من المؤمن لهم المعرضين لهذا الخطر ، ويقدر احتمالات تحقق الخطر – أي وقوع الحريق – بالنسبة إلى هؤلاء جميعاً ، طبقاً لقوانين الإحصاء . وإحصاء عدد مرات الحريق التي وقعت في الماضي ومبلغ أهمية كل حريق منها ، ومدى احتمال تحقق  مثل ذلك أو قريب منه في المستقبل ، هذا هو المقصود بتقدير الاحتمالات . ويقرب هذا التقدير من الدقة بقدر ما يكون عدد المعرضين لخطر الحريق كبيراً . فإذا أهدى الإحصاء إلى أن كارثة واحدة من كوارث الحريق تقع في كل ألف يتعرضون لهذا لخطر ، فإن هذا التقدير قلما يصدق إذا كان المؤمن لهم ألفا فقط ، إذ تكون عوامل الحظ والمفاجأة هنا لها المقام الأول . فإذا كان المؤمن لهم خمسة آلاف ، ضعفت عوامل الحظ والمصادفة ، واقترب التقدير قليلاً إلى الدقة ، حتى إذا كان المؤمن لهم عشرة آلاف مثلاً ، ابتدأ الحظ ينتفي واقترب التقدير كثيراً إلى الدقة ، وتزداد الدقة كلما ازداد العدد . وهذا هو المقصود بقانون الكثرة .

وحتى يكون تقدير الاحتمالات ممكناً على أساس قانون الكثرة وطبقاً للإحصاءات ، يجب أن يتوافر في الخطر المؤمن منه شروط ثلاثة : ( 1 ) أن يكون الخطر متفرقاً ( dispersé ) ، فلا يتجمع وقوعه في وقت واحد ، بل يتفرق على أوقات متباعدة . ومن ثم يكون من العسير التأمين من الزلازل والبراكين والحروب والإضطرابات في بلاد تتعرض عادة لهذه الأخطار ، إذ الخطر هنا لا يتحقق متفرقاً ( dissiminé ) بل يتحقق متجمعاً في وقت واحد ، فيواجه المؤمن من جراء ذلك ظروفاً حرجة قد تحول دون أن يقوم بمهمته ، ( 2 ) أن يكون الخطر متماثلاً ( homogéne ) . فيتجانس في طبيعته : حريق أو مسئولية عن حوادث السيارات أو سرقة أو وفاة شخص . ويتجانس في محله : حريق مبانٍ أو بيوت من الخشب أو مصانع أو منقولات أو تأمين على الحياة تبعاً لأسنان معينة . ويتجانس في قيمته : فإذا تفاوتت القيمة وكان أحد المؤمن لهم معرضاً لخطر جسيم يفوق كثيراً الخطر الذي يتعرض له سائر المؤمن لهم ، عولج هذا التفاوت بتقسيم الخطر إلى أجزاء وتأمين كل منها بعقد مستقل ( coassurance ) أو بإعادة التأمين فيما يزيد على القيمة المألوفة ( réassurance ) ) . ويتجانس في مدته : فالتأمين على الحياة لمدة عشر سنوات يقوم مستقلاً عن التأمين على الحياة لمدة عشرين سنة أو لمدة ثلاثين سنة . ( 3 ) أن يكون الخطر منتظم الوقوع ( de fréquence réguliére ) إلى درجة مألوفة . فلا يكون وقوعه من الندرة بحيث يتعذر عمل إحصاء عنه ، ولا من الكثرة بحيث يكلف التأمين منه ثمناً غالياً ويصبح التأمين غير مجد من الناحية الاقتصادية . والمقصود بانتظام الوقوع هنا ليس الوقوع بالنسبة إلى مؤمن له بالذات فهذا معرض للخطر على وجه لا يمكن وصفه بالانتظام ، وإنما بالنسبة إلى مجموع المؤمن لهم فهؤلاء يمكن أن يتوزع بينهم الخطر على نحو مألوف .

فإذا توافرت هذه الشروط في الخطر ، كان خطراً يمكن التأمين منه ( assurable ) ، وكان تقدير الاحتمالات فيه قريباً من الدقة . فإذا ابتعد قليلاً عن الدقة ، أمكنت معالجة هذا الابتعاد ( écart ) بأمرين : ( 1 ) اتخاذ الاحتياطات الواقية من الخطر : فيمكن لشركات التأمين من الحريق مثلاً اتخاذ الاحتياطات الواقية من خطر الحريق ، وبالاستكثار من فرق مكافحة الحريق ، وبتخفيض أقساط التأمين للمؤمن له الذي يستعمل أحدث الآلات والوسائل للوقاية من خطر الحريق . ويمكن لشركات التأمين من حوادث السيارات اتخاذ الاحتياطات الواقية من هذه الحوادث بالعمل على إصلاح الطرق ، ووضع العلامات الهادية للسائقين ، وفحص السيارات فحصاً دقيقاً قبل التأمين عليها ، وإنشاء خدمات في الطرق العامة تكون مهمتها العمل على منع الحوادث وإغاثة المؤمن لهم إذا وقعت الكارثة . وتلجأ شركات التأمين إلى احتياط يساعد على إنقاص الحوادث ، فتشترط على المؤمن له أن يتحمل قسطاً معيناً من الخسارة عند وقوع الكارثة ( clause de découvert obligatoire ) ، وبذلك يكون للمؤمن له مصلحة شخصية في توقي الحوادث . ( 2 ) إعادة التأمين : وقد قدمنا أن شركة التأمين تلجأ إليه عندما تؤمن من خطر جسيم ، فتؤمن هي بدورها بما يزيد على القيمة المألوفة عند شركة من شكات إعادة التأمين . ولإعادة التأمين صور أخرى سنتناولها بالبحث فيما يلي( [221] ) .

فإذا اقتربت شركة التأمين من الدقة بالقدر المستطاع في تقدير الاحتمالات ، أمكنها بهذا القدر من الدقة أن تحدد قيمة أقساط التأمين التي يدفعها المؤمن لهم ، إذ أن مجموع هذه الأقساط هو المقدار الواجب لتعويض الخسائر المقدر وقوعها . ومن هنا نرى أن التأمين يقوم على فكرة تبادل المساهمة في الخسائر كما قدمنا ، والغرض الأول منه أن يجعل هذه الخسائر التي تتحقق لبعض المؤمن لهم شائعة بين الجميع ، فيساهمون في تحملها ، كل بمقدار ما يدفع من الأقساط ، وبذلك تتشتت الكارثة ولا يختص بها وحده من وقعت عليه ، بل يتعاون الجميع على تحملها ، فتذوب الكارثة بتوزيع نتائجها على عدد كبير ، فيسهل حملها بدلاً من أن ينوء بها عائق من تحل به . ونرى من ذلك أن التأمين إذا كان عقداً احتمالياً بالنسبة إلى المؤمن له بالذات ، فهو ليس باحتمالي بالنسبة إلى مجموع المؤمن لهم . بل هو علىالعكس من ذلك عقد وظيفة الأولى استبعاد الاحتمال ونفي نتائج الحظ والمصادفة ، على خلاف عقود المقامرة والرهان .

544 – الوظائف التي يؤديها التأمين :  ونرى من ذلك أن أهم وظيفة يقوم بها التأمين للمؤمن له هي أن تكفل له الأمان ( sécurité )  ، وقد اشتق لفظ التأمين من الأمان . فالمؤمن له من الحريق مثلاً يأمن غوائل ، إذ لو وقع لعوضه المؤمن عن الأضرار التي تلحق به من جرائه . وكذلك المؤمن له من السرقة ، أو من المسئولية ، أو من الموت ، أو من الإصابات . وقد أصبحت الحياة المعاصرة مليئة بالأخطار ، من جراء تقدم الحضارة وما صاحب ذلك نم انتشار الآلات الميكانيكية والسيارات ووسائل النقل البرية والبحرية والجوية والمصانع والعمارات الضخمة وغير ذلك من أسباب الحضارة ، مما جعل الناس يتلمسون في التأمين ملاذاً يقيهم شر الأخطار التي يتعرضون لها من جراء ذلك ، ويبسط عليهم ظلاً من الأمان .

وكما أن التأمين للمؤن له سبب من أسباب الأمان ، كذلك هو وسيلة من وسائل الائتمان ( credit ) . ففي التأمين على الحياة يستطيع المؤمن له ، كما سنرى ، أن برهن وثيقة التأمين لدى الغير ، وأن يعجل له المؤمن مبلغاً على حسابها ( avance sure police ) . ويستطيع المدين الذي قدم رهناً على عقاره أن يوثق هذا الرهن ويقويه بالتأمين على العقار من الحريق ، وكثيراً ما يشترط الدائن المرتهن ذلك على المدين ، حتى إذا احترق العقار انتقل حق الدائن المرتهن إلى مبلغ التأمين ( م 770 مدني ) كما سنرى . وكان المستحق في الوقف ، عندما كان الوقف الأهلي قائماً ، يلجأ إلى التأمين على حياته لصالح دائنه ، حتى إذا مات قبل أن يفي بدينه من استحقاقه في الوقف ، وقد انقطع هذا الاستحقاق بموته ، وجد الدائن في مبلغ التأمين ما يفي بالدين . وقد وجد الدائنون في التأمين في الوقت الحاضر طريقاً مباشراً للائتمان ، فيلجأ الدائن إلى تأمين الدين ، سواء بتأمين كفالة الوفاء به ( assurance-caution ) ، أو بالتأمين من إعسار المدين ( assurance insolvabilité ) وسنعرض لذلك عند الكلام في التأمين على الأشياء .

والتأمين ، فوق هذا وذاك ، بالنسبة إلى المؤمن له ، وسيلة فعالة من وسائل تكوين رؤوس الأموال . فالتأمين على الحياة في أكثر صورة ، ما سنرى ، ليس إلا وسيلة من وسائل الادخار ، يستطيع المؤمن له عن طريقه أن يدخر القليل شيئاً فشيئاً بأقساط التأمين التي يدفعها ، فإذا به عند نهاية التأمين يملك رأس مال يعتد به ، لم يكن يستطيع ادخاره بغير التأمين . فقد كان ، لولا التأمين ، يستهلك هذه المبالغ القليلة المقدار سنة بعد أخرى ، بدلاً من دفعها أقساطاً وإمساكها بذلك عن الإنفاق .

وهذه الوظائف الثلاث المتقدمة الذكر يؤديها التأمين للمؤمن له . ويؤدي وظيفة رابعة ، لا للمؤمن له هذه المرة ، بل للاقتصاد القومي . ذلك أن شركات التأمين تجمع عادة من أقساط التأمين رؤوس أموال ضخمة ، تبلغ في كثير من الأحيان عدداً كبيراً من الملايين( [222] ) . فهذه الملايين الكثيرة ينتفع بها الاقتصاد القومي انتفاعاً كبيراً ، فكثيراً ما تستثمر في المشروعات العامة وفي سندات القروض التي تطرحها الدولة في الأسواق . وهذا سبب من جملة الأسباب التي تدفع الدولة لبسط رقابتها ، بل وسيطرتها ، على شركات التأمين .

545 – انتشار التأمين – عجالة تاريخية :  ظهرت الحاجة إلى التأمين أول ما ظهرت ، في أوروبا في أواخر القرون الوسطى . فبدأ التأمين البحري في الانتشار منذ أواخر القرن الرابع عشر ، مع انتشار التجارة البحرية بين مدن إيطاليا والبلاد الواقعة في حوض البحر الأبيض المتوسط . وكان التأمين إذ ذات مقصوراً على البضائع التي تنقلها السفن ، ولم يمتد إلى التأمين على حياة البحارة والركاب . فالتأمين البحري كان أول أنواع التأمين في الظهور وأعقبه ، بعد مدة طويلة ، التأمين البري ، إذ بدأ ظهور هذا التأمين في انجلترا في خلال القرن السابع عشر . وأول صورة ظهرت منه كانت صورة التأمين من الحريق ، عقب حريق هائل نشب في لندن في سنة 19666 والتهم أكثر من ثلاثة عشر ألف منزل ونحو مائة كنيسة( [223] ) . وانتشر التأمين من الحريق في خلال القرن الثامن عشر في كثير من البلاد غير إنجلترا ، وبخاصة في ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية .

$ 1097 ثم ظهرت صورة جديدة للتأمين ، أهمها التأمين من المسئولية . وكان التأمين من الحريق قبل ذلك يشمل التأمين من مسئولية المستأجر عن الحريق ( risqué locative ) ومسئولية الجار عن الحريق ( recours du voisin ) . وكذلك ظهر ، بانتشار الصناعة والآلات الميكانيكية وتعرض العمال لمخاطرها ، التأمين من حوادث العمل .

أما التأمين على الحياة فقد تأخر في الظهور إلى اقتراب القرن التاسع عشر ،إذ تعرض للهجوم أكثر من غيره من أنواع التأمين الأخرى . ولكنه ما لبث أن تغلب على معارضيه ، وأخذ في الانتشار منذ منتصف القرن التاسع عشر ، وذلك بفضل تحسين الأحوال وبوضع خبراء رياضيات التأمين على الحياة ( actuaries ) لجداول الوفيات ( tables de mortalité ) على أسس رياضية دقيقة .

وظهرت صورة جديدة للتأمين في غضون القرن العشرين ، منها التأمين من السرقة والتبديد ، والتأمين من تلف المزروعات والآلات الميكانيكية ، والتأمين من موت المواشي ، والتأمين من الإصابات ، والتأمين من أخطار الحروب ، والتأمين من حوادث النقل الجوي ، والتأمين من المسئولية عن مزاولة المهنة ( مسئولية الطبيب والجراح ) ، والتأمين من المسئولية ، عن الغير ، والتأمين من استهلاك السندات ( ass . De remboursement d'obligations au pair ) ، وتأمين الدين ( assurance-crédit ) . وكلما اتسع نطاق المسئولية ، كلما اشتدت الحاجة إلى التأمين .

وظهرت أيضاً صور متنوعة من التأمينات الاجتماعية التي تتولاها الدولة دون الشركات الخاصة والنشاط الحر ، كتأمين العمال من إصابات العمل ، وتأمينهم من المرض والعجز والشيخوخة والوفاة . وظهر ، إلى جانب ذلك ، التأمين الإجباري في بعض أنواع التأمين ، كالتأمين الإجباري من إصابات العمل ، والتأمين الإجباري من حوادث السيارات .

وزادت الدولة من تدخلها في التأمين ، وأحكمت الرقابة عليه والسيطرة على شركاته . وبلغت في ذلك حد أن أممت كثيراً من شركات التأمين الهامة كما هو الأمر في فرنسا ، بل إلى حد أن أممت جميع شركات التأمين كما هو الأمر في مصر .

546 – ما يقوم عليه التنظيم الداخلي للتأمين : ويقوم التنظيم الداخلي للتأمين على دعامتين :

( أ ) هيئات التأمين ، وما يتبسط عليها من الرقابة ، ومن يتصل بها من الوسطاء .

( ب ) الضمانات اللازمة لمواجهة هيئات التأمين التزاماتها التأمينية نحو عملائها .

ونستعرض كلا من الأمرين .

 

( 1 ) هيئات التأمين وما ينبسط عليها من الرقابة

ومن يتصل بها من الوسطاء

547 – الأسباب التي تدعو لتنظيم هيئات التأمين وبسط الرقابة عليها : رأينا أن التأمين يقوم على أسس فنية دقيقة تنبغي مراعاتها في كثير من الحرص ، وهذا يستوجب أن يتمشى تنظيم هيئات التأمين مع هذه الأسس ، ومن ثم وجب أن تبسط الدولة الرقابة عليها للاستيثاق من مراعاتها لها .

ثم إن جمهور عملاء التأمين لا يعملون من أمور التأمين شيئاً كثيراً ، وهم تحت رحمة شركات التأمين تتقاضى منهم الأقساط المعجلة ، وتدفع لهم التعويضات مؤجلة بعد مدة قد تطول . ومن ثم وجب أن تبسط الدولة رقابتها على شركات التأمين حتى تستوثق من أن هناك ضمانات جدية لمواجهة هذه الشركات لالتزاماتها التأمينية نحو العملاء ، ومن أهم هذه الضمانات تكوين الاحتياطيات الفنية المختلفة ( reserves techniques ) . وليس أقدر من الدولة على بسط رقابة فعالة على تكوين هذه الاحتياطيات .

وهناك أخيراً رؤوس الأموال الضخمة التي تجمعها شركات التأمين ، وهي كما قدمنا تساهم مساهمة جدية في تنشيط الاقتصاد القومي . والدولة هي القوامة على هذا الاقتصاد ، ومن ثم يجتمع إلى السببين المتقدمين هذا السبب الثالث في بسط الدولة لرقابتها على هيئات التأمين .

548 – هيئات التأمين : لما كانت إدارة شؤون التأمين تقتضي في الهيئة التي تقوم بها نظاماً دقيقاً معقداً كما رأينا ، لذلك لا يجوز أن تكون هذه الهيئة شخصاً طبيعياً منفرداً أو عدة أشخاص طبيعيين ولو ألفوا فيما بينهم شركة تضامن أو شركة توصية . بل لا يجوز أن تكون هذه شركة مساهمة ذات مسئولية محدودة . والهيئات التي تزاول التأمين تكون في الغالب شركات مساهمة ، وقد تكون جمعيات تأمينية تبادلية ( sociétés d'assurances mutuelles ) .

وشركات التأمين المساهمة قد نظمتها في مصر تشريعات متعاقبة ، ستعرض لها فيما يلي :

أما جمعيات التأمين التبادلية فهي في الأصل جمعيات تعاونية ( cooperatives ) . يجمع أعضاء الجمعية فيها الأخطار التي يتعرضون لها ، ويلتزمون بتعويض من يتحقق الخطر بالنسبة إليه منهم في سنة معينة من الاشتراك ( cotisation ) الذي يؤديه كل عضو . ومن ثم يكون هذا الاشتراك متغيراً ( variable ) ، يزيد أو ينقص بحسب قيمة التعويضات التي تلتزم الجمعية بأدائها في خلال السنة . ويدفع العضو الاشتراك في البداية مقداراً معيناً ، وفي نهاية السنة تحسب قيمة التعويضات ، فإن كان المقدار الذي دفعه العضو أقل من الواجب لزمه إكماله ( rappel ) ، وإن كان أكثر رد إليه ما زاد ( ristourne ) . ثم جد إلى جانب هذه الجمعيات جمعيات تأمين ذات شكل تبادلي ( sociétés d'assurances à forme mutuelle  ) باشتراكات متغيرة أوثابتة ، ويكون هناك عادة حد أدنى لعدد أعضائها ، ويكون لها مال ( fonds d'établissement ) يقدمه المؤسسون ويحصلون عليه عادة من طريق الاقتراض ، ويقوم مقام رأس المال لشركات التأمين المساهمة . ومن هنا تقترب جمعيات التأمين التبادلية من شركات التأمين المساهمة .

والذي يميز جمعيات التأمين التبادلية ، سواء كانت جمعيات تبادلية أو جمعيات ذات شكل تبادلي ، عن الشركات المساهمة ، أن الأولى لا تعمل للربح ، فليس لها رأس مال ، وليس فيها مساهمون يتقاضون أرباحاً على أسهمهم ويكونون هم المؤمنين ويكون العملاء هم المؤمن لهم . بل إن أعضاء جمعيات التأمين التبادلية يتبادلون التأمين فيما بينهم إذ يؤمن بعضهم بعضاً ، فهم في وقت واحد مؤمنون ومؤمن لهم ، ومن هنا وصفت هذه الجمعيات بأنها "تبادلية" . هذا إلى أن الأصل في الجمعية التبادلية أن تتغير فيها الأقساط سنة عن سنة ، بحسب ما تواجهه الجمعية كل سنة من التزامات نحو أعضائها . ومن ثم تكون الأقساط التي يدفعها الأعضاء اشتراكات متغيرة ( cotisations variables ) ، وإن كان هناك اتجاه واضح في العهود الأخيرة إلى جعل الأقساط اشتراكات ثابتة . أما شركات التأمين المساهمة فإنها تسعى للربح ، ويكون لها رأس مال ، بل إن القانون يصح عادة حداً أدنى لرأس مالها . وأقساط التأمين في الشركات المساهمة تكون دائماً أقساطاً ثابتة ، ولذلك دعيت بالشركات ذات الأقساط الثابتة ( companies à primes fixes ) ( [224] ) .

549 – تنظيم هيئات التأمين في مصر – التشريعات المتعاقبة : ذكرنا فيما تقدم( [225] ) الأسباب التي تدعو الدولة لتنظيم هيئات التأمين . وفي مصر خضعت هيئات التأمين لتنظيم دقيق . وأول قانون قام بهذا التنظيم هو القانون رقم 92 لسنة 1939 . وقد أخضع هذا القانون للتنظيم الهيئات المصرية والأجنبية التي تزاول عمليات التأمين في مصر ، واستثنى هيئات إعادة التأمين وهيئات التأمين البحري .

ثم صدر القانون رقم 23 لسنة 1957 بقصد تمصير هيئات التأمين ، فنص على أنه "لا يجوز تسجيل أية هيئة تأمين إلا إذا كانت متخذة شكل شركة مساهمة مصرية ، وأن تكون أسهمها جميعاً أمسية ومملوكة لمصريين دائماً ، وألا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن خمسين ألف جنيه . ويشترط في أعضاء مجلس إدارة تلك الهيئة والمسئولين عن الإدارة فيها أن يكونوا مصريين" . ثم قضى نفس القانون بأن "يحدد وزير المالية والاقتصاد لهيئات التأمين القائمة وقت العمل بهذا القانون ، والمسجلة طبقاً لأحكام القانون رقم 156 لسنة 1950 ، مهلة لا تجاوز خمس سنوات ، وذلك لاستيفاء أحكام هذا القانون وإلا محي تسجيلها" . وقد منحت هيئات التأمين الأجنبية فعلاً ، بالقرار الوزاري رقم 211 لسنة 1957 ، الصادر في 13 فبراير سنة 1957 ، مهلة سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا القرار ، لإجراء عملية تمصيرها . وعلى الهيئة التي ترغب في منحها مدة أكبر أن تقدم طلباً بذلك خلال ثلاثة أشهر إلى مصلحة التأمين ، مشفوعاً بالمبررات التي تدعو إلى ذلك . ونرى من هذا أن الحد الأقصى الذي وضعه القانون لتمصير شركات التأمين هو خمس سنوات ، وقد انتهت في سنة 1962 .

وعندما قامت الوحدة بين مصر وسورية ، صدر القانون رقم 159 لسنة 1959 ملغياً بدوره القانون رقم 156 لسنة 1950 ، وحالا محله . وبعد أن أممت شركات التأمين على النحو الذي سنذكره فيما يلي ، أعدت وزارة الاقتصاد مشروعاً لتعديل هذا القانون لا يختلف كثيراً عن الأصل . وستورد أحكام قانون سنة 1959 حسب التعديلات التي أدخلها مشروع وزارة الاقتصاد .

$1102 ويسري القانون على الهيئات التي تزاول في الجمهورية العربية المتحدة كل أو بعض عمليات التأمين على اختلاف أنواعها( [226] ) ، وكذلك عمليات إعادة التأمين . وقد نصت المادة 8 منه على أنه "لا يجوز إنشاء أية هيئة لمزاولة أعمال التأمين أو إدراج هذا الغرض ضمن أغراض أية هيئة إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من وزير الاقتصاد ، وله أن يمنح الترخيص أو يرفضه وفقاً لما يراه ملائماً لحاجة الاقتصاد القومي – ويجب أن تكون الهيئة متخذة شكل شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجمهورية العربية المتحدة ، وأن يكون أعضاء مجلس إدارتها والمسئولون عن الإدارة فيها من المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة- لا يجوز أن يقل رأس مال الهيئة المكتتب فيه عن مائتي ألف جنيه ، ولا أن يقل المدفوع عن مائة ألف جنيه" . وبعد تأميم شركات التأمين ، عدل هذا النص في مشروع وزارة الاقتصاد – وقد أصبح المادة 5 من هذا المشروع – على الوجه الآتي : "لا يجوز إنشاء أية هيئة لمزاولة أعمال التأمين إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من وزير الاقتصاد ، وله أن يمنح الترخيص أو يرفضه وفقاً لما يراه ملائماً لحاجة الاقتصاد القومي . وتكون الهيئة متخذة شكل شركة مساهمة ، ولا يقل رأس مالها المدفوع عن مائة ألف جنيه" .

ولا يجوز للهيئة المرخص في إنشائها أن تباشر عمليات التأمين ما لم تسجل في السجل المعد لذلك في مصلحة التأمين ، طبقاً للشروط ووفقاً للأوضاع المقررة في القانون وفي لائحته التنفيذية( [227] ) .

وعلى كل هيئة تباشر عمليات التأمين على الحياة وتكوين الأموال أن تحتفظ في مصر بأموال تعادل قيمتها على الأقل مقدار التزاماتها قبل حملة الوثائق والستفيدين منها ، على ألا تقل هذه الأموال عن عشرة آلاف جنيه بالنسبة إلى كل فرع ، ويجب أن تكون هذه الأموال منفصلة تماماً عن الأموال الخاصة بعمليات التأمين الأخرى ( م 32 من قانون سنة 1959 وم 32 من مشروع وزارة الاقتصاد ) . وعلى كل هيئة تباشر عمليات التأمين على الأشياء والتأمين من المسئولية أن تحتفظ في مصر بأموال لمواجهة الأخطار السارية تعادل قيمتها على الأقل 25% من جملة الأقساط في السنة السابقة عن عمليات التأمين البحري والجوي ، و47% عن عمليات التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات ، و40% من عمليات التأمين الأخرى ، وذلك علاوة على ما يكفي للوفاء بالتعويضات تحت التسديد وتحت التسوية بالنسبة إلى جميع هذه العمليات ، على ألا تقل هذه الأموال عن عشرة آلاف جنيه عن كل فرع من فروع التأمين ( م 33 من قانون سنة 1959 وم 23 من مشروع وزارة الاقتصاد ) . ويعين وزير الاقتصاد طريقة توظيف المال الواجب وجوده في مصر ، وتودع الأموال النقدية والأوراق المالية في البنوك المسجلة لدى البنك المركزي ( م 34 من قانون سنة 1959 و م 24 من مشروع وزارة الاقتصاد ) . وقد أضاف مشروع وزارة الاقتصاد ، في المادة 21 منه ، النص الآتي : "يجب أن تكون أصول كل هيئة زائدة باستمرار عن التزاماتها بما لا يقل عن الحد الأدنى لرأس المال المدفوع المقرر في المادة 5" .

وللمستفيدين من وثائق التأمين امتياز يأتي في المرتبة بعد الامتياز المقرر للخدم والكتبة والعمال وكل أجير آخر ، وذلك على الأموال الواجب وجودها في مصر ، وتؤشر الجهة المختصة بالشهر والتوثيق بناء على طلب مصلحة التأمين بهذا الامتياز على هامش كل تسجيل أو قيد خاص بهذه الأموال ، على أن تخطر مصلحة التأمين بكل تأشيرة يتم ( م 35 من قانون سنة 1959 و م 26 من مشروع وزارة الاقتصاد ) ( [228] ) .

550 – الرقابة على هيئات التأمين في مصر :  وقد اقترن تنظيم هيئات التأمين ببسط رقابة دقيقة عليها ، تتولاها سلطة معينة ، طبقاً لأوضاع وإجراءات قررها القانون .

أما السلطة التي تتولى الرقابة ، فهي مصلحة التأمين بوزارة الاقتصاد . وتتولى الإشراف والرقابة على هيئات التأمين ، وتعد تقريراً سنوياً لنشرة عن نشاط التأمين ، وعن تطبيق القانون ، وعن حالة الهيئات الخاضعة له( [229] ) .

أما أوضاع الرقابة وإجراءاتها فبعضها عام يشمل جميع هيئات التأمين ، وبعضها خاص بهيئات التأمين على الحياة وتكوين الأموال .

فالإجراءات العامة التي تشمل جميع هيئات التأمين تتلخص فيما يأتي : ( 1 ) على هذه الهيئات أن تقدم كل سنة لمصلحة التأمين الميزانية ، وحساب الأرباح والخسائر ، وبيان الإيرادات والمصروفات مشتملاً على احتياطي التعهدات القائمة والاحتياطي الخاص بالتعويضات تحت التسوية ، وبياناً بالأموال الواجب وجودها في مصر . ويرفق بهذه البيانات تقرير عام عن أعمال الهيئة في مصر في تلك السنة ( م41 من قانون سنة 1959 و م 30 من مشروع وزارة الاقتصاد ) . وتقدم الهيئة ما تطلبه منها مصلحة التأمين من البيانات الإيضاحية ، والإيضاحات اللازمة عن الشكاوى التي تقدم إلى المصلحة من حملة الوثائق أو المستفيدين منها أو غيرهم ، وتقدم لموظفي مصلحة التأمين الذين يتقرر تخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي جميع الدفاتر والسجلات والمستندات التي يطلبون الإطلاع عليها للتحقق من تنفيذ أحكام القانون ( م 45 من قانون سنة 1959 و 32 من مشروع وزارة الاقتصاد ) . ( 2 ) على مراقب حسابات الهيئة( [230] ) التحقق من أن الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وبيان الإيرادات والمصروفات والتعهدات القائمة والاحتياطيات والأموال الموجودة في مصر قد أعدت على الوجه الصحيح ، وأنها تمثل حالة الشركة المالية تمثيلاً صحيحاً م واقع دفاتر الهيئة والبيانات الأخرى التي طلبها ( م 41 من قانون 1959 و م 31 من مشروع وزارة الاقتصاد ) . ( 3 ) على مصلحة التأمين أن تجري فحص أعمال الهيئة إذا قام لديها من الأسباب ما يحملها على الاعتقاد بأن حقوق حملة الوثائق معرضة للضياع ، أو أن الهيئة أصبحت غري قادرة على الوفاء بالتزاماتها ، أو أنها خالفت أي حكم من أحكام القانون ( م 46 من مشروع وزارة الاقتصاد .

والإجراءات الخاصة بهيئات التأمين على الحياة وتكوين الأموال تتلخص في تقدير هيئة التأمين لتعهداتها القائمة مرة على الأقل كل ثلاث سنوات ، بواسطة خبير في رياضيات التأمين على الحياة من خبراء الجدول . ويجب إجراء هذا التقدير كلما أرادت الهيئة فحص حالتها المالية بقصد تحديد نسب الأرباح التي توزع على حملة الوثائق أو غيرهم ، وكلما أرادت الإعلان عن مركزها المالي . ويجوز لمصلحة التأمين ،  إذا رأت ضرورة لذلك ، أن تطلب إجراء هذا التقدير في أي وقت قبل مضي الثلاث سنوات ، بشرط أن يكون قد انقضت سنة على الأقل من تاريخ آخر فحص . وفي جميع الأحوال ترسل صورة من تقرير الخبير إلى مصلحة التأمين خلال ستة أشهر من التاريخ الذي أجري عنه الفحص ، ويجوز إعطاء مهلة إضافية لا تجاوز ثلاثة أشهر أخرى ( م50 من قانون 1959 و م 37 من مشروع وزارة الاقتصاد ) . وإذا تبين لمصلحة التأمين أن تقرير الخبير لا يدل على حقيقة الحالة المالية للهيئة بسبب اتباع أسس خاطئة في التقدير لا يبررها الواقع ، جاز لها أن تأمر بإعادة الفحص على نفقة الهيئة بواسطة خبير آخر من خبراء الجدول تختاره المصلحة ( م 51 من قانون 1959 و م 38 من مشروع وزارة الاقتصاد ) . ويجوز عند الاقتضاء ، بقرار من وزير الاقتصاد ، منع الهيئة من تصفية الوثائق أو من تعجيل مبالغ على حسابها ، وذلك لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات ( م52 من قانون 1959 و م 39 من مشروع وزارة الاقتصاد ) ( [231] ) .  

551 – تأميم شركات التأمين في مصر :  وبعد نحو سنتين من صدور القانون رقم 159 لسنة 1959 في 2 سبتمبر سنة 1959 ، صدر في 20 يوليه سنة 1961 القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم شركات التأمين والبنوك وبعض الشركات والمنشآت الأخرى . وقد نصت المادة الأولى من هذا القانون على ما يأتي : "تؤمم جميع البنوك وشركات التأمين في إقليمي الجمهورية ، كما تؤمم الشركات والمنشآت المبينة في الجدول المرافق لهذا القانون ، وتول ملكيتها إلى الدولة" . ونصت المادة الثانية على أن "تتحول أسهم الشركات ورؤوس أموال المنشآت المشار غليها إلى سندات أسمية على الدولة لمدة خمس عشرة سنة بفائدة 4% سنوياً ، وتكون السندات قابلة للتداول في البورصة ، ويجوز للحكومة بعد عشر سنوات أن تستهلك هذه السندات كلياً أو جزئياً بالقيمة الأسمية بطريق الاقتراع في جلسة علنية ، وفي حالة الاستهلاك الجزئي يعلن عن ذلك في الجريدة الرسمية قبل الموعد المحدد له بشهرين علىالأقل" .  

ونرى من ذلك أن جميع شركات التأمين في مصر قد أممت ، وآلت ملكيتها إلى الدولة ، وتحولت أسهمها إلى سندات اسمية على الدولة لمدة خمس عشرة سنة بفائدة 4% . ويجوز استهلاك هذه السندات كلياً أو جزئياً ، بالقيمة الاسمية ، بعد عشر سنوات( [232] ) .

$ 1109 أما من حيث الشكل القانوني لشركات التأمين بعد التأميم ، فإنه يبقى كما كان قبل التأميم ، وتستمر هذه الشركات تزاول نشاطها كما كانت تفعل من قبل . وقد نصت المادة 4 من القانون رقم 117 لسنة1961 في هذا الصدد على أن "تظل الشركات والبنوك المشار إليها في المادة الأولى محتفظة بشكلها القانوني عند صدور هذا القانون ، وتستمر الشركات والبنوك والمنشآت المشار إليها في مزاولة نشاطها ، دون أن تسأل الدولة عن التزاماتها السابقة إلا في حدود ما آل إليها من أموالها وحقوقها في تاريخ التأميم . ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إدماج أي شركة أو بنك أو منشأة منها في شركة أو بنك أو منشأة أخرى" .

وأما من حيث إدارة شركات التأمين بعد التأميم ، فإن شأن هذه الشركات في ذلك شأن سائر الشركات المؤممة وشأن الشركات بوجه عام( [233] ) .

$ 1110 ولما كانت المادة 5 من القانون رقم 117 لسنة 1961 قد نصت على أن "يصدر رئيس الجمهورية قراراً بتحديد الجهة الإدارية المختصة بالإشراف على كل شركة أو منشأة من الشركات أو المنشآت المشار إليها" ،  فقد أنشئت مؤسسة عامة هي "المؤسسة المصرية العامة للتأمين" ، تتبعها جميع شركات التأمين المؤممة ، وتتبعها أيضاً "الشركة المصرية لإعادة التأمين" . وصدر قرار رئيس الجمهورية رقم 970 لسنة 1962 يقضي باعتبار " المؤسسة المصرية العامة للتأمين" مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي . وصدر القانون رقم 36 لسنة 1962 يقضي بتخويل مجالس إدارة المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي ، بالنسبة إلى الشركات التي تتبعها ، سلطات الجمعيةالعمومية ، وخاصة فيما يتعلق باعتماد الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتعديل نظم الشركات المساهمة  ، وذلك حتى 31 ديسمبر سنة 1962 . ويكون لمجلس إدارة كل مؤسسة من هذه المؤسسات ، حتى التاريخ المشار إليه ، سلطة إدماج شركتين أو منشأتين أو أكثر من الشركات أوالمنشآت التابعة لها ، وكذا سلطة تحويل أية شركة أو منشأة ولو كانت فردية إلى شركة مساهمة وتعديل رأس مالها . وتكون رياسة جلسات مجالس إدارة هذه المؤسسات ، عند مباشرتها الاختصاصات المتقدمة وغيرها من سلطات الجمعية العمومية أو جماعة الشركاء ، للوزير المشرف على المؤسسة( [234] ) . ثم صدر القانون رقم 26 لسنة 1963 يقضي باستمرار العمل بالقانون السابق حتى 31 ديسمبر سنة 1964 . ويخلص من هذه التشريعات المتعاقبة أن مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين هو الذي يباشر ، حتى يوم 31 ديسمبر سنة 1964 ، سلطات الجمعية العمومية لأية شركة من شركات التأمين المؤممة( [235] ) .

553 – وسطاء التأمين : لما كانت هيئات التأمين تتعامل مع الجمهور ومنه تستمد عملاءها ، وذلك عن طريق تبصير الناس بحقيقة عملية التأمين وما يترتب عليها من نفع ، فإن الضرورة قد دعت إلى وجود طائفة من الوسطاء بينها وبين الجمهور؛ وهؤلاء هم الذين يسميهم القانون رقم 195 لسنة 1959 ، ومن بعده مشروع وزارة الاقتصاد ، بالوكلاء والمندوبين والسماسرة . والعقد الذي يربط هؤلاء بشركة التأمين هو مزيج من عقد وكالة وعقد عمل وعقد مقاولة ، بحسب ما تتسع له سلطاتهم وهل تشمل إبرام عقود التأمين نيابة عن الشركة فيدخل في العقد عنصر الوكالة ، وبحسب ما يكون الوسيط مستقلاً عن رقابة الشركة وتوجيهها فيدخل في العقد عنصر المقاولة ، أو يكون خاضعاً لهذه الرقابة وهذا التوجيه فيدخل عنصر عقد العمل( [236] ) . وسنتناول هذه السلطات عند الكلام في إبرام عقد التأمين( [237] ) .

ونكتي هنا بذكر الأحكام الواردة في القانون رقم 195 لسنة 1959 متعلقة بتنظيم هؤلاء الوسطاء ، بعد تعديلها بمشروع وزار ة الاقتصاد . فقد جاء في المادة 21 من هذا القانون ( م 15 من مشروع وزارة الاقتصاد ) أنه "يقصد بالوكيل والمندوب والسمسار كل من يتوسط في عقد عمليات تأمين لحساب هيئة تأمين مسجلة ، وذلك نظير مرتب أو مكافأة أو عمولة . ولا يجوز لهؤلاء الأشخاص أن يزاولوا عملهم ما لم تكن أسماؤهم مقيدة ، بناء على طلبهم ، في سجل يعد لهذا الغرض بمصلحة التأمين . وتعطي مصلحة التأمين لهؤلاء الأشخاص شهادة بذلك . ويكون للقيد أثره مدة ثلاث سنوات ، ويجب تجديده" . وقد أوردت المادة 23 من نفس القانون ( م 17 من مشروع وزارة الاقتصاد ) الشروط الواجب توافرها في الوسيط حتى يجوز تقييد اسمه في السجل ، وهذه هي : ( 1 ) ألا تقل سنة عن 21 سنة ميلادية . ( 2 ) أن يكون ملماً باللغة العربية وبمادئ التأمين . ( 3 ) ألا يكون قد حكم عليه لجناية أو تزوير أو سرقة أو خيانة أمانة أو نصب أو شروع في ارتكاب إحدى هذه الجرائم ، أو يكون محجوراً عليه أو حكم بإفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره( [238] ) .

ولا يجوز لهيئات التأمين أن تستخدم وكلاء أو مندوبين أو سماسرة غير مقيدين في السجل ، وعلى هذه الهيئات أن تمسك سجلاً خاصاً تثبت فيه اسم وعنوان كل وكيل أو مندوب أو سمسار يتوسط في عقد عمليات التأمين لحسابها ( م 24 من قانون سنة 1959 وم 18 من مشروع وزارة الاقتصاد ) . وتنص المادة 61 من قانون سنة 1959 ( م 59 من مشروع وزارة الاقتصاد ) على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الشهر وبغرامة نقدية لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تتجاوز مائة جنيه كل وكيل أو مندوب أو سمسار أو أي شخص آخر يباشر عمليات تأمين لحساب هيئات مسجلة وفق أحكام هذا القانون دون أن يكون مقيداً في السجل" . وتنص الفقرة الرابعة من نفس المادة على أن "تضاعف العقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة في حالة التكرار( [239] ) .

( ب ) ضمانات لمواجهة هيئات التأمين التزاماتها التأمينية

نحو عملائها

553 – ضمانان رئيسيان : قرر القانون ضمانات لعملاء التأمين ، حتى يتمكنوا من الحصول على حقوقهم قبل هيئات التأمين . وعلى رأس هذه الضمانات الضمانان الآتيان نستعرضهما على التعاقب : ( أولاً ) الاحتياطيات المختلفة . ( ثانياً ) إعادة التأمين( [240] ) .

554 – ( أولاً ) الاحتياطيات المختلفة : لما كان ينبغي أن يكون عند هيئة التأمين في كل وقت أصول ( actif ) تفي قيمتها بما عليها من التزامات نحو عملائها ، لذلك كان من الواجب أن يكون عندها طائفة من الاحتياطيات تسمى بالاحتياطيات الفنية ( reserves techniques ) الغرض منها مواجهة هذه الالتزامات . وهذه الاحتياطيات تواجه التزامات خاصة في ذمة هيئة التأمين لعملائها ، أريد ضمانها على نحو خاص ، ولذلك سميت هذه الالتزامات بالتعهدات المنظمة ( engagements réglementés ) .

وأهم هذه الاحتياطيات الفنية أربعة ، يجب أن تكون ممثلة برؤوس أموال عند هيئة التأمين حتى تتمكن من مواجهة الالتزامات المقابلة ، وهذه هي :

( 1 ) الاحتياطي الحسابي ( reserve mathématique ) : ولإعطاء فكرة عن هذا الاحتياطي نذكر أنه في التأمين على الأشخاص ، وبخاصة في التأمين على الحياة ، يدفع المؤمن له القسط السنوي ويتكون من عناصر ثلاثة : ( ا ) عنصر يواجه خطر وفاة المؤمن له في أي وقت . ( ب ) ولما كان خطر الوفاة يتزايد تدريجياً فهو أكبر في السنوات الأخيرة منه في السنوات الأولى ، فقد كان الواجب أن يكون القسط الذي يدفع في سنة يزيد على القسط الذي دفع في السنة التي قبلها . ولكن الأقساط كلها متساوية ، لذلك يجب أن يخصم من أقساط السنوات الأولى احتياطي يضاف إلى أقساط السنوات الأخيرة حتى يكون كل قسط مماثلاً للخطر في السنة التي دفع فيها ، وهذا الاحتياطي هو العنصر الثاني . ( ج ) والعنصر الثالث هو الجزء من القسط المخصص للادخار ، فالتأمين على الحياة ينطوي على إدخار لتكوين المال الذي تدفعه الشركة عند نهاية العقد للمؤن له أو للمستفيد .

ويكون لكل مؤمن له احتياطي حسابي ، يستخلص من هذه العناصر وفقاً لجداول الوفيات ( tables des mortalité ) وطبقاً لقواعد رياضيات التأمين على الحياة التي يطبقها الخبراء ( actuaries ) .

احتياطي تكوين رأس المال ( reserve de capitalization ) : ولإعطاء فكرة عن هذا الاحتياطي نفرض أن شركة التأمين تملك 1000 سند اشترتها بمبلغ 4000 جنيه كجزء من احتياطيها الحسابي . فإذا كانت تستطيع أن تبيع هذه السندات بمبلغ 4500 ، ولكن يجب أن تخصص منه مبلغ 4200 جنيه للحصول على أرباح تساوي الأرباح التي كانت تجنيها من هذه السندات ، فهي إذن لا تستطيع أن تعتبر الفرق بين مبلغ 4500 جنيه قيمة البيع 4000 جنيه قيمة الشراء – أي 500 جنيه- ربحاً صافياً تستطيع التصرف فيه . بل يجب أن تجنب من هذا الربح الصافي مبلغ 200 جنيه ، وهو المبلغ الذي يجب أن تضيفه إلى مبلغ 4000 جنيه قيمة الشراء حتى تستطيع الحصول على نفس الأرباح التي كانت تحصل عليها من قبل .

فيكون مبلغ الـ200 جنيه هذا ، في حالة ما إذا باعت السندات ، هو احتياطي رأس المال .

( 3 ) احتياطي الأقساط المدفوعة مقدماً ( reserve pour risques en cours ) : ولإعطاء فكرة عن هذا الاحتياطي نفرض أن مؤمناً له دفع القسط في أول مارس سنة 1964 ، فيكون ميعاد دفع القسط التالي هو أول مارس سنة 1965 . فإذا فرضنا أن ميزانية شركة التأمين تبدأ من أول يوليه وتنتهي في آخر يونيه م السنة التالية ، فمن الواضح أن القسط المدفوع كان ينبغي أن يدرج بعضه في ميزانية سنة 1963-1964 ( من أول مارس سنة 1964 إلى آخر يونيه سنة 1964 ) ، وبعضه في ميزانية سنة 1964-1965 ( من أول يوليه سنة 1964 إلى آخر فبراير سنة 1965 ) . ولكن الشركة تدرجه كله في الميزانية الجارية أي في ميزانية سنة 1963-1964 . فيجب أن يخصم منه ما يقابل شهور ميزانية سنة 1964-1965 ، وهي ثمانية أشهر من أول ويوليه سنة 1964 لغاية آخر فبراير سنة 1965 ( أي ثلثي القسط ) ، وتضعه في خصوم الميزانية الجارية ( سنة 1963-1964 ) حتى تمثل هذه الميزانية تمثيلاً صحيحاً نصيبها الحقيقي من القسط .

فالمقدار الذي تخصمه الشركة من الأقساط المدفوعة في ميزانية سنة معينة ، لترحله إلى ميزانية السنة التالية ، هو ما يسمى باحتياطي الأقساط المدفوعة مقدماً( [241] ) .

( 4 ) احتياطي الحوادث التي لم تتم تسويتها ( reserve pour sinistres restant à payer ) : ولإعطاء فكرة عن هذا الاحتياطي نذكر أن طائفة من الحوادث المؤمن عليا تقع فعلاً من خلال السنة ، وبعض هذه الحوادث – وهو أقل من النصف عادة – هو الذي يبت في شأنه ، فتتقرر مسئولية الشركة عنه ، ويقدر مبلغ التعويض الواجب دفعه ، ويتم الدفع فعلاً . أما أكثر هذا الحوادث فيبقى دون أن يبت في مسئولية الشركة عنه ، أو يبت في مسئوليتها ولكن مبلغ التعويض يبقى دون تقدير ، أو يقدر مبلغ التعويض ولكنه لا يدفع . هذه الحوادث التي لم تتم تسويتها ، يجب أن يكون لها احتياطي لمواجهتها في السنين المقبلة .

وهذا هو احتياطي الحوادث التي لم تتم تسويتها . وبحسب هذا الاحتياطي عادة عن كل حادثة لم تتم تسويتها ، فيقدر مبلغ التعويض عن هذه الحادثة طبقاً لظروفها الموضوعية والشروط وثيقة التأمين . وإذا كانت الحادثة قد قدر مبلغ التعويض عنها بحكم أو باتفاق ، حسب هذا المبلغ المقدر . ويعاد تقدير الحوادث التي لم تتم تسويتها عن السنين السابقة على أساس السنة الجارية لجواز أن تكون الظروف قد تغيرت ، وتضاف نسبة مئوية لمصروفات الإدارة والتسوية ، فيتجمع كل ذلك احتياطي الحوادث التي لم تتم تسويتها .

هذه هي أهم الاحتياطات الفنية( [242] ) . وهذه الاحتياطيات وغيرها من الاحتياطيات الإجبارية لا يكفي أن تدرج في خصوم ميزانية شرك التأمين ، بل يجب أن تتمثل في قيم مالية تملكها الشركة . وأهم هذه القيم سندات القروض التي تصدرها الدولة وغيرها من أشخاص القانون العام أو تضمنها ، وقروض تعطيها الشركة للأفراد( [243] ) على أن تكون مضمونة برهون رسمية من الدرجة الأولى ، وعقارات مبنية تشتريها الشركة لتستغلها وتسدد من ريعها ما يترتب في ذمتها من التزامات . ويلاحظ في هذه القيم المالية أن تكون قيما موثوقاً بها حتى لا تتعرض احتياطيات الشركة للضياع ، وأن يكون بعضها من السيولة بحيث تستطيع الشركة أن تحصل على النقود اللازمة لمواجهة التزاماتها في أقرب وقت ، وذلك إلى جانب توظيف هذه الأموال أو بعضها في سندات وأوراق مالية للدولة وغيرها من أشخاص القانون العام خدمة للاقتصاد القومي .

ونرى من ذلك الدور الكبير الذي تلعبه احتياطيات شركات التأمين في ضمان التزاماتها التأمينية ، وكيف أن هذا الضمان ، وهو أهم شيء تجب مراعاته في التأمين إذ عليه يتوقف نجاح هذا النظام ، قد جعل من عملية التأمين أمراً فنياً معقداً لا تمارسه إلا شركات كبيرة ، تجمع إلى رؤوس الأموال الضخمة الخبرة الفنية والكفاية المالية والنزاهة وحسن المعاملة .

عل أن الاحتياطيات قد لا تكفي وحدها لمواجهة جميع التزامات شركات التأمين ، وعندئذ تلجأ هذه الشركات إلى إعادة التأمين ، وهذا ما ننتقل الآن إليه .

555 – إعادة التأمين* ( Réassurance ) – فكرة عامة : تقوم عملية التأمين ، كما قدمنا ، على تقدير الاحتمالات طبقاً لقوانين الإحصاء وعلى قانون الكثرة( [244] ) . وشركة التأمين تعمل كل ما في وسعها حتى يأتي حسابها مضبوطاً . فإذا قدرت ، في التأمين من الحريق مثلاً ، أن في كل ألف خطر تؤمن منها يتحقق ثلاثة أخطار ، أي تقع ثلاث كوارث فتحترق ثلاثة منازل يبلغ مقدار التعويض فيها ثلاثين ألف جنيه ، وجب أن يكون مقدار القسط الصافي ثلاثين جنيهاً حتى تحصل الشركة من الألف المؤمن لهم على ثلاثين ألف جنيه تغطي الكوارث المقدرة . وتكوّن الشركة احتياطيات لمواجهة هذه الالتزامات على النحو الذي بسطناه فيما تقدم . ولكن الشركة لا تستطيع أن تطمئن إلى هذا التقدير اطمئناناً كاملاً في مواجهة التزاماتها ، ويجب عليها أن تدخل في حسابها أن هذا التقدير إنما هو تقدير تقريبي قد يخطئ . وهذا الخطأ يقل كلما كثر عدد المؤمن لهم طبقاً لقانون الكثرة ، كما قدمنا . ولكن احتمال الخطأ مهما قل يبقى قائماً ، فقد تحترق أربعة منازل ويكون التعويض الواجب دفعه أربعين ألفاً بدلاً من ثلاثين ألفاً ، بل قد يحترق منزلان فقط ولكن التعويض عنهما يبلغ خمسين ألفاً بدلاً من ثلاثين ألفاً ، بل قد يحترق منزلان فقط ولكن التعويض عنهما يبلغ خمسين ألفاً بدلاً من ثلاثين ألفاً . فيجب على الشركة إذن أن تواجه احتمال الخطأ هذا وما ينجم عنه من فروق ( écarts ) في الحساب ، حتى تطمئن اطمئناناً معقولاً إلى قدرتها على مواجهة التزاماتها للمؤمن لهم ، وحتى يطمئن هؤلاء هم أيضاً إلى ملاءة الشركة وإلى أن حقوقهم في ذمتها مكفولة .

والوسيلة التي تلجأ الشركة إليها لتحقيق هذا الغرض هي إعادة التأمين( [245] ) . وفي المثل الذي قدمناه تبلغ "طاقة" الشركة في مواجهة التزاماتها ثلاثين ألفاً ، وقد رأينا أن هناك احتمالاً ولو بعيداً أن تبلغ التزاماتها أربعين ألفاً أو خمسين ألفاً . فتلجأ إلى شركة من شركات إعادة التأمين لتؤمن نفسها من هذا الاحتمال ، وتتفق مع هذه الشركة على إعادة التأمين في حدود عشرة آلاف أو عشرين ألفاً ، وبذلك تطمئن ويطمئن معها المؤمن لهم إلى قدرتها على مواجهة هذا الاحتمال إذا تحقق . فعقد إعادة التأمين هو إذن عقد بين المؤمن المباشرة ( asureur direct )  والمؤمن المعيد ( réassureur ) بموجبه يحول الأول للثاني جزءاً من المخاطر التي يتحملها في نظير مقابل معين ، مع بقاء المؤمن هو المدين وحده للمؤمن لهم( [246] ) . وإذا كان الغالب هو أن يحول المؤمن للمؤمن المعيد جزءًا من المخاطر ، فليس هناك ما يمنع من أن يحول له كل المخاطر مع بقائه مؤمناً بالنسبة إلى المؤمن لهم( [247] ) .

$1122 والحيطة الواجبة هي التي تملي على المؤمن أن يعيد التأمين على الوجه الذي قدمناه ، وبخاصة في التأمين من الأضرار . وقد يتدخل القانون فيلزم المؤمن بإعادة التأمين ، كما فعل القانون رقم 195 لسنة 1959 إذ ألزم هيئات التأمين بأن تعيد التأمين على جزء من عمليات التأمين المباشر على أساس نسبة معينة وطبقاً لتعريفات محددة ، وذلك في التأمين من الأضرار دون التأمين على الأشخاص( [248] ) . وإعادة التأمين الإجبارية ، إذ جرت العادة على أن تكون إعادة التأمين إما إعادة اختيارية ( reassurance facultative ) أو إعادة إجبارية ( reassurance obigatoire ) . ففي إعادة التأمين الاختيارية ، وهي منتشرة بوجه خاص في التأمين البحري ، يتفق المؤمن مع المؤمن المعيد على إعادة التأمين بالنسبة إلى وثيقة تأمين معينة بالذات ، بشروط يتفق عليها بين الطرفين . وتكون إعادة التأمين هنا اختيارية لأن المؤمن لا يجبر عليها بل يبرمها باختياره ،  وكذلك المؤمن المعيد لا يكون ملزماً بقبولها بل هو حر في القبول أو الرفض . ولكن الذي يقع غالباً أن المؤمن لا يتفق مع المؤمن المعيد على إعادة التامين بالنسبة إلى نوع من الوثائق ، كوثائق التأمين من الحريق أو التأمين على الحياة أو التأمين من المسئولية ، عقدها أو سيعقدها في المستقبل . فالوثائق المعاد التأمين عليها ليست معينة بالذات بل بالنوع ، وليست كلها موجودة بل بعضها موجود في الحال وبعضها سيوجد في المستقبل . فيقال إن إعادة التأمين هنا إجبارية ، لا بمعنى أن القانون هو الذي يلزم بإعادة التأمين كما رأينا في المعنى الأول ، بل بمعنى أن الاتفاق السابق المبرم بين المؤمن والمؤمن المعيد هو الذي يجبر كلا من الطرفين على إعادة التأمين بالنسبة إلى نوع معين من أنواع عمليات التأمين . ومتى عقد المؤمن ، بعد إبرام هذا الاتفاق العام مع المؤمن المعيد ، وثيقة تأمين تدخل في هذا النوع المتفق عليه ، فإن هذه الوثيقة تعتبر تلقائياً ( automatiquement ) قد أعيد تأمينها وفقاً للشروط المدونة في الاتفاق العامة ( traité ) لإعادة التأمين . وبهذا المعنى الخاص تكون إعادة التأمين إجبارية ، وإلا فإنها في الواقع من الأمر اختيارية إذ سبقها اتفاق عام تم بالتراضي بين المؤمن والمؤمن المعيد .

ولما كان المؤمن المعيد يعتبر مؤمناً بالنسبة إلى المؤمن المباشر ، فإنه قد يرى نفسه في حاجة إلى إعادة التأمين بدوره عند مؤمن معيد ثان ، وذلك بأن يحدد طاقته في إعادة التأمين ، وفيما جاوز هذه الطاقة يعيد إعادة التأمين ، وهذا ما يسمى بإعادة التأمين من جانب المؤمن المعيد ( retrocession ) . فإعادة التأمين من جانب المؤمن المعيد تكون إذن عقداً بين المؤمن المعيد الأول والمؤمن المعيد الثاني بموجبه يحول الأول للثاني جزءاً من المخاطر التي تحمل إعادة تأمينها ، وذلك في نظير مقابل معين . وتتفق إعادة التأمين من جانب المؤمن المعيد مع إعادة التأمين في الطبيعة والتكوين والآثار ، فهي ليست إلا إعادة تأمين في الدرجة الثانية( [249] ) . غير أن إعادة التأمين من جانب المؤمن المعيد تكون عادة في صورة إعادة تأمين بالمحاصة ، وهي صورة من الصور الأربع الرئيسية لإعادة التأمين التي ننتقل الآن إليها .

556 – الصور الأربع الرئيسية لإعادة التأمين : وندع جانباً إعادة التأمين من جانب المؤمن المعيد ، ونقتصر على إعادة التأمين ( [250] ) ، فهي العملية الأساسية ، وتقوم عليها عملية إعادة التأمين صوراً متنوعة ، أهمها صور أربع :

الصورة الأولى – إعادة التأمين بالمحاصرة ( reassurance en participaton ou en quote-part ) ( [251] ) : وفي هذه الصورة يشترك المؤمن المعيد من المؤمن بالمحاصة في جميع عمليات التأمين التي يقوم بها هذا الأخير في أو في مجمع العمليات الخاصة بنوع من أنواع التأمينالتي يباشرها ، بالنصف أو بالثلث أو بالربع أو بأية نسبة أخرى ، ولذلك سميت إعادة التأمين بالمحاصة . مثل ذلك أن يتفق المؤمن مع المؤمن المعيد على أن يشترك هذا الأخير معه في جميع وثائق التأمين التي يعقدها متعلقة بنوع معين ، بنسبة الربع مثلاً في كل منها . فإذا عقد المؤمن وثيقة تأمين مبلغ التأمين فيها ألفان ومقدار القسط عشرون ، كان للمؤمن المعيد في هذه الوثيقة الربع ، فيكون نصيبه في القسط خمسة يتقاضاها من المؤبمن ، ويكون نصيبه من مبلغ التأمين خمسمائة يدفعها للمؤمن إذا وقعت الكارثة/ ومعنى ذلك أن يكون المؤمن المعيد شريكاً للمؤمن في جميع عمليات التأمين التي يعقدها متعلقة بهذا النوع من التأمين ، سواء ما كان منها كبير القيمة لا يستطيع المؤمن وحده أن يتحمل مخاطره فتكون مشاركة المؤمن المعيد له نافعة ، أوكان محدود القيمة يستطيع وحده أن يتحمل مخاطره دون مشقة فتكون مشاركة المؤمن المعيد له غير ذات نفع بل فيها خسارة عليه إذ يشاركه في الأقساط . ولذلك ليست هذه الصورة هي الصورة المناسبة للغرض من إعادة التأمين ، ولا هي في مصلحة المؤمن .

وتمارس عادة عندما يكون حجم عمليات المؤمن غير كبير فلا يقبل المؤمن المعيد إلا أن يشاركه فيها جميعاً ، أو عندما يكون المؤمن قليل الخبرة فينتفع بخبرة المؤمن المعيد في جميع عمليات التأمين التي يعقدها أو في مجموع العمليات الخاصة بنوع معين من التأمين كما يجد إلى جانبه شريكا قوياً يساهم معه في الخسارة ، أو عندما تكون العمليات التي يعقدها المؤمن كلها ذات قيمة كبيرة فتكون المحاصة مجدية فيها جميعاً . وتمارس هذه الصورة أيضاً في إعادة التأمين من جاب المؤمن المعيد كما سبق القول( [252] ) ، كما تمارس في تجميع المؤمنين للمخاطر المؤمن منها في صيد مشترك ( convention pool ) فيعاد التوزيع عليهم بنسبة معينة( [253] ) .

الصورة الثانية – إعادة التأمين فيما جاوز حد الطاقة ( reassurance en excédent de risqué, ou en excédent de plein ) : وهذه الصورة تعالج العيب الجوهري الموجود في الصورة الأولى ، ولذلك كانت أوسع الصور الأربعة انتشاراً . فالمؤمن لا يعيد التأمين في جميع وثائق التأمين التي  يعقدها حتى بالنسبة إلى نوع معين ، بل يستقل بالعمليات التي يستطيع تحمل مخاطرها دون مشقة ، أي العمليات التي لا تزيد على طاقته ( son plein ) فلا يعيد التأمين فيها . وما جاوز هذه الطاقة من العمليات يعيد فيه التأمين في حدود القدر الذي جاوزت به العملية الطاقة ، وفي هذه الحدود فقط . مثل ذلك أن يعقد المؤمن مائة عملية قيمة كل منها ألف فتكون قيمتها جميعاً مائة ألف ، ومائة عملية أخرى قيمة كل منها ألفان فتكون قيمتها جميعاً مائتي ألف . ونفرض أن مجموع الأقساط التي يتقاضاها منا لعمليات الأولىألف ، ومجموع الأقساط التي يتقاضاها من العمليات الأخرى ألفان ، فيكونمجموع ما يتقاضاه من الأقساط هو ثلاثة آلاف ، أي أن طاقته تتسع لتعويض الكوارث الثلاث إذا وقعت جميعاً في العمليات التي تبلغ قيمة كل منها ألفاً . أما إذا وقعت الكوارث الثلاث جميعاً في العمليات التي تبلغ قيمة كل منها ألفين ، فإنه يكون مضطراً لأن يدفع تعويضاً قيمته ستة آلاف أي ضعف ما قبضه من الأقساط وهذا فوق طاقته .فيعمد في هذه الحالة إلى أن يعيد التأمين فيما جاوز حد طاقته من هذه العمليات ( excédent de plein ) ، أي فيما جاوز من هذه العمليات ألفاً وبمقدار هذه المجاوزة . فيعيد التأمين في العمليات التي تبلغ قيمة كل منها ألفين ، وبمقدار ألف في كل منها وهو المقدار الذي جاوزت به العملية حد طاقته أي الألف الأولى . فإذا وقعت الكوارث الثلاث في هذه العمليات ، استطاع أن يؤدي مبلغ التعويض في حدود ألف لكل منها ، فيؤدي ثلاثة آلاف ولا يجاوز هذا حد طاقته . وأما ما زاد على الألف فقد أعادة التأمين فيه ، ويتحمل عبئه المؤمن المعيد .

وأكثر ما تمارس هذه الصورة في التأمين من الحريق ، وفي التأمين الفرد يمن الإصابات ،وفي التأمين من المسئولية ، وفي التأمين البحري .

الصورة الثالثة – إعادة التأمين فيما جاوز حداً معيناً من الكوارث ( reassurance en excédent de sinistres : excess loss ) : وفي هذه الصورة لا يعيد المؤمن التأمين فيما جاوز حدود طاقة معينة يحددها بحيث تكون واحدة لجميع وثائق التأمين التي شملتها إعادة التأمين كما رأينا في الصورة السابقة ، بل هو يعيد التأمين ، بالنسبة إلى كل وثيقة ، فيما يجاوز حداً معيناً من التعويض الفعلي الذي يدفعه إذا تحققت الكارثة . ويسمى هذا الحد المعين بالجزء الواجب الدفع أولاً ( priorité ) .

وأكثر ما يكون ذلك في التأمين من المسئولية ، فيضع المؤمن حداً معيناً ( priorité ) لكل وثيقة ، فإذا تحققت الكارثة في وثيقة معينة ، أي تحققت مسئولية المؤمن له ورجع على المؤمن بمبلغ التعويض الذي دفعه للمضرور ، فإذا كان هذا المبلغ لا يجاوز الحد المعين لهذه الوثيقة تحمله المؤمن كله ، أما إذا زاد فإن المؤمن يتحمل الحد المعين ويتحمل المؤمن المعيد الزيادة( [254] ) . وقد يكون الحد المعين الذي يتحمله المؤمن هو نسبة مئوية من مبلغ التأمين ، 75% مثلاً ، فإذا كان مبلغ التأمين ألفاً وتحققت الكارثة ,أصبح المؤمن مسئولاً قبل المؤمن له عن ستمائة أو أكثر إلى سبعمائة وخمسين ، لم يرجع بشيء على المؤمن المعيد له عن ستمائة أو أكثر إلى سبعمائة وخمسين ، لم يرجع بشيء على المؤمن المعيد وتحمل المبلغ كله لأنه لم يجاوز75% من مبلغ التعويض . أما إذا أصبح مسئولاً عن ثمانمائة وأو تسعمائة أو ألف ، فإنه يتحمل من هذا المبلغ سبعمائة وخمسين ويرجع على المؤمن المعيد بخمسين أو بمائة وخمسين أو بمائتين وخمسين على حسب الأحوال( [255] ) .

$ 1128 وقد يقسم المؤمن عملياته إلى مجموعات يعين لكل مجموعة منها حداً معيناً ( priorité ) يتحمله ، وما يزيد على هذا الحد يتحمله المؤمن المعيد . مثل ذلك في التأمين من الحريق يقسم المؤمن الوثائق إلى مجموعتين ، مجموعة تقع أمكنها المؤمن عليها في حي يشتد فيه خطر الحريق ويعين لها حداً أقصى مائة ألف مثلاً ، ومجموعة أخرى تقع أمكنتها المؤمن عليها في حي يكون خطر الحريق فيه خطراً مألوفاً ويعين لها حداً أقصى خمسين ألفاً مثلاً . فإذا بلغت التعويضات في المجموعة الثانية عشرة آلاف مثلاً أو أكثر إلى خمسين ألفاً ، تحمل المؤمن هذه التعويضات كلها لأنها لا تجاوز الحد المعين ، ولا يرجع بشيء على المؤمن المعيد . أما إذا زادت التعويضات في المجموعة الأولى على مائة ألف ، أو في المجموعة الثانية على خمسين ألفاً ، فإنه يرجع على المؤمن المعيد بمقدار الزيادة في كل من المجموعتين .

الصورة الرابعة – إعادة التأمين فيما جاوز حداً معيناً من الخسارة ( reassurance en exéedent de perte : stop loss ) : وفي هذه الصورة يتفق المؤمن مع المؤمن المعيد على نسبة مئوية معينة من مجموع الأقساط التي يتقاضاها المؤمن في فرع معين من فروع التأمين – التأمين من الصقيع أو التأمين من المسئولية أو التأمين على الحياة – ولتكن مثلاً 70% ، ويجعلها حداً أقصى لمجموع التعويضات التي يدفعها في هذا النوع من التأمين في خلال العام بأكمله . فإذا قلت التعويضات عن هذا الحد الأقصى أو بلغته دون أن تجاوزه تحملها المؤمن كلها ، أما إذا زادت فإن المؤمن يتحمل الحد الأقصى ويتحمل المؤمن المعيد الزيادة . فتختلف هذه الصورة عن الصورة السابقة ، وهي إعادة التأمين فيما جاوز حداً معيناً من الكوارث ، في أن الحد الأقصى في الصورة التي نحن بصددها يتناول جميع الكوارث ، كبرت أو صغرت ، في فرع معين من فروع التأمين ، ويكون نسبة مئوية من مجموع الأقساط التي يتقاضاها المؤمن في هذا الفرع من التأمين . أما الحد الأقصى في الصورة السابقة فيغلب أن يكون النسبة بالنسبة إلى كل كارثة على حدة ، وإذا تناول مجموع من الكوارث فهو على كل حال مبلغ معين ، أو نسبة معينة من مبلغ التأمين ، لا نسبة مئوية من مجموعة الأقساط كما هو الأمر في هذه الصورة الرابعة .

والصورة الرابعة هذه حديثة الظهور ، ولكنها آخذة في الانتشار السريع وبخاصة في إنجلترا وأمريكا . والغالب أنها قد اتبعت في أول الأمر التأمين من الصقيع ( grêle ) ، ففيه تتفاوت الإصابات من عام لآخر تفاوتاً كبيراً قد يصل في سنة إلى أربعة أضعاف ما يصل إليه في سنة أخرى . فيلجأ المؤمن من الصقيع إلى إعادة التأمين بحيث يعين حداً أقصى من التعويضات يتحمله ، وما زاد على هذا الحد يتحمله المؤمن المعيد . ثم امتدت الصورة بعد التأمين من الصقيع إلى التأمين من المسئولية ، وهي تمارس على مدى ضيق جداً في التأمين على الحياة وفي التأمين من الحريق .

ومزية هذه الصورة التبسيط الشديد في إجراءات المحاسبات والمراسلات ، فلا يحتاج المؤمن فيها إلى حسابات معقدة ومراسلات متصلة ، بل يكتفي في نهاية العامة بإخطار المؤمن المعيد بالنتيجة التي وصل إليها ، وبما إذا كانت التعويضات التي دفعها طوال العام تزيد على الحد الأقصى حتى يتقاضى من المؤمن المعيد الزيادة . ولكن عيبها الجوهري هو أن قسط إعادة التأمين الذي يجب أن يدفعه المؤمن للمؤمن المعيد لا يمكن تحديده على أساس فني سليم ، فهو غير مرتبط بوثيقة معينة حتى يحسب على أساسها ، بل يتناول مجموعاً كبيراً من الوثائق تقدير الاحتمالات فيها لا يمكن ضبطه ، فلا يمكن تحديد مقدار القسط إلا عن طريق تحكمي يلعب فيه الحظ والمصادفة دوراً كبيراً ، حتى ليكون التحديد أقرب إلى المضاربة والمقامرة . وهناك عيبان آخران . أولهما أن هذه الصورة الرابعة دون الصور الثلاث السابقة يتعارض فيها حظ المؤمن المعيد مع حظ المؤمن . ففي الصور الثلاث السابقة يرتبط الحظان أحدهما بالآخر ، إذا كسب المؤمن كسب المؤمن المعيد ويخسر هذا إذا خسر ذاك . أما في هذه الصورة الرابعة فيستطيع المؤمن أن يكسب على حساب المؤمن المعيد ، إذ يستطيع أن يؤمن من حوادث شديدة الخطر أو بأقساط منخفضة ، بل يستطيع أن يحابي المؤمن لهم عند تسوية حساب الكوارث ، ولا عليه من ذلك فإن الحد الأقصى الذي يتحمله من التعويضات التي يدفعها لا يجاوز نسبة معينة ، والباقي يتحمله المؤمن المعيد ، وليست لديه وسائل كافية لبسط الرقابة على العمليات التي يقوم بها المؤمن( [256] ) . والعيب الثاني يتعلق بالمؤمن نفسه وهو هنا في غير مصلحته ، إذ هو مضطر أن يدفع كل التعويضات طوال العام للمؤمن لهم دون أن يدفع المؤمن المعيد شيئاً منها إلا في نهاية العام عند تصفية الحساب ، وقد يعجز المؤمن عن ذلك ، بل قد يفاجأ بوجه من وجوه البطلان في اتفاق إعادة التأمين فينهار كل ما كان يعتمد عليه في مواجهة التزاماته .

ولما كانت الخاصية المميزة لعمليات إعادة التأمين هي أن إعادة التأمين ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتأمين ذاته ، فإعادة التأمين تنصب على عملية تأمين بالذات تشاركها حظها ، ولا يكون المؤمن المعيد مسئولاً إذا تحققت مسئولية المؤمن ، ويفيد المؤمن المعيد من جميع وجوه البطلان والفسخ والسقوط المتعلقة بعقد التأمين ، وقد رأينا هذه الخاصية منعدمة في الصورة الرابعة التي نحن بصددها ، لذلك قام الشك في أن تكون هذه الصورة داخلة حقاً في صور إعادة التأمين ، وفي أنها ليست في حقيقتها إلا تأميناً لا إعادة التأمين . فإعادة التأمين تفترض أن هناك تاميناً سابقاً قد عقد فيعاد التأمين في جزء منه أو فيه كله ، أما هنا فليس هناك تأمين سابق بالذات قد عقد ثم أعيد ، بل يبدو أن هناك تأميناً مباشراً للمؤمن من خسارته المحتملة في مجموع عمليات التأمين( [257] ) . ومع ذلك فإن الرأي الغالب يدخل هذه الصورة الرابعة ضمن صور إعادة التأمين ، وإن كان يميزها عن سائر الصور بأن حظ المؤمن المعيد فيها مستقل عن حظ المؤمن .

557 – الآثار التي تترتب على إعادة التأمين : نبين أولاً التكييف القانوني لعقد إعادة التأمين ، حتى يمكن استخلاص الآثار التي تترتب عليه وفقاً لطبيعته . وقد ذهب رأي إلى أن المؤمن يعتبر وكيلاً عن المؤمن المعيد فيما أعيد فيه التأمين ، وذهب رأي ثان إلى أن المؤمن والمؤمن المعيد شريكان ، وذهب رأي ثالث إلى أن المؤمن المعيد كفيل للمؤمن قبل المؤمن له ، وذهب رأي رابع إلى أن المؤمن نقل إلى المؤمن المعيد عن طريق الحوالة ما أعاد فيه التأمين( [258] ) . وعيب هذه الآراء جميعاً أنها تؤدي إلى أن تكون هناك علاقة مباشرة بين المؤمن المعيد والمؤمن له ، والصحيح أن هذه العلاقة المباشرة غير موجودة وأن المؤمن له أجنبي في عقد إعادة التأمين ولا يستمد منه أي حق مباشر قبل المؤمن المعيد . وقد استقر القضاء والفقه في فرنسا على أن عقد إعادة التأمين ما بين المؤمن والمؤمن المعيد مؤمناً( [259] ) . وذهب فريق إلى أن عقد التأمين هذا هو عقد تأمين من المسئولية ، وذهب فريق ثان إلى أنه عقد تأمين على الأشياء ، وذهب فريق ثالث إلى أنه يتبع عقد التأمين الأصلي الذي قام عليه فيكون مثله تأميناً من المسئولية أو تأميناً على الأشياء أو تأميناً على الحياة أو غير ذلك . وإذا كان هذا الرأي الأخير هو الذي يبدو أنه الرأي الصواب ، إلا أنه لا تكاد توجد أهمية عملية في تحديد أي نوع م التأمين يكون عقد إعادة التأمين ، فهو في جميع الأحوال عقد تأمين تسري عليه المبادئ العامة لعقود التأمين ، ولا يجوز فيه أن يلتزم المؤمن المعيد نحو المؤمن بأكثر مما يلتزم المؤمن $1132 نحو المؤمن له . ويجب أن يلاحظ أن إعادة التامين عقد تأمين ما بين المؤمن والمؤمن المعيد ، ولا شأن للمؤمن له به فهو أجنبي عنه لا يكسب منه حقاً ولا يتحمل التزاماً ، ويبقى المؤمن وحده هو المسئول نحو المؤمن له بموجب عقد التأمين الأصلي الذي أبرم فيما بينهما . ويتضمن مشروع الحكومة بشأن عقد التأمين ، وهو المشروع الذي سيأتي ذكره فيما يلي ، نصاً في هذا المعنى ، حيث تقول المادة 23 من هذا المشروع : "في جميع الأحوال التي يعيد فيها المؤمن تأمين ما هو مؤمن لديه من المخاطر لدى الغير ، يظل المؤمن وحده مسئولاً قبل المؤمن له"( [260] ) . على أنه إذا كان واجباً تمييز عقد إعادة التأمين عن عقد التأمين الأصلي ، إلا أنه يجب أن يلاحظ مع ذلك أن العقد الأول يستند إلى العقد الثاني ويقوم عليه ، ويتبع مصيره صحة وبطلاناً وفسخاً وسقوطاً ، وذلك طبقاً للمبدأ الأساسي المقرر في إعادة التأمين من أن المؤمن المعيد يشترك مع المؤمن في المصير( [261] ) .

وإذا كنا قد كيفنا عقد إعادة التأمين بأنه عقد تأمين يخضع بوجه عام للمبادئ التي تخضع لها عقود التأمين ، إلا أنه عقد يتميز بقواعد خاصة به فيما يتعلق بالآثار التي تترتب عليه ، وقد استمدت هذه القواعد في اتفاقات إعادة التأمين ( traits de reassurance ) المألوفة . وقد استقرت الشروط التي تتضمنها هذه الاتفاقات حتى أصبحت عرفاً ثابتاً ، ومنها تستخلص أهم الآثار التي تترتب على عقد إعادة التأمين . فهذا العقد ملزم للجانبين ، يلزم المؤمن بأن يدفع أقساط إعادة التأمين للمؤمن المعيد ، ويلزم المؤمن المعيد بأن يتحمل نصيبه من التعويض عند تحقق الكارثة( [262] ) . وهو عقد يخضع لمبدأين أساسيين ، مبدأ حسن النية ومبدأ وحدة المصير . وإلى جانب الالتزامين الرئيسيين ، التزام المؤمن بدفع أقساط إعادة التأمين والتزام المؤمن المعيد بتحمل نصيبه من التعويض ، يلتزم المؤمن بتقديم كشوف أو قوائم دورية للمؤمن المعيد ، ويلتزم المؤمن المعيد بأن يدفع عمولة للمؤمن وبأن يترك تحت يده وديعة لضمان التزاماته نحوه . وإذا أفلس أي من هذين المتعاقدين ، ترتب على هذا الإفلاس آثار معينة . فنستعرض في إيجار هذه المسائل المختلفة .

أما التزام المؤمن بدفع أقساط إعادة التأمين( [263] ) ، وكذلك التزام المؤمن المعيد بتحمل نصيبه من التعويض( [264] ) ، فلا نقف عندهما ، إذ أن عقد إعادة التأمين في ذلك لا يختلف عن عقد التأمين المباشر .

$ 1134 وأما البلدان الرئيسيان اللذان يخضع لهما عقد إعادة التأمين فهما ، كما قدمنا ، مبدأ حسن النية ومبدأ وحدة المصير . ومبدأ حسن النية ( principe de bonne foi . ) يقضي بأن تكون هناك ثقة متبادلة ما بين المؤمن و المؤمن المعيد ، فهما أقرب إلى أن يكونا شريكين . والمؤمن المعيد يعتمد اعتماداً تاماً على حسن نية المؤمن وأمانته في تقديره للأخطار التي يؤمنها ، وعلى كفايته ونزاهته في إدارته لعمله . ومن مقتضيات حسن النية أن يقدم المؤمن للمؤمن المعيد جميع البيانات المتعلقة بالأخطار التي يعيد التأمين عليها ، فإذا أدلى ببيانات كاذبة ، أو كتم بيانات جوهرية ، كان هذا تدليساً يستوجب إبطال عقد إعادة التأمين . ومن حق المؤمن المعيد أن يراقب أعمال المؤمن ، وأن يطلع على دفاتره وحساباته ، وإن كان لا يستعمل هذا الحق إلا نادراً لأن الإكثار من استعماله يشعر بعدم الثقة . وإذا أخل المؤمن بالثقة التي وضعها المؤمن المعيد فيه . كان لهذا الأخير أن يطلب فسخ عقد إعادة التأمين والتعويض عند الاقتضاء . ومبدأ وحدة المصير ( identité de fortune ) معناه أن مصير المؤمن المعيد مرتبط بمصير المؤمن . فعقد إعادة التأمين يستند إلى عقد التأمين المباشر في مقدار أقساطه ، وفي شروطه ومحتوياته ، وفي مبلغ التعويض ، وكل تعديل يطرأ على ذلك يرتد إلى عقد إعادة التأمين . ويتأثر عقد إعادة التأمين بما يتأثر به عقد التأمين المباشر ، فإذا كانت هناك وجوه لبطلان عقد التأمين المباشر أو لإبطاله أو لعدم نفاذه أو لسقوطه أو لانقضائه اعتد بذلك كله في عقد إعادة التأمين .

وأما التزام المؤمن بتقديم كشوف أو قوائم دورية للمؤمن المعيد تسمى بقوائم التطبيق ( bordereaux d'application ) ، فيرجع ذلك إلى أن إعادة التأمين تكون عادة بموجب اتفاق عام ( traité ) يطبق فيما بعد على كل عملية من عمليات التأمين التي يقوم بها المؤمن ، وهذا ما يسمى بإعادة التأمين الإجبارية كما رأينا( [265] ) . فعلى المؤمن أن يقدم إلى المؤمن المعيد ، عقب كل عملية تدخل بموجب الاتفاق العام في نطاق إعادة التأمين ، قائمة مؤقتة ( bordereau proviso ire ) تتضمن بيانات موجزة عن الخطر المؤمن منه ومقدار القسط . ويعقب القائمة المؤقتة قائمة نهائية ( bordereau definitive ) أو قائمة بالحوالة ( bordereau de cession ) ، تتضمن بيانات تفصيلية عن الخطر المؤمن منه والجزء الذي يحال تأمينه إلى المؤمن المعيد والقسط الذي قيد لحسابه . وترسل هذه القوائم النهائية في مواعيد دورية ، كل شهر أو كل ثلاثة أشهر أو كل ستة أشهر ، ومجموع الصافي من الأقساط الذي يخص المؤمن المعيد يرحل في نهاية كل فترة إلى الحساب الجاري المفتوح بين المؤمن والمؤمن المعيد . ولما كانت هذه القوائم ليست هي الأساس في التزامات المؤمن المعيد ، بل الأساس في اتفاق إعادة التأمين ، فقد تخفف العمل منها شيئاً فشيئاً ، وبسطت إلى حد أنه لا ترسل القوائم المؤقتة تعقبها القوائم النهائية إلا في الوثائق الهامة ، أما الوثائق محدودة الأهمية فيكتفي فيها بإرسال قوائم نهائية موجزة . وفي كثير من الأحوال لا يرسل المؤمن قوائم التطبيق أصلاً ، ويكتفي بأن يقيد في سجل خاص الوثائق التي ينطبق عليها الاتفاق العام لإعادة التأمين ، ويبين في هذا السجل نصيبه ونصيب المؤمن المعيد في تحمل الخطر المعاد التأمين منه ، وتتم المحاسبة بين الطرفين على أساس البيانات الواردة في هذا السجل كل ثلاثة شهور . ويسمى اتفاق إعادة التأمين الذي يعفي المؤمن من تقدي القوائم "بالاتفاق الأعمى" ( contrat aveugle ) ، إذ يضطر فيه المؤمن المعيد أن يضع في المؤمن ثقة عمياء ، وكان يستطيع عن طريق القوائم الدورية أن يستوثق من حسن إدارة المؤمن في عمليات التأمين التي عقدها ،وكذلك كان يستطيع أن يتبين مدى التزاماته في إعادة التأمين ليقدر ما إذا كانت هناك حاجة لإعادة تأمين ثانية من جانبه ( retrocession ) .

وأما التزام المؤمن المعيد بأن يدفع عمولة ( commission ) للمؤمن ، فيرجع إلى أن مصروفات الإدارة والحصول على وثائق التأمين المعاد التأمين فيها تقع على عاتق المؤمن في البداية ، فوجب أن يشاركه فيها المؤمن المعيد عند إعادة التأمين ، فيدفع له عمولة تحسب على أساس أقساط إعادة التأمين . فالعمولة إذن هي مساهمة جزافية من المؤمن المعيد في المصروفات التي أنفقها المؤمن ، ويختلف مقدار العمولة باختلاف صور إعادة التأمين ، ففي إعادة التأمين بالمحاصة تكون العمولة عادة عالية ، وقد تصل إلى 40% من قسط إعادة التأمين ، إذ أن هذه الصورة تحقق مزايا كبيرة للمؤمن المعيد وتشركه مع المؤمن في جميع وثائق التأمين( [266] ) . وإلى جانب العمولة ، قد يدفع المؤمن المعيد للمؤمن جزءًا من الأرباح التي يجنيها من وراء إعادة التأمين ، وقد يكون هذا الجزء ثابتاً أو متغيراً بحسب مقدار الربح( [267] ) .

يبقى التزام المؤمن المعيد بأن يترك تحت يد المؤمن وديعة ( depôt ) لضمان التزاماته نحوه لضمان التزاماته نحوه . ويرجع هذا الالتزام إلى أن المؤمن يجب عليه تكوين احتياطيات سبق بيانها( [268] ) ، ولا يجوز له أن يدخل في هذه الاحتياطيات ما يثبت له من حقوق شخصية قبل المؤمن المعيد بموجب عقد إعادة التأمين ، فيشترط عادة أن تبقى أقساط إعادة التأمين في يده ، بعد خصم العمولة المستحقة له ، وذلك على سبيل الضمان . فيتكون من هذه الأقساط تحت يد المؤمن وديعة يتركها المؤمن المعيد عنده ، ويستطيع المؤمن أن يدخل هذه الوديعة ضمن الاحتياطيات الواجب تكوينها . فإذا كانت الوديعة نقدية ( depôt en espéces ) وذلك بأن يستبقي المؤمن أقساط إعادة التأمين في يده كما هي نقوداً وتكون ديناً في ذمته للمؤمن المعيد ، فإن المؤمن يستخدم هذه النقود في شراء قيم منقولة ( valeurs mobiliéres ) باسمه هو ، ويجعلها جزءًأ من الاحتياطيات التي يكونها . وقد تكون الوديعة قيمية ( depot en valeurs ) ، وذلك بأن يتفق المؤمن مع المؤمن المعيد على أن يشتري الأول قيماً منقولة معينة بأقساط إعادة التأمين التي في ذمته للمؤمن المعيد ، وتكون هذه القيم ملكاً لهذا الأخير ، له أرباحها وارتفاع أسعارها ، وعليه نزول الأسعار . ولكن القيم تقيد أو تودع في مصرف باسم المؤمن ، ويكون له عليها حق رهن يمكنه من أن يجعلها داخلة في تكوين الاحتياطيات . فأقساط إعادة التأمين تتمثل في النهاية في قيمة منقولة ، وهذه القيم إما أن تكون ملكاً للمؤمن ويكون مديناً بالأقساط للمؤمن المعيد ، وإما أن تكون ملكاً للمؤمن المعيد ولكنها مرهونة للمؤمن ، وفي الحالتين يدخلها المؤمن ضمن الاحتياطيات التي كوِّنها .

فإذا أفلس المؤمن المعيد ، احتفظ المؤمن بالقيم المنقولة في الحالتين . يحتفظ بها في حالة ما إذا كانت ملكاً له لأنه هو المالك ، أما الدين الشخصي الذي يبقى في ذمته للمؤمن المعيد بأقساط إعادة التأمين فتتم المقاصة بينه وبين ما يكون له في ذمة المؤمن المعيد ، ولا يمنع الإفلاس من إجراء المقاصة لما يوجد من ارتباط بينا لدينين ، بل إنه يمكن القول إن الدينين مدرجان كمفردات في حساب جار مفتوح بين المؤمن والمؤمن المعيد فتجري المقاصة بين هذه المفردات طبقاً للقواعد المقررة في الحساب الجاري( [269] ) . ويحتفظ المؤمن بالقيم المنقولة في حالة ما إذا كانت ملكاً للمؤمن المعيد لأن له عليها حق رهن كما قدمنا ، فينفذ عليها بالحقوق التي له في ذمة المؤمن المعيد متقدماً في ذلك على سائر دائني التفليسة( [270] ) . أما إذا أفلس المؤمن ، فإن المؤمن لهم ينفذون بحقوقهم على القيم المنقولة ، سواء كانت ملكاً للمؤمن لأنهم ينفذون على ملك مدينهم ، أو كانت ملكاً للمعيد لأنها مرهونة كما قدمنا لمدينهم المؤمن( [271] ) .

2 – التأمين في علاقة المؤمن بالعملاء

( عقد التأمين )

558 – عقد التأمين هو الذي ينظم علاقة المؤمن بعملائه ، وهو الذي نقف عنده : بعد هذا الاستعراض السريع للتنظيم الداخلي للتأمين ، ننتقل إلى التأمين في علاقة المؤمن بالعملاء ، وينظم هذه العلاقة عقد التأمين . وهذا هو الذي نقف عنده ، لأنه هو الذي يعنينا في هذه الدراسة المتعلقة بالعقود المسماة ومنها عقد التأمين . وقد سبق التعريف بهذا العقد( [272] ) ، ونبين الآنفي هذه المقدمة خصائصه ، وعناصره ، وتقسيماته ، وتنظيمه التشريعي .

559 – خصائص عقد التأمين – نصوص قانونية : عقد التأمين عقد رضائي ، ملزم للجانبين ، ومن عقود المعاوضة . وهو أيضاً من العقود الاحتمالية ( عقود الغرر ) ، ومن العقود الزمنية ، ومن عقود الإذعان .

1- فعقد التأمين عقد رضائي ، ينعقد بمجرد توافق الإيجاب والقبول . ولكننا سنرى ، عند الكلام في إثباته ، أنه لا يثبت عادة إلا بوثيقة تأمين ( police ) يوقع عليها المؤمن . وسنرى كذلك أنه اصبح في مشروع الحكومة عقداً شكلياً( [273] ) .

2- وهو عقد ملزم للجانبين ، والالتزامان الرئيسيان المتقابلان فيه هما التزام المؤمن له بدفع أقساط التأمين والتزام المؤمن بدفع مبلغ التأمين إذا وقعت الكارثة المؤمن منها . ويلاحظ أن التزام المؤمن له بجفع أقساط التأمين التزام محقق ، ينفذ عادة على آجال معينة ، كل شهر أو كل ثلاثة شهور أو كل سنة أو نحو ذلك . أما التزام المؤمن فهو التزام غير محقق ، إذ هو التزام احتمالي ( obligation éventuelle ) . وليس هو التزاماً معلقاً على شرط واقف هوتحقق الخطر المؤمن منه ، لأن تحقق الخطر ركن قانوني في الالتزام وليس مجرد شرط عارض . ولو كان تحقق الخطر شرطاً واقفاً ، لأمكن تصور قيام التزام المؤمن بدونه التزاماً بسيطاً منجزاً ، وهذا لا يمكن تصوره لأن التزام المؤمن مقترن دائماً بتحقق الخطر ، ولا يمكن فصل الاثنين أحدهما عن الآخر( [274] ) .

3- وهو من عقود المعاوضة ، إذ كل من المتعاقدين يأخذ مقابلاً لما أعطى . فالمؤمن بأخذ مقابلاً ، هو أقساط التأمين التي يدفعها المؤمن له . وكذلك المؤمن يأخذ مقابلاً لما يدفعه ، هو مبلغ التأمين إذا وقعت الكارثة .وقد يبدو أن المؤمن له لا يأخذ مقابلاً إذا لم تقع الكارثة إذ يكون المؤمن غير ملتم بشيء نحوه ، ولكن الواقع أن المقابل الذي يأخذه المؤمن له في نظير دفع أقساط التأمين ليس هو مبلغ التأمين بالذات فقد يأخذه وقد لا يأخذه ، ولكن المقابل هو تحمل المؤمن لتبعة الخطر المؤمن منه سواء تحقق الخطر أو لم يتحقق ، وتحمل المؤمن لهذه التبعة ثابت في الحالتين .

4- وهو من العقود الاحتمالية أو عقود الغرر ( contrats aléatoires ) ، وقد أورده التقنين المدني ضمن هذه العقود بعد المقامرة والرهان والإيراد المرتب مدى الحياة . ومعنى أن عقد التأمين عقد احتمالي هو أنه في العلاقة ما بين المؤمن ومؤمن له بالذات يكون احتمالياً من الناحية القانونية المحضة ، فالمؤمن وقت إبرام العقد لا يعرف مقدار ما يأخذ ولا مقدار ما يعطي إذ أن ذلك متوقف على وقوع الكارثة أو عدم وقوعها ، وكذلك الحال بالنسبة إلى المؤمن له فمقدار ما يأخذ ومقدار ما يعطي متوقف هو أيضاً على وقوع الكارثة أو عدم وقوعها . ولكن إذا تركنا هذا الجانب القانوني المحض إلى الجانب الفني الاقتصادي ، ونظرنا إلى علاقة المؤمن لا بمؤمن له بالذات بل بمجموع المؤمنين ، تبينا أن عقد التأمين ليس احتمالياً لا بالنسبة إلى المؤمن ولا بالنسبة إلى المؤمن له . فهو ليس احتمالياً بالنسبة إلى لامؤن ، إذ المؤمن إنما يأخذ الأقساط من المؤمن لهم ثم يعيد توزيعها على من وقعت الكارثة به منهم ، بعد أن يخصم مصروفات الإدارة ، فهو إذا أحسن تقدير الاحتمالات والتزم الأسس الفنية الصحيحة في التأمين ، لم يعرض نفسه لاحتمال الخسارة أو لاحتمال المكسب بأكثر مما يعرض نفسه لذلك أي شخص آخر يعمل في التجارة . وليس عقد التأمين احتمالياً بالنسبة إلى المؤمن له ، فالعقد الاحتمالي هو الذي يتوقف علىالحظ والمصادفة ، في حين أن المؤمن له إنما يقصد بعقد التأمين عكس ذلك تماما؟ً ، فهو يريد أن يتوقى مغبة الحظ والمصادفة ، ويتعاون مع غيره من المؤمن لهم على توزيع شرور ما يبينه الحظ لهم جميعاً بحيث لا ينال أياً منهم من هذه الشرور إلا مقدار يسير يستطيع تحمله في غير عناء . فهو ، إذا لم تتحقق الكارثة ، لم يخسر الأقساط التي دفعها ، إذ أن هذه الأقساط إنما دفعها مقابلاً لتعاون سائر المؤمن لهم معه وقد تعاونوا . وهو ، إذا تحققت الكارثة ، لم يكسب مبلغ التأمين ، إذ أن هذا المبلغ ليس إلا تعويضاً لما حاق به من الخسارة وقد جاء ثمرة لهذا التعاون . فعقد التأمين بالنسبة إلى المؤمن له ليس إذن عقداً يقصد به تحمل أثر الحظ كما هو الأمر في المقامرة والرهان ، بل هو على العكس من ذلك عقد يقصد به إبعاد أثر الحظ بقدر المستطاع( [275] ) .

5- وهو من العقود الزمنية ( contrats succssifs ) ، لأنه يعقد لزمن معين ، والزمن عنصر جوهري فيه . ويلتزم المؤمن لمدة معينة ، فيتحمل تبعة الخطر المؤمن منه ابتداء من تاريخ معين إلى نهاية لمدة معينة ، فيتحمل تبعة الخطر المؤمن منه ابتداء من تاريخ معين إلى نهاية تاريخ معين . كذلك المؤمن له يلتزم للمدة التي يلتزم لها المؤمن ، ويوفي التزامه أقساطاً متتابعة على مدة هذه المدة ، ويجوز أن يوفيه دفعة واحدة ولكن يراعى في تقدير هذه الدفعة الزمن المتعاقد عليه . ويترتب على أن عقد التأمين عقد زمني أنه إذا فسخ هذا العقد أو انفسخ ، لم يكن ذلك بأثر رجعي ، ولم ينحل العقد إلا في وقت الفسخ أو الانفساخ ، وما نفذته قبل ذلك يبقى قائماً ، وبوجه خاص لا يسترد المؤمن له من المؤمن الأقساط المقابلة لمدة التي انقضت قبل حل العقد .

6 – وهو من عقود الإذعان ، والمؤمن هو الجانب القوي . ولا يملك المؤمن له إلا أن ينزل عند شروط المؤمن ، وهي شروط أكثرها مطبوع ، ومعروضة على الناس كافة ، وهذه هي أهم خصائص عقد الإذعان . على أن تدخل المشروع في تنظيم عقد التأمين لحماية المؤمن لهم خفف كثيراً من تعسف بالمؤمن له . هذا إلى أن قيام التأمين على الأسس الفنية الصحيحة يمنع أحد الطرفين من أن يجور على الآخر ، ويجعل التأمين يؤدي مهمته الحقيقية وهي تنظيم التعاون بين المؤمن لهم المعرضين لخطر مشترك ومساهمة كل منهم بنصيبه فيه إذا نزل بأحد منهم ، ويجعل شركة التأمين تقوم بدورها الصحيح وهو دور الوسيط بين المؤمن لهم لتنظيم التعاون فيما بينهم ، لا دور المتعاقد القوي الذي يستغل ضعف المتعاقد الآخر( [276] ) .

وإلى كل ذلك قد أورد التقنين المدني نصين هامين قصد بهما أن يحمي المؤمن لهم ، ويجعل الكفة متوازنة بينهم وبين المؤمن .

فجعل أولاً النصوص التي تنظم عقد التأمين والتي تهدف في مجموعها إلى حماية المؤمن له نصوصاً لا تجوز مخالفتها ، إلا أن يكون ذلك لمصلحة المؤمن له ، أما إذا اتفق على مخالفتها لمصلحة المؤمن فإن الاتفاق يكون باطلاً . وقد نصت المادة 753 من التقنين المدني في هذا المعنى على أن "يقع باطلاً كل اتفاق يخالف أحكام النصوص الواردة في هذا الفصل ، إلا أن يكون ذلك لمصلحة المؤمن له أو لمصلحة المستفيد"( [277] ) .

وعمد ثانياً إلى بعض الشروط التي ترد أحياناً في عقود التأمين وتكون جائزة ، فنص صراحة على بطلانها . وتنص المادة 750 من التقنين المدني في هذا الصدد على ما يأتي : "يقع باطلاً ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط الآتية : ( 1 ) الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين واللوائح ، إلا إذا انطوت هذه المخالفة على جناية أو جنحة عمدية . ( 2 ) الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن منه إلى السلطات أو في تقديم المستندات ، إذا تبين من الظروف أن التأخر كان لعذر مقبول . ( 3 ) كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر ، وكان متعلقاً بحالة من الأحوال التي تؤدي إلى البطلان أوالسقوط . ( 4 ) شرط التحكيم إذا ورد في الوثيقة بين شروطها العامة المطبوعة ، لا في صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة . ( 5 ) كل شرط تعسفي آخر يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن منه"( [278] ) . وسيأتي بحث هذه الشروط الباطلة ، ويكفي هنا أن نبرز ما ينطوي عليه هذا النص من حماية جدية للمؤمن له . فهو بعد أن أورد شروطاً معينة رآها جائزة ونص على بطلانها ، بل نص على بطلان شرط مألوف وهو شرط التحكيم إذا لم يبرز في صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة المطبوعة حتى يوجه إليه نظر المؤمن له لأهميته ، عمم بعد التخصيص فأبطل كل شرط تعسفي آخر يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن منه ، فيكون تعسفاً من جانب المؤمن أن يتمسك بمثل هذا الشرط( [279] ) .

560 – عناصر التأمين : رأينا( [280] ) أن المادة 747 مدني تعرف عقد التأمين بأنه "عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد ، وذلك في نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن" . ويتبين من هذا التعريف أن العنصر الجوهري في التأمين هو الخطر المؤمن منه ، وهذا الخطر يستتبع التأمين منه أن يدفع المؤمن له قسط التأمين ، وأن يدفع المؤمن مبلغ التأمين إذا تحقق الخطر . فهناك إذن عناصر ثلاثة للتأمين : الخطر المؤمن منه ، وقسط التأمين ، ومبلغ التأمين .

561 – العنصر الأولى – الخطر المؤمن منه ( risque assuré ) إحالة : الغرض من عقد التأمين هو دائماً تأمين شخص من خطر يتهدده ، أي من حادث يحتمل وقوعه ، فإذا ما تحقق الخطر ووقع الحادث سمي كارثة ( sinsistre ) . على أن الخطر ( risqué ) والكارثة لهما في عقد التأمين مدلول أوسع من المدلول المألوف ، إذ الخطر والكارثة يستعملان عادة في شر يتهدد شخصاً ، فإذا ما تحقق الخطر ووقع الشركان كارثة . وهذا هو أيضاً الغالب في عقد التأمين ، فيؤمن الشخص نفسه من الحريق ، أو من السرقة ، أو من الإصابات ، أو من الوفاة ، أو من المسئولية . ولكن مع ذلك قد يكون الحادث المؤمن منه حادثاً سعيداً ، فهناك تأمين الأولاد ( assurance de natalité ) يتقاضى المؤمن له فيه مبلغ التأمين كلما يرزق ولداً ، وهناك تأمين الزواج ( assurance de nuptialité ) يتقاضى المؤمن له فيه مبلغ التأمين إذا ما تزوج قبل بلوغه سناً معينة ، وهناك تأمين المهر ( assurance dotale ) يكون المستفيد فيه أحد أولاد المؤمن له إذا عاش إلى تاريخ معين وهو التاريخ الذي يطلب أن يتزوج فيه فيكون في حاجة إلى المهر ، وهناك التأمين لحالة البقاء ( assurance en cas de vie ) يتقاضى فيه المؤمن له مبلغ التأمين إذا عاش إلى تاريخ معين ، فهذه كلها حوادث سعيدة ومع ذلك يجوز التأمين منها .

ولما كان الخطر المؤمن منه هو المحل الرئيسي في عقد التأمين ، فسيكون مكانه في البحث عند الكلام في أركان العقد( [281] ) .

562 – العنصر الثاني – قسط التأمين ( prime de'assurance ) : وقسط التأمين هو المقابل المالي الذي يدفعه المؤمن له للمؤمن لتغطية الخطر المؤمن منه . فهناك إذن علاقة وثيقة بين قسط التأمين والخطر المؤمن منه . فقسط التأمين يحسب على أساس هذا الخطر ، وإذا تغير الخطر تغير معه قسط التأمين زيادة أو نقصاً وفقاً لمبدأ عام مسلم به في التأمين هو مبدأ نسبية القسط إلى الخطر ( proportionnalité de la prime au risqué ) . ويكون قسط التأمين عادة مبلغاً سنوياً ثابتاً لا يتغير من سنة إلى أخرى ، ومع ذلك يصح أن يكون مبلغاً متغيراً في جمعيات التأمين التبادلية ويسمى القسط في هذه الجمعيات بالاشتراك ( contisation ) .

ولا يحدد مقدار قسط التأمين اعتباطاً بطريقة تحكمية ، بل إن هذا التحديد خاضع لعوامل حتمية لابد من مراعاتها . ويجب في هذا الصدد التمييز بين القسط الصافي ( prime pure ) والقسط التجاري ( prime commerciale ) .

فالقسط الصافي هو المبلغ الذي يقابل الخطر فيغطيه تماماً دون زيادة أو نقص . ويتخذ لحساب القسط الصافي أساس من وحدة قيمية ووحدة زمنية . فالوحدة القيمية هي وحدة تقدرها شركة التأمين ، ولتكن مائة جنيه مثلاً ، بحيث يحسب القسط الصافي على أساس هذه الوحدة . فالمؤمن له إذا أمن على مائة جنيه دفع مقداراً معيناً ، ويزيد هذا المقدار بنسبة زيادة المبلغ المؤمن عليه ، فيكون عشرة الأمثال إذا كان المبلغ المؤمن عليه ألف جنيه ، وخمسين مثلاً إذا كان المبلغ المؤمن عليه خمسة آلاف جنيه ، وهكذا . والوحدة الزمنية تكون في العادة سنة واحدة . فيحسب القسط الصافي إذن على أساس أن مبلغ التأمين هو مائة جنيه وأن مدة التأمين هي سنة واحدة ، ويضاعف بعد ذلك بنسبة ما يصل إليه مبلغ التأمين ، كما يتكرر سنة بعد سنة بحسب المدة المحددة لعقد التأمين .

فإذا كان مبلغ التأمين مائة جنيه ومدته سنة واحدة يحسب القسط الصافي بحسب احتمال وقوع الخطر ( prababilité de realization du risqué ) ويحسب جسامته المتوقعة ( intensité de risqué ) . وحساب ذلك يكون على الوجه الآتي : تجد شركة التأمين أنها أمنت على عشرة آلاف حالة ، كل حالة بمبلغ مائة جنيه ، ولمدة سنة واحدة . وتقدر الشركة ، خاضعة في هذاالتقدير  للاساسين الفنيين اللذين يقوم عليهما التأمين ، وهما تقدير الاحتمالات ( calcul des probabilities ) وقانون الكثرة ( loi des grands nombres ) . أن الخطر المؤمن منه يتحقق في خمسين حالة من بين عشرة الآلاف المؤمن عليها في السنة الواحدة . فإذا كان خطر الحريق يتحقق كاملاً من ناحية جسامته في هذه الخمسين حالة ، لكان على الشركة أن تدفع تعويضاً كاملاً للمؤمن لهم ، يبلغ مائة جنيه عن كل حالة من الخمسين ، أي أن مجموع ما تدفعه من التعويض في السنة يبلغ خمسة آلاف جنيه . فإذا وزع هذا المبلغ على مجموع المؤمن لهم وهم عشرة آلاف ، لكان النصيب الذي يتحمله كل مؤمن له في هذا التوزيع هو نصف جنيه . وهذا هو القسط الصافي الذي يجب على كل مؤمن له أن يدفعه في كل سنة حتى يغطي خطراً مقداره مائة جنيه . وقد فرضنا في ذلك ، كما قدمنا . أنالخطر يتحقق كاملاً من ناحية جسامته في الخمسين حالة . فإذا دل حساب تقدير الاحتمالات طبقاً لقانون الكثرة أن متوسط ما يتحقق من الخطر من حيث جسامته في الخمسين حالة لا يزيد على ثلاثة أخماس ، أي أن الخسارة التي تنجم عن الحريق تبلغ في متوسطها ثلاثة أخماس المبلغ المؤمن عليه وهو مائة جنيه . أي تبلغ ستين جنيهاً في كل حالة من الحالات الخمسين ، كان مجموع التعويض الذي تدفعه الشركة في السنة هو ثلاثة آلاف جنيه فقط . فإذا وزع هذا المبلغ على مجموع المؤمن لهم وهم عشرة آلاف ، لكان نصيب كل منهم في تحمل الخسارة هو 0 .3 من الجنيه . فيجب إذن تخفيض القسط الصافي إلى هذا المقدار عن كل مائة جنيه( [282] ) ، ونكون بذلك قد راعينا في وقت واحد احتمال وقوع الخطر وجسامته المتوقعة كما سبق القول .

هذا هو القسط الصافي( [283] ) . ولكننا نفرض في كل ذلك أن شركة التأمين إنما تجمع هذه الأقساط الصافية من مجموع المؤمن لهم ويبلغ عددهم عشرة آلاف ، وما تجمعه من ذلك توزعه كله على الخمسين الذين تحقق الخطر بالنسبة إليهم في خلال العام . وقد أغفلنا أن قيام الشركة بكل هذه الأعمال يكلفها نفقات يجب إدخالها في الحساب ، وإضافتها إلى القسط الصافي . فيكون القسط الصافي مضافاً إليه هذه التكاليف ( chargement ) هو القسط التجاري ( prime commerciale ) ( [284] ) ، أي القسط الفعلي الذي يدفعه المؤمن له للشركة .

والتكاليف التي يجب أن تضاف إلى القسط الصافي هي ما يأتي : ( 1 ) عمولة الوساطة ، ذلك أن شركة التأمين في أغلب الأحوال لا تصل إلى عملائها إلا عن طريق مندوبين عنها هم وكلاء التأمين وسماسرةته ، ويدعون بالمنتجين . فإن أكثر الناس لا يدركون فوائد التأمين إلا إذا بصرهم بها الوسطاء ، ومن يدرك منهم فوائده لا ينشط من تلقاء نفسه للتعاقد مباشرة مع شركة التأمين ، وإنما الوسيط هو الذي يستحثه على التعاقد ، وييسر له سبله ، ويشرح له طرقه المتنوعة . وليست العمولة بالقدر البسيط ، فقد تصل في بعض الأحيان إلى 20% أو 25% من مقدار القسط المدفوع ، والذي يتحمل بها هو العميل فتضاف إذن إلى القسط الصافي . ( 2 ) نفقات تحصيل القسط ، ذلك أن شركة التأمين هي التي تسعى عادة إلى العملاء لتحصيل الأقساط ، فيكون القسط مطلوباً ( quérable ) لا محمولاً ( portable ) . وللشركة محصلون يقومون بتحصيل الأقساط من العملاء ، فأجور هؤلاء المحصلين ومصروفات انتقالاتهم هي نفقات التحصيل . وهذه أيضاً يجب أن تضاف إلى القسط الصافي بمقدار يتناسب مع قيمة القسط . ( 3 ) مصروفات الإدارة العامة ، فالشركة لها مكان تقيم فيه ، ويصرف أعمالها مدير أو مديرون ، ويعمل فيها عدد كبير من الموظفين والخدم ، وكثيراً ما تلجأ إلى خبراء للكشف ولتقدير الأضرار ، وترفع كما يرفع عليها كثير من القضايا مما يستدعي نفقات لا يستهان بها ، فهذا وما إليه من تكاليف الإدارة يقع على عاتق العميل ، ويضاف إلى القسط الصافي مقدار منه يتناسب مع قيمة القسط . ( 4 ) ويضاف كذلك إلى القسط الصافي ما تفرضه الدولة من الضرائب والرسوم . ( 5 ) وإذا كانت شركة التأمين غير مؤممة ، فإن أسهمها تكون مملوكة للمساهمين من الأفراد ، وهذا هو رأس مالها تستغله في صناعة التأمين ، فوجب أن توزع أرباحاً معقولة على المساهمين . ولا تصل هذه الأرباح في كثير من الأحيان إلى أكثر من 2% من قيمة القسط ، فتضاف هي أيضاً إلى القسط الصافي .

563 – العنصر الثالث – مبلغ التأمين ( prestation de l'assureur ) : ومبلغ التأمين هو المبلغ الذي يتعهد المؤمن بدفعه للمؤمن له ، أو للمستفيد ، عند تحقق الخطر المؤمن منه ، أي عند وقوع الكارثة التي هي محل التأمين ، كموت المؤمن له أو بقائه حياً بعد مدة معينة في حالة التأمين على الحياة ، وكاحتراق المنزل المؤمن عليه في حالة التأمين من الحريق ، وكرجوع المضرور على المؤمن له في حالة التأمين من المسئولية . فمبلغ التأمين وهو التزام في ذمة المؤمن هو المقابل لقسط التأمين وهو التزام في ذمة المؤمن له ، ومن ثم كان عقد التأمين عقداً ملزماً للجانبين . وهناك ارتباط وثيق بين مبلغ التأمين وقسط التأمين ، وقد رأينا عند الكلام في فن التأمين( [285] ) ، وفي حساب القسط الصافي( [286] ) ، أنقسط التأمين يحسب على أساس مبلغ التأمين ، وكلما كان مبلغ التأمين كبيراً كلما ارتفع قسط التأمين . ويلاحظ من الأمثلة التي تقدم ذكرها أن مبلغ التأمين ، وهو دين في ذمة المؤمن ، يكون تارة ديناً مضافاً إلى أجل غير معين ، وتارة يكون ديناً احتمالياً ، بحسب ما إذا كان الخطر المؤمن منه محقق الوقوع ولكن لا يعرف ميعاد وقوعه ، أو كان غير محقق الوقوع ، ففي التأمين على الحياة يكون الخطر المؤمن منه هو الموت ، وهو أمر محقق الوقوع ولكن لا يعرف ميعاد وقوعه ، فيكون مبلغ التأمين ديناً في ذمة المؤمن مضافاً إلى أجل غير معين . وفي التأمين من الأضرار ، سواء كان تأميناً على الأشياء كالتأمين من الحريق أو كان تأميناً من المسئولية ، يكون الخطر المؤمن منه – وهو وقوع الحريق مثلاً أو تحقق المسئولية – أمراً غير محقق الوقوع ، فيكون مبلغ التأمين ديناً احتمالياً في ذمة المؤمن .

وفي جميع الأحوال يكون مبلغ التأمين نقوداً ، فشركة التأمين إنما تتعهد بدفع مبلغ من النقود للمؤمن له أو للمستفيد عندمايتحقق الخطر المؤمن منه . وحتى إذا فرض أن شركة التأمين ، في بعض الحالات النادرة من أحوال التأمين على الأشياء ، لم تلتزم مباشرة بدفع مبلغ من النقود ، بل تعهدت بإصلاح الضرر عيناً ، فإن الأمر بالنسبة إلى شركة التأمين يؤول في النهاية إلى دفع مبلغ من النقود . ذلك أن الشركة لا تقوم بنفسها ، أي بواسطة عمالها ، بإصلاح الضرر عيناً ، وإنما هي في العادة تعهد إلى أحد المقاولين في أن يقوم بهذا الإصلاح في نظير مبلغ من النقود .ومن ثم ينتهي الأمر بالشركة إلى أن تدفع مبلغاً من النقود ، وإن كانت تدفع هذا المبلغ لا للمؤمن له بل للمقاول . وقد تتعهد الشركة ، إلى جانب التزامها الرئيسي بدفع مبلغ من النقود ، بأن تقوم بعمل . ويقع ذلك عادة في التأمين من المسئولية ، إذا اشترطت الشركة أن تتدخل في الدعوى التي يرفعها المضرور ضد المؤمن له لتتبين حقيقة الموقف ولتدافع عن المؤمن له ما وسعها ذلك . ففي هذه الحالة يكون ما تعهدت به الشركة هو أيضاً مبلغ من النقود فيما إذا تحققت مسئولية المؤمن ، ويضاف إلى ذلك تعهدها بالقيام بعمل هو التدخل في الدعوى والدفاع عن المؤمن له . ولكن هنا أيضاً يكون التزام الشركة الرئيسي هو دفع مبلغ من النقود ، ولا يكون التزامها بالدفاع عن المؤمن له إلا التزاماً إضافياً . فالشركة في جميع الأحوال تتعهد بدفع مبلغ من النقود ، وهذا التعهد إما أن يكون هو التعهد الوحيد ، وإما أن يكون هو التعهد الرئيسي .

بقي أن نبين هل هناك حدود للمبلغ الذي تتعهد الشركة بدفعه . وفي هذا الصدد يجب التمييز بين التأمين على الأشخاص والتأمين من الأضرار .

ففي على الأشخاص لا حدود للمبلغ الذي تتعهد الشركة بدفعه إلا في اتفاق الطرفين . فأي مبلغ اتفق عليه الطرفان تلتزم شركة التأمين بدفعه للمؤمن له أو للمستفيد عند وقوع الخطر المؤمن منه ، وهو الموت في حالة التأمين على الحياة ، والإصابة أو المرض في حالة التأمين من الإصابات أو المرض . فإذا تتفق المؤمن له مع شركة التأمين على أن تدفع له مبلغ ثلاثة آلاف من الجنيهات أو أكثر أو أقل فيما إذا بقي حياً بعد مدة معينة ، وأن تدفع لورثته أو من يعينهم من الأشخاص هذا المبلغ ذاته فيما إذا مات قبل انقضاء هذه المدة ، فإن شركة التأمين ، وقد حسبت أقساط التأمين الواجب على المؤمن له أن يدفعها سنوياً على أساس هذا المبلغ الذي تعهدت بدفعه له أو لورثته ، تكون ملزمة بدفع هذا المبلغ في الأجل المحدد . ويستوي في ذلك أن يكون المبلغ مساوياً للضرر الذي أصاب المؤمن له أو رثته ، أو أن يكون أقل من هذا الضرر ، أو أكثر منه . بل يستوي أن يكون هناك ضرر قد أحاق بالمؤمن له أو ورثته ، أو لم يكن هناك ضرر أصلا( [287] ) . ففي جميع الأحوال لا توجد أية علاقة بين مبلغ التأمين المتفق عليه وبين  ما عسى أن يحيق بالمؤمن له من ضرر ، وليس لمبلغ التأمين أية صفة تعويضية . ف التأمين على الأشخاص هو إذن تأمين القصد منه تكوين رأس مال عن طريق دفع أقساط معينة ، بصرف النظر عن الأغراض التي يستخدم فيها المؤمن له هذا المال . فقد يستخدمه لمواجهة تكاليف الحياة أو لإعانة ورثته على مواجهة هذه التكاليف كما هو الغالب ، وقد يستخدمه لزيادة موارده المالية ، وقد يستخدمه لغير ذلك من الأغراض . ومن ثم يستطيع المؤمن له أن يشترط أي مقدار ليكون مبلغ التأمين دون حد لذلك كما سبق القول ، مادام أنه يدفع لشركة التأمين الأقساط المقابلة . وإذا كان التأمين تأميناً من الإصابات ، وتحققت إصابة المؤمن له واستحق تعويضاً قبل المسئول ، فإنه بتحقق الإصابة يستحق أيضاً مبلغ التأمين ، ويجمع بين هذا المبلغ وبين التعويض المستحق له قبل المسئول . وليس لشركة التأمين أن ترجع على المسئول ، ولا أن تحل محل المؤمن له في الرجوع عليه . بل تلتزم بدفع مبلغ التأمين للمؤمن له وهو دين في ذمتها له في مقابل الأقساط التي دفعها ، ومصدر هذا الدين هو عقد التأمين . وتترك أيضاً المؤمن له يستولي على التعويض المستحق له قبل المسئول ، فهو دين في ذمة المسئول للمؤمن له ، ومصدر هذا الدين هو العمل غير المشروع الذي وقع من المسئول وكان سبباً في إصابة المؤمن له . فالمؤمن له هو إذن صاحب الحق في الدينين ، ولكل منهما مصدر يختلف عن المصدر الذي للآخر ، يطالب الشركة بمبلغ التأمين بناء على عقد التأمين ، ويطالب المسئول بالتعويض بناء على العمل غير المشروع . ويجوز أيضاً للمؤمن له أن يعقد تأمينات متعددة عند شركات مختلفة ، فيجمع بين مبالغ التأمين المتعددة التي ترتبت في ذمة هذه الشركات جميعاً ، ويضيف إليها التعويض الذي يستحقه قبل المسئول . وسنعرض لكل هذه المسائل تفصيلاً عند الكلام في التأمين على الأشخاص( [288] ) .

أما في التأمين من الأضرار فالأمر يختلف . وهناك حدود للمبلغ الذي تلتزم الشركة بدفعه للمؤمن له عند وقوع الضرر المؤمن منه . ذلك أن التأمين من الأضرار يخضع لمبدأ أساسي هو مبدأ التعويض ( principe indemnitaire ) فهو ذو صفة تعويضية بارزة . وأول حد لمبلغ التأمين في التأمين من الأضرار هو الاتفاق ، فيجب ألا يزيد المبلغ الذي تلتزم بدفعه الشركة على المبلغ المتفق عليه في عقد التأمين . وهذا حد مشترك بين التأمين امن الأضرار والتأمين على الأشخاص ، فقد رأينا في هذا التأمين الأخير أن مبلغ التأمين يتحدد هو أيضاً بالاتفاق أي بعقد التأمين . ولكن التأمين من الأضرار يزيد في الحدود التي يتقيد بها مبلغ التأمين بحدين آخر : ( الحد الأول ) هو ألا يزيد المبلغ الذي تلتزم شرة التأمين بدفعه على الضرر الذي لحق فعلاً بالمؤمن له ، وهذا ما تقضي به الصفة التعويضية التي لمبلغ التأمين والمبدأ الأساسي الذي يخضع له التأمين من الأضرار وهو مبدأ التعويض فيما أسلفنا الإشارة إليه . فإذا أمن شخص على منزله من الحريق بمبلغ عشرين ألف جنيه ، واحترق المنزل ، لم يستطع المؤمن له أولاً أن يحصل من شركة التأمين على أكثر من عشرين ألف جنيه وهو المبلغ المؤمن عليه ، حتى لو كانت قيمة المنزل وقت احتراقه تزيد كثيراً على هذا المبلغ . وليس هذا إلا تطبيقاً للحد الأول ، وهو الحد الذي يفرضه الاتفاق أي عقد التأمين . ولكن يضاف إلى ذلك حد آخر هو الحد الذي نحن بصدده ، وهو حد التعويض عن الضرر بمقدار هذا الضرر دون زيادة . فإذا فرض أن قيمة المنزل وقت احتراقه كانت قد نزلت إلى خمسة عشر ألف جنيه مثلاً ، فإن شركة التأمين لا تلتزم إلا بدفع هذا المبلغ لا أكثر ، وهذا بالرغم من أن المبلغ المؤمن عليه هو عشرون ألفاً والأقساط التي كان المؤمن له يدفعها حسبت على أساس هذا المبلغ . والعلة في ذلك فكرة أساسية في التأمين من الأضرار ، يقوم عليها نفس المبدأ الأساسي وهو مبدأ التعويض . وهذه الفكرة هي أن التأمين من الأضرار لا يصح أن يكون مصدراً لإثراء المؤمن له ، فهو لا يتقاضى من شركة التأمين إلا مبلغاً لا يزيد بحال على قيمة الضرر الذي أصابه . وإلا فإن الزيادة تكون إثراء للمؤمن له ، قد يغريه على أن يقدم على إحراق منزله عمداً مع إخفاء ذلك ، حتى يتمكن من الحصول على مبلغ يزيد على الضرر الذي لحق به . فالفكرة كما نرى تتصل اتصالا وثيقاً بالمصلحة العامة ، ومن ثم تعتبر القاعدة التي تقضي بألا يزيد المبلغ الذي تدفعه الشركة على قيمة الضرر من النظام العام ، فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها . ويترتب على هذه القاعدة نتائج هامة هي عكس ما قدمناه في التأمين على الأشخاص . فإذا فرضنا مثلاً أن هناك شخصاً مسئولاً عن حريق المنزل يستطيع المؤمن له أن يرجع عليه بالتعويض ، لم يجز أن يجمع المؤمن له بين مبلغ التأمين المستحق له في ذمة الشركة وبين مبلغ التعويض المستحل له في ذمة المسئول . وهو إذا تقاضى من شركة التأمين المبلغ المستحق له في ذمتها ، حلت الشركة محله بمقدار ما دفعته في الرجوع على المسئول . وإذا أمن صاحب المنزل على منزله من الحريق في شركات متعددة ، لم يجز له أن يستولي منها جميعاً على مبلغ يزيد بحال على قيمة الضرر الذي لحق به . وسيأتي تفصيل ذلك عند الكلام في مبدأ التعويض في التأمين من الأضرار ( [289] ) . هذا هو الحد الأول ، وهو مبدأ التعويض أو الصفة التعويضية . وهناك ( الحد الثاني ) وهو قاعدة النسبية ( régle proportionnelle ) . وترجع في توضيح ذلك إلى المثل الذي قدمناه ، ونفرض أن المنزل عندما احترق كانت قيمته ثلاثين ألفاً ، فالمؤمن له لا يتقاضى من شركة التأمين إلا عشرين ألفاً وهو المبلغ المؤمن عليه . فإذا فرضنا أن المنزل لم يحترق إلا نصفه ، وكانت قيمة هذا النصف المحترق خمسة عشر ألفاً ، فهل يقبض المؤمن له من شركة التأمين مبلغ خمسة عشر ألفاً وهو قيمة الضرر الذي لحق به دون زيادة ، ثم هو في الوقت ذاته أقل من المبلغ المؤمن عليه ، فيكون المبلغ الذي تدفعه الشركة قد توافر فيه الشركان : لم يزد على المبلغ المؤن عليه ولم يزد في الوقت ذاته علىالضرر الذي أصاب المؤمن له ؟ هنا تأتي قاعدة النسبية ، فتحور إلى حد كبير من هذا الحل الذي يبدو لأول وهلة حلاً معقولاً . فالمؤمن له لا يتقاضى من الشركة إلا بمقدار ما احترق من المنزل منسوباً إلى المبلغ المؤمن عليه ، لا إلى قيمة المنزل بأكمله . والمبلغ المؤمن عليه في الفرض الذي نحن بصدده هو عشرون ألفاً ، وقد احترق من المنزل نصفه ، فيتقاضى المؤمن له من الشركة نصف المبلغ المؤمن عليه ، أي أنه يتقاضى عشرة آلاف لا خمسة عشر ألفاً . وليست قاعدة النسبية هذه ، بخلاف مبدأ الصفة التعويضية ، من النظام العام ، فيجوز الاتفاق على ما يخالفها . فيشترط المؤمن له على الشركة أن يتقاضى مبلغاً يعوض كل الضرر الجزئي الذي اصابه مادام لا يزيد على مبلغ التأمين ، أي يتقاضى خمسة عشر ألفاً لا عشرة آلاف في الفرض الذي نحن بصدده . وسنعود إلى ذلك كله عند الكلام في قاعدة النسبية في صدد الكلام في آثار عقد التأمين على الأشياء( [290] ) .

564 – المصلحة وهل هي عنصر يجب توافره في جميع أنواع التأمين ؟ المقصود بالمصلحة هنا هو أن يكون للمؤمن له أو للمستفيد مصلحة في عدم وقوع الخطر المؤمن منه ، ومن أجل هذه المصلحة أمن من هذا الخطر ، حتى إذا وقع واصطدم وقوعه مع المصلحة في عدم وقوعه ، فلحق المؤمن له أو المستفيد ضرر من وراء ذلك ، رجع بتعويض هذا الضرر على شركة التأمين . ومن ثم ذهب رأي إلى أن المصلحة هي العنصر الرابع من عناصر التأمين ،وهو عنصر يجب أن يتوافر في جميع أنواعه . وأيد هذا الرأي بعض الفقهاء في مصر( [291] ), مستندين في ذلك إلى أن المشرع المصري قد عرض لعنصر المصلحة في المكان المخصص للأحكام العامة ، فنصت المادة 749 مدني على أن "يكون محلاً للتأمين كل مصلحة اقتصادية مشروعة تعود على الشخص من عدم وقوع خطر معين" . فدل بذلك على أن المصلحة عنصر مطلوب توافره في جميع أنواع التأمين ، إذ النص عام مطلق لا يميز بين نوع ونوع . وهو بإطلاق عبارته وبمكانه بين الأحكام العامة ينصرف إلى جميع الأنواع ، ويجعل المصلحة عنصراً فيها دون تمييز .

ولكن الرأي السائد هو أن المصلحة ليست عنصراً إلا في التأمين من الأضرار ، أما التأمين على الأشخاص فلا يشترط فيه توافر عنصر المصلحة . ولا تظهر أهمية اشتراط المصلحة عنصراً في التأمين على الأشخاص إلا في حالة التأمين على حياة الغير ، ففي هذه الحالة وحدها يجوز التساؤل عما إذا كان من الضروري أن يكون للمؤمن له مصلحة في بقاء المؤمن على حياته . والظاهر أن المشرع المصري لم يشترط إثبات أن يكون للمؤمن له مصلحة في حياة الغير . وإذا كان يخشى من وراء ذلك أن يكون هذا دافعاً للمؤمن له إلى أن يتسبب في وفاة الغير عمداً مادام أنه لا مصلحة له في بقائه حياً ، بل هو على العكس من ذلك يفيد م موته إذ يستحق مبلغ التأمين ، فقد عالج المشرع المصري هذا المحظور عن طريق آخر . فنص ف يالمادة 757 مدني على أنه "1- إذا كان التأمين على حياة شخص غير المؤمن له ، برئت ذمة المؤمن من التزاماته متى تسبب المؤمن له عمداً في وفاة ذلك الشخص ، أو وقعت الوفاة بناء على تحريض منه . 2- وإذا كان التأمين على الحياة لصالح شخص غير المؤمن له ، فلا يستفيد هذا الشخص من التأمين إذا تسبب عمداً في وفاة الشخص المؤمن على حياته ، أو وقعت الوفاة بناء على تحريض منه . فإذا كان ما وقع من هذا الشخص مجرد شروع في إحداث الوفاة ، كان للمؤمن له الحق في أن يستبدل بالمستفيد شخصاً آخر ، ولو كان المستفيد قد قبل ما اشترط لمصلحة من تأمين" . ونرى من ذلك أنه حيث يكون المستفيد من التأمين شخصاً غير الشخص المؤمن على حياته ، فيخشى من أن يعتدي الأول على حياة الثاني ، جعل المشرع لهذاالاعتداء جزءاهو أن يرد على المعتدي قصده ، فيحرمه من الفائدة التي كان يبغيها من وراء هذا الاعتداء . ثم إن المشرع المصري من جهة أخرى ، وإمعاناً في الاحتياط ، اشترط في حالة التأمين على حياة الغير موافقة هذا الغير كتابة قبل إبرام العقد ( م 755 مدني ) . وأراد بذلك أن ينبه الغير المؤمن على حياته إلى ما قد يتعرض له من الخطر ، فإذا ما وافق هذا على التأمين فقد دل بذلك على أنه لا يخشى شراً وأنه مطمئن على حسن نية المؤمن له . وسنعود إلى شرح هذه النصوص عند الكلام في التأمين على الحياة( [292] ) .

أما ما يستند إليه أنصار من يذهب في الفقه المصري إلى أن المصلحة عنصر في جميع أنواع التأمين ، من أن المادة 749 مدني جاءت عامة مطلقة وأنها اتخذت مكانها بين الأحكام العامة ، فذلك مردود في كل من شقيه . أما أنها وردت عامة مطلقة ، فيرد عليه بأنها جعلت محل التأمين "كل مصلحة اتقصادية" ، والمصلحة الاقتصادية لا تقوم إلا في التأمين من الأضرار . أما التأمين على الأشخاص فالمصلحة فيه ، إن اشترطت ، لا تكون مصلحة اقتصادية ، وإنما تكون مصلحة معنوية . وهذا قاطع في أن المشرع المصري إنما قصد أن تتوافر المصلحة ، بعد أن نعتها بأنها مصلحة اقتصادية ، في التأمين من الأضرار دون التأمين على الأشخاص . وقد أحس أنصار هذا الرأي المعارض قوة هذه الحجة ، فذهبوا إلى أن المشرع المصري لم يحالفه التوفيق عندما اشترط أن تكون المصلحة مصلحة اقتصادية( [293] ) . وأما أن النص قد ورد بين الأحكام العامة فيلزم من ذلك أن يسري على جميع أنواع التأمين ، فليس في هذه الحجة غناء ، إذ ورد من الأحكام العامة ما لا يسري على جميع أنواع التأمين ، في أمر غير المصلحة . وتشير بذلك إلى المادة 751 مدني بين الأحكام العامة لم يمنع من أن تكون مقصورة على التأمين من الأضرار ، فلماذا لا تقول مثل ذلك أيضاً في المادة 749 مدني التي تشترط أن يكون محل التأمين مصلحة اقتصادية . فلا يكون ورودها بين الأحكام العامة مانعاً من أن تكون مقصورة على التأمين من الأضرار دون التأمين من الأشخاص( [294] ) .

$1156 من ذلك نرى أن المشرع المصري لم يقصد أن يجعل من المصلحة عنصراً مشتركاً في جميع أنواع التأمين ، وأن المادة 749 مدني عندما تكلمت عن المصلحة الاقتصادية المشروعة التي تكون محلاً للتأمين إنما أرادت أن يكون ذلك مقصوراً على التأمين من الأضرار . ومن أجل هذا نجعل بحثنا في المصلحة كما تضمنتها المادة 749 مدني في مكانه الطبيعي عند الكلام في التأمين من الأضرار ، وسنرى هناك أن مبدأ المصلحة هو من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها التأمين على الأشياء( [295] ) .

565 – تقسميات التأمين :  ولتأمن إما تأمين اجتماعين وإما تأمين خاص . فالتأمين الاجتماعي نتظم العمال ، ويؤمنهم من إصابات العمل ومن المرض والعجز والشيخوخة ، ويساهم فيه إلى جانب العمال أصحاب العمل والدولة ذاتها ، وتتولى الدولة تنظيمه وإدارة شؤونه . ولا شأن لنا به هنا ، فمكان بحثه يكون عند الكلام في قانون العمل . أما التأمين الخاص فتقوم به الشركات الجمعيات التبادلية ، وإذا كانت شركات التأمين في مصر قد أممت جميعاً وأصبحت تابعة للقطاع العام وصارت المؤسسات العامة هي التي تدير شؤونها ، إلا أن شركات التأمين المؤممة بقيت تدار على النحو الذي كانت تدار به قبل التأميم ، ومن ثم لا يمانع من أن نستبقي لها اسم "التأمين الخاص" للمقابلة بينها وبين التأمينات الاجتماعية .

والتأمين الخاص إما أن يكون تأميناً بحرياً ( assurance maritime ) ويتعلق بالنقل عن طريق البحر ويكون تأميناً على البضائع أو على السفن ذاتها ، ويلحق به النقل عن طريق الأنهار والترع والقنوات ( assurance fluviale ) . وإما أن يكون تأميناً برياً ( assurance terrestre ) ، ويلحق به في كثير من أحكامه التأمين الجوي ( assurance aérienne ) .

والتأمين البحري ، وقد سبق التأمين البري كما رأينا فيما تقدم( [296] ) ، لا شأن لنا به هنا أيضاً ، فهو خاضع للتقنين البحري في الباب الحادث عشر ( المواد 173 – 234 ) ، ويدخل إذن في مباحث القانون البحري .

والذي نستبقيه للبحث هو التأمين الخاص البري وحده ، بعد أن استبعدنا من جهة التأمينات الاجتماعية وتقابل التأمين الخاص ، وبعد أن استبعدنا من جهة أخرى التأمين البحري ويقابل التأمين البري( [297] ) .

والتأمين الخاص البري ، الذي نقف عنده هنا ، ينقسم إلى قسمين رئيسيين : ( ا ) التأمين على الأشخاص ( assurance de personnes ) . ( ب ) والتأمين من الأضرار ( assurance de dommages ) ( [298] ) .

( ا ) فالتأمين على الأشخاص هو تأمين يتعلق بشخص المؤمن له ، فيؤمن نفسه من الأخطار التي تهدد حياته أو سلامة جسمه أو صحته أو قدرته على العمل . وهذا التأمين كما قدمنا ليست له صفة تعويضية ، فلا يخضع لمبدأ التعويض . ويستولي المؤمن له على مبلغ التأمين المتفق عليه بأكمله إذا تحقق الخطر المؤمن منه ، دون نظر إلى قيمة الضرر الذي أصابه ، بل حتى إذا لم يصب بأي ضرر ، وقد تقدم ذكر ذلك .

ويتفرع هذا القسم إلى فرعين : ( 1 ) التأمين على الحياة ( assurance sue la vie ) ، ويكون تأميناً لحالة الوفاة أو تأميناً لحالة البقاء أو تأميناً مختلطاً على النحو الذي سنبينه تفصيلاً عند الكلام في التأمين على الحياة . ( 2 ) التأمين من الإصابات ( assurance contre les accidents corporals ) ، ويكون تأميناً من الإصابات التي تقع بحياة الإنسان أو بجسمه نتيجة لسبب خارجي مفاجئ ، فيستولى المؤمن له على مبلغ التأمين إذا تحققت الإصابة المؤمن منها كأن يموت في حادث مفاجئ أو يصاب في جسمه بما يسبب عجزه عن العمل عجزاً دائماً أو عجزاً مؤمقتاً . ويلحق بالتأمين من الإصابات التأمين من المرض ( assurance contre le maladie ) ، فيؤمن الشخص نفسه من العجز عن العمل الذي يترتب على المرض ، وتدخل في ذلك نفقات العلاج .

( ب ) والتأمين من الأضرار هو تأمين لا يتعلق بشخص المؤمن له بل بماله ، فيؤمن نفسه من الأضرار التي تصيبه في المال ، ويتقاضى من شركة التأمين تعويضاً عن هذا الضرر . والتأمين من الأضرار ، كما قدمنا ، له صفة تعويضية بارزة ويخضع لمبدأ التعويض ، فلا يجوز للمؤمن له أن يتقاضى تعويضاً من شركة التأمين إلا إذا لحق به ضرر في ماله وفي حدود قيمة هذا الضرر . ولابد من مصلحة اقتصادية مشروعة تكون محلاً للتأمين .

ويتفرع هذا القسم إلى فرعين : ( 1 ) التأمين على الأشياء ( assurance de choses ) ، ويكون تأميناً من الأضرار التي تقع بشيء معين ، كتأمين المنزل من الحريق والمزروعات من التلف والمواشي من الموت والتأمين من السرقة والتبديد وتأمين الدين . ( 2 ) التأمين من المسئولية ( assurance de responsabilité ) ، فيؤمن الشخص نفسه من الضرر الذي يصيبه في ماله فيما إذا تحققت مسئوليته قبل المضرور ورجع عليه هذا بالتعويض . فشركة التأمين لا تعوض المضرور نفسه ، والذي يعوضه هو المؤمن له ، ثم تأتي شركة التأمين بعد ذلك لتعوض المؤمن له ما غرمه لتعويض المضرور . والمسئوليات التي يؤمن الشخص نفسه منها كثيرة متنوعة ، فقد يؤمن نفسه من مسئوليته عن حوادث سيارته ، أو من مسئوليته عن الحريق ، أو من مسئوليته المهنية ، أو من مسئوليته عن حوادث النقل . أما مسئولية رب العمل عن حوادث العمل فهذه تدخل ضمن التأمين الاجتماعي . ومن بين هذه المسئوليات ما يكون التأمين منه إجبارياً ، كالتأمين من حوادث العمل والتأمين من حوادث السيارات( [299] ) .

وسنتناول بالبحث التفصيلي فيما يلي هذه الفروع المختلفة من التأمين .

566 – التنظيم التشريعي لعقد التأمين – نصوص قانونية : لم يكن التقنين المدني القديم يحتوي أصلاً على نصوص في عقد التأمين ، وقد ترك هذا العقد على أهميته الكبيرة للقضاء والعرف . وكان القضاء يطبق في الغالب القواعد العامة( [300] ) والمألوف من الشروط في عقود التأمين التي تبرمها الشركات مع المؤمن لهم ، ويستعين ببعض أحكام القوانين الأجنبية ، وبخاصة أحكام القانون الفرنسي في عقد التأمين الصادر في 13 يوليه سنة 1930( [301] ) .

$ 1160 ولكن هذا لم يكن كافياً ، إذ كثيراً ما ترد في عقود التأمين التي تبرمها الشركات مع عملائها شروط تعسفية ، ولم يكن هناك في التقنين المدني القديم نصوص تجعل من عقد التأمين عقد إذعان فتحمي الجانب الضعيف وهو المؤمن له من الجانب القوي وهو شركة التأمين . ومن ثم كان عقد التأمين في المشروع التمهيدي للتقنين المدني الجديد محل عناية كبرة ، وقد اقتبست نصوص المشروع من مختلف القوانين التي نظمت عقد التأمين في العصر الحديث ، وبخاصة القانون الفرنسي الصادر في 13 يوليه سنة 1930 والقانون السويسري الصادر في 2 أبريل سنة 1908( [302] ) . وقد بلغت مواد المشروع التمهيدي في عقد التأمين تسعاً وتسعين مادة . واستهل المشروع الفصل المخصص لعقد التأمين بنصوص تناولت أحكام العقد العامة ، وما يترتب عليه من التزامات بعضها يقع على عاتق المؤمن له وبعضها ينشأ في ذمة المؤمن . ثم أفرد المشروع لكل فرع من فروع التأمين نصوصاً خاصة . فنظم التأمين على الحياة في فرع على حدة ، استوعب فيها أحكامه . ثم نظم التأمين من الحريق وهو أظهر أنواع التأمين من الأضرار ، وجعل من نصوصه أحكاماً عامة تنطبق على التأمين من الأضرار بوجه عام . وفي فرعين أخيرين نظم المشروع التأمين من المسئولية وهو فرع من التأمين من الأضرار ، والتأمين من الإصابات وهو فرع من التأمين على الأشخاص( [303] ) .


$1161 ولما عرض المشروع التمهيدي على لجنة المراجعة ، حذفت منه كثيراً من النصوص اعتبرتها نصوصاً تفصيلية تغني عنها القواعد العامة . وبالرغم من هذا الحذف بقي المشروع النهائي في عقد التأمين مشروعاً متماسكاً يورد الأحكام الهامة ، ويتناول كثيراً من التفصيلات العملية . وقد هبطت المواد التسع والتسعون التي كان المشروع التمهيدي يشتمل عليها إلى اثنتين وستين مادة تضمنها المشروع النهائي .

ولكن الفجيعة في نصوص المشروع التمهيدي كانت على يد لجنة القانون المدني في مجلس الشيوخ ، فقد أخذت هذه اللجنة تبتر من المشروع نصاً بعد الآخر حتى أتت على أكثره ، ولم تبق من المواد أكثر من خمس وعشرين( [304] ) .

وهذه النصوص المبتورة هي التي خرج بها التقنين المدني الجديد ، مع وعد سجل في المادة 748 مدني بإصدار قوانين خاصة تكميلية ، فيقول هذا النص : "الأحكام المتعلقة بعقد التأمين التي لم يرد ذكرها في هذا القانون تنظمها القوانين الخاصة"( [305] ) .

وقد أعدت الحكومة ( وزارة الاقتصاد ) فعلاً مشروع قانون أعيد فيه كثيراً من النصوص المحذوفة من المشروع التمهيدي ، وقد أخذ هذا المشروع يجتاز مراحله التشريعية( [306] ) . لذلك سنعتبر نصوصه مكملة لنصوص التقنين المدني ، ونوردها تحت اسم "مشروع الحكومة" .

وقد عني المشرع المصري ، في التقنين المدني الجديد وفي مشروع الحكومة ، عناية خاصة بحماية المؤمن لهم من تعسف شركات التأمين ، فأورد نصوصاً كثيرة تحقق هذا الغرض . وإمعاناً منه في هذه الحماية نص في المادة 753 مدني كما رأينا على ما يأتي : "يقع باطلاً كل اتفاق يخالف أحكام النصوص الواردة في هذا الفصل ، إلا أن يكون ذلك لمصلحة المؤمن له أو لمصلحة المستفيد"( [307] ) . ونصت المادة الثانية من مشروع الحكومة في هذا المعنى أيضاً على ما يأتي : "يقع باطلاً كل اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ، إلا أن يكون ذلك لمصلحة المؤمن له أو المستفيد"( [308] ) . ويتبين من ذلك أن النصوص التي تنظم عقد التأمين ، سواء في التقنين المدني أو في مشروع الحكومة ، تعتبر من النظام العام ، ولكن لمصلحة المؤمن له وحده دون مصلحة المؤمن . ومن ثم لا يجوز الاتفاق على مخالفة هذه النصوص أو على تعديلها إذا كان ذلك في مصلحة المؤمن له ، ولا يجوز الاتفاق على المخالفة أو التعديل إذا كان ذلك في مصلحة المؤمن . وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : "وأحكام هذا الفصل آمرة في مصلحة المؤمن له لا في مصلحة المؤمن ، فالمشروع قد قصد إلى حماية المؤمن لهم حماية خاصة ، تقوم إلى جانب ما يحققه القانون رقم 92 لسنة 1939 ( وهو القانون الخاص بالإشراف والرقابة على هيئات التأمين وقد حلت محله تشريعات لاحقة سبق بيانها ) من رقابة على الشروط التي تفرضها شركات للتأمين"( [309] ) .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الباب الأول

عقد التأمين بوجه عام

الفصل الأول

أركان عقد التأمين

568– التراضي والمحل والسبب : عقد التأمين ، كسائر العقود ، أركانه التراضي والمحل والسبب . ولا جديد يقال في السبب ، فنقتصر على الركنين الأولين : التراضي والمحل .

الفرع الأول

التراضي في عقد التأمين

569- مسائل ثلاث : يصدر التراضي من طرفي عقد التأمين . ويتم عقد التأمين صحيحاً من الناحية القانونية بوجود التراضي مع توافر الأهلية والخلو من عيوب الإرادة . على أن عقد التأمين من الناحية العملية يبرم عادة على نحو خاص في مراحل متوالية .

فهذه مسائل ثلاث : "( 1 ) طرفا عقد التأمين . ( 2 ) كيف يتم عقد التأمين صحيحاً من الناحية القانونية . ( 3 ) كيف يبرم عقد التأمين من الناحية العملية .

المبحث الأول

طرفا عقد التأمين

570- المؤمن والمؤمن له : طرفا عقد التأمين هما المؤمن أي شركة التأمين في العادة وقد يكون جمعية التأمين التبادلية ، والمؤمن له وهو من يتعاقد مع الشركة أو الجمعية يؤمن نفسه من خطر معين . على أن كلا من المؤمن والمؤمن له في حالة إلى شيء من التفصيل .

571- المؤمن – وسطاء التأمين : قدمنا( [310] ) أن المؤمن قد يكون جمعية تأمين تبادلية ، يجمع أعضاء الجمعية فيها الأخطار التي يتعرضون لها ويلتزمون بتعويض من يتحقق الخطر بالنسبة إليه منهم في سنة معينة من الاشتراك ( cotisation ) الذي يؤديه كل عضو . ويميز جمعيات التأمين التبادلية هذه ، سواء كانت جمعيات تبادلية أو جمعيات ذات شكل تبادلي ، أنها لا تعمل للربح كما تعمل شركات التأمين المساهمة ، فليس فيها مساهمون يتقاضون أرباحاً على أسهمهم ويكونون هم المؤمنون والعملاء هم المؤمن لهم ، بل إن أعضاء جمعيات التأمين التبادلية يؤمن بعضهم بعضاً ، فهم في وقت واحد مؤمنون ومؤمن لهم( [311] ) .

ولكن المؤمن ، في الكثرة الغالبة من الأحوال ، يكوِّن شركة مساهمة مستقلة كل الاستقلال عن المؤمن لهم( [312] ) ، وهي التي تتعاقد متهم ويكون ذلك عادة عن طريق وسطاء ، وكلاء أو مندوبين أو سماسرة . ذلك أن الوسيط يصبح أن يكون وكيلاً مفوضاً ، أو مندوباً ذا توكيل عام ، أو سمسار غير مفوض .

فالوكيل المفوض هو أوسع الوسطاء سلطة ، إذ هو مفوض في أن يتعاقد مع المؤمن له نيابة عن شركة التأمين ، ويتم التعاقد مباشرة بينه وبين المؤمن له . ومن كانت له سلطة في إبرام العقد ، جاز له أيضاً أن يمد أجل هذا العقد ، وأن يعدله ، وأن يرجع فيه ، وأن يفسخه( [313] ) .

ويلي الوكيل المفوض في السلطة المندوب ذو التوكيل العام . ولهذا الوسيط أن يبرم عقد التأمين مع المؤمن له ، بشرط أن يتقيد بشروط التأمين العامة المألوفة ، فلا ينحرف عنها لا لمصلحة المؤمن له ولا لمصلحة المؤمن( [314] ) .

ويلي الوسيطين المتقدمي الذكر في السلطة السمسار غير المفوض . وهو على صورتين : ( الصورة الأولى ) تكون فيها سلطة هذا الوسيط غير موضحة الحدود . فلا يقال من جهة إنه وكيل مفوض أو إنه ذو توكيل عام ، ولا يقال من جهة أخرى إن مهمته مقصورة على مجرد التوسط في البحث عن مؤمن له . وفي هذه الحالة لا تكون للوسيط سلطة في إبرام عقد التأمين مع المؤمن له ، سواء بشروط خاصة أو بالشروط المألوفة( [315] ) . والذي يبرم العقد مع المؤمن له هو شركة التأمين ذاتها ، فتمضي هذه وثيقة التأمين وتسلمها للوسيط ، وهذا يقوم بدوره بتسليمها للمؤمن له . ولكن يكون لهذا الوسيط سلطات محدودة في شؤون تتعلق عادة بتنفيذ عقد التأمين ، كقبض الأقساط والتعويضات الواجب دفعها ، وتسليم وثائق التأمين وعقود الامتداد الصادرة من المؤمن ، وتسلم البيانات التي يجب على المؤن له أن يقدمها للمؤمن في أثناء قيام العقد( [316] ) . ( والصورة الثانية ) تكون فيها سلطة الوسيط موضحة الحدود ومقصورة على مجرد التوسط في البحث عن مؤمن له . وفي هذه الحالة لا تكون للوسيط بطبيعة الحال سلطة في إبرام عقد التأمين مع المؤمن له ، والذي يبرم العقد هو شركة التأمين ذاتها . وتنحصر مهمة الوسيط في البحث عن المؤمن له ، فإذا وجده اتخذ الإجراءات اللازمة لجعل شركة التأمين تبرم العقد معه ، فتمضي الشركة وثيقة التأمين وتسلمها للوسيط ، ويسلمها هذا بدوره للمؤمن له . وتنتهي مهمة الوسيط عند ذلك ، فهو مجرد سمسار ، وليس ملزماً لا بصفته الشخصية ولا بصفته ضامناً عن دفع مبلغ التأمين ، ولا تكون الشركة مسئولة عما وعد به من تعديل في شروط التأمين أو من إضافة هذه الشروط( [317] ) .

ومتى كان للوسيط سلطة معينة على النحو الذي تقدم ، وكانت هناك مع ذلك قيود خفية على هذه السلطة فرضتها شركة التأمين على الوسيط ، فإن هذه القيود الخفية لا يعتد بها ، وللمؤمن له إذا كان لا يعلم بها أن يتعاقد مع الوسيط على أساس الظاهرة دون نظر إلى هذه القيود الخفية ، وليس في ذلك إلا تطبيق لقواعد الوكالة الظاهرة( [318] ) .

572- المؤمن له – اجتماع الصفات الثلاث : كان المشروع التمهيدي يشتمل على نص المادة 1035 من هذا المشروع ، يجري على الوجه الآتي : "1- يقصد بطالب التأمين الشخص الذي يتعهد بتنفيذ الالتزامات المقابلة لالتزامات المؤمن ، ويقصد بالمؤمن عليه ( اقرأ المستفيد ) الشخص أو الأشخاص الذين يؤدي إليهم المؤمن ما التزم به في حالة وقوع الحادث المبين في عقد التأمين . 2- فإذا كان طالب التأمين هو صاحب الحق في التأمين كان هو المؤمن عليه ( اقرأ المستفيد ) . "يميز هذا النص بين طالب التأمين ( soucri pteur de l'assurance ) ، أو كمما يسميه قانون التأمين السويسري الصادر في 2 أبريل سنة 1908 وكذلك قانون التأمين الألماني الصادر في 30 مايو سنة 1908 ( preneur de l'assurance ) ، والمؤمن عليه ( اقرأ المستفيد ) . وليست لهذا التمييز أية أهمية من حيث الإيضاح القانون إلا ي بعض أنواع التأمين ، كالتأمين على الحياة والتأمين ضد الحوادث ( الإصابات ) التي يكون فيها عادة طالب التأمين والمؤمن عليه ( اقرأ المستفيد ) شخصين مختلفين . أما فيما عدا هذه الأنواع فيستعمل اصطلاح "طالب التأمين" أو "المؤمن عليه" ( اقرأ المستفيد ) للدلالة على الشخص المتعاقد مع المؤمن( [319] ) .

والواقع من الأمر أن الطرف الآخر في عقد التأمين ، وهو المؤمن له ، يجمع عادة ، وبخاصة في التأمين من الأضرار ، بين صفات ثلاث : ( 1 ) فهو أولاً الطرف المتعاقد مع المؤمن ، والذي يتحمل بجميع الالتزامات الناشئة من عقد التأمين والمقابلة لالتزامات المؤمن ، والذي يتحمل بجميع الالتزامات الناشئة من عقد التأمين والمقابلة لالتزامات المؤمن ، ويسمى بهذه الصفة "طالب التأمين( [320] ) ( souscripteur de l'assurance ) . ( 2 ) وهو ثانياً الشخص المهدد بالخطر المؤمن منه ، ويسمى بهذه الصفة "المؤمن له" ( assuré ) . ( 3 ) وهو ثالثاً الشخص الذي يتقاضى من شركة التأمين مبلغ التأمين المستحق عند وقوع الكارثة المؤمن منها ، ويسمى بهذه الصفة "المستفيد" ( bénéficiaire ) . ونضرب لذلك مثلاً أن يؤمن شخص على منزله من الحريق . فهذا الشخص هو الذي يتعاقد مع شركة التأمين فيكون هو طالب التأمين ( أو المستأمن ) ، وهو في الوقت ذاته الشخص المهدد في منزله بخطر الحريق فيكون هو المؤمن له ، وهو أخيراً الشخص الذي يتقاضى من شركة التأمين مبلغ التأمين إذا احترق منزله فيكون هو المستفيد . فإذا اجتمعت هذه الصفات الثلاث لشخص واحد ، غلبت تسميته بالمؤمن له دون طالب التأمين أو المستفيد ، ويكون المقروض أنه هو في الوقت ذاته طالب التأمين والمستفيد" . والمؤمن له – على هذا النحو – يتعاقد مع شركة التأمين ، إما أصالة عن نفسه وإما عن طريق نائب عنه . والنائب يكون في أكثر الأحوال وكيلاً عن المؤمن له ، فتسري أحكام الوكالة وينصرف أثر عقد التأمين مباشرة إلى المؤمن له دون الوكيل . وقد يكون النائب فضولياً دون توكيل ، فيعقد تأميناً عاجلاً تتوافر فيه شروط الفضالة ، كما إذا أمن أمين النقل على البضاعة التي ينقلها لمصلحة صاحبها ، فعند ذلك ينصرف أثر عقد التأمين إلى صاحب البضاعة ، ويعتبر أنه هو نفسه المؤمن له ، ويلتزم بدفع قسط التأمين ، ويكون هو المستفيد ، فتجتمع فيه الصفات الثلاث . وقد لا تتوافر شروط الفضالة ، ومع ذلك يعقد شخص تأميناً لحساب غيره دون تفويض منه أي دون وكالة ، فإذا أقر الغير هذا التصرف طبقاً للقواعد المقررة في عقد الوكالة أصبح هذا الإقرار اللاحق بمثابة التوكيل السابق ، وانقلب الشخص الذي عقد التأمين  وكيلاً عن هذا الغير الذي ينصرف إليه أثر التأمين ، وتجتمع فيه الصفات الثلاث . وقد عرضت الفقرة الأولى من المادة 4 من مشروع الحكومة لفرضين من هذه الفروض الثلاثة( [321] ) ، فرض الوكالة وفرض الإقرار اللاحق ، فنصت على أنه "يجوز أن يعقد التأمين لحساب شخص معين ، بناء على تفويض منه أو دون تفويض . فإذا تم التأمين بغير تفويض ، أفاد منه إذا أجازه ، حتى ولو بعد تحقق الخطر المؤن منه . فإذا لم يجزه ، خلال ثلاث سنوات من تحقق الخطر أو علمه بالتأمين أيهما أقرب تاريخاً ، أصبحت الأقساط المؤداة حقاً خالصاً للمؤمن"( [322] ) . والنص ليس إلا تطبيقاً للقواعد العامة ، فيما عدا ميعاد الثلاث سنوات المحدد للإقرار اللاحق وفيما عدا صيرورة الأقساط المؤداة حقاً خالصاً للمؤمن .فإذا أقر الغير التأمين المعقود لصالحه ، حتى بعد تحقق الخطر المؤمن منه ، انصرف أثر عقد التأمين إليه من وقت إبرامه لا من وقت الإقرار ، إذ أن للإقرار أثراً رجعياً . ويحق للغير في هذه الحالة أن يقبض مبلغ التأمين من الشركة ، ويكون هو الملزم بالأقساط فيرده لمن عقد التأمين إذا كان هذا قد دفعها ، أو يدفعها لشركة التأمين إذا كانت لم تدفع . ويبقى حقه في الإقرار قائماً ، ولا يسقط بثلاث سنوات ، ولكن يجوز لشركة التأمين أن تدعوه للإقرار في مدة معقولة تعينها له . فإذا لم يقر عقد التأمين في خلال هذه المدة اعتبر رافضاً لعقد التأمين ، ورجعت شركة التأمين على من تعاقد معها طبقاً للقواعد المقررة في عقد الوكالة ، وقد يقضى لها بالأقساط المؤداة على سبيل التعويض .

573- المؤمن له – تفرق الصفات الثلاث على أشخاص مختلفين : وإذا كان يغلب أن تجتمع الصفات الثلاث في شخص المؤمن له في التأمين من الأضرار ، فقد يقع في هذا التأمين ، ويقع كثيراً في التأمين على الأشخاص ، أن تتفرق هذه الصفات الثلاث على أشخاص مختلفين .

فيجوز أن يكون طالب التأمين والمؤمن له شخصاً واحداً ، ويكون المستفيد شخصاً آخر . ويقع هذا كثيراً في التأمين على الحياة ، عندما يؤمن شخص على حياته لمصلحة ورثته مثلاً . فيكون هذا الشخص هو طالب التأمين لأنه هو الذي يتعاقد مع شركة التأمين ويلتزم بدفع الأقساط( [323] ) ويكون في الوقت ذاته هو المؤمن له لأنه أمن على حياته هو . أما المستفيد فهم الورثة ، وقد اشترط المؤمن له لمصلحتهم فتسري قواعد الاشتراط لمصلحة الغير .

ويجوز أيضاً أن يكون طالب التأمين والمستفيد شخصاً واحداً ، ويكون المؤمن له شخصاً آخر . ويقع ذلك إذا أمن شخص على حياة مدينه مثلاً ، فإذا مات المدين قبل سداد الدين تقاضى الدائن مبلغ التأمين من الشركة . فهنا يكون الدائن هو طالب التأمين لأنه هو الذي تعاقد مع الشركة والتزم بدفع الأقساط ، ويكون في الوقت ذاته هو المستفيد لأنه هو الذي يتقاضى مبلغ التأمين إذا مات المدين . أما المؤمن له فهو المدين ، لأن حياته هي التي أمن عليها الدائن .

ويجوز كذلك أن يكون المؤمن له والمستفيد شخصاً واحداً ، ويكون طالب التأمين شخصاً آخر . ويقع ذلك في التأمين لحساب ذي المصلحة أو الحساب من يثبت له الحق فيه ( assurance pour compte de qui il appartiendra ) . مثل ذلك أن يؤمن شخص من المسئولية عن حوادث السيارات لحساب أي سائق يقود سيارته . فهنا يكون صاحب السيارة هو طالب التأمين ، لأنه هو الذي يتعاقد مع شركة التأمين ويلتزم بدفع الأقساط . ويكون السائق الذي يقود السيارة هو المؤن له والمستفيد في وقت واحد ، لأن التأمين معقود على خطر يهدده وهو مسئوليته عن حوادث السيارة ومن ثم يكون مؤمناً له ، ولأنه هو الذي يتقاضى مبلغ التأمين إذا تحققت مسئوليته ومن ثم يكون مستفيداً . وفي هذا الفرض ، كما هو الأمر في الفرض الأول ، يكون طالب التأمين قد اشترط لمصلحة المستفيد ، فتسري قواعد الاشتراط لمصلحة الغير( [324] ) .

ويمكن أخيراً تصور أن تتفرق الصفات الثلاثة على أشخاص ثلاثة مختلفين ، فيكون طالب التأمين غير المؤمن له ، ويكون كلاهما غير المستفيد . ويتحقق ذلك إذا أمن شخص على حياة غيره لمصلحة شخص ثالث ، كما إذا عني شخص بتدبير حياة شقيقة له يعولها أب متقدم في السن ،  فيؤمن على حياة الأب لمصلحة شقيقته ، حتى إذا مات الأب أمكن الشقيقة أن تتقاضى مبلغ التأمين تستعين به في تدبير معاشها . ففي هذا الفرض يكون هذا الشخص هو طالب التأمين ، لأنه هو الذي يتعاقد مع الشركة ويلتزم بدفع الأقساط . ويكون الأب هو المؤمن له ، لأن حياته هي المؤمن عليها . وتكون الشقية هي المستفيدة ، لأنها هي التي تتقاضى مبلغ التأمين عند موت أبيها .

المبحث الثاني

كيف يتم عقد التأمين صحيحاً من الناحية القانونية

574- وجود التراضي : لو وقفنا عند نصوص التقنين المدني في عقد التأمين ، لما كان هناك شك في أن عقد التأمين هو عقد رضائي ، ينعقد بمجرد توافق الإيجاب والقبول . ذلك أن هذه النصوص لم تشترط أي شكل خاص في انعقاده ، والأصل في العقود الرضائية ، فما لم يشترط القانون أو المتعاقدان شكلاً خاصاً كان العقد رضائياً ينعقد بمجرد توافق الإيجاب والقبول( [325] ) .

فإذا تم التراضي بين طرفي عقد التأمين ، وهما الطرفان اللذان سبق تفصيل الكلام فيهما ، فقد تم عقد التأمين( [326] ) دون حاجة لأي إجراء آخر ، وإن كانت العادة قد جرت بأن عقد التأمين لا يثبت إلا بوثيقة التأمين ممضاة من الشركة على النحو الذي سنفصله فيما يلي .

ويقع كثيراً أن يعلق الطرفان تمام عقد التأمين على إمضاء وثيقة التأمين من كل من الطرفين( [327] ) ، بل وعلى دفع القسط الأول من أقساط التأمين أيضاً . ففي هذه الحالة لا يتم عقد التأمين إلا بإمضاء وثيقته من المؤمن والمؤمن له ويدفع القسط الأول ، ويكون عقد التأمين حينئذ بموجب هذا الاتفاق عقداً شكلياً لأنه لا يتم إلا بإمضاء وثيقة التأمين ، وعقداً عينياً كذلك لأنه لا يتم إلا بدفع القسط الأول( [328] ) . وقد يعلق على إمضاء وثيقة التأمين ودفع القسط الأول ، لإتمام العقد ، بل نفاذه . فيتم عقد التأمين في هذه الحالة بمجرد توافق الإيجاب والقبول ، ولكنه لا يعتبر نافذاً ، فلا تتحمل شركة التأمين الخطر المؤمن منه ، إلا من وقت إمضاء وثيقة التأمين ودفع المؤمن له القسط الأول . وسنعود إلى هاتين المسألتين فيما يلي( [329] ) .

575- صحة التراضي – الأهلية : لما كان المؤمن هو شركة مساهمة أو جمعية تأمين تبادلية ، فلا محل للكلام في الأهلية بالنسبة إليه ، والكلام في الأهلية إنما يكون بالنسبة إلى المؤمن له .

ولما كان عقد التأمين يمكن اعتباره من عقود الإدارة ( actes d'administration ) ، فالأهلية التي يجب أن تتوافر في المؤمن له هي أهلية الإدارة( [330] ) . ومن ثم يجوز للبالغ الرشيد أن يبرم عقد التأمين ، كما يجوز ذلك أيضاً للقاصر أو المحجور عليه إذا كان مأذوناً له في إدارة أمواله . أما القاصر أو المحجور عليه غير المأذون له في الإدارة ، فهو غير أهل لإبرام عقد التأمين ، وإذا فعلى كان العقد قابلاً للإبطال لمصلحته( [331] ) ، إلا إذا أجازه وليه أو أجازه هو بعد بلوغ سن الرشد أو بعد الإذن له في إدارة أمواله .

ويجوز للولي أو الوصي أو الوكيل وكالة عامة أن يبرم عقد التأمين لحساب محجوره أو موكله ، لأنه يملك حق الإدارة وعقد التأمين كما قدمنا هو من عقود الإدارة( [332] ) .

576- صحة التراضي – عيوب الإدارة : وتسري على عقد التأمين النظرية العامة في عيوب الإدارة( [333] ) .

وقل أن يشوب إرادة المؤمن له إكراه أو تدليس ، فهو يتعاقد عادة مع شركة التأمين طائعاً مختاراً ، ولا يتعرض لتدليس من جانب الشركة بقدر ما يتعرض لشروط تعسفية تفرضها عليه ، وقد عالج المشرع هذه المسألة فأبلط الشروط التعسفية كما سيجئ . وإنما قد يقع المؤمن له في غلط جوهري ، فيكون عقد التأمين قابلاً للإبطال لمصلحته . وقد قضت محكمة الاستئناف المختلطة بإبطال عقد تأمين بسبب وقوع المؤمن له في غلط جوهري ، فقد كان مرتهناً رهن حيازة للسيارة التي أمن عليها ، وكان يجهل ورود شرط بوثيقة التأمين يقضي بأن يكون المؤمن له هو المالك الوحيد للسيارة المؤمن عليها وإلا أعفيت الشركة من المسئولية ، ولما لم يكن المالك الوحيد للسيارة بل هو دائن مرتهن ، فقد تمسكت الشركة بالشرط وتمسك هو بالغلط ، فقضت المحكمة بإبطال عقد التأمين وألزمت الشركة برد الأقساط التي قبضها( [334] ) .

أما المؤمن فكثيراً ما يقع في غلط جوهري ، إذا كتم المؤمن له أمراً أو أعطى بياناً غير صحيح دون أن يقوم الدليل على سوء نيته . فعند ذلك يقع المؤمن في غلط جوهري ، إذا كان من شأن هذا الكتمان أو إعطاء البيان غير الصحيح أن يدفعه إلى التعاقد( [335] ) . وسنرى أن هناك أحكاماً خاصة بعقد التأمين تعدل من أحكام النظرية العامة للغلط ، وسنعرض لها عند الكلام في التزام المؤمن له بتقديم البيانات المطلوبة منه وبتقرير الظروف المعلومة له( [336] ) .

المبحث الثالث

كيف يبرم عقد التأمين من الناحية العملية

577- المراحل المختلفة في إبرام عقد التأمين : يمر إبرام عقد التأمين في العمل على مراحل متوالية . فيبدأ المؤمن له بتقديم طلب التأمين ( proposition d'assurance ) . ويقع كثيراً ، وإن لم يكن ذلك دائماً ، أن يتفق الطرفان اتفاقاً مؤقتاً ، انتظاراً للاتفاق النهائي ، وذلك بأن يرسل المؤمن للمؤمن له مذكرة تغطية مؤقتة ( note de couverture ) . ثم يتم الاتفاق النهائي بإمضاء وثيقة التأمين ( Police d'assurance ) . وقد يقع بعد ذلك ، وهو مجرد احتمال قد لا يتحقق ، أن يعمد الطرفان إلى إجراء إضافة أو تعديل في عقد التأمين الأصلي ، ويثبتان ذلك في محلق لوثيقة التأمين ( avenant ) .

فهذه مراحل أربع( [337] ) تتوالى على الترتيب الآتي : ( 1 ) طلب التأمين ( 2 ) مذكرة التغطية المؤقتة ( 3 ) وثيقة التأمين ( 4 ) ملحق وثيقة التأمين .

1- طلب التأمين

( proposition d'assurance )

578- مشتملات طلب التأمين : الذي يقع غالباً أن طالب التأمين لا يسعى بنفسه إلى المؤمن ، بل إن الوسيط هو الذي يسعى إلى طالب التأمين ويحثه على إبرام العقد ، بعد أن يبصره بمزايا التأمين ، وبنوع التأمين الذي يناسبه ، وبخير الشروط التي يستطيع الحصول عليها( [338] ) . فإذا ما استقر رأي الطالب على أن يمضي في هذا الطريق ، قدم له الوسيط طلباً مطبوعاً أعده المؤمن من قبل( [339] ) . وهذا الطلب يشتمل على البيانات اللازمة التي يبرم على أساسها عقد التأمين ، وبخاصة الخطر المطلوب التأمين منه وجميع الظروف التي تحيط بهذا الخطر ، ومبلغ التأمين الذي يتعهد المؤمن بدفعه عند تحقق الخطر ، ومقدار الأقساط الواجب دفعها ، ومواعيد الدفع ، وغير ذلك من البيانات التي يطلبها المؤمن لتكون أمامه عندما ينظر في إجابة هذا الطلب . فيملأ طالب التأمين الطلب المطبوع ، بأن يكتب فيه البيانات المطلوبة ، ثم يمضيه ويسلمه للوسيط ، ويرسله هذا إلى المؤمن . وفي بعض الأحيان يقتصر طلب التأمين ، مع اشتماله على بيان الخطر المطلب التأمين منه والظروف المحيطة بهذا الخطر ، على الإجابة على مجموع الأسئلة ( questionnaire ) ( [340] ) .تنقل للمؤمن ، وبعد أن يتلقى طالب التأمين الرد من المؤمن بالموافقة على التأمين متضمناً مقدار القسط المطلوب منه دفعه ، يتقدم بإيجاب بات يطلب فيه إبرام العقد .

579- طلب التأمين غير ملزم لا للمؤمن ولا للمؤمن له : وتقول الفقرة الأولى من المادة 3 من مشروع الحكومة في صدرها : "لا يكون طلب التأمين ملزماً للمؤمن ولا للمؤمن له إلا بعد إتمام العقد"( [341] ) . وليس هذا النص إلا تطبيقاً للقواعد العامة .

فمن ناحية المؤمن ، لا يمكن القول بأن طلب التأمين يلزمه . ذلك أن المؤمن لم يصدر منه إيجاب حتى يجوز القول بأن طلب التأمين يعتبر قبولاً لهذا الإيجاب فيلتزم المؤمن . فهو وإن كان يمارس مهنة التأمين وعلى استعداد بحكم مهنته لأن يبرم عقود التأمين ، إلا أنه لا يصح القول بأن مجرد تسليمه لطالب التأمين طلباً يعد من جهته إيجاباً . وإنما هو يطلب البيانات اللازمة التي يستطيع في ضوئها أن يبت فيما إذا كان يقبل إبرام العقد . ومن ثم يكون حراً ، بعد وصول طلب التأمين إليه ممضي من طالب التأمين ، في أن يقبل التعاقد وفي أن يرفضه . وإذا رفض التعاقد ، لم يكن ملزماً بشيء نحو طلب التأمين ، فلا يطالب ببيان أسباب هذا الرفض ، ولا بتبليغه الرفض لطالب التأمين في مدة معينة ، ما لم يكن هناك اتفاق على ذلك( [342] ) .

$ 1181 ومن ناحية طالب التأمين ، لا يكون طلب التأمين ملزماً له هو أيضاً . ذلك أن الطلب إذا كان مجرد استعلام من جانب المؤمن له عن مقدار القسط الذي يقدره المؤمن لإبرام عقد التأمين ، فليس ذلك بإيجاب بات . ولطالب التأمين ، بعد وصول رد المؤمن ، أن يمضي في التعاقد أو أن يعدل عنه ، وإذا عدل لم يكن ملزماً بشيء نحو المؤمن . وحتى لو كان طلب التأمين إيجاباً باتاً ، فقد جرت العادة بأن هذا الإيجاب يجوز الرجوع فيه مادام المؤمن لم يصدر منه قبول ، فهو إيجاب بات غير ملزم . صحيح أن الماد 93 مدني تنص على أنه "إذا عين ميعاد للقبول ، التزم الموجب بالبقاء على إيجابه إلى أن ينقضي هذا الميعاد . 2- وقد يستخلص الميعاد من ظروف الحال أو من طبيعة المعاملة" . ولكن استخلاص ميعاد هنا من ظروف الحال أو من طبيعة المعاملة يتعارض مع ما جرى به العرف في إبرام عقود التأمين من أن طالب التأمين يحق له الرجوع في إيجابه ، ومن ثم يكون طلب التأمين ، حتى لو اعتبر إيجاباً باتاً ، غير ملزم لطالب التأمين( [343] ) . فيجوز لهذا الأخير الرجوع فيه في أي وقت ، إلى أن يصدر قبول من المؤمن . فإذا رجع فيه ، لم يكن ملزماً بشيء لا نحو المؤمن ولا نحو الوسيط .

580- أهمية طلب التأمين : على أن لطلب التأمين ، بالرغم من أنه غير ملزم لا للمؤمن ولا لطالب التأمين ، أهمية كبيرة . فهو على كل حال إيجاب بات ، أو في القليل استعلام عن مقدار القسط موجه للمؤمن ويشتمل في الوقت ذاته على بيان الخطر المطلوب التأمين منه والظروف المحيطة بهذا الخطر( [344] ) . ففي حالة قبول المؤمن للطلب حيث يتم بقبوله عقد التأمين ، يرجع إلى هذا الطلب فيما يتعلق بالخطر المؤمن منه ، وكل يبان يكون المؤمن له قد أدلى به في طلب التأمين يحسب عليه ويكون مأخوذاً به( [345] ) .

 

2- مذكرة التغطية المؤقتة

( note de couverture )

581- اتخاذ المؤمن قراراً بشأن طلب التأمين : ويجب أن يصل طلب التأمين إلى مرحلة الإيجاب البات ، حتى ينظر فيه المؤمن ليتخذ قراراً بشأنه . فهو إما أن يكون منذ البداية إيجاباً باتاً ، أو يتحول من طلب معلومات من المؤمن إلى إيجاب بات( [346] ) . وفي الحالتين يجب أن يشتمل على جميع عناصر العقد – الخطر المؤمن منه والقسط ومبلغ التأمين- وعلى جميع الشروط العامة والخاصة التي ستدرج بعد ذلك في وثيقة التأمين .

فإذا ما وصل طلب التأمين إلى هذه المرحلة ، نظر المؤمن فيه لقبوله أو لرفضه . فإذا رفضه ، لم يكن ملزماً بشيء نحو طالب التأمين كما سبق القول( [347] ) . أما إذا لم يرفضه ، فقد يستغرق النظر في قبوله بعد ذلك وقتاً غير قصير ، بل قد يقبل المؤمن الطلب ومع ذلك يمضي وقت قبل تحرير وثيقة التأمين وإعدادها للتوقيع ثم إرسالها بعد توقيعها إلى طالب التأمين . ففي الحالتين لا يكون طالب التأمين ، طول الوقت الذي يمضي دون أن يصله قبول المؤمن ، قد أمَّن نفسه من الخطر الذي يتهدده ، فإذا ما تحقق الخطر في أثناء هذا الوقت لم يستطع الرجوع بشيء على المؤمن وتحمل الخطر وحده . لذلك جرت العادة بأن يتفق طالب التأمين مع المؤمن على تغطيته مؤقتاً وتأمينه من الخطر في الفترة التي تمضي قبل أن يتسلم وثيقة التأمين النهائية ، وذلك عن طريق مذكرة تغطية مؤقتة يمضيها المؤمن .

582- حالتان لمذكرة التغطية المؤقتة : ويتبين مما تقدم أن هناك حالتين لمذكرة التغطية المؤقتة . الحالة الأولى أن يكون المؤمن قد قبل طلب التأمين ، وأمضى في الوقت ذاته المذكرة المؤقتة لتغطية طالب التأمين طول الوقت الذي يستغرقه تحرير وثيقة التأمين وإعدادها للتوقيع ثم إرسالها لطالب التأمين . والحالة الثانية أن يكون المؤمن لم يبت بعد في طلب التأمين ، فيمضي المذكرة المؤقتة لتغطية طالب التأمين طول الوقت الذي يحتاج إليه لفحص الطلب والبت فيه بالقبول أو بالرفض .

583- الحالة الأولى لمذكرة التغطية المؤقتة : وقد عرضت لهذه الحالة الفقرة الثانية من المادة 3 من مشروع الحكومة ، إذ تقول : "على أن العقد يتم ، حتى قبل تسليم الوثيقة ، إذا سلم المؤمن المؤمن له مذكرة لتغطية مؤقتة وذلك وفقاً للشروط الواردة فيها"( [348] ) . فالمفروض هنا أن المؤمن قد قبل فالمفروض هنا أن المؤمن قد قبل طلب التأمين ، ولكنه في سبيل تحرير الوثيقة النهائية وإعدادها لتوقيعها حتى يرسلها بعد ذلك لطالب التأمين . ولما كان ذلك يستغرق وقتاً ، فهو بالاتفاق مع طالب التأمين يثبت في مذكرة مؤقتة القواعد الأساسية التي يقوم عليها التعاقد من خطر مؤمن منه وقسط ومبلغ تأمين ، ما يثبت التزامات كل من الطرفين ، ويرسل بهذه المذكرة المؤقتة إلى المؤمن له تمهيداً لإرسال الوثيقة النهائية .

ويعتبر التعاقد قد تم في هذه الحالة من وقت وصول المذكرة المؤقتة إلى المؤمن له . وتقوم هذه المذكرة مؤقتاً مقام الوثيقة النهائية ، بحيث يستطيع المؤمن له أن يطالب المؤمن بموجبها بجميع الالتزامات التي ترتبت على التعاقد( [349] ) ، كما يستطيع المؤمن أن يطالب المؤمن له بجميع التزاماته . فإذا ما تم إعداد الوثيقة النهائية ووقعها المؤمن وأرسلها إلى المؤمن له ، انتهت مهمة المذكرة المؤقتة ، وحلت محلها الوثيقة النهائية( [350] ) . ولكن هذه الوثيقة الأخيرة تسري أحكامها ، لا من وقت وصولها إلى المؤمن له ، بل ولا من وقت توقيع المؤمن إياها ، ولكن من وقت وصول المذكرة المؤقتة إلى المؤمن له ، وبذلك يكون لها أثر رجعي( [351] ) .

584- الحالة الثانية لمذكرة التغطية المؤقتة : وقد عرضت لهذه الحالة الثانية المادة 1049 من المشروع التمهيدي . فبعد أن عرضت هذه المادة في فقرتها الأولى للحالة الأولى التي تقدم ذكرها ، قالت بعد هذا : "2- ومع ذلك قد يستفاد من الظروف التي كتبت فيها المذكرة أن الطرفين لم يقصدا بها إلا أن يكون اتفاقهما مؤقتاً ، مع احتفاظ كل منهما بحقه في العدول عن التعاقد النهائي مادامت الوثيقة لم تسلم للمؤمن له . 3- فإذا لم تكن نية الطرفين من كتابة المذكرة واضحة ، اعتبرت هذه المذكرة بمثابة دليل مؤقت على حصول التعاقد نهائياً"( [352] ) . فالمفروض هنا أن المؤمن ، على خلاف الحالة الأولى ، لم يبت بعد في طلب التأمين بالقبول أو بالرفض ، وهو في حاجة إلى شيء من الوقت حتى يستطيع أن يصل إلى قرار في ذلك . فيعمد ، بناء على رغبة طالب التأمين ، إلى أن يثبت في مذكرة اتفاقاً مؤقتاً على تغطية طالب التأمين من الخطر الذي قصد التأمين منه ، وذلك لمدة معينة تبين في المذكرة .

ولا يعتبر التعاقد النهائي قد تم في هذه الحالة بمجرد وصول المذكرة المؤقتة إلى طالب التأمين . وإنما يعتبر أن هناك تعاقداً مؤقتاً على تغطية الخطر المطلوب التأمين منه . فإذا تحقق الخطر في أثناء قيام هذا التعاقد المؤقت ، رجع طالب التأمين على المؤمن بمبلغ التأمين ، وسنرى أنه يكون قد دفع قسط التأمين للمؤمن عند تسلمه للمذكرة المؤقتة ، قد حققت الغرض المقصود منها ، وهو تغطية طالب التأمين من الخطر الذي يتهدده ، حتى يبت المؤمن في طلب التأمين( [353] ) .

فإذا ما بت المؤمن في طلب التأمين ، فهو بين أن يبت فيه بالقبول أو أن يبت فيه بالرفض . فإذا بت بالقبول ، ووصل إلى المؤمن له وثيقة التأمين النهائية ممضاة من المؤمن ، حلت هذه الوثيقة النهائية محل المذكرة المؤقتة ، ولكن أحكامها تسري ، كما في الحالة الأولى ، من وقت وصول المذكرة المؤقتة إلى طالب التأمين لا من وقت وصول الوثيقة النهائية إلى المؤمن له . أما إذا بت المؤمن في طلب التأمين بالرفض ، فإن التعاقد النهائي لا يتم ، ولكن المذكرة المؤقتة تبقى سارية إلى انتهاء المدة المعينة التي ذكرت فيها( [354] ) ، حتى إذا ما انقضت هذه المدة انتهت الصلة بين المؤمن وطالب التأمين( [355] ) .

585- شكل مذكرة التغطية المؤقتة : وفي كلتا الحالتين اللتين تحرر فيهما مذكرة التغطية المؤقتة ، تصدر هذه المذكرة مكتوبة وموقعة من المؤمن وحده . ولكنها مع ذلك تسجل اتفاقاً يكون قد تم قبل هذا بين المؤمن وطالب التأمين . ورضاء المؤمن يشهد عليه توقيعه للمذكرة ، أما رضاء طالب التأمين فيشهد عليه إما طلب مكتوب يكون قد تقدم به للمؤمن ، وإما تسلم طالب التأمين للمذكرة ودفعه قسط التأمين إذا كان قد تقدم إلى المؤمن بطلب شفوي . ذلك أن تسليم المذكرة المؤقتة لطالب التأمين ، في كل من حالتيها ، يقترن دائماً بدفع طالب التأمين للقسط حتى يتحمل المؤمن تبعة الخطر من وقت تسلم طالب التأمين للمذكرة( [356] ) .

$1187 ولا تشتمل المذكرة المؤقتة على البيانات المفصلة التي تشتمل عليها الوثيقة النهائية( [357] ) والتي سيأتي ذكرها( [358] ) . وإنما تقتصر ، كما سبق القول ، على ذكر القواعد الأساسية للتعاقد ( نوع التأمين والخطر المؤمن منه ومبلغ التأمين والقسط والمدة التي تسري المذكرة في أثنائها وبدء سريان هذه المدة ) والتزامات من الطرفين . فإذا كان فيها نقص ، أكمل النقص بالرجوع إلى الشروط العامة التي ذكرها المؤن عادة في وثائق التأمين التي تصدر منه بحسب نموذج يعده لذلك ( police-type de l'assureur )( [359] ) . ولا يوجد شكل خاص للمذكرة المؤقتة ، فأية ورقة مكتوبة تكفي ، ولو كتاب في صورة كتاب عادي مرسل إلى طالب التأمين ، دون حاجة إلى أن يذكر في الكتاب أنه مذكرة تغطية مؤقتة( [360] ) . ولكن يجب أن يوقع المؤمن ، أو أي شخص آخر يعتمده المؤمن لذلك كالوسيط الذي اتصل بطالب التأمين ، المذكرة المؤقتة( [361] ) . ويبدأ سريان المذكرة المؤقتة من التاريخ المذكور فيها ، وإلا فمن تاريخ وصولها إلى طالب التأمين( [362] ) . فإذا تحقق الخطر المؤمن منه ابتداء من هذا التاريخ وجب على المؤمن دفع مبلغ التأمين .

3- وثيقة التأمين

( police d'assurance )

586- بت المؤمن في طلب التأمين بالقبول – المسائل المتعلقة بوثيقة التأمين : ففرض في هذه المرحلة الثالثة أن المؤمن ، بعد أن تلقى إيجاباً باتاً من المؤمن له ، بت فيه بالقبول . فعند ذلك يعمد إلى تحرير وثيقة التأمين ويوقعها( [363] ) ، ويرسلها عن طريق الوسيط إلى المؤمن له . ووثيقة التأمين هذه هي عقد التأمين ذاته ، جرت العادة بأن يتخذ صورة وثيقة ( police ) ( [364] ) .

والمسائل المتعلقة بوثيقة التأمين بعضها يتصل بتحرير الوثيقة ، وهذه المسائل هي : ( 1 ) مشتملات وثيقة التأمين ( 2 ) اللغة والخط اللذان تكتب بهما الوثيقة . ( 3 ) صورة الوثيقة . وبعضها يتصل بالوثيقة ذاتها بعد تحريرها والتوقيع عليها من المؤمن ، وهذه المسائل هي : ( 1 ) مهمة وثيقة التأمين ، وهل هي للإثبات أو للانعقاد؟ ( 2 ) بدء سريان وثيقة التأمين ( 3 ) تفسير وثيقة التأمين ( 4 ) تلف وثيقة التأمين أو ضياعها .

فهذه مسائل سبع نبحثها على التوالي .

587- مشتملات وثيقة التأمين : تتضمن وثيقة التأمين الشروط العامة المطبوعة التي يضعها المؤمن ، بحسب نموذج يعده لذلك ( police-type ) ( [365] ) . وإلى جانب هذه الشروط العامة ، تذكر بيانات معينة تكتب بالآلة الكاتبة أو باليد ، وهذه البيانات هي التي تخصص وثيقة التأمين باعتبارها عقداً مبرماً مع مؤمن له بالذات( [366] ) . وقد أوردت المادة 5 من مشروع الحكومة هذه البيانات ، إذ تقول : "يجب أن تتضمن وثيقة التأمين ، علاوة على الشروط العامة ، البيانات الآتية : ( أ ) تاريخ توقيعها . ( ب ) أسماء المتعاقدين وموطن كل منهم . ( ج ) الأشخاص أو الأشياء المؤمن عليها . ( د ) طبيعة المخاطر المؤمن منها . ( هـ ) التاريخ الذي يبدأ منه تأمين هذه المخاطر والتاريخ الذي ينتهي فيه . ( و ) القسط أو الاشتراك أو رأس المال الذي يؤديه المؤمن له مقابل تعهدات المؤمن وتاريخ الاستحقاق وطريقة الأداء . ( ز ) عوض التأمين الذي يلتزم به المؤمن"( [367] ) .

( أ ) فتاريخ توقيع الوثيقة من المؤمن يحدد الوقت الذي قبل فيه المؤمن قبولاً نهائياً إبرام العقد ، ولكن العقد لا يتم ، إذا كان تمامه متوقفاً على الوثيقة ، إلا من وقت وصولها إلى المؤمن له موقعاً عليها من المؤمن ، كما سنرى . ووقت تمام العقد هو الذي يحدد متى لا يجوز الرجوع فيه ، لا من جهة المؤمن له ولا من جهة المؤمن . وهو الذي يحدد اللحظة الأخيرة التي يجب عندها على المؤمن له أن يقرر في دقة كل الظروف المعلومة له والتي يهم المؤمن معرفتها لتقدير المخاطر التي أخذها على عاتقه ( م15 حرف أ من مشروع الحكومة ) . وهو الذي يتخذ أساساً لترتيب المؤمنين المتعاقبين عند تعدد عقود التأمين من نفس الخطر ، إذا وجد شرط خاص في الوثيقة يقضي بتوزيع المسئولية بين المؤمنين على أساس الأسبقية في التاريخ ( م 35 فقرة أخيرة من مشروع الحكومة ) ( [368] ) .

( ب ) وأسماء المتعاقدين ومواطنهم تحدد شخصية أطراف العقد . ففيما يتعلق بالمؤمن له ، يذكر عادة إلى جانب اسمه وموطنه لقبه وصناعته . وفي حالة التأمين على الحياة ، يذكر أيضاً اسم المستفيد ولقبه إذا كان معيناً ، واسم الشخص المؤمن على حياته في حالة التأمين على حياة الغير ولقبه وتاريخ ميلاده ( م 52 من مشروع الحكومة ) كما سيجئ . وفيما يتعلق بالمؤمن ، يذكر اسم شركة التأمين ( أو الجمعية التبادلية ) ومقر أعمالها ورقم قيدها في السجل وتاريخ حصوله مع الإشارة إلى أنها هيئة خاضعة لأحكام هيئات التأمين ( م 17 من القانون رقم 195 لسنة 1959 وم 11 من مشروع وزارة الاقتصاد ) .

( ج ) والأشخاص والأشياء المؤمن عليها ، وذلك بحسب ما يكون التأمين تأميناً على الأشخاص كما في التأمين على الحياة والتأمين من الإصابات فيذكر اسم الشخص المؤمن على حياته أو المؤمن من الإصابات ، أو يكون التأمين تأميناً على الأشياء فيذكر مثلاً المنزل المؤمن عليه من الحريق أو المزروعات المؤمن عليها من الإتلاف أو المواشي المؤمن عليها من الموت .

( د ) وطبيعة المخاطر المؤمن منها ، فيذكر إذا كان التأمين تأميناً من الحريق أو من الإتلاف أو من المسئولية عن حوادث السيارات ، أو أن التأمين تأمين من العجز أو المرض أو الإصابات ، أو هو تأمين لحالة الوفاة أو لحالة البقاء أو هو تأمين مختلط ، أو غير ذلك من المخاطر المختلفة التي يجوز التأمين منها .

( هـ ) والتاريخ الذي يبدأ منه تاريخ المخاطر هو مبدأ سريان عقد التأمين . ولهذا التاريخ أهمية كبيرة كما هو ظاهر ، إذ أن الخطر إذا تحقق قبل هذا التاريخ لا يكون المؤمن مسئولاً عنه ، وإنما يسأل عن الخطر الذي يتحقق ابتداء من هذا التاريخ( [369] ) . وسنعود فيما يلي( [370] ) إلى بحث كيف يتحدد تاريخ مبدأ سريان عقد التأمين . ولا يكفي ذكر تاريخ مبدأ سريان عقد التأمين ، بل يجب أيضاً ذكر التاريخ الذي ينتهي فيه التأمين( [371] ) . ويؤدي ذلك إلى ذكر مدة العقد ، إذ هي المدة المحصورة ما بين مبدأ سريان العقد وتاريخ انتهائه( [372] ) . ويذكر عند الاقتضاء شرط ابتداء العقد وأسباب الفسخ  وجواز الرجوع في العقد .

( و ) والقسط أو الاشتراك أو رأس المال الذي يؤديه المؤمن له مقابل تعهدات المؤن يكون ، فيما يتعلق بالقسط أو رأس المال ، إذا كان المؤمن شركة مساهمة ، وفيما يتعلق بالاشتراك ، إذا كان المؤمن جمعية تبادلية . ويذكر إلى جانب ذلك تاريخ الاستحقاق أو تواريخ الاستحقاق الدورية في حالة ما إذا كانت هناك أقساط متعددة ، وكذلك كيفية الأداء( [373] ) .

( ز ) وعوض التأمين الذي يلتزم به المؤمن هو مبلغ التأمين الذي يترتب في ذمة المؤمن عند تحقق الخطر المؤمن منه ووقع الكارثة . وقد لا يكون هناك محل لذكر عوض التأمين ، ويتحقق ذلك في حالة التأمين من المسئولية بغير تحديد لمبلغ التعويض .

وليست هذه البيانات على سبيل الحصر ، بل قد تذكر بيانات أخرى غيرها في وثيقة التأمين إذا كانت داخلة في شروط العقد ، كطريقة الإدلاء بالبيانات وميعاد تسوية مبلغ التأمين وطرق تقدير الأضرار( [374] ) .

والمفروض أن البيانات المذكورة في وثيقة التأمين مطابقة لما تم الاتفاق عليه مبدئياً بين الطرفين عندما تقدم المؤمن له بطلب التأمين موقعاً إياه . فإذا تسلم المؤمن له وثيقة التأمين ، ووجد أن بعض البيانات الواردة بها لا تطابق ما كان الاتفاق قد تم عليه ، فله أن يطلب تصحيح هذه البيانات ، وعليه أن يثبت عدم المطابقة . فإذا أثبت ذلك ، وجب تصحيح الوثيقة حتى تصبح مطابقة للمتفق عليه . أما إذا سكت المؤمن له عن طلب التصحيح مدة طويلة ، فقد يستخلص من سكوته أنه قد نزل عن حقه في طلب التصحيح وأنه قد قبل ضمناً الشروط المدونة في الوثيقة( [375] ) .

588- اللغة والخط اللذان تكتب بهما الوثيقة : لا يشترط في وثيقة التأمين أن تكون مكتوبة في ورقة رسمية . وقد جرت العادة أن تكون مكتوبة في ورقة عرفية ، وقد أعدها المؤمن مقدماً بحروف مطبوعة فيما يتعلق بالشروط العامة المبينة في النموذج ( police-type ) الذي أعده لذلك . أما البيانات الخاصة السابق ذكرها( [376] ) ، وهي التي تخصص وثيقة التأمين لمؤمن له بالذات ، فهذه تكتب بالآلة الكاتبة أو باليد لأنها لا تعرف مقدماً ، ولا تتحدد إلا عند التعاقد ، فلا يمكن طبعها كما هو الأمر في الشروط العامة . والشروط العامة المطبوعة والبيانات الخاصة المكتوبة بالآلة الكاتبة أو باليد تعتبر جميعها كلا لا يتجزأ ، وهي شروط التعاقد ، فهي من القوة بمنزلة سواء( [377] ) .

ولم يعرض التقنين المدني للغة التي يجب أن تكتب بها الوثيقة ، كما فعل المشرع الفرنسي إذ أوجب أن تكتب باللغة الفرنسية ( م 182 من دكريتو 30 ديسمبر سنة 1938 ) . ولكن مشروع الحكومة عرض لهذه المسألة فأوجب أن تكتب وثيقة التأمين باللغة العربية ، ويجوز أن تصحبها ترجمة بإحدى اللغات الأجنبية . ويسري هذا الحكم على كل إضافة أو تعديل في وثيقة التأمين ، وفي حالة النزاع يكون النص العربي هو المعمول به . ويجب كذلك أن تكتب باللغة العربية طلبات التأمين والإقرارات والمستندات التي تتخذ أساساً في إتمام العقد ، إلا إذا رغب المؤمن له في كتابتها بإحدى اللغات الدولية في التعامل( [378] ) . وهذا هو الذي يجرى عليه العمل ، فوثائق التأمين في مصر تكتب باللغة العربية ، وكذلك ملحقات هذه الوثائق ( avenants ) . وإذا صحب الوثيقة ترجمة باللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية ، وهما اللغتان الأجنبيتان الشائعتان في مصر ، فالنص العربي هو الذي يعتد به إذا اختلف مع الترجمة ، لأنه هو النص الأصلي . أما طلبات التأمين والإقرارات وغيرها من المستندات التي تتخذ أساساً لإتمام التعاقد ، فالمؤمن له بالخيار بين أن يكتبها باللغة العربية أو بلغة أجنبية متداولة في التعامل .

وقد عرض المشرع الفرنسي في قانون التأمين الصادر في 13 يوليه سنة 1930 للخط الذي تكتب به الوثيقة ، سواء كان مطبوعاً أو مكتوباً بالآلة الكاتبة أو باليد . فأوجب في المادة 8 من هذا القانون أن تكون الوثيقة مكتوبة بحروف ظاهرة ( en caractéres apparents ) ( [379] ) . وأوجب في المادتين 5 و9 من نفس القانون أن تكون مدة العقد والشروط المتعلقة بأحوال البطلان والسقوط مكتوبة بحروف ظاهرة كل الظهور ، أو ظاهرة جداً ( en caractéres apparents ) ، وإلا لم يجز الاحتجاج بها على المؤمن له( [380] ) . أما المشرع المصري فقد وضع نصاً يبطل فيه الشروط التعسفية بوجه عام التي ترد في وثيقة التأمين ، وذكر بوجه خاص بعض هذه الشروط ، ويعنينا منها هنا نوعان ذكرا في البندين 3 و4 من المادة 750 مدني إذ تنص على أن "يقع باطلاً ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط الآتية : . . 3- كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقاً بحالة من الأحوال التي تؤدي إلى البطلان أو السقوط . 4- شرط التحكيم إذا ورد في الوثيقة بين شروطها العامة المطبوعة ، لا في صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة" . فأوجب ، كما أوجب المشرع الفرنسي فيما رأينا ، أن تكون شروط البطلان والسقوط بارزة بشكل ظاهر يوجه النظر إليها ، وإلا كانت باطلة فلا يحتج بها على المؤمن( [381] ) . وأوجب أيضاً أن يكون شرط التحكيم وارداً في صورة اتفاق خاص منفصل من الشروط العامة ، أما إذا اندرج في الشروط العامة المطبوعة فإنه يكون باطلاً لا يحتج به عل المؤمن له( [382] ) . ومادام شرط التحكيم قد ورد في صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة ، فإنه يكون صحيحاً ، مكتوباً كان أو مطبوعاً .

589- صورة وثيقة التأمين : ويغلب أن تكون وثيقة التأمين في صورة وثيقة لمصلحة شخص معين ، ويستطيع المستفيد أن ينزل عن حقه للغير طبقاً للقواعد المقررة في حوالة الحق . ولكن لا يوجد ما يمنع من أن تكون وثيقة التأمين في صورة وثيقة إذنية ( à ordre ) ، وعندئذ تنتقل بالطرق المقررة لانتقال الوثائق الإذنية ، أي أنها تنتقل بالتظهير ( endossement ) ، ولو كان التظهير على بياض . ويجوز أيضاً أن تكون وثيقة التأمين وثيقة لحاملها ( au porteur ) ، فتنتقل من يد إلى يد بمجرد المناولة الفعلية . ولكن في التأمين على الحياة ، إذا انتقلت وثيقة التأمين إلى شخص آخر ، فلابد من موافقة المؤمن على حياته ( م755 مدني ) ، ومن ثم لا يجوز أن تكون وثيقة التأمين على الحياة وثيقة لحاملها ، وإنما يصح أن تكون وثيقة إذنية وفي هذه الحالة لا يصح أن يكون تظهيرها على بياض( [383] ) . وجميع هذه الأحكام التي تتفق مع القواعد العامة وردت في المادة 1041 من المشروع التمهيدي ، وتنص على ما يأتي : "1- فيما عدا الأحكام الخاصة بالتأمين على الحياة ، يجوز أن تكون وثيقة التأمين المنشئة أو المؤيدة للعقد في صورة وثيقة لمصلحة شخص معين ، أو وثيقة تحت الإذن ، أو وثيقة لحاملها . 2- فإذا كانت الوثيقة تحت الإذن( [384] ) ، فإنها تنتقل بالتظهير ولو على بياض . 3- ويجوز للمؤمن أن يحتج ضد حامل الوثيقة أو ضد الشخص الذي يتمسك بها بكل الدفوع التي يكون له أن يحتج بها ضد طالب التأمين"( [385] ) .

وأياً كانت الصورة التي اتخذتها وثيقة التأمين ، فإنها تكتب في عدد من النسخ يساوي عدد الأطراف ذوي المصالح المتميزة . ويتسلم كل طرف نسخة ، وتكون هناك عادة نسخة إضافية يحتفظ بها الوسيط( [386] ) . فإذا لم يتعدد المؤمن والمؤمن له كما هو الغالب ، فإن الوثيقة تكتب من ثلاث نسخ ، يحتفظ المؤمن بواحدة منها ، ويسلم الوسيط نسختين ، فيحتفظ هذا بواحدة منهما لنفسه ويسلم الأخرى للمؤمن له( [387] ) .

590- مهمة وثيقة التأمين – هل هي للإثبات أو للانعقاد ؟ : قدمنا أنه لو وقفنا عند نصوص التقنين المدني في عقد التأمين ، لما كان هناك شك في أن عقد التأمين عقد رضائي( [388] ) ، وأن هذا هو الحكم أيضاً في القانون الفرنسي ، فعقد التأمين وفقاً لقانون 13 يوليه سنة 1930 عقد رضائي ووثيقة التأمين لا تشترط إلا لإثبات العقد( [389] ) . ومن ثم إذا قبل المؤمن الإيجاب البات الموجه إليه من المؤمن له ، ووصل هذا القبول إلى علم المؤمن له ، تم عقد التأمين وصار ملزماً لكل من الطرفين . ولا ضرورة في انعقاده لوثيقة تأمين يوقعها المؤمن ، بل يكفي أن يرسل المؤمن بقبوله في كتاب أو في برقية أو شفوياً عن طريق رسول يكون مثلاً هو الوسيط ، فيصبح العقد تاماً ملزماً بمجرد وصول القبول إلى علم المؤمن له ، حتى قبل أن يدفع هذا الأخير القسط الأول من أقساط التأمين ، ويكون هذا القسط ديناً في ذمته يطالبه به المؤمن بالطرق المقررة في القانون( [390] ) . ولكن إثبات عقد التأمين لا يكون كما قدمنا ، إلا بالكتابة ، وتكون هذه الكتابة عادة وثيقة التأمين . ذلك أن عقد التأمين شديد التعقيد ، يشتمل على كثير من الشروط المتنوعة ، ويبقى مدة طويلة ، وقد يتعدى إلى الغير كالمستفيد في التأمين على الحياة والمضرور في التأمين من المسئولية والدائنين المرتهنين في التأمين من الحريق ، وهذا كله لا يتفق مع جواز إثباته بالبينة أو بالقرائن( [391] ) . ولم يرد نص صريح في هذا المعنى في التقنين المدني المصري ، ولكن العمل جرى على ذلك باضطراد( [392] ) . أما في فرنسا ، فنصوص قانون 13 يوليه سنة 1930 ( م8 ) صريحة في إثبات عقد التأمين يكون بوثيقة التأمين . ولكن أي دليل كتابي آخر ، غير وثيقة التأمين ، يكفي ، فيجوز الإثبات بكتب متبادلة بين المؤمن والمؤمن له ، وببرقية صادرة من المؤمن بقبول طلب التأمين المكتوب( [393] ) . ولكن الطريق المألوف للإثبات هو وثيقة التأمين كدليل نهائي ، ومذكرة التغطية كدليل مؤقت على الوجه الذي بسطناه فيما تقدم( [394] ) .

وهذا الذي قدمناه لاشك فيه إذا وقفنا ، كما سلف القول ، عند نصوص التقنين المدني المصري أو عند نصوص القانون الفرنسي الصادر في 13 يوليه سنة 1930 . أما إذا جاوزنا هذه النصوص إلى نصوص مشروع الحكومة ، فإن وثيقة التأمين طبقاً لهذه النصوص ، ويحل محلها مؤقتاً مذكرة التغطية ، تكون ضرورية للانعقاد ذاته لا لمجرد الإثبات . فقد نصت المادة 3 من هذا المشروع على ما يأتي : "لا يكون طلب التأمين ملزماً للمؤمن ولا للمؤمن له إلا بعد إتمام العقد ، ولا يتم العقد إلا إذا وقع المؤمن وثيقة التأمين وسلمت هذه الوثيقة للمؤمن له . على أن العقد يتم ، حتى قبل تسليم الوثيقة ، إذا سلم المؤمن المؤمن له مذكرة تغطية مؤقتة وذلك وفقاً للشروط الواردة فيها"( [395] ) . ونتبين من ذلك أنه عندما يصبح مشروع الحكومة قانوناً معمولاً به ، يكون عقد التأمين عقداً شكلياً لا يتم بمجرد توافق الإيجاب والقبول ، وإنما يجب لانعقاده تحرير وثيقة التأمين وتوقيعها من المؤمن على الوجه الذي فصلناه وتسليم هذه الوثيقة للمؤمن له . ومن ثم تكون وثيقة التأمين ، ويقوم مقامها مؤقتاً مذكرة التغطية ، شرطاً للانعقاد لا للإثبات .

$1202 ومهما يكن من أمر ، فإن العمل في هذه المسألة قد قام مقام القانون ، إذ أن المؤمن يشترط عادة أن عقد التأمين لا يتم إلا بتوقيع وثيقة التأمين ، وعند ذلك يصبح عقد التأمين عقداً شكلياً بموجب هذا الشرط ، وتصبح وثيقة التأمين ضرورية للانعقاد لا لمجرد الإثبات( [396] ) . والتوقيع الذي يشترطه المؤمن يكون تارة توقيعه هو على وثيقة التأمين ، فيتم العقد بهذا التوقيع وتسليم الوثيقة للمؤمن له . ويكون تارة أخرى توقيع كل من الطرفين على الوثيقة ، فيجب لتمام العقد في هذه الحالة أن يوقع المؤمن ، ثم يسلم الوثيقة للمؤمن له فيوقعها بدوره ، ولا يتم العقد إلا بتوقيع كل من الطرفين . وهذا الشرط له مزية عملية ، إذ بفضله يمكن أن نعرف في أي وقت على وجه الدقة يتم عقد التأمين ، فهو يتم في الوقت الذي يتسلم فيه المؤمن له وثيقة التأمين موقعة من المؤمن فيما إذا اقتصر الشرط على توقيع المؤمن . أما إذا اشترط المؤمن توقيع كل من الطرفين فالمزية أكبر ، إذ يتم العقد في التاريخ الذي تحمله الوثيقة إذا كان موقعاً عليها من المؤمن والمؤمن له في وقت معاً( [397] ) .

بل قد يصل المؤمن في الشرط إلى مدى أبعد ، فيشترط ألا يتم عقد التأمين إلا بتوقيع الوثيقة من الطرفين ويدفع المؤمن له القسط الأول من أقساط التأمين( [398] ) . فيصبح العقد ، كما قدمنا( [399] ) ، لا عقداً شكلياً فحسب ، بل أيضاً عقداً عينياً ، وتعليق تمام العقد على دفع القسط الأول يجعل المؤمن لا يتحمل الخطر إلا عند قبضه القسط ، وذلك بدلاً من أن يتحمل الخطر بمجرد التوقيع على الوثيقة ثم يطالب بعد ذلك بالقسط( [400] ) .

591- بدء سريان وثيقة التأمين( * ) : والأصل أن وثيقة التأمين يبدأ سريانها ( prise d'effet ) من وقت تمام العقد ، فمن ذلك الوقت تترتب الالتزامات الناشئة من العقد في ذمة كل من الطرفين ، ويلتزم المؤمن له يدفع الأقساط كما يلتزم المؤمن يتحمل الخطر( [401] ) . وذلك كله ما لم يتفق على وقت آخر لبدء سريان الوثيقة( [402] ) . مثل ذلك أن يبرم عقد التأمين قبل الميعاد الذي يبدأ فيه التهديد بالخطر ، كما إذا أمن صاحب السيارة على سيارته قبل أن يتسلمها فيجعل بدء سريان الوثيقة في التاريخ الذي يتسلم فيه السيارة( [403] ) ، أو أمن عليها عند مؤمن آخر وكان مؤمناً عليها من قبل فيجعل بدء السريان من وقت انتهاء التأمين الأول( [404] ) . والذي يقع عادة أن الطرفين يتفقان على وقت معين يبدأ فيه سريان الوثيقة ، إذ لو لم يتفقا على ذلك لبدأ السريان من وقت تمام العقد كما سبق القول . ولما كان وقت تمام العقد ، لو جعل هو وقت بدء السريان ، لا يعرف منه عادة إلا اليوم الذي تم فيه العقد ، لا الساعة التي تم فيها ، فإذا تحقق الخطر في هذا اليوم بالذات فإنه لاستطاع معرفة ما إذا كان الخطر قد تحقق بعد تمام العقد فيكون المؤمن مسئولاً عنه أو تحقق قبل تمام العقد فلا يكون المؤمن مسئولاً ، من أجل ذلك سيلجأ الطرفان عادة إلى الاتفاق على أن يبدأ سريان العقد في ظهر اليوم التالي لليوم الذي تم فيه العقد . وهذا وقت منضبط باليوم والساعة والدقيقة والثانية ، فإذا تحقق الخطر قبل الساعة الثانية عشرة من اليوم التالي ولو بثانية واحدة لم يكن المؤمن مسئولاً ، أما إذا تحقق الخطر في الساعة الثانية عشرة أو بعد ذلك فإن مسئولية المؤمن تتحقق( [405] ) . وقد جرت العادة بالاتفاق على هذا الشرط ، حتى أصبح ذلك عرفاً مضطرداً في مسائل التأمين( [406] ) .

ويعمد المؤمن عادة( [407] ) ، ضماناً لدفع القسط الأول وتوقياً لمشقة احتمال المطالبة به قضائياً ، إلى اشتراط ألا تكون وثيقة التأمين سارية إلا في ظهر اليوم التالي من توقيع المؤمن له عليها ودفع القسط الأول ، فيتراخى هنا أيضاً وقت سريان العقد عن وقت تمامه( [408] ) . ومن ثم يقوم العقد ملزماً للطرفين ، ولكن تنفيذ التزامات كل من الطرفين يضاف إلى أجل غير محقق ( terme incertain ) ( [409] ) ، ويتحقق هذا الأجل بتوقيع المؤمن له على الوثيقة  ودفع القسط الأول ، فيحل الأجل في ظهر اليوم التالي للقيام بآخر عمل من هذين العملين ، أما قبل ذلك فيبقى الأجل غير محقق . ولكن الالتزامات الناشئة من العقد تكون قد ترتبت في ذمة كل من الطرفين ، فيكون المؤمن له ملزماً بدفع الأقساط ، ويكون المؤمن ملزماً بتحمل الخطر إذا تحقق بعد توقيع الوثيقة ودفع القسط الأول . ويستطيع المؤمن له أن يجعل العقد نافذاً إذا هو دفع القسط الأول ، كما يستطيع المؤمن أن يجبر المؤمن له قضاء على دفع القسط الأول( [410] ) فإذا ما تقاضاه نفذ العقد . وبذلك تصبح الالتزامات المتقابلة نافذة في وقت واحد ، ففي ظهر اليوم التالي لليوم الذي يدفع فيه المؤمن له القسط الأول أو يجبر على دفعه تصبح التزاماته نافذة ، وتصبح في الوقت ذاته نافذة التزامات المؤمن . ويلاحظ أن السنة التي يدفع عنها المؤمن له القسط الأول ، في هذه الحالة ، يبدأ سريانها من وقت دفع القسط فعلاً( [411] ) . فلا يستحق إذن القسط التالي إلا بعد انقضاء سنة من وقت دفع القسط الأول ، ومن ثم يبقى ميعاد استحقاق القسط الثاني والأقساط التالية غير معروف في وقت تمام العقد( [412] ) .

592- تفسير وثيقة التأمين : تسري في تفسير وثيقة التأمين المبادئ العامة في تفسير العقود . ولا تمييز ، في الأصل ، في تطبيق هذه المبادئ ، بين الشروط العامة المطبوعة والشروط الخاصة المكتوبة بالآلة الكاتبة أو باليد ، فجميع هذه الشروط كما قدمنا( [413] ) كل لا يتجزأ ، وهي شروط التعاقد ، فهي من القوة بمنزلة سواء( [414] ) . على أن الشروط العامة المطبوعة إذا تضمنت التزاماً يترتب في ذمة المؤمن ، فقد كانت المبادئ العامة تقضي بأنه عند الشك يفسر هذا الالتزام في مصلحة المدين أي في مصلحة المؤمن . ولكن لما كانت هذه الشروط المطبوعة هي كلها من عمل المؤمن ، فهو الذي وضعها مقدماً وضمنها وثيقة الالتزام ، فإن القاضي يستطيع هنا أن يفسرها عند الشك ضد من وضعها أي ضد المؤمن ، لأنه هو المخطئ في صياغتها في عبارات غامضة مهمة( [415] ) .

وقاضي الموضوع هو الذي يتولى تفسير وثيقة التأمين ، طبقاً للمبادئ العامة في التفسير كما سبق القول . فإذا كانت العبارة واضحة المعنى ، لم يجز له بدعوى تفسيرها أن ينحرف عن معناها الواضح ، وإلا كان هذا مسخاَ للعقد يقع تحت رقابة محكمة النقض ، وجاز نقض الحكم( [416] ) . أما إذا كانت العبارة غامضة ، فإن لقاضي الموضوع السلطة التامة في استخلاص نية المتعاقدين( [417] ) . ولكن يجب في جميع الأحوال أن يطبق ما اتفق عليه المتعاقدان ، دون أن ينتقص منه أو يزيد عليه أو يعدل فيه( [418] ) وذلك دون إخلال بما يقضي به القانون من بطلان بعض الشروط ، كالشروط التعسفية التي لم يكن مخالفتها أثر في وقوع الحادث المؤمن منه ، وشرط التحكيم إذا ورد بين الشروط العامة المطبوعة ، وكل شرط بلاطن أو سقوط لم يبرز بشكل ظاهر ، وغير ذلك من الشروط التي نصت على بطلانها المادة 750 مدني ، وكذلك كل اتفاق يخالف أحكام نصوص القانون في عقد التأمين ولا يكون لمصلحة المؤمن له أو لمصلحة المستفيد ( م753 مدني ) .

وإذا قام تعارض بين نسخ وثيقة التأمين ، وتناقضت الشروط المدونة في نسخة مع الشروط المدونة في نسخة أخرى ، فالنسخة التي يعتد بها هي النسخة التي بيد المؤمن له يحتج بها على المؤمن ، ذلك لأن المؤمن هو الذي قام بتحرير هذه النسخ فهو المسئول عن التعارض الذي يقوم بينها( [419] ) . كذلك إذا قام تعارض بين شرط عام مطبوع وشرط خاص مكتوب بالآلة الكاتبة أو باليد ، اعتد بالشرط الخاص واعتبر ناسخاً للشرط العام ، لأن الشرط الخاص هو الذي ناقشه الطرفان وقبلاه بعد أن تم تحرير الجزء المطبوع من الوثيقة ، فقصدا بذلك نسخ ما سبقه معارضاً له من الشروط المطبوعة( [420] ) .

593- تلف وثيقة التأمين أو ضياعها : وقد تضيع وثيقة التأمين من يد المؤمن له أو تتلف ، وهو في حاجة إليها إما كدليل عقد التأمين وإما باعتبارها ركناً في هذا العقد( [421] ) .

فإذا كان المؤمن لا ينازع في حصة عقد التأمين ، وطلب منه المؤمن له نسخة أخرى من وثيقة التأمين تحل محل النسخة الضائعة أو التالفة ، وجب عليه أن ينسخ من وثيقة التأمين التي تحت يده نسخة مطابقة لها ، على أن يتحمل المؤمن له مصروفات هذه النسخة وأن يدفع هذه المصروفات مقدماً إذا طلب المؤمن ذلك .

وللمؤمن له كذلك أن يطلب صورة من جميع البيانات التي قدمها للمؤمن له في طلب التأمين ، ومن الإقرارات والمستندات التي قدمها واتخذت أساساً في إتمام العقد ، لأن أي خطأ في شيء من ذلك قد يتخذ ذريعة لإبطال العقد . ويتحمل بطبيعة الحال مصروفات هذه الصورة ، ويدفعها مقدماً إذا طلب المؤمن ذلك .

وهذه الأحكام ليست إلا تطبيقاً للقواعد العامة . وقد أوردها مشروع الحكومة ، وضمنها إجراءات للنشر عن فقد الوثيقة أو تلفها في الصحف يجب على المؤمن له القيام بها قبل الحصول على صورة من وثيقة التأمين الضائعة أو التالفة . فنصت المادة 13 من هذا المشروع على أنه "إذا فقدت وثيقة التأمين أو تلفت ، جاز لصاحب الحق أن يطلب من المؤمن نسخة ثانية منها ، ما لم تكن الوثيقة منازعاً في صحتها . على أنه يجب على صاحب الحق أن يقوم بالنشر عن فقد الوثيقة أو تلفها في إحدى الصحف الرئيسية التي يختارها المؤمن مرتين على الأقل بين كل منهما فترة خمسة عشر يوماً على الأقل وثلاثين يوماً على الأكثر . فإذا لم يتقدم أحد باعتراض إلى المؤمن بعد ثلاثين يوماً على الأكثر . فإذا لم يتقدم أحد باعتراض إلى المؤمن بعد ثلاثين يوماً من تاريخ آخر إعلان ، وجب على المؤمن أن يسلم صاحب الحق النسخة المطلوبة في مقابل أداء مصروفات استخراجها" . ونصت المادة 12 من نفس المشروع على أنه "يجوز للمؤمن أن يحصل على صورة من البيانات التي يشتمل عليها طلب التأمين أو غيره من الإقرارات والمستندات التي قدمها إلى المؤمن واتخذت أساساً في إتمام العقد ، وذلك بعد أداء ما يتطلبه ذلك من مصروفات( [422] ) .

3- ملحق وثيقة التأمين

( avenant )

594- تحرير معنى ملحق الوثيقة : ملحق الوثيقة ( avenant )( [423] ) هو اتفاق  إضافي ما بين المؤمن والمؤمن له يلحق بالوثيقة الأصلية ، ويكون من شأنه أن يعدل فيها .

فيجب إذن أن تكون هناك وثيقة أصلية قائمة . ولا يشترط أن تكون نافذة ، فقد تكون موقوفة ومع ذلك يتفق الطرفان على إضافة ملحق لها ، يكون هو أيضاً موقوفاً حتى ينفذ مع نفاذ الوثيقة الأصلية . أما إذا كانت الوثيقة الأصلية قد انتهت بانقضاء المدة أو بالفسخ أو بالإبطال أو بغير ذلك من الأسباب ، فإنه لا يكون هناك محل لإضافة ملحق لها بعد انتهائها . مثل ذلك الاتفاق على امتداد الوثيقة الأصلية ، إذا وقع قبل انقضاء مدة الوثيقة الأصلية كان ملحقاً لهذه الوثيقة ، أما إذا وقع بعد انقضاء المدة فإنه يعتبر اتفاقاً جديداً يجب أن يثبت في وثيقة أصلية جديدة .

ويجب ثانياً أن يكون هذا الاتفاق الإضافي من شأنه أن يعدل في الوثيقة الأصلية . مثل ذلك الاتفاق على زيادة مبلغ التأمين ، أو على امتداد المدة على النحو الذي قدمناه ، أو على إعادة الوثيقة الأصلية إلى السريان بعد أن كانت موقوفة ، أو على إضافة خطر لم يكن مؤمناً منه إلى الأخطار المؤمن منها في الوثيقة الأصلية( [424] ) .

$1213 ويجب أخيراً أن يكون التعديل- ويتقدم به عادة المؤمن له إلى المؤمن- يقتضي اتفاق الطرفين أي قبول المؤمن . فإذا كان التعديل لا يقتضي قبول المؤمن ولا يكون هذا حراً في قبوله أو رفضه ، بل يتم بحكم القانون أن يتم بإرادة المؤمن له المنفردة ، لم يعتبر هذا التعديل ملحقاً للوثيقة الأصلية ، بل هو تعديل يلحق الوثيقة الأصلية دون أن يعتبر ملحقاً لها . مثل التعديل الذي يتم بحكم القانون أن تكون وثيقة التأمين موقوفة لعدم دفع قسط في ميعاد استحقاقه ، ثم تعود الوثيقة إلى السريان بدفع القسط المتأخر ، ويتم ذلك بحكم القانون دون حاجة إلى قبول المؤمن فلا يعتبر هذا التعديل ملحقاً للوثيقة . ومثل التعديل الذي يتم بإرادة المؤمن له المنفردة أن يكون المؤمن له قد أمن على سيارته وعلى أية سيارة أخرى تحل محلها بعد إعلان المؤمن بتغيير السيارة ، فإذا حلت سيارة جديدة محل السيارة القديمة فإنه يكفي أن يعلن المؤمن له المؤمن بذلك ، فيقع التعديل بإرادة المؤمن له المنفردة ولا يعتبر هذا ملحقاً لوثيقة التأمين ، فيقع التعديل بإرادة المؤمن له المنفردة ولا يعتبر هذا ملحقاً لوثيقة التأمين . وإذا جددت مدة وثيقة التأمين تجديداً ضمنياً بناء على شرط في الوثيقة يقضي بذلك ، فإن هذا التجديد يتم دون حاجة إلى قبول المؤمن ، ومن ثم لا يعتبر ملحقاً للوثيقة .

595- كيف يتم ملحق الوثيقة : تنص المادة 8 من مشروع الحكومة على أنه "لا يجوز إجراء أي تعديل أو إضافة في عقد التأمين إلا بمقتضى ملحق ، أو بالتأشير به على هامش الوثيقة بشرط توقيع المؤمن ، ويجوز أن يتم بكتب موصى عليها مصحوبة بعلم الوصول يتبادلها الطرفان . وتسري على التعديل أو الإضافة الأحكام التي تسري على عقد التأمين الأصلي"( [425] ) . وليس هذا النص إلا تطبيقاً للقواعد العامة . فأي تعديل للوثيقة الأصلية على النحو الذي قدمناه يجب أن يتفق عليه الطرفان ، ويجب أن يثبت هذا الاتفاق في ملحق ( avenant ) يوقع عليه المؤمن . ويجوز أن يثبت الاتفاق أيضاً بالتأشير به على هامش وثيقة التأمين ، بشرط أن يوقع المؤمن على هذا التأشير . كما يجوز أن يثبت الاتفاق بكتب موصىعليها مصحوبة بعلم وصول يتبادلها الطرفان . وقد نصت المادة 10 من مشروع الحكومة على أنه "في التأمين من الأضرار يعتبر مقبولاً الطلب المرسل بكتاب موصى عليه مصحوب بعمل وصول من المؤمن له إلى المؤمن في مركزه الرئيسي ، متضمناً امتداد العقد أو تعديله ، وهذا بشرط أن يكون المؤمن له قد قام بأداء الأقساط المستحقة عن المدة الماضية ، وذلك ما لم يقم المؤمن بإبلاغ المؤمن له خلال الخمسة عشر يوماً التالية لوصول الكتاب بعدم الموافقة على الامتداد أو التعديل"( [426] ) . ويمكن القول هنا أيضاً إن النص تطبيق للقواعد العامة ، فقد نصت المادة 98/2 مدني على ما يأتي : "ويعتبر السكوت عن الرد قبولاً ، إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل . ." ومن ثم يمكن اعتبار سكوت المؤمن مدة كافية عن الرد على الإيجاب الذي تقدم به المؤمن له في شأن الملحق قبولاً من المؤمن ، يتم به انعقاد الملحق( [427] ) . ويصح اعتبار مدة الخمسة عشر يوماً الواردة في النص مدة كافية في هذا الصدد .

وسواء ثبت الاتفاق في ملحق ، أو عن طريق التأشير به على هامش وثيقة التأمين ، أو بكتب متبادلة( [428] ) ، إن حكمه من ناحية الشكل ومن ناحية الموضوع هو حكم الوثيقة الأصلية . فتعتبر الكتابة – الملحق أو التأشير أو الكتب المتبادلة – طريقاً للإثبات أو ركناً في الانعقاد على حسب التفصيل الذي قدمناه في الوثيقة الأصلية( [429] ) . وكل ما يعد باطلاً من الشروط في الوثيقة الأصلية يعد باطلاً في هذا الاتفاق الإضافي . فيبطل طبقاً للمادة 750 مدني كل شرط تعسفي لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن منه ، وشرط البطلان أو السقوط الذي لم يبرز بشكل ظاهر ، والشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن منه إلى السلطات أو في تقديم المستندات إذا تبين من الظروف أن التأخر كان لعذر مقبول ، والشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين واللوائح إلا إذا انطوت هذه المخالفة على جناية أو جنحة عمدية . ويبطل كذلك ، طبقاً للمادة 753 مدني ، كل اتفاق إضافي يخالف الأحكام الواردة في النصوص المتعلقة بالتأمين إذا لم تكن المخالفة لمصلحة المؤمن له أو لمصلحة المستفيد .

596- ما الذي يترتب من الآثار على محلق الوثيقة : متى تم الاتفاق على ملحق الوثيقة على الوجه الذي بسطناه فيما تقدم ، اعتبر الملحق جزءًا من الوثيقة الأصلية ، ويندمج ضمن شروطها( [430] ) . ولا يعدل من شروط الوثيقة الأصلية إلا الشروط التي قصد تعديلها ، ويعدلها من وقت الاتفاق على الملحق لا قبل ذلك( [431] ) . أما سائر الشروط التي لم يلحقها تعديل ، مكتوبة كانت أو مطبوعة ، فتبقى سارية كما كانت من قبل( [432] ) . ولكن إذا قام تعارض بين شروط الملحق وشروط الوثيقة الأصلية ، اعتبرت شروط الملحق ناسخة لشروط الوثيقة الأصلية ومعدلة لهذه الوثيقة ، واعتد بشروط الملحق دون شروط الوثيقة الأصلية( [433] ) .

وهناك رأي يذهب إلى أن شروط الملحق لا تسري في حق الغير- وبخاصة في حق المضرور في حالة التأمين من المسئولية إلا إذا كان الملحق ثابت التاريخ وسابقاً على الواقعة التي أنشأت حق هذا الغير . فإذا أمن شخص من مسئوليته عن حوادث سيارته ، ووقعت حادثة أصابت السيارة فيها شخصاً في الطريق ، فللمضرور كما سنرى حق الرجوع مباشرة على شركة التأمين فإذا كان صاحب السيارة قد عدل في الوثيقة الأصلية للتأمين ، كأن أنقص من مبلغ التأمين فلم يعد المبلغ كافياً لتعويض المضرور ، فإن هذا التعديل لا يسري في حق المضرور إلا إذا كان الملحق الذي يتضمنه ثابت التاريخ وسابقاً على وقوع الحادث الذي أنشأ حق المضرور( [434] ) . وهذا الرأي محل للنظر ، إذ أن القواعد العامة لا تجعل المضرور في الفرض الذي نحن بصدده معتبراً من الغير من حيث وجوب إثبات التاريخ( [435] ) . والأوْلى أن يقال إن التاريخ العرفي للملحق يسري في حق المضرور ، ما لم يثبت هذا أن هناك غشاً من جانب المؤمن له أو تواطؤاً بينه وبين المؤمن( [436] ) .

الفرع الثاني

المحل في عقد التأمين

569- الخطر هو المحل الرئيسي في عقد التأمين : قدمنا( [437] ) . أن عناصر التأمين الثلاثة : الخطر والقسط ومبلغ التأمين . ويمكن القول إن من هذه العناصر الثلاثة يعتبر القسط هو محل التزام المؤمن له ، ويعتبر مبلغ التأمين هو محل التزام المؤمن . أما الخطر ، وهو أهم هذه العناصر ، فهو محل التزام كل من المؤمن له والمؤمن . فالمؤمن له يلتزم بدفع أقساط التأمين ليؤمن نفسه من الخطر ، والمؤمن يلتزم بدفع مبلغ التأمين لتأمين المؤمن له من الخطر . فالخطر إذن هو من وراء القسط ومبلغ التأمين ، وهو المقياس الذي يقاس به كل منهما . ولذلك نقف عند الخطر وحده( [438] ) . أما القسط ومبلغ التأمين فيكفي الآن ما قدمناه في شأنهما عند الكلام في عناصر التأمين( [439] ) ، وسنعود إليهما عند الكلام في التزامات المؤمن له وفي التزامات المؤمن .

وقد سبق ، عند الكلام في عناصر التأمين( [440] ) ، أن استعرضنا الخط استعراضاً سريعاً ، مرجئين بحثه إلى هذا المكان . فنبحث هنا : ( 1 ) الشروط الواجب توافرها في الخطر . ( 2 ) أنواع الخطر . ( 3 ) تحديد الخطر .

المبحث الأول

الشروط الواجب توافرها في الخطر

598- شروط ثلاثة : يجب في الخطر المؤمن منه أن تتوافر فيه شروط ثلاثة : ( 1 ) أن يكون غير محقق الوقوع ( 2 ) وأن يكون غير متعلق بمحض إرادة أحد طرفي العقد ( 3 ) وأن يكون مشروعاً أي غير مخالف للنظام العام أو الآداب .

599- الشرط الأول- الخطر غير محقق الوقوع : وهذا هو عنصر الاحتمال ( aléa ) في عقد التأمين ، وهو العنصر الجوهري فيه . ويكون الخطر غير محقق الوقوع على إحدى صورتين : ( 1 ) فقد يكون وقوعه غير محتم ، فهو قد لا يقع . فالتأمين من الحريق أو السرقة أو المسئولية أو الإصابات تأمين من خطر قد يقع وقد لا يقع ، وهذا ظاهر . ( 2 ) وقد يكون وقوع الخطر محتماً ولكن وقت وقوعه غير معروف ، فهو خطر محقق ولكنه مضاف إلى أجل غير محقق ( rerme incertain ) . فالتأمين على الحياة لحالة الموت ( ass . Sur la via faite en cas de décés ) ، تأمين من الموت ، والموت أمر محقق ولكن وقت وقوعه غير محقق . ولكن التأمين على الحياة لحالة البقاء ( ass . Sur la vie faite en cas de vie ) ، وهو تأمين بموجبه يدفع المؤمن مبلغ التأمين إلى المؤمن له إذا بقي هذا حياً بعد مدة معينة ، يكون تأميناً من خطر غير محقق الوقوع ، إذ أن بقاء المؤمن له حياً بعد مدة معينة أمر غير محقق . ويتبين مما قدمناه أن الخطر غير محقق الوقوع ينتظم في وقت واحد خاصية الشرط وخاصية الأجل غير المحقق ، فخاصية الشرط هي أنه أمر غير محقق الوقوع ، وخاصية الأجل غير المحقق هي أنه أمر محقق الوقوع ولكن وقت وقوعه غير محقق( [441] ) .

وينبني على ما تقدم أن الخطر إذا كان مستحيل الوقوع ، كان محل التأمين مستحيلاً ، ومن ثم يكون العقد باطلاً . فإذا أمن شخص على منزله من الحريق أو على بضائعه من السرقة ، ثم اتضح أن المنزل كان قبل إ[رام العقد قد انهدم أو أن البضائع كانت قد احترقت ، فعقد التأمين يكون باطلاً لانعدام المحل ، إذ أن هناك هلاك الشيء المؤمن عليه قبل إبرام العقد يجعل تحقق الخطر مستحيلاً فينعدم محل التأمين( [442] ) . ويترتب على بطلان العقد أن يرد المؤمن للمؤمن له ما قبضه من أقساط التأمين ، وتبرا ذمة المؤمن له من الأقساط الباقية . أما لو إنهدم المنزل أو احترقت البضائع بعد إبرام عقد التأمين ، فإن العقد ينفسخ ، ويكون للمؤمن الحق فيما استحق من الأقساط إلى يوم إنهدام المنزل أو احتراق البضائع ، أما ما لم يستحق من الأقساط إلى ذلك اليوم فإن ذمة المؤمن له تبرأ منه( [443] ) .

ونبني على ما تقدم أيضاً أن الخطر لا يكون غير محقق الوقوع إذا كان ، وقت إبرام عقد التأمين ، قد تحقق فعلاً أو زال . ففي الحالتين لا يكون الخطر محتملاً ، إذ هو في الحالة الأولى قد تحقق وقوعه ، وهو في الحالة الثانية قد أصبح وقوعه مستحيلاً . فإذا أمن شخص على منزله من الحريق ، وكان المنزل وقت إبرام العقد قد احترق ، فإن الخطر المؤمن منه يكون محقق الوقوع وقت العقد إذ هو قد تحقق فعلاً .ومن ثم يكون العقد باطلاً ، ولا يدفع المؤمن مبلغ التأمين للمؤمن في هذه الحالة ، ولكن يرد له الأقساط التي يكون قد قبضها . وإذا أمن شخص على حياة شخص آخر في رحلة شاقة خطرة ، وكان المؤمن على حياته وقت إبرام العقد قد أتم رحلته ورجع سالماً ، فإن الخطر المؤمن منه يكون مستحيل الوقوع وقت العقد . ومن ثم يكون العقد باطلاً ، ويرد المؤمن للمؤمن له الأقساط التي يكون قد قبضها . وقد ورد في مشروع الحكومة نص في هذه المسألة ، إذ تقول المادة 25 من هذا المشروع : "يقع عقد التأمين باطلاً إذا تبين أن الخطر المؤمن منه كان قد زال ، أو كان قد تحقق ، في الوقت الذي تم فيه العقد"( [444] ) . وهذا الحكم يسري حتى لو كان كل من الطرفين يجهل وقت إبرام العقد أن الخطر قد زال أو قد تحقق ، فلو كان كل منهما يظن أن الخطر قائم محتمل لبقي العقد باطلاً بالرغم من ذلك ، إذ يكون الخطر في هذه الحالة خطراً ظنياً ( risqué putatif ) ، والتأمين من الخطر الظني لا يجوز( [445] ) .

600- الشرط الثاني- الخطر غير متعلق بمحض إرادة أحد طرفي العقد : ذلك أنه إذا تعلق الخطر بمحض إرادة أحد الطرفين ، انتفى عنصر الاحتمال ، وأصبح تحقق الخطر رهناً بمشيئة هذا الطرف . فإذا كان هذا الطرف هو المؤمن ، وهذا لا يقع في العمل ، كان في استطاعته أن يمنع تحقق الحادث المؤمن منه ، فهو إذن لا يتحمل خطراً ما يكون محلاً للتأمين . وإذا كان الطرف هو المؤمن له ، وهذا هو الذي يقع في العمل ، لم يعد هناك معنى للتأمين ، إذ هو يؤمن نفسه من خطر يستطيع تحقيقه بمحض إرادته ، وما عليه إلا أن يحققه حتى يستولي على مبلغ التأمين في أي وقت أراد( [446] ) . فلابد إذن من أن يتدخل في تحقيق الخطر عامل آخر غير محض إرادة المؤمن له ، عامل المصادفة والطبيعة أو عامل إرادة الغير . فيجوز للشخص أن يؤمن نفسه من غوائل الفيضان والدودة والجراد والحريق ، كما يجوز أن يؤمن نفسه من السرقة والتبديد والإصابات التي تلحقه من الغير .

$1223ولكن لا يجوز للشخص أن يؤمن نفسه من خطأه العمدي ، لأن الخطأ العمدي الذي يصدر منه يتعلق بمحض إرادته . فإذا أمن شخص على حياته ، فإنه لا يستحق مبلغ التأمين إذا انتحر ، لأنه تعمد تحقيق الخطر المؤمن منه وهو الموت ، وتقول الفقرة الأولى من المادة 756 مدني في هذا الصدد : "وإذا اشتملت وثيقة التأمين على شرط يلزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين ولو كان انتحار الشخص عن اختيار وإدراك ، فلا يكون هذا الشرط نافذاً إلا إذا وقع الانتحار بعد سنتين منتاريخ العقد" . وسنعود إلى تفصيل هذه المسألة عند الكلام في التأمين على الحياة( [447] ) . وإذا أمن شخص على حياة غيره لمصلحته ، ثم تسبب عمداً في وفاة ذلك الغير ، فإنه يكون هنا أيضاً قد تعمد تحقيق الخطر المؤمن منه ، ومن ثم لا يستطيع الرجوع على المؤمن بمبلغ التعويض ( م757/1مدني ) . وإذا أمن شخص على منزله من الحريق ، ثم تعمد إحراق المنزل ، لم يجز له الرجوع بمبلغ التأمين على المؤمن لأنه قد تعمد تحقيق الخطر المؤمن منه ، وتقول الفقرة الثانية من المادة 768 مدني في هذا الصدد : "أما الخسائر والأضرار التي يحدثها المؤمن له عمداً أو غشاً ، فلا يكون المؤمن مسئولاً عنها ولو اتفق على غير ذلك" . وإذا أمن شخص نفسه من المسئولية عن الحوادث ، ثم تعمد إلحاق الضرر بالغير ، فإن المؤمن لا يكون مسئولاً ، لأن المؤمن له هو الذي تعمد تحقيق الخطر المؤمن منه . ولا يشترط في الخطأ العمدي أن يكون المؤمن له قد تعمد الإضرار بالمؤمن ، بل يكفي أن يكون قد تعمد تحقيق الخطر المؤمن منه وهو عالم أنه بتحقيق هذا الخطر يثير مسئولية المؤمن عن تعويض الضرر( [448] ) .

على أنه يجوز التأمين من الخطأ العمدي في حالتين : ( 1 ) إذا كان الخطأ العمدي صادراً من الغير ، إذ الممنوع تأمينه هو الخطأ العمدي الصادر من نفس المؤمن له( [449] ) . فإذا كان الغير الذي صدر منه الخطأ العمدي أجنبياً عن المؤمن له ، وتعدى عمداً على المؤمن له كأن سرق ماله أو ألحق به أذى ، فمن الواضح أن هذا الخطأ العمدي يجوز التأمين منه ، فيجوز التأمين من السرقة والتأمين من الإصابات ، لأن الخطر المؤمن منه لا يتعلق أصلاً بإرادة المؤمن له ، بل هو قد وقع ضد إرادته . وإذا كان الغير الذي صدر منه الخطأ العمدي غير أجنبي عن المؤمن له ، بأن كان هذا الأخير مسئولاً عنه كما إذا كان تابعاً له ، فخطأ التابع العمدي يجوز هو أيضاً التأمين منه ، لأن الخطر المؤمن منه لا يتعلق بمحض إرادة المؤمن له ، بأن كان هذا الأخير مسئولاً عنه كما إذا كان تابعاً له ، فخطأ التابع العمدي يجوز هو أيضاً التأمين منه ، لأن الخطر المؤمن منه لا يتعلق بمحض إرادة المؤمن له ، وعلاقة التبعية لا تمنع من أن الخطر الذي تعمد التابع تحقيقه قد تحقق بغير إرادة المؤمن له نفسه ، وتؤكد المادة 769 هذا المعنى إذ تقول : "يسأل المؤمن عن الأضرار التي تسبب فيها الأشخاص الذين يكون المؤمن له مسئولاً عنهم ، مهما يكن نوع خطأهم ومداه" ، أي حتى لو كان خطأهم خطأ عمدياً( [450] ) . ( 2 ) إذا كان الخطأ العمدي صادراً من المؤمن له نفسه ، ولكن كان هناك ما يبرر هذا الخطأ . ومما يبرر الخطأ العمدي ، فيجعل التأمين منه جائزاً ، أن يكون قد ارتكب أداء لواجب أو حماية للمصلحة العامة ، كما إذا عرض المؤمن على حياته نفسه للموت إنقاذاً لغيره فمات فعلاً ، أو كما إذا قتل شخص كلبه المؤمن عليه بعد أن أصيب بالسعر خشية أن يؤذي الناس . ويبرر الخطأ العمدي أيضاً أن يكون قد ارتكب لحماية مصلحة المؤمن نفسه . ويبرر الخطأ العمدي أيضاً أن يكون قد ارتكب لحماية مصلحة المؤمن نفسه ، ففي التأمين من الحريق يجوز للمؤمن له ، بل يجب عليه ، أن يتلف عمداً بعض المنقولات المؤمن عليها لمنع امتداد الحريق ، وذلك لمصلحة المؤمن حتى تنحصر مسئوليته في أضيق الحدود الممكنة . وتقول الفقرة الثانية من المادة 766 مدني في هذا الصدد : "ولا يقتصر التزامه ( التزام المؤمن ) على الأضرار الناشئة مباشرة عن الحريق ، بل يتناول أيضاً الأضرار التي تكون نتيجة حتمية لذلك ، وبالأخص ما يلحق الأشياء المؤمن عليها من ضرر بسبب اتخاذ وسائل الإنقاذ أو لمنع امتداد الحريق" . ويبرر الخطأ العمدي أخيراً أن يكون قد ارتكب دفاعاً عن النفس ، كما إذا أمن شخص لمصلحته على حياة الغير ، ثم اضطر إلى قتل هذا الغير وهو يستعمل حقه المشروع في الدفاع عنه نفسه( [451] ) .

وفيما عدا الخطأ العمدي يجوز للشخص أن يؤمن نفسه من أي خطأ آخر . وفي هذا المعنى تقول الفقرة الأولى من المادة 768 مدني : "يكون المؤمن مسئولاً عن الأضرار الناشئة عن خطأ المؤمن له غير المتعمد ، وكذلك يكون مسئولاً عن الأضرار الناجمة من حادث مفاجئ أو قوة قاهرة"( [452] ) . وواضح أن الشخص يجوز له أن يؤمن نفسه من الخسائر والأضرار الناشئة من الحوادث الفجائية ، فهذه لا سلطان له عليها ولا تتعلق بإرادته . ويدخل في الحوادث الفجائية خطأ الغير العمدي كالسرقة والتبديد والتعدي ، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك . أما إذا كان الضرر قد حدث بفعل المؤمن له ، فقد كان العمل جارياً لمدة طويلة على أنه لا يجوز التأمين من ضرر يحدثه المؤمن له بفعله ، أياً كانت درجة الخطأ ، وإلا كان في ذلك إغراء له على الإضرار بالغير قصداً أو إهمالاً . ولكن ذلك كان يفقد التأمين كثيراً من مزاياه ، ففي التأمين من الحريق ولكن ذلك كان يفقد التأمين كثيراً من مزاياه ، ففي التأمين من الحريق يقع كثيراً أن يحدث الحريق بإهمال من المؤمن له ، أما التأمين من المسئولية فإنه يقوم أساساً على مسئولية المؤمن له عن خطأه . لذلك أخذ العمل ، في خلال القرن التاسع عشر ، يجيز التأمين من الخطأ ، وتبع العمل في ذلك الفقه والقضاء . ولكن استثنى من هذا الجواز الخطأ العمدي والخطأ الجسيم( [453] ) . ثم ما لبثت الشرائع المختلفة أن أجازت التأمين حتى من الخطأ الجسيم( [454] ) ، فإنه إذا تحقق الخطر المؤمن منه بخطأ جسيم من المؤمن له لم يجز القول بأن تحقيق الخطر قد تعلق بمحض إرادته ، أو أنه قد تعمد تحقيق هذا الخطر( [455] ) . وإذا كان لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من المسئولية عن الخطأ الجسيم ، فذلك لأن هذا الاتفاق إنما قد به أن تبرأ ذمة المسئول نحو المضرور ، في حين أن التأمين من المسئولية عن الخطأ الجسيم يراد به تأكيد هذه المسئولية عن طريق تقوية ضمان المضرور وجعله يرجع على كل من المؤمن والمؤمن له فيرجع على مدينين بدلاً من مدين واحد( [456] ) . ومن ثم جاز التأمين ، لا من الحوادث الفجائية والخطأ اليسير فحسب ، بل أيضاً من الخطأ الجسيم( [457] ) وبقي الخطأ العمدي وحده لا يجوز التأمين منه ، على النحو الذي فصلناه فيما تقدم .

601- الشرط الثالث- الخطر مشروع أي غير مخالف للنظام العام أو الآداب : ويجب أخيراً أن يكون الخطر المؤمن منه مشروعاً ، أي أن يكون متولداً عن نشاط للمؤمن له غير مخالف للنظام العام أو الآداب . وسنرى أن القانون يشترط صراحة أن تكون المصلحة المؤمن عليها مصلحة اقتصادية مشروعة ، إذ نصت المادة 749 مدني على أن "يكون محلاً للتأمين كل مصلحة اقتصادية مشروعة تعود على الشخص من عدم وقوع خطر معين" ، وسنعود إلى هذا النص تفصيلاً عند الكلام في المصلحة على التأمين على الأشياء( [458] ) .

وقد رأينا فيما تقدم أنه لا يجوز لشخص أن يؤمن نفسه من خطأه العمدي ، وأرجعنا ذلك إلىأن الخطر المؤمن منه يتوقف تحققه على محض إرادة المؤمن له . ويمكن القول أيضاً بأن التأمين من الخطأ العمدي لا يجوز لأنه مخالف للنظام العام . ويكفي أن نتصور أن شخصاً يؤمن من مسئوليته عن خطأه العمدي ، أي من مسئوليته عن أن يتعمد الإضرار بالناس ، فإذا أضر بهم متعمداً دفع المؤمن التعويض عنه ، لنرى أن هذا التأمين ، ومن شأنه أن يشجع المؤمن له على الإضرار بالناس مادامت العاقبة مأمونة ، يكون حتماً مخالفاً للنظام العام والآداب( [459] ) .

كذلك لا يجوز التأمين من الغرامات المالية أو المصادرة التي يمكن الحكم بها جنائياً ، لأن كل من الغرامة والمصادرة عقوبة ، والعقوبة يجب أن تبقى شخصية مراعاة للنظام العام ، فالتأمين من الغرامة أو من المصادرة يكون إذن باطلاً لمخالفته للنظام العام( [460] ) .

$ 1229 ولا يجوز التأمين من الأخطار المترتبة على الاتجار في الرقيق ، فإذا أمن تاجر الرقيق نفسه مما قد يصيبه من ضرر مالي بسبب هذا الاتجار كأن اضطر إلى تحرير الأرقاء الذين يتجر بهم ، كان عقد التأمين باطلاً لمخالفته للنظام العام والآداب .

ولا يجوز التأمين من الأخطار المترتبة على الاتجار في الحشيش أو في المخدرات ، فإذا صودرت هذه الأشياء الممنوعة وكان مؤمنا عليها ، لم يجز للمؤمن له أن يرجع على المؤمن بشيء ، وعلى المؤمن أن يرد للمؤمن له ما قبضه من الأقساط ، لأن عقد التأمين باطل لمخالفته للنظام العام .

ولا يجوز التأمين من الأخطار المترتبة على أعمال التهريب( [461] ) ، سواء كان التهريب مخالفاً للنظام العام الدولي ، أو كان قانون البلد الذي وقع التهريب إليه هو وحده الذي يحرم التهريب ، كما وقع ذلك عندما حرمت الولايات المتحدة الأمريكية تصدير الخمور إليها( [462] ) ، وكما يقع الآن في تهريب النقود .

ويكون مخالفاً للآداب ، فلا يجوز ، التأمين على منزل يدار للدعارة أو للمقامرة ، إذا كان الغرض من التأمين التمكين من هذه الأعمال المنافية للآداب ، بأن كان التأمين يساعد على إنشاء المنزل أو استغلاله أو المحافظة عليه( [463] ) .

ويعتبر مخالفاً للآداب كذلك ، فلا يجوز ، التأمين على الحياة لمصلحة خليلة ، إذا كان الغرض من التأمين دفعها إلى الرضاء بقيام هذه العلاقة غير المشروعة أو بالاستمرار فيها أو بالعودة إليها بعد انقطعت . أما إذا كان الغرض من التأمين تعويض الخليلة عما لحقها من الضرر بسبب هذه العلاقة غير المشروعة ، فإن التأمين يكون في هذه الحالة مشروعاً( [464] ) .

ويعتبر مخالفاً للنظام العام التأمين على الحياة ، إذا كان سبب موت المؤمن على حياته هو تنفيذ عقوبة الإعدام ، وبخاصة إذا كانت الجريمة المحكوم فيها بهذه العقوبة هي جريمة الخيانة العظمى( [465] ) .

$1231 وسنبحث فيما يلي طائفة من الشروط المخالفة للنظام العام في تحديد الخطر المؤمن ، نصت عليها المادة 750 مدني( [466] ) .

 

 

 

المبحث الثاني

أنواع الخطر

602- تقسيمان لأنواع الخطر : يمكن تقسيم الخطر تقسيمين مختلفين ، فهو إما خطر ثابت أو خطر متغير ، وهو إما خطر معين أو خطر غير معين .

603- الخطر الثابت والخطر المتغير : يكون الخطر ثابتاً ( constant, continu, stationnaire ) إذا كانت احتمالات تحققه مدة التأمين واحدة لا تتغير في وقت عن وقت آخر . فالتأمن من الحريق تأمين من خطر ثابت ، إذ الحريق أمر يحتمل وقوعه بدرجة واحدة . ولا يمنع من ذلك أن الحرائق تكثر في فصل الصيف وتقل في فصل الشتاء ، مادامت احتمالات تحققها ثابتة في جميع فصول الصيف وفي جميع فصول الشتاء . وثبات الخطر هو يعدُ أمر نسبي ، فليس هناك خطر ثابت ثباتاً مطلقاً لا تتغير احتمالات توقعه أصلاً . فهناك تغيرات وقتية وتغيرات عارضة ، وهذه وتلك لا تمنع من أن يكون الخطر ثابتاً ثباتاً نسبياً . وعلى هذا الأساس تكون أكثر الأخطار التي يؤمن منها ثابتة . فالتأمين من السرقة ، أو من تلف المزروعات ، أو من دودة القطن ، أو من فيضان النيل ، أو من المسئولية عن حوادث السيارات ، تأمين من خطر يمكن اعتباره ثابتاً ثباتاً نسبياً .

ويكون الخطر متغيراً ( variable ) إذا كانت احتمالات تحققه مدة التأمين تختلف صعداً أو نزولاً . ويظهر تغير الخطر بوجه خاص في التأمين على الحياة( [467] ) . فمن أمن على حياته لحالة الوفاة ، فيتقاضى ورثته مبلغ التأمين عند موته ، يكون معرضاً لخطر الموت طوال حياته . ولكن خطر الموت يتغير وهو يتخطى مراحل حياته المتعاقبة ، فاحتمال تحقق خطر الموت وهو لا يزال في مقتبل العمر يكون عادة أقل منه وهو ينحدر إلى المراحل المتأخرة من حياته ، والموت في السن المتقدمة يزداد اقترابه ويشتد احتمال تحققه . ومن ثم يكون الخطر هنا متغيراً تغيراً تصاعدياً ( risqué progressif ) ، فهو في تصاعد مستمر يزداد يوماً بعد يوم . وعلى العكس من ذلك من أمن على حياته لحالة البقاء ، فيتقاضى مبلغ التأمين إذا بقي حياً بعد مدة معينة ، يؤمن نفسه من خطر هو في الواقع من الأمر حادث سعيد وليس خطراً إلا بالمعنى التأمين( [468] ) ، إذ تحقق الخطر هنا معناه أن يبقى حياً بعد مدة معينة ، والخطر في هذه الحالة يتغير تغيراً تنازلياً ، إذ كلما يقترب المؤمن له من نهاية المدة المعينة تزداد سنة ، فيشتد احتمال موته ، ويضعف احتمال بقائه حياً ، وهو الخطر المؤمن منه ، يقل احتمال يوماً عن يوم ، فهو في تناقص مستمر ، ومن ثم يكون الخطر متغيراً تغيراً تنازلياً ( risqué dégressif ) .

وأهمية التمييز بين الخطر الثابت والخطر المتغير تظهر بوجه خاص في مقدار القسط السنوي الذي يدفعه المؤمن له . فهو في الخطر الثابت مقدار ثابت لا يتغير من سنة إلى أخرى ، إذ احتمال تحقق الخطر في سنة لا يزيد ولا ينقص عنه في سنة أخرى ، فيبقى المقدار ثابتاً في كل السنين . أما في الخطر المتغير ، فكان الواجب أن يزيد مقدار القسط أو ينقص في سنة عن أخرى ، بحسب ما يكون الخطر متغيراً تغيراً تصاعدياً أو تغيراً تنازلياً . ولكن المؤمن يجعل مع ذلك مقدار القسط السنوي ثابتاً لا يتغير بتغير الخط ، لتبسيط التعامل ، ولتيسير الأمر على المؤمن له إذ يؤثر هذا أن يكون مقدار القسط الذي يدفعه في السنة ثابتاً لا يتغير . وعلى المؤمن أن يحتاط بعد ذلك في الخطر التصاعدي ، فيخصم من أقساط السنوات الأولى احتياطياً يضاف إلى أقساط السنوات الأخيرة ، حتى يكون كل قسط مماثلاً للخطر في السنة التي دفع فيها . وهذا الاحتياطي هو عنصر من عناصر الاحتياطي الحسابي ( reserve mathematique ) وقد سبق بيان ذلك( [469] ) .

604- الخطر المعين والخطر غير المعين : يكون الخطر معيناً ( risqué determine ) إذا كان المحل الذي يقع عليه إذا تحقق – شخصاً كان أو شيئاً- معيناً وقت التأمين . فمن أمن على حياته أو على حياة غيره يكون قد أمن من خطر معين ، إذ أن خطر الموت إذا تحقق يقع على شخص معين هو المؤمن على حياته بالذات . ومن أمن على منزله من الحريق يكون هن أيضاً قد امن من خطر معين ، إذ أن خطر الحريق إذا تحقق يقع على شيء معين هو المنزل المؤمن عليه .

ويكون الخطر غير معين ( risqué indéeterminé ) إذا كان المحل الذي يقع عليه إذا تحقق غير معين وقت التأمين ، وإنما يتعين عند تحقق الخطر . فمن أمن من مسئوليته عن حوادث السيارات يكون قد أمن من خطر غير معين ، إذ أنه لم يؤمن من المسئولية عن حادث بالذات حتى يكون الخطر معيناً معروفاً وقت التأمين ، بل أمن من المسئولية عن أي حادث يقع في المستقبل ، فالخطر غير معروف ولا معين وقت التأمين ، وإنما يعرف ويعين عند وقوعه( [470] ) .

وأهمية التمييز بين الخطر المعين والخطر غير المعين تظهر في تعيين مقدار مبلغ التأمين الذي يجب على المؤمن دفعه عند تحقق الخطر . في الخطر المعين يسهل تعيين مقدار هذا المبلغ ، فهو قيمة الشيء المعين الذي يقع عليه الخطر في التأمين على الأشياء ، ويصح تعيين مبلغ أقل من قيمة الشيء المعين فلا يجاوز التعويض الذي يدفعه المؤمن عند تحقيق الخطر هذا المبلغ . وفي التأمين على الأشخاص يجوز تعيين أي مبلغ ، ويلتزم المؤمن بدفعه كاملاً عند تحقق الخطر ، دون نظر إلى مقدار الضرر الذي نجم عن تحقق الخطر . أما في الخطر غير المعين فالأمر يختلف ، إذ لا يوجد شيء يمكن الارتكاز عليه وقت التأمين لتعيين مقدار مبلغ التأمين . ولذلك يصح أن يكون مبلغ التأمين غير محدد ، فيلتزم المؤمن بتعويض المؤمن له تعويضاً كاملاً عن مسئوليته عن أي حادث يقع( [471] ) . ويصح كذلك أن يحدد الطرفان مبلغاً معيناً يكون هو الحد الأقصى لما يلتزم المؤمن بدفعه( [472] ) ، فإذا كانت مسئولية المؤمن له لا تجاوز هذا المبلغ التزم المؤمن بتعويضه تعويضاً كاملاً بحسب مقدار مسئوليته ، وإذا جاوزت المسئولية هذا المبلغ اقتصر التزام المؤمن على دفعه دون زيادة فلا يعوض المؤمن له تعويضاً كاملاً( [473] ) .

المبحث الثالث

تحديد الخطر

605- مسائل ثلاث : لابد في عقد التأمين  من تحديد الخطر المؤمن منه تحديداً دقيقاً ، لأن هذا هو الشيء الجوهري في التأمين . وعند تحديد الخطر المؤمن منه قد يستثنى الطرفان بعض حالات هذا الخطر ، ولابد أن يكون هذا الاستثناء واضحاً محدداً لا يعرف المؤمن له في دقة ما هي الحالات المستثناة التي لا يحق لها فيها الرجوع على المؤمن . وهناك شروط رآها المشرع خطيرة تتحيف جانب المؤمن منه ، فجعلها باطلة لمخالفتها للنظام العام .

فنبحث إذن مسائل ثلاثاً : ( 1 ) كيفية تحديد الخطر . ( 2 ) استثناء بعض حالات الخطر . ( 3 ) شروطاً مخالفة للنظام العام في تحديد الخطر .

606- كيفية تحديد الخطر : يجب تحديد الخطر أو الأخطار المؤمن منها ، وبذلك يتحدد المحل في عقد التأمين وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة إلى كل من المؤمن والمؤمن له . وقد يؤمن الشخص من خطر معين كالحريق ، أو من أخطار معينة كالحريق والسرقة ، أومن جميع الأخطار التي تنشأ في حدود النظام العام والآداب ، في تعيين الخطر الذي يراد التأمين منه .

وفي جميع الأحوال يتحدد الخطر بتحديد طبيعته ، وتحديد المحل الذي يقع عليه . فالخطر في التأمين من الحريق يتحدد بتحديد طبيعته وهي الحريق ، وبتحديد المحل الذي يقع عليه وهو المنزل أو البضائع أو أي شيء آخر أمن عليه من الحريق . والخطر في التأمين على الحياة يتحدد بتحديد طبيعته وهي الموت ، وبتحديد المحل الذي يقع عليه وهو الشخص المؤمن على حياته .

وتحديد الخطر بحسب طبيعته يحتمل التخصيص والتعميم . والغالب تخصيص الخطر ، فيحدد خطر واحد كالحريق ، أو أخطار متعددة تتحدد على وجه التخصيص كالتأمين على السيارة من الحريق والسرقة والتصادم في الطريق والمسئولية عن الحوادث وهذا ما ألفت تسميته بالتأمين الشامل . وقد يعمم الخطر ، ويقع ذلك في التأمين من جميع الأخطار التي تنجم من نشاط معين ، كما في التأمين البحري فيؤمن على السفينة أو البضائع من الغرق والانفجار والحريق والتصادم والقرصنة وسائر حوادث الملاحة ، وكما في تأمين الإنتاج الذي يغطي جميع الأخطار المتصلة بعملية الإنتاج منذ بدايتها والمواد الأولية في يد المنتج إلى نهايتها عندما تصل المادة المنتجة إلى يد المستهلك( [474] ) .

وتحديد الخطر بحسب محله يحتمل أن يكون المحل معيناً وقت التأمين ، ويحتمل أن يكون المحل غير معين إلا وقت وقوع الخطر ، وقد سبق بيان ذلك عند الكلام في الخطر المعين والخطر غير المعين( [475] ) .

وقد يتحدد الخطر أيضاً بسببه كما يتحدد بطبيعته ومحله . والخطر ، من هذه الناحية ، إما أن يكون مطلق السبب أو محدد السبب . فالخطر المطلق السبب هو الخطر الذي يغطيه التأمين أياً كان سببه ، كالتأمين من الحريق أو الموت أياً كان سبب الحريق أو سبب الموت . والخطر محدد السبب هو الخطر الذي لا يغطيه التأمين إلا إذا كان ناشئاً عن سبب أو أسباب معينة وهذا هو التحديد الإيجابي ، أو الخطر الذي يغطيه التأمين ما لم يكن ناشئاً عن سبب أو أسباب معينة وهذا هو التحديد السلبي( [476] ) . فالتحديد الإيجابي للسبب مثله التأمين من الحريق إذا كان سببه عيباً في الشيء المؤمن عليه أو انفجار أنابيب الغاز أو تماس الأسلاك الكهربائية أو امتداد النار من مكان مجاور ، ومثله أيضاً التأمين على الحياة إذا كان الموت موتاً طبيعياً ، ومثله أخيراً التأمين من تلف المزروعات إذا كان سببه آفة زراعية كدودة القطن ودودة اللوز ( [477] ) ، يقابل هذا التحديد الإيجابي التحديد السلبي : ومثله في التأمين من الحريق أن يغطي التأمين الحريق الناشيء من أي سبب ، إلا ما ينشأ بسبب الزلازل أو الصواعق أو الحرب أو الثورة أو الاضطرابات الشعبية . ومثله في التأمين على الحياة أن يغطي التأمين الموت بجميع أسبابه ، إلا ما كان راجعاً إلا الانتحار أو تنفيذ الحكم بالإعدام أو انتشار وباء عام أو وقوع غارة جوية أو حدوث زلزال . ومثله في التأمين من تلف المزروعات أن يغطي التأمين تلف المزروعات لأي سبب كان ، إلا التلف الذي يرجع إلى انتشار الجراد أو فيضان النيل( [478] ) .

ونرى مما تقدم أن التحديد السلبي للسبب يؤدي إلى تحديد خطر معين ، ثم استثناء بعض حالات هذا الخطر . ويسوقنا هذا الكلام في استثناء بعض حالات الخطر .

607- استثناء بعض حالات الخطر : حتى يكون الخطر المؤمن منه محدداً تحديداً دقيقاً يجب ، إذا اتفق الطرفان على استثناء بعض حالات هذا الخطر من التأمين ، أن تكون هذه الحالات هي الأخرى محددة تحديداً دقيقاً ، وذلك لكي يتمكن المؤمن له من أن يعرف على وجه التحقيق ما هي الحالات التي لا يستطيع فيها الرجوع على المؤمن . والتحديد الدقيق للحالات المستثناة يقتضي ذكر هذه الحالات في وضوح ، ويقتضي في الوقت ذاته أن تكون محددة تحديداً كافياً يرفع اللبس والغموض . وتقول المادة 12 من قانون التأمين الفرنسي الصادر في 13 يوليه سنة 1930 في هذا الصدد : "يتحمل المؤمن الخسائر والأضرار الناشئة من الحوادث الفجائية أو التي يسببها خطأ المؤمن له ، إلا ما استبعد في وثيقة التأمين استبعاداً واضحاً محدداً" . فالتحديد الدقيق للاستثناء هو هذا التحديد الواضح ( formel ) المحدد ( limité ) ، على حد قول المشرع الفرنسي .

والاستثناء لا يكون واضحاً إلا إذا كان محل شرط خاص في وثيقة التأمين ، أو فيما يقوم مقامها وهي مذكرة التغطية ، أو فيما يكملها وهو ملحق الوثيقة . والتحديد الذي لا يكون محل شرط خاص لا يعتد به ، فلا يجوز أن يستنتج التحديد بالظن أو يفترض( [479] ) . وليس من الضروري أن يكون الشرط الخاص وارداً ضمن الشروط المكتوبة بالآلة الكاتبة أو باليد ، بل يصح أن يكون وارداً ضمن الشروط المطبوعة( [480] ) . فإذا استثنى في التأمين من الحريق الذي يكون سببه الصواعق ، فلا يستنتج من ذلك على سبيل القياس أن الاستثناء يشمل أيضاً الحريق الذي يكون سببه الزلزال ، بحجة أن الصواعق والزلزال كلها من الظواهر الطبيعية فيمتد الاستثناء إلى كل هذه الظواهر . وإذا استثنى الحريق الذي يكون سببه الحرب ، فلا يقاس على الحرب الثورة أو الإضطرابات الشعبية( [481] ) .

ويجب أيضاً أن يكون الاستثناء محدداً ، فالاستثناء في عبارات عامة غير محددة يكون استثناء غامضاً يعتوره الإبهام واللبس ، فلا يعتد به . ومن هذا نرى أن وجوب أن يكون الاستثناء واضحاً هو شرط شكلي ، أما وجوب أن يكون محدداً فهو شرط موضوعي( [482] ) ومثل الاستثناء غير المحدد أن يستثني المؤمن في التأمين من الحريق كل حريق يكون سببه غير طبيعي ، فالأسباب غير الطبيعية كثيرة ، وهي متنوعة مختلفة . ووضع الاستثناء في هذه العبارات الغامضة يجعله استثناء غير محدد ، فلا يعتد به . كذلك إذا استثنى المؤمن كل حريق يكون سببه خطأ المؤمن له دون تحديد لظروف معينة يقع فيها هذا لخطأ ، كان الاستثناء مبهماً غير محدد ، فلا يعمل به . بل إن هناك رأياً يذهب إلى أنه حتى لو قصر المؤمن الاستثناء على الخطأ الجسيم دون غيره من أنواع الخطأ ، فإن الاستثناء يكون غامضاً غير محدد ، لصعوبة تحديد نطاق الخطأ الجسيم ، وبخاصة أن جسامة الخطأ متروك تقديرها لقاضي الموضوع ، وتختلف القضاة في التقدير ، فلا يستطيع المؤمن له أن يعرف على وجه الدقة ما إذا كان القاضي الذي ينظر دعواه سيجد خطأه جسيماً أو يسيراً( [483] ) . وإذا استثنى المؤمن من نطاق التأمين أي عمل يأتيه المؤمن له يكون مخالفا لقانون معين كان الاستثناء محدداً ، أما إذا استثنى أي عمل يأتيه المؤمن له مخالفاً للقوانين واللوائح كان الاستثناء غير محدد ، وسنعود إلى هذه المسألة فيما يلي( [484] ) . فالواجب إذن أن يكون الاستثناء موضوعاً في عبارات واضحة محددة خالية من كل لبس وغموض( [485] ) .

608- شروط مخالفة للنظام العام في تحديد الخطر- نص قانوني : تنص المادة 750 من التقنين المدني على ما يأتي :

"يقع باطلاً ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط الآتية :"

"1- الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين واللوائح ، إلا إذا انطوت هذه المخالفة على جناية أو جنحة عمدية" .

2- الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن منه إلى السلطات أو في تقديم المستندات ، إذا تبين من الظروف أن التأخر كان لعذر مقبول" .

3- كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقاً بحال من الأحوال التي تؤدي إلى البطلان أو السقوط" .

4- شرط التحكيم إذا ورد في الوثيقة بين شروطها العامة المطبوعة لا في صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة" .

"5- كل شرط تعسفي آخر يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن منه"( [486] ) .

$ 1243 ويتبين من النص السالف الذكر أن المشرع عمد إلى طائفة من الشروط يكثر ورودها في العمل ، وبيَّن أن حكمها البطلان لمخالفتها للنظام العام . وكل هذه الشروط تهدف إلى إسقاط حق المؤمن له ، أو الانتقاص منه ، أو في القليل تقييد حق المؤمن له في الالتجاء إلى القضاء كما هو الأمر في شرط التحكيم . ويمكن تقسيم هذه الشروط إلى قسمين :

( القسم الأول ) شروط أبطلها المشرع لاعتبارات شكلية ، وهذه هي :

( 1 ) الشرط المطبوع المتعلق بحال من الأحوال التي تؤدي إلى البطلان أو السقوط ، إذا لم يبرز هذا الشرط بشكل ظاهر . وقد قدمنا( [487] ) أن أي شرط مطبوع يؤدي إلى بطلان حق المؤمن له أو سقوطه يشترط فيه ، من الناحية الشكلية ، أن يبرز بشكل ظاهر ، كأن يكتب بحروف أكثر ظهوراً أو أكبر حجماً أو بمداد مختلف اللون أو يوقع عليه بصفة خاصة من المؤمن له أو يوضع تحته خط . فإذا لم يبرز بشكل ظاهر ، كان باطلاً لا يعتد به . والبطلان هنا يرجع كما نرى إلى الشكل ، إذ أن المشرع يشترط للاعتداد بهذا الشرط المطبوع أن يكون بارزاً بشكل ظاهر . أما إذا كان الشرط مكتوباً بالآلة الكاتبة أو باليد ، فإن هذا كاف لاعتباره بارزاً بشكل ظاهر .

( 2 ) شرط التحكيم الوارد بين الشروط العامة المطبوعة . وقد قدمنا ( [488] ) أن شرط التحكيم ، حتى يعتد به ، يجب أن يكون محل اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة ، ويستوي بعد ذلك أن يكون مكتوباً أو مطبوعاً . ويتبين من ذلك أن البطلان هنا يرجع هو أيضاً إلى الشكل ، إذ أن المشرع يشترط للاعتداد بهذا الشرط أن يكون محل اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة .

( القسم الثاني ) : شروط أبطلها المشرع لاعتبارات موضوعية ترجع بوجه عام إلى التعسف ، وهذه هي :

( 1 ) الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن منه إلى السلطات أو في تقديم المستندات إذا تبين من الظروف أن التأخر كان لعذر مقبول . وظاهر أن سبب البطلان هنا يرجع إلى اعتبار موضوعي هو التعسف ، إذ أن التأخر لعذر مقبول في إعلان الحادث المؤمن منه إلى السلطات أو في تقديم المستندات لا يصح أن يؤدي إلى سقوط حق المؤمن له ، لاسيما إذا احتفظ للمؤمن بحقه في مطالبة المؤمن له بالتعويض عن الضرر الذي يلحقه من هذا التأخير . وسنعود إلى هذا الشرط بتفصيل أوفى عند الكلام في التزام المؤمن له بالإخطار بوقوع الحادث( [489] ) .

( 2 ) الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين واللوائح إلا إذا انطوت هذه المخالفة على جناية أو جنحة عمدية . وقد قدمنا( [490] ) أنه إذا استثنى المؤمن من نطاق التأمين أي عمل يأتيه المؤمن له مخالفاً للقوانين واللوائح ، كان الاستثناء غير محدد فلا يعتد به . فإذا ذكر المؤمن في هذا الشرط أن حق المؤمن له في التأمين يسقط ، كان لفظ "السقوط" غير دقيق . إذ الصحيح أن المؤمن إنما يشترط عدم تأمينه للعمل الذي يأتيه المؤمن له مخالفاً للقوانين واللوائح ، بحيث إنه لو أتى المؤمن له مثل هذا العمل لا يكون له حق في التأمين أصلاً ، لا أن يكون له حق فيسقط . فالشرط إنما يتعلق بنطاق التأمين ، لا بسقوط الحق في التأمين( [491] ) . وهو بهذا الوصف يكون باطلاً ، لأنه استثناء غير محدد كما سبق القول . فإذا ذكر المؤمن على وجه التحديد المخالفة القانونية التي يستثنيها من نطاق التأمين ، كأن يستثني العمل الذي يخالف نصاً معيناً من قانون معين أو من لائحة معينة ، كان الاستثناء صحيحاً ، وخرجت هذه المخالفة من نطاق التأمين ، وإذا أتاها المؤمن له لم يكن له حق الرجوع على المؤمن . ويعتبر عاماً غير محدد ، فلا يعتد به ، الشرط الذي يخرج به المؤمن من نطاق التأمين المخالفات التي يرتكبها المؤمن له لمجموع نصوص قانون معين أو لائحة معينة ، إذ لا يكفي تعيين القانون أو اللائحة بل يجب أيضاً تعيين النص حتى يكون الاستثناء محدداً لا إبهام فيه ولا غموض . ومن ثم إذا استثنى المؤمن مثلاً ، من نطاق تأمين المسئولية عن حوادث السيارات ، مخالفات المرور دون أن يحدد مخالفة بالذات ، كان هذا الاستثناء باطلاً لأنه غير محدد ، إذ ليس من اليسير على المؤمن له أن يحيط بجميع مخالفات المرور حتى يعلم على وجه التحقيق ما هي الأعمال التي تخرج من نطاق التأمين( [492] ) . وهناك حالة واحدة يصح فيها استثناء الأعمال المخالفة للقوانين واللوائح بوجه عام ، وذلك إذا استثنى المؤمن من نطاق التأمين جميع المخالفات للقوانين واللوائح إذا انطوت هذه المخالفات على جنايات أو جنح عمدية ، وقد وردت هذه الحالة صراحة في النص إذ يقول كما رأينا : "إلا إذا انطوت هذه المخالفة على جناية أو جنحة عمدية" . والسبب في ذلك واضح ، إذ أنه حتى لو لم يستثن المؤمن الجنايات والجنح العمدية ، فهي مستثناة بحكم القانون ، إذ لا يجوز كما رأينا التأمين من الخطأ العمدي( [493] ) ، والجنايات كلها خطأ عمدي ، أما الجنح فقد نص القانون صراحة على أن تكون جنحاً عمدية . فلم يكن المشرع إذن في حاجة إلى ذكر هذه الحالة ، بل إن ذكرها يوهم خطأ أنه لو لم يشترط المؤمن عدم تأمين الجنايات والجنح العمدية لجاز أن يتناولها التأمين( [494] ) .

( 3 ) كل شرط تعسفي آخر يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن منه . وقد أضيف هذا النص في لجنة مجلس الشيوخ ، لتعميم إبطال الشروط التعسفية التي تر في وثيقة التأمين بعد أن خص المشرع بالذكر بعض هذه الشروط على الوجه الذي قدمناه . وجاء في قرار لجنة مجلس الشيوخ في هذا الصدد : "وافقت اللجنة على هذه الإضافة ، وذلك لوضع حكم عام يكون من شأنه إبراز معنى التعميم بعد التخصيص درءًا للتعسف الذي يقع في الشروط أياً كانت صورته ، كحمولة المراكب أو الأبعاد التي اشترطتها بعض شركات التأمين ضد الحريق في القطن"( [495] ) . وغني عن البيان أنه في تأمين القطن من الحريق ، لا معنى لاشتراط أبعاد معينة ، إذ ليس لمخالفة هذا الشرط أثر في وقوع الحريق ، فهو إذن شرط تعسفي يقع باطلاً ولا يعتد به . وأي شرط آخر ، لا يكون لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن منه ، يكون شرطاً تعسفياً ، ومن ثم يكون شرطاً باطلاً لا يعتد به( [496] ) .وقاضي الموضوع هو الذي يقدر ما إذا كان لمخالفة الشرط أثر في وقوع الحادث المؤمن منه فيكون الشرط صحيحاً أو ليس للمخالفة أثر فيكون الشرط تعسفياً ويقع باطلاً فلا يعتد به .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الأول

آثار عقد التأمين

609– التزامات المؤمن له والتزام المؤمن : عقد التأمين ، ما قدمنا( [497] ) ، عقد ملزم للجانبين . فهو ينشئ التزامات في جانب المؤمن له ، وينشئ التزاماً فيجانب المؤمن .

الفرع الأول

التزامات المؤمن له

610- التزامات ثلاثة : تنص المادة 15 من مشروع الحكومة على ما يأتي : "يلتزم المؤمن له بما يأتي : ( أ ) يقرر في دقة وقت إبرام العقد كل الظروف المعلومة له والتي يهم المؤمن معرفتها ليتمكن من تقدير المخاطر التي يأخذها على عاتقه ، ويعتبر مهماً في هذا الشأن الوقائع التي جعلها المؤمن محل أسئلة محددة ومكتوبة . ( ب ) أن يبلغ المؤمن بما يطرأ أثناء العقد من ظروف من شأنها أن تؤدي إلى زيادة هذه المخاطر . ( ج ) أن يبلغ المؤمن بكل حادثة من شأنها أن تجعل المؤمن مسئولاً . ( د ) أن يؤدي القسط أو الاشتراك في المواعيد المحددة . ولا تسري أحكام البندين ب وجـ على التأمين على الحياة"( [498] ) .

$1247 وليس هذا النص إلا تطبيقاً للقواعد المقررة في التأمين ، ويؤخذ منه أن عقد التأمين ينشئ في ذمة المؤمن له التزامات ثلاثة : 1- تقديم البيانات اللازمة وتقرير ما يستجد من ظروف .
2- دفع مقابل التأمين . 3- إخطار المؤمن بوقوع الحادث إذا تحقق الخطر المؤمن منه .

 

 

 

المبحث الأول

تقديم البيانات اللازمة وتقرير ما يستجد من ظروف( * )

611- أهمية هذا الالتزام في عقد التأمين : لهذا الالتزام في عقد التأمين أهمية خاصة ، إذ أن هذا العقد محله الرئيسي كما قدمنا هو الخطر ، فيجب أن يحيط المؤمن إحاطة تامة بجميع البيانات اللازمة لتمكينه من تقدير الخطر الذي يؤمن منه ، وبجميع الظروف التي يكون من شأنها أن تؤدي إلى زيادة هذا الخطر . وإذا كان المؤمن يستطيع بوسائله الخاصة أن يقف على بعض هذه البيانات وأن يلم ببعض هذه الظروف ، فإنه غير مستطيع أن يقف عليها جميعاً بغير معاونة المؤمن له . ومن ثم يكون المؤمن له ملتزماً بتقديم جميع هذه البيانات في تقرير جميع هذه الظروف ، حتى يتمكن المؤمن من تقدير جسامة الخطر ، فيرى إذا كان في استطاعته أن يؤمن منه ، وإذا كان ذلك في الاستطاعة ماذا يكون مقدار القسط الذي يطالب به المؤمن له( [499] ) .

ويقتضي بحث هذا الالتزام دراسة ما يأتي : ( 1 ) تقديم المؤمن له ابتداء جميع البيانات اللازمة . ( 2 ) تقرير المؤمن له ما يستجد من الظروف التي تؤدي إلى زيادة الخطر . ( 3 ) الجزاء الذي يترتب على الإخلال بهذا الالتزام .

1- تقديم المؤمن له ابتداء جميع البيانات اللازمة

612- الوقت الذي يقدم فيه المؤمن له هذه البيانات : يتعين أن يقدم المؤمن له البيانات اللازمة وقت إبرام عقد التأمين ، فلا يتأخر عن هذا الوقت إذ أن المؤمن يقرر فيه أنه قبل التأمين ويتفق مع المؤمن له على مقدار القسط الذي يلتزم هذا الأخير بدفعه . فيجب إذن أن يكون المؤمن محيطاً في هذا الوقت كل الإحاطة بجسامة الخطر الذي يؤمنه حتى يبت عن بينة في قبول التأمين وفي مقدار القسط وهو لا يحيط كل الإحاطة بجسامة الخطر إلا إذا قدم المؤمن له جميع البيانات اللازمة .

613- نص يحدد ما يلتزم به المؤمن له : وقد رأينا أن المادة 15 من مشروع الحكومة تلزم المؤمن له "أن يقرر في دقة وقت إبرام العقد كل الظروف المعلومة له والتي يهم المؤمن معرفتها لتقدير المخاطر التي أخذها على عاتقه . ويعتبر مهماً في هذا الشأن الوقائع التي جعلها المؤمن محل أسئلة محددة ومكتوبة" . وليس هذا النص إلا تقريراً للمبادئ العامة المسلم بها في عقد التأمين .

$ فيجب إذن أن يتوافر في البيانات الواجب على المؤمن له تقديمها شرطان : ( 1 ) أن تكون بيانات يهم المؤمن معرفتها ليتمكن من تقدير المخاطر التي يأخذها على عاتقه ، فكل بيان يكون من شأنه تمكين المؤمن من تقدير الخطر يتعين على المؤمن له أن يقدمه . ( 2 ) أن تكون بيانات معلومة للمؤمن له . ويلجأ المؤمن عادة إلى توجيه أسئلة محددة مكتوبة ( questionnaire ) إلى المؤمن له ليجيب عليها( [500] ) ، فيتمكن المؤمن له عن طريق الإجابة على هذه الأسئلة من تقديم البيانات اللازمة .

فهناك إذن مسائل ثلاث : 1- تقديم المؤمن له البيانات التي تمكن المؤمن من تقدير الخطر . 2- وجوب أن تكون هذه البيانات معلومة من المؤمن له . 3- وجوب أن تكون هذه البيانات معلومة المؤمن له . 3- تقديم البيانات عن طريق الإجابة على أسئلة محددة مطبوعة ( questionnaire ) .

614- تقديم المؤمن له البيانات التي تمكن المؤمن من تقرير الخطر : فيجب إذن أن تكون البيانات التي يقدمها المؤمن له من شأنها أن تمكن المؤمن من تقدير الخطر المؤمن منه . فإذا كان البيان ليس من شأنه أن يغير من محل الخطر ولا أن ينتقص من تقدير المؤمن لجسامة الخطر( [501] ) ، فإن المؤمن له لا يكون ملتزماً بتقديمه ولو طلبه المؤمن . ولكن كل بيان من شأنه تمكين المؤمن من تقدير الخطر ، ويكون معلوماً من المؤمن له ، يتعين على هذا الأخير أن يقدمه كما سبق القول .

والبيانات التي تمكن المؤمن من تقدير الخطر نوعان : ( 1 ) بيانات موضوعية ( risques objectifs ) ، تتعلق بموضوع الخطر المؤمن منه . ( 2 ) وبيانات شخصية ( rispues subjectifs ) تتعلق الشخص المؤمن له ، فالبيانات الموضوعية التي تتعلق بموضوع الخطر المؤمن منه هي البيانات التي تتناول الصفات الجوهرية للخطر وما يحيط به من ظروف وملابسات يكون من شأنها تكييفه تكييفاً دقيقاً . ويتوقف على هذه البيانات الموضوعية تقدير مبلغ القسط الذي لتزم المؤمن له بدفعه للمؤمن . ففي التأمين على الحياة ، يدخل في هذه البيانات سن المؤمن على حياته ، وحالته الصحية ، وما هو مصاب به من الأمراض ، وما أصيب به من أمراض في الماضي( [502] ) . وفي التأمين من الإصابات ، يدخل في هذه البيانات مهنة المؤمن له ، وما يمارسة عادة من الأعمال ، وبخاصة الأعمال التي يكون من شأنها تعريضه للإصابة( [503] ) ، وفي التأمين من الحريق ، يدخل في هذه البيانات المادة التي بني بها العقار المؤمن عليه هل هي من طوب أو من خشب ، والمكان الذي يقوم فيه هذا العقار ، وما يجوز هذا العقار مما يزيد في خطر الحريق كمخازن تحتوي على مواد ملتهبة أو مصانع أو مخابز ، وما يستعمل فيه العقار وهل هو لا يستعمل إلا للسكنى أو أنه معد لممارسة حرفة وما هي هذه الحرفة( [504] ) . وفي التأمين من المسئولية عن حوادث السيارات ، يدخل في هذه البيانات نوع السيارة المؤمن عليها ، وقوتها ، وتاريخ صنعها ، وتاريخ شرائها( [505] ) ، والأغراض التي تستعمل فيها ، ومهنة صاحب السيارة( [506] ) .

والبيانات الشخصية هي التي تتناول شخص المؤمن له ، وتتعلق بأخلاقه الشخصية ومبلغ يساره ومقدار ما يبذل من العناية في شؤونه وماضية في المحيط التأميني . ولا يتوقف عن هذه البيانات ، كما يتوقف على البيانات الموضوعية فيما قدمنا ، تقدير مبلغ القسط الذي يلتزم المؤمن له بدفعه للمؤمن . وإنما يتوقف عليها ما هو أهم من ذلك : هل يقبل المؤمن إبرام عقد التأمين أو لا يقبل . ويدخل في هذه البيانات ما إذا كان المؤمن له من حوادث السيارات قد سبق أن حكم عليه في هذه الحوادث وما هي الظروف التي حكم عليه فيها( [507] ) ، وما إذا كان قد سبق أن سحبت منه رخصة القيادة وما هي الأسباب التي استدعت سحبها( [508] ) . ويدخل في هذه البيانات أيضاً ما إذا كان المؤمن له قد سبق له التأمين عند شركة أخرى( [509] ) ، وهل تحقق الخطر الذي أمن منه( [510] ) ، وهل لجأ المؤمن السابق إلى فسخ عقد التأمين وما هي الأسباب التي دعته إلى طلب الفسخ( [511] ) . ويدخل في هذه البيانات كذلك ما إذا كان هنا مؤمنون آخرون لنفس الخطر المؤمن منه( [512] ) فإنه في التأمين على الحياة إذا كثر عدد المؤمنين وكبرت مبالغ التأمين – وسنرى أن المؤمن له يستطيع أن يجمع بينهما- كان ذلك مدعاة للشبهة في نزاهة المؤمن له ، إذ قد يكون مغامراً يقدم على تحقيق الخطر حتى يستولى على جميع مبالغ التأمين( [513] ) .

615- وجوب أن تكون البيانات معلومة من المؤمن له : وغني عن القول أن البيانات التي يلتزم المؤمن له بتقديمها على النحو الذي أسلفناه يجب أن تكون معلومة منه ، فإنه إذا كان يجهلها كان من العنت أن يلتزم بتقديمها ،وهذا يدل على أننا هنا في صدد التزام خاص بعقد التأمين ، ولا تقتصر على مجرد تطبيق القواعد العامة في الغلط . ذلك بأن هذه القواعد تقضي بأنه إذا وقع المؤمن في غلط جوهري كان له أن يبطل عقد التأمين ، يستوي في ذلك أن يكون المؤمن له عالماً بهذا الغلط أو واقعاً هو أيضاً في نفس الغلط . ومن ثم إذا كان هناك بيان جوهري من شأنه أن يجعل المؤمن ، لو كان هذا البيان غير معلوم من المؤمن له . فإذا كان علم المؤمن بالبيان لا أثر له في التعاقد ذاته ، ولكنه يؤثر في تحديد مقدار قسط التأمين ، فهنا لا تجدي نظرية الغلط ، ويقوم مقامها هذا الالتزام الخاص بعقد التأمين ، فيلتزم المؤمن له بتقديم هذا البيان ، ولكن بشرط أن يكون عالماً به . فعلم المؤمن له بالبيان هو الذي مبرر الزامه بتقديمه ، وإلا لما جاز أن يلتزم إذا كان يجهله ، ويكفي الحماية المؤمن في هذه الحالة أن يلجأ إلى القواعد العامة في الغلط( [514] ) .

وإذا كان الشرط في الالتزام بتقديم البيان أن يكون المؤمن له عالماً به ، فليس من الضروري العلم الفعلي ، بل يكفي أن يكون المؤمن له مستطيعاً هذا العلم . فكل بيان يعلم به المؤمن له لو كان يستطيع أن يعلم به ، ويكون من شأنه أن يمكن المؤمن من تقدير الخطر ، يتعين على المؤمن له أن يقدمه للمؤمن عند إبرام العقد . فيجب إذن أن يبذل المؤمن له قدراً معقولاً من العناية في العلم بالخطر الذي يؤمن منه ، وجهله بواقعة جوهرية تتعلق بهذا الخطر لا يعفيه من الالتزام بتقديم بيان عنها إلا إذا كان من المعقول أن يكون جاهلاً بهذه الواقعة( [515] ) .

وهناك فرق بين جهل المؤمن له لواقعة تتعلق بالخطر على النحو الذي بسطناه ، وبين أن يكون حسن النية . فحسن النية لا يعني أن يكون جاهلاً بالواقعة ، بل يعني أن يكون عالماً بها ولكنه أهمل في تقديمها دون أن يقصد بذلك غش المؤمن أو الإضرار به ، فإهماله صادر من عدم اكتراث لا عن سوء نية( [516] ) . والمؤمن له حسن النية لا يعفى من الالتزام بتقديم البيان الذي يعلمه ، ولكن إخلاله بهذا الالتزام يستوجب جزاء أخف من جزاء الإخلال بالالتزام عن سوء نية كما سنرى . أما المؤمن له الذي يجهل الواقعة ويكون معذوراً في جهلها ، فإنه يعفى أصلاً ، كما قدمنا ، من الالتزام بتقديم بيان عنها( [517] ) .

616- تقديم البيانات عن طريق الإجابة على أسئلة محددة مطبوعة : والمفروض أن المؤمن له يقدم البيانات المطلوبة على النحو الذي أسلفناه من تلقاء نفسه ، دون أن يوجه له المؤمن أسئلة في هذا الشأن( [518] ) . ولكن الغالب أن يوجه إليه المؤمن أسئلة محددة مطبوعة ( questionnaire imprimé ) يطلب إليه الإجابة عليها( [519] ) ، وتكون هذه الأسئلة بحيث يتبين المؤمن من الإجابة عليها طبيعة الخطر المطلوب التأمين منه وجميع الظروف المحيطة بهذا الخطر ، وذلك إلى جانب الأسئلة الخاصة بالبيانات المتعلقة بشخص المؤمن له وهي التي سبقت الإشارة إليها ، ويتم ذلك كله في المرحلة الخاصة بطلب التأمين ( proposition d'assurance ) ( [520] ) .

وتقديم البيانات عن طريق الإجابة على الأسئلة له مزيتان : ( المزية الأولى ) أن مهمة المؤمن له تتحدد بهذه الطريقة ، فما عليه إلا أن يجيب على الأسئلة المحددة الموجهة إليه بالأمانة والدقة ، بحيث يحس أنه قد قام بالتزامه كاملاً بعد الإجابة عليها . ومع ذلك قد يقع أن يكون هناك بيان هام يجب أن يعرفه المؤمن ليتمكن من تقدير الخطر تقديراً دقيقاً ، ويكون هذا البيان لا تتضمنه الأسئلة الموجهة إلى المؤمن له . فإذا كان هذا الأخير عالماً بالبيان ، وجب عليه أن يذكره بالرغم من أنه غير مطلوب منه ، وإذا امتنع عن ذكره لم يستطع أن يحتج في ذلك بأنه لم يطلب منه ، ويعتبر مخلاً بالتزامه مستوجباً للجزاء على هذا الإخلال ، سواء كان سيء النية( [521] ) ، أو كان حسن النية( [522] ) . ( والمزية الثانية ) أنه يسهل ، بطريق الإجابة على أسئلة محددة ، إثبات غش المؤمن له إذا تعمد الكتمان أو تعمد تقديم بيانات كاذبة ، فقد وجه نظره إلى مسائل معينة وطلب إليه الإجابة عنها بدقة وأمانة ، فإذا أجاب إجابات غامضة مبهمة ، أو أجاب إجابات ناقصة ، أو أغفل الإجابة أصلاً ، كان في هذا قرينة قوية على أنه أراد الغش عن طريق المداورة واللف أو عن طريق السكوت( [523] ) . على أنه هنا أيضاً لا تكون القرينة على الغش قرينة قاطعة ، فقد يجيب المؤمن له على بعض الأسئلة إجابة غر كاملة أو إجابة مبهمة دون أن ينطوي على نية الغش ، ويكون الواقع في أمره أنه لم يقصد الغش ولكنه لم يحسن الإجابة( [524] ) . فإذا ادعى ذلك ، كان عبء الإثبات عليه لا على المؤمن .

وقد يجمع المؤمن بين طريقة الأسئلة وطريقة تقديم البيانات التلقائي ، فيقتصر على توجيه نظر المؤمن له إلى ظروف هامة في تحديد الخطر المؤمن منه ، وبتركه بعد ذلك حراً يقدم البيانات التي يرى أنها تمكنه من تقدير الخطر تقديراً دقيقاً في ضوء التوجيهات التي أرسلها له( [525] ) .

2- تقرير المؤمن له ما يستجد من الظروف

التي تؤدي إلى زيادة الخطر

617- نصوص تحدد ما يلتزم به المؤمن له : رأينا أن المادة 15 من مشروع الحكومة تلزم المؤمن له "أن يبلغ المؤمن بما يطرأ أثناء العقد من ظروف من شأنها أن تؤدي إلى زيادة هذه المخاطر" . وقد عاد المشروع في نص آخر يفصل ما يلتزم به المؤمن له في هذا الصدد ، فنصت المادة 28 منه على ما يأتي : "إذا تسبب المؤمن له بفعله في زيادة المخاطر المؤمن منها ، بحيث لو كانت هذه الحالة قائمة وقت إتمام العقد لامتنع المؤمن عن التعاقد أو لما تعاقد إلا في نظير مقابل أكبر ، وجب على المؤمن له قبل أن يتسبب في ذلك أن يعلن به المؤمن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول . فإذا لم يكن للمؤمن له يد في زيادة المخاطر ، وجب أن يقوم بإعلان المؤمن خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ علمه بها بالطريقة الموضحة بالفقرة السابقة . ويجوز للمؤمن في الحالتين المتقدمتين أن يطلب إنهاء العقد مع احتفاظه بحقه في طلب تعويض مناسب في الحالة الأولى ، إلا إذا قل المؤمن له زيادة في القسط تتناسب مع الزيادة الطارئة في الخطر . وفي حالة إنهاء العقد ، لا ينتهي التزام المؤمن إلا من تاريخ إخطار المؤمن له بالإنهاء بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول . ومع ذلك لا يجوز للمؤمن أن يتذرع بزيادة المخاطر إذا كان ، بعد أنعلم بها بأي وجه ، قد أظهر رغبته في استيفاء العقد ، أو بوجه خاص إذا استمر في استيفاء الأقساط أو إذا أدى التعويض بعد تحقق الخطر المؤمن منه"( [526] ) .

لما كان هذا النص ليس إلا تنظيماً مفصلاً لما يقتضيه تطبيق القواعد العامة ، ولما يقضي به العرف التأميني وفقاً للشروط التي جرت العادة بإدراجها في وثائق التأمين ، فلا مانع من إعمال أحكامه . ويخلص من هذه الأحكام أنه إذا استجدت ، في أثناء سريان عقد التأمين ، ظروف من شأنها أن تؤدي إلى زيادة الخطر المؤمن منه ، فإن طبيعة عقد التأمين ، وما يهدف إليه من استمرار تغطية الخطر ما أمكن ذلك ، تقضي بإفساح المجال للطرفين حتى يستبقيا العقد بعد زيادة قسط التأمين ، وذلك إلى جانب حق المؤمن في طلب فسخ العقد طبقاً للقواعد العامة ، وحقه في استيفاء العقد دون زيادة القسط( [527] ) . وهناك صورتان من صور زيادة المخاطر تميزتا بأحكام خاصة وردت في نصوص مشروع الحكومة والمشروع التمهيدي .

ويقتضي هذا أن نبحث المسائل الآتية : ( 1 ) ما يجب توافره من الظروف التي تزيد في الخطر . ( 2 ) وجوب إخطار المؤمن بهذه الظروف . ( 3 ) ما يترتب على الإخطار من بقاء الخطر مغطى تغطية مؤقتة ، ومن حق المؤمن في طلب فسخ العقد ، أو في استبقاء العقد بزيادة في مقدار القسط ، أو بغير زيادة . ( 4 ) صورتين خاصتين من صور زيادة المخاطر .

618- ما يجب توافره من الشروط في الظروف التي تزيد في الخطر : يجب أن يتوافر في هذه الظروف شرطان :

( الشرط الأول ) أن تطرأ هذه الظروف بعد إبرام العقد وفي أثناء سريانه ، ويكون من شأنها أن تزيد في الخطر زيادة لو كانت قائمة وقت إبرام العقد لامتنع المؤمن عن التعاقد أو لما تعاقد إلا في نظير مقابل أكبر( [528] ) . وزيادة الخطر إما أن تأتي من زيادة احتمالات وقوعه وإما أن تأتي من زيادة جسامته إذا وقع( [529] ) . وأكثر ما تأتي زيادة الخطر من زيادة احتمالات وقوعه . كأن يغير المؤمن له في المسئولية عن حوادث السيارات استعمال سيارته من سيارة لاستعماله الشخصي إلى سيارة للنقل العام ( تاكسي ) ، وكأن يغير من يؤمن على نفسه من الإصابات حرفته الأصلية إلى حرفة أشد خطراً ، وكأن يستجد إلى جوار المنزل المؤمن عليه من الحريق مكان توضع فيه مواد قابلة للالتهاب( [530] ) . وقد تأتي زيادة الخطر ، كما قدمنا ، من زيادة جسامته ، كأن ينزل من أمن على نفسه من الإصابات عن حقه في الرجوع على المسئول . ويعتبر الخطر قد زاد متى وجدت هذه الظروف ، حتى لو تحقق ولم يكن لها دخل في وقوعه ولا في جسامته( [531] ) . ويمتنع المؤمن عن التعاقد لو كانت هذه الظروف قائمة وقت إبرام العقد إذا كانت ظروفاً شخصية تتناول شخص المؤمن له ، ويتعاقد في نظير مقابل أكبر إذا كانت ظروفاً موضوعية تتعلق بموضوع الخطر المؤمن منه( [532] ) . أما إذا لم يكن من شأن الظروف أن تزيد في الخطر على الوجه الذي قدمناه ، فإنه لا يعتد بها ، ولا يلتزم المؤمن له بالإخطار عنها( [533] ) .

( الشرط الثاني ) أن تكون هذه الظروف معلومة من المؤمن له . فإذا جهلها لم يكن ملتزماً بالإخطار عنها ، وإلا كان في هذا إعنات له( [534] ) . ويستخلص هذا الشرط من استعراض الفرضين اللذين تطرأ فيهما الظروف التي تزيد في الخطر . فسنرى أن هذه الظروف إما أن تكون من عمل المؤمن له نفسه وعند ذلك لا يقوم شك في أنه يعلمها ، وإما ألا تكون من عمله وعند ذلك لا يلتزم بالإخطار عنها إلا إذا علمها وفي خلال مدة معينة من هذا العلم . ويجب التمييز ، هنا أيضاً ، بين المؤمن له الذي يجهل هذه الظروف فلا يكون ملتزماً بالإخطار عنها ولا يتحمل أي جزاء( [535] ) ، وبين المؤمن له حسن النية فهذا يكون عالماً بالظروف وملتزماً بالإخطار عنها ولكنه يخل بهذا الالتزام إهمالاً لا عن سوء نية فيتحمل جزاء ذلك كما سيأتي( [536] ) .

ونرى من ذلك أن الالتزام بالإخطار عن الظروف التي تزيد في الخطر ليس إلا امتداد للالتزام بتقديم البيانات اللازمة ابتداء ، فالحكمة واحدة في كل من الالتزامين ، وفي كل منهما يجب أن يتوافر نفس الشرطين( [537] ) . غير أن الالتزام بتقديم البيانات اللازمة ابتداء يقوم في جميع أنواع التأمين . أما بالإخطار عن الظروف التي تزيد في الخطر ، فلا يقوم في التأمين على الحياة . فهذا النوع من التأمين تقضي طبيعته بأن يتحمل المؤمن تبعة جميع ما يطرأ من الظروف ويكون من شأنه أن يزيد في الخطر ، كالتقدم في السن والمرض وتغيير الحرفة والقيام في رحلات ولو كانت خطرة . فهذه الظروف كلها تدخل في نطاق التأمين الأصلي ، فلا محل إذن للإخطار عنها إذا هي حدثت . وذلك لا يمنع من أن المؤمن في التأمين على الحياة يستثني بعض ظروف لا يدخلها في نطاق التأمين ، كالانتحار والموت في الحرب أو في أثناء الطيران أو تنفيذاً لحكم الإعدام ، ولكنا نكون في هذه الحالة بصدد استبعاد ظروف معينة من نطاق التأمين ( exclusion de risqué ) لا بصدد ظروف من شأنها أن تزيد في الخطر ( aggravation de risqué ) ( [538] ) .

619- وجوب إخطار المؤمن بهذه الظروف : إذا طرأت ظروف يكون من شأنها أن تزيد في الخطر على الوجه الذي قدمناه ، وجب على المؤن له أن يخطر المؤمن بهذه الظروف( [539] ) . وهنا يجب التمييز بين فرضين :

( الفرض الأول ) أن تكون هذه الظروف قد تسبب فيها المؤمن له بفعله ، كما إذا حول سيارته الخاصة المؤن عليها إلى سيارة للنقل العام أو انتقل بعد أن أمن على نفسه من الإصابات من حرفة إلى حرفة أشد خطراً . ففي هذا الفرض يجب على المؤمن له ، قبل أن يحدث الظروف التي تزيد في الخطر ، أن يخطر المؤمن بعزمه على إحداث هذه الظروف( [540] ) . وليس هناك ميعاد معين لهذا الإخطار ، والمهم أن يقع قبل إحداث الظروف الجديدة لا بعد ذلك . ويكون الإخطار عادة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول ، إلا إذا اتفق على أن يكون بطريق آخر ككتاب عادي أو إنذار على يد محضر( [541] ) .

( الفرض الثاني ) ألا يكون للمؤمن له يد في إحداث الظروف التي تزيد في الخطر ، كما إذا قام بجوار المنزل المؤمن عليه من الحريق محطة بنزين أو مكان توضع فيه مواد قابلة للالتهاب ، وكما إذا انقطع رجال الأمن عن حراسة المكان الذي تودع فيه أشياء مؤمن عليها من السرقة . ففي هذا الفرض لا يكون المؤمن له ملزماً بالإخطار ، مادام يجهل قيام هذه الظروف الجديدة( [542] ) . فإذا علمها ، وجب عليه إخطار المؤمن بها . ويكون الإخطار في خلال مدة معقولة ، حددها مشروع الحكومة في المادة 28 منه كما رأينا بعشرة أيام من وقت علم المؤمن له بالظروف الجديدة( [543] ) ، ويصح الاتفاق على مدة أطول . ويتم الإخطار في هذا الفرض عادة ، كما يتم في الفرض السابق ، بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول ، إلا إذا اتفق على طريق آخر( [544] ) .

620- ما يترتب على الإخطار : فإذا تم الإخطار على الوجه المبين فيما تقدم ، ترتب عليه أن يبقى الخطر المؤمن منه مغطى بالتأمين تغطية مؤقتة ، وذلك إلى أن يتخذ المؤمن موقفه من الظروف الجديدة . وللمؤمن أن يتخذ بعد الإخطار ، أحد مواقف ثلاثة : فهو إما أن يطلب فسخ العقد ، وإما أن يستبقي العقد مع زيادة في قسط التأمين بناء على طلب المؤمن له ، وإما أن يستبقي العقد كما هو دون زيادة في قسط التأمين . لهذه مسائل أربع ، نستعرضها متوالية .

621- بقاء الخطر مغطى تغطية مؤقتة : يبقى التأمين الأصلي قائماً دون أي تعديل ، وبخاصة في مقدار القسط ، حتى بعد أن تقوم الظروف التي تزيد في الخطر ، مادام المؤمن له لم يقصر في تنفيذ التزامه بالإخطار عن هذه الظروف ، وذلك إلى أن يتخذ المؤمن الموقف الذي يختاره . ومعنى ذلك أن الخطر المؤمن منه يبقى مغطى تغطية مؤقتة إلى أن يتخذ المؤمن موقفه ، وذلك بجميع شروط التأمين الأصلي ودون أية زيادة في القسط . فإذا تحقق الخطر في خلال هذه المدة ، رجع المؤمن له على المؤمن بمبلغ التعويض ، حتى لو كان تحقق الخطر راجعاً إلى الظروف الجديدة التي زادت فيه .

فإذا كان المؤمن له هو الذي أحداث الظروف الجديدة ، وأخطر بها المؤمن قبل أن يحدثها ، وتحقق الخطر ولو من جراء هذه الظروف قبل أن يتخذ المؤمن موقفه ، فإن المؤمن له يرجع على المؤمن بالتعويض . أما إذا كان المؤمن له لم يخطر المؤمن بالظروف قبل إحداثها ، فإنه يكون مخلاً بالتزامه ، ويتحمل الجزاء على هذا الإخلال كما سيأتي .

وإذا لم يكن للمؤمن له يد في إحداث الظروف الجديدة ، فإنه يبقى مغطى تغطية مؤقتة على النحو الذي بيناه ، وذلك طوال المدة التي يبقى فيها جاهلاً لهذه الظروف ، بل بعد أن يعلمها مادامت المهلة المعطاة له لإخطار المؤمن لم تنقض ، بل بعد أن تنقضي هذه المهلة مادام قد قام بالإخطار ، وذلك إلى أن يتخذ المؤمن موقفه من هذه الظروف الجديدة . فإذا تحقق الخطر المؤمن منه في خلال ذلك الوقت كله ، ولو من جراء الظروف الجديدة ، رجع المؤمن له على المؤمن بمبلغ التعويض . أما إذا لم يقم المؤمن له بالإخطار في المدة المغطاة له بعد أن علم بالظروف الجديدة ، فإنه يكون مخلاً بالتزامه ، ويتحمل الجزاء على هذا الإخلال .

ويلاحظ أنه في الأحوال التي يكون فيها المؤمن له مغطى تغطية مؤقتة على النحو الذي قدمناه ، ثم يستبقي المؤمن العقد مع زيادة قسط التأمين ، فإن هذه الزيادة كما سنرى يكون لها أثر رجعي من وقت قيام الظروف الجديدة أو في القليل من وقت الإخطار بها . ويترتب على ذلك أنه إذا تحقق الخطر في خلال التغطية المؤقتة ، فإن المؤمن يخصم من مبلغ التأمين المستحق في ذمته للمؤمن له مقدار الزيادة في القسط( [545] ) .

622- طلب فسخ العقد : وإذا وصل إلى المؤمن إخطار بالظروف الجديدة على النحو الذي بيناه ، فإن القواعد العامة كانت تقضي بأن يكون له الخيار بين طلب التنفيذ العيني للتأمين الأصلي أو الفسخ . ومعنى التنفيذ العيني هنا هو أن يعيد المؤمن له الحالة إلى ما كانت عليها وقت إبرام عقد التأمين ، فيزيل الظروف الجديدة التي كان من شأنها زيادة الخطر . ولما كان هذا الأمر مستحيلاً إذا كانت الظروف الجديدة لا يد للمؤمن له في إحداثها ، وكان غير مرغوب فيه إذا كان هو الذي أحدثها حتى لا تغل يده عن اتخاذ ما يراه ملائماً لمصلحته ولا تشل حركته ويتجمد نشاطه من جراء التأمين ، فلا يبقى إذن أمام المؤمن إلا طلب الفسخ( [546] ) . وله أن يطلبه في أي وقت ، إذا لم يحدد القانون له ميعاداً لذلك ، ما لم يكن قد نزل عنه صراحة أو ضمناً وأظهر رغبته في استبقاء العقد ، وبوجه خاص إذا استمر في استيفاء الأقساط أو إذا دفع التعويض بعد تحقق الخطر المؤمن منه كما سيأتي .

$ 1266 فإذا اختار الفسخ ، فسبيله إلى ذلك هو أن يرسل كتاباً موصى عليه مصحوباً بعلم وصول إلى المؤمن له بفسخ العقد ، وتقول المادة 28 من مشروع الحكومة كما رأينا في هذا الصدد : " وفي حالة إنهاء العقد ، لا ينتهي التزام المؤمن إلا من تاريخ إخطار المؤمن له بالإنهاء بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول"( [547] ) .

ويترتب على فسخ العقد أن ينقضي ولكن دون أثر رجعي ، فعقد التأمين عقد زمني والعقود الزمنية لا يكون لفسخها أثر رجعي . فينقضي التزام المؤمن بالتعويض والتزام المؤمن له بدفع الأقساط من وقت الفسخ ، ويجب على المؤمن أن يرد للمؤمن له ما تقاضاه مقدماً من الأقساط عن مدة تكون تالية لوقت الفسخ ، إذ لا يتحمل المؤمن أية مسئولية عن هذه المدة( [548] ) . ولا يرجع المؤمن على المؤمن له بتعويض إلا في حالة ما إذا كان المؤمن له هو الذي تسبب بفعله في زيادة الخطر ، فإن الفسخ يكون في هذه الحالة قد ترتب على فعل صادر من المؤمن له( [549] ) . وتقول المادة 28 من مشروع الحكومة كما رأينا في هذا الصدد : " مع احتفاظه بحقه في طلب تعويض مناسب في الحالة الأولى" ، وقد يكون التعويض المناسب هو أن يستبقي المؤمن جميع القسط الذي قبضه من المؤمن له عن الفترة الجارية وقت إجراء الفسخ ، فيكون الجزء من القسط الذي يقابل المدة التي تلي الفسخ من هذه الفترة بمثابة تعويض .

623- استبقاء العقد مع زيادة في قسط التأمين : ويستطيع المؤمن له أن يدرأ الفسخ ، إذا رأى أن بقاء العقد في مصلحته ، بأن يزيد في قسط التأمين بما يتناسب مع زيادة الخطر ، وتحتسب الزيادة على أساس تعريفة التأمين . وتقول المادة 28 من مشروع الحكومة كما رأينا في هذا الصدد : " إلا إذا قبل المؤمن له زيادة في القسط تتناسب مع الزيادة الطارئة في الخطر" . وتكون زيادة القسط ( suprime ) بأثر رجعي من وقت قيام الظروف الجديدة ، أو في القليل من وقت إخطار المؤمن بها . ويتم تعديل العقد بسبب زيادة القسط ، غالباً ، عن طريق تحرير ملحق لوثيقة التأمين ( avenant ) .

ويجوز للمؤمن أن يبتدئ المؤمن له ، فيخبره بين زيادة القسط أو فسخ العقد . ويقع ذلك غالباً بكتاب موصى عليه ، يرسله إلى المؤمن له ويعرض عليه فيه زيادة القسط ، ويحدد ميعاداً إذا لم يقبل فيه المؤمن له هذه الزيادة انفسخ العقد( [550] ) .

ويلاحظ أنه في حالة ما إذا كانت زيادة الخطر من شأنها ، لو كانت قائمة وقت إبرام العقد ، أن تمنع المؤمن من التعاقد ، فإن عرض المؤمن له على المؤمن زيادة في القسط لاستيفاء العقد لا يجدي ، ولا يبقى عند ذلك إلا فسخ العقد .

624- استبقاء العقد دون زيادة في قسط التأمين : وقد يقع أن يعرض المؤمن على المؤمن له زيادة في قسط التأمين ، فيرفض هذا الأخير أية زيادة . ويرى المؤمن مع ذلك أن من الملائم لمصلحة العمل الذي يديره ومجاملة للعميل ، وبخاصة إذا كانت زيادة الخطر التي نجمت عن الظروف الجديدة ليست بذات بال ، أن يستبقي العقد كما هو دون أية زيادة في القسط . بل أن المؤمن قد يرى منذ البداية أن يتخذ هذا الموقف ، فلا يعرض على العميل أية زيادة في القسط ، ويستبقي العقد كما هو( [551] ) .

وفي الحالتين قد يكون قبول المؤمن قبولاً صريحاً ، فيكتب مثلاً للمؤمن له أن بعد أن علم بالظروف الجديدة يقبل مع ذلك أن يبقي عقد التأمين كما هو دون زيادة في القسط( [552] ) . وقد يكون القبول قبولاً ضمنياً . وفي هذا تقول الفقرة الأخيرة من المادة 28 من مشروع الحكومة كما رأينا : " ومع ذلك لا يجوز للمؤمن أن يتذرع بزيادة المخاطر إذا كان ، بعد أنعلم بها بأي وجه ، قد أظهر رغبته في استيفاء العقد ، أو بوجه خاص إذا استمر في استيفاء الأقساط أو إذا أدى التعويض بعد تحقق الخطر المؤمن منه" . فالمفروض أن المؤمن قد علم بالظروف الجديدة التي زادت في الخطر ، سواء ان علمه بذلك عن طريق إخطار المؤمن له بهذه الظروف كما هو الغالب ، أو عن أي طريق آخر كما لو علم المؤمن بالظروف الجديدة من شخص غير المؤمن له . وسكت المؤمن مع علمه بهذه الظروف ، فلم يطلب فسخ العقد ، ولم يعرض على المؤمن له زيادة في قسط التأمين . فيعتبر سكوته على هذا النحو مدة طويلة ، وبخاصة إذا استمر في استيفاء الأقساط المؤمن له كما هي دون أن يطالب بأية زيادة ، أو دفع بالتعويض عند تحقق الخطر المؤمن منه دون أن يتمسك بقيام ظروف جديدة زادت في الخطر ، رضاءً ضمنياً باستبقاء العقد كما هو دون زيادة في القسط بالرغم من قيام هذه الظروف الجديدة( [553] ) .

625- صورتان خاصتان من صور زيادة المخاطر : وقد نصت المادة 29 من مشروع الحكومة على أنه : "إذا كان موضوع العقد أشخاصاً عديدين أو عدة أشياء ، ولم تشمل زيادة المخاطر إلا بعض أولئك الأشخاص أو تلك الأشياء ، فلا يجوز للمؤمن أن يطلب إنهاء العقد بالنسبة إلى باقي الأشخاص أو الأشياء طالما أنه كان يقبل التأمين عليهم وحدهم بالشروط ذاتها"( [554] ) . وليس هذا النص إلا تطبيقا للقواعد العامة  . ويؤخذ منه أنه إذا كان هناك عقد التأمين واحد شمل عدة أشخاص أو عدة أشياء ، وقامت ظروف جديدة تزيد في الخطر بالنسبة إلى أحد هؤلاء الأشخاص دون باقيهم أو إلى أحد هذه الأشياء دون باقيها ، فإن عقد التأمين يتجزأ ، وتسري الأحكام التي قدمناها في خصوص قيام الظروف التي تزيد في الخطر بالنسبة إلى الشخص أو إلى الشيء الذي زاد في شأنه الخطر ، ويبقى عقد التأمين الأصلي كما هو دون تغيير بالنسبة إلى باقي الأشخاص أو باقي الأشياء ، مادام يثبت أن المؤمن كان يقبل التأمين على الباقي بالشروط ذاتها . فإذا أمن شخصان في عمل واحد على نفسيهما من الإصابات بعقد واحد ، وزاد الخطر بالنسبة إلى أحدهما لتغييره حرفته إلى حرفة أخطر ، فإن أحكام زيادة الخطر تسري عليه وحده ، فيزيد القسط أو يفسخ العقد أو يبقى كما هو دون زيادة ، ويبقى العقد سارياً كما هو في حق الشخص الآخر الذي لم يزد الخطر بالنسبة إليه . وإذا أمن شخص على منزلين من الحريق بعقد واحد ، وزاد الخطر بالنسبة إلى أحد المنزلين دون الآخر ، فإن أحكام زيادة الخطر تسري بالنسبة إلى هذا المنزل ، ويبقى عقد التأمين سارياً كما هو بالنسبة إلى المنزل الآخر . ويشترط في ذلك ألا يكون عقد التأمين غير قابل للتجزئة . ويكون عقد التأمين غير قابل للتجزئة ، فتسري أحكام زيادة الخطر بالنسبة إلى الجميع دون تمييز بين شخص وشخص أو بين شيء وشيء ، إذا كان قسط التأمين واحداً لا يقبل التجزئة ، أو كانت هناك أقساط متميزة ولكن المتعاقدين اتفاقا على عدم التجزئة أو كانت الظروف الجديدة التي زادت في الخطر ظروفاً شخصية ترجع إلى شخص المؤمن له( [555] ) .

وتنص المادة 1070 من المشروع التمهيدي على أنه "لا يكون لزيادة المخاطر أثر في الحالتين الآتيتين : ( أ ) إذا كانت لحماية مصلحة المؤمن . ( ب ) إذا فرضها واجب إنساني أو فرضتها حماية المصلحة العامة"( [556] ) . ففي هاتين الحالتين لا تسري أحكام زيادة الخطر التي قدمناها ، ويبقى عقد التأمين سارياً كما هو بشروطه وبالمقدار المحدد للقسط فيه ، وذلك طبقاً ، ليس فحسب للنص السالف الذكر ، بل أيضاً للمبادئ العامة المقررة في التأمين . وقد سبق أن استعرضنا هاتين الحالتين عند الكلام في التأمين من الخطأ العمدي( [557] ) . وقررنا أنه إذا تعمد المؤمن له زيادة الخطر لحماية مصلحة المؤمن نفسه ، كما إذا أتلف في التأمين من الحريق بعض المنقولات المؤمن عليها لمنع امتداد الحريق وذلك لمصلحة المؤمن حتى تنحصر مسئوليته في أضيق الحدود الممكنة ، فإن هذا العمل لا يكون له أثر في عقد التأمين ، ويبقى هذا العقد سارياً كما هو دون زيادة في القسط . كذل إذا تعمد المؤمن له في التأمين على الحياة الغير قتل هذا لغير دفاعاً عن نفسه ، أو عرض المؤمن له في التأمين على الحياة نفسه للموت إنقاذاً لغيره فمات فعلاً ، أو قتل شخص كلبه المؤمن عليه بعد أن أصيب بالسعر خشية أن يؤذي الناس ، ففي جميع هذه الفروض يبقى عقد التأمين كما هو دون زيادة في القسط ، لأن هناك ما يبرر فعل المؤمن له ، فهو يدافع عن نفسه أو يؤدي واجباً أو يقوم بعمل للمصلحة العامة .

3- الجزاء الذي يترتب على الإخلال بالالتزام

626- نصوص في مشروع الحكومة تقرر هذا الجزاء : تنص المادة 26 من مشروع الحكومة على ما يأتي :

"يقع عقد التأمين باطلاً إذا تعمد المؤمن له أو المؤمن على حياته كتمان أمر أو قدم عن عمد بياناً كاذباً ، وكان من شأن ذلك أن يتغير موضوع الخطر أو تقل أهميته في نظر المؤمن حتى ولو لم يكن للكتمان أو البيان الكاذب أثر وقوع الحادث" .

"فإذا كان موضوع العقد عدة أشياء أو أشخاصاً متعددين ، وكان الكتمان أو البيانات الكاذبة لا تنصب إلا على البعض ، فإن التأمين يظل قائماً بالنسبة إلى بقية الأشياء أو باقي هؤلاء الأشخاص طالما أن المؤمن كان يقبل التأمين عليهم وحدهم بالشروط ذاتها" .

"وفي جميع الأحوال التي يبطل فيها العقد بأكمله أو جزء منه بسبب الكتمان أو البيانات الكاذبة ، تصبح الأقساط التي تم أداؤها حقاً خالصاً للمؤمن ، أما الأقساط التي استحقت ولم تؤد فيكون له الحق في المطالبة بها"( [558] ) .

وتنص المادة 27 من مشروع الحكومة على ما يأتي :

"لا يترتب على سكوت المؤمن له أو المؤمن على حياته عن أمر أو إعطائه بياناً غير صحيح بطلان العقد ، إذا لم يقم الدليل على سوء نيته" .

"فإذا انكشفت الحقيقة قبل تحقق الخطر ، جاز للمؤمن أن يطلب إبطال العقد بعد عشرة أيام من تاريخ إخطاره المؤمن له بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ، إلا إذا قبل هذا الأخير زيادة في القسط تتناسب مع الزيادة في الخطر" .

"ويترتب على إبطال العقد في هذه الحالة أن يرد المؤمن مقابل التأمين أو يرد منه القدر الذي لم يتحمل في مقابله خطراً ما" .

"أما إذا ظهرت الحقيقة بعد تحقق الخطر ، وجب خفض التعويض بنسبة معدل الأقساط التي أديت فعلاً إلى معدل الأقساط التي كان يجب أن تؤدي لو كانت المخاطر قد أعلنت إلى المؤمن على وجه صحيح"( [559] ) .

$1273 وهذه النصوص لا تعدو في مجموعها أن تكون تطبيقاً ، لا للقواعد العامة المقررة في نظرية العقد ، بل للمبادئ العامة المسلم بها في عقد التأمين . وهي على كل حال تتضمن أحكاماً جرت العادة بإدراجها في وثائق التأمين ضمن الشروط العامة ، فأصبحت عرفاً تأمينياً يعتد به . فلا مانع إذن من الأخذ بهذه الأحكام الواردة في مشروع الحكومة باعتبار أنها تطبيق للقواعد روعيت فيها طبيعة عقد التأمين ، وروعي فيها أيضاً العرف التأمين( [560] ) .

$1275 وتسري هذه الأحكام أياً كان الوقت الذي وقع فيه الكتمان أو أدلى بالبيان غير الصحيح ، يستوي أن يكون ذلك وقت تقديم المؤمن له ابتداء البيانات اللازمة أو وقت أن يخطر المؤمن بما يستجد من الظروف التي تؤدي إلى زيادة الخطر . وقد جرى قضاء محكمة النقض الفرنسية على عدم التمييز بين هذين الفرضين وتطبيق نفس الأحكام عليهما جميعاً( [561] ) ، إذ أن النصوص التي تتضمن هذه الأحكام عامة لا تميز بين فرض وفرض . هذا إلى أن التزام المؤمن له بإخطار المؤمن بما يستجد من الظروف التي تؤدي إلى زيادة الخطر ليس في الواقع من الأمر إلا امتداداً لإلتزامه بتقديم البيانات ابتداء ، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك( [562] ) .

ويجب ، في تطبيق هذه الأحكام على كل من الفرضين( [563] ) ، التمييز بين حالتين : حالة ما إذا كان المؤمن له سيء النية في الكتمان أو في الإدلاء ببيان غير صحيح ، وحالة ما إذا كان حسن النية في ذلك . ويقع على عاتق المؤمن عبء أثبات ما وقع من كتمان أو إدلاء ببيان غير صحيح . كما يقع على عاتقه عبء إثبات أن المؤمن له كان سيء النية في ذلك( [564] ) ، فإذا لم يقم الدليل على سوء نيته كان المفروض أنه حسن النية كما صرح بذلك نص المادة 27 من مشروع الحكومة ، لأن سوء النية لا يفترض( [565] ) .

627- الحالة الأولى- المؤمن له سيء النية : والمفروض هنا أن المؤمن قد أثبت سوء نية المؤمن له في كتمانه أمراً أو في تقديمه بياناً كاذباً ، بحيث ترتب على ذلك أن تغير موضوع الخطر أو قلت أهميته في نظر المؤمن ، وذلك وقت تقديم المؤمن له ابتداء البيانات اللازمة . أو أثبت سوء نية المؤمن له ، وقد قامت بعد إبرام عقد التأمين ظروف تزيد في الخطر ، في أنه لم يخطره بهذه الظروف في المهلة المحددة ، أو أخطره بها ولكنه كتم أمراً أو قدم بياناً كاذباً بحيث ترتب على ذلك أن تغير موضوع الخطر أو قلت أهميته في نظر المؤمن( [566] ) .

ويمكن القول من جهة إن الكتمان أو تقديم البيان الكاذب عن غش إنما هو تدليس يجعل عقد التأمين قابلاً للإبطال( [567] ) . ويمك القول من جهة أخرى إن المؤمن له ، بهذا الكتمان أو بهذا البيان الكاذب الذي قدمه ، يكون قد أخل بالتزامه من تقديم ما يعلم من بيانات صحيحة سواء وقت إبرام العقد أو بعد إبرامه ، ويكون جزاء الإخلال بالالتزام هو فسخ العقد( [568] ) . وقد يكون القول بالفسخ أولى من القول بالإبطال ، لأن الإبطال لا ينطبق في الفرض الثاني إذا قامت ظروف جديدة تزيد من الخطر وامتنع المؤمن له عن الإخطار بها أو كتم أمراً أو قدم بياناً كاذباً في الإخطار . ففي هذا الفرض لا يمكن القول بأن العقد الذي نشأ صحيحاً انقلب قابلاً للإبطال بالتدليس ، ولكن يجوز القول بفسخ العقد لإخلال المؤمن بالتزامه . فالفسخ إذن ينطبق على الفرضين الأول والثاني معاً ، في حين أن الإبطال لا ينطبق إلى على الفرض الأول . ومهما يكن من أمر فإن نص مشروع الحكومة يقرر بطلان العقد في حالة سوء النية ( م26 ) ، وإبطال العقد في حالة حسن النية ( م27 ) ، مجارياً في ذلك العرف التأميني ونصوص قانون التأمين الفرنسي الصادر في 13 يوليه سنة 1930( [569] ) ، وخارجاً على القواعد العامة المقررة في نظرية عيوب الإرادة وفي نظرية الفسخ . والبطلان أو الإبطال هنا نوع من العقوبة المدنية ( peine civile ) توقع على المؤمن له جزءا غشه أو جزاء إخلاله بالتزامه ، ولا تسري في شأنه القواعد العامة المقررة في نظرية البطلان ، بل هي نظام من النظم الخاصة بعقد التأمين جرى العرف التأميني كما قدمنا . وهذه العقوبة المدنية شبيهة بعقوبة مدنية ثانية سنراها في وقف سريان ( suspension ) وثيقة التأمين( [570] ) ، وشبيهة بعقوبة مدنية ثالثة سنراها في سقوط ( déchéance ) حق المؤمن له( [571] ) . وهذه العقوبات المدنية تعتبر من خصائص عقد التأمين( [572] ) .

ومن ثم يجوز للمؤمن ، في حالة ما إذا كان المؤمن له سيء النية ، أن يطلب بطلان عقد التأمين فيتحلل من التزامه بضمان الخطر المؤمن منه( [573] ) . وإذا تحقق هذا الخطر( [574] ) ، سواء كان تحققه بعد تقرر البطلان أو قبله ، لم يجز للمؤمن له أن يرجع بشيء على المؤمن( [575] ) .

$1279 ولو أن البطلان هنا كان البطلان الذي تقرر القواعد العامة أن عقد التأمين الباطل ، عندما يتقرر بطلانه ، يزول بأثر رجعي ، ويعتبر كأن لم يكن ولا يرتب أثراً ما . وهذا ما شهدناه في التزام المؤمن بضمان الخطر المؤمن منه ، فقد رأينا أن هذا الالتزام يزول منذ البداية ويعتبر كأنه لم ينشأ في ذمة المؤمن . أما بالنسبة إلى التزام المؤمن له بدفع الأقساط المستحقة فالأمر يختلف ، إذ تقول الفقرة الأخيرة من المادة 26 من مشروع الحكومة كما رأينا : "وفي جميع الأحوال التي يبطل فيها العقد بأكمله أو جزء منه بسبب الكتمان أو البيانات الكاذبة ، تصبح الأقساط التي تم أداؤها حقاً خالصاً للمؤمن ، أما الأقساط التي استحقت ولم تؤد فيكون له الحق في المطالبة بها" . فيلتزم المؤمن له إذن ، بالرغم من بطلان عقد التأمين ، بدفع جميع الأقساط المستحقة إلى يوم أن يتقرر البطلان( [576] ) . وما دفعه منها يكون حقاً خالصاً للمؤمن لا يرده ، وما لم يدفعه ولكن حل ميعاد استحقاقه يلتزم بدفعه ، ولو كان القسط الأخير الذي حل ميعاد استحقاقه هو عن مدة تالية لليوم الذي تقرر فيه البطلان . وقد قيل في تعليل تخلف هذا الالتزام بدفع الأقساط المستحقة عن عقد التأمين باطل ، إن هذه الأقساط تستحق للمؤمن على سبيل التعويض ، لأن البطلان إنما تسبب فيه المؤمن له بغشه . والذي عليه الفقه الفرنسي هو ، كما قدمنا ، أن الأقساط تستحق للمؤمن "كعقوبة مدنية" ترتبت على غش المؤمن له( [577] ) .

$ 1280 وقد نصت الفقرة الثانية من المادة 26 من مشروع الحكومة ، ما رأينا ، على ما يأتي : " فإذا كان موضوع العقد عدة أشياء أو أشخاصاً متعددين ، وكان الكتمان أو البيانات الكاذبة لا تنصب إلا على البعض ، فإن التأمين يظل قائماً بالنسبة إلى بقية الأشياء أو باقي هؤلاء الأشخاص طالما أن المؤمن كان يقبل التأمين عليهم وحدهم بالشروط ذاتها" . وقد ورد نظير لهذا النص عند الكلام في زيادة المخاطر( [578] ) ، والنص ليس هنا أيضاً إلا تطبيقاً للقواعد العامة . فإذا كان هناك عقد التأمين واحد شمل عدة أشخاص أو عدة أشياء ، كأن أمن شخصان على حياتهما بعقد واحد أو أمن شخص على منزلين من الحريق ، وأدلى أحد المؤمن على حياتهما ببيانات كاذبة عن نفسه أو أدلى المؤمن له ببيانات كاذبة عن أحد المنزلين المؤمن عليهما ، فإن عقد التأمين يكون باطلاً بالنسبة إلى الشخص أو إلى المنزل الذي أدلى ببيانات كاذبة في شأنه ، ويبقى صحيحاً بالنسبة إلى الشخص الآخر أو إلى المنزل الآخر . وذلك كله بشرط أن يثبت المؤمن له أن المؤمن كان يقبل التأمين على الشخص الآخر أو على المنزل الآخر بشروط التأمين الأصلي ذاتها .

628- الحالة الثانية- المؤمن له حسن النية :  والمفروض هنا أن المؤمن لم يستطع إثبات سوء نية المؤمن له في كتمانه أمراً في تقديمه بياناً غير صحيح ترتب عليه أن تغير موضوع الخطر أو قلت أهميته في نظر المؤمن ، وذلك وقت تقديم المؤمن له ابتداء البيانات اللازمة . أو لم يستطع أن يثبت سوء نية المؤمن له- وقد قامت بعد إبرام العقد ظروف تزيد في الخطر- في أنه لم يخطره بهذه الظروف في المهلة المحددة ، أو أخطره بها ولكنه كتم أمراً أو قدم بياناً غير صحيح في هذا الإخطار بحيث ترتب على ذلك أن تغير موضوع الخطر أو قلت أهميته في نظر المؤمن . ففي كلا الفرضين يعتبر المؤمن له حسن النية( [579] ) . ويجب أن نميز هنا بين صورتين : ( الصورة الأولى ) أن تنكشف الحقيقة قبل تحقق الخطر . ( والصورة الثانية ) أن تنكشف الحقيقة بعد تحقق الخطر .

629- الصورة الأولى- انكشاف الحقيقة قبل تحقق الخطر : فإذا انكشفت الحقيقة قبل تحقق الخطر ، جاز للمؤمن أن يطلب إبطال العقد . ويتم الإبطال بعد عشرة أيام من تاريخ إخطاره المؤمن له بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول . وتقول الفقرة الثانية من المادة 27 من مشروع الحكومة في هذا الصدد : " فإذا انكشفت الحقيقة قبل تحقق الخطر ، جاز للمؤمن أن يطلب إبطال العقد بعد عشرة أيام من تاريخ إخطاره المؤمن له بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول . ." . ولا يكون للإبطال هنا ، خلافاً لما تقضي به القواعد العامة ، أثر رجعي . فيبقى المؤمن ملتزماً بضمان الخطر( [580] ) ، ويبقى المؤمن له ملتزماً بدفع الأقساط ، وذلك إلى يوم إبطال العقد . ومن ثم يكون ما قبضه المؤمن من الأقساط عن مدة سابقة على يوم الإبطال حقاً خالصاً له ، أما ما قبضه عن مدة تلي يوم الإبطال ، وهي مدة لم يتحمل في مقابلها خطراً ما ، فلا يجوز له أن يستبقيه ويجب عليه رده . وتقول الفقرة الثالثة من المادة 27 من مشروع الحكومة في هذا الصدد : " ويترتب على إبطال العقد في هذه الحالة أن يرد المؤمن مقابل التأمين أو يرد منه القدر الذي لم يتحمل في مقابله خطراً ما( [581] ) .

$1282 ويستطيع المؤمن له أن يدرأ طلب الإبطال ، إذا هو قبل زيادة في القسط تتناسب مع الزيادة في الخطر ، وتحسب هذه الزيادة على أساس تعريفة الأقساط( [582] ) . ذلك أن المؤمن ليس له أن يشكو إذا قبل المؤمن له هذه الزيادة ، فقد أعادت الزيادة توازن عقد التأمين . وأصبح المؤمن لا يحق له إبطال هذا العقد ، لا من ناحية اختلال التوازن فقد انتفى هذا الإخلال ، ولا من ناحية سوء نية المؤمن له فالمفروض أنه حسن النية . ويتبين من ذلك أنه إذا كان المؤمن له حسن النية ، كان له الخيار بين دفع زيادة في القسط أو ترك المؤمن يبطل العقد( [583] ) . ومن ثم يستطيع المؤمن أن يرسل بكتاب موصى عليه للمؤمن له يعرض فيه أن يدفع زيادة في القسط ، فإذا لم يدفع هذه الزيادة في خلال عشرة أيام أبطل العقد( [584] ) .

630- الصورة الثانية- انكشاف الحقيقة بعد تحقق الخطر : وقد لا تظهر الحقيقة إلا بعد تحقق الخطر . وفي هذه الصورة لا يجوز للمؤمن إبطال العقد ، فقد تحقق الخطر والعقد قائم وأصبح التزام المؤمن بالتعويض واجب الأداء ، فلا يستطيع التحلل منه بالإبطال كما كان يستطيع ذلك بالبطلان لو أن المؤمن له كان سيء النية( [585] ) .

ولكن لما كانت الأقساط التي دفعها المؤمن له لا تتناسب مع الخطر المؤمن منه ، فإن المؤمن لا يدفع من التعويض إلا ما يتناسب مع هذه الأقساط( [586] ) . فإذا كان القسط الذي يدفعه المؤمن له هو أربعون جنيهاً في السنة ومبلغ التعويض هو ألفان ، وكان الواجب أن يكون القسط خمسين جنيهاً حتى يصبح متناسباً مع الخطر ، فإن المؤمن لا يدفع من التعويض عند تحقق الخطر إلا أربعة أخماسه ، أي أنه يدفع ألفاً وستمائة بدلاً من ألفين( [587] ) . وتقول الفقرة الأخيرة من المادة 27 من مشروع الحكومة في هذا الصدد : "أما إذا ظهرت الحقيقة بعد تحقق الخطر ، وجب خفض التعويض بنسبة معدل الأقساط التي أديت فعلاً إلى معدل الأقساط التي كان يجب أن تؤدي لو كانت المخاطر قد أعلنت إلى المؤمن على وجه صحيح"( [588] ) .

631- نزول المؤمن عن حقه في الجزاء- شرط منع النزاع في وثيقة التأمين : وقد ينزل المؤمن عن حقه في الجزاء ، فلا يستطيع بعد هذا النزول أن يطلب التحلل من العقد أو زيادة القسط .

ويصح أن يكون هذا النزول مقدماً في وثيقة التأمين ذاتها ، ويقع هذا غالباً في التأمين على الحياة حيث يدرج في وثيقة التأمين شرط يسمى "بشرط منع النزاع في وثيقة التأمين" ( clause d'incontestablilité ) . ويقضي هذا الشرط بأنه لا يجوز للمؤمن ، بعد مدة معينة من تنفيذ عقد التأمين ، أن ينازع في البيانات التي أدلى بها المؤمن له ، ولا أن يحتج بأن هذا الأخير قد أخل بالتزامه من الإدلاء ببيانات غير صحيحة . ويعفي هذا الشرط المؤمن له من التزامه ، فلا يوقع عليه جزاء إذا أخل بهذا الالتزام ، بشرط أن لا يكون حسن النية . أما إذا كان سيء النية ، فإنه لا يستطيع أن يتمسك بهذا الشرط ، إذ لا يجوز لشخص أن يشترط إعفاءه من المسئولية التي تترتب على سوء نيته( [589] ) .

$ 1286 ويصح كذلك أن ينزل المؤمن عن حقه في الجزاء بعد أن يتحقق إخلال المؤمن له بالتزامه ، وفي هذه الحالة يكون النزول صحيحاً حتى لو كان المؤمن له في إخلاله بالتزامه سيء النية . ويجوز أن يكون النزول صريحاً أو ضمنياً . ويستخلص النزول الضمني من علم المؤمن وقت إبرام العقد بما كتمه المؤمن له أو من علمه بالوقائع التي قدم المؤمن له عنها بيانات غير صحيحة ، فإن إقدامه على إبرام العقد بالرغم من علمه بذلك يقطع في أنه قد نزل عن حقه في الجزاء( [590] ) . أما إذا كان علم المؤمن تالياً لإبرام العقد ، أو كان قد علم عن غير طريق المؤمن له بالظروف التي طرأت بعد إبرام العقد وكان من شأنها أن تزيد في الخطر ، فإن مجرد العلم لا يكفي لاستخلاص النزول الضمني ، بل يجب فوق ذلك أن يكون المؤمن قد تصرف بعد علمه تصرفاً يفهم منه دون لبس أنه قد نزل عن حقه في الجزاء . وقد قدمنا أن من بين هذه التصرفات التي يستخلص منها النزول الضمني أن يستمر المؤمن في استيفاء الأقساط كما هي دون زيادة ، أو أن يدفع التعويض عند تحقق الخطر المؤمن منه ، وذلك دون أن يتمسك بإخلال المؤمن له بالتزامه( [591] ) . ويلاحظ أن علم سمسار التأمين ( courtier ) بإخلال المؤمن له بالتزامه لا يحسب على المؤمن ، ولا يعتبر هذا الأخير عالماً بالإخلال بمجرد علم السمسار بذلك( [592] ) . وكذلك لا يعتد بعلم مندوب التأمين ( agent ) ما لم يكن هذا المندوب مفوضاً من المؤمن في إبرام عقد التأمين( [593] ) . ومع ذلك إذا كان المندوب غير مفوض في إبرام عقد التأمين ، ولكنه ضلل المؤمن له وأوهمه بعد أن علم بإخلاله بالتزامه أنه لا يتحمل أي جزاء من جراء ذلك ، فإن المؤمن يكون مسئولاً في هذا الحالة عن خطأ المندوب مسئولية المتبوع عن التابع( [594] ) .

 

 

 

 

 

المبحث الثاني

دفع مقابل التأمين( * )

632- الالتزام بدفع مقابل التأمين- التأمين على الحياة : رأينا( [595] ) أن المادة 15 من مشروع الحكومة تقضي بأن يلتزم المؤمن له "أن يؤدي القسط أو الاشتراك في المواعيد المحددة" . والغالب أن يكون مقابل التأمين أقساطاً دورية سنوية ، فإذا كان المؤمن جمعية تأمين تبادلية سمي مقابل التأمين اشتراكاً ( cotisation ) ، وقد يكون مقابل التأمين مبلغاً إجمالياً يدفع مرة واحدة ويسمى بالقسط الوحيد ( prime unique ) . وقد قدمنا( [596] ) أن قسط التأمين ( prime d'assurance ) هو المقابل المالي الذي يدفعه المؤمن له للمؤمن لتغطية الخطر المؤمن منه ، وأنه يحسب على أساس هذا الخطر فإذا تغير الخطر تغير معه القسط وذلك وفقاً لمبدأ نسبية القسط إلى الخطر ( proportionnalité la prime au risqué ) .

والالتزام بدفع قسط التأمين يقوم في كل أنواع التأمين ، حتى في التأمين على الحياة . ويختلف الحكم في فرنسا ، حيث يقضي قانون 13 يوليه 1930 ( م15 وم75 ) بأن المؤمن له في التأمين على الحياة لا يجبر على دفع القسط( [597] ) . أما في مصر ، فإن المؤمن له في التأمين على الحياة يلتزم بدفع القسط ويجبر قضاء على دفعه ، غير أنه يجوز له أن يتحلل من عقد التأمين قبل انتهاء الفترة الجارية ، فيجبر على دفع ما استحق من الأقساط قبل هذا التحلل ، وتبرأ ذمته من الأقساط اللاحقة . وفي هذا تقول المادة 759 مدني : "يجوز للمؤمن له الذي التزم بدفع أقساط دورية أن يتحلل في أي وقت من العقد بإخطار كتابي يرسله إلى المؤمن قبل انتهاء الفترة الجارية ، وفي هذه الحالة تبرأ ذمته من الأقساط اللاحقة" . وسنعود إلى هذه المسألة عند الكلام في التأمين على الحياة( [598] ) .

ونبحث في الالتزام بدفع القسط عناصر هذا الالتزام ، والجزاء الذي يترتب على الإخلال به .

1- عناصر الالتزام بدفع القسط

633- المدين في الالتزام : يترتب الالتزام بدفع القسط في ذمة المؤمن له ، فهو الذي يتعاقد عادة مع المؤمن ويلتزم في تعاقده بدفع الأقساط( [599] ) . وقد قدمنا( [600] ) أن المؤمن له كثيراً ما يجمع ، وبخاصة في التأمين من الأضرار ، صفات ثلاثاً ، فهو طالب التأمين ( souscripteur de 'assurance ) ، والمؤمن له أي الشخص المهدد بالخطر المؤمن منه ( assure ) ، والمستفيد من التأمين ( bénéfiaioire ) . ولكن قد تتفرق هذه الصفات الثلاث على أشخاص مختلفين ، فإذا تفرقت كان المدين بالقسط من هؤلاء الأشخاص الثلاث هو طالب التأمين ، لا المؤمن له ولا المستفيد . ذلك أن طالب التأمين هو الذي يتعاقد مع المؤمن ، ويتحمل بجميع الالتزامات التي تنشأ في جانبه من عقد التأمين ، ومنها الالتزام بدفع الأقساط( [601] ) . ولكن يجوز للمؤمن أن يتمسك قبل المستفيد بالدفوع التي يستطيع التمسك بها قبل طالب التأمين ، فإذا تأخر هذا الأخير ف يدفع القسط جاز للمؤمن أن يقف سريان التأمين في مواجهة المستفيد ، وفي حالة تحقق الخطر واستحقاق مبلغ التأمين للمستفيد يجوز للمؤمن أن يخصم من هذا المبلغ قبل دفعه للمستفيد جميع الأقساط المتأخرة( [602] ) .

وإذا انتقل الشيء المؤمن عليه من المؤمن له إلى خلف ، فإن الخف هو الذي يصبح مديناً بدفع الأقساط . ويستوي في ذلك أن يكون الخلف خلفاً عاماً كما إذا مات المؤمن له فتصبح ورثته هم المدينون بالأقساط في مكانه أو يصبح الوارث الذي آلت إليه ملكية الشيء المؤمن عليه بعد القسمة هو المدين وحده ، أو أن يكون الخلف خلفاً خاصاً كما إذا باع المؤمن له الشيء المؤمن عليه فيصبح المشتري هو المدين بالأقساط في مكان البائع( [603] ) . وقد يفلس المؤمن له ، فيحل محله في المديونية بالأقساط جماعة الدائنين إذا كان عقد التأمين قابلاً لأن ينتقل إلى هذه الجماعة .

ويجوز أن يقوم الغير بوفاء الأقساط وفقاً للقواعد المقررة في وفاء الغير للدين ، وعند ذلك يكون له حق الرجوع على المدين ، ويكون له حق امتياز على مبلغ التأمين إذ يعتبر دفعه للأقساط عملاً من أعمال التحفظ والصيانة .

634- الدائن في الالتزام : والدائن في الالتزام هو المؤمن ، ويقبض القسط من المؤمن له عن طريق ممثليه المعتمدين لهذا الأمر .

وقد يكون للوسيط ( مندوب التأمين ) صفة في قبض القسط ، وقد قدمنا( [604] ) أن الوسيط المفوض يكون وكيلاً عن المؤمن في إبرام عقد التأمين ، ويكون عادة وكيلاً عنه أيضاً في قبض الأقساط .

وكذلك الوسيط ذو التوكيل العام يبرم عقد التأمين بالنيابة عن المؤمن ، ويغلب أن تكون له أيضاً صفة في قبض الأقساط( [605] ) .

والوسيط غير المفوض ، إذا كانت سلطته غير موضحة الحدود ، تكون له عادة صفة في "قبض الأقساط والفوائد والمصروفات والتعويضات الواجب دفعها بمقتضى عقد التأمين"( [606] ) .

ويبقى الوسيط غير المفوض المقصور على مجرد التوسط في البحث عن مؤمن له ، وهو سماه التأمين . وهذا لا يعتبر وكيلاً عن المؤمن ، ولا يستطيع إبرام عقد التأمين( [607] ) . ولا تكون له عادة صفة قبض الأقساط ، ومن ثم لا يكون قبضه للقسط مبرئاً لذمة المؤمن له( [608] ) . وإذا قبض القسط من المؤمن له ، لم تبرأ ذمة هذا الأخير إلا إذا وفى السمسار القسط فعلاً للمؤمن ، ويكون السمسار مسئولاً قبل المؤمن له عن تأخره في الوفاء بالقسط( [609] ) . ومع ذلك قد يصبح السمسار وكيلاً عن المؤمن في قبض القسط ، وتستخلص وكالته في ذلك بوجه خاص إذا سلمه المؤمن مخالصة بالقسط لقبضه ، فيستطيع المؤن له في هذه الحالة أن يدفع له القسط ويتسلم منه المخالصة ، ويكون هذا الوفاء مبرئاً لذمته ( م332 مدني )( [610] ) .

635- محل الالتزام : ومحل الالتزام هو قيمة القسط المتفق عليها في عقد التأمين . وقد قدمنا( [611] ) أن هذه القيمة لا تحدد اعتباطاً بطريقة تحكمية ، بل إن هذا التحديد خاضع لعوامل حتمية لابد من مراعاتها . وبينا كيف يتحدد القسط الصافي ( prime pure ) ، وما هي التكاليف ( chargement ) التي يجب أن تضاف إلى هذا القسط الصافي حتى ننتهي إلى القسط التجاري ( prime commerciale ) ( [612] ) . وهذا القسط التجاري هو محل الالتزام ، وهو الواجب الدفع للمؤمن .

ويغلب أن يكون هذا القسط ثابتاً لا يتغير . ومع ذلك تجوز زيادته في الأحوال التي قدمناها عند الكلام في إدلاء المؤمن له بالبيانات اللازمة ، وفي إخطاره المؤمن بما يطرأ في ظروف يكون من شأنها زيادة الخطر المؤمن منه( [613] ) . ويجوز كذلك ، في غير التأمين على الحياة ، أن يزيد القسط إذا تغيرت الشروط العامة للتأمين ، وطلب المؤمن له تطبيق الشروط العامة الجديدة ، واقتضى هذا التطبيق فرض التزامات أشد على المؤمن ، فيزيد القسط بما يتناسب مع زيادة أعباء المؤمن . وقد ورد في مشروع الحكومة نص في هذا المعنى ، إذ تقول المادة 11 من هذا المشروع : "فيما عدا التأمين على الحياة ، إذا غير المؤمن الشروط العامة لأي نوع من التأمين خلال سريان مدته . فللمؤمن له أن يطلب تطبيق الشروط العامة الجديدة فيما يختص بعقد تأمينه . على أنه إذا تطلب تنفيذ هذه الشروط فرض التزامات أشد على المؤمن ، وجب على المؤمن له في هذه الحالة أن يؤدي ما يقابل تلك الالتزامات"( [614] ) .

وكما تجوز زيادة القسط ، يجوز كذلك تخفيضه . ويتحقق ذلك إذا كان قد لوحظ في تحديد مقدار القسط اعتبارات معينة ، ثم زالت هذه الاعتبارات أو قلت أهميتها ، فيجوز عندئذ للمؤمن له أن ينهي العقد إلا إذا قبل المؤمن تخفيض القسط بما يجعله مناسباً للخطر بعد زوال هذه الاعتبارات أو بعد نقض أهميتها . وقد ورد في مشروع الحكومة نص في هذا المعنى ، إذ تقول المادة 31 من هذا المشروع : "إذا كان تحديد قسط التأمين ملحوظاً فيه اعتبارات محددة في وثيقة التأمين من شأنها زيادة الخطر المؤمن منه ، ثم زالت هذه الاعتبارات أو قلت أهميتها في أثناء سريان العقد ، حق للمؤمن له بالرغم من كل اتفاق مغاير أن ينهي العقد دون مطالبة  بتعويض ما ، إلا إذا قبل المؤمن خفض القسط المتفق عليه عن المدة اللاحقة بما يتناسب مع زوال هذه الاعتبارات ، وفقاً لتعريفه التأمين المعمول بها يوم تحرير العقد"( [615] ) . ويمكن حمل هذا النص على أنه تطبيق للقواعد العامة ، باعتبار أنه يكشف عن إرادة المتعاقدين المعقولة . ويؤخذ منه أن هناك شرطين يجب توافرهما لإمكان تخفيض قسط التأمين : ( 1 ) أن يكون تحديد مقدار القسط قد لوحظ فيه اعتبارات مذكورة في وثيقة التأمين من شأنها زيادة الخطر المؤمن منه . فيجب إذن أن تكون الاعتبارات التي من شأنها زيادة الخطر المؤمن منه مذكورة في وثيقة التأمين . ويجب فوق ذلك أن تكون هذه الاعتبارات قد نظر إليها في تقدير مقدار القسط ، فزاد هذا المقدار بنسبة زيادة الخطر الراجعة لهذه الاعتبارات . وليس من الضروري أن يذكر ذلك صراحة في وثيقة التأمين ، ومن باب أولى ليس من الضروري أن يبين في وثيقة التأمين مقدار القسط البسيط ثم مقدار الزيادة التي أضيفت إليه ، بل يكفي أن يتبين في وضوح من ذكر الاعتبارات في الوثيقة ، ثم من ارتفاع مقدار القسط ، أن السبب في هذا الارتفاع يرجع إلى وجود هذه الاعتبارات( [616] ) . ( 2 ) أن تزول هذه الاعتبارات التي من شأنها زيادة الخطر أو تقل أهميتها ، وذلك في أثناء سريان عقد التأمين . فليس من الضروري إذن أن تزول هذه الاعتبارات زوالاً تاماً ، بل يكفي أن تقل أهميتها( [617] ) . ومتى توافر هذان الشرطان ، جاز للمؤمن له أن يعرض على المؤن تخفيض القسط بما يجعله مناسباً للخطر بعد زوال الاعتبارات أو نقص أهميتها ، وذلك طبقاً لتعريفة التأمين وقت إبرام العقد . فإن لم يقبل المؤمن تخفيض القسط ، كان للمؤمن له أن ينهي عقد التأمين . ويكون التخفيض ، إذا قبل المؤمن ، من وقت زوال الاعتبارات أو من وقت نقص أهميتها . ولا يجوز الاتفاق على ما يخالف هذه الأحكام ، لأنها لمصلحة المؤمن له ، فلا يجوز المساس بها باتفاق خاص ( م753 مدني ) .

636- زمان الدفع- عدم جواز تجزئة القسط : الأصل أن القسط يدفع في الوقت الذي يتفق عليه المتعاقدان . وقد جرت العادة أن يشترط المؤمن على المؤمن له أن يدفع القسط مقدماً ، حتى يستطيع الأول أن يواجه الأخطار التي تتحقق في خلال السنة ويسدد مبالغ التعويض المستحقة عنها . وقد اضطرد شرط الدفع مقدماً في وثائق التأمين ، حتى أصبح ذلك عرفاً تأمينياً مستقراً( [618] ) .

ويقع أن يكون مقابل التأمين ، كما قدمنا( [619] ) ، مبلغاً إجمالياً يدفع مرة واحدة ، ويسمى بالقسط الوحيد ( prime unique ) ، وسواء لأن مدة التأمين تقل عن سنة ما في التأمين من حوادث النقل أو في التأمين لمدة الرحلة ، أو تكون المدة طويلة ولكن المؤمن له يختار أن يوفي بمقابل التأمين دفعة واحدة ويحصل ذلك في التأمين على الحياة في بعض الأحيان . وفي هذه الحالة يدفع مقابل التأمين كله مقدماً عند إبرام العقد . ولكن الغالب كما قدمنا أن يكون دفع مقابل التأمين على أقساط ، وقد جرت العادة بأن يكون القسط سنوياً يدفع مقدماً في أول كل سنة ، ويدفع القسط الأول عند إبرام العقد . وقد أكدت المادة 16 من مشروع الحكومة هذه الحكام ، فنصت على ما يأتي : "يستحق القسط الأول من أقساط التأمين وقت إتمام العقد ، ما لم يتفق على غير ذلك . ولا يجوز للمؤمن الذي سلم وثيقة التأمين قبل أداء القسط الأول ، أن يتمسك بما تنص على هذه الوثيقة من إرجاء سريان العقد إلى ما بعد أداء هذا القسط . ويستحق كل قسط من الأقساط التالية عند بداية كل فترة من فترات التأمين ، ما لم يتفق على غير ذلك . ويقصد بفترة التأمين سنة واحدة"( [620] ) .

وقد يقبل المؤمن أن يقسط القسط السنوي إلى أجزاء ، يدفع كل جزء مقدماً كل ستة أشهر أو كل ثلاثة أشهر أو كل شهر( [621] ) . ولكن ذلك ليس إلا طريقاً لتيسير الدفع على المؤمن له ، ويبقى القسط قسطاً سنوياً بحيث إذا تحقق الخطر في أول السنة كان على المؤمن له أن يدفع جميع أجزاء القسط السنوي بأكملها ، وتخصم من مبلغ التأمين( [622] ) .

وإذا استحق القسط السنوي في أول السنة وقبضه المؤمن كاملاً ، ثم فسخ عقد التأمين أو أبطل بعد ثلاثة شهور مثلاً ، فإن مبدأ قابلية القسط للتجزئة ( divisibilité de la prime ) يقضي بأن يرد المؤمن للمؤمن له ثلاثة أرباع القسط لأنه لم يتحمل خطراً ما ثلاثة أرباع السنة ، فيكون القسط قد جزئ أرباعاً استبقى المؤمن منها الربع الذي استحقه ورد ثلاثة الأرباع التي لم يستحقها . على أن مبدأ قابلية القسط للتجزئة لا يمنع من أن يستبقى المؤمن كل القسط السنوي الذي قبضه إذا كان الفسخ أو الإبطال قد تسبب فيه غش المؤمن له ، ويكون استبقاؤه لثلاثة أرباع القسط على سبيل التعويض( [623] ) . وفي غير هذه الحالة يكون القسط قابلاً للتجزئة على النحو الذي قدمناه ، فيرد المؤمن للمؤمن له الجزء من القسط الذي لم يتحمل في مقابله خطراً ما . ولم يكن مسلماً بمبدأ قابلية القسط للتجزئة في بداية الأمر ، بل كانت شركات التأمين تذهب إلى عدم قابلية القسط للتجزئة ( indivisibilité de la prime ) ونحتج لذلك بأسباب فنية . وسايرها في ذلك بعض التشريعات الأجنبية في التأمين ، كقانون التأمين السويسري الصادر في 2 أبريل سنة 1908 ( م24 ) وقانون التأمين الألماني الصادر في 30 مايو سنة 1908 ( م40 ) ( [624] ) ، كما سايرها القضاء الفرنسي في البداية( [625] ) . ثم ما لبث هذا القضاء أن تحول عن مبدأ عدم القابلية للتجزئة إلى مبدأ القابلية للتجزئة( [626] ) . وعلى مبدأ قابلية القسط للتجزئة سار قانون التأمين الفرنسي الصادر في 13 يوليه سنة 1930 في كثير من تطبيقاته ، وبوجه خاص إذا فسخ العقد بسبب ازدياد الخطر ( م17 ) ، أو بسبب إفلاس المؤمن له أو تصفيته تصفية قضائية ( م18 ) ، أو بسبب انتقال ملكية الشيء المؤمن عليه ( م19 ) ، أو بسبب الكتمان أو تقديم بيان غير صحيح إذا كان المؤمن له حسن النية ( م22 ) ، أو إذا انقضى العقد بسبب هلاك الشيء المؤمن عليه ( م35 وم47 ) ( [627] ) .

ولكن مشروع الحكومة أخذ بعدم قابلية القسط للتجزئة ، فنص في المادة 17 منه على أنه "يستحق القسط بأكمله عن فترة التأمين السارية ، حتى ولو كان التزام المؤمن قد غطى الخطر عن جزء من هذه الفترة ، ما لم يتفق على غير ذلك" . وجاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع  في هذا الصدد : "وقد أخذ المشروع في المادة 17 بمبدأ بعدم قابلية القسط للتجزئة ، فقضى باستحقاق القسط كاملاً حتى ولو كان التزام المؤمن بالضمان قد غطى الخطر عن جزء من فترة التأمين السارية ، ما لم يتفق على غير ذلك . وهذا المبدأ مقرر صراحة في القانونين السويسري والألماني ، وأيده الفقه والقضاء ردحا من الزمن . فالمؤمن يبني حسابه على أساس القسط السنوي لمواجهة التعويضات التي تستحق خلال السنة ، وأن القسط يفقد ذاتيته بمجرد اندماجه في حساب الرصيد المشترك ، ولذلك يترتب على تجزئة القسط اختلال حساب المؤمن . كما أن المؤمن يتعرض من بدء العام لتحمل عبء الخطر كاملاً ، فيكون من حقه في مقابل ذلك أن يستولى على قسط السنة كلها" . ومهما يكن من أمر ، فإن الأخذ بمبدأ عدم قابلية القسط للتجزئة لا يمنع من التسليم بأمرين : ( 1 ) جواز الاتفاق على قابلية القسط للتجزئة ، وقد صرح مشروع الحكومة نفسه بذلك . ( 2 ) جعل القسط قابلاً للتجزئة إذا نص القانون على ذلك ، وقد رأينا فعلاً مشروع الحكومة نفسه ينص على جعل القسط قابلاً للتجزئة إذا أدلى المؤمن له حسن النية ببيانات غير صحيحة وأبطل العقد بسبب ذلك ، فنصت المادة 27/3 من هذا المشروع على ما يأتي : "ويترتب على إبطال العقد في هذه الحالة أن يرد المؤمن مقابل التأمين أو يرد منه القدر الذي لم يتحمل في مقابله خطراً ما"( [628] ) .

637- مكان الدفع : الأصل أن يكون مكان دفع القسط هو موطن المدين به ، أي موطن المؤمن له . ولكن جرت العادة في المحيط التأمين أن يكون دفع أول قسط في موطن المؤمن ، ثم يكون دفع الأقساط التالية في موطن المؤمن له أو مركز إدارة أعماله إذا كان التأمين متعلقاً بهذه الأعمال( [629] ) . والوطن التأميني للمؤمن له هو الموطن الذي ذكره في وثيقة التأمين ، أو آخر موطن يعلن المؤمن له به المؤمن إذا غير الأول موطنه المذكور في وثيقة التأمين( [630] ) . وقد كانت شركات التأمين قديماً تشترط أن يكون دفع الأقساط في موطنها ، فإذا لم يحمل المؤمن له القسط إليها في ميعاده وقف سريان عقد التأمين تلقائياً –وكان ذلك جائزاً من قبل- فيفاجأ المؤمن له إذا تحقق الخطر بأن يجد عقد التأمين موقوفاً وبأن حقه في التعويض قد سقط . ولتفادي ذلك جعل الأصل أن يكون الدفع في موطن المؤمن له ل في موطن المؤمن ، وذلك تطبيقاً للقواعد العامة . ولكن قد يجد المؤمن له من مصلحته أن يتفق مع المؤمن على أن يكون الدفع في مكان آخر غير موطنه ، كأن يكون في موطن وكيله أو في موطن المؤمن نفسه أو في موطن مندوب التأمين . ولما كان المفروض أن هذا الشرط إنما هو في مصلحة المؤمن له ، فإنه لا يجوز أن يدرج ضمن الشروط العامة المطبوعة ، بل يجب إدراجه ضمن الشروط الخاصة المكتوبة بحروف ظاهرة بناء على طلب المؤمن له( [631] ) .

$ 1301 ويكون الدفع استثناء في موطن المؤمن في الأحوال الثلاث الآتية ، وذلك إلى جانب حالة الاتفاق على ذلك وإدراج الشرط ضمن الشروط الخاصة المكتوبة على النحو الذي قدمناه : ( 1 ) حالة القسط الأول ، فقد جرت العادة كما قدمنا أن يدفع هذا القسط في موطن المؤمن . والسبب في ذلك أن العرف التأميني قد جرى بأن يجعل تمام عقد التأمين أو بدء سريانه من يوم دفع القسط الأول ، ومعنى ذلك أن المؤمن له هو الذي يسعى إلى المؤمن فيدفع له القسط الأول في موطنه ، ومن ثم يكون هذا القسط محمولا ( portable ) لا مطلوباً ( quérable ) ( [632] ) . حالة ما إذا تأخر المؤمن له ، ومن وقت الإعذار يصبح القسط بعد أن سعى إليه المؤمن في طلبه ، وعند ذلك يعذر المؤمن المؤمن له ، ومن وقت الإعذار يصبح القسط محمولاً لا مطلوباً ، أي أنه يصبح واجب الدفع في موطن المؤمن لا في موطن المؤمن له ، وسيجيء تفصيل ذلك( [633] ) . ( 3 ) وهناك حالة ثالثة لوحظ فيها منع إرهاق المؤمن ، إذ أن هذا إنما يسعى إلى المؤمن له في طلب القسط عن طريق وكلائه ومندوبيه المقيمين في البلد الذي يكون فيه موطن المؤمن له . لذلك يكون دفع القسط في موطن المؤمن لا في موطن المؤمن له ، إذا لم يكن أو لم يعد للمؤمن له موطن في البلد الذي يكون فيه للمؤمن وكلاء .

قد قنن مشروع الحكومة الأحكام التي قدمناها ، وهي أحكام تتفق كما قدمنا مع القواعد العامة ومع العرف التأميني ، في المادة 18 من المشروع وتنص على ما يأتي : "تؤدى أقساط التأمين ، فيما عدا القسط الأول ، في موطن المؤمن له ، ما لم يتفق على غير ذلك . ومع ذلك تكون الأقساط واجبة الأداء في مركز إدارة المؤمن ، كما يجوز أن تصبح كذلك ، إذا لم يكن أو لم يعد للمؤمن له موطن في البلد الذي يكون فيه للمؤمن وكلاء . ويقع باطلاً الشرط الذي يقضي بأداء الأقساط في مركز إدارة المؤمن إذا ثبت اعتياد المؤمن تحصيل الأقساط في موطن المؤمن له"( [634] ) .

638- طريقة لدفع وإثباته : يدفع المؤمن له القسط عادة نقوداً( [635] ) يسلمها يداً بيد إلى المؤمن نفسه أو إلى من فوضه هذا في قبض القسط ، ويتسلم مخالصة بالدفع يثبت بها أنه دفع القسط المستحق . ويجوز إثبات الدفع بجميع طرق الإثبات ، ومنها البينة والقرائن ، إذا كان مقدار القسط لا يزيد على عشرة جنيهات طبقاً للقواعد العامة . وإذا كان المؤمن تاجراً ، كما هو الأمر بالنسبة إلى جميع شركات التأمين ، جاز الإثبات بجميع الطرق حتى إذا زاد مقدار القسط على عشرة جنيهات طبقاً لقواعد الإثبات في المسائل التجارية .

ولا يجوز أن يكون الدفع بكمبيالة ، إلا إذا قبل المؤمن ذلك . ويجوز أن يكون بحوالة بريدية ، ولا يتم الدفع ولا يكون مبرئاً للذمة إلا إذا قبض المؤمن فعلاً من إدارة البريد قيمة الحوالة ، إذ تعتبر إدارة البريد في هذه الحالة وكيلة عن المؤمن له لا عن المؤمن( [636] ) . ويجوز أن يكون الدفع بتحويل على الحساب الجاري للمؤمن في أحد المصارف أو بشيك لمصلحة المؤمن ، ولا يتم الدفع ولا يكون مبرئاً للذمة إلا إذا تم التحويل فعلاً أو إلا إذا قبض المؤمن قيمة الشيك( [637] ) .

ويجوز أن يتم الدفع بطريقة المقاصة . ويقع ذلك إذا تحقق الخطر قبل أن يدفع المؤمن له القسط المستحق ، فيجوز عندئذ للمؤمن أن يخصم قيمة القسط من مبلغ التأمين الذي يجب دفعه للمؤمن له نتيجة لتحقق الخطر . ويكون ذلك عن طريق المقاصة القانونية ، إذا كان مبلغ التأمين قد تحدد وأصبح غير قابل للنزاع . فإذا كان مبلغ التأمين لم يتحدد ولا يزال محل نزاع ، جاز للمؤمن أن يلجأ إلى المقاصة القضائية ، وجاز له أيضاً أن يحبس تحت يده مبلغ التأمين ليستوفي منه القسط المستحق وفقاً للقواعد المقررة في الدفع بعدم التنفيذ( [638] ) . وله أن يحتج بهذا في مواجهة المستفيد من التأمين أو في مواجهة الدائنين الذين يكون لهم حق امتياز أو حق رهن انتقل إلى مبلغ التأمين( [639] ) ، وفي مواجهة جماعة الدائنين في تفليسة المؤمن له( [640] ) .

2- الجزاء على الإخلال بالتزام دفع القسط

639- تطبيق القواعد العامة : لو طبقنا القواعد العامة ، لوجب القول بأنه إذا امتنع المؤمن له عن دفع القسط أو تأخر في دفعه ، كان للمؤمن ، بعد إعذار المؤمن له( [641] ) ، أن يطلب قضاء إما التنفيذ العيني وإما الفسخ . وهو لا يتحلل من التزامه بضمان الخطر المؤمن منه إلا إذا حصل على حكم بفسخ العقد ، ومن الوقت الذي صدر فيه الحكم لأن التأمين عقد زمني لا يكون لفسخه أثر رجعي( [642] ) . ولا يستطيع المؤمن وقف التزامه بضمان الخطر ، وكل ما يستطيع في هذا السبيل هو أنه إذا تحقق الخطر ووجب عليه التعويض ، جاز له أن يحبس مبلغ التأمين حتى يستوفي القسط أو الأقساط المستحقة( [643] ) ، وله أن يخصمها من هذا المبلغ كما سبق القول . ولاشك في أن هذه الإجراءات ، إذا كان المؤمن له يستطيع أن يستغل طولها وتعقيداتها ، لا تلائم إطلاقاً مصلحة المؤمن ، ولا تتفق في الوقت ذاته مع التبسيط الواجب مراعاته في تسيير عجلة التأمين .

من أجل ذلك كانت شركات التأمين تلجأ إلى وضع شروط في وثيقة التأمين من شأنها أن تقلب الوضع ، فتيسر الإجراءات تيسيراً شديداً بحيث يصبح المؤمن له تحت رحمة المؤمن . من ذلك أن تشترط إعفاءها من الإعذار( [644] ) ، وألا تتقيد بأي ميعاد ، فإذا تأخر المؤمن له في دفع القسط- وكانت تشترط أيضاً أن يكون الدفع في موطنها- وقف عقد التأمين ووقف بوقفه التزام المؤمن بضمان الخطر المؤمن منه( [645] ) . فيفاجأ المؤمن له ، قل أن ينبه عليه بدفع القسط المتأخر ، وقد تحقق الخطر ، بأن التزام المؤمن موقوف لأنه لم يدفع القسط في الميعاد ، فيضيع عليه حقه في التأمين( [646] ) .

640- نص في مشروع الحكومة يقرر العرف التأميني : وقد جرى العرف التأميني ، وهو عرف يتمثل في نصوص التشريعات الأجنبية في التأمين وبخاصة في قانون التأمين الفرنسي الصادر في 13 يوليه سنة 1930 ( م16 ) ، بالتوسط بين التشديد في الإجراءات إلى حد إرهاق المؤمن والتبسيط فيها إلى حد جعل المؤمن له تحت رحمة المفاجآت . فأوجب إعذار المؤمن له بكتاب موصى عليه ، ولا يجوز للمؤمن أن يشترط إعفاءه من هذا الإعذار . وقرر مواعيد محددة يقف بعد انقضائها سريان عقد التأمين ، ثم مواعيد أخرى يجوز بعدها أن يطلب المؤمن الفسخ بإجراءات مبسطة أو التنفيذ العيني . وحرم على المؤمن أن يشترط إعفاءه من هذه المواعيد أو تقصيرها ، وإن جاز للمؤمن له أن يشترط إطالتها . وبذلك قام التوازن بين مصلحة المؤمن ومصلحة المؤمن له ، في نظام يكفل لكل منهما ضماناً كافياً لحقوقه .

وقد نقل مشروع الحكومة هذا العرف التأميني عن المادة 16 من قانون التأمين الفرنسي الصادر في 13 يوليه سنة 1930 ، فنصت المادة 19 من هذا المشروع على ما يأتي :

"فيما عدا الأحكام الخاصة بالتأمين على الحياة المنصوص عليها في المادة 57 ، فإن عدم أداء أحد الأقساط في ميعاد استحقاقه يجيز للمؤمن أن يعذر المؤمن له بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول ، يرسله إليه في آخر موطن معلوم ، ويبين فيه أنه مرسل للإعذار ويذكره بتاريخ استحقاق القسط وبالنتائج التي تترتب عليه طبقاً لهذه المادة" .

"ويترتب على هذا الإعذار أن يصبح القسط واجب الأداء في مركز إدارة المؤمن ، كما يترتب عليه قطع المدة التي تسقط بها دعوى المطالبة القسط" .

"فإذا لم يقم المؤمن بأداء القسط رغم إعذاره ، فإن عقد التأمين يقف سريانه بانقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ إرسال الإعذار" .

"ويجب تجديد الإعذار عند استحقاق كل قسط حتى يستمر الوقف . ويجوز للمؤمن بعد انقضاء عشرة أيام من تاريخ الوقف إما أن يطالب بتنفيذ العقد قضاء ، وإما أن يفسخه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول يرسله إلى المؤمن له" .

"فإذا لم يفسخ العقد ، فإنه يعود إلى السريان بالنسبة إلى المستقبل من ظهر اليوم الذي يلي أداء الأقساط المتأخرة وما قد يكون مستحقاً من المصرفات" .

"ولا تسري المواعيد المنصوص عليها في هذه المواعيد ، أو يعفى المؤمن من أن يقوم بالإعذار"( [647] ) .

ونحن نشرح هذا النص على اعتبار أن مشروع الحكومة قد أصبح قانوناً ، أو في القليل على أنه يمثل العرف التأميني المستقر كما يتضح من الشروط التي تدرج عادة في وثائق التأمين .

ويؤخذ منه أنه إذا تأخر المؤمن له في دفع القسط المستحق( [648] ) ، أو في دفع ما استحق من أجزائه ، فهناك مراحل ثلاث : ( 1 ) الإعذار . ( 2 ) وقف سريان التأمين ( suspension ) . ( 3 ) الفسخ أو التنفيذ العيني( [649] ) .

641- الإعذار : يجب أن يبدأ المؤمن بإعذار المؤمن له . وهذا إجراء ضروري( [650] ) ، ويقع باطلاً كل اتفاق يعفي المؤمن من أن يقوم بهذا الإعذار كما تقول الفقرة الأخيرة من النص سالف الذكر ( م19 من مشروع الحكومة ) . ذلك أن الإعذار ضمان أساسي للمؤمن له كما قدمنا ، فهو ينبهه إلى وجوب الدفع ويوجه نظره إلى ما يترتب على عدم الدفع من جزاء ، فلا يفاجأ بأن يجد عقد التأمين موقوفاً ثم مفسوخاً بعد ذلك . ولما كان الغالب كما رأينا أن يكون الدفع في موطن المؤمن له ، فعلى المؤمن أن يثبت أنه سعى إلى المؤمن له في موطنه يطالبه بالوفاء دون جدوى( [651] ) ، فلجأ إلى إعذاره . أما إذا كان الدفع في موطن المؤمن ، فإن المؤمن ليس في حاجة إلى هذا الإثبات ، إذ أن مجرد عدم قبضه القسط دليل على أن المؤمن له لم يسع إليه في موطنه ليدفعه له( [652] ) .

ويتم الإعذار بكتاب موصى عليه بعلم وصول( [653] ) ، فلا يشترط إذن خلافاً للقواعد العامة أن يكون بإنذار على يد محضر أو بما يقوم مقام هذا الإنذار . وإذا لجأ المؤمن إلى أن ينذر المؤمن له على يد محضر ، فهذا إجراء لا ضرورة له ولا يرجع بمصروفاته على المؤمن له( [654] ) . ويرسل الكتاب إلى المؤمن له أو إلى من ينوب عنه اتفاقاً ( كالوكيل ) أو قانوناً ( كالولي أو الوصي أو القيم ) في سداد القسط ، في آخر موطن له معلوم للمؤمن . فيعتد إذن بالموطن المذكور في وثيقة التأمين ، وعلى المؤمن له أو نائبه أن يخطر المؤمن بأي تغيير في هذا الوطن ، فآخر موطن أخطر به المؤمن هو الذي يعتد به( [655] ) . ويعتبر الإعذار قد تم في الوقت الذي يرسل فيه المؤمن الكتاب الموصى عليه- ويثبت ذلك بالرجوع إلى سجلات مصلحة البريد- لا في الوقت الذي وصل فيه الكتاب إلى المؤمن له . ويترتب على ذلك أنه لا يمنع من تمام الإعذار ألا يرد إلى المؤمن علم الوصول مذكوراً فيه أن المؤمن له قد تسلم الكتاب ، فإذا ردت مصلحة البريد الكتاب إلى المؤمن لرفض المؤمن له تسلمه أو لتغيبه عن موطنه أو لتركه هذا الموطن دون أن يخطر المؤمن بالموطن الجديد ، فإن الإعذار يعتبر قد تم بالرغم من ذلك . ويسري ميعاد الثلاثين يوماً ومن بعده ميعاد العشرة الأيام اللذان سيجئ ذكرهما من اليوم التالي لتاريخ إرسال الكتاب الموصى عليه ، لا من وقت وصول هذا الكتاب للمؤمن له .

ويجب أن يتضمن الكتاب الموصى عليه بيانات معينة . فيجب أولاً أن يذكر فيه مقدار القسط المستحق وتاريخ استحقاقه ، وحتى يتبين المؤمن له ماذا يطلب منه دفعه ، وهذا بيان بديهي ، بل هو الغرض الأساسي من إرسال الكتاب . ويجب ثانياً أن يذكر أن المقصود بهذا الكتاب أن يكون إعذاراً للمؤمن له بالدفع ، حتى يتبين هذا الأخير أن هذا الكتاب ليس مجرد مطالبة بسيطة بالقسط ، بل هو إعذار تترتب عليه نتائجه . ويجب أخيراً أن يذكر في الكتاب ما هي هذه النتائج التي تترتب على الإعذار( [656] ) ، وأهمها وقف سريان عقد التأمين بعد انقضاء ثلاثين يوماً وجواز فسخه بانقضاء عشرة أيام بعد ذلك إذا بقي المؤمن له متخلفاً عن الدفع ، حتى يتبين هذا الأخير خطورة النتائج التي تترتب على هذا التخلف .

ويترتب على إعذار المؤمن له على هذا الوجه النتائج الآتية : ( 1 ) أن يصبح القسط واجب الدفع في موطن المؤمن ، حتى لو كان في الأصل واجب الدفع في موطن المؤمن له( [657] ) . ( 2 ) أن تقطع المدة التي تسقط بها دعوى المطالبة بالقسط ، وذلك خلافاً للقواعد العامة إذ تقضي هذه القواعد بأن قطع مدة التقادم لا يكون إلا بالمطالبة القضائية أو بما يقوم مقامها . ( 3 ) أن يسري ميعاد الثلاثين يوماً لوقف سريان التقادم ، وميعاد العشرة الأيام للفسخ أو للتنفيذ العيني ، على النحو الذي سنفصله يما يلي ، من اليوم التالي لتاريخ إرسال الكتاب الموصى عليه كما سبق القول( [658] ) .

642- وقف سريان التأمين ( suspension ) ( * ) : ومن اليوم التالي لتاريخ إرسال الكتاب الموصى عليه يبدأ سريان الميعاد الذي بانقضائه يوقف سريان التأمين ، وهذا الميعاد مقداره ثلاثون يوماً . فلا يحسب إذن يوم إرسال الكتاب ذاته ، بل يبدأ السريان من اليوم التالي في ساعة الصفر ( وليس عند الظهر ) ( [659] ) . فإذا أرسل المؤمن الكتاب الموصى عليه في يوم 23 من شهر فبراير مثلاً ، في أية ساعة من ساعات هذا اليوم ، فإن ميعاد الثلاثين يوماً يبدأ سريانه في ساعة الصفر في اليوم التالي ، أي عقب الساعة الثانية عشر ليلاً مباشرة ، وينقضي الميعاد في الساعة الثانية عشر ليلاً من يوم 25 مارس إذا كان عدة أيام شهر فبراير ثمانية وعشرين يوماً ، فإن كانت عدة أيامه تسعة وعشرين يوماً انقضى الميعاد في الساعة الثانية عشرة ليلاً من يوم 24 مارس( [660] ) . وفي خلال هذه المدة يبقى عقد التأمين سارياً غير موقوف ، فيبقى التزام المؤمن له بدفع مقابل التأمين عن هذه المدة قائماً ، وكذلك يبقى قائماً التزام المؤمن بضمان الخطر المؤمن منه . فإذا تحقق هذا الخطر في خلال هذه المدة ، وجب على المؤمن دفع التأمين ، بعد أن يخصم منه جميع الأقساط المستحقة إلى يوم تحقق الخطر .

وبانقضاء ميعاد الثلاثين يوماً على الوجه المتقدم الذكر دون أن يدفع المؤمن له القسط المستحق( [661] ) ، يوقف سريان عقد التأمين تلقائياً ، دون حاجة لأي إجراء آخر غير إرسال الكتاب الموصى عليه وانقضاء الميعاد على النحو الذي بسطناه( [662] ) . ومعنى وقت سريان عقد التأمين أن التزام المؤمن بضمان الخطر يوقف ، ويبقى موقوفاً إلى اليوم الذي يعاد فيه سريان هذا العقد على الوجه الذي سنفصله فيما يلي . فإذا تحقق الخطر المؤمن منه في خلال مدة الوقف ، لم يكن المؤمن ملتزماً بالضمان( [663] ) . ولكن العقد لا يوقف سريانه بالنسبة إلى التزام المؤمن له ، فيبقى هذا ملتزماً بدفع مقابل التأمين عن مدة الوقف( [664] ) ، ولا يتحلل من التزامه إلا إذا فسخ العقد . ومن ثم يكون التزام المؤمن بالضمان موقوفاً دون أن يوقف التزام المؤمن له بدفع مقابل التأمين ، وفي هذا نوع من العقوبة المدنية ( peine civile ) توقع على المؤمن له جزاء إخلاله بالتزامه ، وهي عقوبة شبيهة بعقوبة البطلان التي تقدم ذكرها( [665] ) ، وشبيهة بعقوبة السقوط ( déchénance ) التي سيأتي ذكرها( [666] ) ، وهذه العقوبات المدنية تعتبر من خصائص عقد التأمين( [667] ) . وليس في هذا حيف على المؤمن له فهو الذي تسبب بخطأه في وقف عقد التأمين ، وما عليه إلا أن يقوم بالتزامه فيدفع القسط المستحق حتى يعود عقد التأمين إلى السريان ويعود التزام المؤمن بضمان الخطر( [668] ) .

ووقف سريان التأمين لا يحتج به المؤمن على المؤمن له فحسب( [669] ) ، بل يحتج به أيضاً على المستفيد إذا لم يكن هو المؤمن له ، وعلى الغير ممن تعلق حقه بعقد التأمين ، كالدائنين المرتهنين وأصحاب حق الامتياز ، وكمن تنتقل إليه ملكية الشيء المؤمن عليه ، وكالمضرور في التأمين من المسئولية . فإذا تحقق الخطر في أثناء مدة الوقف لم يضمن المؤمن ، وجاز له أن يحتج بعدم الضمان ، لا على المؤمن له وحده ، بل أيضاً على كل هؤلاء( [670] ) .

وينتهي وقف سريان التأمين ، فيعود عقد التأمين إلى السريان ، في أي وقت يقوم فيه المؤمن له بوفاء القسط المستحق مع مصروفات الإعذار( [671] ) ( مصروفات الكتاب الموصى عليه وعلم الوصول ) ، وذلك قبل أن يفسخ المؤمن العقد ، وسنرى أن هذا الأخير له أن يفسخ العقد بعد انقضاء عشرة أيام من تاريخ وقف سريان التأمين . فإذا دفع المؤمن له القسط المستحق مع المصروفات( [672] ) قبل أن يفسخ المؤمن العقد ، عاد عقد التأمين إلى السريان( [673] ) من ظهر اليوم الذي يلي يوم الدفع( [674] ) . ومن ظهر ذلك اليوم إذا تحقق الخطر المؤمن منه ، ضمنه المؤمن ووجب عليه دفع مبلغ التأمين( [675] ) . كذلك ينتهي وقف سريان التأمين ، فيعود العقد إلى السريان ، إذا نزل المؤمن عن حقه في الوقف صراحة( [676] ) أو ضمناً . ولا يعتبر قبض المؤمن الجزء من القسط المستحق نزولاً ضمنياً( [677] ) ، ولكن يجوز أن يعتبر كذلك منح المؤمن للمؤمن له في أثناء مدة الوقف مهلة يدفع في خلالها القسط المستحق أو ما بقي دون دفع من هذا القسط( [678] ) . وينتهي وقف سريان التأمين أخيراً ، فيعود العقد إلى السريان ، إذا لم يفسخ المؤمن العقد بعد انقضاء المواعيد القانونية وأبقى على العقد دون فسخ إلى أن حل القسط التالي للقسط الذي لم يدفع . فقد استقر قضاء محكمة النقض الفرنسية على أن وقف سريان التأمين لا يدون إلا إلى اليوم الذي يستحق فيه قسط جديد ، فإذا حل هذا القسط دون أن يفسخ المؤمن العقد ، فإن وقف السريان للقسط القديم ينتهي ، ولا يبقى أمام المؤمن إلا أن يطلب التنفيذ العيني بالنسبة إلى هذا القسط القديم( [679] ) . فإذا عاد العقد إلى السريان بحلول القسط الجديد ، وتأخر المؤمن له في دفع هذا القسط أيضاً ، جاز للمؤمن أن يعذر المؤمن له ليقف سريان العقد من جديد بالشروط التي تقدم ذكرها ، وذلك إلى أن يحل قسط جديد آخر ، وهكذا دواليك( [680] ) .

643- الفسخ أو التنفيذ العيني : فإذا انقضت عشرة أيام من تاريخ الوقف ، وبذلك يكون قد انقضى أربعون يوماً من تاريخ الإعذار ، جاز للمؤمن أن يطلب فسخ العقد في أي وقت بعد انقضاء هذا الميعاد إلى يوم حلول القسط الجديد . فإذا حل القسط الجديد دون أن يفسخ المؤمن العقد انتهى وقف سريان التأمين كما قدمنا ، وانتهى كذلك حق المؤمن في فسخ العقد بسبب القسط القديم الذي لم يدفع . وبحلول القسط الجديد ، يبدأ حق جديد للمؤمن في الإعذار ووقف سريان التأمين وفسخ العقد بسبب هذا القسط الجديد ، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك( [681] ) .

فإذا اختار المؤمن الفسخ في الميعاد ما بين انقضاء عشرة الأيام وحلول القسط الجديد ، فإن الفسخ يتم بكتاب موصى عليه مصحوب بعمل وصول يرسله المؤمن إلى المؤمن له( [682] ) في آخر موطن له معلوم للمؤمن على النحو الذي رأيناه في الإعذار . ويتم الفسخ من وقت إرسال الكتاب الموصى عليه ، لا من وقت وصول هذا الكتاب للمؤمن له . ويمنع الفسخ أن يدفع المؤمن له القسط المتأخر مع المصروفات ، وأن يكون الدفع قبل أن يتم الفسخ( [683] ) . فإذا تم الدفع قبل الفسخ ، امتنع الفسخ من جهة ، وانتهى وقف سريان العقد من جهة أخرى ، فيعود العقد إلى السريان . أما إذا لم يتم الدفع قبل الفسخ؛ فإن الفسخ يقع كما قدمنا من وقت إرسال الكتاب الموصى عليه وللمؤمن أن يطالب المؤمن له قضاء بما تأخر في ذمته من مقابل التأمين إلى يوم الفسخ مع المصروفات . وله أن يطالب بتعويض عن الفسخ( [684] ) .

وإذا لم يختر المؤمن الفسخ ، جاز له أن يطلب التنفيذ العيني ، فيطالب المؤمن له قضاء( [685] ) بدفع القسط المستحق والمصروفات ، مع التعويض إن كان له محل .

$1319 فإذا لم يختر المؤمن لا الفسخ ولا التنفيذ العيني( [686] ) ، بقي عقد التأمين موقوفاً إلى أن يحل القسط الجديد ، وعندئذ ينتهي الوقف وينقطع حق الفسخ كما سبق القول ، ولا يبقى للمؤمن إلا أن يطالب قضاءً بالقسط المتأخر مع لمصروفات مع التعويض إن كان له محل .

المبحث الثالث

إخطار المؤمن بوقوع الخطر الحادث إذا حقق الخطر المؤمن منه

644- تحقق الخطر المؤمن منه : إذا تحقق الخطر المؤمن منه ، كانت هذه هي الكارثة ( sinister ) التي يترتب على وقوعها أن يقوم بالتزامه من دفع مبلغ التأمين . والخطر المؤمن منه هو الخطر المنصوص عليه في وثيقة التأمين ، ويحدد عادة تحديداً دقيقاً بحيث يمكن التثبت من وقوعه إذا وقع . ولكن قد يصعب في بعض الأحوال التثبت من أن الخطر المؤمن منه قد وقع . ففي التأمين من الإصابات البدنية ، يجب تحديد ما هو المقصود بالإصابة( accident ) ، وتحدد بأنها إصابة بدنية غير متعمدة تحدث بتأثير خارجي مفاجئ( [687] ) ، وقد يكون في حالة المؤمن له الصحية ما ينتفي معه الضمان .وفي التأمين من المسئولية تجب ملاحظة أن الخطر المؤمن منه لا يتحقق بمجرد وقوقع عمل من المؤمن له أضر بالغير ، بل هو لا يتحقق إلا إذا قام المضرور بمطالبة المؤمن له ودياً أو قضائياً بعد وقوع الحادث المعين في العقد ، سواء كانت المطالبة على أساس أو على غير أساس . وفي التأمين من الحريق "يكون المؤمن مسئولاً عن كافة الأضرار الناشئة عن حريق ، أو عن بداية حريق يمكن أن تصبح حريقاً كاملاً ، أو عن خطر حريق يمكن أن يتحقق" ( م766/1 مدني ) ( [688] ) .

ولا يكفي تحقق الخطر المؤمن منه ، بل يجب أيضاً أن يكون المؤمن له عالماً بأن ما وقع يستوجب مسئولية المؤمن عن الضمان الذي التزم به . ففي التأمين من موت المواشي لا تكفي إصابة الحيوان المؤمن عليه بمرض يودي إلى الموت ، أو وقوع حادث تسبب في إصابة الحيوان إصابة قاتلة ، بل يجب أيضاً أن يكون المؤمن له على بينة من ذلك ، فقد يعتقد أن المرض لا يؤدي إلى الموت أو أن الإصابة غير قات( [689] ) .

فإذا تحقق الخطر المؤمن منه ، وعلم المؤمن له بتحققه على وجه يستوجب مسئولية المؤمن عن ضمانه ، فإن المؤمن له يلتزم عندئذ بإخطار المؤمن بوقوع الحادث الذي نجم عنه تحقق الخطر( [690] ) . فنبحث أولاً مضمون هذا الالتزام ، ثم نبحث الجزاء الذي يترتب على الإخلال به .

1- مضمون الالتزام

645- وجوب الإخطار : رأينا أن المادة 15 من مشروع الحكومة تلزم المؤمن له "أن يبلغ المؤمن بكل حادثة من شأنها أن تجعل المؤمن مسئولاً"( [691] ) . وهذا الالتزام بديهي ، فإن المؤمن قد تحققت مسئوليته بتحقق الخطر المؤمن منه ، فيعنيه أن يعلم ذلك في أقرب وقت ممكن حتى يتمكن من اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة في الوقت المناسب . فيستوثق أولاً من أن الخطر الذي تحقق هو فعلاً الخطر المؤمن منه ، وأن تحققه يجعله مسئولاً . ثم يبادر إلى عمل التحقيق اللازم لجمع الاستدلالات الممكنة عن ظروف وقوع الحادث ، وسؤال الشهود إذا وجدوا ، واتخاذ ما يستطاع من التدابير حتى يحصر الضرر في أضيق نطاق ممكن ، والبحث عن المسئول عن وقوع الحادث حتى يرجع عليه حالاً في محل المؤمن له .

ويصدر الإخطار من المؤمن له . وقد يصدر من خلفه العام إذا مات ، أو من خلفه الخاص إذا كان الشيء المؤمن عليه قد انتقل إلى مالك آخر . وكذلك قد يصدر من المستفيد ، فإن لهذا مصلحة في الإخطار حتى لا يسقط الحق في التعويض فيحتج عليه المؤمن بهذا السقوط . بل إن الإخطار يصدر من المستفيد وحده في حالة التأمين على الحياة ، إذا مات المؤمن له وترتب على موته أن استحق المستفيد مبلغ التأمين . ويجوز أن يصدر الإخطار ، في التأمين من المسئولية ، من المضرور نفسه تمهيداً لاستعمال حقه في الدعوى المباشرة( [692] ) .

ويوجه الإخطار إلى المؤمن ، سواء في مركز عمله أو في الإدارة العامة ، أو إلى مندوب التأمين الذي أبرم العقد مع المؤمن له ، وذلك طبقاً لما يرد في هذا الشأن في وثيقة التأمين( [693] ) .

646- محتويات الإخطار : ويحتوي الإخطار على البيانات التي استطاع المؤمن له العلم بها عند تحقق الخطر المؤمن منه . وهي بيانات تكون بطبيعة الحال مختصرة ، إذ يجب على المؤمن له أن يبادر بالإخطار فليس لديه وقت كف للوقوف على جميع تفصيلات الحادث . وبحسبه أن يخطر المؤمن بوقت وقوع الحادث ، وبالمكان الذي وقع فيه ، وبالظروف والملابسات التي أحاطت به ، وبالشهود إن وجدوا ، وبالنتائج المباشرة التي نجمت عن الحادث ، وبغير ذلك من البيانات التي يعلمها والتي تعتبر ذات فائدة في تقدير الظروف التي وقع فيها الحادث ، مع تقديم الوثائق والمستندات التي تثبت وقوع الخطر( [694] ) . وتقول المادة 22 من مشروع الحكومة في هذا المعنى : "يجب على المؤن له أو من له الحق ، بناء على طلب المؤمن ، ذكر جميع البيانات التي يعلمها والتي تعتبر ذات فائدة في تقدير الظروف التي وقع فيها الحادث ، وعليه كذلك تقديم سار الوثائق والمستندات التي تثبت وقوع الخطر . فإذا امتنع المؤمن له أو من له الحق عن تنفيذ أحكام هذه المادة ، جاز خفض قيمة التعويض بمقدار ما قد يصيب المؤمن من ضرر نتيجة لذلك"( [695] ) . ولكن ليس على المؤمن له أن يتقدم ببيان مفصل عن الأسباب الحقيقة لوقوع الحادث ، وعن النتائج البعيدة التي تنجم عن وقوعه ، وعما جر من مسئوليات وتبعات( [696] ) .

وقد يشترط المؤمن في وثيقة التأمين أن يخطره المؤمن له ببيانات خاصة إلى جانب البيانات المتقدمة الذكر . ففي التأمين من الحريق مثلاً قد يتشرط المؤمن تقديم بيان تقديري عن الأشياء التي تلفت والأشياء التي أمكن إنقاذها( [697] ) . وفي التأمين من المسئولية قد يشترط تبليغه بجميع ما صدر من المضرور من مراسلات وإنذارات ومطالبات قضائية .

647- شكل الإخطار : وليس للإخطار شكل خاص . فيجوز أن يكون بكتاب موصى عليه أو بكتاب عادي أو ببرقية أو بمخاطبة تلفونية أو مشافهة . ولكن المؤمن له هو الذي يحمل عبء إثبات صدور الإخطار منه ، ولذلك يحسن أن يرسل الإخطار بكتاب موصى عليه حتى يتيسر له هذا الإثبات( [698] ) .

ويجوز أن يشترط المؤمن أن يكون الإخطار بكتاب موصى عليه أو أن يكون إخطاراً كتابياً ، كما يجوز أن يشترط في التأمين من السرقة مثلاً أن يكون الإخطار ببرقية فور علم المؤمن له بالحادث . ويكون الشرط صحيحاً ، ويجب أن يقع الإخطار في الشكل المتفق عليه .

وفي فرنسا يذهب القضاء إلى أنه لا يجوز للمؤمن أن يشترط شكلاً خاصاً للإخطار ، لأن المادة 15 من قانون 13 يوليه سنة 1930  ، وهي لا تشترط شكلاً معيناً للإخطار ، لا تجوز مخالفة أحكامها-طبقاً لنص ورد فيها- باتفاق خاص إلا فيما يتعلق بالمواعيد الواردة فيها فتجوز إطالتها لمصلحة المؤمن له ولا يجوز تقصيرها لمصلحة المؤمن . ومن ثم يكون الاتفاق على شكل خاص للإخطار مخالفاً لأحكام هذه المادة ، فلا يجوز( [699] ) . ولا يخفى ما في مذهب القضاء الفرنسي هذا من حرج إذ يغلق الباب في وجه المؤمن ، فلا يستطيع أن يشترط في الإخطار حتى أن يكون مكتوباً ، ليأمن ما قد يدعيه المؤمن له – متواطئاً في ذلك مع مندوب التأمين – من أنه أخطر هذا الأخير مشفاهة بالحادث( [700] ) . والحجة التي يستند إليها القضاء الفرنسي تقوم على نص لا يوجد ما يقابله في القانون المصري ، وعلى النقيض من ذلك ورد في المادة 21 من مشروع الحكومة كما سنرى أنه "يجوز أن يشترط في العقد أن يكون الإخطار كتابة"( [701] ) . لذلك لا يكون هناك شك في أنه يجوز للمؤمن في القانون المصري أن يشترط شكلاً خاصاً في الإخطار .


$ 1324

648- ميعاد الإخطار : تقضي المادة 15 من قانون التأمين الفرنسي الصادر في 13 يوليه سنة 1930 بوجوب أن يخطر المؤمن له المؤمن بالحادث "بمجرد علمه به وعلى الأكثر خلال خمسة أيام"( [702] ) . واستثنى هذا القانون بعض أنواع التأمين فقصر فيها الميعاد إلى أربعة أيام ( التأمين من الصقيع ) ، وإلى أربع وعشرين ساعة ( التأمين من موت المواشي ) . واستثنى كذلك التأمين من السرقة فأجاز فيه اشتراط وجوب الإخطار فوراً ، كما استثنى التأمين على الحياة ففيه لا يوجد مقتض لتعجيل بالإخطار ومن ثم يجوز أن يتم في أي وقت ولا يجوز اشتراط أن يتم في أقل من خمسة أيام( [703] ) .

$ 1325 ولم يرد في التقنين المدني المصري نص يحدد ميعاداً للإخطار ، فكان الواجب القول بأن على المؤمن له أن يخطر المؤمن بالحادث في وقت معقول ، وإذا تأخر في الإخطار دون مبرر فألحق بتأخره ضرراً بالمؤمن كان عليه أن يعوضه عن هذا الضرر( [704] ) . ولكن مشروع الحكومة عرض لهذه المسألة فنصت المادة 21 منه على أنه "يجب على المؤمن له أومن له الحق أن يسارع إلى إخطار المؤمن بوقوع الحادث المؤمن منه في موعد لا يجاوز خمسة أيام على الأكثر من تاريخ علمه بوقوعه ، ويجوز أن يشترط في العقد أن يكون الإخطار كتابة . فإذا تخلف المؤمن له أو من له الحق عن الإخطار خلال المدة المحددة ، جاز خفض قيمة التعويض بمقدار ما أصاب المؤمن من ضرر نتيجة التأخير في الإخطار . ويسقط الحق في التعويض إذا أثبت المؤمن أن عدم الإخطار كان عن عمد بقصد منعه من الوقوف على أسباب تحقق الخطر في الوقت المناسب . ويقع باطلاً كل شرط يقضي بتقصير أجل المدة المشار إليها في الفقرة الأولى ، على أنه يجوز للطرفين الاتفاق على إطالتها"( [705] ) . ويؤخذ من هذا النص أن ميعاد الإخطار هو خمسة أيام ، ولا يجوز باتفاق خاص تقصير هذا الميعاد لأن هذا ليس في مصلحة المؤمن له ، ولكن يجوز الاتفاق على إطالته إلى أكثر من خمسة أيام لأن هذا في مصلحة المؤمن له . ويسري الميعاد من وقت علم المؤمن له أو المستفيد بوقوع الحادث وبأن مسئولية المؤمن قد تحققت بوقوعه( [706] ) . ويكفي العلم بالحادث الكامن ( sinistre virtue ) ليبدأ سريان الميعاد( [707] ) . ويحسب الميعاد من اليوم التالي لليوم الذي علم فيه المؤمن له بالحادث ، وينقضي في الساعة الأخيرة من اليوم الأخير( [708] ) .

649- جواز الاتفاق على التزامات أخرى : والتزام المؤمن له بالإخطار عن وقوع الحادث التزام يوجبه القانون وتفرضه طبيعة عقد التأمين ، دون حاجة إلى اتفاق خاص . ويجوز للمؤمن أن يفرض على المؤمن له التزامات أخرى يقوم بها عند وقوع الحادث ، إلى جانب هذا الالتزام بالإخطار ، ولكن ذلك لا يكون إلا باتفاق خاص يذكر في وثيقة التأمين . وهذه الالتزامات الاتفاقية يتعين على المؤمن له أن يقوم بها ، كما يقوم بالتزامه بالإخطار عن وقوع الحادث ، وذلك ما لم يكن مصدرها شروطاً تعسفية فتكون هذه الشروط باطلة لمخالفتها للنظام العام( [709] ) .

ومن الأمثلة على هذه الالتزامات الاتفاقية أن يلتزم المؤمن له في التأمين من الحريق ، بموجب اتفاق خاص ، أن يقدم عند وقوع الحريق بياناً مفصلاً دقيقاً بجميع خسائره( [710] ) ، مرفقاً بالوثائق التي تؤيده( [711] ) . أو أن يبذل كل ما في وسعه لحصر الضرر في أضيق نطاق ممكن ، وأن ينقذ ما يمكن إنقاذه من الأشياء المؤمن عليها ، وأن يحافظ على ما أنقذه منها( [712] ) . وفي التأمين من الإصابات يجوز أن يشترط المؤمن على المؤمن له أنه إذا وقعت الإصابة فللمؤمن أن يندب طبيباً من جانبه للكشف على المؤمن له لتبين مبلغ الإصابة ، أو أن يندب محققين من قبله لتحقيق سبب الإصابة والظروف والملابسات التي وقعت فيها والبحث عمن عسى أن يكون مسئولاً عنها . وفي التأمين من موت المواشي ، يجوز للمؤمن أن يشترط أن يندب طبيباً بيطرياً عند موت الحيوان المؤمن عليه لتشريح جثة الحيوان لمعرفة أسباب الموت ، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع انتشار العدوى إلى الحيوانات الأخرى المؤمن عليها إذا كان الموت بسبب مرض معد . وفي التأمين من السرقة ، يجوز للمؤمن أن يشترط على المؤمن له أن يبادر عند وقوع السرقة إلى تقديم بلاغ عنها إلى السلطات المختصة من شرطة ونيابة عامة( [713] ) . وفي التأمين من المسئولية يجوز للمؤمن أن يشترط على المؤمن له أن يشرف الأول على دعوى المسئولية المرفوعة على الثاني . وأن يوجهها التوجيه المناسب ، وأن يسلم الثاني للأول جميع المستندات والأوراق الخاصة بالدعوى حتى يتولى الأول إدارة الدعوى بنفسه ، وأن يمتنع الثاني عن الصلح في الدعوى إلا بموافقة الأول( [714] ) .

2- جزاء الإخلال بالالتزام

650- تطبيق القواعد العامة : لا يوجد نص في التقنين المدني يرتب جزاءً خاصاً على إخلال المؤمن له بالتزامه بالإخطار عن وقوع الحادث ، أو على إخلاله بالتزاماته الاتفاقية الأخرى التي تفرض عليه باتفاق خاص بينه وبين المؤمن . ومن ثم يجب تطبيق القواعد العامة . وقد ورد هذا التطبيق في نص المادة 21 من مشروع الحكومة ، فقد رأيناها تقول : " فإذا تخلف المؤمن له أو من له الحق عن الإخطار خلال المدة المحددة ، جاز خفض قيمة التعويض بمقدار ما أصاب المؤمن من ضرر نتيجة التأخير في الإخطار . ويسقط الحق في التعويض إذا أثبت المؤمن أن عدم الإخطار كان عن عمد بقصد منعه من الوقوف على أسباب تحقق الخطر في الوقت المناسب" . فإذا أخل المؤمن له بالتزامه ، فإنه يكون مسئولاً مسئولية عقدية ، ويجوز للمؤمن أن يطالبه بتعويض عن الضرر الذي أصابه بسبب الإخلال بالالتزام ، بشرط أن يثبت أن هناك ضرراً ومقدار هذا الضرر . وفي هذه الحالة يجوز له تخفيض قيمة التعويض المستحق في ذمته للمؤمن له بمقدار ما أصابه من الضرر . أما إذا أثبت غش المؤمن له وأنه تعمد عدم الإخطار بقصد منعه من الوقوف على أسباب تحقق الخطر في الوقت المناسب ، فإن حق المؤمن له في التعويض يسقط ، كعقوبة مدنية للجزاء على هذا الغش .

$ 1329 ولا يجوز ، في غير هذه الحالة الأخيرة ، أن يترتب على إخلال المؤمن له بالتزاماته سقوط حقه ( déchéance ) في مبلغ التأمين ، فإن سقوط الحق عقوبة مدنية لا تجوز إلا باتفاق خاص . وهذا ما ننتقل الآن إليه .

651- سقوط حق المؤمن له بموجب اتفاق خاص :  ( clause de déchéance ) : فيجب إذن أن يشترط المؤمن على المؤمن له ، بموجب اتفاق خاص في وثيقة التأمين ، أن يسقط حقه في مبلغ التأمين إذا هو أخل بالتزامه من الإخطار بوقوع الحادث ، أو أخل بأي التزام آخر من الالتزامات الاتفاقية التي ارتضاها باتفاق خاص بينه وبين المؤمن( [715] ) . وسقوط حق المؤمن له لا يعني زوال عقد التأمين ، بل إن هذا العقد يبقى سارياً ، ويبقى المؤمن له ملتزماً بدفع الأقساط بالرغم من سقوط حقه في التعويض ، ويبقى العقد سارياً ، سواء بالنسبة إلى الماضي أو بالنسبة إلى المستقبل . فبالنسبة إلى الماضي ، تبقى الأقساط التي دفعها المؤمن له والأقساط التي استحقت ولم تدفع من حق المؤمن ، ويكون للمؤمن له الرجوع بالضمان عن جميع الحوادث المؤمن منها التي وقعت في الماضي فيما عدا الحادث الذي سقط حقه بالنسبة إليه . وبالنسبة إلى المستقبل ، يكون المؤمن دائناً بالأقساط التي تستحق قسطاً بعد قسط ويكون له حق تقاضيها بمجرد حلول أجلها ، ويكون للمؤمن له الرجوع بالضمان عن جميع الحوادث التي تقع في المستقبل إلا إذا سقط حقه مرة أخرى بالنسبة إلى أي حادث منها( [716] ) .

وشرط سقوط الحق ( clause de déchéance ) يعمل به سواء كان المؤمن له سيء النية متعمداً الإخلال بالتزامه أو كان حسن النية لم يتعمد الإخلال بالالتزام ولم ينسب إليه إلا مجرد التقصير ، وسواء أصاب المؤمن ضرر من إخلال المؤمن له بالتزامه أو لم يصبه أي ضرر من جراء ذلك . فهو شرط يراد به أن يردع المؤمن له من أن يخل بالتزامه ، وينزل به أشد الجزاء إذا أخل بهذا الالتزام( [717] ) . ولا يقوم الشرط على أساس من المسئولية التقصيرية إذ الضرر لا يشترط كما رأينا ، وليس هو بالشرط الجزائي إذ الشرط الجزائي ليس إلا تقديراً اتفاقياً للتعويض عن الضرر الذي يصيب أحد المتعاقدين . وما هو إلا عقوبة مدنية ( peine civile ) توقع على المؤمن له جزاء إخلاله بالتزامه ، وهي عقوبة شبيهة بعقوبة البطلان وعقوبة وقف سريان التأمين فيما قدمناه( [718] ) ، وهذه العقوبات المدنية هي من خصائص عقد التأمين( [719] ) .

652- ما يجب لصحة شرط سقوط الحق : وحتى يكون شرط سقوط الحق صحيحاً يجب أن يتوافر فيه أمران :

( الأمر الأول ) يجب أن يكون هناك اتفاق خاص ( clause spéciale ) بين المؤمن والمؤمن له على سقوط الحق ، فشرط سقوط الحق لا يفترض( [720] ) . ومن ثم إذا تأخر المؤمن له في الإخطار عن وقوع الحادث ، لم يسقط من أجل ذلك وحده حقه في التأمين ، بل لا يكون مسئولاً إلا عن تعويض الضرر الذي أصاب المؤمن من جراء تأخره في الإخطار( [721] ) . وإنما يسقط حقه في التأمين إذا تأخر في الإخطار ، وكان هناك في الوقت ذاته اتفاق خاص في وثيقة التأمين على سقوط الحق عند التأخر في الإخطار( [722] ) . ويجب أن يكون هذا الاتفاق الخاص واضحاً محدداً ، فهو شرط استثنائي لا يجوز التوسع في تفسيره( [723] ) . ولكن متى ورد هذا الاتفاق الخاص في وثيقة التأمين واضحاً محدداً ، فإنه يجب إعماله؛ ولو كان المؤمن له حسن النية ، أو كان المؤمن له لم يلحقه أي ضرر( [724] ) ، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك( [725] ) .

( الأمر الثاني ) يجب أن يكون شرط سقوط الحق ، إذا ورد بين الشروط العامة المطبوعة في وثيقة التأمين ، بارزاً بشكل ظاهر( [726] ) . وقد رأينا أن المادة 750 مدني تبطل "كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقاً بحالة من الأحوال التي تؤدي إلى البطلان أو السقوط" . وقد سبق تفصيل القول في ذلك ، فنحيل هنا إلى ما قدمناه هناك( [727] ) . ويلاحظ أن ما يجب أن يكون بارزاً بشكل ظاهر ، ليس فحسب شرط سقوط الحق ، بل أيضاً الالتزام الاتفاقي الذي استوجب الإخلال به هذا السقوط . فلا يصح أن تدرج التزامات اتفاقية بين الشروط العامة المطبوعة بحروف عادية ليست بارزة بشكل ظاهر ، اكتفاء بأن شرط سقوط الحق الذي جعل جزاء لهذه الالتزامات أدرج بين الشروط العامة المطبوعة بارزاً بشكل ظاهر( [728] ) .

653- شروط سقوط باطلة : قدمنا( [729] ) أن المادة 750 مدني تنص على ما يأتي : "يقع باطلاً ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط الآتية :

( 2 ) الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن منه إلى السلطات أو في تقديم المستندات إذا تبين من الظروف أن التأخر كان لعذر مقبول" . وهذا لشرط يعرض لنوعين من شروط سقوط الحق ، فيقضي ببطلان كل منهما لما ينطوي عليه من التعسف :

( النوع الأول ) شرط يرد على وثيقة التأمين يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن منه إلى السلطات المختصة( [730] ) ، إذا تبين من الظروف أن التأخر كان لعذر مقبول . ويكون هذا الشرط باطلاً ، بالرغم من وروده كاتفاق خاص في وثيقة التأمين ، حتى لو كان مكتوباً باليد ، أو كان مدرجاً ضمن الشروط العامة المطبوعة وكان بارزاً بشكل ظاهر . والبطلان هنا يرجع إلى ما ينطوي عليه الشرط من التعسف . فإذا اشترط المؤمن ، في التأمين من السرقة مثلاً ، أن يبلغ المؤمن له الشرطة في الحال بمجرد وقوع السرقة ، وأن يقدم شكوى للنيابة العامة( [731] ) ، وإذا كانت المسروقات أوراقً مالية أن يقوم بالإجراءات القانونية اللازمة للمعارضة لدى الجهة المختصة حتى يمنع الأوراق المسروقة من التداول ، فإن هذا الشرط في ذاته يكون صحيحاً ويتعين على المؤمن له القيام به . فإذا تأخر في التبليغ أو في المعارضة ، وجب عليه تعويض المؤمن عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا التأخر . ولكن قد يشترط المؤمن ، إلى جانب ذلك ، أن الجزاء للإخلال بهذا الشرط هو سقوط حق المؤمن له . فإذا تعمد المؤمن له عدم التبليغ أو عدم المعارضة إضراراً بالمؤمن ، أو تأخر في التبليغ أو في المعارضة لعذر غير مقبول ، نفذ الشرط وسقط حقه في التعويض . أما إذا تأخر في التبليغ أو في المعارضة لعذر مقبول ، فإن شرط سقوط الحق يصبح شرطاً تعسفياً ويكون باطلاً . ومن ثم لا يسقط حق المؤمن له في التعويض ، ولكن يجوز أن يرجع عليه المؤمن بتعويض الضرر الذي أصابه من جراء التأخر في التبليغ أو في المعارضة . والمؤمن هو الذي يحمل عبء إثبات ما وقع عليه من الضرر ومدى هذا الضرر . فقد يثبت مثلاً أن تأخر المؤمن له في تبليغ الشرطة فوراً عن السرقة مكَّن اللصوص من إخفاء بعض المسروقات فتعذر الحصول عليها ، فيخصم المؤمن من مبلغ التأمين الذي يجب عليه دفعه للمؤمن له ما يتناسب مع قيمة هذه المسروقات وذلك على سبيل التعويض . وقد يثبت أن تأخر المؤمن له في المعارضة لدى الجهة المختصة حتى يمنع الأوراق المالية المسروقة من التداول كان سبباً في تداول هذه الأوراق وأن المعارضة في الوقت المناسب كانت تمنع هذا التداول ، وفي هذه الحالة يحق للمؤمن ألا يدفع شيئاً من مبلغ التأمين ويكون التعويض الذي يستحقه المؤمن على هذا الوجه معادلاً لسقوط حق المؤمن له( [732] ) . فإذا لم يستطع المؤمن أن يثبت ضرراً لحقه من جراء تأخر المؤمن له في التبليغ أو في المعارضة ، لم يكن له أن يرجع بأي تعويض على المؤمن له ، ووجب عليه أن يدفع له مبلغ التأمين كاملاً .

( النوع الثاني ) شرط يرد في وثيقة التأمين يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في تقديم المستندات ، إذا تبين من الظروف أن التأخر كان لعذر مقبول . وهنا أيضاً يبطل الشرط للتعسف ، بالرغم من وروده كاتفاق خاص حتى لو كان مكتوباً أو كان مطبوعاً بارزاً في شكل ظاهر . فإذا اشترط المؤمن ، في التأمين من المسئولية مثلاً ، أن يقوم بنفسه بإدارة دعوى المسئولية التي تقام على المؤمن له ، وأن يرسل هذا الأخير له جميع الأوراق والمستندات الخاصة بهذه الدعوى كالإنذارات وعريضة الدعوى وصور محاضر التحقيق وما إلى ذلك ، أو اشترط المؤمن في التأمين من الإصابات أن يرسل المؤمن له الشهادات الطبية وصور محاضر التحقيق ، فإن هذا الشرط يكون صحيحاً ، ويكون جزاء الإخلال به تعويض الضرر الذي ينجم عن هذا الإخلال . فإذا اقترن هذا الشرط بشرط سقوط حق المؤمن له كجزاء للإخلال بالالتزام ، كان شرط سقوط الحق أيضاً صحيحاً لو تعمد المؤمن له عدم تقديم المستندات أو تأخر في تقديمها لعذر غير مقبول( [733] ) . أما إذا تأخر المؤمن له في تقديم المستندات لعذر مقبول ، كان شرط سقوط الحق باطلاً للتعسف ، ولكن يجوز للمؤمن إذا أثبت أن ضرراً لحق به من جراء هذا التأخر أن يرجع بالتعويض على المؤمن له( [734] ) .

654- ما يترتب على سقوط الحق : فإذا كان شرط سقوط الحق صحيحاً ، بأن لم يكن بين الشروط الباطلة التي تقدم ذكرها( [735] ) ، وكان قد توافر فيه ما يجب لصحته على الوجه السالف الذكر( [736] ) ، وجب إعماله ، وسقط حق المؤمن له في التأمين إذا أخل بالتزامه من إخطار المؤمن بوقوع الحادث ، أو أخل بالتزاماته الاتفاقية الأخرى المفروضة عليه بموجب اتفاق خاص وارد في وثيقة التأمين . ويكون سقوط حق المؤمن له مقصوراً على الحادث الذي أخل بالنسبة إليه بالتزامه . ويكون سقوط حق المؤمن له مقصوراً على الحادث الذي أخل بالنسبة إليه بالتزامه ، دون غيره من الحوادث التي تقدمته أو التي تليه ، ودون أن يزول عقد التأمين فيبقى المؤمن له ملتزماً بدفع الأقساط في الماضي وفي المستقبل ، وقد سبق بيان ذلك( [737] ) . ويحمل المؤمن عبء الإثبات ، فعليه أن يثبت أن المؤمن له أخل بالتزامه ، وفي الأحوال التي يتضمن فيها الإخلال بالالتزام سوء نية المؤمن له ، كما في المبالغة غشاً في تقدير الخسائر الناجمة عن الحادث ، يجب أيضاً على المؤمن أن يثبت سوء نية المؤمن له وذلك بجميع طرق الإثبات( [738] ) .

ويستطيع المؤمن له أن يتوقى سقوط حقه في الأحوال الثلاث الآتية :

1- إذا كان إخلاله بالتزامه يرجع إلى قوة قاهرة ، ويحمل هو عبء إثباتها( [739] ) . ويعتبر قوة قاهرة في التأمين من الإصابات ، أن تكون إصابة المؤمن له من شأنها أن تجهله عاجزاً عن القيام بالتزامه ، فلا يستطيع مثلاً أن يخطر المؤمن بوقوع الحادث في الميعاد المحدد( [740] ) ، وذلك ما لم يتبين من الظروف أنه كان في استطاعته أن يكلف شخصاً غيره بالقيام بهذا الإخطار( [741] ) . وإذا عجز المؤمن له عن الإخطار بسبب الإصابة ، فلا يعني هذا أن المستفيد يعجز هو أيضاً عن القيام بهذا الالتزام ، بخاصة إذا مات المؤمن له إذ يجب حينئذ على المستفيد أن يقوم هو بالإخطار( [742] ) . ولا يعتبر جهل المستفيد لوجود التأمين لصالحه قوة قاهرة ، وبخاصة إذا صرحت وثيقة التأمين بأن جهل المستفيد لا يعتبر عذراً ، وكان على المؤمن له أن يخبر المستفيد بالتأمين وبالشرط الوارد فيه( [743] ) . ومن باب أولى لا يكون جهل المستفيد قوة قاهرة ، إذا كان هو المسئول عن ذلك( [744] ) . ولا يعتبر تغيب المؤمن له عن موطنه وقت وقع الحادث قوة قاهرة ، فقد كان عليه أن يقيم نائباً عنه مدة غيابه( [745] ) . ولا يستطيع المؤمن له أن يحتج بالقوة القاهرة إلا المدة التي يقوم فيها ، فإذا زالت وجب عليه القيام بالتزامه ، فيخطر مثلاً المؤمن بوقوع الحادث في الميعاد المحدد الذي يتأخر بدء سريانه إلى ما بعد زوال القوة القاهرة( [746] ) .

2- إذا كان الإخلال بالالتزام قابلاً للإصلاح ،وأصلحه المؤمن له قبل أن يتمسك به المؤمن . ولا يكون الإخلال بالالتزام قابلاً للإصلاح إذا كان تنفيذ الالتزام واجباً في ميعاد معين وانقضى هذا الميعاد ، ما لو تخلف المؤمن له عن إخطار المؤمن بوقوع الحادث وانقضى الميعاد المحدد لذلك الإخطار . ولكن قد يكون الإخلال بالالتزام قابلاً للإصلاح في غير الفرض المتقدم ، كما لو قدم المؤمن له بياناً مغالى فيه غشاً عن الخسائر التي نجمت عن الحادث . ففي هذه الحالة إذا ندم المؤمن له على فعلته ، وبادر من تلقاء نفسه وقبل أن يتمسك المؤمن بهذا الكذب إلى إصلاح خطأه وقدم بياناً صحيحاً عن الخسائر ، فأزال بذلك كل أثر يمكن أن يترتب على البيان المغالى فيه ، فإن إخلاله بالتزامه في بداية الأمر يمحوه ما فعله بعد ذلك من إصلاح لهذا الخطأ : فترتفع عنه عقوبة سقوط الحق ، وهي بعد ليست إلا عقوبة مدنية خاصة لا ترقى إلى مرتبة العقوبة الجنائية العامة التي لا يمحوها ندم الجاني بعد أن استحقها( [747] ) .

2- إذا نزل المؤمن عن المطالبة بسقوط حق المؤمن له . ولا يفترض هذا النزول ، بل يجب أن يكون واضحاً لا لبس فيه ولا غموض( [748] ) . فلا يعتبر نزولاً أن يقتصر المؤمن على تسلم الإخطار عن وقوع الحادث إذا قدم المؤمن له بعد انقضاء الميعاد المحدد ، دون أن يبدو من المؤمن ما يستفاد منه أنه قد نزل عن حقه( [749] ) ، ولو سلم المؤمن له إيصالاً ( ascusé de reception ) بهذا الإخطار( [750] ) . كذلك لا يعتبر نزولاً ، في التأمين من المسئولية ، أن يتدخل المؤمن في دعوى المسئولية المرفوعة على المؤمن له من المضرور ، لا توقياً لرجوع المؤمن له فإن هذا حقه قد سقط ، بل توقياً لرجوع المضرور لأن سقوط حق المؤمن له لا يحتج به على المضرور( [751] ) . ومن باب أولى لا يعتبر نزولاً أن يتدخل المؤمن في دعوى المسئولية محتفظاً صراحة بحقه في التمسك على المؤمن له بسقوط حقه( [752] ) . ولكن قد يستخلص من تصرفات المؤمن أنه قد نزل نزولاً ضمنياً عن المطالبة بسقوط حق المؤمن له( [753] ) . مثل ذلك أن يشارك في تعيين خبراء لتقدير قيمة الخسائر التي نجمت عن الحادث . ومثل ذلك أيضاً ، في التأمين من الإصابات ، أن يندب طبيباً للكشف عن المؤمن له لتبين مبلغ الإصابة ، أو أن يرسل محققاً لسؤال الشهود( [754] ) ، أو أن يعرض على المؤمن له مبلغاً على سبيل التعويض( [755] ) . وقد يعتبر تعسفاً من المؤمن في التمسك بشرط سقوط حق المؤمن له ، إذا تأخر هذا الأخير مدة قصيرة في الإخطار بوقوع الحادث ، وكان حسن النية ، ولم يلحق المؤمن أي ضرر من هذا التأخير( [756] ) .

وفي غير هذه الأحوال الثلاث التي يستطيع فيها المؤمن له أن يتوقى سقوط حقه ، يتعين إعمال شرط سقوط الحق على النحو الذي قدمناه . ويستطيع المؤمن أن يحتج بسقوط الحق ، لا على المؤمن له وحد ، بل أيضاً على المستفيد من التأمين . ولكنه لا يستطيع أن يحتج بسقوط الحق ، في التأمين من المسئولية ، على المضرور ، فإن هذا قد ثبت له حق مباشر في ذمة المؤمن منذ وقوع الحادث ، فلا يتأثر هذا الحق بما يستجد بعد ذلك ويسبب سقوط حق المؤمن له( [757] ) . وإذا كان المؤمن لا يستطيع أن يحتج بسقوط حق المؤمن له على المضرور أو الدائن المرتهن أو الدائن صاحب حق الامتياز ، ورجع هؤلاء عليه بمبلغ التأمين ، فإنه يرجع بدوره على المؤمن له ، فهو منه بالنسبة إليهم بمثابة الكفيل وفى عن دينه ، فيرجع عليه بما وفاه من دينه( [758] ) .

 

 

الفرع الأول

التزام المؤمن

655- نص في مشروع الحكومة يقرر التزام المؤمن : تنص المادة 20 من مشروع الحكومة على ما يأتي :

"متى تحقق الخطر أو حل أجل العقد ، أصبح التعويض أو مبلغ التأمين المستحق واجب الأداء بعد ثلاثين يوماً على الأكثر من الوقت الذي يقدم فيه صاحب الحق البيانات والمستندات اللازمة للتثبت من صحة ما يطلبه ومدى ما يتمسك به من حقوق( [759] ) .

$ 1342 والنص في مجموعه ليس إلا تطبيقاً للقواعد العامة ، وهو يبين ميعاد حلول الالتزام بدفع مبلغ التأمين . وتتكفل القواعد العامة أيضاً ، دون حاجة إلى نص ، ببيان الدائن في هذا الالتزام ، وما يقع عليه من عبء الإثبات ، والمحل الذي يقع عليه الالتزام . فهذه مسائل أربع نبحثها على التعاقب .

656- ميعاد حلول الالتزام : يحل التزام المؤمن بدفع مبلغ التأمين ، ويصبح هذا الالتزام واجب الأداء ، متى تحقق الخطر المؤمن منه( [760] ) ، وفي حالة التأمين على الحياة متى حل أجل العقد وقد يكون هو موت المؤمن له أو يكون أجلاً معيناً يعيش بعد انقضائه بحسب الأحوال( [761] ) .

ويقول النص ، فيما رأينا ، إن الالتزام يحل " بعد ثلاثين يوماً على الأكثر من الوقت الذي يقدم فيه صاحب الحق البيانات والمستندات اللازمة للتثبت من صحة ما يطلبه ومدى ما يتمسك به من حقوق" . وقد قدمنا أن المؤمن له يلتزم بإخطار المؤمن بوقوع الحادث المؤمن منه ، فإذا لم يتضمن هذا الإخطار السريع كل البيانات التي تسمح للمؤمن بالتثبت من صحة ما يطلب المؤمن له ومدى ما يتمسك به من حقوق ، فعلى المؤمن له أن يخطر المؤمن بهذه البيانات بمجرد تمكنه من الحصول عليها . وإذا اطمأن المؤمن إلى هذه البيانات ولم ينازع فيها ، فعليه أن يدفع مبلغ التأمين للدائن بهذا المبلغ في أجل معقول ، جعلته المادة 20 من مشروع الحكومة فيما رأينا يحل بانقضاء ثلاثين يوماً من وقت الإخطار بالبيانات اللازمة . ويصح ، طبقاً لهذا المشروع ، أن يتفق المتعاقدان على أجل أقصر من ذلك لمصلحة المؤمن له ، لا على أجل أطول ضد مصلحته .

657- الدائن في الالتزام : والدائن الذي يدفع له المؤمن مبلغ التأمين عند حلول أجله هو في الأصل المؤمن له . وقد ينتقل حق المؤمن له إلى خلف عام أو خاص ، فيكون الخلف هو الدائن . فإذا أمن شخص على منزله من الحريق . ثم مات فانتقل المنزل إلى ورثته ، كانت الورثة-خلفه العام- هم الدائنون . وإذا باع المؤمن له المنزل المؤمن عليه ، كان المشتري –خلفه الخاص- هو الدائن . وقد ينتقل الحق إلى دائني المؤمن له فيما إذا أفلس هذا ، فيحل محله في الدائنية بمبلغ التأمين جماعة الدائنين ( la masse ) .

وقد يكون الدائن هو المستفيد من التأمين ، كما في التأمين على الحياة إذا أمن شخص على حياته لمصلحة زوجته وأولاده فالزوجة والأولاد هم الدائنون بمبلغ التأمين طبقاً للقواعد الاشتراط لمصلحة الغير ، وكما في التأمين من المسئولية إذا أمن شخص على سيارته لمصلحة أي سائق مرخص له في قيادتها( [762] ) .

وقد يثبت للغير حق مباشر قبل المؤمن ، يكون هو الدائن بمبلغ التأمين . مثل ذلك أن يكون الشيء المؤمن عليه مرهوناً أو ثابتاً فيه حق امتياز لدائن ، فينتقل حق الرهن أو حق الامتياز إلى مبلغ التأمين ، ويكون الدائن المرتهن أو الدائن صاحب حق الامتياز دائناً بمبلغ التأمين في حدود حقه . ومثل ذلك أيضاً . في التأمين من المسئولية ، أن يكون للمضرور حق مباشر قبل المؤمن ، فيكون المضرور هو الدائن بمبلغ التأمين في حدود مقدار التعويض المستحق"( [763] ) .

658- الإثبات : ويقع على الدائن مبلغ التأمين عبء إثبات وقوع الحادث المؤمن منه . وقد يكون هذا لإثبات صعباً ، كما في التأمين من الإصابات فإنه يصبح على الدائن أن يثبت أن الإصابة غير متعمدة وأنها حدثت مفاجأة بفعل  سبب خارجي .

$ 1344 ويجري القضاء الفرنسي على تيسير عبء الإثبات على الدائن حيث يكون هذا الإثبات صعباً( [764] ) . ففي التأمين من الإصابات يكفي أن يثبت الدائن أن الظروف ترجح عدم تعمد الإصابة ، وعلى المؤمن أن يهدف هذه القرينة بقرينة أقوى تدل على أن الإصابة متعمدة( [765] ) . وفي التأمين من المسئولية عن حوادث السيارات حيث يشترط عادة أن يكون السائق حائزاً لرخصة قيادة وألا يكون في حالة سكر وقت وقوع الحادث ، يفترض القضاء أن هذين الشرطين متوافران ، ويلقي على المؤمن عبء إثبات  أن السائق لم يحصل على رخصة القيادة ( [766] ) ، أو أنه كان في حالة سكر وقت وقوع الحادث( [767] ) .

وقد يضع القانون قرائن تيسر على الدائن عبء الإثبات . من ذلك ما قررته المادة 756 مدني من أن ذمة المؤمن تبرأ إذا انتحر الشخص المؤمن على حياته ، فإذا كان سبب الانتحار مرضاً أفقد المريض إرادته بقي التزام المؤمن قائماً بأكمله . ثم تأتي قرينة قانونية قابلة لإثبات العكس هي أن المؤمن على حياته لم يمت منتحراً ، ومن ثم يوجب القانون "على المؤمن أن يثبت أن المؤمن على حياته مات منتحراً ، وعلى المستفيد أن يثبت أن المؤمن على حياته كان وقت انتحاره فاقد الإرادة" . ومن ذلك أيضاً ما قررته المادة 42 من مشروع الحكومة من أن المؤمن لا يكون مسئولاً عن الخسائر والأضرار الناشئة عن الحرب الخارجية أو الداخلية ولا عن الإضطرابات الشعبية أو تلك الناشئة من الزلازل والبراكين وغيرها من الظواهر الطبيعية ، ما لم يتفق على غير ذلك . ثم وضع النص قرينة قانونية على الحادث لا يرجع إلى سبب من الأسباب المتقدمة ، وألقى على المؤمن ، حتى يتخلص من الضمان ، عبء إثبات العكس وأن الحادث يرجع فعلاً إلى سبب منها( [768] ) .

659- محل الالتزام : ومحل الالتزام في التأمين على الأشخاص هو مبلغ التأمين المذكور في وثيقة التأمين ، يدفعه المؤمن كاملاً إذا حل أجل العقد أو تحقق الخطر المؤمن منه .

أما في التأمين من الأضرار ، فمحل الالتزام حده الأقصى هو المبلغ المذكور في وثيقة التأمين . ولكنه لا يجوز أن يزيد على قيمة الضر الذي لحق المؤمن له ، وذلك وفقاً لمبدأ التعويض ( principe indemnitaire ) ( [769] ) . كما لا يجوز أن يزيد ، في حالة ما إذا كان مبلغ التأمين أقل من قيمة الشيء المؤمن عليه وكان بعض هذا الشيء هو الذي لحقه التلف ، على نسبة من مبلغ التأمين تعادل نسبة الجزء الذي تلف إلى الشيء المؤمن عليه كله ، وذلك وفقاً لقاعدة النسبية ( régle proportionnelle ) ( [770] ) .

$  هذا وقد قدمنا( [771] ) أن حق المؤمن له أو المستفيد في ذمة المؤمن حق ممتاز ، ومحل الامتياز هو جميع الأموال التي يجب أن تحتفظ بها هيئات التأمين في الجمهورية العربية المتحدة بموجب القانون . فقد قضت المادة 32 من القانون رقم 195 لسنة 1959 ( المادة 22 من مشروع وزارة الاقتصاد ) بأنه يجب على كل هيئة تباشر عمليات التأمين على الحياة وتكوين الأموال أن تحتفظ في الجهورية العربية المتحدة بأموال تعادل قيمتها على الأقل مقدار التزاماتها قبل حملة الوثائق والمستفيدين منها عن العمليات التي تباشرها أو تنفذها فيها ، على ألا تقل هذه الأموال عن عشرة آلاف جنيه بالنسبة إلى كل فرع ، ويجب أن تكون هذه الأموال منفصلة تماماً عن الأموال الخاصة بعمليات التأمين الأخرى . وقضت المادة 33 من نفس القانون ( المادة 23 من مشروع وزارة الاقتصاد ) بأنه يجب على كل هيئة تباشر عمليات التأمين من الأضرار أن تحتفظ في الجمهورية العربية المتحدة بأموال لمواجهة الأخطار السارية تعادل قيمتها على الأقل 25% من جملة الأقساط في السنة السابقة عن عمليات التأمين البحري والجوي ، و47% عن عمليات التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات ، و40% عن عمليات التأمين الأخرى ، وذلك علاوة على ما يكفي للوفاء بالتعويضات تحت التسديد وتحت التسوية بالنسبة إلى جميع هذه العمليات . على ألا تقل هذه الأموال عن عشرة آلاف جنيه عن كل فرع من فروع التأمين . وتنص المادة 35 من القانون سالف الذكر ( المادة 26 من مشروع وزارة الاقتصاد ) على ما يأتي : للمستفيدين من الوثائق المبرمة في الجمهورية العربية المتحدة أو التي تنفذ فيها امتياز يأتي في المرتبة بعد الامتياز المقرر للمبالغ المستحقة للخدم والكتب والعمال وكل أجير آخر من أجرهم ورواتبهم من أي نوع كان عن الستة أشهر الأخيرة والمنصوص عليها في القوانين المرعية ، وذلك على الأموال الواجب وجودها في الجمهورية العربية المتحدة ، وبمراعاة التقسيم المشار غليه في الفقرة الثانية من المادة 22 . وتؤشر الجهة المختصة بالشهر والتوثيق ، بناء على طلب مصلحة التأمين ، بهذا الامتياز على هامش كل تسجيل أو قيد خاص بهذه الأموال ، على أن تخطر مصلحة التأمين بكل تأشير يتم( [772] ) .

 

 

 

الفصل الثالث

انتهاء عقد التأمين

660- أسباب انتهاء عقد التأمين : لما كان عقد التأمين عقداً زمنياً ، فلابد من أن يقترن بمدة ينتهي بانقضائها ، ومن ثم يكون انقضاء المدة من أهم أسباب انتهاء عقد التأمين .

وهناك أسباب أخرى لانتهاء عقد التأمين قبل انقضاء مدته ، أهمها الفسخ لأسباب مختلفة ، بعضها مر بنا( [773] ) ، وبعضها سيأتي في موضعه( [774] ) .

ويبقى بعد ذلك سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بالتقادم ( [775] ) . فنبحث إذن مسألتين : ( 1 ) انقضاء المدة . ( 2 ) والتقادم .

 

 

الفرع الأول

انقضاء المدة

661- تعيين مدة العقد وانتهاء العقد بانقضاء مدته : قدمنا( [776] ) أن من بين البيانات التي يجب أن تشتمل عليها وثيقة التأمين مدة العقد ، وذكرنا أنها يجب أن تكون مكتوبة بشكل ظاهر ( م7 من مشروع الحكومة ) . وللمتعاقدين أن يحددا هذه المدة كما يشاءان ، فلهما أن يحدداها بسنة أو بثلاث سنوات أو بخمس أو بعشر أو بأكثر أو بأقل( [777] ) . غير أن هناك قيدين على هذا التحديد : ( 1 ) إذا زادت المدة التي حدداها على خمس سنوات ، جاز لكل منهما أن ينهي العقد عند انقضاء كل خمس سنوات على الوجه الذي سنفصله فيما يلي( [778] ) . ( 2 ) في التأمين على الحياة ، أياً كانت المدة التي حددها المتعاقدان ، "يجوز للمؤمن له الذي التزم بدفع أقساط دورية أن يتحلل في أي وقت من العقد بإخطار كتابي يرسله إلى المؤمن قبل انتهاء الفترة الجارية ، وفي هذه الحالة تبرأ ذمته من الأقساط اللاحقة" ( م759 مدني ) . فإذا حدد المتعاقدان في التأمين على الحياة مدة عشرين سنة مثلاً ، جاز للمؤمن له أن ينهي العقد عند انقضاء كل سنة من هذه السنين بإخطار كتابي يرسله إلى المؤمن قبل انقضاء هذه السنة . وسيأتي تفصيل ذلك فيما يلي( [779] ) .

ويغلب في العمل أن يحدد المتعاقدان ، في غير التأمين على الحياة ، مدة العقد بسنة واحدة ، يبدأ سريانها من وقت تمام العقد ، وتبدأ من ظهر اليوم الذي أبرم فيه العقد ، وتنتهي في ظهر اليوم الأخير منها( [780] ) . ولكن العادة قد جرت ، كما قدمنا( [781] ) ، بالاتفاق على أن يبدأ سريان العقد في ظهر اليوم التالي لليوم الذي وقع فيه المؤمن له على العقد ودفع القسط الأول .

وإذا لم يحدد المتعاقدان مدة العقد صراحة أو ضمناً ، لم يكن العقد باطلاً لهذا السبب . ويفترض أن المتعاقدين قد قصدا أن تكون مدة العقد هي المدة الغالبة ، أي سنة واحدة( [782] ) .

ويجوز أن يكون هناك اتفاق ضمني على أن تكون مدة العقد أقل من سنة ، ويقع ذلك في التأمين من حوادث النقل حيث النقل حيث يستغرق تنفيذ عقد النقل مدة أقل من سنة ، وفي التأمين لرحلة معينة إذا كانت هذه الرحلة لا تستغرق سنة كاملة .

ويجوز كذلك أن يتفق المتعاقدان على أن تكون مدة العقد مدة غير محددة . ويقع ذلك إذا كان المؤمن له شركة مدتها غير محددة ، ويتفق المتعاقدان على أن تكون مدة عقد التأمين هي مدة بقاء الشركة . وتكون المدة غير محددة أيضاً في جمعيات التأمين التبادلية ، فإن المؤمن له يكون عضواً في هذه الجمعية ، ويبقى عقد التأمين مادام عضواً فيها أي مدة غير محددة . وفي جميع الأحوال التي تكون فيها المدة غير محددة ، يجوز لكل من الطرفين أن ينهي العقد عند انقضاء كل خمس سنوات كما سيجئ( [783] ) .

وينتهي العقد بانقضاء مدته( [784] ) . ومع ذلك قد ينهي قبل انقضاء مدته ، فقد رأينا أنه إذا كانت المدة أطول من خمس سنوات ، جاز لكل من الطرفين إنهاء العقد عند انقضاء كل خمس سنوات . وقد يبقى العقد بعد انقضاء مدته ، فيمتد وقتاً آخر . ونبحث كلا من هذين الفرضين .

1- انتهاء العقد قبل انقضاء مدته عن طريق الفسخ الخمسي ( résiliation quinquennale )

662- نص في مشروع الحكومة يقرر الحق في هذا الفسخ : تنص المادة 24 من مشروع الحكومة على ما يأتي :

"إذا زادت مدة التأمين على خمس سنوات ، جاز لكل من المؤمن والمؤمن له أن يطلب إنهاء العقد ، في نهاية كل خمس سنوات من مدة التأمين ، إذا أخطر الطرف الآخر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول قبل انقضاء هذه الفترة بستة أشهر على الأقل" .

"ويجب بيان ذلك في وثيقة التأمين"

"ولا يسري حكم الفقرة الأولى على عقود التأمين على الحياة أو تكوين الأموال"( [785] ) .

$ 1352 وهذا النص يقرر عرفاً متبعاً في المحيط التأميني ، وأحكامه تدرج عادة في وثائق التأمين فتصبح ملزمة باعتبارها داخلة في شروط العقد( [786] ) . فتعتبر النص إذن هو العرف المتبع في مصر ، ويكون ملزماً على هذا الاعتبار .

663- ما يشترط لتقرير حق الفسخ : لتقرير حق الفسخ الخمسي يجب أن يتوافر شرطان :

( الشرط الأول ) أن تكون مدة عقد التأمين أكثر من خمس سنوات . فالمدة إذا زادت على خمس سنوات تكون مدة أطول من المدة التي يستطيع فيها المتعاقدان توقع الاحتمالات المختلفة التي تطرأ في خلال مدة العقد . ومن ثم كانت مصلحة كل من المتعاقدين ، وبخاصة مصلحة المؤمن له ، ألا يتقيد نهائياً لمدة تزيد على خمس سنوات . فإذا حدد الطرفان مدة أطول ، أو كانت مدة العقد متفقاً على أن تكون مدة غير محددة ، كان لأي من المتعاقدين أن يتحلل من العقد بعد انقضاء كل خمس سنوات . ويعتبر هذاالحق من النظام العام إذ قصدت به حماية المتعاقدين ، فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفه ، ولا يجوز النزول عنه . كذلك لا يجوز الحد منه ، فلا يجوز الاتفاق على فسخ العقد في نهاية مدة تزيد على خمس سنوات ، أو على أن يدفع المؤمن له تعويضاً للمؤمن إذا استعمل حقه في الفسخ( [787] ) .

( الشرط الثاني ) ألا يكون العقد تأميناً على الحياة أو عقداً لتكوين الأموال . ذلك أن العقد في هذه الحالة يكون عادة طويل المدة ، ويغلب أن تزيد مدته على خمس سنوات ، وقد قصد المتعاقدان أن تكون المدة طويلة حتى يتمكن المؤمن له من ادخار مقدار كاف من المال . هذا إلى أن المؤمن له ليس في حاجة إلى هذه الحماية ، إذ يستطيع ، أياً كانت مدة العقد ، أن يتحلل منه بعد انقضاء سنة واحدة لا بعد انقضاء خمس سنوات ( م759 مدني ) ( [788] ) .

664- كيف يكون الفسخ : يتم الفسخ بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول ، ويرسله المؤمن له إلى المؤمن ، أو يرسله المؤمن إلى المؤمن له . ويجب أن يصل هذا الكتاب إلى الطرف الذي وجه إليه قبل انقضاء فترة الخمس السنوات بستة أشهر على الأقل .

فتقسم إذن جملة مدة العقد إلى فترات ، كل فترة مقدارها خمس سنوات ، فيما عدا الفترة الأخيرة فليس من الضروري أن تكون مدتها خمس سنوات . فإذا كانت مدة العقد عشر سنوات مثلاً ، قسمت المدة إلى فترتين كل منهما مقدارها خمس سنوات . وإذا كانت مدة العقد اثنتى عشرة سنة ، قسمت المدة إلى فترات ثلاثة ، مدة كل من الفترتين الأوليين خمس سنوات ، ومدة الفترة الثالثة سنتان فقط .

وقبل انقضاء أية فترة من هذه الفترات- فيما عدا الفترة الأخيرة فإن العقد ينتهي بانقضائها دون حاجة إلى إخطار – يرسل الطرف الذي يريد فسخ العقد إلى الطرف الآخر كتاباً موصى عليه مصحوباً بعلم وصول يطلب فيه الفسخ ، بحيث يصل هذا الكتاب إلى الطرف الذي وجه إليه قبل انقضاء فترة الخمس السنوات بستة أشهر على الأقل . وعند حساب فترة الخمس السنوات ، يدخل في الحساب المدة التي قد يكون العقد أوقف سريانه في أثنائها( [789] ) . ولا يجوز الاتفاق على تقصير مدة الستة الأشهر بالنسبة إلى المؤمن ، بل يجب على هذا أن يخطر المؤمن له بالفسخ قبل انقضاء الفترة بمدة ستة أشهر على الأقل . ولكن يجوز الاتفاق على تقصير هذه المدة بالنسبة إلى المؤمن له ، فيخطر المؤمن بالفسخ قبل انقضاء الفترة بأربعة أشهر أو بثلاثة مثلاً ، لأن هذا الاتفاق يكون في مصلحته( [790] ) .

فإذا لم يخطر أحد الطرفين الآخر بالفسخ ، أو أخطره ولكن بعد الميعاد ، فإن العقد يستمر في سريانه خمس سنوات أخرى ، فخمساً ، وهكذا ، إلى أن يحصل هذا الإخطار . فإذا لم يحصل إخطار أصلاً ، بقي العقد في سريانه إلى أن تنقضي مدته . وعند ذلك ينتهي العقد ، أو يمتد على النحو الذي سنراه فيما يلي .

2- امتداد العقد( * )

( prolongation du contrat )

665- نص في مشروع الحكومة يقرر امتداد العقد : تنص المادة 9 من مشروع الحكومة على ما يأتي :

"في التأمين من الأضرار ، يجوز بمقتضى شرط محرر في الوثيقة بشكل ظاهر ، الاتفاق على امتداد العقد من تلقاء ذاته إذا لم يقم المؤمن له قبل انتهاء مدته بثلاثين يوماً على الأقل بإبلاغ المؤمن بكتاب موصى عليه مصحوب بعمل وصول برغبته في عدم امتداد العقد . ولا يسري مفعول هذا الامتداد إلا سنة فسنة ، ويقع باطلاً كل اتفاق على أن يكون امتداد التأمين لمدة تزيد على سنة"( [791] ) .

$ 1355 وليس هذا النص في مجموعه إلا تطبيقاً للقواعد العامة ، فيما عدا ميعاد الثلاثين يوماً لصدور الرغبة في عدم امتداد العقد ، وفيما عدا أن مدة الامتداد لا يجوز أن تزيد على سنة . على أن النص يقرر عرفاً تأمينياً يحمي المؤمن من مفاجأته بعدم امتداد العقد يخطر به في وقت غير كافٍ ، ويحمي المؤمن له فلا يفاجأ هو الآخر لمجرد سكوته بامتداد العقد مدة أطول من سنة . فلا مانع إذن من الأخذ بهذه الأحكام ، إذ هي تقرر عرفاً تأمينياً واجب الاحترام .

666- عقد التأمين لا يجدد تجديداً ضمنياً : بالرغم من أن بعض التشريعات الأجنبية تتكلم عن التجديد الضمني ( tacite reconduction ) لعقد التأمين( [792] ) ، إلا أن الواقع من الأمر أن الحالة التي نحن بصددها ليست حالة جيد ضمني ، بل هي حالة امتداد للعقد ( prolongation du contrat ) ( [793] ) .

وإذا أردنا أن نتصور التجديد الضمني لعقد التأمين ، على غرار التجديد الضمني لعقد الإيجار ، لوجب ألا يكون في عقد التأمين شرط يقضي بالتجديد . ومن ثم يكون هناك عقد تأمين محدد المدة ، ثلاث سنوات مثلاً ، وتنقضي مدة ثلاث السنوات ، فينتهي العقد بانقضائها . ولكن المؤمن له يستمر في دفع الأقساط بعد انتهاء العقد الأصلي ، ويستمر المؤمن في قبضها . فهنا كان يمكن القول بأن عقد التأمين قد جدد تجديداً ضمنياً ، وتلي العقد القديم عقد جديد قام على إيجاب وقبول ضمنين من المؤمن له والمؤمن ، كما يقوم التجديد الضمني لعقد الإيجار إذا بقي المستأجر بعد انتهاء الإيجار شاغلاً للعين المؤجرة يدفع الأجرة ويقبضها منه المؤجر . ولكن هذه الصورة التي قدمناها لعقد التأمين لا تصح كما صحت في عقد الإيجار ، وإذا كان عقد التأمين محدد المدة دون أن يشتمل على شرط صريح بالتجديد ، فإنه ينتهي بمجرد انقضاء مدته ، ولا يجدد تجديداً ضمنياً لمجرد أن المؤمن له يستمر في دفع الأقساط والمؤمن يستمر في قبضها . بل لابد من عقد التأمين جديد صريح ، تتبع فيه إجراءات الانعقاد التي اتبعت في العقد الأول .

ونرى من ذلك أنه لا يوجد تجديد ضمني لعقد التأمين بالمعنى الدقيق من التجديد الضمني . وإذا اشتمل العقد على شرط صريح بالتجديد ، كما هو الفرض الذي نحن بصدده ، فليس هذا تجديداً ضمنياً ، وإنما هو امتداد صريح لعقد التأمين على النحو الذي سنبينه فيما يلي .

667- شروط امتداد عقد التأمين : يشترط لامتداد عقد التأمين ، بعد انقضاء مدته الأصلية ، توافر شروط أربعة :

أولاً- أن يكون العقد عقد تأمين من الأضرار( [794] ) وأن تكون مدته محددة ، سواء كانت هذه المدة خمس سنوات أو أقل أو أكثر . فإن كانت المدة خمس سنوات أو أقل ، جاز أن يمتد العقد بعد انقضائها . وإن كانت المدة أكثر من خمس سنوات ، جاز فسخ العقد بانقضاء أية فترة خمسية من فتراته ، فإن لم يفسخ وبقي إلى انقضاء مدته بأكملها جاز أن يمتد بعد ذلك كما سبق القول( [795] ) . ولا محل لامتداد عقد التأمين إذا كانت مدته غير محددة ، فإن المدة غير المحددة تمتد بطبيعتها إلى غير أجل محدد( [796] ) .

ثانياً- أن يكون هناك شرط صريح في وثيقة التأمين ، يقضي بامتداد العقد من تلقاء نفسه بعد انقضاء مدته المحددة ، إذا سكت المؤمن له ولم يعارض في الامتداد . ويجب أن يبرز هذا الشرط بشكل ظاهر لأهميته ، إذا كان مدرجاً ضمن الشروط العامة المطبوعة . فإذا لم يوجد شرط صريح في هذا المعنى ، وانقضت مدة العقد ، لم يمتد العقد لانعدام الشرط الذي يقضي بذلك ، ولم يجدد تجديداً ضمنياً فقد قدمنا أن عقد التأمين غير قابل للتجديد الضمني ولا يقبل إلا التجديد الصريح( [797] ) .

ثالثاً- أن تنقضي مدة العقد بأكملها ، فإن الامتداد لا يكون إلا بعد انقضاء المدة الأصلية . فإذا انتهى العقد قبل انقضاء مدته ، لم يكن قابلاً للامتداد بل ينتهي على وجه نهائي . مثل ذلك أن تكون مدة العقد أربع عشرة سنة ، ويفسخ أحد الطرفين العقد بانقضاء خمس السنوات الأولى ، فينتهي العقد بالفسخ ولا يمتد . كذلك إذا فسخ أحد المتعاقدين العقد بانقضاء خمس السنوات الثانية ، انتهى العقد دون أن يكون قابلاً للامتداد . فإذا لم يفسخ أحد المتعاقدين العقد بانقضاء خمس السنوات الثانية ، بقي العقد الأربع السنوات الباقية من مدته الأصلية ، ولا يعتبر هذا امتداداً للمدة الأصلية بل هو استمرار لها( [798] ) . فإذا نقضت المدة الأصلية بأكملها ، أي الأربع عشرة سنة ، كان العقد وقتئذ قابلاً للامتداد ، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك( [799] ) .

رابعاً- أن يسكت المؤمن له ، ولا يعارض في امتداد العقد . فإذا عارض في الامتداد بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول يبلغه للمؤمن ، قبل انقضاء المدة الأصلية بثلاثين يوماً على الأقل ، أو قبل انقضاء السنة التي امتد إليها العقد بثلاثين يوماً على الأقل إذا العقد يمتد سنة فسنة كما سنرى ، منعت هذه المعارضة العقد من أن يمتد أصلاً أو من أن يمتد مرة أخرى .

فإذا توافرت هذه الشروط الأربعة ، امتد العقد من تلقاء نفسه دون حاجة لاتفاق جديد ، أو لأي إجراء آخر ، فلا يلزم لامتداده تحرير وثيقة التأمين جديدة أو أية ورقة أخرى( [800] ) .

668- الآثار التي تترب على امتداد عقد التأمين : يمتد عقد التأمين ، لا إلى مدة أخرى تعادل مدته الأصلية ، بل إلى سنة واحدة . ويقع باطلاً كل اتفاق على مد العقد لمدة تزيد على سنة ، كما تنص صراحة المادة 9 من مشروع الحكومة فيما رأينا . فإذا لم يعارض المؤمن له في امتداد العقد ، على الوجه الذي سبق تفصيله ، قبل انقضاء السنة بثلاثين يوماً على الأقل ، امتد العقد سنة ثانية ، ثم سنة ثالثة ، وهكذا( [801] ) ، وذلك على أن يعارض المؤمن له في الامتداد فينتهي العقد بانقضاء السنة التي حصلت المعارضة قبل انقضائها . وهذه هي مزية الامتداد ، فالعقد لا يمتد من تلقاء نفسه لأكثر من سنة واحدة ، حتى لا يجد المؤمن له نفسه مقيداً تلقائياً بالعقد لمدة طويلة ، بل هو يستطيع بمعارضته في الامتداد أن ينهي العقد في أية سنة بمجرد انقضائها . وكذلك لا ينتهي العقد بمجرد انقضاء مدته الأصلية أو بمجرد انقضاء السنة التي يكون قد امتد إليها ، حتى لا يجد المؤمن له نفسه وقد جرد فجأة من تأمينه من الخطر الذي يخشاه( [802] ) .

وامتداد عقد التأمين ، على خلال التجديد الضمني للإيجار ، ليس عقداً جديداً يتلو العقد الأصلي ، بل هو استمرار لهذا العقد الأصلي . فالعقد هو هو لم يتجدد ، وليس هناك إلاعقد واحد امتدت مدته الأصلية سنة فسنة . وهذا هو السبب في التعبير عن بقاء العقد بلفظ "الامتداد" ، وتجنب عبارة "التجديد الضمني"( [803] ) . ويترتب على أن العقد يمتد لا يتجدد النتيجتان الآتيتان : ( 1 ) لا يشترط توافر الأهلية من جديد عند الامتداد ، بل يكفي أن تكون الأهلية قد توافرت عند إبرام العقد منذ البداية . ولو كان العقد قد جدد ، لوجب توافر الأهلية عند التجديد ، إذ يكون هناك عقد جديد يجب فيه توافر الأهلية . وعلى ذلك إذا كان المؤمن له قد فقد أهليته عند الامتداد ، فإن ذلك لا يمنع من امتداد العقد ، وكان يمنع من التجديد لو كيف الامتداد بأنه تجديد ضمني . ( 2 ) يكون تاريخ عقد التأمين بعد امتداده هو تاريخ العقد منذ إبرامه ، فليس هناك عقد جديد يأخذ تاريخاً مستقلاً من وقت الامتداد . فإذا أريد ترتيب عقود التأمين المتعددة بحسب تواريخها لمعرفة السابق منها فيكون هو الذي يغطي الخطر المؤمن منه في التأمين من الأضرار كما سنرى( [804] ) ، وكان بين العقود المتعددة عقد تأمين ممتد ، اعتد بتاريخ هذا العقد منذ إبرامه لا بالوقت الذي امتد فيه( [805] ) .

الفرع الثاني

التقادم

669- نص قانوني : تنص المادة 752 من التقنين المدني على ما يأتي :

"1- تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى" .

"2- ومع ذلك لا تسري هذه المدة : ( أ ) في حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه ، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر ، إلا من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك . ( ب ) في حالة وقوع الحادث المؤمن منه إلا من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه"( [806] ) .

ولا مقابل للنص في التقنين المدني القديم ، لأن هذا التقنين لم يشتمل على نصوص في عقد التأمين . أما بالنسبة إلى التأمين البحري ، فإن المادة 269 من تقنين التجارية البحري تقضي بأن التقادم مدته خمس سنوات من وقت انعقاد العقد( [807] ) .

ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية الأخرى  : في التقنين السوري م718- وفي التقنين المدني الليبي م752- وفي التقنين المدني العراقي م990- وفي تقنين الموجبات والعقود اللبناني م985-986( [808] ) .

ونرى من النص سالف الذكر أن الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين تتقادم بمدة قصيرة ، هي ثلاث سنوات . فنحدد أولاً ما هي الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين ، ثم نتكلم في مدة التقادم .

 

 

1- الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين

670- عقود التأمين المبرمة مع الشركات ومع جمعيات التأمين التبادلية : تسري مدى مدة التقادم القصيرة على الدعاوى الناشئة عن عقود التأمين ، أياً كان المؤمن . فقد يكون المؤمن شركة ، وهذا هو الغالب . وقد يكون المؤمن جمعية تأمين تبادلية أو ذات شكل تبادلي ، فتسري مدة التقادم القصيرة أيضاً على العقود المبرمة مع هذه الجمعيات ، ويستوي في ذلك أن يكون الاشتراك ( cotisation ) في الجمعية متغيراً أو ثابتاً لا يتغير( [809] ) .

671- الدعاوى التي تعتبر ناشئة عن عقد التأمين : والدعاوى التي تعتبر ناشئة عن عقد التأمين ، فتسري عليها مدة التقادم القصيرة ، إما أن تكون دعاوى للمؤمن أو دعاوى للمؤمن له( [810] ) .

ودعاوى المؤمن له هي دعوى المطالب بملغ التأمين عند تحقق الخطر المؤمن منه( [811] ) ، وكذلك دعاوى البطلان والإبطال والفسخ .

672- دعاوى لا تعتبر ناشئة عن عقد التأمين : أما الدعاوى التي لا تنشأ عن عقد التأمين ، فلا تسري عليها مدة التقادم الخاصة بعقد التأمين ، بل تخضع للتقادم الخاص بها ولا يعتبر ناشئاً عن عقد التأمين : ( 1 ) دعوى المسئولية التي يرفعها المضرور على المسئول ، إذا كان هذا الأخير قد أمن نفسه من هذه المسئولية( [812] ) . ( 2 ) تسري المباشرة التي يرفعها المضرور على المؤمن ، في حالة التأمين من المسئولية( [813] ) . ( 3 ) دعوى المؤمن له على المسئول عن الخطر المؤمن منه ، كدعوى المؤمن له على السارق في حالة التأمين من السرقة ، وعلى من تسبب في الحريق في حالة التأمين من الحريق( [814] ) . ( 4 ) دعوى الحلول ، عندما يحل المؤمن محل المؤمن له في الرجوع على المسئول عن الحادث المؤمن منه( [815] ) . ( 5 ) دعوى الدائن المرتهن أو الدائن صاحب حق الامتياز بما من حق على مبلغ التأمين ، لأن هذه الدعوى تستند إلى القانون لا إلى عقد التأمين( [816] ) . ( 6 ) دعوى سمسار التأمين للمطالبة بسمسرته ، لأن هذه الدعوى تنشأ من عقد السمسرة لا من عقد التأمين( [817] ) .

2- مدة التقادم

673- كيفية حساب مدة التقادم : مدة التقادم ثلاث سنوات . وتحسب من اليوم التالي لليوم الذي حدثت فيه الواقعة التي تولدت فيها الدعوى ، وتنتهي في اليوم الأخير الذي تتكامل فيه مدة التقادم ثلاث سنوات . فإذا كان قسط التأمين مثلاً يحل في يوم 3 يونيه سنة 1963 ، فدعوى المطالبة بالقسط تسقط بثلاث سنوات- لا بخمس ولو أن القسط دين دوري متجدد- تبدأ في ساعة الصفر من يوم 4 يونيه سنة 1963 ، وتنتهي في منتصف الليل من يوم 3 يونيه سنة1966 .

674- عدم جواز الاتفاق على تعديل مدة التقادم : رأينا أن( [818] ) أن المادة 753 مدني تنص على أن "يقع باطلاً كل اتفاق يخالف أحكام النصوص الواردة في هذا الفصل ، إلا أن يكون ذلك لمصلحة المؤمن له أو لمصلحة المستفيد" . وقد يفهم من هذا النص ، إذا طبق على مدة التقادم هنا ، أنه يجوز الاتفاق على إطالة مدة التقادم أو على تقصيرها إذا كان ذلك في مصلحة المؤمن له ، فيجوز الاتفاق على جعل مدة تقادم دعوى المطالبة بمبلغ التأمين خمس سنوات أو عشر سنوات أو خمس عشرة سنة ، ويجوز الاتفاق على جعل مدة تقادم دعوى المطالبة بقسط التأمين سنتين أو سنة واحدة . وقد يفهم كذلك أنه لا يجوز الاتفاق على إطالة مدة التقادم أو على تقصيرها إذا كان ذلك في مصلحة المؤمن ، فلا يجوز الاتفاق على جعل مدة تقادم دعوى المطالبة بمبلغ التأمين بسنة أو سنتين ، كما لا يجوز الاتفاق على جعل مدة تقادم دعوى المطالبة بقسط التأمين أربع سنوات أو خمس .

ولكن يعترض هذا النص العام نص ورد في خصوص مدة التقادم ، فقد نصت الفقرة الأولى من المادة 388 مدني على أنه "لا يجوز الاتفاق على أن يتم التقادم في مدة تختلف عن المدة التي عينها القانون" . وواضح أن هذا النص لا يجيز الاتفاق على إطالة مدة التقادم أو تقصيرها ، أياً كان الشخص الذي له مصلحة في ذلك ، المؤمن أو المؤمن له( [819] ) . ولما كان الخاص يقيد العام ، فنحن نرى أن عموم نص المادة 753 مدني يتقيد بخصوص نص المادة 388/1 ، ومن ثم لا يجوز الاتفاق على إطالة مدة الثلاث السنوات ولا على تقصيرها ، سواء كان ذلك لمصلحة المؤمن أو كان لمصلحة المؤمن له( [820] ) .

675- مبدأ سريان التقادم : وتسري مدة الثلاث السنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها الدعوى . فدعوى المطالبة بالقسط تتقادم بثلاث سنوات تبدأ من وقت حلول أجل القسط ، ودعوى المطالبة بمبلغ التأمين في التأمين من المسئولية تتقادم بثلاث سنوات تبدأ من وقت مطالبة المضرور للمؤمن له ودياً أو قضائياً بعد وقوع الحادث المؤمن منه .

غير أن هناك حالتين يتأخر فيهما مبدأ سريان التقادم عن وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها الدعوى :

أولاً- حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر . وقد رأينا أنه يتولد في هذه الحالة للمؤمن على المؤمن له دعوى بطلان أو دعوى إبطال أو دعوى زيادة في القسط( [821] ) ، تسقط أي منها بثلاث سنوات . ويبدأ سريان هذه المدة ، لا من وقت إخفاء البيانات أو تقديم البيانات غير الصحيحة أو غير الدقيقة ، بل من وقت علم المؤمن بالإخفاء أو بعدم صحة البيانات أو دقتها . فقبل هذا العلم كان المؤمن لا يستطيع أن يفكر في رفع الدعوى ، فوجب إذن إرجاء سريان مدة التقادم إلى الوقت الذي يتم فيه هذا العلم ، وهذا ضرب من وقف التقادم يرجع إلى تعذر رفع الدعوى . ويقع على المؤمن عبء إثبات أنه كان لا يعلم بالواقعة التي تولدت عنها الدعوى . وعليه أيضاً أن يثبت الوقت الذي علم فيه بهذه الواقعة حتى يبدأ سريان التقادم من هذا الوقت( [822] ) .

ثانياً- حالة وقوع الحادث المؤمن منه . وقد رأينا أنه يتولد في هذه الحالة للمؤمن له أو للمستفيد دعوى على المؤمن بالمطالبة بمبلغ التأمين( [823] ) ، وتسقط هذه الدعوى بثلاث سنوات . ويبدأ سريان هذه المدة ، لا من وقت وقوع الحادث المؤمن منه ، بل من وقت علم ذوي الشأن بوقوع هذا الحادث( [824] ) ، لنفس الأسباب التي قدمناها في الحالة الأولى . وإرجاء سريان التقادم إلى وقت العلم هو ، هنا أيضاً ، ضرب من وقف التقادم يرجع إلى تعذر رفع الدعوى . ويقع على عاتق من يطالب بمبلغ التأمين عبء إثبات أنه كان لا يعلم بوقوع الحادث ، وعبء إثبات وقت علمه بوقوعه( [825] ) .

676- وقف التقادم : لم يرد في التقنين المدني نص خاص بوقف التقادم في دعاوى التأمين ، ومن ثم يجب تطبيق القواعد العامة . وتنص المادة 382 مدني في هذا الصدد على ما يأتي : "1- لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً . وكذلك لا يسري التقادم فيما بين الأصيل والنائب . 2- ولا يسري التقادم الذي تزيد مدته على خمس سنوات في حق من لا تتوافر فيه الأهلية أو في حق الغائب أو في حق المحكوم عليه بعقوبة جنائية ، إذا لم يكن له نائب يمثله قانوناً" .

ويخلص من هذا النص أن التقادم يوقف سريانه كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه . وقد أوردنا فيما تقدم مثلين لهذا المانع ، هما الحالتان اللتان يوقف فيهما سريان التقادم حتى يعلم الدائن بالواقعة التي تولدت عنها الدعوى( [826] ) . وأي مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه يقف التقادم( [827] ) ، كالحرب والقوة القاهرة . وإذا طالب المؤمن المؤمن له بدفع القسط المستحق ، فنازع المؤمن له في صحة عقد التأمين ، فأقام المؤمن دعوى عليه يطلب فيها الحكم بصحة العقد ودفع القسط المستحق ، فإن هذه الدعوى تقف سريان التقادم بالنسبة إلى الأقساط التالية لتوقف استحقاق هذه الأقساط على الحكم في الدعوى( [828] ) . وكذلك يقف سريان دعوى المؤمن إدارة دعوى المسئولية المرفوعة على المؤمن له من المضرور ، فإنه يتعذر على المؤمن له أن يرجع على المؤمن في أثناء تولي المؤمن إدارة هذه الدعوى( [829] ) .

$ 1369 ولما كانت مدة التقادم ثلاث سنوات ، فإنه يؤخذ من نص المادة 382/2 مدني سالفة الذكر أن سريان التقادم لا يوقف لعدم توافر الأهلية . فالنص يقضي بوقف التقادم ، إذا كانت مدته تزيد على خمس سنوات ، لعدم توافر الأهلية ، بشرط أن يكون للدائن الذي لم تتوافر فيه الأهلية نائب يمثله قانوناً . فإذا كان له نائب يمثله قانوناً ، أو كانت مدة التقادم لا تزيد على خمس سنوات سواء كان للدائن نائب أو لم يكن ، فإن التقادم لا يوقف( [830] ) . ويخلص من ذلك أن مدة التقادم هنا ، وهي ثلاث سنوات ، لا توقف لعدم توافر الأهلية في الدائن ، حتى لو لم يكن له نائب يمثله( [831] ) .

677- انقطاع التقادم" وينقطع سريان التقادم بأي من الأسباب التي ينقطع بها التقادم طبقاً للقواعد العامة فينقطع بالمطالبة القضائية( [832] ) ولو رعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة( [833] ) ، وبالتنبيه ، وبالحجز ، وبالطالب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس أو في توزيع ، وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى ( م383 مدني ) . وينقطع التقادم أيضاً إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً ( م384/1 مدني ) ، كأن يقر المؤمن بحق المؤمن له في التعويض بأن يقدم له دفعة على الحساب إلى أن يسوي المبلغ بأكمله( [834] ) ، كأن يقبل اتخاذ إجراءات تفيد معنى الإقرار الضمني( [835] ) .

ومن الإجراءات التي قد تفيد معنى الإقرار الضمني ندب المؤمن خبيراً عقب وقوع الحادث المؤمن منه( [836] ) . فقد يكون الغرض من ندب هذا الخبير تقدير قيمة الأضرار التي نجمت عن الحادث حتى يعرف المؤمن مقدار المبلغ الذي يلتزم بدفعه للمؤمن له ، فيكون ندب الخبير في هذه الحالة إقراراً ضمنياً بحق المؤمن له ، ومن ثم ينقطع به التقادم . ولكن ليس من الضروري أن يفيد ندب الخبير إقراراً ضمنياً بحق المؤمن له ، فقد يندب المؤمن طبيباً للكشف على المؤمن له ، في التأمين من الإصابات ، ليتثبت مما إذا كانت الإصابة تدخل في نطاق التأمين فيلتزم المؤمن بالتعويض ، أو لا تدخل في هذا النطاق فلا يلتزم بشيء( [837] ) .

$ 1371 وإذا انقطع التقادم ، بدأ تقادم جديد يسري من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع( [838] ) ، وتكون مدته هي مدة التقادم الأول ( م385/1مدني ) أي أن مدته تكون ثلاث سنوات( [839] ) .

الباب الثاني

أقسام التأمين

التأمين على الأشخاص والتأمين من الأضرار

الفصل الأول

التأمين على الأشخاص

( assurances de personncs )

678- التأمين على الأشخاص والتأمين على الحياة : التأمين على الحياة فرع من فروع التأمين على الأشخاص ،  ، ولكنه أبرز هذه الفروع وأكثرها شيوعاً في التعامل- فنتكلم أولاً في الصور المختلفة للتأمين على الأشخاص والمبادئ التي يقوم عليها هذا التأمين ، ثم نفرد بحثاً خاصاً للتأمين على الحياة نعرض فيه لما يخضع له هذا التأمين من قواعد خاصة به .

الفرع الأول

صور مختلفة للتأمين على الأشخاص

والمبادئ التي يقوم عليها

المبحث الأول

صورة مختلفة للتأمين على الأشخاص

679- تحديد نطاق التأمين على الأشخاص- ما يخرج عن هذا النطاق وما يدخل فيه : التأمين على الأشخاص هو تأمين يكون فيه الخطر المؤمن منه أمراً يتعلق بشخص المؤمن له لا بماله ، وذلك بخلاف التأمين من الأضرار فإن الخطر المؤمن منه في هذا التأمين هو أمر يتعلق بمال المؤمن له لا بشخصه .

والخطر الذي يتعلق بشخص المؤمن له قد يكون هو الموت كما في التأمين على الحياة لحالة الموت ، وقد يكون هو الحياة كما في التأمين على الحياة لحالة البقاء ، وقد يكون هو الإصابة التي تسبب الوفاة أو العجز الدائم أو العجز المؤقت كما في التأمين من الإصابات ، وقد يكون هو المرض كما في التأمين من المرض ، وقد يكون هو الزواج أو إنجاب الولد كما في تأمين الزواج وتأمين الأولاد . ونرى من ذلك أن الخطر المؤمن منه في التأمين على الأشخاص قد يكون خطراً حقيقياً أي كارثة كالموت والعجز والمرض ، وقد يكون حادثاً سعيداً كالزواج وإنجاب الولد وبقاء المؤمن له حياً بعد وقت معين( [840] ) . وسنرى أن التأمين على الأشخاص ليس بعقد تعويض ، إذ لا يقصد به التعويض عن ضرر معين بمقدار هذا الضرر ، فقد لا يكون هناك ضرر أصلاً كما إذا كان الحادث المؤمن منه حادثاً سعيداً ، وحتى إذا كان هناك ضرر فإن مبلغ التأمين لا يقاس بمقياس هذا الضرر .

ويخرج عن نطاق التأمين على الأشخاص عمليات تتعلق بالشخص ، ولكنها ليست بتأمين أصلاً . من ذلك إنشاء مرتب مدى الحياة بعقد معاوضة كالبيع والقرض ، أو بتبرع كالهبة والوصية( [841] ) . ومن ذلك عملية تعرف بالتونتين ( la tontine ) ، على اسم رجل إيطالي من نابولي اسمه Lorenzo Tonti هو الذي ابتدعها . وتتلخص في اشتراك عدد من الأشخاص في تكوين رأس مال عن طريق دفع أقساط طوال مدة معينة ، ويستغل رأس المال ، حتى إذا نقضت المدة المعينة وزع ، بعد خصم مصروفات الإدارة ، على من بقي حياً من المشتركين ، وقد يوزع بعض رأس المال على خلفاء من مات منهم . فالعملية كما نرى تتعلق بحياة الأشخاص ومن ثم تخضع لرقابة الدولة ، ولكنها ليست تأميناً فليس فيها مؤمن يتحمل خطراً يعوض عنه طبقاً لقوانين الإحصاء . وإنما هي عملية تمويل يقوم بها أشخاص يضاربون على حياتهم ، فمن بقي منهم حياً ظفر بالمال . فهي مضاربة لا تأمين ، وقد قل الآن تداولها في العمل( [842] ) . ويخرج عن نطاق التأمين على الأشخاص أيضاً عمليات تكوين الأموال ( operations de capitalization ) ، فهي ليست بتأمين أصلاً . وتتلخص هذه العمليات في أن يقوم الشخص بدفع مبلغ من المال للشركة ، إما دفعة واحدة أو على أقساط ، وتستغل الشركة المال وترد بعد مدة معينة( [843] ) للشخص أو لورثته من بعده راس مال معين المقدار . وتتضمن هذه العمليات ، كما في التأمين على الحياة ، احتياطياً حسابياً يكون محلاً للتصفية ( rachat ) ولتعجيل دفعات ( avances ) ، ولكنها ليست بتأمين إذ ليس لحياة الشخص أو لموته أي أثر في رأس المال الذي يتقاضاه ولا في الأقساط أو المال الذي يدفعه( [844] ) . وتخرج كذلك عمليات الادخار ( operations d'épargne ) ، وتقوم بهذه العمليات جمعيات تنتظم عدداً من الأقارب أو الأصدقاء ، وتستثمر ما يدخره هؤلاء عندها من المال ، على أن ترده إليهم بما أنتج من ثمرة . وليس هذا تأميناً ، وإنما هو محض ادخار( [845] ) .

كذلك يخرج عن نطاق التأمين على الأشخاص التأمين من الأضرار ، وسنبحث هذا التأمين الأخير في الفصل الثاني من هذا الباب . ويخرج عن نطاق بحثنا أيضاً في التأمين على الأشخاص التأمينات الاجتماعية( assurances socials ) ، كالتأمين من الموت والمرض والعجز والشيخوخة وإصابات العمل ، حيث يساهم في دفع أقساط التأمين ، إلى جانب العمال ، أصحاب العمل والدولة ، وتتولى الدولة تنظيمها وإدارة شؤونها ، ومكان بحثها يكون عند الكلام في قانون العمل( [846] ) .

أما الذي يدخل في نطاق التأمين على الأشخاص فكل تأمين يتضمن خطراً يكون هو محل التأمين ، وبشرط أن يتعلق الخطر بشخص المؤمن له كما سبق القول . وأبرز فروع التأمين على الأشخاص هو ، كما قدمنا ، التأمين على الحياة . وقبل أن نتناول صوره المختلفة ، وهي تأمين الزواج وتأمين الأولاد ، والتأمين من المرض ، والتأمين من الإصابات .

وتسري على جميع صور التأمين على الأشخاص ، وتدخل فيها صور التأمين على الحياة ، الأحكام العامة في التأمين التي فصلناها في الباب الأول ، مع عدم الإخلال بما تنفرد به من أحكام خاصة هي التي نعرض لها في هذا الباب .

1- صور في التأمين على الأشخاص ( غير صور التأمين على الحياة )

680- تأمين الزواج وتأمين الأولاد ( assurances de nuptialité et de natalité ) : تأمين الزواج عقد بموجبه يدفع المؤمن للمؤمن له ، في مقابل أقساط ، مبلغاً معيناً من المال إذا تزوج المؤمن له قبل أن يبلغ سناً معينة . والمقصود بهذا التأمين أن يتمكن المؤمن له من تدبير المال اللازم الذي يقتضيه الزواج ، وما يستلزمه من نفقات . ولا يعتبر الحادث المؤمن منه هنا-وهو الزواج قبل سن معينة- حادثاً يتعلق بمحض إرادة المؤمن له ، ومن ثم لا يكون التأمين باطلاً( [847] ) . ذلك أن الزواج لا يتوقف على محض مشيئة الزواج أو الزوجة ، فهناك ظروف وملابسات خارجة عن إرادة كل منهما ، قد يكون من شأنها تيسير الزواج أو جعله متعذراً . فإذا قامت ظروف وملابسات تجعل الزواج متعذراً فلم يتزوج المؤم له قبل بلوغه السن المعينة ، فقد رئت ذمة المؤمن ، وانتهى التأمين ، وضاعت على المؤمن له الأقساط التي دفعها . ولذلك يلجأ المؤمن له عادة إلى عقد تأمين مضاد ( contre-assurance ) بجانب تأمين الزواج ، يتعهد بموجبه المؤمن في التأمين المضاد ، في مقابل أقساط قليلة القيمة ، بأن يرد للمؤمن له أو لخلفائه الأقساط التي دفعت في تأمين الزواج إذا لم يتزوج المؤمن له قبل بلوغه السن المعينة أو مات دون زواج قبل بلوغه هذه السن . أما إذا تزوج المؤمن له قبل بلوغه السن المعينة ، فإنه يوقف دفع الأقساط ، ويتقاضى من المؤمن مبلغ التأمين المتفق عليه يستعين به في شؤون الزواج .

وتأمين الأولاد عقد بموجبه يدفع المؤمن للمؤمن له ، في مقابل أقساط ، مبلغاً معيناً من المال عند ولادة كل طفل للمؤمن له . والمقصود بهذا التأمين أن يتمكن المؤمن له من تدبير المال اللازم الذي تقتضيه ولادة الطفل ومن تدبير ما يلزم الطفل من مال في تربيته وتعليمه . ومن الواضح هنا أن ولادة الطفل لا تعتبر متعلقة بمحض إرادة المؤمن له . ويبقى المؤمن له يدفع أقساط التأمين طوال المدة المتفق عليها ، وكلما يرزق ولداً يتقاضى مبلغ التأمين عن هذا الولد ، وذلك إلى أن ينتهي التأمين بسبب من أسباب انتهائه .وقد ينتهي دون أن يرزق المؤمن له ولداً طوال المدة ، فتضيع عليه أقساط التأمين . ومن أجل ذلك يلجأ عادة . كما يلجأ في تأمين الزواج فيما رأينا ، إلى عقد تأمين مضاد بجانب تأمين الأولاد ، يتعهد بموجبه المؤمن في التأمين المضاد ، في مقابل أقساط قليلة القيمة ، بأن يرد للمؤمن له أو لخلفائه الأقساط التي دفعت في تأمين الأولاد إذا لم يرزق المؤمن له ولداً قبل انقضاء مدة التأمين أو إذا مات قبل ذلك دون أن يرزق ولداً . والغالب ألا يعقد تأمين الأولاد بصفة مستقلة ، بل يكون مضافاً إلى عقد تأمين الزواج . ولا حاجة لإجراء كشف طبي ، لا في تأمين الزواج ، ولا في تأمين الأولاد( [848] ) .

681- التأمين من المرض( * )( assurance contre la maladie ) : والتأمين من المرض عقد بموجبه يدفع المؤمن له أقساط التأمين للمؤمن ، ويتعهد هذا ، في حالة ما إذا مرض المؤمن له أثناء مدة التأمين ، بأن يدفع له مبلغاً معيناً دفعة واحدة أو على أقساط ، وبأن يرد له مصروفات العلاج والأدوية كلها أو بعضها( [849] ) . ونرى من ذلك أن التأمين من المرض هو تأمين على الأشخاص فيما يتعلق بالمبلغ المعين الذي يدفعه المؤمن للمؤمن له عند مرضه ، فإن هذا المبلغ يجب دفعه كالماً بصرف النظر عن مقدار ما أصاب المؤمن له من ضرر بسبب المرض( [850] ) . وهو في الوقت ذاته ، وبوجه خاص تأمين الأضرار فيما يتعلق برد مصروفات العلاج والأدوية ، إذ المؤمن يعوض هنا المؤمن له عما أصابه من خسارة وتحمله من نفقات في العلاج وفي شراء الأدوية اللازمة ، وهذا هو الالتزام الرئيسي في التأمين من المرض( [851] ) .

والخطر المؤمن منه قد يشمل جميع الأمراض ، وقد يقتصر على الأمراض الجسيمة ، وقد لا ينصب إلا على العمليات الجراحية( [852] ) . ولا يكشف على المؤمن له كشفاً طبياً كما في التأمين على الحياة ، تفادياً من مصروفات هذا الكشف . ولكن المؤمن له يجيب على أسئلة مفصلة عن حالته الصحية ، وعن الأمراض التي سبق أن أصيب بها ، ويجب أن تكون الإجابة بأمانة ودقة تامتين( [853] ) . ويحتاط المؤمن عادة فيشترط استبعاد الأمراض التي يكون المؤمن له مصاباً بها فعلاً عند إبرام العقد ، وتأكيداً لذلك يشترط عدم المسئولية أيضاً عن الأمراض التي يصاب بها المؤمن له في فترة معينة –عدة شهور تطول أو تقصر بحسب طبيعة المرض- تلي إبرام العقد ( délai de carence ) .

فإذا أصيب المؤمن له بمرض في أثناء مدة العقد ، وكان هذا المرض داخلاً في الأمراض المؤمن منها ، وجب على المؤمن أن يدفع له مبلغ التأمين ، إما دفعة واحدة وإما على أقساط طول مدة المرض بحسب الاتفاق . ويجب عليه أيضاً أن يرد له مصروفات العلاج والأدوية ، إما كلها وإما بعضها طبقاً لما اتفق عليه . وللمؤمن له أن يختار الطبيب الذي يعالجه ، ولكن يجوز للمؤمن أن يشترط أن يكون هذا الطبيب مؤهلاً تأهيلاً طبياً كافياً ، وأن يندب طبيباً من قبله وعلى نفقته للكشف على المؤمن له ولفحص ما رسم له من علاج وما أعطى من أدوية( [854] ) .

ويشترط المؤمن عادة أن يفحص المؤمن له بعد شفائه من المرض طبيب يندبه المؤمن على نفقته ، وألا يعود التأمين إلى النفاذ إلا بعد فترة أخرى( [855] ) . والتأمين من المرض قد يكون تأميناً فردياً ( police individuelle ) ، وقد يكون تأميناً عائلياً ( police de groupes ) ( [856] ) .

682- التأمين من الإصابات( * ) ( assurances contre les accidents corporals )- فكرة عامة : والتأمين من الإصابات عقد بموجبه يتعهد المؤمن ، في مقابل أقساط التأمين . بأن يدفع للمؤمن له ، أو للمستفيد في حالة موت المؤمن له ، مبلغ التأمين في حالة ما إذا لحقت المؤمن له إصابة بدنية ، وبأن يرد له مصروفات العلاج والأدوية كلها أو بعضها . ومبلغ التأمين يختلف باختلاف ما أفضت إليه الإصابة البدنية . فقد تقضي إلى موت المؤمن له ، أو إلى عجزه الدائم عن العمل ( incapacité ou infirmité permanente ) ، عجزاً كلياً ( totale ) ، أو عجزاً جزئياً ( partielle ) ، أو إلى عجزه عن العمل عجزاً مؤقتاً ( incapacité temporaire ) . ويلاحظ أن التأمين من الإصابات ، كالتأمين من المرض ، تأمين على الأشخاص فيما يتعلق بالمبلغ الذي يدفعه المؤمن للمؤمن له ، وتأمين من الأضرار فيما يتعلق بمصروفات العلاج والأدوية ، ولكن العنصر الرئيسي في التأمين من الإصابات هو المبلغ الذي يدفعه المؤمن للمؤمن له ، وتعتبر مصروفات العلاج والأدوية عنصراً ثانوياً ويغلب ألا يتعهد المؤمن إلا بدفع جزء منها أما في التأمين من المرض فالعنصر الرئيسي هو كما قدمنا مصروفات العلاج والأدوية ، ويعتبر المبلغ الذي يدفعه المؤمن للمؤمن له عنصراً ثانوياً ، وقد لا يتعهد المؤمن إلا بدفع مصروفات العلاج والأدوية . ومن ذلك نرى أن التأمين من الإصابات تأمين على الأشخاص قبل أن يكون تأميناً من الأضرار ، في حين أن التأمين من المرض تأمين من الأضرار قبل أن يكون تأميناً على الأشخاص .

وتسري على التأمين من الإصابات الأحكام المتعلقة بالتأمين على الحياة . غير أن التأمين من الإصابات يختلف عن التأمين على الحياة في مسألة جوهرية ، إذ التأمين من الإصابات تأمين خالص لا يدخل فيه عنصر الادخار ، في حين أن التأمين على الحياة تأمين وادخار في وقت واحد . ومن ثم جاز في التأمين على الحياة أن يتحلل المؤمن له في أي وقت من العقد بإخطار كتابي يرسله إلى المؤمن قبل انتهاء الفترة الجارية ، إذا رأى أن ظروفه لا تساعده على المضي في الادخار ، وجاز ذلك في حدود الاحتياط الحسابي تخفيض التأمين على الحياة وتصفيته وتعجيل دفعات على الحساب . ولا يجوز شيء من ذلك في التأمين من الإصابات ، لأن عنصر الادخار معدوم فيه ، والأقساط تدفع كلها لتغطية الخطر ولا شيء يبقى منها للادخار . فيبقى المؤمن له في التأمين من الإصابات ملزماً بدفع الأقساط طوال مدة العقد ولا يجوز له التحلل من العقد على النحو الذي رأيناه في التأمين على الحياة( [857] ) ، ولا محل في التأمين من الإصابات للتخفيض أو التصفية أو لتعجيل دفعات على الحساب( [858] ) .

$ 1381 والتأمين من الإصابات قد يكون تأميناً فردياً ( assurance individuelle ) ، وقد يكون تأميناً جماعياً ( assurance collective, assurance-groue ) . فالتأمين الفردي يكون فيه المؤمن له شخصاً واحداً ، يؤمن نفسه من جميع الإصابات التي قد تلحق به طوال مدة التأمين ويسمى هذا تأميناً عاماً ( assurance générale ) ، أو يؤمن نفسه من إصابات معينة ، كالإصابات التي تلحقه بسبب نشاطه المهني ( activité professionnelle ) أو بسبب نشاطه الرياضي ( activité sportive ) أو التي تلحقه من حوادث المرور ( accidents de circulation ) ، ويسمى هذا تأميناً خاصاً ( assurance spéciale ) . والتأمين الجماعي يكون فيه المؤمن له أو المستفيد جماعة من الناس ينتمون إلى هيئة واحدة ، كأعضاء نادٍ رياضي أو تلاميذ مدرسة أو عمال مصنع أو مستخدمي متجر( [859] ) . وسنعرض للتأمين الجماعي بالتفصيل عند الكلام في التأمين على الحياة ، لأن التأمين الجماعي يشمل عادة التأمين على الحياة والتأمين من الإصابات والتأمين من المرض( [860] ) .

683- الخطر المؤمن منه في التأمين من الإصابات : والخطر المؤمن منه في التأمين من الإصابات هو "الإصابة" ( accident ) . ويقصد بالإصابة كل إصابة بدنية غري متعمدة تحدث بتأثير سبب خارجي مفاجئ . فيجب إذن أن تكون الإصابة :

1- إصابة بدنية ، أي تصيب الجسم بطريق مادي مباشر كجرح أو بتر عضو أو إزهاق الروح . وقد تقع الإصابة على الجسم دون مساس مادي ، فمن يعص بالكهرباء أو يموت غرقاً يكون قد أصيب إصابة بدنية( [861] ) .

2-غير متعمدة ، فإذا تعمد المؤمن له أو المستفيد إحداث الإصابة ، لم يكن المؤمن مسئولاً( [862] ) . كذلك لا يكون المؤمن مسئولاً إذا استثار المؤمن له الإصابة بفعله ، كما إذا اشترك في مشاجرة أو دعا إلى مبارزة( [863] ) . ولكن المؤمن يكون مسئولاً إذا تعمد الغير إحداث الإصابة بالمؤمن له ، مادام التعمد صادراً من الغير لا من المؤمن له .

3- بتأثير سبب خارجي ، فيجب أن يكون سبب الإصابة سبباً خارجياً ، وهذا ما يميز الإصابة عن المرض إذ المرض سببه داخلي في جسم المريض . ومادام السبب خارجياً فثمة إصابة لا مرض ، حتى لو أفضى هذا السبب إلى تفاعل داخلي في الجسم ، كما يكون الأمر في الاختناق بالغاز( [864] ) سائل ضار خطأ( [865] ) . أو في التهاب يتسبب عن الحقن( [866] ) .

4- مفاجئ ، أي أن السبب الخارجي يقع مفاجأة ، فلا يكون متوقعاً ولا يدع وقتاً لتوقيه . وليس من الضروري أن يحدث السبب المفاجئ أثره الكامل مباشرة ، فقد يتراخى هذا الأثر مدة غير قصيرة تنعدم في أثنائها المفاجأ’ ، بشرط أن يبقى مستمراً دون أن ينقطع ، وذلك كالاختناق بالغاز فقد يبقى المصاب حياً فترة من الزمن( [867] ) ، كالالتهاب الذي يتسبب عن الحقن وقد يفضي إلى الوفاة ولكن لا يحدث ذلك مباشرة عقب الحقن( [868] ) .

5- وأن تقوم علاقة السببية بين السبب الخارجي المفاجئ والإصابة البدنية . فإذا أصيب شخص بنزيف في المخ ، كان هذا مرضاً لا إصابة بدنية ، حتى لو نجم عن النزيف أن سقط المريض في الأرض فأصيب برضوض( [869] ) . كذلك يكون هناك مرض لا إصابة ، إذا كانت الإصابة أعقبت مرضاً كامناً ، فأظهرت هذا المرض أو سوأت من حالته( [870] ) . ولكن إذا لم يكن للمرض إلا دور ثانوي إلى جانب السبب الخارجي الذي أحدث الإصابة ، فإن السبب الخارجي هو الذي يعتد به دون المرض ، ويجب على المؤن ضمان الإصابة( [871] ) . كذلك يعتد بالإصابة لا بالمرض ، إذا كانت الإصابة هي التي أدت إلى المرض ، كما إذا نجم عن التجنيد الإجباري للمؤمن له أن أصيب بنزلة شعبية( [872] ) .

وقد جرت العادة بأن يستبعد المؤمن صراحة من نطاق التأمين بعض الإصابات التي يحوم حول خروجها من هذا النطاق الشك حتى يحسم كل نزاع من شأنها ، كالإصابات التي يتعمدها المؤمن له أو المستفيد ، والإصابات التي تحدث أثناء المشاجرة ، والإصابات التي يكون المرض من بين أسبابها( [873] ) . ويستبعد المؤمن عادة كذلك من نطاق التأمين الإصابات التي تنجم عن الزلازل والصواعق ، والإصابات التي يكون سببها حرباً خارجية أو حرباً أهلية أو اضطرابات شعبية( [874] ) ، والإصابات التي تنجم عن بعض وجوه النشاط الخطرة كتسلق الجبال والتزحلق على الجليد والمصارعة والملاكمة والسباق والمباراة( [875] ) ، كما يستبعد في التأمين الخاص الإصابات التي تنجم عن النشاط المهني المؤمن منه( [876] ) . ويشترط المؤمن عادة ألا يكون المؤمن له مصاباً بأمراض معينة كمرض السكر أو الصرع ، وألا تقل سنه عن حد أدنى ( سنة عشر عاماً عادة ) ولا تزيد على حد أقصى ( ستين عاماً أو خمسة وستين ) ( [877] ) .

وحتى يكوّن المؤمن فكرة دقيقة عن الخطر المؤمن منه ، يطلب عادة من المؤمن له أن يجيب على أسئلة مفصلة تتعلق بمهنته وبوجوه نشاطه المختلفة كما إذا كان يمارس ألعاباً رياضية وما هي الألعاب التي يمارسها . فإذا تعمد المؤمن له أن يدلي ببيانات كاذبة ، أو تعمد ألا يقرر ما يستجد من الظروف التي يكون من شأنها زيادة الخطر ، حق عليه الجزاء الذي سبق تفصيله( [878] ) . أما إذا كان المؤمن له حسن النية ، فإنه يجب التمييز بين ما إذا انكشفت الحقيقة قبل تحقق الخطر أو انكشفت بعد تحققه ، ولكل من الحالتين الجزاء الذي سبق بيانه( [879] ) . وفي جميع الأحوال لا يكون هناك جزاء ، إذا كانت البيانات غير الصحيحة التي أدلى بها المؤمن له أو الكتمان ليس من شأنه أن يؤثر في تقدير الخطر المؤمن منه( [880] ) . كذلك يجيب المؤمن له على أسئلة تتعلق بحالته الصحية ، وعما إذا كان مصاباً بأمراض معينة كأمراض القلب والعاهات وغيرها مما يكون من شأنه أن يزيد في احتمال وقوع الإصابات ، وعن الإصابات التي حدثت له من قبل( [881] ) . ويسأل المؤمن له عادة عما أبرمه من عقود تأمين سابقة عن نفس الخطر مع مؤمنين آخرين وعن مبالغ التأمين التي اتفق عليها معهم ، كما يطلب منه أن يخطر عن عقود التأمين اللاحقة على الوجه المتقدم الذكر . والغرض من ذلك أن يتبين المؤمن ما إذا كان المؤمن له بإبرامه عقود تأمين متعددة بمبالغ كبيرة لتأمين نفس الخطر إنما يقصد المغامرة وجني الربح من وراء التأمين ، إذ هو جدير أن يحدث بنفسه الإصابة المؤمن منها فيجني من وراء ذلك أموالاً طائلة( [882] ) ، وليس بعد من اليسير أن يثبت المؤمن أن الإصابة متعمدة . فأولى بالمؤمن ، إذا وقف على هذه الحالة النفسية للمؤمن له ، ألا يبرم عقد التأمين أصلاً أن أو يفسخه إذا كان قد عقده( [883] ) .

684- تحقق الخطر المؤمن منه في التأمين من الإصابات : فإذا وقعت الإصابة منها ، وجب على المؤمن له إخطار المؤمن بوقوعها على النحو الذي قدمناه عند الكلام في إخطار المؤمن بوقع الحادث المؤمن منه( [884] ) . ويجب ، حتى يلتزم المؤمن له بالإخطار ، أن يعلم أن الإصابة التي حدثت لهمن شأنها أن توجب ضمان المؤمن ، فقد يكون التأمين مقتصراً على الإصابات التي تحدث الموت أو العجز الدائم ويعتقد المؤمن له وقت الإصابة أنها لا تحدث شيئاً من ذلك ، فإذا تطورت الإصابة وأصبحت تهدد بالموت أو بالعجز الدائم وجب على المؤمن عندئذ الإخطار( [885] ) . وللمؤمن له أن يحتج ، إذا تأخر في الإخطار ، بالقوة القاهرة . وقد قدمنا أن الإصابة قد يكون من شأنها أن تجعله عاجزاً عن الإخطار في الميعاد المتفق عليه ، وذلك ما لم يتبين من الظروف أنه كان في استطاعته أن يكلف بالإخطار شخصاً آخر غيره( [886] ) .

ويقع على المؤمن أو المستفيد عبء إثبات وقوع الإصابة واستيفائها لجميع شروطها من أنها إصابة بدنية غير متعمدة وقد حدثت بتأثير سبب خارجي مفاجئ( [887] ) . وقد يكون هذا الإثبات عسيراً ، كما إذا كانت الإصابة هي غرق المؤمن له دون أن يوجد شهود على الحادث . وقد قدمنا أن القضاء الفرنسي يجري على تيسر عبء الإثبات ، فيكفي إثبات أن الظروف ترجح عدم تعمد الإصابة ، وعلى المؤمن أن يهدم هذه القرينة بقرينة أخرى تدلى على أن الإصابة متعمدة( [888] ) .

وتنص المادة 1125 من المشروع التمهيدي على ما يأتي : "1- في التأمين الفردي ، يلتزم المؤمن بأن يؤدي للمؤمن عليه ما التزم به بمقتضى العقد في حالة إصابة المؤمن عليه بضرر ناشئ عن أي حادث أو عن أي نوع معين من الحوادث . 2- ويجوز أن يكون ما يلتزم به المؤمن في حالة وفاة المؤمن عليه رأس مال أو مرتباً يدفع إلى الورثة أو إلى خلف المؤمن عليه أو إلى أشخاص آخرين . ويجوز أن يكون في حالة العجز الدائم عن العمل رأس مال أو مرتباً يدفع إلى المؤمن عليه ، كما يجوز أن يكون في حالة العجز المؤقت مبالغ تدفع إليه يومياً . 3- ويكون التعويض رأس مال إذا كان ما نشأ عن الحادث من نقص في القدرة على العمل يغلب فيه أن يكون دائماً ، ما لم يتفق على غير ذلك( [889] )" . وليس هذا النص إلا تطبيقاً للقواعد العامة . ويؤخذ منه أن من يتقاضى مبلغ التأمين من المؤمن قد يكون هو المؤمن له ، وقد يكون شخصاً آخر يعينه المؤمن له في وثيقة التأمين ويكون هذا اشتراطاً لمصلحة الغير ومن ثم تسري أحكام هذا الاشتراط( [890] ) . فإذا كانت الإصابة قاتلة ومات المؤمن له ، فلا مناص من أن الذي يتقاضى مبلغ التأمين يكون غيره . وهو إما أن يكون المستفيد الذي عينه المؤمن له ، فإذا لم يكن هناك مستفيد فورثة المؤمن له أو خلفه . وفي جميع الأحوال يكون مبلغ التأمين إما رأس مال أو إيراداً مرتباً بحسب الاتفاق . وكذلك في حالة العجز الدائم الكلي يكون مبلغ التأمين رأس مال أو إيراداً مرتباً ، يدفع إلى المؤمن له أو إلى المستفيد . أما في حالة العجز الدائم الجزئي ، فالمفروض أن يكون مبلغ التأمين رأس مال ، إلا إذا اتفق على أن يكون إيراداً مرتباً . وفي حالة العجز المؤقت ، يكون مبلغ التأمين عادة مبالغ يومية تدفع للمؤمن له ما بقيت حالة العجز المؤقت( [891] ) .

2- صور التأمين على الحياة

( Variéés d'assurances sur la vie )

685- الصور العادية والصور غير العادية : التأمين على الحياة عقد يتعهد بموجبه المؤمن ، في مقابل أقساط ، بأن يدفع لطالب التأمين أو لشخص ثالث مبلغاً من المال ، عند موت المؤمن على حياته أو عند بقائه حياً بعد مدة معينة . ومبلغ التأمين إما أن يكون رأس مال يؤدى للدائن دفعة واحدة ، وإما أن يكون إيراداً مرتباً مدى حياة الدائن ، وذلك بحسب ما يتفق عليه الطرفان في وثيقة التأمين . وقد فصلنا في التعريف المتقدم بين الصفات الثلاث التي للمؤمن له( [892] ) ، لأنها كثيراً ما تنفصل في التأمين على الحياة . فهناك طالب التأمين ( souscripteur ) ، وهو الذي يتعاقد مع المؤمن ويتعهد بدفع الأقساط . يغلب أن يكون هو أيضاً المؤمن على حياته ، فتكون حياته هي محل التأمين بحيث يكون دفع مبلغ التأمين متوقفاً على موته أو على بقائه حياً بعد مدة معينة ، وفي هذه الحالة يصح أن يسمى بالمؤمن له . وقد ينفصل المؤمن على حياته عن طالب التأمين ، كما إذا امَّن شخص على حياة غيره ، فيكون المؤمن على حياته هو المؤمن له ( assuré ) لأن حياته وما يتهددها من خطر الموت محل التأمين( [893] ) . وقد يكون طالب التأمين ( souscripteur ) هو المؤمن على حياته( assuré )  وهو المستفيد ( bénéficiaire ) في وقت واحد ، فيجمع في شخصه الصفات الثلاث ، ويكون هو المؤمن له ( assuré ) من جميع الوجوه( [894] ) . ولكن يقع أن يكون المستفيد من التأمين شخصاً ثالثاً ، ويتعين أن يكون الأمر كذلك في التأمين لحال الوفاة حيث لا يستحق مبلغ التأمين إلا عند وفاة المؤمن له فلا يستطيع هذا أن يكون هو المستفيد من التأمين بعد أن مات . والمستفيد من التأمين هو الشخص الذي يستحق مبلغ التأمين ويكون دائناً به إذا ما تحقق الخطر المؤمن منه ، أي إذا مات المؤمن على حياته أو إذا بقي حياً بعد مدة معينة( [895] ) .

والتأمين على الحياة بالتحديد الذي أسلفناه يشتمل على صور كثيرة متنوعة ، اخترعها العمل في محاولاته للوصول إلى جعل هذا النوع من التأمين مطالباً لحاجات الناس الحقيقية ، ومسايراً لملابساتهم المختلفة . والقديم المألوف من هذه الصور تمكن تسميته بالصور العادية ، وتمكن تسميته بالجديد المستحدث بالصور غير العادية . وقد تنوعت هذه الصور ، من عادية وغير عادية ، حتى بلغت أكثر من مائة صورة ، فنكتفي ببيان أكثرها شيوعاً .

( أ ) الصور العادية للتأمين على الحياة

686- حالات ثلاث : للصور العادية في التأمين على الحياة حالات ثلاث :

الحالة الأولى : التأمين لحالة الوفاة ( assurances en cas de décés ) .

الحالة الثانية : التأمين لحالة البقاء ( assurances en cas de vie ) .

الحالة الثالثة : التأمين المختلط ( assurances mixtes ) .

687- الحالة الأولى : التأمين لحالة الوفاة : وهو عقد بموجبه يلتزم المؤمن ، في مقابل أقساط ، بأن يدفع مبلغ التأمين عند وفاة المؤمن على حياته . وتحت هذه الحالة صور ثلاث( [896] ) :

الصورة الأولى- التأمين العمري ( assurance vie-entiére ) : وفيه يدفع المؤمن مبلغ التأمين- رأس مال أو إيراداً مرتباً مدى الحياة- للمستفيد عند وفاة المؤمن على حياته . أياً كان الوقت الذي تحدث فيه الوفاة . ومن أجل ذلك سمي هذا التأمين تأميناً عمرياً( [897] ) ، إذ أنه يبقى طول عمر المؤمن على حياته ، ولا يصبح مبلغ التأمين مستحقاً إلا عند وفاته مهما طال عمره . وهذه الصورة من التأمين هي ادخار إجباري ، يلجأ إليها رب الأسرة إذا كان مورده الرئيسي هو كسب عمله ، فيدخر من هذا الكسب الأقساط الدورية التي يدفعها للمؤمن ، وبذلك يكفل لزوجته وأولاده عند موته رأس مال أو إيراداً مرتباً يقيهم شر العوز . ولو أنه لجأ إلى الادخار العادي ، لما أمن أن يمضي في هذا الادخار الاختياري تحت ضغط تكاليف الحياة ، إذ هو غير ملزم بالادخار كما هو ملزم بدفع أقساط التأمين . ثم هو لا يأمن في الادخار العادي أن يموت في سن مبكرة فلا يكون قد أدخر شياً مذكوراً ، في حين أنه بالتأمين العمري يكفل لأسرته مبلغ التأمين نفسه طالت حياته أو قصرت . ولا يوجد ما يمنع قانوناً من أن يكون قسط التأمين قسطاً وحيداً ( prime unique ) ، ولكن العادة جرت بأن يدفع المؤمن له أقساطاً دورية مدى حياته ، فهذه هي طاقته إذ لا يستطيع أن يقتطع من كسب عمله إلا جزءًا يسيراً ، وبهذا يتحقق معنى الادخار الجبري . بل إن الغالب هو أن يتفق المؤمن له مع المؤمن على ألا يدفع أقساط التأمين الدورية إلا طول مدة معينة( [898] ) ، عشر سنوات أو عشرين سنة أو ثلاثين أو أقل أو أكثر ، وهي المدة التي يحس أن يكون فيها أقدر ما يكون على الكسب فلا يؤوده دفع أقساط التأمين . فإذا مات قبل انقضاء هذه المدة ، انتهى التزامه بدفع الأقساط ، واستحق المستفيد مبلغ التأمين( [899] ) . وإذا عاش بعد انقضاء المدة ، لم يعد ملتزماً بدفع أي قسط للمؤمن ، فإذا هو مات بعد ذلك استحق المستفيد مبلغ التأمين .

والتأمين العمري يكون عادة على حياة واحدة ، ولكنه قد يكون على حياتين أو أكثر ( sur deux ou plusieurs tétes ) . وأكثر ما يكون ذلك عندما يؤمن الزوجان معاً على حياتيهما ، فيكونان ملزمين بدفع الأقساط الدورية ، ومن مات منهما أولا يكون هو المؤمن على حياته ، ومن بقي حياً يكون هو المستفيد( [900] ) . ويسمى هذا بتأمين الرقبي( [901] ) أو التأمين المتبادل ( assurance réciproque ) ، يستمر فيه الزوجان يدفعان الأقساط الدورية طوال المدة المحددة ، وإذا كانت الأقساط الدورية مدى الحياة فإنهما يدفعانها طوال حياة من يموت منهما قبل الآخر . فإذا مات أحدهما ، انتهى التزامهما بدفع الأقساط ، ومن يبقى منهما حياً يستحق مبلغ التأمين( [902] ) .

الصورة الثانية- التأمين المؤقت( assurance temporaire ) : وفيه يدفع المؤمن مبلغ التأمين للمستفيد إذا مات المؤمن على حياته في خلال مدة معينة ، فإن لم يمت في خلال هذه المدة برئت ذمة المؤمن واستبقى أقساط التأمين التي قبضها . فالتأمين إذن لا يبقى طوال عمر المؤمن على حياته ما في التأمين العمري ، بل هو تأمين مؤقت بمدة معينة إذا انقضت قبل الموت المؤمن على حياته انتهى التأمين ، وهذه الصورة من التأمين يلجأ إليها من كان معرضاً في خلال مدة معينة لأخطار غير عادية ، كأن كان يباشر مهنة خطرة كالطيران أو الملاحة أو الاستكشاف أو العمل في مصانع ذخيرة أو في الأشعة أو في الأبحاث الذرية ، فيؤمن على حياته مدة عشر سنوات أو أكثر أو أقل ، وهي المدة التي يبقى فيها مزاولاً لمهنته ، ويدفع أقساطاً دورية طول هذه المدة . فإن انقضت دون أن يموت ، انتهى التأمين وبرئت ذمة المؤمن واحتفظ بالأقساط التي قبضها ( [903] )كما قدمنا . أما إذا مات المؤمن على حياته في خلال هذه المدة ، فإن التأمين أيضاً ينتهي وينقطع التزام المؤمن له بدفع الأقساط ، ويستحق المستفيد ( أو ورثة المؤمن له ) مبلغ التأمين( [904] ) .

ويلاحظ أن التأمين هنا تأمين محض عقد لمواجهة خطر معين ، دون أن يشتمل على عنصر الادخار . ومن أجل ذلك تضيع على المؤمن له الأقساط التي دفعها إذا لم يتحقق الخطر المؤمن منه ولم يمت في خلال المدة المعينة ، وتكون هذه الأقساط في مقابل ما تحمله المؤمن من ضمان الخطر . وهو أقرب إلى أن يكون تأميناً من الإصابات المفضية إلى الموت ( ass . Contre les accidents mortels ) ، ولكن التأمين هنا يغطي الموت أياً كان سببه ، ولا يقتصر على تغطية الموت بتأثير سبب خارجي مفاجئ( [905] ) .

الصورة الثالثة- تأمين البقيا ( Assurance de survie ) : وفيه يدفع المؤمن مبلغ التأمين المستفيد إذا بقي حياً بعد موت المؤمن على حياته ، فإذا مات المستفيد قبل موت المؤمن على حياته انتهى التأمين وبرئت ذمة المؤمن واستبقى الأقساط التي قبضها( [906] ) . فبقاء المستفيد حيا بعد موت المؤمن على حياته هو الذي يجعل مبلغ التأمين مستحقاً للمستفيد ، ومن ثم كان هذا التأمين هو تأمين بقيا المستفيد . وهذه الصورة من التأمين يلجأ إليها من يريد أن يكفل بعد موته لشخص عزيز عنده مبلغاً من المال يستعين به على شؤون الحياة ، وهو يقصد هذا الشخص بالذات ولا يريد غيره ، فإن بقي هذا الشخص حيا بعد موته استحق مبلغ التأمين ، وإن مات قبله برئت ذمة المؤمن واستبقى الأقساط التي قبضها كما سبق القول . مثل ذلك شخص يعول أمه أو أباه أو زوجته أو ولده ، فيؤمن على حياته لمصلحة من يعول ، فإذا بقي المؤمن له يدفع أقساط التأمين ، فإن مات المستفيد قبله انقطع عن دفعها ، وإلا استمر يدفعها طول حياته وبموته يستحق المستفيد مبلغ التأمين . وغني عن البيان أن قسط التأمين يتوقف مقداره على نسبة سن المؤمن على حياته إلى سن المستفيد ، فإن كان الأول أصغر من الثاني كما في التأمين لمصلحة الأم أو الأب ، كان احتمال بقاء المستفيد حياً بعد موت المؤمن على حياته ضعيفاً ، ومن ثم يضعف احتمال بقاء المستفيد حياً بعد موت المؤمن على حياته ضعيفاً ، ومن ثم يضعف احتمال استحقاق مبلغ التأمين ، ويقل تبعاً لذلك مقدار القسط( [907] ) . وإن كان الثاني هو الأصغر كما في التأمين لمصلحة الولد وفي الغالب أياً لمصلحة الزوجة ، كان احتمال بقاء المستفيد حياً بعد موت المؤمن على حياته قوياً ، ومن ثم يقوى احتمال استحقاق مبلغ التأمين ، ويزيد تبعاً لذلك مقدار القسط .

ويلاحظ أن هناك فرقاً بين تأمين البقيا الذي نحن بصدده وتأمين الرقبى أو التأمين المتبادل بين الزوجين الذي سبق ذكره . فإذا أمَّن الزوج لمصلحة زوجته تأمين البقيا ، وماتت الزوجة قبله ، برئت ذمة المؤمن ولم يلتزم بدفع مبلغ التأمين لأحد ، أما إذا أمَّن الزوج والزوجة على حياتيهما تأمين الرقبى أو التأمين المتبادل ، وماتت الزوجة قبل الزوج ، فإن ذمة المؤمن لا تبرأ ، ووجب عليه دفع مبلغ التأمين للزوج( [908] ) .

688- الحالة الثانية- التأمين لحالة البقاء : وهو عقد بموجبه يلتزم المؤمن ، في مقابل أقساط ، بأن يدفع مبلغ التأمين في وقت معين ، إذا كان المؤمن على حياته قد ظل حياً إلى ذلك الوقت . ويغلب أن يكون المؤمن على حياته هو نفسه المستفيد ، فيستحق مبلغ التأمين إذا بقي على قيد الحياة عند حلول الأجل المعين في وثيقة التأمين . أما إذا مات قبل ذلك ، فإن التأمين ينتهي وتبرأ ذمة المؤمن ويستبقي أقساط التأمين التي قبضها . ونرى من ذلك أن التأمين لحالة البقاء هو النقيض من التأمين المؤقت الذي سبق ذكره كصورة من صورة التأمين لحالة الوفاة ، ففي التأمين المؤقت لا يستحق المستفيد مبلغ التأمين إذا بقي المؤمن على حياته على قيد الحياة بعد وقت معين ، ويستحق هذا المبلغ إذا مات المؤمن على حياته قبل انقضاء هذا الوقت المعين . ونرى من ذلك أيضاً أن التأمين لحالة البقاء هو ، من وجه آخر ، النقيض من التأمين العمري وهو الصورة الأولى والغالبة من صورة التأمين لحالة الوفاة . فحق المستفيد في التأمين لحالة البقاء حق احتمالي ، إذ أنه قد يستحق مبلغ التأمين إذا بقي المؤمن على حياته حياً عند حلول الأجل المعين ، وقد لا يستحقه إذا مات المؤمن على حياته قبل ذلك . أما في التأمين العمري فحق المستفيد حق مؤكد ، وسيحصل عليه إن عاجلاً وإن آجلاً بموت المؤمن على حياته ، وإن لم يحصل عليه هو فسيحصل عليه مستفيد آخر . ويلاحظ أن حق المستفيد في التأمين المؤقت وفي تأمين البقيا- وهما الصورتان الأخريان للتأمين لحالة الوفاة – هو أيضاً ، كحق المستفيد في التأمين لحالة البقاء ، حق احتمالي لا حق مؤكد . ولما كان المؤمن في التأمين العمري يعنيه أن يعيش المؤمن على حياته أكبر مدة ممكنة ، فيقبض الأقساط جوال هذه المدة أو في القليل يؤخر دفع مبلغ التأمين ، لذلك يحرص كثيراً على تبين الحالة الصحية للمؤمن على حياته ، ويخضعه لكشف طبي دقيق . أما في التأمين لحالة البقاء فالمؤمن ، على النقيض مما تقدم ، يعنيه ألا يعيش المؤمن على حياته طويلاً ، إذ لو مات قبل حلول الأجل المعين فإن ذمة المؤمن تبرأ من مبلغ التأمين . لذلك لا يحرص المؤمن على تبين الحالة الصحية للمؤمن على حياته ، ولا يخضعه لأي كشف طبي( [909] ) .

وتحت الحالة التي نحن بصددها ، التأمين لحالة البقاء ، صورتان يجوز أن يقترن كل منهما بصورة ثالثة( [910] ) .

الصورة الأولى التأمين برأس مال مرجأ ( assurance de capital différé ) : وفيه يدفع المؤمن للمؤمن على حياته إذا كان هو المستفيد رأس مال دفعة واحدة ، إذا بقي المؤمن على حياته حياً عند حلول الأجل المعين( [911] ) . فمبلغ التأمين إذن هو رأس مال أرجئ دفعه إلى حلول الأجل مع بقاء المؤمن على حياته حياً ، فالتأمين تأمين رأس مال مرجأ . ويلجأ إلى هذه الصورة من التأمين شخص في مقتبل العمر يدخر في شبابه وصحته لشيخوخته ومرضه( [912] ) ، فيدفع أقساط التأمين مدة معينة يكون فيها قادراً على الكسب( [913] ) ، ثم إذا بقي حياً وحل به الكبر وانقضت المدة المعينة ، حصل من المؤمن على رأس المال الموعود يستعين به في شؤون معاشه بعد أن قل كسبه أو انعدم .

والغالب أن يكون التأمين برأس المال مرجأ تأميناً على حياة واحدة ، ولكنه قد يكون تأميناً على حياتين أو أكثر  ( sur deux ou plusieures tâtes ) ، وفي هذه الحالة يدفع المؤمن رأس المال إذا بقي أي من المؤمن على حياتهم حياً عند حلول الأجل المعين . فإن كان المؤمن على حياتهم هم أيضاً المستفيدون ، فإنه يكونون مرتبين ، فيستحق رأس المال من بقي منهم حياً على الترتيب المتفق عليه .

الصورة الثانية- التأمين بإيراد مرتب ( assurance de rente en cas de vie ) : ويكون غالباً تأميناً بإيراد مرجأ ( assurance de rente différée ) ، وفيه يدفع المؤمن للمستفيد ، بدلاً من رأس المال ، إيراداً مرتباً مدى الحياة أو لمدة معينة . فإذا عاش المؤمن على حياته بعد حلول الأجل المعين ، وكان هو المستفيد كما هو الغالب ، فإنه يتقاضى من المؤمن إيراداً مرتباً شهراً فشهراً أو سنة فسنة أو في مواعيد دورية أخرى ، إلى أن يموت إذا كان الإيراد مدى الحياة ، أو إلى انقضاء المدة المعينة إذا كان الإيراد لمدة معينة على أن يبقى حياً عند استحقاق كل قسط من أقساط الإيراد . وبهذا يكفل المستفيد لنفسه ، بدلاً من رأس مال يتقاضاه دفعة واحدة وقد لا يحسن استثماره ، إيراداً أو معاشاً يقوم بأوده المدة الباقية من حياته أو المدة المعينة ، ولذلك سمي هذا التأمين أيضاً بتأمين المعاش( assurance – retraite )( [914] ) . وفي بعض الأحيان يترك القسط من المعاش لتقدير المستفيد فيتعجله أو يرجئه بحسب حاجته ، فإذا تعجله نقص وإذا أرجأه زاد . وقد يكون هذا التأمين على حياتين ، فينتقل المعاش ولو جزئياً إلى من بقي حياً "أما إذا مات المؤمن على حياته قبل حلول الأجل المعين ، فإن التأمين ينتهي وتبرأ ذمة المؤمن ويستبقي الأقساط التي قبضها( [915] ) .

وقد يكون التأمين بإيراد فوري ( assurance de rente immediate ) ، وفيه يدفع المؤمن له رأس مال إلى المؤمن عند إبرام عقد التأمين ، ويسترده من المؤمن إيراداً مرتباً كل شهر أو كل ثلاثة أشهر أو كل ستة أشهر أو كل سنة بحسب الاتفاق ، ويدفع القسط الأول فوراً وتتوالى الأقساط بعد ذلك مدى الحياة أو إلى انقضاء مدة معينة ، بشرط أن يبقى المستفيد حياً عند استحقاق كل قسط ، وهذا هو إنشاء الإيراد المرتب سبق لنا بحثه( [916] ) ، وقررنا أنه يدخل في نطاق التأمين إذا كان الملتزم بالإيراد هيئة تأمين تدير شؤونها بحسب قوانين الإحصاء وطبقاً للقواعد التأمينينة المقررة( [917] ) . والغالب أن تكون الأقساط متساوية ، ومع ذلك قد تتفاوت فتتدرج زيادة أو نقصاً . وقد يكون هذا التأمين أيضاً على حياتين ، فينتقل الإيراد ولو جزئياً إلى من بقي حياً .

الصورة الثالثة- التأمين المضاد ( contre-assurance ) : ويقترن التأمين لحالة البقاء عادة بتأمين مضاد . ذلك أن المؤمن على حياته في التأمين لحالة البقاء معرض دائماً لفقد الأقساط التي دفعها للؤمن إذا مات قبل الأجل المعين ، سواء كانا لتأمين برأس مال مرجأ أو بإيراد مرجأ( [918] ) . فيلجأ المؤمن على حياته عادة إلى عقد تأمين مضاد ، في مقابل قسط خاص قد يضاف إلى القسط الأصلي ، يسترد ورثته بموجبه الأقساط المدفوعة إذا مات هو قبل الأجل المعين فانقضى التأمين بموته ، وكانت هذه الأقساط تبقى حقاً خالصاً للمؤمن لولا هذا التأمين المضاد . ومن ذلك نرى أن التأمين المضاد هنا هو تأمين لحالة الوفاة يقترن بالتأمين لحالة البقاء( [919] ) .

$  1399 وقد يلجأ المؤمن على حياته ، وبخاصة في التأمين بإيراد مرجأ ، إلى عقد هذا التأمين المضاد في صورة أقوى ، فيسترد ورثته بموجبه الأقساط المدفوعة إذا مات هو قبل الأجل المعين ، وإذا بقي حياً عند حلول هذا الأجل فاستحق الإيراد المرتب ، جمع إليه استرداد الأقساط المدفوعة ، أو جعل هذا الاسترداد لخلفائه عند موته واكتفى هو بالإيراد الثابت . فهذه الصورة الخاصة للتأمين المضاد تكفل استرداد الأقساط ي جميع الأحوال ، ولذلك يكون قسط التأمين فيها كبيراً ، وهي تقرب من أن تكون صورة لتكوين رأس المال ، ومن أجل ذلك سميت برأس المال المحتفظ به ( capital reserve ) ( [920] ) .

689- الحالة الثالثة- التأمين المختلط : وهو عقد بموجبه يلتزم المؤمن ، في مقابل أقساط ، بأن يدفع مبلغ التأمين ، رأس مال أو إيراداً مرتباً ، إلى المستفيد إذا مات المؤمن على حياته في خلال المدة المعينة . ونرى من ذلك أن التأمين المختلط يجمع بين تأمين لحالة الوفاة إذا مات المؤمن على حياته في خلال المدة المعينة ، وتأمين لحالة البقاء إذا بقي المؤمن على حياته حياً منذ انقضاء هذه المدة( [921] ) . وهو يجمع بين مزايا هذين النوعين من التأمين ويتجنب عيوبهما ، ولذلك كان أكثر انتشاراً منهما ، وكان القسط فيه أعلى من القسط في أيهما .

وتحت هذه الحالة الثالثة صور كثيرة متنوعة ، أهمها صور أربع( [922] ) :

الصورة الأولى- التأمين المختلط العادي ( assurance mixte ordinaire ) : وفيه يدفع المؤمن مبلغ التأمين إما للمؤمن على حياته ( أو لمستفيد يعينه ) إذا بقي حياً عند حلول أجل معين ، وإما للمستفيد عند موت المؤمن على حياته قبل انقضاء الأجل المعين . فموت المؤمن على حياته قبل انقضاء الأجل المعين هو إذن شرط واقف ، إذا تحقق كان التأمين تأميناً لحالة الوفاة ، ووجب دفع مبلغ التأمين فوراً إلى المستفيد بمجرد وفاة المؤمن على حياته . وهو في الوقت ذاته شرط فاسخ ، إذا لم يتحقق وبقي المؤمن على حياته . وهو في الوقت ذاته شرط فاسخ ، إذا لم يتحقق وبقي المؤمن على حياته حياً عند حلول الأجل ، كان التأمين تأميناً لحالة البقاء ، ووجب دفع مبلغ التأمين إلى المؤمن على حياته عند حلول الأجل ، أو إلى المستفيد الذي يعينه( [923] ) . ونرى من ذلك أن التأمين المختلط العادي هو كما سبق القول ، تأمينان لا تأمين واحد ، تأمين حالة الوفاة إذا مات المؤمن على حياته قبل حلول الأجل ، وتأمين لحالة البقاء إذا بقي المؤمن على حياته حياً عند حلول الأجل . وأحد هذين التأمينين هو الذي يبقى في النهاية ، إما التأمين لحالة الوفاة وإما التأمين لحالة البقاء ، وإذا بقي أحدهما انتفى الآخر( [924] ) . فالتأمين ليس إذن تأميناً مختلطاً بل هو تأمين تخييري ، والذي يختار بين التأمينين هو القدر ، أي الوقت الذي يموت فيه المؤمن على حياته ، وهل يكون هذا الوقت قبل انقضاء الأجل المعين فيكون التأمين تأميناً لحالة الوفاة ، أو يكون بعد انقضاء الأجل المعين فيكون التأمين تأميناً لحالة البقاء . وإذا كان هناك شيء مختلط فهو وثيقة التأمين ، إذ هي تجمع بين التأمينين في مستند واحد( [925] ) .

وهذه الصورة للتأمين المختلط العادي هي الصورة البسيطة ( assurance mixte simple ) . وتوجد صورة أخرى مركبة ( assurance mixte combine ) ، وفيها يكون مبلغ التأمين الذي يدفع للمستفيد في حالة وفاة المؤمن على حياته قبل الأجل المعين أقل من المبلغ الذي يدفع للؤمن على حياته إذا بقي هذا حياً عند حلول الأجل . وللمؤمن على حياته في التأمين المركب ، إذا بقي حياً عند حلول الأجل المعين ، أن يختار بين أمرين : ( 1 ) إما أن يستبقي التأمين كما ظهر ، أي تأميناً لحالة البقاء ، فيتقاضى المبلغ الأكبر رأس مال دفعة واحدة ، أو يحوله إلى إيراد مرتب مدى الحياة( [926] ) . ( 2 ) وإما أن يعتبر التأمين تأميناً لحالة الوفاة ، مبلغ التأمين فيه هو المبلغ الأقل الذي كان مقدراً لهذا التأمين ، ويدفع عند وفاته لمستفيد يعينه . وفي هذه الحالة يقف دفع الأقساط ، وفي نظير اقتصاره على المبلغ الأقل دون المبلغ الأكبر ، يقبض فوراً من المؤمن مبلغاً معيناً يعوضه عن ذلك ، ويتقاضى هذا المبلغ إما دفعة واحدة أو إيراداً مرتباً مدى الحياة( [927] ) . وهو يختار أمراً أو آخر بحسب حاجته وقت الاختيار . فقد يكون في حاجة إلى رأس مال كبير أو إلى إيراد كافٍ طول حياته ، فيختار الأمر الأول . وقد لا يكون في حاجة إلا إلى رأس مال محدود أو إلى إيراد صغير يستكمل به ما ينقصه ، ويكون له في الوقت ذاته ولد يريد أن يكفل له مالاً بعد موته ، يختار الأمر الثاني .

الصورة الثانية- التأمين لأجل محدد ( assurance à terme fixe ) : وفيه يدفع المؤمن مبلغ التأمين عند حلول أجل محدد ، إما للمؤمن على حياته إذا بقي حياً إلى هذا الأجل ، وإما للمستفيد الذي يعينه المؤمن على حياته إذا مات هذا قبل الأجل المحدد( [928] ) . وينقطع دفع الأقساط إذا مات المؤمن على حياته قبل حلول الأجل المحدد . وهنا أيضاً ، كما في التأمين المختلط العادي ، يوجد تأمينان ، أحدهما تأمين لحالة البقاء إذا بقي المؤمن على حياته قبل ذلك . ولكن مبلغ التأمين في هذه الحالة الأخير لا يدفع كما في التأمين المختلط العادي عند موت المؤمن على حياته ، بل يدفع عند حلول الأجل المحدد . فالمؤمن مطمئن منذ البداية إلى أنه لا يدفع مبلغ التأمين إلا عند حلول الأجل المحدد ، إما للمؤمن على حياته وإما للمستفيد . وهذا هو الفرق ما بين التأمين لأجل محدد والتأمين المختلط العادي ، ويترتب على هذا الفرق أن قسط التأمين في التأمين لأجل محدد يكون أٌل منا لقسط في التأمين المختلط العادي( [929] ) .

الصورة الثالثة- تأمين المهد( assurance dotale ) : وفيه يدفع المؤمن مبلغ التأمين ، عند حلول أجل محدد ، للمستفيد ، وهو شخص معين بالذات ، إذا بقي هذا المستفيد حياً عند حلول الأجل . ويلجأ إلى هذا النوع من التأمين شخص له ولد يريد أن يكفل له مهراً عند حلول أجل معين ، فيؤمن على حياته لمصلحة ولده لهذا الأجل المعين . فإذا حل الأجل وبقي الولد حياً ، دفع المؤمن مبلغ التأمين للأب إذا كان حياً ، وإلا فللولد مباشرة . وينقطع دفع الأقساط بموت الأب المؤمن على حياته . أما إذا مات الولد قبل حلول الأجل المعين ، فإن التأمين ينتهي بموته ، وتبرأ ذمة المؤمن ، ويستبقي الأقساط التي قبضها( [930] ) . ومن أجل هذا يلجأ المؤمن على حياته عادة إلى تأمين مضاد ، يسترد به الأقساط المدفوعة في حالة موت الولد قبل الأجل المحدد .

ويختلف تأمين المهر عن التأمين لأجل محدد في أنه في تأمين المهر لا يدفع مبلغ التأمين إلا إذا بقي المستفيد على قيد الحياة عند حلول الأجل المحدد ، أما في التأمين لأجل محدد فإن مبلغ التأمين يدفع في جميع الأحوال في الأجل المحدد ، إما للمؤمن على حياته وإما لمستفيد آخر .

الصورة الرابعة- تأمين الأسرة ( assurance familiale ) : وفيه يدفع المؤمن مبلغ التأمين في أجل محدد للمؤمن على حياته إذا كان حياً ، وإلا فللمستفيد يعينه هذا الأخير . وإلى هنا يكون تأمين الأسرة مماثلاً للتأمين لأجل محدد . ولكن تأمين الأسرة يختلف عن التأمين لأجل محدد في أن في تأمين الأسرة ، إذا مات المؤمن على حياته قبل حلول الأجل المحدد وانقطع دفع الأقساط ، يتقاضى المستفيد فوراً إيراداً دورياً من المؤمن إلى حين حلول الأجل ، ثم يتقاضى مبلغ التأمين عند حلول الأجل . وبذلك يكفل رب الأسرة لأفراد أسرته بعد موته إيراداً مرتباً ثم رأس مال يتقاضونه عند حلول أجل معين .

ب- الصور غير العادية للتأمين على الحياة

690- صورة ثلاث : هناك صور ثلاث غير عادية للتأمين على الحياة :

الصورة الأولى التأمين الجماعي ( assurance de groupe, assurances collcties ) .

الصورة الثانية : التأمين الشعبي ( assurances populaires ) .

الصورة الثالثة : التأمين التكميلي ( assurance complémentaire ) ( [931] ) .

691- الصورة الأولى- التأمين الجماعي( * )- تطبيقاته العملية وخصائصه : التأمين الجماعي تأمين يعقده شخص لمصلحة مجموعة من الناس ، تربطه بهم رابطة عمل تجعل له مصلحة في هذا التأمين . ومن أبرز تطبيقاته العملية التأمين الذي يعقده رب العمل لمصلحة عمال مصنعه( [932] ) أو الذي يعقده صاحب المتجر لمصلحة مستخدميه وعماله ، وذلك قبل أن يدخل هذا التأمين في نطاق التأمينات الاجتماعية . ومن تطبيقاته العملية كذلك التأمين الذي يعقده أمين النقل لمصلحة عملائه ، والتأمين الذي تعقده إدارة ناد رياضي أو مدير فرقة رياضية لمصلحة أعضاء النادي أو أفراد الفرقة ، والتأمين الذي يعقده صاحب المدرسة لمصلحة تلاميذه .

ومن خصائص التأمين الجماعي أن طالب التأمين يعقده لمصلحة مستفيدين لا يعينهم بذواتهم ، وإنما يكون تعيينهم بتعيين الصفات التي تجمع بينهم في علاقاتهم به ، ويكون مستفيداً في التأمين وفي الوقت ذاته مؤمناً له كل شخص توافرت فيه هذه الصفات وقت وقوع الحادث المؤمن منه ، كعامل المصنع أو مستخدم المتجر أو عميل أمين النقل أو عضو النادي الرياضي أو الفرقة الرياضية أو تلميذ المدرسة . ويكون للمستفيد ، وقد اشترط رب العمل لمصلحته ، حق مباشر قبل المؤمن طبقاً لقواعد الاشتراط لمصلحة الغير . وتنص المادة 1127 من المشروع التمهيدي في هذا الصدد على ما يأتي : "1- في التأمين الجماعي يلتزم طالب التأمين بدفع أقساط دورية إلى إحدى شركات التأمين ، في مقابل تعهد هذه الشركة بأداء تعويضات للمستفيدين إذا أصيبوا بحوادث تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في وثيقة التأمين . 2- ولا يكون تعيين المستفيدين إلا بتعيين الصفات التي تجمع بينهم في علاقاتهم بطالب التأمين ، ويثبت الحق في التأمين لكل شخص توافرت فيه هذه الصفات وقت وقوع الحادث . 3- ويجوز لكل من يثبت له هذا الحق أن يطالب به المؤمن مباشرة"( [933] ) .

$ 1405 ومن خصائص هذا التأمين أيضاً أنه كما يتعدد المستفيدون فيه ، تتعدد أيضاً الحوادث المؤمن منها . ويشتمل التأمين الجماعي عادة التأمين من الإصابات ، والتأمين من المرض ، والتأمين على الحياة( [934] ) . ويشمل التأمين على الحياة نوعين من هذا التأمين : ( 1 ) تأميناً مؤقتاً لحالة الوفاة ، بموجبه يكون لورثة المؤمن له الحق في مبلغ معين- ويحسب عادة على أساس مرتب المؤمن له ومدة خدمته- إذا مات المؤمن له في أثناء المدة التي يعمل فيها عند رب العمل وقبل أن يعتزل عمله . ولا يخضع المؤمن له عادة لكشف طبي ، ويقتصر على تقرير ما يطلب منه من بيانات متعلقة بحالته الصحية . ( 2 ) وتأميناً لحالة البقاء برأس مال مرجأ أو بإيراد مرجأ . ولا ينفذ هذا التأمين إلا عند عدم نفاذ التأمين السابق ، وهو التأمين المؤقت لحالة الوفاة . فإذا لم يمت المؤمن له في أثناء المدة التي يعمل فيها عند رب العمل ، واعتزل العمل لبلوغه سن المعاش ( وتكون عادة سن الستين ) ، كان له أن يتقاضى مبلغاً معيناً من المال ، يحسب أيضاً على أساس مرتبه ومدة خدمته ، ويكون إما رأس مال يأخذه دفعة واحدة وإما إيراداً مرتباً مدى الحياة( [935] ) . ولما كان الغالب أن يكون طالب التأمين مسئولاً عما يلحق المؤمن لهم من إصابات ، فإن الأصل أن يشمل التأمين الجماعي أيضاً التأمين من هذه المسئولية ، وذلك ما لم ينص في وثيقة التأمين على غيره . وتنص المادة 1028 من المشروع التمهيدي في هذا الصدد على أن "يعتبر التأمين الجماعي ضد الحوادث ، إذا أبرمه رب العمل أو أية مصلحة لصالح عملها ، أو إذا أبرمه أمين النقل المشترك لصالح عملائه ، أنه في الوقت ذاته تأمين ضد مسئولية طالب التأمين ، وهذا ما لم تتضمن وثيقة التأمين اتفاقاً يقضي بغير ذلك"( [936] ) .

692- القواعد الخاصة التي تسري على التأمين الجماعي : وتسري على التأمين الجماعي القواعد المقررة في التأمين على الأشخاص بأنواعه المختلفة ، من تأمين من الإصابات وتأمين من المرض وتأمين على الحياة ، وكذلك تسري قواعد التأمين من المسئولية إذا اشتمل التأمين الجماعي على هذا النوع من التأمين .

وهناك قواعد يختص بها التأمين الجماعي نظراً لطبيعته الخاصة . فهو يمر على مرحلتين : المرحلة الأولى هي مرحلة التعاقد الذي يتم بين طال بالتأمين والمؤمن ، فيتعاقد الأول مع الثاني لمصلحة مجموع من المستفيدين يعينون بصفاتهم كما سبق القول ، لتأمينهم من عدد من الأخطار على الوجه الذي سبق بيانه . ثم تأتي المرحلة الثانية ، وفيها يقبل أفراد المستفيدين هذا التعاقد فرداً فرداً باعتبارهم منتفعين في هذا الاشتراط لمصلحتهم طبقاً لقواعد الاشتراط لمصلحة الغير ، وكذلك باعتبار أن المستفيد هو في الوقت ذاته مؤمن له في التأمين على الحياة ، أي المؤمن على حياته ، فتجب موافقته . ويسلم لكل فرد منهم دفتر شخصي خاص به( [937] ) .

ولما كانت أقساط التأمين تحسب عادة على أساس عدد المستفيدين الذين يشملهم التأمين أو على أساس المرتبات التي تدفع لهم ، لذلك يجب أن يقدم طالب التأمين للمؤمن بياناً بفئات هؤلاء المستفيدين من حيث طبيعة الأعمال التي يقومون بها ، وعدد كل فئة منهم ، ومجموع مرتباتهم( [938] ) ، ويذكر كل ذلك في وثيقة التأمين . ولا تتعدد أقساط التأمين بتعدد المستفيدين ، بل هي أقساط عقد واحد يشمل جميع المستفيدين ، فهو عقد جماعي( [939] ) . ويجب إخطار المؤمن بأي تعديل في ظروف العمل يكون من شأنه أن يؤثر في تقدير طبيعة الأخطار المؤمن منها ومداها ، كما يجب إخطاره بكل تغيير في عدد المستفيدين وفي مقدار مرتباتهم( [940] ) . وإذا وقع في هذه البيانات خطأ دون أن يكون المؤمن له سيء النية ، وجب على هذا الأخير ، عند انكشاف هذا الخطأ ، أن يقبل زيادة في قسط التأمين تقابل الأخطار التي أغفل ذكرها . فإذا كانت هذه الأخطار غير مذكورة في تعريفة التأمين المعمول بها ، لم يكن هناك محل لزيادة القسط ، ولكن هذه الأخطار تستبعد من نطاق التأمين ، ويسترد المؤمن من طالب التأمين مبالغ التأمين التي سبق دفعها عن هذه الأخطار( [941] ) .

ويساهم المستفيدون عادة بجزء من أقساط التأمين ، يقتطعه طالب التأمين من مرتباتهم . ويكون العقد عادة لمدة سنة واحدة ، مع النص في وثيقة التأمين على جواز امتداد المدة سنة بعد أخرى .

693- الصورة الثانية- التأمين الشعبي( * ) : التأمين الشعبي هو تأمين على الحياة لا يتميز بطبيعة خاصة ، فهو كسائر أنواع التأمين على الحياة إما أن يكون تأميناً لحالة الوفاة أو تأميناً لحالة البقاء أو تأميناً مختلطاً . ولكنه يتميز بقلة مبلغ التأمين ، وبتجزئة القسط أجزاء صغيرة متعددة حتى يلائم الطبقات الشعبية ذات الموارد الضئيلة التي تكسب قوت يومها من عملها . فهو تأمين أريد به التيسير على هذه الطبقات ، حتى تنتفع بمزايا التأمين في حدود طاقاتها المحدودة . وأكثر ما يكون هذا التأمين تأميناً لحالة البقاء أو تأميناً مختلطاً ، ويكون في الغالب تأميناً مختلطاً حيث يجمع بين عنصري التأمين والادخار .

ويمكن حصر مميزات التأمين الشعبي في ثلاثة :

أولاً- تجزئة القسط أجزاء صغيرة متعددة حتى يتمكن المؤمن له ، وهو في الغالب من العمال أو صغار المدخرين ، من الوفاء بالتزاماته في سهولة ويسر . ويقسم القسط السنوي عادة أجزاء متساوية ، أقلها اثنا عشر جزءًا تدفع مشاهرة . وقد تزيد أجزاء القسط على ذلك ، حتى يتمكن العامل من دفعها في مواعيد قبض أجرته ، كل خمسة عشر يوماً أو كل أسبوع( [942] ) . فالتأمينات الشعبية ، من ناحية تعدد أجزاء القسط ، تكون أكثر كلفة من التأمين غير الشعبية وهي التي تسمى بالتأمينات "الكبيرة" ( grande branche ) . ولكن هذه التجزئة ضرورية ، حتى يتيسر للمؤمن له الوفاء بالتزاماته كما قدمنا . هذا إلى أن الجزاء على التأخر في الدفع يمكن جعله بالاتفاق يختلف عن الجزاء الذي يسري عادة في التأمينات "الكبيرة"( [943] ) ، فيمكن اشتراط أن تكون الأقساط محمولة لا مطلوبة وأن التأخر في دفعها يستوجب الفسخ دون حاجة إلى إعذار( [944] ) .

ثانياً- وجود حد أقصى لمبلغ التأمين ، ويكون عادة غير كبير ، وذلك حتى يكون التأمين الشعبي في متناول الكثيرين ممن أعد لهم هذا النوع من التأمين . الحد الأقصى لمبلغ التأمين في فرنسا يحدد بمرسوم حتى مكن مسايرة تقلبات العملة ، وهو في الوقت الحاضر مبلغ من الفرنكات تعادل قيمته نحو مائة جنيه مصري إذا كان رأس مال ، ونحو عشرة جنيهاً في السنة إذا كان إيراداً مرتباً( [945] ) . ولا يجوز للمؤمن له أن يزيد ، عند المؤمن الواحد ، على هذا الحد الأقصى ، حتى لو عقد التأمين لمصلحة أكثر من مستفيد واحد( [946] ) . ولكن يجوز للؤمن له أن يعقد عدة تأمينات لدى مؤمنين مختلفين يزيد مجموعها على الحد الأقصى ، بشرط ألا يزيد مبلغ التأمين في أي منها على هذا الحد . وإذا كان للمؤمن له نصيب في الأرباح يضاف إلى مبلغ التأمين ، صح أن يزيد المجموع على الحد الأقصى بشرط ألا يزيد مبلغ التأمين على هذا الحد( [947] ) .

ثالثاً- عدم إجراء كشف طبي على المؤمن على حياته حتى في التأمين لحالة الوفاة وفي التأمين المختلط ، تجنباً لإرهاق المؤمن له بمصروفات هذا الكشف ، والاقتصار في هذا الشأن على تقديم بيانات مفصلة عن الحالة الصحية للمؤمن على حياته . ومن أجل ذلك يشترط المؤمن عادة فترة من الزمن تمضي بعد إبرام العقد لا يضمن في خلالها الخطر المؤمن منه( délai de carence ) ، فيستوثق بذلك ، دون حاجة على كشف طبي ، من أنه سوف لا يطالب بمبلغ التأمين في وقت قريب . وتتراوح هذه الفترة بعد سنة واحدة وثلاث سنوات ، وتكون في الغالب سنتين ، وتشترط في التأمين لحالة الوفاة وفي التأمين المختلط دون التأمين لحالة البقاء( [948] ) . ومع ذلك إذا مات المؤمن على حياته في خلال هذه الفترة بتأثير سبب خارجي مفاجئ ، وجب على المؤمن الضمان( [949] ) . ويستطيع المؤمن له أن يجعل ضمان المؤمن فورياً فلا يتراخى إلى ما بعد انقضاء فترة من الزمن ، إذا هو قبل إجراء الكشف الطبي على نفقته( [950] ) .

694- الصورة الثالثة- التأمين التكميلي( * ) : يقصد بالتأمين التكميلي أصلاً تأمين المؤمن له في التأمين على الحياة من خطر عجزه عن الاستمرار في دفع أقساط هذا التأمين بسبب مرض أو عجز عن العمل . فيلجأ المؤمن له إلى عقد التأمين آخر ، بجانب عقد التأمين على الحياة ، يتعهد بموجبه المؤمن ( وقد يكون هو نفس المؤمن في التأمين على الحياة ) ، في مقابل أقساط ، بأن يقوم هو بدفع أقساط التأمين على الحياة بدلاً من المؤمن له إذا عجز هو عن دفعها لحادث أعجزه عن الدفع( [951] ) . ونرى من ذلك أن التأمين التكميلي ليس في الواقع من الأمر تأميناً من الحياة ، بل هو تأمين من المرض أو من أي حادث آخر ينجم عنه عجز المؤمن له عن دفع أقساط التأمين على الحياة . ولكنه مع ذلك ليس تأميناً مستقلاً من المرض أو من العجز ، بل هو تأمين تابع ومكمل للتأمين على الحياة ، ومن ثم سمي بالتأمين التكميلي . وهو تأمين تابع للتأمين على الحياة حتى لو عقد عند مؤمن آخر ، ومصيره مرتبط بمصير التأمين على الحياة الذي يتبعه ، ويحسب القسط فيه على أساس القسط في التأمين على الحياة ، ويجوز التحلل منه على النحو الذي يجوز به التحلل من التأمين على الحياة( [952] ) .

ويضمن المؤمن في التأمين التكميلي ، كما قدمنا ، عجز المؤمن له من دفع أقساط التأمين على الحياة عجزاً دائماً . فإذا كان العجز الدائم عجزاً كلياً ، دفع المؤمن عن المؤمن له أقساط التأمين على الحياة التي تستحق منذ حدوث العجز . وقد يتعهد المؤمن أيضاً بأن يعجل للمؤمن له مبلغ التأمين المستحق بموجب عقد التأمين على الحياة ، أو بأن يدفع له إيراداً مرتباً يتراوح بين 5% و10% من مبلغ التأمين دون إخلال بحق المؤمن له في مبلغ التأمين عند حلول ميعاد استحقاقه . أما إذا كان العجز الدائم عجزاً جزئياً ، فيجوز أن يتعهد المؤمن في هذه الحالة بأداءات تتناسب مع هذا العجز . وإلى جانب العجز الدائم يضمن المؤمن ، في التأمين التكميلي ، العجز المؤقت أيضاً ، فيدفع في مكان المؤمن له أقساط التأمين على الحياة المدة التي يبقى فيها العجز المؤقت ، وقد يدفع المؤمن له كذلك إيراداً مرتباً مدة هذا العجز( [953] ) . ويضمن المؤمن في التأمين التكميلي أخيراً موت المؤمن له بتأثير سبب خارجي مفاجئ ، فيدفع لخلفاء المؤمن له مبلغاً مساوياً للمبلغ المستحق بموجب التأمين على الحياة ، فيستولى خلفاء المؤمن له على كل من المبلغين( [954] ) .

وقد يندمج التأمين التكميلي في التأمين على الحياة ، فيصبح مبلغ التأمين ، بموجب هذا الاندماج في تأمين مختلط كامل ( assurance mixte complete ) ، مستحق الدفع في حالة الوفاة ، أو في حالة حلول الأجل المحدد ، أو في حالة العجز الدائم الناشئ عن مرض أو عن أي حادث آخر .

ويجوز أن يعقد تأمين تكميلي ، على النحو الذي بسطناه ، ليكون تابعاً لتأمين جماعي .

المبحث الثاني

المبادئ التي يقوم عليها التأمين على الأشخاص

695- المبدأ الرئيسي في التأمين على الأشخاص- انعدام صفة التعويض : يسود التأمين على الأشخاص مبدأ رئيسي هو انعدام صفة التعويض ، فالتأمين على الأشخاص ليس بعقد تعويض ( contrat d'indemnité ) ، وهو يختلف بذلك اختلافاً جوهرياً عن التأمين عن الأضرار ، إذ التأمين عن الأضرار كما سنرى يخضع لمبدأ التعويض ( principe indemnitaire ) ( [955] ) .

ومعنى أن التأمين على الأشخاص ليس بعقد تعويض هو أنه لا يقصد بهذا النوع من التأمين التعويض عن ضرر ، سواء كان تأميناً على الحياة أو تأميناً من المرض أو تأميناً من الإصابات أو غير ذلك من صور التأمين على الأشخاص . ولا ينفي ذلك أن المتعاقدين في التأمين على الأشخاص قد كان تحت نظرهما أن هناك ضرراً يحتمل أن يقع بالمؤمن له وقد عقد التأمين لمواجهة هذا الضرر ، إذ أنهما لم يقصدا أن يجعلا مبلغ التأمين هو التعويض عن الضرر ، يتوقف على وجوده ويقاس بمقداره . فمن يؤمن نفسه من المرض أو من الإصابات الذي يلحقه من المرض أو من الإصابات ، بل قصد أن يتقاضى مبلغ التأمين من المؤمن إذا هو مرض أو أصيب ، وقد قدر أنه هو المبلغ الذي يحتاج إليه عند المرض أو الإصابة ، وهو المبلغ الذي يستطيع أن يدفع ما يقابله من أقساط التأمين ، ولا يهم بعد ذلك ما إذا كان هذا المبلغ يعادل الضرر الذي يلحق به أو يزيد عليه أو ينقص عنه . وكذلك من يؤمن على حياته في أية صورة من صور التأمين على الحياة قد قصد أن يتقاضى مبلغ التأمين الذي اتفق عليه مع المؤمن ، وهو يدفع ما يقابله من الأقساط ، دون نظر إلى مقدار ما يلحقه من الضرر عند تحقق الحادث المؤمن منه ، زاد هذا الضرر أو نقص . بل قد لا يلحقه أي ضرر في بعض صور التأمين على الحياة( [956] ) ، كالتأمين لحالة البقاء حيث يؤمن نفسه من حادث لا ضرر منه بل هو مرغوب فيه ، وهو أن يبقى على قيد الحياة ، وقد قصد أن يدبر المال الذي يواجه به تكاليف العيش لا أن ينال تعويضاً عن ضرر أصابه من بقائه حياً( [957] ) .

وقد هجر رأي قديم يذهب إلى أن التأمين على الأشخاص ، كالتأمين من الأضرار ، يخضع لمبدأ التعويض . ويقوم هذا الرأي على أنه يجب أن يكون للمؤمن له في التأمين على الأشخاص ، كما في التأمين من الأضرار ، مصلحة في التأمين ، أي مصلحة في عدم تحقق الحادث المؤمن منه . ويقابل المصلحة في عدم تحقق الحادث ضرر يعادلها في تحققه . ولما كان هذا الضرر يصعب تقويمه في التأمين على الأشخاص إذ هو ضرر معنوي ، بخلاف الضرر في التأمين من الأضرار فهو ضرر مادي ، فقد جعل مبلغ التأمين في التأمين على الأشخاص هو التقويم الجزافي لهذا الضرر المعنوي( [958] ) . فالرأي يقوم كما نرى على أنه يشترط توافر عنصر المصلحة في التأمين على الأشخاص . وقد قدمنا أن التأمين على الأشخاص لا يشترط فيه توافر هذا العنصر ، ولا يطلب من المؤمن له أن يثبت أن له مصلحة في عدم وقوع الحادث المؤمن منه وقد فاتته بوقوع الحادث فلحقه ضرر من جراء ذلك( [959] ) . فالتأمين على الأشخاص ، على نقيض التأمين من الأضرار ، لا يشترط فيه توافر عنصر المصلحة ، ومن ثم لا يشترط فيه أن يكون تعويضاً عن ضرر تحقق بفوات هذه المصلحة . والقول بأن مبلغ التأمين هو تقويم جزافي للضرر المعنوي في التأمين على الأشخاص قول لا يطابق الواقع ، إذ أن مبلغ التأمين هناك لا علاقة له بأي ضرر ، بل هو مبلغ تعهد المؤمن بأدائه عند وقوع الحادث المؤمن منه سواء وقع ضرر أو لم يقع( [960] ) . وقد أكد المشرع المصري هذا المعنى في التأمين على الحياة ، إذ تنص المادة 754 مدني على أن "المبالغ التي يلتزم المؤمن في التأمين على الحياة بدفعها إلى المؤمن له أو إلى المستفيد عند وقوع الحادث المؤمن منه أو حلول الأجل المنصوص عليه في وثيقة التأمين ، تصبح مستحقة من وقت وقوع الحادث أو وقت حلول الأجل ، دون حاجة إلى إثبات ضرر أصاب المؤمن له أو أصاب المستفيد"( [961] ) .

696- ما يتفرع من المبادئ على انعدام صفة التعويض : ومبدأ انعدام صفة التعويض ، وهو المبدأ الرئيسي في التأمين على الأشخاص كما سبق القول ، يتفرع عنه مبادئ هامة تسود هي الأخرى هذا القسم من التأمين ، ونجملها فيما يلي :

1- التزام المؤمن بأي مبلغ للتأمين يذكر في الوثيقة .

2- جواز تعدد عقود التأمين من خطر واحد والجمع بين مبالغ التأمين الواجبة هذه العقود .

3- الجمع بين مبلغ التأمين والتعويض الذي قد يكون مستحقاً للمؤمن له .

4- عدم حلول المؤمن محل المؤمن له في الرجوع على المسئول .

ونستعرض هذه المبادئ الأربعة على التعاقب .

697- التزام المؤمن بأي مبلغ للتأمين يذكر في الوثيقة : يترتب على أن التأمين على الأشخاص ليست له صفة التعويض أن مبلغ التأمين الذي يذكر في الوثيقة لا علاقة له بأي ضرر يلحق المؤمن له ، فهو مستقبل عن أي تعويض . ومن ثم لا يشترط لاستحقاق المؤمن له لهذا المبلغ أن يثبت أن الضرر الذي لحق به يعادله ، بل لا يشترط أن يثبت أن ضرراً ما قد لحق به( [962] ) . فيلتزم المؤمن إذن ، إذا وقع الحادث المؤمن منه ، بأن يدفع مبلغ التأمين المذكور في الوثيقة كاملاً للمؤمن له( [963] ) ، ولا يجوز إعفاؤه منه بدعوى أ ، المؤمن له لم يلحق به أي ضرر ، كما لا يجوز تخفيضه بدعوى أنه مغالى فيه ويزيد على الضرر الذي لحق بالمؤمن له( [964] ) . ومن ثم يجوز للمؤمن له في التأمين على الأشخاص أن يعقد تأمينه بأي مبلغ يشاء ، والمبلغ المذكور في وثيقة التأمين هو مبلغ نهائي بات ، لا يجوز تخفيضه ، ولا تجوز المنازعة في مقداره ، ووثيقة التأمين وحدها هي التي تتكفل بتحديده( [965] ) .

وقد أكدت هذا المعنى المادة 51 من مشروع الحكومة ، إذ تقول : "في التأمين على الأشخاص ، سواء كان تأميناً على الحياة أو كان تأميناً من الوفاة أو تأميناً حال الحياة أو كان تأميناً من الحوادث والأمراض ، يجوز للمؤمن له أن يعقد تأمينه بأي مبلغ يشاء ، كما يجوز له أن يعقد عدة تأمينات لدى أكثر من مؤمن بمبالغ مختلفة دون التقيد بحد معين . وتحدد وثيقة التأمين مبالغ التأمين"( [966] ) .

698- جواز تعدد عقود التأمين من خطر واحد والجمع بين مبالغ التأمين الواجبة بهذه العقود : وكما يجوز للمؤمن له ، في التأمين على الأشخاص ، أن يعقد التأمين بأي مبلغ يشاء ، يجوز له تفريعاً على ذلك أن يعدد عقود التأمين من خطر واحد ، فيجمع بين مبالغ التأمين الواجبة بكل هذه العقود . فله مثلاً أن يؤمن على حياته تأميناً مختلطاً برأس مال في إحدى شركات التأمين ، ويؤمن في شركة أخرى نفس التأمين المختلط برأس مال أو تأميناً مختلطاً بإيراد مرتب مدى الحياة ، فإذا وقع الحادث المؤمن منه تقاضي رأس المال الأول من الشركة الأولى ورأس المال الآخر أو الإيراد المرتب من الشركة الأخرى . وله أن يؤمن على نفسه من العجز الدائم عن العمل عند شركتين مختلفتين ، فإذا عجز عن العمل عجزاً دائماً تقاضى من كل شركة منهما مبلغ التأمين المتفق عليه . وقد رأينا المادة 51 من مشروع الحكومة تقول : "كما يجوز له أن يعقد عدة تأمينات لدى أكثر من مؤمن بمبالغ مخلفة دون التقيد بحد معين"( [967] ) .

ويلاحظ أن العادة قد جرت بأن المؤمن ، في التأمين على الأشخاص ، يطلب من المؤمن له أن يقرر ما إذا كانت هناك عقود تأمين أخرى من نفس الخطر( [968] ) ، وفي التأمين من الإصابات يطلب منه أيضاً أن يبلغه عن عقود التأمين اللاحقة( [969] ) . وليس الغرض من ذلك أن هذه العقود تخضع لمبدأ التعويض فهي لا تخضع له ، وإنما يريد المؤمن أن يتبين ما إذا كان المؤمن له بتحديده لعقود التأمين قد انطوى على روح المغامرة ، فيحذر منه ، وقد لا يتعاقد معه( [970] ) .

699- الجمع بين مبلغ التأمين والتعويض الذي قد يكون مستحقاً للمؤمن له : وتفريعاً على مبدأ انعدام صفة التعويض أيضاً يستطيع المؤمن له أن يجمع ، ليس فحسب بين مبالغ التأمين المتعددة ، بل أيضاً بين مبلغ التأمين والتعويض الذي قد يستحقه قبل الغير . فإذا فرضنا أن شخصاً أمن نفسه منالعجز الدائم عن العمل بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه ، فأحدث به شخص آخر إصابة أعجزته عن العمل ، وقضى بمسئولية هذا الشخص الآخر وبإلزامه بدفع تعويض للمؤمن له مقداره أربعة آلاف جنيه ، فإن المؤمن له في هذه الحالة يتقاضى من المؤمن مبلغ التأمين ، ومن المسئول مبلغ التعويض ، فيكون مجموع ما يتقاضاه سبعة آلاف جنيه ، دون نظر إلى مقدار ما لحقه من الضرر ، إذ الظاهر أنه بجمعه بين مبلغي التأمين والتعويض قد تقاضى ما يزيد على مقدار الضرر . ولو أنه كان قد أمن على نفسه من العجز الدائم عند مؤمن آخر بمبلغ ألفي جنيه مثلاً ، فإنه يجمع أيضاً هذا المبلغ إلى المبلغين المتقدمين ، ويكون مجموع ما يتقاضاه هو تسعة آلاف جنيه . ويلاحظ أن القاضي عندما قدر التعويض في دعوى المسئولية بأربعة آلاف جنيه نظر إلى الضرر الذي لحق بالمؤمن له من جراء العجز عن العمل ، ولم يدخل في حسابه مبلغ التأمين الذي يستحقه المؤمن له ، فهذا المبلغ لا شأن له بالضرر الذي وقع وليس مقصوداً به أن يكون تعويضاً عنه ما سبق القول ، بل إن له سبباً آخر غير الضرر هو عقد التأمين والأقساط التي دفعها المؤمن له للمؤمن في مقابل تأمينه( [971] ) .

700- عدم حلول المؤمن محل المؤمن له في الرجوع على المسئول- نص قانوني : وتفريعاً على مبدأ الجمع بين مبلغ التأمين والتعويض ، يجب القول بأن المؤمن لا يحل محل المؤمن له في الرجوع على المسئول . ففي المثل المتقدم ، بعد أن تقرر أن المؤمن له يرجع على المسئول بالتعويض ويجمع بين التعويض ومبلغ التأمين ، لم يعد هناك مجال لأن يحل المؤمن محله في الرجوع على المسئول . فقد رجع هو على المسئول ، فإن ذلك يؤدي إلى الرجوع على المسئول مرتين بخطأ واحد ، وهذا لا يجوز . لذلك يكون الرجوع على المسئول للمؤمن له وحده ، ولا يحل المؤمن محله في هذا الرجوع . وقد أكدت المادة 765 مدني هذا المبدأ في التأمين على الحياة إذ تقول : في التأمين على الحياة ، لا يكون للمؤمن الذي دفع مبلغ التأمين حق في الحلول محل المؤمن له أو المستفيد في حقوقه قبل من تسبب في الحادث المؤمن منه أو قبل المسئول عن هذا الحادث"( [972] ) . ولما كان هذا النص من النظام العام ، ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفه ضد مصلحة المؤمن له ، فإن النص يرحم ، ليس فحسب أن يحل المؤمن محل المؤمن له حلولاً قانونياً ، بل أيضاً أن يحل محله حلولاً اتفاقاً . فلا يجوز أن يتفق المؤمن مع المؤمن له ، بعد وقوع الحادث المؤمن منه ، أن يحل الأول محل الثاني في الرجوع على المسئول . كذلك لا يجوز للمؤمن له ، لا في وثيقة التأمين ولا بعد ذلك ولو بعد وقوع الحادث المؤمن منه ، أن ينزل للمؤمن عن دعواه قبل المسئول ، فإن النزول عن الدعوى أبلغ من الحلول ، فهو يمكن المؤمن من الرجوع على المسئول قبل أن يوفى مبلغ التأمين للمؤمن له ، في حين أن الحلول لا يمكنه من الرجوع إلا بعد أن يوفى مبلغ التأمين . فإذا لم يجز الاتفاق على الحلول ، لم يجز من باب أولى الاتفاق على النزول( [973] ) .

وذا كان المؤمن لا يجوز له الرجوع على المسئول لا بدعوى الحلول ولا بدعوى النزول ، فإنه لا يجوز له أيضاً الرجوع على المسئول بدعوى شخصية من جانبه هو على أساس أن المسئول قد ألحق به الضرر يجعله ملزماً بدفع مبلغ التأمين للمؤمن له . ذلك أن المسئول لم يلحق به ضرراً ما ، وإذا كان المؤمن قد أصبح ملتزماً بدفع مبلغ التأمين ، فإن هذا الالتزام ناشئ من عقد التأمين ، وقد تقاضى المؤمن أقساط التأمين من المؤمن له في مقابل هذا الالتزام . فلو أجزنا للمؤمن الرجوع على المسئول لأثري على حسابه دون سبب ، ولدفع له المسئول تعويضاً دون أن يرتكب خطأ نحوه( [974] ) .

$ 1421 ولا يوجد أمام المؤمن إلا وسيلة واحدة يستطيع بها ، دون أن يرجع هو على المسئول ، أن يمنع المؤمن له من الجمع بين التعويض ومبلغ التأمين ، أي من الرجوع على المسئول والمؤمن في وقت واحد . وهذه الوسيلة هي أن يستبعد في وثيقة التأمين من نطاق الخطر المؤمن منه كل حادث يتسبب فيه الغير بخطأه . وهو إذا كان بذلك لا يمنع المؤمن له من الرجوع على المسئول بالتعويض ، فإنه يمنعه من الرجوع عليه هو بمبلغ التأمين ، ومن ثم لا يجمع المؤمن له بين المبلغين( [975] ) .

الفرع الثاني

التأمين على الحياة ( * )

( Assurances sur la vie )

701- أهمية التأمين على الحياة والقواعد الخاصة به : قدمنا( [976] ) أن التأمين على الحياة هو أبز أنواع التأمين على الأشخاص ، وأكثرها ذيوعاً وانتشاراً ، وهو إذا كان قد تأخر في الظهور ، كما رأينا( [977] ) ، إلى اقتراب القرن التاسع عشر إذ تعرض للهجوم أكثر من غيره من أنواع التأمين ، إلا أنه ما لبث أن تغلب على ما قام أمامه من عقبات ، وانتشر انتشاراً واسعاً بفضل تحسن الحالة الصحية وتمكن خبراء رياضيات التأمين على الحياة ( actuaries ) من وضع جداول الوفيات ( tables de mortalité ) من وضع جداول الوفيات ( table de mortalité ) على أسس رياضية دقيقة .وقد سبق أن استعرضنا أنواع التأمين على الحياة ، وصوره المختلفة العادية وغير العادية( [978] ) .

وللتأمين على الحياة أهمية كبيرة . فهو إلى جانب دوره الطبيعي كنوع من أنواع التأمين في توفير الأمان والحيطة للمستقبل ، يقوم بدور آخر هام هو تشجيع الادخار وتكوين رؤوس الأموال ، بما يعود بالخير على المدخرين وعلى الاقتصاد القومي بوجه عام . وهو في الوقت ذاته أداة نافعة من أدوات الائتمان ( credit ) ، إذ يستطيع الشخص أن يؤمن على حياته لمصلحة دائنيه فيقدم لهم بذلك الضمان الذي يلتمسونه لحقوقهم ، ويستطيع المؤمن له كذلك أن يجد ما هو في حاجة عاجلة إليه من النقود بتصفية وثيقة التأمين وبرهنها وبتعجل دفعات على حسابها( [979] ) .

ويتميز التأمين على الحياة عن سائر أنواع التأمين بأنه ليس تأمينا فحسب ، بل هو أيضاً أداة من خير أدوات الادخار . ولا تقل أهمية عنصر الادخار فيه عن أهمية عنصر التأمين . وعنصر الادخار هذا هو الذي هيأ نظماً في التأمين على الحياة لا توجد في غيره من أنواع التأمين ، من ذلك تخفيض التأمين وتصفيته ورهن وثيقة التأمين وتعجل دفعات على حسابها . بل إن المؤمن له في التأمين على الحياة يستطيع أن يساهم في أرباح المؤمن بشرط يضعه في وثيقة التأمين ( clause de participation aux benefices ) ، ويظهر أثر ذلك إما في تخفيض القسط أو في زيادة مبلغ التأمين( [980] ) .

وتسري على التأمين على الحياة القواعد التي سبق تفصيلها في عقد التأمين بوجه عام ، وكذلك في التأمين على الحياة . ويبقى هنا أن نستعرض القواعد الخاصة التي ينفرد هو بها ، سواء فيما يتعلق بأركانه ، أو فيما يتعلق بآثاره .

المبحث الأول

أركان عقد التأمين على الحياة

702- التراضي والمحل : نستعرض هنا القواعد الخاصة بأركان عقد التأمين على الحياة فيما يتعلق بالتراضي ، ثم فيما يتعلق بالمحل .

المطلب الأول

التراضي في عقد التأمين على الحياة

703- مسائل للبحث : يثير التراضي في عقد التأمين على الحياة مسألة أطراف هذا العقد الذين يقع التراضي بينهم . وقد قدمنا أنه يغلب في التأمين على الحياة ألا تجتمع الصفات الثلاث للمؤمن له في شخص واحد ، فقد يكون المؤمن على حياته أجنبياً عن العقد وهذا هو التأمين على حياة الغير ، كما يجوز أن يكون الأجنبي عن العقد هو المستفيد وهذا هو التأمين على الحياة لمصلحة الغير( [981] ) . وقبل ذلك توجد لوثيقة التأمين على الحياة أحكام تخصصها من ناحية المشتملات ومن ناحية الصورة .

فتجتمع لنا بذلك مسائل ثلاث : ( 1 ) وثيقة التأمين على الحياة من حيث المشتملات والصورة . ( 2 ) التأمين على حياة الغير . ( 3 ) التأمين على الحياة لمصلحة الغير .

1- وثيقة التأمين على الحياة من حيث المشتملات والصورة

704- مشتملات وثيقة التأمين على الحياة : قدمنا( [982] ) أن وثيقة التأمين تتضمن الشروط العامة المطبوعة التي يقررها المؤمن بحسب نموذج ( police-type ) يعده لذلك ، وإلى جانب هذه الشروط العامة المطبوعة توجد بيانات مكتوبة هي التي تخصص وثيقة التأمين باعتبارها عقداً مبرماً مع مؤمن له بالذات . وهذه البيانات المخصصة لوثيقة التأمين هي تاريخ توقيع الوثيقة ، وأسماء المتعاقدين ومواطنهم ، والأشخاص أو الأشياء المؤمن عليها ، وطبيعة المخاطر المؤمن منها ، والتاريخ الذي يبدأ من تأمين هذه المخاطر ، وقسط التأمين وتاريخ استحقاقه وطريقة أدائه ، ومبلغ التأمين الذي يلتزم المؤمن بدفعه .

وتنفرد وثيقة التأمين على الحياة ببيانات أخص تذكر إلى جانب البيانات الخاصة المتقدم ذكرها . فقد يكون التأمين معقوداً على حياة الغير ، وفي هذه الحالة يذكر اسم الشخص المؤمن على حياته ولقبه وتاريخ ميلاده ، وهذا بيان جوهري لأن التأمين مرتبط بحياة هذا الغير . وقد يكون التأمين معقوداً لمصلحة الغير ، وفي هذه الحالة يذكر اسم المستفيد إذا كان شخصاً معيناً ولقبه ، وسنرى عند الكلام في التأمين على الحياة لمصلحة الغير أن المستفيد قد يكون شخصاً معيناً منذ البداية فيذكر في وثيقة التأمين( [983] ) . وقد قدمنا( [984] ) أن للتأمين على الحياة حالات مختلفة ، فهو إما أن يكون تأميناً لحالة الوفاة ( تأميناً عمرياً أو تأميناً مؤقتاً أو تأمين بقياً ) وإما أن يكون تأميناً لحالة البقاء ( برأس مال مرجأ أو بإيراد مرتب ) ، وإما أن يكون تأميناً مختلطاً ( تأميناً مختلطاً عادياً أو تأميناً لأجل محدد ) . ففي جميع هذه الأحوال ، يجب أن يذكر في وثيقة التأمين على الحياة الحادث الذي يترتب على وقوعه استحقاق مبلغ التأمين ( وفاة المؤمن على حياته في التأمين العمري مثلاً ) ، أو الأجل الذي يتوقف على حلوله استحقاق هذا المبلغ ( الوقت المعين الذي يستحق فيه مبلغ التأمين إذا بقي المؤمن على حياته حياً عند حلوله في التأمين لحالة البقاء مثلاً ) . وكذلك تذكر كيفية الاشتراك في الأرباح ، إذا خول المستفيد حق الاشتراك فيها( [985] ) .

$ 1425 وتنفرد أخيراً وثيقة التأمين على الحياة ببيان هام يضاف إلى البيانات المتقدمة الذكر . ذلك أن التأمين على الحياة ، كما سنرى ، قابل لعمليتين هامتين هما تخفيض التأمين وتصفيته . ولكل من هاتين العمليتين شروط معينة ، سنعرض لها عند الكلام في التخفيض والتصفية . فيجب أن تذكر في وثيقة التأمين شروط التخفيض والتصفية ، باعتبارها جزءًا من الشروط العامة للتأمين . وقد عني التقنين المدني بأن يورد في نصوصه في التأمين ، على اقتضابها ، هذا الحكم ، فنصت المادة 763 من هذا التقنين على ما يأتي : "تعتبر شروط التخفيض والتصفية جزءًا من الشروط العامة للتأمين ، ويجب أن تذكر في وثيقة التأمين"( [986] ) .

705- صورة وثيقة التأمين على الحياة : قدمنا( [987] ) أن وثيقة التأمين يغلب أن تكون وثيقة لمصلحة شخص معين ، وقد تكون في صورة وثيقة إذنية ( à ordre ) أو وثيقة لحاملها ( au porteur ) . ولما كانت الوثيقة لحاملها تنتقل بالمناولة من يد إلى يد ، ومن ثم لا يكون حامل الوثيقة الأخير هو المستفيد معروفاً مقدماً ولا تمكن معرفته ، فإن صورة الوثيقة لحاملها لا تتلاءم مع وثيقة التأمين على الحياة . ذلك أنه إذا كان المؤمن على حياته غير المستفيد- وهذا الذي يقع في الوثيقة لحاملها إذا تداولتها الأيدي كما هو الغالب – فسنرى أنه لابد من موافقة المؤمن على حياته إذ ينجم عن هذا الوضع أن تكون هناك مصلحة للمستفيد في موت المؤمن على حياته ، ومن ثم وجبت موافقة المؤمن على حياته للاستيثاق من أن الدفع لا يزعجه وأنه راض به ومطمئن إليه( [988] ) . وتداول الأيدي للوثيقة لحاملها يجعل من المتعذر كما قدمنا معرفة من هو المستفيد في نهاية الأمر ، حتى يكون المؤمن على حياته مطمئناً إليه وموافقاً عليه . لذلك لا يجوز لذلك أن تكون وثيقة التأمين على الحياة وثيقة لحاملها ، وإذا اتخذت هذه الصورة فإنها تكون باطلة( [989] ) .

ويغلب أن تكون وثيقة التأمين على الحياة لمستفيد معين ، ولكن لا يوجد ما يمنع من أن تكون وثيقة إذنية( [990] ) . وفي هذه الحالة الأخيرة تنتقل الوثيقة من شخص إلى شخص عن طريق التظهير ، شأنها في ذلك شأن سائر الوثائق الإذنية . فيظهرها المستفيد لمستفيد آخر يوافق عليه المؤمن على حياته ، ولذلك لا يجوز هنا التظهير على بياض( [991] ) . وإذا ظهرت وثيقة التأمين على الحياة الإذنية لمستفيد معين وافق عليه المؤمن على حياته كما قدمنا ، وجب أن يشتمل تظهير الوثيقة على تاريخ التظهير واسم المستفيد الجديد ( المحال له ) وتوقيع المظهر ( الحيل ) ، وإلا كان التظهير باطلاً . فإذا توافرت هذه الشروط في التظهير فوقع صحيحاً ، فإنه لا يكون نافذاً في حق المؤمن إلا إذا أخطر به أو قبله ، وفقاً للقواعد المقررة في حوالة الحق إذ لابد من قبول المحال عليه أو إعلانه حتى تكون الحوالة نافذة في حقه ( م305 مدني ) ( [992] ) .

                                     2- التأمين على حياة الغير

706- وجوب موافقة المؤمن على حياته- نص قانوني : تنص المادة 755 من التقنين المدني على ما يأتي :

"1- يقع باطلاً التأمين على حياة الغير ، ما لم يوافق الغير عليه كتابة قبل إبرام العقد . فإذا كان هذا الغير لا تتوافر فيه الأهلية ، فلا يكون العقد صحيحاً إلا بموافقة من يمثله قانوناً"

"2- وتكون هذه الموافقة لازمة لصحة حوالة الحق في الاستفادة من التأمين أو لصحة رهن هذا الحق"( [993] ) .

$ 1429 ويخلص من هذا النص أنه إذا أمن شخص على حياة الغير لمصلحته هو أو لمصلحة شخص آخر ، فإن عقد التأمين- وكان في الأصل يصح بتراضي المؤمن وطالب التأمين- لا يكون صحيحاً إلا بتراضي هذين الطرفين وموافقة المؤمن على حياته أيضاً . والحكمة في ذلك أن التأمين على حياة الغير ، دون أن يكون هذا الغير طرفاً في العقد ، يجعل حياته محلاً للمضاربة ، إذ يتوقف على موته استحقاق مبلغ التأمين . ويثير ذلك الرغبة في موته ( votum mortis ) ، وقد يكون مغرياً لمن له مصلحة ، وهو المستفيد ، بأن يفكر في الاعتداء على حياته . ولم يشترط القانون أن تكون هناك للمستفيد أو لطالب التأمين مصلحة في بقاء المؤمن على حياته حياً ، واستعاض عن ذلك بأن اشترط لصحة عقد التأمين موافقة المؤمن على حياته( [994] ) . وغني عن البيان أن التأمين على الحياة الذي لا يكون صحيحاً إلا بموافقة المؤمن على حياته يجب أن يكون تأميناً لحالة الوفاة ففيه يستحق مبلغ التأمين عند موت المؤمن على حياته فيتحقق الخطر المشار إليه ، أما التأمين لحالة البقاء حيث لا يستحق مبلغ التأمين إلا إذا بقي المؤمن على حياته حياً فلا خطر فيه على حياة هذا الأخير ، ومن ثم لا تشترط موافقته لصحة العقد( [995] ) .

$ 1430 وقد يكون المؤمن على حياته قاصراً أو محجوراً ، وعند ذلك يجب أن تصدر الموافقة من الولي أو الوصي أو القيم ، أي ممن يمثل قانوناً المؤمن على حياته( [996] ) .

والموافقة ، سواء صدرت من المؤمن على حياته شخصياً أو ممن يمثله قانوناً ، يجب أن تكون موافقة مكتوبة . والكتابة هنا ركن للانعقاد لا طريق للإثبات ، فالموافقة الشفوية لا تكفي ولو أمكن إثباتها . وأية كتابة تكفي ، فلا يشترط أن تكون كتابة رسمية . ويجب أن تكون الموافقة صادرة قبل إبرام عقد التأمين ، فيجوز أن يمضي المؤمن على حياته طلب التأمين فتكون الموافقة في هذه الحالة قبل إبرام العقد ، كما يجوز أن تصدر الموافقة من المؤمن على حياته في ورقة مستقلة عن طلب التأمين بشرط أن تكون سابقة في التاريخ على عقد التأمين . أما مجرد توقيع المؤمن على حياته على وثيقة التأمين ، فلا يعتبر موافقة قبل إبرام العقد ، بل هي معاصرة له ، فلا يعتد بها( [997] ) .

فإذا لم تصدر موافقة المؤمن على حياته ، أو صدرت غير مستوفية للشروط المتقدم ذكرها ، كان عقد التأمين باطلاً بطلاناً مطلقاً( [998] ) . ويستطيع أن يتمسك بالبطلان كل ذي مصلحة ، ويجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها . ولا تصحح الإجازة البطلان ، فلو صدرت الموافقة مستوفية للشروط بعد إبرام عقد التأمين ، فإنه لا يكون له أثر ويبقى عقد التأمين باطلاً( [999] ) .

$ 1431 وموافقة المؤمن على حياته على النحو الذي قدمناه ليست ضرورية فحسب لصحة عقد التأمين نفسه ، بل هي أيضاً ضرورية لتعيين المستفيد إذا كان التأمين لمصلحة الغير ، وهي ضرورية كذلك لصحة حوالة المستفيد لحقه في الاستفادة من التأمين إلى شخص آخر بعوض أو بغير عوض ، أو رهنه هذا الحق عند شخص آخر ، كل ذلك لنفس الاعتبارات التي اقتضت ضرورة الموافقة لصحة عقد التأمين . فإن انتقال حق المستفيد إلى مستفيد آخر أو ثبوت رهن لآخر على هذا الحق يجعل لهذا الشخص الآخر مصلحة في موت المؤمن على حياته ، فلابد من موافقة هذا الأخير على الحوالة أو على الرهن( [1000] ) .

707- التأمين على حياة الجنين : يمنع قانون التأمين الفرنسي الصادر في 13 يوليه سنة 1930 في المادة 58/1 منه التأمين على حياة القاصر إذا كانت سنه تقل عن اثنتي عشرة سنة ، ومن باب أولى لا يجوز التأمين في هذا القانون على حياة الجنين . ولا مقابل لهذا النص في القانون المصري ، ومن ثم يجوز التأمين على حياة القاصر أياً كانت سنه ولو دون الثانية عشرة ، بشرط موافقة من يمثله قانوناً كما سبق القول( [1001] ) .

$ 1432 وتطبيقاً لذلك يجوز التأمين على حياة الجنين قبل مولده ، على أن يوافق على العقد من يمثل الجنين قانوناً ، وبشرط أن يولد الجنين حياً . أما إذا ولد الجنين ميتاً ، فإن احتمال الخطر ينعدم ، ويفقد عقد التأمين مقوماً من مقوماته الجوهرية ، فيكون باطلاً .

ومع ذلك يجوز أن يقع التأمين ، في الجنين الذي ولد ميتاً ، على نفقات العلاج والجنازة ، فيؤمن شخص على حياة جنين في هذه الحدود . فإذا ولد الجنين حياً وعاش بعد مولده ، فإن عقد التأمين ينتهي ، ولا يرجع المستفيد على المؤمن بشيء . أما إذا ولد الجنين ميتاً ، أو ولد حياً ولكنه لم يعش بعد مولده ، التزم المؤمن بدفع نفقات العلاج والجنازة .

وقد أوردت المادة 1082 من المشروع التمهيدي هذه الأحكام ، إذ تقول : "يقع باطلاً كل تأمين على حياة جنين ولد ميتاً ، ما لم يكن هذا التأمين مقصوراً على دفع نفقات العلاج والجنازة"( [1002] ) .

708- الاعتداء على حياة المؤمن على حياته- نص قانوني : تنص المادة 757 من التقنين المدني على ما يأتي :

"1- إذا كان التأمين على حياة شخص غير المؤمن له ، برئت ذمة المؤمن من التزاماته متى تسبب المؤمن له عمداً في وفاة ذلك الشخص ، أو وقعت الوفاة بناء على تحريض منه" .

"2- وإذا كان التأمين على الحياة لصالح شخص غير المؤمن له ، فلا يستفيد هذا الشخص من التأمين إذا تسبب عمداً في وفاة الشخص المؤمن على حياته ، أو وقعت الوفاة بناء على تحريض منه . فإذا كان ما وقع من هذا الشخص مجرد شروع في إحداث الوفاة ، كان للمؤمن له الحق في أن يستبدل بالمستفيد شخصاً آخر ، ولو كان المستفيد قد قبل ما اشترط لمصلحته من تأمين"( [1003] ) .

ويعرض هذا النص لفرضين :

( الفرض الأول ) أن يقع التأمين على حياة الغير ، فالمؤمن له يكون هو المؤمن على حياته( [1004] ) ، وينفصل عنه كل من طالب التأمين والمستفيد وقد يكونان شخصاً واحداً . فيكون المفروض إذن أن شخصاً أمن على حياة غيره لمصلحته هو ، فأصبح هو المستفيد وطال بالتأمين في وقت واحد ، أما المؤمن على حياته –أي المؤمن له- فهو شخص آخر ليس طرفاً في عقد التأمين ، ولكنه وافق على العقد طبقاً لأحكام المادة 755 مدني( [1005] ) .

وبالرغم من أن المؤمن على حياته قد وافق على عقد التأمين ، مطمئناً إلى طالب التأمين وهو المستفيد في الوقت ذاته ، فقد خان طالب التأمين الثقة الموضوعة فيه وتسبب عمداً في وفاة المؤمن على حياته أو حرض على قتله فقتل . والمفروض هنا أن التأمين تأمين لحالة الوفاة لا لحالة البقاء ، فكان مقتضى عقد التأمين أن يستحق المستفيد مبلغ التأمين بمجرد وفاة المؤن على حياته . ولكن لما كان المستفيد- أو طالب التأمين إذ هما شخص واحد( [1006] )- هو الذي تسبب في وفاة المؤمن على حياته ، فإنه يحرم من مبلغ التأمين وتبرأ ذمة المؤمن من هذا المبلغ فلا يدفع شيئاً لأحد ، وبذلك ينتهي عقد التأمين . ذلك أن المستفيد قد أراد أن يحقق مصلحة له ، وهي الحصول على مبلغ التأمين ، عن طريق الإجرام . وهذا ما كان يخشاه المشرع عندما اشترط موافقة المؤمن على حياته على عقد التأمين ، ولكن هذه الموافقة لم تعصم المؤمن على حياته من اعتداء المستفيد عليه مستعجلاً موته حتى يحصل على مبلغ التأمين( [1007] ) ، فحرمه المشرع من ذلك ، ومن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه( [1008] ) .

وحتى تبرأ ذمة المؤمن من مبلغ التأمين يجب أن يكون المستفيد قد تسبب عمداً في وفاة المؤمن على حياته ، فإذا تسبب خطأ في هذه الوفاة ، أو تعمد إيذاءه دون أن يتعمد موته فأفضى الإيذاء إلى الموت ، فإن القتل الخطأ أو الضرب الذي أفضى إلى الموت لا يكفي ، ومن ثم لا تبرأ ذمة المؤمن ، ويجب عليه دفع مبلغ التأمين إلى المستفيد بالرغم من أن هذا قد تسبب في قتله لأن القتل لم يكن متعمداً . بل قد يكون القتل متعمداً ولكنه يكون دفاعاً عن النفس أو يكون له مبرر آخر ، ففي هذه الحالة لا تبرأ ذمة المؤمن ويجب عليه دفع مبلغ التأمين للمستفيد( [1009] ) . وتبرأ ذمة المؤمن لو تعمد المستفيد قتل المؤمن على حياته دون مبرر ، سواء تم القتل أو كان مجرد شروع ، ولو صدر عفو بعد ذلك عن المستفيد في جريمة القتل أو في جريمة الشروع فيه سواء كان العفو عن العقوبة أو عن الجريمة( [1010] ) . ولا يشترط صدور حكم جنائي بإدانة المستفيد . فقد لا يحاكم جنائياً أو يحفظ التحقيق ومع ذلك يجوز إثبات التعمد أمام القضاء المدني ، ولكن لا يكون ذلك جائزاً إذا صدر حكم ببراءته أمام القضاء الجنائي( [1011] ) . ويستوي أن يكون المستفيد هو الفاعل الأصلي في القتل العمد ، أو كان أحد الفاعلين الأصليين ، أو كان مجرد شك ولو بالتحريض( [1012] ) .

( الفرض الثاني ) أن يقع التأمين لمصلحة الغير ، سواء كان المؤمن على حياته ( أي المؤمن له ) هو أيضاً طالب التأمين أو كانا شخصين مختلفين ، أي سواء كان التأمين تأمين على حياة الغير كما هو لمصلحة الغير ، أو كان تأميناً على حياة نفس طالب التأمين . وفي هذا الفرض أيضاً يكون المستفيد شخصاً آخر غير المؤمن على حياته ، وله مصلحة في موته حتى يتقاضى مبلغ التأمين . فإذا تسبب في موته أو حرص على قتله فقتل ، على التفصيل الذي سبق بيانه ، فإنه يحرم من مبلغ التأمين لنفس الاعتبارات التي تقدم ذكرها( [1013] ) . ولكن ذمة المؤمن لا تبرأ من مبلغ التأمين ، ويدفع هذا المبلغ إلى طالب التأمين إذا لم يكن هو المعتدى على حياته ، أو إلى ورثته إذا كان طالب التأمين هو في الوقت ذاته المؤمن له المعتدى على حياته ، وهذا الحكم مأخوذ من القانون الألماني الصادر في 30 مايو سنة 1908 ، إذ تنص المادة 170/2 منه – وهي المادة التي اقتبس منها نص التقنين المصري( [1014] ) ، على ما يأتي : "في التأمين لحالة الوفاة ، إذا كان الغير قد عيَّن مستفيداً ، اعتبر هذا التعيين غير موجود ( non avenue ) ، إذا تسبب هذا الغير عمداً بعمل غير مشروع في موت الشخص الذي عقد التأمين على حياته" . ومعنى اعتبار تعيين المستفيد"غير موجود" أن مبلغ التأمين يؤول إلى غير المستفيد : طال بالتأمين أو ورثته وهذا يخالف حكم قانون التأمين الفرنسي الصادر في 13 يوليه سنة 1930 ، فإن المادة 79/2 من هذا القانون تقضي بأن المؤمن يدفع احتياطي للتأمين ، لا مبلغ التأمين ، لطالب التأمين أو ورثته ، بشرط أن تكون أقساط التأمين قد دفعت لمدة ثلاث سنوات على الأقل( [1015] ) .

وكل ما قدمناه من تفصيلات في الفرض الأول في شأن القتل الخطأ ، والضرب المفضي إلى الموت ، والقتل دفعاً عن النفس ، والعفو عن العقوبة أو عن الجريمة ، وصدور الحكم الجنائي بإدانة المستفيد ، وتعدد الفاعلين الأصليين والاقتصار على دور الشريك ، يسري هنا( [1016] ) .

ولكن يتميز هذا الفرض الثاني عن الفرض الأول في حالة ما إذا أفضى الاعتداء على حياة المؤمن على حياته إلى مجرد شروع في القتل . ففي الفرض الأول رأينا أن حكم الشروع في القتل هو نفس حكم جريمة القتل التامة . أما في الفرض الثاني فإنه إذا أفضى الاعتداء على حياة المؤمن على حياته إلى مجرد شروع في القتل ، كان لطالب التأمين "الحق-كما تقول العبارة الأخيرة من الفقرة الثانية من المادة 757 مدني- في أن يستبدل بالمستفيد شخصاً آخر ، ولو كان المستفيد قد قبل ما اشترط لمصلحته من التأمين" . والأصل أن طالب التأمين يستطيع أن يستبدل بالمستفيد مستفيداً آخر مادام المستفيد الأول لم يقبل التأمين لمصلحته بعد فإذا ما قبل لم يعد يجوز الاستبدال به وفقاً لقواعد الاشتراط لمصلحة الغير . ولكن إذا شرع المستفيد في تقل المؤمن على حياته ولم تتم جريمة القتل ، جاز للمؤمن على حياته إذا كان هو طالب التأمين ، أو جاز لطالب التأمين إذا كان شخصاً غير المؤمن على حياته ، أن يستبدل بالمستفيد الذي وقع منه الاعتداء مستفيداً آخر حتى لو كان قد سبق للمستفيد الأول أن قبل التأمين لمصلحته ، وقد كان قبوله هذا مانعاً من تغييره لولا الاعتداء الذي صدر منه( [1017] ) .

3- التأمين على الحياة لمصلحة الغير

( Assurance sur la vie au profit d'un tiers )

709- الغالب في التأمين على الحياة أن يكون تأميناً لمصلحة الغير : أكثر صور التأمين على الحياة تأمين لمصلحة الغير . ففي التأمين لحالة الوفاة ، سواء كان تأميناً عمرياً أو تأميناً مؤقتاً أو تأمين بقياً ، يؤمن الشخص على حياته لمصلحة غيره ، فيكون المستفيد شخصاً آخر غير المؤمن له يعينه هذا الأخير . أما في التأمين لحالة البقاء برأس مال مرجأ أو بإيراد مرتب ، فعلى العكس من ذلك يغلب أن يكون لمصلحة المؤمن له نفسه ، ولكن يجوز مع ذلك أن يعين المؤمن له شخصاً آخر غيره ليكون هو المستفيد ، فيكون التأمين هنا أيضاً لمصلحة الغير . والتأمين المختلط ، إذا مات المؤمن له قبل حلول الأجل المعين ، يكون هو أيضاً تأميناً لمصلحة الغير ، إذ يعين المؤمن له شخصاً يكون هو المستفيد في هذا الفرض .

لذلك قل أن يكون التأمين على الحياة تأميناً لمصلحة المؤمن له نفسه . وحتى في بعض الصور التي يكون فيها تأميناً لمصلحة المؤمن له ، فإنه يبدأ بأن يكون تأميناً لمصلحة الغير ، ثم يتبين أن تعيين المستفيد كان باطلاً ، أو أنه قد نقض أو سقط ، أو أن المستفيد لم يقبل ، ولا يعين المؤمن له مستفيداً آخر ، فيكون التأمين لمصلحته هو( [1018] ) .

$ 1439 ولكن الغالب كما قدمنا أن يكون التأمين على الحياة تأميناً لمصلحة الغير ، ويبقى كذلك إلى النهاية . فيعين المؤمن له شخصاً آخر غيره مستفيداً ، ويغلب أن يستبقي لنفسه صفة المؤمن على حياته ( المؤمن له ) وصفة طالب التأمين . والصورة العادية لهذا الفرض هو أن يؤمن الشخص على حياته لمصلحة زوجته وأولاده ، فيكون هو طالب التأمين والمؤمن له في وقت واحد ، وتكون الزوجة والأولاد هم المستفيدون . وعلى هذا الفرض بوجه خاص نسج القضاء الفرنسي نظريته المحكمة في الاشتراط لمصلحة الغير في الربع الأخير من القرن التاسع عشر ، وعلى نهج هذه النظرية سارت التشريعات الحديثة( [1019] ) .

ويعين المؤمن له شخصاً آخر مستفيداً يجعل التأمين لمصلحته ، ويغلب أن يكون ذلك دون مقابل على سبيل التبرع ، كما إذا أمن شخص على حياته لمصلحة أولاده أو لمصلحة زوجته أو لمصلحة شخص تربطه به صلة . والتأمين لمصلحة الغير على سبيل التبرع يعتبر ، فيما بين المؤمن له والمستفيد ، هبة غري مباشرة معفاة من شكل الهبة ، ولكن تسري عليها أحكام الهبة الموضوعية ومن أهم هذه الأحكام حق الرجوع في الهبة . والمقدار الموهوب يكون في هذه الحالة حق المستفيد في مبلغ التأمين قبل استحقاقه ، فإذا ما استحق صار المقدار الموهوب هو مجموع الأقساط التي دفعها المؤمن له للمؤمن( [1020] ) . وقد يكون التأمين لمصلحة الغير بمقابل فيكون من تصرفات المعاوضة ، كما إذا أمن المدين على حياته لمصلحة دائنه ضماناً لهذا الدين أو سداداً له( [1021] ) .

710- المسائل التي تبحث في التأمين لمصلحة الغير : ويقتضي التأمين لمصلحة الغير أن نبحث :

أولاً- تعيين المستفيد : من يقوم بالتعيين ، ومتى يكون ، وكيف يكون .

ثانياً- قبول المستفيد للتعيين .

ثالثاً- جواز نقض المؤمن له لتعيين المستفيد .

رابعاً- الحق المباشر الذي يثبت للمستفيد .

711- ( أولاً ) تعيين المستفيد- من يقوم بالتعيين : نفرض أولاً ، كما هو الغالب ، أن طالب التأمين والمؤمن له ( أي المؤمن على حياته ) شخص واحد . فيكون هذا الشخص هو الذي يقوم بتعيين المستفيد ، ولكن لا بصفته مؤمناً له ( أو مؤمناً على حياته ) ، بل بصفته طالباً للتأمين . ويعتبر تعيين المستفيد حقاً شخصياً لطالب التأمين ، لأنه يقوم على اعتبارات خاصة به متصلة اتصالاً وثيقاً بشخصه( [1022] ) . فلا يجوز لدائنيه أن يستعملوا هذا الحق باسمه . كما لا يجوز لورثته أن يستعملوه بعد موته( [1023] ) ، وإذا مات قبل أن يستعمله دخل مبلغ التأمين في تركته لأنه لا يوجد مستفيد فيصبح هو المستفيد . ومن ثم ينتقل مبلغ التأمين إلى ورثته ، لا باعتبارهم مستفيدين ، بل باعتبارهم ورثة ، فيتقاضى دائنو التركة حقوقهم منه قبل انتقاله إلى الورثة إذ لا تركة إلا بعد سداد الدين . وتعيين طالب التأمين للمستفيد يتم بإرادته المنفردة ، فهو تصرف قانوني من جانب واحد . ومن ثم لا يحتاج التعيين لتمامه لا لموافقة المؤمن ولا لموافقة المستفيد ذاته( [1024] ) ، وسنرى فيما يلي( [1025] ) أن قبول المستفيد للتعيين ليس لازماً لتمام التعيين بل لتثبيت الحق في ذمة المستفيد وجعله غير قابل للنقض . وإذا تم التعيين في وثيقة التأمين أو في ملحق لها ، فإن إمضاء المؤمن على الوثيقة أو على الملحق لا يعني قبوله للتعيين فإن قبوله غير ضروري كما قدمنا ، ولكنه يعني أنه أحاط علماً بالتعيين فأصبح نافذاً في حقه( [1026] ) .

ونفرض بعد ذلك ، كما يقع في بعض الأحيان ، أن المؤمن له ( أي المؤمن على حياته ) شخص آخر غير طالب التأمين ، فيؤمن شخص على حياة غيره لمصلحة شخص آخر . فالذي يملك تعيين المستفيد في هذه الحالة هو طالب التأمين لا المؤمن على حياته ، فهو الذي يلتزم بدفع أقساط التأمين وإليه يرجع مبلغ التأمين إذا لم يكن هناك مستفيد ، فهو إذن الذي يعين المستفيد . ولكن لما كان التأمين هنا تأميناً على حياة الغير ، فلابد من موافقة المؤمن على حياته ( أي المؤمن له ) على تعيين المستفيد وأن تكون هذه الموافقة مكتوبة( [1027] ) . ويكفي لتمام التعيين هنا أيضاً إرادة طالب التأمين المنفردة مع موافقة المؤمن على حياته ، فلا ضرورة لموافقة المؤمن ولا لموافقة المستفيد . ولا يوجد ما يمنع من أن يعطي طالب التأمين الحق في تعيين المستفيد للمؤمن له ( المؤمن على حياته ) وحده ، فيتم التعيين بإرادة هذا الأخير المنفردة ، ولا تلزم في هذه الحالة موافقة أخرى مستقلة من المؤمن له فإن تعيينه للمستفيد يتضمن بطبيعة الحال موافقته عليه . كما لا تلزم موافقة طالب التأمين فقد فوض تعيين المستفيد للمؤمن له ، ولا موافقة المؤمن أو المستفيد فقد قدمنا أن موافقة هذين غير ضرورية لتمام التعيين . ويقع كثيراً في التأمين الجماعي( [1028] ) أن يفوض صاحب المصنع ( طالب التأمين ) لعماله المؤمن على حياتهم ( المؤمن لهم ) حق تعيين المستفيد ، فيكون للعامل وحده حق تعيين المستفيد عند موته ، فإذا لم يعين أحداً كان المستفيد طبقاً للشروط العامة في وثيقة التأمين هم الزوج أو الزوجة والأولاد والأب والأم( [1029] ) .

712- متى يكون التعيين : ولطالب التأمين أن يعين المستفيد في أي وقت ، منذ إبرام عقد التأمين إلى يوم استحقاق مبلغ التأمين . فله أن يعينه وقت إبرام عقد التأمين ، فيذكره في وثيقة التأمين نفسها . وله أن يعينه يوم استحقاق مبلغ التأمين بالذات ، كما إذا كان قد أمَّن على حياته لمصلحة مستفيد يعينه بوصية تنفذ عند موته أي عند استحقاق مبلغ التأمين . وإذا كان قد عينه ، فله أن يغيره ويستبدل به غيره ، كما سنرى( [1030] ) ، في أي وقت إلى يوم استحقاق مبلغ التأمين ، وذلك ما لم يكن التعيين قد أصبح غير قابل للنقض بقبول المستفيد إياه . وله في جميع الأحوال أن يعين ، في أي وقت إلى وقت استحقاق مبلغ التأمين ، مستفيداً آخر يأتي مكان المستفيد الأصلي فيما إذا سقط حق المستفيد الأصلي لعدم قبوله أو لموته أو لأي سبب آخر ، أو يأتي مع المستفيد الأصلي فيما إذا كان هذا المستفيد دائناً لطالب التأمين مثلاً ولا يستغرق حقه كل مبلغ التأمين فيؤول الباقي للمستفيد الآخر( [1031] ) .

713- كيف يكون التعيين- نص قانوني : تنص المادة 758 من التقنين المدني على ما يأتي :

"1- يجوز في التأمين على الحياة الاتفاق على أن يدفع مبلغ التأمين إما إلى أشخاص معينين ، وإما إلى أشخاص يعينهم المؤمن له فيما بعد" .

"2- ويعتبر التأمين معقوداً لمصلحة مستفيدين معينين إذا ذكر المؤمن له في الوثيقة أن التأمين معقود لمصلحة زوجته أو أولاده أو فروعه من ولد منهم ومن لم يولد ، أو لورثته دون ذكر أسمائهم . فإذا كان التأمين لصالح الورثة دون ذكر أسمائهم ، كان لهؤلاء الحق في مبلغ التأمين كل بنسبة نصيبه في الميراث . ويثبت لهم هذا الحق ولو نزلوا عن الإرث" .

"3- ويقصد بالزوج الشخص الذي تثبت له هذه الصفة وقت وفاة المؤمن له ، ويقصد بالأولاد الفروع الذين يثبت لهم في ذلك الوقت حق الإرث( [1032] )" .

$ 1443 ويخلص من هذا النص أن تعيين المستفيد إما أن يكون بالاسم والذات فيكون المستفيد معيناً تعييناً تاماً ، وإما أن يكون بالصفات المميزة له والتي يستطاع بها تعيينه فيكون قابلاً للتعيين .

ويعين المستفيد بالاسم بأن يذكر طالب التأمين اسم من يختاره ويسميه تسمية كاملة بحيث لا يقع ليس في ذاتيته ، فيذكر إلى جانب اسمه لقبه ويذكر عند الاقتضاء صناعته وموطنه ، فيكون المستفيد بذلك معيناً بالذات .

وقد يعين طالب التأمين المستفيد ، لا بالاسم ، ولكن بصفات تميزه تمييزاً تاماً ، فلا يكون معيناً بالذات بطريق مباشر ، ولكنه يكون قابلاً للتعيين بحيث لا يمكن وقوع خطأ أو لبس في ذاتيته عند استحقاق مبلغ التأمين( [1033] ) . وإذا وقع خلاف فيما إذا كان المستفيد قابلاً للتعيين ، أو في تعيينه بالذات عندما يكون قابلاً للتعيين ، فإن قاضي الموضوع هو الذي يبت في ذلك( [1034] ) . وقد عمد المشرع إلى إيراد أمثلة لتعيين المستفيد بصفته ، وهي أمثلة يغلب وقوعها في العمل ، وكان يقع قديماً في شأنها خلاف( [1035] ) ، فأراد المشرع أن يحسم كل خلاف في شأنها وأن يقرر أن التعيين على هذا الوجه تعيين صحيح . ذلك أن طالب التأمين كثيراً ما يجعل المستفيد زوجه أو أولاده أو فروعه أو ورثته أو هؤلاء جميعاً ، دون أن يذكر أسماءهم أو يعينهم بالذات ، فجاء النص صريحاً في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 758 مدني في أن هذا التعيين صحيح ، وتكفل النص فوق ذلك ببيان الأحكام التي تترتب على هذا التعيين .

"ويقصد بالزوج- كما تقول الفقرة الثالثة من المادة 758 مدني- الشخص الذي تثبت له هذه الصفة وقت وفاة المؤمن له" . والمقصود "بالزوج" هنا الزوج أو الزوجة ، وإن كان يغلب أن يكون هو الزوجة . ويستوي أن يكون الزواج قائماً وقت إبرام عقد التأمين ، أو قام بعد إبرامه . وإذا تزوج المؤمن له قبل إبرام عقد التأمين ، ثم أنحلت رابطة الزوجية بعد إبرام عقد التأمين بالطلاق أو بالموت أو بغير ذلك من الأسباب ، ثم تزوج المؤمن له مرة أخرى ومات بعد ذلك ، فالزوج الثاني الذي تثبت له هذه الصفة وقت وفاة المؤمن له ، لا الزوج الأول الذي انحلت رابطة زوجيته ، يكون هو المستفيد .

"ويقصد بالأولاد والفروع- كما تقول أيضاً الفقرة الثالثة من المادة 758 مدني- الذين يثبت لهم في ذلك الوقت ( وقت وفاة المؤمن له ) حق الإرث" . ويجوز أن يعين المؤمن له مستفيداً "أولاده أو فروعه من ولد منهم ومن لم يولد" ، كما تقول الفقرة الثانية من المادة 758 مدني . ويعترض على ذلك بان من لم يولد من الأولاد والفروع غير موجودين وقت الاشتراط لمصلحتهم ، فإن من المبادئ المقررة في الاشتراط لمصلحة الغير أنه يجوز الاشتراط لمصلحة شخص مستقل متى كان تعيينه مستطاعاً وقت أن ينتج العقد أثره . وتقول المادة 156 مدني في هذا المعنى : "يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير أن يكون المنتفع شخصاً مستقبلاً أو جهة مستقبلة ، كما يجوز أن يكون شخصاً أو جهة لم يعينا وقت العقد ، متى كان تعيينهما مستطاعا وقت أن ينتج العقد أثره طبقاً للمشارطة" . فإذا عين المؤمن له المستفيد بأنه أولاده وفروعه من ولد منهم ومن يولد ، فإن العبرة في تعيين المستفيد في هذه الحالة تكون بوقت وفاة المؤن له . فمن ولد له من أولاده أحفاد وكانوا يعيشون وقت وفاته أو كانوا أجنة في بطون أمهاتهم ، وكان لهم في الوقت ذاته حق في إرثه- إذ قد يرثه أحفاد مع الأولاد أو لا يرثه إلا أحفاد- يكونون هم المستفيدون والمستحقون لمبلغ التأمين ، كل بنسبة نصيبه في الميراث ما لم يعين المؤمن له لكل منهم نصيباً آخر . ويستحقون مبلغ التأمين على هذا النحو حتى لو كان قانون الميراث الذي يسري قانوناً أجنبياً- القانون الفرنسي مثلاً- وكان يجيز للورثة النزول عن الميراث ونزل الأولاد والأحفاد عن ميراثهم ، فإنه يستحقون مبلغ التأمين بالرغم من نزولهم عن حق الإرث ، لأنهم يستحقون مبلغ التأمين لا باعتبارهم ورثة فقد نزلوا عن الإرث ، بل باعتبارهم مستفيدين( [1036] ) .

وقد يقتصر المؤمن له في تعيين المستفيد على ذكر "الورثة" ، فيجعل المستفيد ورثته دون ذكر أسمائهم ودون أي بيان آخر عنهم . فيكون المستفيد في هذه الحالة "كل من تثبت له صفة الوارث وقت وفاة المؤمن له ، سواء ولد قبل إبرام عقد التأمين أو ولد له بعد ذلك . فيستحق جميع الورثة مبلغ التأمين ، كل بنسبة نصيبه في الميراث ما لم يعين المؤمن له أنصبة أخرى ، ويستحقون هذا المبلغ بوصفهم "مستفيدين" لا بوصفهم "ورثة" . ويترتب على ذلك أنهم يتقاضون هذا المبلغ ، لا من تركة مورثهم فيكون لدائني التركة استيفاء حقوقهم منه قبل انتقاله إلى الورثة ، بل بموجب حق مباشر لهم قبل المؤمن فلا يكون لدائني التركة حق في هذا المبلغ( [1037] ) كما سيجئ( [1038] ) . وهنا أيضاً يستحق الورثة مبلغ التأمين ، حتى لو كانوا خاضعين لقانون أجنبي في الميراث يجيز النزول عن الإرث ، وكانوا قد نزلوا عن حقهم في الإرث ، فإنه يستحقون مبلغ التأمين بوصفهم مستفيدين لا بوصفهم ورثة كما سبق القول .

ولم يكن ذكر المشرع للزوج والأولاد والفروع والورثة ، كمستفيدين يعينون بالوصف لا بالاسم ، آتياً على سبيل الحصر . فإن المؤمن يستطيع أن يعين المستفيد بالوصف لا بالاسم ، ولو لم يكن زوجاً أو ولداً أو فرعاً أو وارثاً ، مادام الوصف الذي ذكره يمكن معه تعيين المستفيد بالذات وقت استحقاق مبلغ التأمين . وقد قدمنا أنه ليس من الضروري أن يكون المستفيد معيناً بالاسم ، بل يكفي أن يكون قابلاً للتعيين . فيجوز مثلاً أن يعين المؤمن له "خلفاءه" مستفيدين ، وفي هذه الحالة يدخل ، إلى جانب الورثة ، الموصى لهم بجزء في مجموع التركة أي كل من كان خلفاً عاماً ( ayants-cause à titre universel ) ( [1039] ) . كما يجوز أن يعين مستفيداً إخوته وأخواته وأولادهم من ولد ومن لم يولد ، أو الأشخاص الذين يكونون في خدمته وقت وفاته ، أو الشخص الذي تتوافر فيه شروط معينة في هذا الوقت ، والمهم كما قدمنا أن يكون لمستفيد قابلاً للتعيين دون لبس أو اشتباه وقت وفاة المؤمن له( [1040] ) .

ويغلب أن يعين المستفيد وقت إبرام عقد التأمين ، فيكون تعيينه في وثيقة التأمين نفسها( [1041] ) . ولكن لا يوجد ما يمنع من أن يعين فيما بعد ، وقد صرحت الفقرة الأولى من المادة 758 مدني بذلك إذ تقول : "يجوز في التأمين على الحياة الاتفاق على أن يدفع مبلغ التأمين إما إلى أشخاص معينين ، وإما إلى أشخاص يعينهم المؤمن له فيما بعد" . وفي هذه الحالة يكون تعيين المستفيد عادة في ملحق للوثيقة( avenant ) ( [1042] ) . وإذا كان الأصل في ملحق الوثيقة أن يكون اتفاقاً بين المؤمن له والمؤمن لتعديل وثيقة التأمين الأصلية ، إلا أن ذكر المستفيد في الملحق ليس معناه أن هناك اتفاقاً بين المؤمن له والمؤمن على حياته تعيين المستفيد ، فقد قدمنا أن تعيين المستفيد يتم بإرادة المؤمن له المنفردة ، وإنما يتضمن الملحق إخطار المؤمن بالتعيين فيكون نافذاً في حقه( [1043] ) . ويجوز كذلك أن يكون تعيين المستفيد بطريق التظهير ( endossement ) إذا كانت وثيقة التأمين وثيقة إذنية ، فيعين المؤمن له المستفيد بتظهير الوثيقة له ، ويتم التعيين بمجرد التظهير دون حاجة لإعلانه إلى المؤمن( [1044] ) . وقد قدمنا أن الوثيقة الإذنية تنتقل من مستفيد إلى آخر عن طريق التظهير ، فيظهرها المؤمن له للمستفيد الأول ، ثم يظهرها المستفيد الأول للمستفيد الثاني وهكذا ، وتجب في كل ذلك موافقة المؤمن على حياته ولذلك لا يجوز التظهير على بياض( [1045] ) . ويصح كذلك أن يكون تعيين المستفيد في ورثة مستقلة يكتبها المؤمن له ، ويخطر بها المؤمن ، ولا يلزم تحرير ملحق لوثيقة التأمين وتكفي هذه الورقة المستقلة( [1046] ) . وكذلك يجوز تعيين المستفيد عن طريق حوالة الحق ، فيحول المؤمن له وثيقة التأمين إلى مستفيد بإتباع إجراءات حوالة الحق ، وكذلك يحول المستفيد حقه إلى مستفيد آخر بإتباع نفس الإجراءات( [1047] ) . ويجوز أخيراً تعيين المستفيد عن طريق الوصية ، فيعين المؤمن له المستفيد بوصية يكون لهذا الأخير بموجبها حق مباشر قبل المؤمن ، فلا تكو الوصية هنا بمبلغ التأمين وإنما تكون بتعيين اسم المستفيد . ولكن إذا لم يكن المؤمن يعلم بالوصية ودفع مبلغ التأمين للمستفيد الظاهر أو لورثة المؤمن له ، كان هذا الوفاء صحيحاً مبرئاً لذمته ، ويرجع المستفيد الموصى له بمبلغ التأمين على من تقاضاه من المؤمن( [1048] ) .

714- ( ثانياً ) قبول المستفيد للتعيين : يكسب المستفيد حقه المباشر قبل المؤمن في مبلغ التأمين بمجرد التعيين ، ولا يتوقف كسبه لهذا الحق على قبول منه كما قدمنا ، وذلك وفقاً لأحكام الاشتراط لمصلحة الغير . ولكن وفقاً لهذه الأحكام كذلك يكون حقه المباشر الذي كسبه من التأمين لصالحه قابلاً للنقض ، فيستطيع المؤمن له أن يرجع فيه ويعين مستفيداً آخر ، أو لا يعين مستفيداً آخر فيتركز الحق في شخصه هو ، ويبقى هذا الحق ثابتاً له إلى أن يصدر قبول من المستفيد . والقبول هنا ليس معناه قبولاً لإيجاب صدر من المؤمن له ، وإلا لما جاز أن يصدر بعد موت المؤمن له كما سنرى . وإنما القبول وظيفته الرئيسية أن يعلن المستفيد أنه راض بثبوت الحق له ، إذ لا يجوز أن يثبت حق لشخص بالرغم من إرادته . فإذا ما صدر القبول من المستفيد ، فإنه بدل بذلك على أنه قد رضي بثبوت الحق كما قدمنا ، ومن ذلك الوقت أصبح هذا الحق غير قابل للنقض ولا يستطيع المؤمن له أن يرجع فيه( [1049] ) . وليس في هذا كله إلا تطبيق دقيق لأحكام الاشتراط لمصلحة الغير( [1050] ) .

والقبول إرادة منفردة تصدر من المستفيد إذا كان أهلاً ، أو من نائبه إذا كان محجوراً . ويترتب على ذلك أنه إذا أمَّن الأب على حياته لمصلحة ولده القاصر ،فلا يكفي تعاقده مع المؤمن ليكون ذلك قبولاً يمثل فيه ولده القاصر باعتباره وليه ، بل يجب إلى جانب هذا التعاقد أن يصدر قبول مستقل من الأب نيابة عن ولده حتى يكون حق الولد غير قابل للنقض . ومن ثم يصدر ثم الأب إرادتان ، الأول باعتباره متعاقداً مع المؤمن وبها يتم عقد التأمين ، والأخرى باعتباره ولياً على ولده القاصر وبها يتم قبول المستفيد( [1051] ) . وإذا كان المؤمن له في تعيينه المستفيد متبرعاً ، فإن قبول المستفيد يكون حقاً متصلاً بشخصه لا يجوز أن ينوب عنه فيه دائنوه ، بل لا يجوز لورثته أن يقبلوا عنه فإن موت المستفيد قبل قبوله يسقط حقه مادام قد كسب هذا الحق على سبيل التبرع كما سنرى( [1052] ) ، فإذا جعل المؤمن له حق المستفيد ينتقل إلى ورثته فإن هؤلاء يقبلون لا باعتبارهم ورثة للمستفيد ، بل باعتبار أنهم هم أنفسهم المستفيدون . أما إذا كان تعيين المستفيد بمقابل ، فإن حقه لا يكون حقاً متصلاً بشخصه ، فيجوز لدائنيه أن يقبلوا عنه . وكذلك يجوز لورثته أن يقبلوا بوصفهم ورثة لا بوصفهم مستفيدين( [1053] ) .

ولا يشترط في قبول المستفيد شكل خاص ، فأي تعبير عن الإرادة يكفي( [1054] ) . وقد يكون القبول صريحاً ، كما إذا وقع المستفيد على وثيقة التأمين أو ملحقها الذي يتضمن ذكره ، أو كما إذا أعلن قبوله الصريح لأي من المؤمن له أو المؤمن بورقة مستقلة . وقد يكون القبول ضمنياً ، ما إذا طالب المستفيد المؤمن بمبلغ التأمين ، أو نزل عن حقه للغير ، أو حل محل المؤمن له في دفع أقساط التأمين ، أو رضي بخصم من مرتبه في نظير التأمين الذي عقده رب العمل لمصلحته( [1055] ) . ولكن قبول المستفيد لا ينفذ في حق المؤمن إلا من وقت علمه بذلك ، فيجب إذن إخطار المؤمن بهذا القبول ، ويقوم المستفيد عادة بهذا الإخطار . وقبل علم المؤمن بقبول المستفيد لا يكون هذا القبول نافذاً في حقه ، بحيث لو نقض المؤمن له التعيين واستبدل بالمستفيد مستفيداً آخر وأخطر المؤمن بالمستفيد الجديد قبل أن يصل إلى علم المؤمن قبول المستفيد الأول ، جاز للمؤمن أن يعطي مبلغ التأمين للمستفيد الآخر . ويرجع المستفيد الأول على المستفيد الآخر فيما لو كان قبول المستفيد الأول سابقاً على نقض المؤمن له لتعيينه( [1056] ) .

ويصدر القبول في أي وقت ، مادام المؤمن له لم ينقض التعيين . فيجوز أن يصدر القبول من المستفيد منذ البداية عند إبرام العقد في وثيقة التأمين ذاتها ، أو عند تعيينه مستفيداً في ملحق وثيقة التأمين ، أو عند تظهير الوثيقة لصالحه إذا كانت إذنية . ويجوز كذلك أن يصدر القبول في أثناء سريان عقد التأمين ، حتى بعد شهر إفلاس المؤمن له ، لأن حق المستفيد ثابت قبل ذلك بمجرد تعيينه مستفيداً كما سبق القول ، فشهر إفلاس المؤمن له لا يمنع من قبوله حقاً موجوداً قبل شهر الإفلاس( [1057] ) . ويجوز أخيراً أن يصدر القبول بعد استحقاق مبلغ التأمين أي بعد موت المؤمن له( [1058] ) ، ولم يحدد القانون ميعاداً لهذا القبول فيجوز صدوره في أي وقت بعد موت المؤمن له( [1059] ) .

715- ( ثالثاً ) جواز نقض المؤمن له لتعيين المستفيد : وللمؤمن له ، قبل أن يصدر قبول المستفيد ، أن ينقض التعيين ، وأن يستبدل بالمستفيد مستفيداً آخر أو أن يستأثر لنفسه بالانتفاع من التأمين . وليس في هذا إلا تطبيق للقواعد العامة في الاشتراط لمصلحة الغير ، فقد نصت المادة 155 مدني على أنه "1- يجوز للمشترط دون دائنيه أو ورثته أن ينقض المشارطة قبل أن يعلن المنتفع إلى المتعهد أو إلى المشترط رغبته في الاستفادة منها ، ما لم يكن ذلك مخالفاً لما يقتضيه العقد . 2- ولا يترتب على نقض المشارطة أن تبرأ ذمة المتعهد قبل المشترط ، إلا إذا اتفق صراحة أو ضمناً على خلاف ذلك . وللمشترط إحلال منتفع آخر محل المنتفع الأول ، كما له أن يستأثر لنفسه بالانتفاع من المشارطة"( [1060] ) .

$ 1453 فقبل قبول المستفيد التأمين لصالحه ، أو بعد رفضه لهذا التأمين ، يجوز للمؤمن له أن ينقض التعيين أو يرجع فيه . وله في هذه الحالة إما أن يستأثر بالتأمين لصالحه هو شخصياً ، وإما أن يعين مستفيداً آخر بدل المستفيد الأول بنفس الطرق التي سبق ذكرها في تعيين المستفيد . فنقض التعيين إذن يكون بإحدى طريقتين : ( 1 ) إما بمجرد النقض دون أن حيل المؤمن له مستفيداً آخر محل المستفيد الأول ، وفي هذه الحالة ينصرف التأمين لمصلحة المؤمن له نفسه ويصبح هو المستفيد . فإذا مات واستحق مبلغ التأمين دخل هذا المبلغ في تركته ، وصار لورثته بوصفهم ورثة لا بوصفهم مستفيدين ، ومن ثم يجوز لدائني التركة التنفيذ بحقوقهم على هذا المبلغ . ويكون النقض على هذا الوجه إما صريحاً وإما ضمنياً ، ومثل النقض الضمني أن يعمد المؤمن إلى تصفية التأمين لصالحه بعد أن يكون قد دفع ثلاثة أقساط سنوية على الأقل( [1061] ) . ( 2 ) وإما بالنقض مصحوباً بإحلال مستفيد آخر محل المستفيد الأول( [1062] ) . ويكفي أن يحل المؤمن له محل المستفيد الأول مستفيداً آخر حتى يتضمن هذا الإحلال نقضاً للتعيين الأول . أما إذا عين المؤمن أحد دائنيه مستفيداً آخر لضمان الدين الذي له ، فإن هذا التعيين لا يتضمن نقض التعيين إلا في حدود الدين ، فيكون للمستفيد الآخر حق الاستيلاء على دينه من مبلغ التأمين ، وما يبقى بعد ذلك من هذا المبلغ يؤدى إلى المستفيد الأول( [1063] ) .

ولا يجوز النقض ، كما قدمنا ، إلا قبل قبول المستفيد التأمين لصالحه أو إلا بعد رفضه إياه . أما إذا قبل المستفيد التأمين لصالحه ، فإنه لا يجوز في الأصل أن يستعمل المؤمن له حقه في النقض ، ويصبح حق المستفيد في مبلغ التأمين نهائياً غير قابل للرجوع فيه كما سبق القول . وقد يقع أن المؤمن له ينقض التعيين وفي الوقت ذاته يقبل المستفيد التأمين لصالحه ، فيعتد في هذه الحالة بأي من النقض والقبول يقع أولاً . فإذا نقض المؤمن له التعيين قبل أن يصدر قبول المستفيد أعتد بالنقض دون القبول ، ولم يكن المستفيد مستحقاً لمبلغ التأمين ولو قبضه وجب عليه رده إما للمستفيد الآخر الذي حل محله وإما لورثة المؤمن له إذا لم يكن هناك مستفيد آخر . وعلى المؤمن له أو ورثته إثبات أن النقض قد وقع أولاً ، وإذا قدموا ورقة مكتوبة بالنقض لم يشترط أن تكون ثابتة التاريخ لأن المستفيد لا يعتبر من الغير في ثبوت التاريخ ، ولكن للمستفيد أن يثبت أن هذا التاريخ قد قدم غشاً ليكون سابقاً على قبوله ، ويثبت ذلك بجميع الطرق( [1064] ) . وإذا لم يستطيع المؤمن له أو ورثته إثبات أن النقض قد صدر أولاً ، فالمفروض أن القبول هو الذي صدر أولاً ، فيعتد به دون النقض ، ويكون النقض باطلاً لوقوعه بعد القبول . أما بالنسبة إلى المؤمن ، فالعبرة بتاريخ علمه بالنقض أو بالقبول ، فإذا علم بالنقض أولاً كان هو الساري في حقه ، ووجب عليه أن يمتنع عن إعطاء مبلغ التأمين للمستفيد الذي نقض تعيينه( [1065] ) .وإذا علم بالقبول أولاً ، وأعطى مبلغ التأمين للمستفيد ، فإن ذمته تكون قد برئت ، ولو علم بالنقض بعد ذلك . وللمستفيد الآخر بعد النقض ، أو لورثة المؤمن له ، الرجوع على المستفيد الأول في هذه الحالة بمبلغ التأمين الذي قبضه من المؤمن( [1066] ) .

ونقض التعيين ، كالتعيين ، إرادة منفردة تصدر من المؤمن له . وهو حق شخصي ، إذ هو قائم على اعتبارات أدبية خاصة بالمؤمن له وهو وحده الذي يستطيع تقديرها ، فالحق متصل بشخصه اتصالاً وثيقاً . ومن ثم لا يجوز لدائني المؤمن له أن يستعملوا هذا لحق باسمه . كذلك لا يجوز لورثة المؤمن له بعد موته ، وقبل قبول المستفيد التأمين لصالحه ، أن يستعملوا حق مورثهم في النقض ، وإلا لكان في ذلك إغراء لهم على النقض ليستأثروا بمبلغ التأمين لأنفسهم( [1067] ) . ولكن للورثة أن يعذروا المستفيد ليعلن رأيه في القبول ، فإن رفض أو سكت مدة طويلة( [1068] ) فاعتبر سكوته رفضاً ، سقط تعيينه ، وأصبح مبلغ التأمين من حق الورثة بوصفهم ورثة لا بوصفهم مستفيدين ، وقد تقدم بيان ذلك( [1069] ) .

ولا يجوز في الأصل النقض ، كما قدمنا ، بعد صدور قبول المستفيد . ومع ذلك يجوز استثناء للمؤمن له النقض بعد صدور قبول المستفيد في حالتين : ( 1 ) إذا اعتدى المستفيد على حياة المؤمن له وانتهى الاعتداء إلى أن يكون مجرد شروع في قتل ، فقد قدمنا أن للمؤمن له في هذه الحالة أن ينقض تعيين المستفيد ، وأن يستأثر لنفسه بالتأمين أو أن يعين مستفيداً آخر ، حتى لو كان ذلك بعد قبول المستفيد ، وقد سبق تفصيل القول في ذلك( [1070] ) . ( 2 ) إذا كان يتعين المستفيد تبرعاً ، فإنه يجوز للمؤمن له الرجوع في هبته ولو بعد قبول المستفيد ، وفقاً لأحكام الرجوع في الهبة . فيجوز له الرجوع لعذر مقبول ، إذا لم يوجد مانع من الرجوع( [1071] ) . وموانع الرجوع مذكورة في المادة 502 مدني . أما العذر المقبول الذي يبرر رجوع المؤمن له في التعيين ولو بعد قبول المستفيد ، فقد نصت المادة 501 مدني في شأنه على ما يأتي : "يعتبر بنوع خاص عذراً مقبولاً للرجوع في الهبة : ( أ ) أن يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب أو نحو أحد من أقاربه ، بحيث يكون هذا الإخلال جحوداً كبيراً من جانبه . ( ب ) أن يصبح الواهب عاجزاً عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية ، أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير . ( ج ) أن يرزق الواهب بعد الهبة ولداً يظل حياً إلى وقت الرجوع ، أو أن يكون للواهب ولد يظنه ميتاً وقت الهبة فإذا به حي" . والعذران الأول والثالث يبرران رجوع المؤمن له في التعيين كما هو واضح ، أما العذر الثاني فلا يتلاءم مع التأمين لمصلحة الغير لحالة الوفاة ، إذ أن مبلغ التأمين لا يستحق إلا عند وفاة المؤمن له فلا يسعفه الرجوع في التعيين في أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة أو في أن يصبح قادراً على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير .

716- ( رابعاً ) الحق المباشر الذي يثبت للمستفيد : متى عين المستفيد تعييناً صحيحاً على الوجه الذي بسطناه فيما تقدم ، ولم ينقض تعيينه ، فإنه ينشأ له ، من عقد التأمين ذاته وبمجرد تعيينه ، حق مباشر قبل المؤمن ، فإذا استحق مبلغ التأمين بموت المؤمن له ، جاز للمستفيد أن يطالب المؤمن مباشرة بدفعه له . وليس في هذا أيضاً إلا تطبيق للقواعد العامة في الاشتراط لمصلحة الغير ، فقد نصت المادة 154 مدني على أنه "1- يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغير ، إذا كان له في تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية ، مادية كانت أو أدبية . 2- ويترتب على هذا الاشتراط أن يكسب الغير حقاً مباشراً قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع أن يطالبه بوفائه ، ما لم يتفق على خلاف ذلك . ويكون لهذا المتعهد أن يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد . 3- ويجوز كذلك للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع ، إلا إذا تبين من العقد أن المنتفع وحده هو الذي يجوز له ذلك" .

ويجب ، حتى يثبت هذا الحق المباشر ، إذا كان تعيينه دون مقابل ، أن بقى حياً وقت استحقاق مبلغ التأمين ، أي وقت وفاة المؤمن له . ذلك أن المفروض أن المؤمن له ، عندما تبرع للمستفيد بالتأمين لصالحه ، إنما قصد شخصه هو لا شخصاً آخر ، حتى لو كان وارث المستفيد . فإذا مات المستفيد قبل موت المؤمن له ، سقط حقه( [1072] ) ، وما لم يعين المؤمن له مستفيداً آخر فإنه يستأثر بالحق قبل المؤمن ، فإذا مات انتقل هذا الحق إلى ورثته هو لا إلى ورثة المستفيد الذي مات قبله ، وينتقل إلى ورثة المؤمن له بوصفهم ورثة لا بوصفهم مستفيدين كما سبق القول ، فيكون لدائني التركة أن ينفذوا بحقوقهم على مبلغ التأمين . كل هذا ما لم يعلن المؤمن له عن قصده في أن ينتقل الحق المباشر إلى ورثة المستفيد ، فإذا مات هذا قبل موت المؤمن له انتقل الحق إلى ورثته هو لا إلى ورثة المؤمن له عند موته ، وينتقل إلى ورثة المستفيد بوصفهم ورثة لا بوصفهم مستفيدين ، فيكون لدائني تركة المستفيد ، لا لدائني تركة المؤمن له ، أن ينفذوا بحقوقهم على مبلغ التأمين .

وسواء كان تعيين المستفيد بغير مقابل أو بمقابل ، فإن الحق المباشر لا ينفذ في حق المؤمن إلا من وقت علمه بقبول المستفيد للتعيين ، وقد تقدم بيان ذلك( [1073] ) .

والحق المباشر يخول للمستفيد ، عند الاستحقاق ، أن يطالب المؤمن بمبلغ التأمين . فإذا تعدد المستفيدون ، ولم يوجد ما يحدد نصيباً معيناً لكل منهم ، انقسم الحق بينهم بالتساوي إلا إذا كانوا ورثة فينقسم الحق بينهم بنسبة نصيب كل منهم في الميراث . ويجوز للمستفيد أن يتصرف في حقه قبل الاستحقاق طبقاً للقواعد العامة في حوالة الحق ، أو بالتظهير إذا كانت وثيقة التأمين إذنية ، ويجب في جميع الأحوال موافقة المؤمن على حياته على كل تغيير للمستفيد( [1074] ) . وإذا كان المستفيد دائناً لطالب التأمين وعينه هذا مستفيداً ضماناً لدينه ، فإن المستفيد يصبح دائناً مرتهناً ويجوز له في هذه الحالة أن يتقاضى من مبلغ التأمين عند استحقاقه ما بفي بالدين ، وما يبقى بعد ذلك من مبلغ يؤول إلى مستفيد آخر معين إن وجد ، وإلا فيؤول إلى طالب التأمين أو إلى ورثته بوصفهم ورثة لا مستفيدين( [1075] ) . أما قبل استحقاق مبلغ التأمين ، فإن المستفيد المرتهن عند حلول حقه يستطيع أن يطلب تصفية التأمين( [1076] ) ، وقبل حلول حقه يستطيع أن يحول هذا الحق للغير مضموناً بمبلغ التأمين بشرط موافقة المؤمن على حياته( [1077] ) .

ويلاحظ أن المستفيد يكسب الحق المباشر من وقت إبرام عقد التأمين ، لا من وقت قبوله ولو كان هذا القبول قد صدر بعد موت المؤمن على حياته( [1078] ) . وهذا الحق ، طبقاً للقواعد المقررة في الاشتراط لمصلحة الغير ، هو كما قدمنا حق مباشر مصدره عقد التأمين ذاته . وهناك نتائج هامة تترتب على أن حق المستفيد هو حق مباشر ، وعلى أن هذا الحق مصدره عقد التأمين .

أما النتائج التي تترتب على أن حق المستفيد هو حق مباشر ، فأهمها ما يأتي( [1079] ) :

1- لا شأن لورثة المؤمن له ، إذا لم يكونوا هم المستفيدين ، بمبلغ التأمين لأنه حق مباشر للمستفيد ، ولا بأقساط التأمين التي دفعها المؤمن له حال حياته إذ من حق المورث أن يتصرف في ماله حال حياته ولو تبرعاً . ولكن إذا أبرم المؤمن له عقد التأمين في مرض الموت ، فإن الأقساط التي يكون قد دفعها تأخذ حكم الوصية ( م916 مدني ) ، فلا تنفذ في حق الورثة إلا في حدود ثلث التركة ما لم يجيزوا( [1080] ) .

2- ولا شأن لدائني المؤمن له بهذا الحق بعد موته ، بل يخلص الحق للمستفيد وحده لأنه حق مباشر لم يتلقه من المؤمن له ، ولو كان قد تلقاه منه بطريق الميراث لتلقاه مثقلاً بديون التركة . فإذا عقد المؤمن له التأمين لمصلحة أولاده ثم مات ، فإن الأولاد لا يتلقون الحق في تركة أبيهم ، بل هو حقهم المباشر قبل المؤمن . ويترتب على ذلك أن دائني المؤمن له ليس لهم أن يعتبروا حق الأولاد داخلاً في تركة مدينهم حتى يرجعوا عليه كما يرجعون على جميع حقوق التركة ، بل تأخذ الأولاد مبلغ التأمين من المؤمن خالصاً لهم ، ولا يدفعون منه شيئاً لسداد ديون أبيهم( [1081] ) .

3- كذلك لا شأن لدائني المؤمن له حال حياته بهذا الحق ، فإنه لم يدخل يوماً في مال المؤمن له حتى يكون داخلاً في ضمانهم العام . وينبني على ذلك أنه لا يجوز للدائنين التنفيذ على هذا الحق أو الحجز عليه تحت يد المؤمن ، وليس لهم أن يستعملوه باسم مدينهم لأنه ليس حقاً لهذا المدين . كذلك يجوز للمستفيد قبول التأمين لصالحه ولو كان ذلك بعد شهر إفلاس المؤمن له . ولا شأن لمأمور التفليسة ( السنديك ) بحق المستفيد ، وليس له أن يدخل هذا الحق ضمن التفليسة .

4- وإذا كان لدائني المؤمن له أن يطعنوا في عقد التأمين لمصلحة المستفيد بالدعوى البولصية ، فلا يتناول طعنهم حق المستفيد المباشر ، فإن المستفيد لم يتلق هذا الحق من المؤمن له ولم ينتقل إليه منه . وإنما يتناول الطعن الأقساط التي دفعها المؤمن له للمؤمن ، فهذه هي التي خرجت من مال المؤمن له وهي التي يتناولها الطعن بالدعوى البولصية . وإنما يجوز الطعن بهذه الدعوى إذا كانت الأقساط باهظة ( excessives ) تخرج عن المعتاد المألوف ، فإذا كان تعيين المستفيد بغير مقابل كان التصرف تبرعاً وسرت عليه أحكام الدعوى البولصية فيما يخص التبرعات ، فيكفي أن يكون المؤمن له معسراً عالماً بإعساره وهو يدفع كل قسط من هذه الأقساط الباهظة ، فيسترد الدائنون من مبلغ التأمين ما يقابل الزيادة الفاحشة في كل قسط ، أما الجزء الذي يدخل في حدود المعتاد المألوف فلا يرد عليه الطعن( [1082] ) .

$ 1462 وأما النتائج التي تترتب على أن الحق المباشر مصدره عقد التأمين ذاته ، فأهمها ما يأتي( [1083] ) :

لما كان هذا الحق مصدره عقد التأمين ، فهو يوجد منذ صدور هذا العقد ، لا من وقت قبول المستفيد التأمين لصالحه . ويترتب على ذلك أنه إذا فقد المؤمن أهليته في الفترة ما بين صدور العقد وصدور قبول المستفيد ، لم يكن هذا مانعاً للمستفيد من أن يقبل التأمين لصالحه .

2- لما كان حق المستفيد قد وجد منذ صدور العقد ، فإنه إذا رفض المستفيد التأمين لصالحه جاز الطعن في رفضه بالدعوى البولصية من دائنيه ، لأنه كسب الحق قبل الرفض ، فرفضه إياه بعد ذلك يعتبر إنقاصاً من حقوقه .

3- لما كان حق المستفيد مصدره عقد التأمين كما قدمنا ، فإن المؤمن يستطيع أن يتمسك قبل المستفيد بجميع الدفوع الجائزة في هذا العقد . فله أن يطعن فيه بأي وجه من وجوه البطلان ، وله أن يتمسك بفسخه إذا تحقق ما يوجب الفسخ كالتخلف عن دفع أقساط التأمين ، وله أن يتمسك بأن خطراً معيناً قد استبعد من عقد التأمين كانتحار المؤمن على حياته ، وما إلى ذلك من الدفوع( [1084] ) . وهذا ما تنص عليه صراحة الفقرة الثانية من المادة 154 مدني ، إذ تقول : "ويكون لهذا المتعهد أن يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد" .

المطلب الثاني

المحل في عقد التأمين على الحياة

717- المحل في التأمين على الحياة هو الخطر المتعلق بحياة إنسان : قدمنا( [1085] ) أن الخطر هو المحل الرئيسي في عقد التأمين والخطر على في عقد التأمين على الحياة يتعلق دائماً بحياة إنسان . فالتأمين على الحياة لحالة الوفاة محله موت المؤمن على حياته ، والتأمين على الحياة لحالة البقاء محله عدم موت المؤمن على حياته إلى حين انقضاء الأجل المحدد ، والتأمين المختلط محله موت المؤمن عليه أو بقاؤه حياً بعد انقضاء الأجل المحدد . فحياة الإنسان هي دائماً المؤمن عليها في عقد التأمين على الحياة ، ولابد في هذا العقد من وجود مؤمن على حياته ويكون غالباً هو طالب التأمين ذاته .

ولما كانت حياة الإنسان عرضة لكثير من الأخطار ، وأسباب الموت كثيرة متنوعة ، لذلك يعني المؤمن في التأمين على الحياة بأن يثبت بقدر الإمكان من مدى الخطر الذي يؤمنه ، ويجب على كل حال ألا يكون الخطر متعلقاً بمحض إرادة أحد الطرفين طبقاً للقواعد التي قررناها في الشروط الواجب توافرها في الخطر( [1086] ) .

فهناك إذن مسألتان للبحث : ( 1 ) تثبت المؤمن من مدى الخطر الذي يؤمنه . ( 2 ) تعلق الخطر بمحض إرادة أحد الطرفين .

1- تثبت المؤمن من مدى الخطر الذي يؤمنه

817- ضرورة التثبت من مدى الخطر : تقوم تعريفة الأقساط كما قدمنا على أسس فنية طبقاً لجداول الوفيات ( tables de mortalité ) ، ولا يدخل في الاعتبار في وضع هذه الجداول إلا الأخطار المألوفة المعتادة التي تتعرض لها حياة الإنسان . فمن الضروري أن يتثبت المؤمن في التأمين على الحياة من مدى الخطر الذي يؤمنه ، فلا يؤمن إلا هذه الأخطار المألوفة المعتادة ، أو في القليل إذا أمن خطراً غير مألوف يزيد في قسط التأمين حتى يواجه هذا الخطر . هذا إذا أمن خطراً غير مألوف يزيد في قسط التأمين حتى يواجه هذا الخطر . هذا إلى أنه من القواعد المقررة في التأمين على الحياة ، كما سنرى( [1087] ) ، أن تفاقم الخطر على حياة المؤمن له لا يلزم هذا الأخير بإعلان هذا التفاقم للمؤمن ، بل يدخل بحكم القانون في التأمين دون زيادة في القسط ودون حاجة إلى إعلان . ولما كانت حياة الإنسان تطول في بعض الأحيان ، وكانت فرص تفاقم الخطر تزيد كلما طالت الحياة ، فإن المؤمن يعنيه أن يبحث بحثاً دقيقاً مدى الخطر الذي يؤمنه ، وأن يستوثق بقدر الإمكان من أنه قد قدره تقديراً صحيحاً .

وسبيله إلى ذلك هو أن يدقق في بحث حالة المؤمن له من الناحيتين الأدبية والصحية . فمن الناحية الأدبية يستعلم عن الدوافع التي ساقت المؤمن له إلى طلب التأمين ، وهل هو رجل من المغامرين يبغي الكسب من وراء التأمين فلا يأمن جانبه ، أو هو صادق النية لا يبغي إلا أن يوفر بعد موته أسباب العيش لمن يعول فيطمئن إليه . ومن الناحية الصحية يبحث بحثاً دقيقاً عن حالة المؤمن له الصحية ، وهل هو مصاب بأمراض تقرب بينه وبين الموت ، وهل يقوم بأعمال تدنيه إلى الخطر .

ومن أهم الوسائل التي يستعين بها للاستيثاق من مدى الخطر الذي يؤمنه : ( 1 ) الكشف الطبي . ( 2 ) ما يقوم مقام الكشف الطبي . ( 3 ) استبعاد بعض الأخطار من نطاق التأمين( [1088] ) .

719- الكشف الطبي : كثيراً ما يلجأ المؤمن ، إلى جانب مجموع الأسئلة ( questionnaire ) التي يوجهها إلى المؤمن له في خصوص حالته الصحية ، إلى إجراء كشف طبي عليه بواسطة أطباء يستخدمهم لهذا الغرض . ويتولى عادة الطبيب الذي يجري الكشف على المؤمن له ، قبل إجراء هذا الكشف ، عرض الأسئلة عليه ومعاونته في الإجابة عليها والإطلاع على هذه الإجابة حتى تتوافر لديه معلومات قد تكون كبيرة النفع عند إجراء الكشف( [1089] ) .

ويعني الطبيب بوجه خاص بتسجيل الحقائق التي يكون قد وقف عليها بعد إجراء الكشف ، ويرسل بها مع الرأي الذي يستخلصه من هذه الحقائق إلى المؤمن . ويستأنس المؤمن برأي الطبيب ، ولكنه يعني عناية خاصة بالحقائق التي سجلها هذا الأخير وبإجابات المؤمن له على مجموع الأسئلة التي وجهت إليه . ويعرض هذه وتلك على لجنة مركزية من الأطباء ، كما يستعين بجداول الإحصاء المختلفة ، ويستخلص من كل ذلك قراره الأخير في إجابة المؤمن له إلى طلبه أو رفضه لهذا الطلب ، وفي حالة إجابته إلى طلبه هل هناك محل لرفع قسط التأمين حتى يواجه بذلك أخطاراً استثنائية يتعرض لها المؤمن له( [1090] ) .

730- ما يقوم مقام الكشف الطبي : أخذ التجاء المؤمن إلى إجراء الكشف الطبي يقل شيئاً فشيئاً في الوقت الحاضر . ذلك أن المؤمن له يكره عادة إجراء هذا الكشف ، فالتشدد في إجرائه قد يحول دون إبرام كثري من عقود التأمين . ثم إن مصروفات الكشف الطبي قد تكون عالية بالنسبة إلى مبالغ التأمين ، وبخاصة إذا كانت هذه المبالغ بسيطة ، فتحملها يهبط المؤمن له . وبعد ذلك كله قد دلت التجارب على أن نتائج الكشف الطبي ليست حاسمة ، وأن نسبة الوفيات فيمن لا يجرى عليهم كشف طبي ليست أعلى كثيراً من نسبة الوفيات فيمن يجرى عليهم هذا الكشف .

لذلك أخذ المؤمنون كما قدمنا يستغنون عن الكشف الطبي ، وقد استغنوا عنه فعلاً في التأمينات الجماعية وفي التأمينات الشعبية كما سبق القول( [1091] ) . وحتى في التأمينات الكبيرة ( assurances grandes branches ) يستغنى المؤمن في بعض الأحيان عن الكشف الطبي ، ويستعيض عنه بوضع حد أعلى لمبلغ التأمين ، أو حد أعلى للسن ، أو يشترط بقاء المؤمن له حياً مدة معينة ( سنتين مثلاً ) إذا مات في خلالها لم يستحق مبلغ التأمين( [1092] ) .

721- استبعاد بعض الأخطار من نطاق التأمين : ويلجأ المؤمن عادة ، حتى يطمئن إلى مدى الخطر الذي قبل تأمينه ، إلى استبعاد أخطار معينة من نطاق التأمين ، وهي الأخطار غير العادية التي يكون من شأنها أن توسع شقة الخطر . فيشترط مثلاً أن يستبعد من نطاق التأميني الوفاة إذا كان سببها المبارزة ، أو تنفيذ حكم الإعدام ، أو السفر إلى مناطق موبوءة أو مناطق نائية ، أو السفر بالطائرة ، إلى غير ذلك من الأسباب غير العادية( [1093] ) .

$ 1467 ومن الأخطار التي تستبعد عادة خطر الحرب ( risqué de guerre ) . ويجب التمييز هنا بين الحرب الأهلية ( ويدخل فيها الاضطرابات الشعبية والمظاهرات وما إلى ذلك ) وبين الحرب الخارجية . فأخطار الحرب الأهلية تدخل في نطاق التأمين ، ما لم تستبعد بشرط خاص . أما أخطار الحرب الخارجية لهذه ، لانعدام إحصاءات ثابتة عنها لأن الإحصاءات التي تتعلق بحرب لا تصلح لحرب أخرى قد تختلف عنها اختلافاً بيناً ، لا تخضع عادة للتأمين . ولابد في تأمينها من شرط خاص بذلك ومن اتخاذ إجراءات احتياطية ، كرفع قسط التأمين أو جعل التأمين تبادلياً في حدود المبالغ التي تجمع من الاشتراكات المدفوعة من المؤمن لهم . فإذا لم تتخذ هذه الإجراءات الاحتياطية ، فإنه يكون من الضروري وقف عقد التأمين بالنسبة إلى المجندين المؤمن عليهم ( suspension des contrats pour les assures mobilizes ) . وقد صدرت في فرنسا تشريعات مختلفة لتنظيم التأمين من خطر الحرب( [1094] ) .

                           2- عدم تعلق الخطر بمحض إرادة أحد الطرفين          

722- اعتداء المستفيد على حياة المؤمن له : وقد قدمنا أن الخطر في عقد التأمين لا يجوز أن يكون متعلقاً بمحض إرادة أحد طرفي العقد ، وأن الخطر الذي يتعلق بمحض هذه الإرادة يختل فيه الشرط الجوهري وهو أن يكون غير محقق الوقوع ، إذ يصبح محقق الوقوع مادام متعلقاً بمحض إرادة أحد الطرفين( [1095] ) .

ومن أهم تطبيقات هذه القاعدة اعتداء طالب التأمين المستفيد على حياة المؤمن له ، أو اعتداء المستفيد على حياة المؤمن له سواء أن هذا الأخير هو طالب التأمين أيضاً أو كان هو المؤمن على حياته منفصلاً عن طالب التأمين . وقد فصلنا القول في ذلك فيما تقدم فنحيل هنا إلى ما سبق أن قررناه هناك( [1096] ) .

ويبقى بعد ذلك تطبيق هام لهذه القاعدة وهو انتحار المؤمن على حياته وهذا ما ننتقل الآن إليه .

723- نص قانوني : تنص المادة 756 من التقنين المدني على ما يأتي :

"1- تبرأ ذمة المؤمن من التزامه بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر المؤمن على حياته . ومع ذلك يلتزم المؤمن أن يدفع لمن يؤول إليهم الحق مبلغاً يساوي قيمة احتياطي التأمين" .

"2- فإذا كان سبب الانتحار مرضاً أفقد المريض إرادته ، بقي التزام المؤمن قائماً بأكمله ، وعلى المؤمن أن يثبت أن المؤمن على حياته مات منتحراً ، وعلى المستفيد أن يثبت أن المؤمن على حياته كان وقت انتحاره فاقد الإرادة" .

"3- وإذا اشتملت وثيقة التأمين على شرط يلزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين ولو كان انتحار الشخص عن اختيار وإدراك . فلا يكون هذا الشرط نافذاً إلا إذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد"( [1097] ) .

ولم يشتمل التقنين المدني القديم على نصوص في عقد التأمين .

ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية الأخرى : التقنين المدني السوري المادة 722- وفي التقنين المدني الليبي المادة 756- وفي التقنين المدني العراقي المادة 993- وفي تقنين الموجبات والعقود اللبناني 1000-10001( [1098] ) .

$ 1470 ويخلص من هذا النص أن القاعدة هي أن انتحار المؤمن على حياته عن شعور وإدراك يسقط حق المستفيد ، وهناك استثناء لهذه القاعدة يجوز بموجبه تأمين الانتحار بشروط معينة . فنبحث القاعدة أولاً ، ثم نبحث الاستثناء( [1099] ) .

724- القاعدة – سقوط حق المستفيد بانتحار المؤمن على حياته : يكون المؤمن على حياته غاباً هو في الوقت ذاته طالب التأمين ، وقد أمن على حياته لمصلحة زوجته أو أولاده أو أحد من أقاربه . فإذا انتحر ، وقد كانت حياته هي محل التأمين . يكون قد جعل بفعله العمدي الخطر المؤمن منه محقق الوقوع ، وطبقاً للقواعد المقررة في عقد التأمين يبطل العقد( [1100] ) . ثم انتحار المؤمن على حياته العمدي لا يجوز أن يدخل في نطاق التأمين لأنه عمل غير مشروع ، وشرط الخطر المؤمن منه أن يكون أمراً مشروعاً( [1101] ) . فإذا دخل الانتحار في نطاق التأمين كان مخالفاً للنظام العام ومن ثم يكون باطلاً . ثم إن إباحة تأمين الانتحار تشجيعاً على هذا العمل غير المشروع ، بل إن فيه إغراء للمؤمن على حياته بأن ينتحر إذا علم أن انتحاره يترك لأسرته مورداً للعيش ، وقد يلجأ من عزم فعلاً على الانتحار إلى التأمين على حياته قبل أن ينتحر . وكل هذه أمور مخالفة للآداب والنظام العام( [1102] ) ، ومن هنا جاءت القاعدة التي تقضي بسقوط حق المستفيد إذا انتحر المؤمن على حياته .

ويشترط حتى يسقط المستفيد أمران : ( 1 ) أن يتحر المؤمن على حياته ، فإذا قتل نفسه عن غير عمد ، ولو كان ذلك عن خطأ مهما كان جسيماً ، فإن حق المستفيد لا يسقط . بل إن المؤمن على حياته أو عرض نفسه لموت محقق قياماً بواجب إنساني فمات ، لم يكن عمله هذا انتحاراً ولم يسقط حق المستفيد( [1103] ) . وإذا تعمد المؤمن على حياته الانتحار بعمل اختياري ، فإن أدى هذا العمل إلى الموت فعلاً ولو بعد مدة طويلة ، كان هذا انتحاراً يسقط حق المستفيد . أما إذا لم يؤد العمل إلى الموت ، كان هذا شروعاً في انتحار ولا يسقط حق المستفيد ، بل لا يجوز للمؤمن أن يطلب فسخ عقد التأمين من أجل هذا العمل إلا إذا كان قد اشترط ذلك( [1104] ) . ( 2 ) أن يكون الانتحار عن شعور واختيار . "فإذا كان سبب الانتحار – كما تقول الفقرة الثانية من المادة 756 مدني فيما رأينا- مرضاً أفقد المريض إرادته بقي التزام المؤمن قائماً بأكمله" . فيجب إذن أن يكون المؤمن على حياته ، وهو يقدم على الانتحار ، مالكاً لقواه العقلية ، مدركاً لنتائج فعله ومريداً إياها طوعاً واختياراً . أما إذا كان قد فقد إرادته بسبب جنون أو مرض أو أي أمر آخر( [1105] ) ، فأقدم على الانتحار وهو فاقد الإرادة ، فإن الانتحار في هذه الأحوال لا يعتد به ولا يسقط حق المستفيد ، وذلك ما لم يكن المؤمن قد استبعد بشرط خاص من نطاق تأمين الانتحار ولو كان عن غير شعور( [1106] ) . ولما كان الانتحار أمراً غير عادي ويأتي على خلاف المألوف ، فإن عبء إثبات أن المؤمن على حياته قد مات منتحراً فسقط حق المستفيد يقع على المؤمن . ولكن لما كان المفروض في المنتحر أنه ينتحر عن شعور وإدراك لنتائج فعله ، فإن عبء إثبات أن المؤمن على حياته عندما انتحر كان فاقد الإدراك يقع على المستفيد( [1107] ) . وتقول العبارة الأخيرة من المادة 756 مدني في هذا المعنى كما رأينا : "وعلى المؤمن أن يثبت أن المؤمن على حياته مات منتحراً ، وعلى المستفيد أن يثبت أن المؤمن على حياته كان وقت انتحاره فاقد الإرادة( [1108] ) .

فإذا توافر الشرطان المتقدما الذكر ، سقط حق المستفيد في مبلغ التأمين . ولكن المؤن يبقى مع ذلك ملتزماً بدفع مبلغ للمستفيد يساوي قيمة احتياطي التأمين ، وهذا الاحتياطي هو الجزء من مبلغ التأمين الذي دفع للادخار لا للتأمين من الخطر ، فيجب رده في جميع الأحوال( [1109] ) . ولا يشترط في رد احتياطي التأمين بسبب الانتحار ، كما يشترط في رد هذا الاحتياطي بسبب التصفية ، أن يكون طالب التأمين قد دفع على الأقل ثلاثة أقساط سنوية ، لأن هذا الشرط لم يرد في النص هنا كما ورد في النص الخاص بالتصفية . وقد رأينا أن العبارة الأخيرة من الفقرة الأولى من المادة 756 مدني تقول : "ومع ذلك يلتزم المؤمن أن يدفع لمن يؤول إليهم الحق مبلغاً يساوي قيمة احتياطي التأمين" . وهذا النص من النظام العام لا يجوز الاتفاق على ما يخالفه ، فلا يجوز للمؤمن أن يشترط عدم دفع شيء احتياطي التأمين من حالة الانتحار( [1110] ) .

725- الاستثناء- جواز تأمين الانتحار : ويتبين مما تقدم أن الانتحار عن اختيار وإدراك يخرج من نطاق التأمين ، من تلقاء نفسه ويحكم القانون دون حاجة إلى شرط خاص بهذا الاستبعاد . بل إنه يجوز أن يشترط العكس ، فلا يجوز لطالب التأمين أن يشترط أن يدخل الانتحار عن اختيار وإدراك في نطاق التأمين ، فيستحق مبلغ التأمين إذا وقع ، وذلك للاعتبارات التي تقدم ذكرها( [1111] ) .

ومع ذلك تنص الفقرة الثالثة من المادة 756 مدني ، كما رأينا ، على ما يأتي : "وإذا اشتملت وثيقة التأمين على شرط يلزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين ولو كان انتحار الشخص عن اختيار وإدراك ، فلا يكون هذا الشرط نافذا إلا إذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ" . فأجاز المشرع بهذا النص التأمين من الانتحار عن اختيار وإدراك ، وذلك إذا توافر شرطان : ( 1 ) أن يكون هناك اتفاق خاص بين طرفي عقد التأمين على دخول الانتحار عن اختيار وإدراك في نطاق التأمين( [1112] ) . فإذا لم يوجد هذا الاتفاق ، لم يدخل الانتحار في نطاق التأمين كما سبق القول . ( 2 ) ألا ينتج هذا الاتفاق الخاص أثره إلا إذا وقع الانتحار بعد انقضاء سنتين من وقت إبرام عقد التأمين( [1113] ) . والمقصود من ذلك إثناء من اعتزم الانتحار عن أن يؤمن على حياته ثم ينتحر ، فإنه إذا فعل لم يستحق المستفيد مبلغ التأمين . وإذا انتظر مدة سنتين قبل أن يقدم على الانتحار ، لم يلبث أن يقلع عن عزمه ، إذ يصعب أن نتصور شخصاً اعتزم الانتحار ، لم يلبث أن يقلع عن عزمه ، إذ يصعب أن نتصور شخصاً اعتزم الانتحار يبقى منتظراً في هدوء مدة سنتين كاملتين ثم ينتحر بعد هذه المدة الطويلة . ولكن يبقى مع ذلك أن هذا الاتفاق الخاص يبقى الباب مفتوحاً للمؤمن له ، ولم يكن يفكر في الانتحار وقت أن أمن على حياته ، وبقي كذلك مدة سنتين ، لأن يقدم على الانتحار بعد ذلك لظروف جدت عليه بعد أن اطمأن إلى أنه سيترك لأسرته مورداً من العيش . وهذا هو ما يجعل الاستثناء الذي نحن بصدده محل انتقاد( [1114] ) .

وعلى ذلك إذا أقدم المؤمن على حياته على الانتحار قبل السنتين ، حتى لو مات بعد انقضاء هذه المدة مادام العمل الذي انتحر به قد تم في خلالها( [1115] ) ، فإن المستفيد لا يستحق مبلغ التأمين ، ولكنه يستحق احتياطي التأمين على الوجه الذي قدمناه . أما إذا لم يقدم المؤمن على حياته على الانتحار إلا بعد انقضاء سنتين من تاريخ إبرام عقد التأمين –لا من تاريخ نفاذه( [1116] )- فإن هذا الانتحار يكون داخلاً في نطاق التأمين بموجب الاتفاق الخاص على ذلك ، ومن ثم لا يسقط حق المستفيد بل يتقاضاه كاملاً من المؤمن( [1117] ) .

 

 

المبحث الثاني

آثار عقد التأمين على الحياة

المطلب الأول

التزامات المؤمن له

626- التزامات المؤمن له في عقد التأمين على الحياة : نفرض ، كما هو الغالب ، أن المؤمن له في التأمين على الحياة ، أي المؤمن على حياته ، هو نفسه طالب التأمين . فتكون التزاماته هي نفس الالتزامات التي تنشأ عن عقد التأمين ، سواء كان عقد تأمين على الحياة أو عقد تأمين آخر . وهذه الالتزامات هي : تقديم البيانات اللازمة للمؤمن ، ودفع مقابل التأمين ، وإخطار المؤمن بوقوع الحادث المؤمن منه .

أما الالتزام الأخير ، وهو إخطار المؤمن بوقوع الحادث المؤمن منه ، فلا جديد فيه ، وشأنه في عقد التأمين على الحياة شأنه في أي عقد تأمين . وقد قدمنا أن إخطار المؤمن بوقوع الحادث المؤمن منه يجب أن يقع في وقت معقول( [1118] ) ، وأنه في التأمين على الحياة حيث لا داعي للعجلة في الإخطار يكون الميعاد عادة أطول ، وقد يصل إلى ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة( [1119] ) . وذكرنا أيضاً أن الإخطار يصدر من المستفيد في حالة التأمين على الحياة ، إذا مات المؤمن له وترتب على موته أن استحق المستفيد مبلغ التأمين( [1120] ) .

بقي الالتزامان الأولان ، وهما تقديم البيانات اللازمة للمؤمن ودفع مقابل التأمين . وفي هذين يتميز عقد التأمين على الحياة ببعض أحكام خاصة نوردها فيما يلي .

1- التزام المؤمن له بتقديم البيانات اللازمة للمؤمن

727- ما يتميز به عقد التأمين على الحياة من أحكام في خصوص هذا الالتزام : تسري في الأصل الأحكام التي قررناها في خصوص هذا الالتزام على عقد التأمين على الحياة ، فيجب على المؤمن له أن يقدم للمؤمن له البيانات الموضوعية والبيانات الشخصية التي يكون من شأنها أن تمكن المؤمن من تقدير الخطر المؤمن منه ، ويقع ذلك عادة عن طريق الإجابة على أسئلة محددة مطبوعة ( questionnaire imprimé ) ( [1121] ) .

ولكن عقد التأمين على الحياة يتميز عن سار عقود التأمين في مسائل ثلاث : ( 1 ) لا يلتزم المؤمن له ، في التأمين على الحياة ، بأن يخطر المؤمن بما يطرأ من الظروف التي تؤدي إلى زيادة الخطر ، وهذا بخلاف عقود التأمين الأخرى حيث يلتزم المؤمن له بهذا الإخطار( [1122] ) . ( 2 ) التزام المؤمن له بإخطار المؤمن بجميع البيانات والظروف التي يكون من شأنها تمكين المؤمن من تقدير الخطر المؤمن منه له أهمية خاصة في عقد التأمين على الحياة ، يتميز بها عن سائر عقود التأمين . ( 3 ) والجزاء على الإخلال بهذا الالتزام له أحكام خاصة في عقد التأمين على الحياة ، يتميز بها عن أحكام عقود التأمين الأخرى .

728- عدم التزام المؤمن له بالإخطار عن الظروف التي تؤدي إلى زيادة الخطر : رأينا في عقد التأمين بوجه عام أنه إذا طرأت ظروف يكون من شأنها أن تزيد في الخطر المؤمن منه ، فإنه يجب على المؤمن له إخطار المؤمن بهذه الظروف . مثل ذلك أن يغير المؤمن له في المسئولية عن حوادث السيارات استعمال سيارته من سيارة لاستعماله الشخصي إلى سيارة للنقل العام ، وأن يستجد إلى جوار المنزل المؤمن عليه من الحريق مكان توضع فيه المواد الملتهبة ، وأن يستبدل من يؤمن على نفسه من الإصابات بحرفته الأصلية حرفة أشد خطراً( [1123] ) .

أما التأمين على الحياة فتقضي طبيعته بألا يلتزم المؤمن له بإخطار المؤمن عن هذه الظروف ، لأنه إنما أمَّن على حياته من هذه الظروف بالذات ، وقد قبل المؤمن أن يؤمنه من جميع الظروف القائمة والمستقلة التي تهدد حياته بالخطر( [1124] ) . وقد نص قانون التأمين الفرنسي الصادر في 13 يوليه سنة 1930 صراحة على هذا الحكم ( م15 فقرة أخيرة ) . وفي مصر يسري هذا الحكم دون نص لأنه ، كما قدمنا ، حكم تقتضيه طبيعة التأمين على الحياة . فإذا أصيب المؤمن له بمرض ، مهما كان هذا المرض خطيراً ، فإنه لا يلتزم بإخطار المؤمن عنه؛ وكذلك لا يلتزم بإخطار المؤمن باستبداله بحرفته الأصلية حرفة أكثر خطراً على حياته ، كما يلتزم المؤمن له بذلك في التأمين من الإصابات ، وإن كان كل من التأمين على الحياة والتأمين من الإصابات تأميناً على الأشخاص .

وإذا كانت هناك أخطار تهدد حياة الإنسان يخشاها المؤمن ويرى أن هناك مجازفة في تأمينها ويرغب في تجنبها ، فسبيله إلى ذلك ليس في التزام المؤمن له بالإخطار عنها ، بل في استبعادها من نطاق التأمين بتاتاً بشرط خاص . وقد قدمنا أن المؤمن يستطيع أن يستبعد من نطاق التأمين أخطاراً معينة غير عادية ، كالوفاة إذا كان سببها المبارزة أو تنفيذ حكم الإعدام أو السفر إلى مناطق موبوءة أو مناطق نائية ، أو السفر بالطائرة ، كما يستطيع أن يستبعد من نطاق التأمين أخطار الحرب ، بل إن هذه الأخطار لا تخضع عادة للتأمين إلا بشروط خاصة( [1125] ) . وهناك فرق بين استبعاد الخطر من نطاق التأمين وبين الالتزام بالإخطار عنه عند تفاقمه ، ففي الحالة الأولى لا يكون الخطر مؤمناً عليه أصلاً فليست هناك حاجة للإخطار عنه ، أما في الحالة الثانية فالخطر يبقى مؤمناً عليه ولكن بشرط الإخطار عنه وفي مقابل زيادة في قسط التأمين( [1126] ) .

729- الأهمية الخاصة للالتزام بتقديم البيانات اللازمة : ولكن إذا كان المؤمن له لا يلتزم بإخطار المؤمن ، في التأمين على الحياة ، عن تفاقم الخطر ، فإنه يبقى ملتزماً كما قدمنا بتقديم البيانات اللازمة عن سنه ، وعن حالته الصحية ، وعما سبق له إبرامه من عقود تأمين ، وعن عروض سابقة للتأمين رفضها المؤمنون ، وعن غير ذلك من المسائل التي يسأل عنها عند إبرام عقد التأمين . ولهذا الالتزام أهمية خاصة في عقد التأمين على الحياة ، فإن محل التأمين هنا هو حياة الإنسان بما تتعرض لها من أخطار وأمراض ظاهرة وخفية ، فوجب على المؤمن له أن يحرص على تقديم البيانات المطلوبة منه والمتعلقة بهذه المسائل في دقة كاملة وأمانة تامة .

وإذا كان التأمين معقوداً على حياة الغير ، فيكون المؤمن على حياته غير طالب التأمين ، فإن البيانات التي تقدم للمؤمن تكون هي البيانات الخاصة بالمؤمن على حياته لا بطالب التأمين ، فإن حياة المؤمن على حياته لا حياة طالب التأمين هي التي تعني المؤمن . وهناك من الأسئلة ما هو خاص بشخص المؤمن على حياته لا يستطيع غيره أن يجيب عليه ، والذي يقع عملاً هو أن تقدم الأسئلة له شخصياً ليجيب عليها . وإذا تقدم المؤمن على حياته بالبيانات المطلوبة ، فإنه يتقدم بها نائباً عن طالب التأمين ولحسابه ، فيكون طالب التأمين مسئولاً عن صحة هذه البيانات ، ويتحمل الجزاء الذي يترتب على عدم صحتها( [1127] ) .

وإذا كان التأمين على الحياة تأميناً لحالة البقاء ، فإن المسائل التي تعني المؤمن هي ما تعلق منها بسن المؤمن له . أما حالته الصحية فلا تعني المؤمن ، إذ لو كانت هذه الحالة سيئة ومات المؤمن له بعد وقت قصير من إبرام عقد التأمين ، لربح المؤن من وراء ذلك إذ هو لا يدفع مبلغ التأمين إلا إذا عاش المؤمن له بعد انقضاء أجل معين . أما إذا كان التأمين على الحياة تأميناً لحالة الوفاة ، فهنا يعني المؤمن كثيراً التثبت من حالة المؤمن له الصحية وما هو مصاب به من أمراض ظاهرة أو خفية ، حالية أو سابقة ، وراثية أو غير وراثية . ذلك أن موت المؤمن له السريع يعود بالخسارة على المؤمن ، فهو ملزم بدفع مبلغ التأمين عند موت المؤمن له ولو مات بعد إبرام العقد بيوم واحد ، فلا يكون المؤمن قد تقاضى إلا جزءًا ضئيلاً من الأقساط ودفع مع ذلك مبلغ التأمين كاملاً( [1128] ) .

730- الجزاء على الإخلال بالالتزام- نص قانوني : تنص المادة 764 من التقنين المدني على ما يأتي :

"1- لا يترتب على البيانات الخاطئة ولا على الغلط في سن الشخص الذي عقد التأمين على حياته بطلان التأمين ، إلا إذا كانت السن الحقيقية للمؤمن عليه تجاوز الحد المعين الذي نصت عليه تعريفة التأمين" .

"2- وفي غير ذلك من الأحوال ، إذا ترتب على البيانات الخاطئة أو الغلط أن القسط المتفق عليه أقل من القسط الذي كان يجب أداؤه ، وجب تخفيض مبلغ التأمين بما يتعادل مع النسبة بين القسط المتفق عليه والقسط الواجب أداؤه على أساس السن الحقيقية" .

"3- أما إذا كان القسط المتفق على دفعه أكبر مما كان يجب دفعه على أساس السن الحقيقية للمؤمن على حياته ، وجب على المؤمن أن يرد دون فوائد الزيادة التي حصل عليها ، وأن يخفض الأقساط التالية إلى الحد الذي يتناسب مع السن الحقيقية للمؤمن عليه"( [1129] ) .

وقد قدمنا ، عند الكلام في الجزاء على الإخلال بالتزام تقديم البيانات اللازمة في التأمين بوجه عام ، أن المؤمن له إذا كان سيء النية وكتم أمراً أو قدم بياناً كاذباً ، بحيث ترتب على ذلك أن تغير موضوع الخطر أو قلت أهميته في نظر المؤمن ، كان عقد التأمين باطلاً ، وتقاضى المؤمن تعويضاً من المؤمن له لما ارتكبه من الغش . أما إذا لم يستطع المؤمن أن يثبت سوء نية المؤمن له ، فإذا انكشفت الحقيقة قبل تحقق الخطر ، جاز للمؤمن أن يطلب إبطال العقد ولكن دون تعويض ، ويستطيع المؤمن له أن يدرأ طلب الإبطال إذا هو قبل زيادة في القسط . وإذا لم تظهر الحقيقة إلا بعد تحقق الخطر ، فإذا المؤمن لا يدفع من مبلغ التأمين إلا بنسبة القسط المدفوع إلى القسط الواجب الدفع . وقد يوجد شرط بمنع النزاع ( clause d'incontestabilité ) يقضي بأنه لا يجوز للمؤمن أن ينازع في صحة البيانات التي أدلى بها المؤمن له ، وفي هذه الحالة يمتنع على المؤمن التمسك بعدم صحة البيانات بشرط أن يكون المؤمن له حسن النية ، وعند ذلك لا يجوز للمؤمن لا إبطال العقد قبل تحقق الخطر ، ولا إنقاص مبلغ التأمين بعد تحققه( [1130] ) .

وتسري كل هذه الأحكام على عقد التأمين على الحياة سريانها على عقود التأمين الأخرى ، فيما عدا استثناء واحداً يقوم في الحالة التي يقدم فيها المؤمن له بياناً خاطئاً عنه سنه . ففي هذه الحالة وحدها يجب التمييز بين فرضين :

( الفرض الأول ) إذا قرر المؤمن له لنفسه سناً أقل من سنه الحقيقية ، وكانت سنه الحقيقية تجاوز الحد المعين الذي نصت عليه تعريفة التأمين . مثل ذلك أن يكون حد السن المقرر في تعريفة التأمين هو خمس وستون سنة ، وكانت سن المؤمن له ستاً وستين ولكنه قرر أن سنه خمس وستون . ففي هذا الفرض ، سواء كان المؤمن له سيء النية أو حسن النية ، يكون عقد التأمين باطلاً ، إذ لا يمكن إبرام هذا العقد مع مجاوزة سن المؤمن له الحد المقرر( [1131] ) . ومن ثم لا يلتزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين إذا تحقق الخطر ، ويجب عليه رد الأقساط المدفوعة للمؤمن له حتى لو كان هذا سيء النية( [1132] ) ، ولكن يجوز للمؤمن أن يطالب المؤمن له سيء النية بالتعويض .

( الفرض الثاني ) أن تكون سن المؤمن له لا تجاوز الحد المعين الذي نصت عليه تعريفة التأمين . وفي هذا الفرض يكون عقد التأمين صحيحاً ولا يجوز إبطاله ، وذلك سواء كان المؤمن له عندما قرر لنفسه سناً غير السن الحقيقية حسن النية أو سيئها . وكل ما يترتب على الغلط في السن هو تعديل العقد بحيث يصبح متمشياً مع السن الحقيقية .

فإذا كان سن المؤمن له 50 سنة فكان الواجب أن يدفع قسطاً سنوياً مقداره 125 جنيهاً ليتقاضى مبلغ تأمين مقداره 2500 جنيه ، ولكنه قرر أن سنه 45 سنة ليتقاضى نفس مبلغ التأمين في مقابل قسط سنوي مقداره 100 جنيه فقط ، وانكشف الغلط سواء كان هذا الغلط بحسن نية أو بسوء نية ، فإن ، مبلغ التأمين يخفض بنسبة القسط المدفوع وهو 100 إلى القسط الواجب الدفع وهو 125 ، أي بنسبة 4/5 ، فيكون 2000 بدلاً من 2500( [1133] ) .

وإذا قرر المؤمن له ، في نفس المثل السابق ، أن سنه 55 سنة بدلاً من 50 سنة وهي سنه الحقيقية ، فدفع قسطاً سنوياً مقداره 150 جنيهاً بدلاً من 125 جنيهاً وهو مقدار القسط الذي كان عليه أن يدفعه بالنسبة إلى سنه الحقيقية طبقاً لتعريفة التأمين المعمول بها وقت إبرام العقد ، فإن مبلغ التأمين لا يزيد ، ولكن القسط هو الذي يخفض إلى 125 بدلاً من 150 . فإذا كان المؤمن له قد ظل يدفع القسط المتفق عليه مدة ثلاث سنوات مثلاً ، ثم انكشف الغلط ، وجب على المؤمن أن يرد إليه الزيادة في القسط التي دفعها في مدة الثلاث سنوات دون فوائد . فيرد 75 جنيهاً لأن زيادة القسط قد بلغت 25 جنيهاً في السنة ، ثم يخفض القسط بعد ذلك في السنوات التالية من 150 إلى 125 جنيهاً .

2- الالتزام بدفع مقابل التأمين

731- قيود على تحديد مقدار القسط في التأمين على الحياة : قدمنا أن قسط التأمين هو المقابل المالي الذي يدفعه المؤمن له للمؤمن لتغطية الخطر المؤمن منه ، وأن هذا القسط لا يحدد مقداره اعتباطاً ، وأن التحديد خاضع لعوامل فنية ( [1134] ) . بل إن المشرع في فرنسا قد تدخل لتحديد مقدار القسط في التأمين على الحياة ، وعين حداً أدنى لهذا القسط لا ينزل عنه المؤمن ، حتى لا يجر التنافس بين شركات التأمين إلى النزول عن الحد الذي يأمن معه المؤمن أن يواجه ما يتحمله من الأخطار( [1135] ) . ثم عدل عن تعيين حد أدنى لمقدار القسط ، إلى إطلاق حرية شركات التأمين في الاتفاق مع المؤمن لهم على هذا لمقدار ، بشرط موافقة هيئة الرقابة التي تطمئن عن طريق هذه الموافقة إلى أن قسط التأمين قد حدد مقداره على نحو يتفق مع القواعد الفنية للتأمين( [1136] ) .

$ 1484

أما في مصر ، فقد نصت المادة 49 من قانون هيئات التأمين رقم 195 لسنة 1959 ( م36 من مشروع وزارة الاقتصاد ) على أنه "لا يجوز للهيئات المنصوص عليها في البندين 1 و2 من المادة الثانية ( هيئات التأمين على الحياة وهيئات تكوين الأموال ) أن تميز بين وثيقة وأخرى من الوثائق التي من نوع واحد ، وذلك فيما يتعلق بأسعار التأمين أو بمقدار الأرباح التي توزع على حملة الوثائق أو بغير ذلك من الاشتراطات ، ما لم يكن هذا التمييز نتيجة اختلاف فرص الحياة بالنسبة إلى الوثائق التي لمدة الحياة دخل فيها- ويستثنى من ذلك ما يأتي : ( 1 ) وثائق إعادة التأمين . ( 2 ) الوثائق الخاصة بالتأمين على مبالغ كبيرة تتمتع بتخفيضات معينة طبقاً لجداول الرسوم المبلغة لمصلحة التأمين . ( 3 ) الوثائق الخاصة بالتأمين بشروط خاصة على حياة أفراد عائلة واحدة أو مجموعة أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى- ويجوز لمصلحة التأمين أن ترخص للهيئة بناء على طلبها في إصدار وثائق بتخفيضات عن الرسوم العادية إذا وجدت أسباباً تبرر ذلك" . فلم يعمد المشرع المصري إلى تعيين حد أدنى لمقدار القسط ، ولا إلى اشتراط الموافقة على مقدار القسط المتفق عليه بين المؤمن والمؤمن له . بل وضع كقاعدة عامة مبدأ المساواة بين وثائق تأمين الهيئة في الأسعار ( أي في مقدار القسط ) وفي الأرباح التي توزع على حملة الوثائق وفي الاشتراطات الأخرى ، وذلك ما لم يكن التمييز راجعاً إلى اختلاف فرص الحياة بالنسبة إلى المؤمن لهم ، أو راجعاً إلى أن مبلغ التأمين كبير إلى حد يستحق معه تخفيضاً معيناً في القسط طبقاً لجداول الرسوم التي يبلغها المؤمن لمصلحة التأمين ، أو راجعاً إلى أن التأمين تأمين جماعي لأفراد عائلة واحدة أو مجموعة من أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى . ويجوز ، إلى جانب ذلك ، تخفيض مقدار القسط إذا وجدت أسباب مبررة للتخفيض ، وذلك بترخيص من مصلحة التأمين .

732- إمكان التحلل من عقد التأمين على الحياة ومن دفع الأقساط- نص قانوني : تنص المادة 759 من التقنين المدني على ما يأتي :

"يجوز للمؤمن له الذي التزم بدفع أقساط دورية أن يتحلل في أي وقت من العقد بإخطار كتابي يرسله إلى المؤمن قبل انتهاء الفترة الجارية ، وفي هذه الحالة تبرأ ذمته من الأقساط اللاحقة( [1137] ) .

وقد جاء في المذكرة الإيضاحية لهذا للمشروع التمهيدي لهذا النص ما يأتي : "هذا النص مقتبس من المادتين 89 من قانون سنة 1908 السويسري و165 من قانون سنة 1908 الألماني ، وحكمهما مخالف لحكم القانون الفرنسي الصادر في 13 يوليه سنة 1930 حيث تقرر المادة 75 فقرة أولى منه : "ليس للمؤمن على الحياة أن يطالب بالأقساط" . وهذا الحكم الأخير ، وإن كان ينسجم مع المبادئ المقررة من أن الالتزام بدفع جعل التأمين ليست له قوة إلزامية كما هو الحال بالنسبة لسائر أنواع التأمين الأخرى . إلا أنه مع ذلك يضحي مصالح المؤمن ، إذ يجيز إنهاء العقد بدون أي إخطار سوى مجرد الامتناع عن دفع الأقساط ، مع حرمان المؤمن من كل دعوى للمطالبة حتى بأقساط الفترة الجارية( [1138] ) .

$ 1486 ففي فرنسا كما رأينا تنص المادة 75/1 و2 من قانون 13 يوليه سنة 1930 على أنه "لا يكون للمؤمن دعوى للمطالبة بدفع الأقساط- وليس هناك جزاء لعدم دفع القسط ، بعد استيفاء الإجراءات المقررة في المادة 16 ، إلا فسخ عقد التأمين فسخاً محضاً ( pure et simple ) أو تخفيض هذا العقد"( [1139] ) .

أما في مصر ، فقد وفق المشرع بين مصلحة المؤمن له في ألا يجبر على دفع القسط حتى لا يحجم عن التأمين ، وبين مصلحة المؤمن في أن يخطره المؤمن له بتحلله من العقد قبل انتهاء الفترة الجارية . وقد سار في هذا السبيل على نهج المشرع السويسري والمشرع الألماني ، كما تقو المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي فيما رأينا . فقد نصت المادة 89 من قانون التأمين السويسري الصادر في 2 أبريل سنة 1908 على أن "لطالب التأمين إذا دفع قسطاً سنوياً أن يتحلل من عقد التأمين على الحياة ، وأن يرفض دفع الأقساط التالية ، ويجب أن يخطر المؤمن بذلك كتابة قبل ابتداء فترة جديدة للتأمين" . ونصت المادة 165/1 من قانون الألماني الصادر 30 مايو سنة 1908 على أنه "إذا التزم طالب التأمين بدفع أقساط دورية ، كان له الحق في أي وقت في أن يتحلل من العقد في نهاية الفترة الجارية" . ونرى من ذلك أن المؤمن له في عقد التأمين على الحياة الذي التزم بدفع أقساط دورية( [1140] ) ، يبقى في مصر ملتزماً بدفعها ويجوز للمؤمن أن يطالبه قضاء بالدفع ، ويجبر عليه( [1141] ) . ومتى تم عقد التأمين على الحياة ، فإن المؤمن له يكون ملتزماً بدفع القسط السنوي الأول على الأقل ولا يستطيع أن يتحلل من دفعه ، وإذا تأخر في دفعه جاز للمؤمن أن يجبره على ذلك ولو عن طريق التنفيذ الجبري . ويجب ، كما في سائر عقود التأمين ، أن يبدأ المؤمن بإعذار المؤمن له ، ويتم الإعذار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول يرسل إلى المؤمن له في آخر موطن له معلوم للمؤمن . ويبين المؤمن في الكتاب أنه مرسل للإعذار ، ويذكر فيه المؤمن له بتاريخ استحقاق القسط وبالنتائج التي تترتب على عدم الدفع . ويترتب على هذا الإعذار أن يصبح القسط واجب الأداء في مركز إدارة المؤمن ، كما يترتب عليه قطع المدة التي تسقط بها دعوى المطالبة بالقسط . وإلى هنا تتفق أحكام عقد التأمين على الحياة مع أحكام سائر عقود التأمين ، وتنص المادة 57/1 و2 من مشروع الحكومة في هذا الصدد على ما يأتي : "إذا لم يؤد أحد الأقساط في موعد استحقاقه ، جاز للمؤمن أن يعذر المؤمن له بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول يرسله إليه في آخر موطن معلوم ، مبيناً فيه أنه مرسل للإعذار ، ومذكراً بتاريخ استحقاق القسط وبالنتائج التي تترتب عليه طبقاً لهذه المادة – ويترتب على هذا الإعذار أن يصبح القسط واجب الأداء في مركز إدارة المؤمن ، كما يترتب عليه قطع المدة التي تسقط بها دعوى المطالبة بالقسط" .

ولكن مشروع الحكومة يضع بعد ذلك لعقد التأمين على الحياة أحكاماً تخالف أحكام سائر عقود التأمين ، فتنص المادة 57/3 من هذا المشروع على ما يأتي : "فإذا لم يكن للإعذار نتيجة ، كان للمؤمن حق إنهاء العقد أو خفض قيمته حسب الأحوال بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ إرسال الإعذار ، ويجوز للمؤمن إعادة العمل بهذا العقد إذا قام المؤمن له بأداء الأقساط المتأخرة وما قد يكون مستحقاً من المصروفات"( [1142] ) . ويتبين من هذا النص أنه بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ إرسال الإعذار ، لا يوقف سريان عقد التأمين على الحياة كما يوقف سريان سائر العقود( [1143] ) ، وإنما يكون للمؤمن حق إنهاء العقد بمجرد انتهاء مدة الثلاثين يوماً ، فإذا كان المؤمن له قد دفع أقساطاً سنوية ثلاثة على الأقل ، لم ينه المؤمن العقد بل يخفض قيمته طبقاً لأحكام التخفيض التي سيأتي بيانها . أما إذا قام المؤمن له بأداء الأقساط المتأخرة وما قد يكون مستحقاً من المصروفات ، فإنه يجوز للمؤمن أن يعيد العمل بعقد التأمين كما كان دون تخفيض( [1144] ) .

وهكذا يبقى المؤمن له ملتزماً بدفع كل قسط يحل على النحو الذي قدمناه . فإذا أراد التحلل من العقد كان له ذلك ، ولكن بشرط أن يخطر بتحلله المؤمن كتابة قبل انتهاء الفترة الجارية( [1145] ) . فإذا أبرم عقد التأمين على الحياة ، كان المؤمن له ملتزماً بدفع القسط الأول ولا يستطيع أن يتحلل من هذا الالتزام . وكل ما يستطيعه هو أن يتحلل من دفع الأقساط التالية ، إذا هو أرسل إخطاراً مكتوباً إلى المؤمن يتحلل فيه من العقد ، بشرط أن يرسل هذا الإخطار المكتوب قبل انتهاءالسنة التي استحق عنها القسط الأول . ولا يشترط شكل خاص في الكتابة ، فتكفي الكتابة العرفية ، ويكون الإخطار عادة بكتا موصى عليه مصحوب بعلم وصول . ولا يوجد ميعاد معين للإخطار ، وإنما يجب أن يرسل قبل انتهاء السنة ولو بيوم واحد . فإذا أرسل الإخطار على النحو المتقدم الذكر ، انفسخ العقد ، وتحلل المؤمن له من التزامه بدفع الأقساط التالية . أما إذا لم يتحلل المؤمن له من العقد في السنة الأولى ، فإنه يلتزم بدفع القسط عن السنة الثانية ، ثم عن السنة الثالثة والرابعة الخامسة وهكذا ، إلى أن يتحلل من العقد على النحو الذي بسطناه . فإذا تحلل المؤمن له من العقد ، تحلل المؤمن كذلك من التزامه بدفع مبلغ التأمين إذا تحقق الخطر . ولكن إذا كان المؤمن له قد استمر على دفع الأقساط ثلاث سنوات على الأقل ، ثم أخطر المؤمن كتابة بتحلله من العقد قبل نهاية السنة الثالثة ، فإن العقد لا ينفسخ بل يخفض طبقاً لقواعد التخفيض التي سيأتي بيانها .

733- المدين بدفع القسط وزمان الدفع ومكانه : قدمنا أن المدين يدفع القسط في عقد التأمين بوجه عام هو المؤمن له ، ولكن لا باعتباره مؤمناً على حياته ، بل باعتبار أنه هو طالب التأمين ، إذ يغلب أن يجتمع طالب التأمين والمؤمن على حياته في شخص واحد . فإذا انفصلا ، كان المدين بدفع القسط هو طالب التأمين لا المؤمن له ( المؤمن على حياته ) ، لأن طالب التأمين هو الذي تعاقد مع المؤمن والتزم تجاهه بدفع الأقساط( [1146] ) . ولما كان المستفيد في عقد التأمين على الحياة له مصلحة في أن تكون أقساط التأمين قد وفيت ، فإنه يجوز أن يقوم هو بوفائها حتى يتوقى بذلك إنهاء العقد ، ولو بدون رضاء المؤمن على حياته ودون رضاء طالب التأمين . وإذا وفى المستفيد أحد الأقساط ، فإن هذا الوفاء يعتبر قبولاً ضمنياً للتأمين المعقود لمصلحته ، فينقطع بذلك حق طالب التأمين في نقض تعيين المستفيد( [1147] ) . بل يجوز أن يتدخل المستفيد في عقد التأمين منذ البداية وأن يكفل طالب التأمين في دفع الأقساط ، أو أن يجعل نفسه مديناً بدفع الأقساط مع طالب التأمين( [1148] ) .

والأصل في التأمين على الحياة ، كما في سائر عقود التأمين ، أن القسط يدفع في الوقت الذي يتفق عليه المتعاقدان ، ويشترط المؤمن عادة أن يدفع مقدماً . ويقع أن يكون مقابل التأمين على الحياة مبلغاً إجمالياً يدفع مرة واحدة ويسمى بالقسط الوحيد ( prime unique ) ، ولكن الغالب أن يكون دفع مقابل التأمين على أقساط سنوية متساوية ، ويدفع القسط مقدماً في أول كل سنة . ويجوز أن يقسم القسط السنوي إلى أجزاء ، يدفع كل جزء مقدماً كل ستة أشهر أو كل ثلاثة أشهر أو كل شهر ، ولكن ذلك ليس إلا طريقاً لتيسير الدفع ، ويبقى القسط قسطاً سنوياً بحيث إذا تحقق الخطر في أول شهر من السنة كان على طالب التأمين أن يدفع جميع أجزاء القسط السنوي ، وتخصم من مبلغ التأمين( [1149] ) .

ومكان الدفع يكون في موطن طالب التأمين ، ما لم يتفق على مكان آخر . وفي مكان الدفع يجب أن يقدم المؤمن المخالصة لطالب التأمين لقبض القسط ، وفي هذا المكان أيضاً يوجه المؤمن الإعذار للمؤمن له عند تخلفه عن الدفع . وتسري أحكام عقد التأمين بوجه عام على عقد التأمين على الحياة ، وقد سبق أن بسطنا هذه الأحكام( [1150] ) .

المطلب الثاني

التزام المؤمن وحقوق المؤمن له

734- مسألتان : نتكلم هنا في التزام المؤمن بدفع مبلغ التأمين ، ثم في حقوق المؤمن له الناشئة من الاحتياطي الحسابي .

 

 

1- التزام المؤمن بدفع مبلغ التأمين

735- وقت استحقاق الدفع – نص قانوني : تنص المادة 754 من التقنين المدني على ما يأتي :

"المبالغ التي يلتزم المؤمن في التأمين على الحياة بدفعها إلى المؤمن له أو إلى المستفيد ، عند وقوع الحادث المؤمن منه أو حلول الأجل المنصوص عليه في وثيقة التأمين ، تصبح مستحقة من وقت وقوع الحادث أو وقت حلول الأجل ، دون حاجة إلى إثبات ضرر أصاب المؤمن له أو أصاب المستفيد"( [1151] ) .

ويبين من هذا النص أن مبلغ التأمين يكون مستحق الدفع من وقت وقوع الحادث المؤمن منه كوفاة المؤمن على حياته في التأمين لحالة الوفاة ، أو من وقت حلول الأجل المنصوص عليه في وثيقة التأمين كبقاء المؤمن على حياته إلى وقت حلول أجل معين في التأمين لحالة البقاء .

وقد قدمنا أن التأمين على الحياة ليست له صفة تعويضية ، ومن ثم لا حاجة إلى إثبات أي ضرر أصاب المؤمن أو أصاب المستفيد لاستحقاق مبلغ التأمين( [1152] ) . كذلك لا علاقة لمبلغ التأمين الذي يذكر في الوثيقة بأي ضرر يلحق المؤمن له فهو مستقل عن أي تعويض ، ولا يشترط لاستحقاق المؤمن له لهذا المبلغ أن يثبت أن الضرر الذي لحق به يعادله ، بل لا يشترط كما قدمنا أن ضرراً ما قد لحق به( [1153] ) .

وإذا تحقق الحادث المؤمن منه ، وجب على المؤمن له أو المستفيد أن يخطر المؤمن بتحققه على التفصيل الذي سبق أن قدمناه( [1154] ) . وفي التأمين على الحياة لا يوجد متقض للتعجيل بالإخطار ، نظراً لانعدام صفة هذا التأمين التعويضية ، فهو غير متعلق بضرر يراد التعويض عنه حتى يدعو الإخطار المؤمن إلى تقدير هذا الضرر ، ما أن مبلغ التأمين مستحق بأكمله كما قدمنا دون أن يتوقف ذلك على تقديم ضرر معين . ومن ثم يجوز أن يتم الإخطار في أي وقت( [1155] ) ، والواقع من الأمر أن المؤمن له أو المستفيد هو الذي حرص على التعجيل بالإخطار حتى يستطيع مطالبة المؤمن بمبلغ التأمين .

ومبلغ التأمين يصبح ديناً في ذمة المؤمن مستحق الأداء من وقت وقوع الحادث أو حلول الأجل كما قدمنا ، وبهذا يخالف التأمين على الحياة عقود التأمين الأخرى وفيها يصبح مبلغ التأمين مستحق الأداء بعد مضي وقت معقول ( يكون عادة ثلاثين يوماً ) من وقت وقوع الحادث ليتمكن المؤمن فيه من التثبت من صحة ما يطلبه المؤمن له ومدى ما يتمسك به من حقوق( [1156] ) . ففي التأمين على الحياة لا يحتاج المؤمن إلى وقت للتثبت من ذلك ، إذ لا علاقة لمبلغ التأمين بأي ضرر وقع كما سبق القول .

736- الإثبات : وقد قدمنا أن المؤمن له أو المستفيد لا يكلف بإثبات أي ضرر ، وإذا وقع ضرر لا يكلف بإثبات أن مبلغ التأمين معادل لقيمة الضرر( [1157] ) . وإنما يكلف بإثبات وقوع الحادث المؤمن منه( [1158] ) . ففي التأمين لحالة الوفاة ، يكلف المستفيد بإثبات وفاة المؤمن على حياته ، ويكون ذلك عادة بتقديم شهادة الوفاة( [1159] ) . وفي التأمين لحالة البقاء يقدم المؤمن له أو المستفيد شهادة وجوده على قيد الحياة . وفي التأمين المختلط إما أن يقدم المستفيد شهادة وفاة المؤمن على حياته ، وإما أن يقدم المؤمن له شهادة وجوده على قيد الحياة ، وذلك بحسب الأحوال( [1160] ) . وقد يقتضي الأمر ، في بعض الأحيان ، إثبات انتحار المؤمن على حياته ، وإثبات أن المنتحر كان فاقد الإرادة وقت انتحاره ، وإثبات تعدي المستفيد على حياة المؤمن على حياته ، وقد بسطنا القول في كل ذلك في مواضعه .

ويجب على من يطالب بمبلغ التأمين أن يثبت أنه هو المستحق له . فإذا كان المؤمن له هو نفس المستفيد ، فعليه أن يقدم وثيقة التأمين التي تثبت استحقاقه للمبلغ . وإذا كان المستفيد شخصاً آخر غير المؤمن له ، فإن كان معيناً بصفته كالزوجة و الأولاد والورثة ، فعليه أن يثبت توافر هذه الصفة فيه بشهادة الزواج أو شهادة الميلاد أو إعلام الوراثة أو غير ذلك . وإن كان معيناً بذاته ، فعليه أن يثبت ذاتيته وأن يقدم الوثيقة التي عين مستفيداً بموجبها كوثيقة التأمين أو ملحق لهذه الوثيقة أو وصية صادرة من طالب التأمين . وليس من الضروري ، لقبض مبلغ التأمين ، تقديم وثيقة التأمين للمؤمن( [1161] ) . فإن حق المستفيد مستقل عن حيازة وثيقة التأمين . ومع ذلك إذا كانت وثيقة التأمين وثيقة إذنية ، فمن حق المؤمن أن يطالب بتسليمها ، إلا في حالة الضياع أو التلف أو السرقة حيث يستبدل بالوثيقة الضائعة أو التالفة أو المسروقة صورة لها تقوم مقامها بعد استيفاء إجراءات معينة( [1162] ) . وإذا كان مبلغ التأمين إيراداً مرتباً ، وجب على المستفيد أن يقدم شهادة وجود على قيد الحياة لقبض كل قسط من أقساط المرتب( [1163] ) .

وإذا سلم المؤمن مبلغ التأمين لمن تقدم بما يثبت أنه هو المستفيد ، ثم تبين أن المستفيد شخص آخر ، كما لو غير طالب التأمين المستفيد بمستفيد آخر دون أن يخطر المؤمن أو عين مستفيداً آخر في وصية تركها بعد موته ، فإن تسليم المؤمن مبلغ التأمين بحسن نية للمستفيد الظاهر يكون مبرئاً لذمته ، ويرجع المستفيد الحقيقي على المستفيد الظاهر( [1164] ) .

737- المقدار الواجب الدفع : والمقدار الواجب الدفع للمؤمن له أو للمستفيد هو مبلغ التأمين المذكور في الوثيقة ، لا أكثر ولا أقل . ومع ذلك قد يدفع مبلغ أكثر ، كما لو كان مشترطاً اشتراك المستفيد في الأرباح على أن يتقاضى الأرباح دفعة واحدة من مبلغ التأمين( [1165] ) . وقد يدفع مبلغ أقل ، كما في حالة تخفيض التأمين وحالات الاقتصار على رد الاحتياطي الحسابي وحالة خصم الأقساط غير المدفوعة من مبلغ التأمين وحالة خصم ما عجله المؤمن للمؤمن له على حساب وثيقة التأمين( [1166] ) .

وإذا تحقق الحادث المؤمن منه ، كأن مات المؤمن على حياته ، فإن المؤمن يدفع مبلغ التأمين كاملاً ، ولكنه في الوقت ذاته يتقاضى قسط التأمين المستحق عن السنة التي مات فيها المؤمن على حياته ولو كانت الوفاة في أول يوم من هذه السنة ، فإن المؤمن قد تحمل الخطر في هذه السنة ، بل إن الخطر قد تحقق فعلاً فيها ، فيستحق المؤمن القسط كله( [1167] ) .

738- إفلاس المؤمن : وإذا أفلست شركة التأمين أو صفيت أموالها تصفية قضائية ، فإن عقد التأمين يقف سريانه من تاريخ شهر الإفلاس أو التصفية . وتبرأ ذمة المؤمن له من الأقساط التالية ، ويحدد حق المستفيد يوم صدور الحكم بشهر الإفلاس أو التصفية القضائية بمبلغ يعادل قيمة الاحتياطي الحسابي محسوبة على أساس تعريفة التأمين المعمول بها وقت إبرام العقد دون أية زيادة .

وتنص المادة 59 من القانون رقم 195 لسنة 1959 ( م46 من مشروع وزارة الاقتصاد ) في هذا المعنى على ما يأتي : "في حالة تصفية الهيئة التي تباشر العمليات المنصوص عليها في البندين 1 و2 من المادة الثانية ( التأمين على الحياة وتكوين الأموال ) ، تقدر المبالغ المستحقة لكل حامل وثيقة لم تنته مدتها بما يعادل الاحتياطي الحسابي الخاص بها في تاريخ التصفية ، محسوبة على أساس القواعد الفنية لتعريفة الأقساط وقت إبرام الوثيقة" . وتنص المادة 56 من مشروع الحكومة في نفس المعنى على ما يأتي : "إذا صفيت أموال المؤمن فإن عقد التأمين يقف سريانه من تاريخ التصفية . ويحدد دين كل صاحب حق في العقود السارية بمبلغ يعادل قيمة الاحتياطي الحسابي لكل عقد ، محسوباً على أساس تعريفة التأمين التي أبرم بها العقد"( [1168] ) .

739- عدم حلول المؤمن محل المؤمن له أو المستفيد- إحالة : وقد قدمنا أنه في التأمين على الحياة والتأمين على الأشخاص بوجه عام ، لا يحل المؤمن محل المؤن له أو المستفيد في الرجوع على المسئول . فلو أن شخصاً أمن على حياته لمصلحة أولاده ، واعتدى عليه شخص آخر فقتله ، فإن الأولاد يستحقون مبلغ التأمين ويرجعون في الوقت ذاته على المسئول عن قتل أبيهم بالتعويض . فيجمعون بذلك بين مبلغ التأمين والتعويض ، ولا يحل المؤمن محلهم في الرجوع بالتعويض على المسئول . وتنص المادة 765 مدني في هذا المعنى على أنه "في التأمين على الحياة ، لا يكون للمؤمن الذي دفع مبلغ التأمين حق في الحلول محل المؤمن له أو المستفيد في حقوقه قبل من تسبب في الحادث المؤمن منه أو قبل المسئول عن هذا الحادث" .

وقد تقدم تفصيل القول في ذلك ، فنحيل هنا إلى ما قدمناه هناك( [1169] ) .

1- حقوق المؤمن له الناشئة من الاحتياطي الحسابي

740- طبيعة حق المؤمن له على الاحتياطي الحسابي وما يترتب على ذلك من الحقوق : قدمنا أنه يجب أن تكون لشركة التأمين طائفة من الاحتياطيات تسمى بالاحتياطيات الفنية ( reserves techniques ) ، وهذه الاحتياطيات تواجه التزامات خاصة في ذمة الشركة لعملائها ، ومن أهم هذه الاحتياطيات الاحتياطي الحسابي ( reserve mathématiqoe ) ( [1170] ) .

وأهم عنصر من عناصر الاحتياطي الحسابي هو الجزء من قسط التأمين المخصص للادخار( [1171] ) ، إذ أن التأمين على الحياة نظام لا يقوم على التأمين فحسب ، بل يقوم أيضاً على الادخار . وقسط التأمين ينقسم إلى جزئين : جزء يخصص للتأمين من الخطر المؤمن منه ، والجزء الآخر يدخر للمؤمن له ويزيد على مر السنين حتى يصل في نهاية العقد إلى رأس مال هو مبلغ التأمين الذي تعهد المؤمن بدفعه . فيكون إذن لكل مؤمن له احتياطي حسابي فردي ( reserve mathématique individuelle ) ، يتكون وفقاً لجداول الوفيات ( tables de mortalité ) وطبقاً لقواعد رياضيات التأمين على الحياة التي يطبقها خبراء رياضيات التأمين( actuaries ) ( [1172] ) . ويمكن تقويم هذا الاحتياطي الحسابي كل سنة من سنوات عقد التأمين ، فهو في سنة معينة من هذه السنوات . مجموع الأجزاء المدخرة لحساب المؤمن له من أقساط التأمين التي سبق دفعها حتى هذه السنة المعينة ، ويزيد هذا الاحتياطي كما قدمنا على مر السنين .

والاحتياطي الحسابي ملك للمؤمن( [1173] ) ، ويندرج ضمن أصول ( actif ) شركة التأمين .  ويتمثل في عقارات مملوكة للشركة ، وفي أوراق مالية مقيدة باسمها ، وفي قروض وحقوق أخرى تكون دائنة بها . وليس للمؤمن له على الاحتياطي الحسابي غير حق دائنيه شخصية ( droit de créance ) ، فهو إذن ليس بحق ملكية ولا بحق عيني( [1174] ) . ولكن الحق الشخصي الذي للمؤمن له مضمون بحق امتياز على أموال الشركة الواجب وجودها في مصر ، وقد سبق بيان ذلك( [1175] ) .

وحق المؤمن له الشخصي على الاحتياطي الحسابي يجعل له الحق في كثير من الأحوال في أن يطالب المؤمن بقيمة هذا الاحتياطي ، وقد مر بنا بعض هذه الأحوال ، ومن ذلك رد الاحتياطي الحسابي عند انتحار المؤمن له ، وعند إفلاس شركة التأمين .

وفي غير هذه الأحوال الخاصة ، يجوز للمؤمن له الذي دفع ثلاثة أقساط سنوية على الأقل أن يتمسك تجاه المؤمن بحقه الشخصي على احتياطيه الحسابي ، فيطالبه بحقوق أربعة هي الحقوق الناشئة من وجود هذا الاحتياطي الحسابي قسطاً وحيداً ( prime unique ) مدفوعاً في عقد التأمين الذي خفض . ( ثانياً ) تصفية التأمين ، فيتقاضى المؤمن له احتياطية الحسابي فوراً . ( ثالثاً ) تعجيل دفعة على حساب وثيقة التأمين ، فيأخذ المؤمن له من المؤمن دفعة معجلة على حساب الاحتياطي الحسابي . ( رابعاً ) رهن وثيقة التأمين ، فيرهن المؤمن له وثيقة التأمين بما تتضمنه من احتياطي حسابي لدائن مرتهن .

ونبحث على التوالي هذه الحقوق الأربعة .

أولاً- تخفيض التأمين

( La reduction )

741- نصوص قانونية : تنص المادة760 من التقنين المدني على ما يأتي :

"1- في العقود المبرمة مدى الحياة دون اشتراط بقاء المؤمن على حياته حيا مدة معينة ، وفي جميع العقود المشترط فيها دفع مبلغ التأمين بعد عدد معين من السنين ، يجوز للمؤمن له ، متى كان قد دفع ثلاثة أقساط سنوية على الأقل ، أن يستبدل بالوثيقة الأصلية وثيقة مدفوعة في مقابل تخفيض قيمة مبلغ التأمين ، ولو اتفق على غير ذلك . كل هذا بشرط أن يكون الحادث المؤمن منه محقق الوقوع" .

"2- ولا يكون قابلاً للتخفيض التأمين على الحياة إذا كان مؤقتاً" .

وتنص المادة 761 من التقنين المدني على ما يأتي :

"إذا خفض التأمين ، فلا يجوز أن ينزل عن الحدود الآتية" :

"( ا ) في العقود المبرمة مدى الحياة لا يجوز أن يقل مبلغ التأمين المخفض عن القيمة التي كان يستحقها المؤمن له لو كان قد دفع ما يعادل احتياطي التأمين في تاريخ التخفيض مخصوماً منه 1% من مبلغ التأمين الأصلي ، باعتبار أن هذا المبلغ هو مقابل التأمين الذي يجب دفعة مرة واحدة في تأمين من ذلك النوع وطبقاً لتعريفة التأمين التي كانت مرعية في عقد التأمين الأصلي" .

( ب ) في العقود المتفق فيها على دفع مبلغ التأمين بعد عدد معين من السنين ، لا يجوز أن يقل مبلغ التأمين المخفض عن جزء من مبلغ التأمين الأصلي بنسبة ما دفع من أقساط"( [1176] ) .

$ 1500 ولم يشتمل التقنين المدني القديم على نصوص في عقد التأمين .

وتقابل النصوص في التقنينات المدنية العربية الأخرى : في التقنين المدني السوري م 726-227- وفي التقنين المدني الليبي م760-761- ولا مقابل للنصوص في التقنين المدني العراقي- وتقابل في تقنين الموجبات والعقود اللبناني م1011-1013( [1177] ) .

$ 1501 ويتبين من هذه النصوص أن هناك شروطاً يجب توافرها حتى يجوز التخفيض ، وأن هناك طريقة معينة لإجراء التخفيض . وأن أثراً معيناً يترتب على إجراء التخفيض . فنتناول بالبحث هذه المسائل الثلاث .

742- شروط إجراء التخفيض : لإجراء التخفيض يجب أن يتوافر شرطان :

( الشرط الأول ) أن يكون عقد التأمين منطوياً على عنصر ادخار إلى جانب عنصر التأمين . فإذا كان عقد التأمين لا ينطوي على عنصر ادخار ، كما في التأمين على الحياة إذا كان مؤقتاً وكما في التأمين لحالة البقاء ، لم يكن العقد قابلاً للتخفيض ، لأن القابلية للتخفيض تقوم على وجود احتياطي حسابي ، والاحتياطي الحسابي إنما يوجد في عقد التأمين على الحياة ينطوي على عنصر الادخار . فالعقوبة المنطوية على عنصر الادخار هي إذن وحدها القابلة للتخفيض ، وذلك كالتأمين العمري لحالة الوفاة والتأمين المختلط وكل تأمين آخر يكون الحادي المؤمن منه محقق الوقوع .

( الشرط الثاني ) أن يكون المؤمن له قد دفع على الأقل ثلاثة أقساط سنوية . ذلك أنه إذا كان قد دفع ما هو أقل من ذلك ، لم يكف ما دفعه لتكوين احتياطي حسابي يقوم أساساً للتخفيض . فإن المبلغ الذي يكون قد دفعه ، وهو يقل عن ثلاثة أقساط سنوية ، يكون قد امتص في مصروفات السمسرة وغيرها للحصول على عقد التأمين . ولكن يكفي أن يدفع ثلاثة أقساط سنوية "ولو اتفق على غير ذلك" كما يقول النص في الفقرة الأولى من المادة 760 . فإذا اتفق الطرفان على ألا يجوز إجراء التخفيض إلا بعد دفع أربعة أقساط سنوية أو خمسة أقساط أو أكثر ، أو على ألا يجوز التخفيض أصلاً ، كان الاتفاق باطلاً ، وجاز التخفيض بعد دفع ثلاثة أقساط بالرغم من وجود هذا الاتفاق( [1178] ) . ولكن يجوز الاتفاق على أقساط أقل من ثلاثة لأن الاتفاق يكون في مصلحة المؤمن له ، فيصح أن يتفق الطرفان على جواز إجراء التخفيض بعد دفع قسطين أو بعد دفع قسط واحد( [1179] ) .

743- طريقة إجراء التخفيض : تميز المادة 761 مدني ، كما رأينا بين فرضين :

( الفرض الأول ) : أن يكون عقد التأمين مبرماً مدى الحياة ، كما في التأمين العمري على أن تدفع الأقساط مادام المؤمن له حياً . فإذا أمن شخص على حياته لمصلحة أولاده . ودفع ثلاثة أقساط سنوية على الأقل ، وتوقف بعد ذلك عن دفع الأقساط ، جاز له تخفيض التأمين كما قدمنا . ولما كان عدد الأقساط السنوية التي كان يجب دفعها إلى نهاية عقد التأمين هنا غير معروفة ، لأن مدة التأمين تستغرق مدى الحياة ولا يعرف متى يموت المؤمن له ، فإن المادة 761 ( ا ) مدني تنص في هذا الفرض كما رأينا على أنه "لا يجوز أن يقل مبلغ التأمين المخفض عن القيمة التي كان يستحقها المؤمن له لو كان قد دفع ما يعادل احتياطي التأمين في تاريخ التخفيض مخصوماً منه 1% من مبلغ التأمين الأصلي ، باعتبار أن هذا المبلغ هو مقابل التأمين الذي يجب دفعة مرة واحدة في تأمين من ذلك النوع وطبقاً لتعريفة التأمين التي كانت مرعية في عقد التأمين الأصلي" . فلو كان مبلغ التأمين الأصلي 3000 جنيه ، وكان القسط 180 جنيهاً ، ودفع المؤمن له خمسة أقساط سنوية نتج عنها احتياطي حسابي يبلغ 730 جنيهاً ما يعادل 1% من مبلغ التأمين الأصلي . في مقابل مصروفات إدارة العقد إلى نهاية مدته ولمواجهة ما نجم عن نقص عدد المؤمن لهم الذين يستمرون في دفع الأقساط( [1180] ) . فيكون المبلغ الواجب خصمه هو30 جنيهاً . يخصم من 730 جنيهاً ، فيبقى 700 جنيه . ويعتبر هذا المبلغ ، أي 700 جنيه ، هو القسط الوحيد ( prime unique ) المدفوع( [1181] ) في تأمين مبرم مدى الحياة أي من نفس النوع ، وطبقاً لتعريفة التأمين التي كانت مرعية وقت إبرام عقد التأمين ، وعلى هذا الأساس يحسب مبلغ التأمين المخفض( [1182] ) . ولا يمكن الاعتراض على هذه الطريقة ، فإن القسط الوحيد للتأمين المخفض قد دفعه المؤمن له فعلاً ممثلاً في احتياطيه الحسابي بعد خصم 1% من مبلغ التأمين الأصلي ، فلو أنه تعاقد منذ البداية مع المؤمن على هذا الأساس ودفع هذا القسط الوحيد ، لوصل إلى نفس هذه النتيجة .

( الفرض الثاني ) : أن يكون عقد التأمين متفقاً فيه على دفع مبلغ التأمين بعد عدد معين من السنين ، كما في التأمين المختلط حيث يتفق مثلاً على أن يدفع مبلغ التأمين للمؤمن له إذا بقي حياً بعد انقضاء عشرين سنة فإن مات قبل ذلك دفع مبلغ التأمين لورثته( [1183] ) . ففي هذا الفرض قد عرف مقدماً عدد الأقساط الواجب دفعها ، وهو في المثل المتقدم عشرون قسطاً . وتنص المادة 161 ( ب ) مدني في هذا الفرض ، كما رأينا ، على أنه " لا يجوز أن يقل مبلغ التأمين المخفض عن جزء من مبلغ التأمين الأصلي بنسبة ما دفع من أقساط" . ذلك أنه قد عرفت نسبة ما دفع المؤمن له من الأقساط إلى ما كان يجب دفعه ، فيخفض بداهة مبلغ التأمين الأصلي بهذه النسبة . فلو أن مبلغ التأمين الأصلي 3000 جنيه ، ودفع المؤمن له خمسة أقساط سنوية من العشرين قسطاً الواجب دفعها ثم توقف عن الدفع ، فإن مبلغ التأمين يخفض إلى الربع ، فيكون 750 جنيهاً بدلاً من 3000 جنيه .

وتبقى بعد ذلك ملاحظتان : ( 1 ) تقول المادة 761 مدني في صدرها كما رأينا : " إذا خفض التأمين ، فلا يجوز أن ينزل عن الحدود الآتية :" . فلا يجوز إذن أن يتفق الطرفان على تخفيض مبلغ التأمين الأصلي إلى أقل مما قدمناه ، ولا على زيادة الـ1% الذي يخصم من مبلغ التأمين الأصلي .ولكن يجوز الاتفاق على أن يكون مبلغ التأمين المخفض أكبر مما قدمناه ، وعلى إنزال الـ1% إلى نصف في المائة مثلاً ، لأن هذا كله في مصلحة المؤمن له . ( 2 ) رأينا( [1184] ) أنه يجب أن تذكر في وثيقة التأمين على الحياة شروط التخفيض والتصفية باعتبارها جزءًا من الشروط العامة للتأمين . وقد نصت المادة 763 مدني في هذا الصدد على أن " تعتبر شروط التخفيض والتصفية جزءًا من الشروط العامة للتأمين ، ويجب أن تذكر في وثيقة التأمين" . وتقتصر وثائق التأمين عادة على نقل نص القانون في هذا الشأن ، مع إيراد أمثلة توضح النص( [1185] ) .

744- أثر إجراء التخفيض :  ويجرى التخفيض بحكم القانون ، بمجرد إعذار المؤمن له بدفع القسط المتأخر وانقضاء المدة القانونية ( ثلاثين يوماً ) على الإعذار . فإذا كانت شروط التخفيض متوافرة ، أجري التخفيض دون حاجة إلى طلب بذلك يتقدم به المؤمن له ، ودون حاجة إلى اتفاق جديد بين الطرفين أو وثيقة تأمين جديدة( [1186] ) .

ولا يعتبر التخفيض عقد تأمين جديد حل محل عقد التأمين الأصلي وأن هذا العقد قد جدد ، وذلك بالرغم من العبارة التي وردت في الفقرة الأولى من المادة 741 مدني فقد رأينا النص يقول : "أن يستبدل بالوثيقة الأصلية وثيقة مدفوعة" . فلس هناك تجديد للعقد الأصلي ، بل إن العقد الأصلي باقٍ كما هو بنفس شروطه وبنفس مدته( [1187] ) وعلى أساس نفس تعريفة الأقساط المعمول بها وقت إبرامه ، ولم يتغير في العقد الأصلي إلا شيء واحد هو أن مبلغ التأمين قد خفض على النحو الذي سبق بيانه( [1188] ) .

ثانياً- تصفية التأمين

( La rachat )

745- نص قانوني : تنص المادة762 من التقنين المدني على ما يأتي :

"1- يجوز أيضاً للمؤمن له ، متى كان قد دفع ثلاثة أقساط سنوية على الأقل ، أن يصفي التأمين ، بشرط أن يكون الحادث المؤمن منه محقق الوقوع" .

"2- ولا يكون قابلاً للتصفية التأمين على الحياة إذا كان مؤقتاً"( [1189] ) .

ولم يشتمل التقنين المدني القديم على نصوص في عقد التأمين .

ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية الأخرى : في التقنين المدني السوري م728- وفي التقنين المدني الليبي م762- ولا مقابل للنص في التقنين المدني العراقي- ويقابل تقنين الموجبات والعقود اللبناني م1014( [1190] ) .

$ 1507 ويتبين من هذا النص أن تصفية التأمين ، كتخفيضه ، لها شروط يجب توافرها ، وطريقة لإجرائها ، وأثر يترتب عليها . فنتناول بالبحث هذه المسائل الثلاث .

746- شروط إجراء التصفية : يجب لإجراء التصفية نفس الشرطين الواجب توافرهما لإجراء التخفيض .

فيجب أولاً أن يكون عقد التأمين منطوياً على عنصر ادخار إلى جانب عنصر التأمين . فإذا كان العقد لا ينطوي على عنصر ادخار ، لم يكن هناك احتياطي حسابي يسترده المؤمن له بالتصفية . ويشير نص المادة 762 مدني إلى هذا الشرط ، فيما رأينا ، بعبارتين . العبارة الأولى عندما يقول : "بشرط أن يكون الحادث المؤمن منه محقق الوقوع" ، لأنه إذا كان الحادث المؤمن منه محقق الوقوع ، كما في التأمين العمري لحالة الوفاة والتأمين المختلط ، فإن مبلغ التأمين يكون محتم الدفع ، ومن ثم يكون العقد منطوياً على عنصر ادخار يتمثل في هذه الحتمية . والعبارة الثانية عندما تقول الفقرة الثانية من المادة 762 مدني سالفة الذكر : "ولا يكون قابلاً للتصفية التأمين على الحياة إذا كان مؤقتاً" ، إذ التأمين المؤقت لا ينطوي على عنصر ادخار ، ومن ثم لا يكون قابلاً للتصفية( [1191] ) .

$ 1508 ويجب ثانياً أن يكون المؤمن له قد دفع ثلاثة أقساط سنوية على الأقل ، كما هو صريح نص الفقرة الأولى من المادة 762 مدني فيما رأينا . وكل ما ذكرناه في هذا الشرط الثاني في صدد تخفيض التأمين يسري على تصفية التأمين ، فنحيل هنا إلى ما قدمناه هناك( [1192] ) .

747- طريقة إجراء التصفية :  لم تتعرض المادة762 مدني لطريقة إجراء التصفية كما تعرضت المادة 761 مدني لطريقة إجراء التخفيض ، ولكن الواضح هو أن التصفية تنهي عقد التأمين ، وتحول حق المؤمن له في الاحتياطي الحسابي من حق مضاف إلى أجل محق أو غير محقق ، إلى حق واجب الأداء . فمتى أجريت تصفية عقد التأمين ، وجب تقويم الاحتياطي الحسابي الذي للمؤمن له وقت التصفية ، ورد جزء كبير منه إليه بحسب شروط التصفية( [1193] ) .

$ 1509 وتشترط وثائق التأمين عادة أن يكون للمؤمن مهلة ثلاثة أشهر ، من يوم مطالبة المؤمن له بتصفية التأمين ، لدفع قيمة التصفية . وهذا الشرط صحيح يعمل به ، فإنه لابد من أن يكون لدى المؤمن وقت كافٍ من يوم طلب التصفية حتى يستطيع تقويم الاحتياطي الحسابي ويتخذ الإجراءات اللازمة لصرف قيمة التصفية للمؤمن له . وتعتبر هذه المهلة داخلة في شروط التصفية ولابد من ذكرها في وثيقة التأمين ، ومن ثم تكون سارية في حق أصحاب الشأن . ويترتب على ذلك أنه إذا كان المستفيد الذي يقبض قيمة التصفية شخصاً آخر غير المؤمن  له ، وجب أن يحترم هذه المهلة . ولكن التصفية تنتج أثرها بمجرد طلب المؤمن له إياها ، فلو مات هذا الأخير بعد طلبها وقبل انقضاء المهلة ، بقيت التصفية قائمة منتجة لآثارها ، ولا يلتزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين كاملاً بسبب موت المؤمن له ، بل يقتصر على دفع قيمة التصفية ، حتى لو عرض الورثة دفع الأقساط المتأخرة( [1194] ) .

848- أثر إجراء التصفية : والتصفية ، بخلاف التخفيض ، لا تتم بحكم القانون ، بل يجب أن يطلبها المؤمن له كما قدمنا . ومؤدى ذلك أنه إذا تأخر المؤمن له في دفع القسط وتم إعذاره( [1195] ) ، وانقضت المدة القانونية التي تلي الإعذار ( ثلاثون يوماً ) ، فإن عقد التأمين يخفض بحكم القانون ، وذلك ما لم يطلب المؤمن له تصفيته بدلاً من تخفيضه . والذي يطلب التصفية هو المؤمن له إذا كان هو نفسه طالب التأمين ، وإلا فالذي يطلب التصفية هو طالب التأمين( [1196] ) . وطلب التصفية حق شخصي متصل بشخص طالب التأمين ، فلا يجوز لدائنه أو لمأمور تفليسته أو للمستفيد أن يطلب التصفية باسم طالب التأمين( [1197] ) . وتذكر وثيقة التأمين عادة المدة التي يجوز في خلالها لطالب التأمين طلب التصفية حتى يتجنب بذلك تخفيض العقد ، فإن لم تذكر مدة معينة افترض أن مدة الثلاثين يوماً التي تلي الإعذار هي المدة التي يستطيع فيها طالب التأمين طلب التصفية ، فإن لم يطلبها في خلاله هذه المدة خفض العقد بحكم القانون .

وإذا طلبت التصفية على النحو الذي قدمناه ، كان أثر ذلك أن ينتهي عقد التأمين من وقت الطلب( [1198] ) ، ويصبح قيمة التصفية ديناً في ذمة المؤمن يجب دفعه في خلال المهلة المشترطة في وثيقة التأمين ، وتكون عادة ثلاثة أشهر كما سبق القول .

 

ثالثاً- تعجيل دفعة على حساب وثيقة التأمين

( Les avances sur polices )

749- جواز تعجيل دفعة على حساب وثيقة التأمين وأفضلية التعجيل على التصفية : قدمنا أن التصفية تنهي عقد التأمين ، وفي هذا خسارة تحيق بكل من المؤمن والمؤمن له . الأول يخسر عميلاً كان قد كسبه ، والثاني يرجع في عمل من أعمال التبصر والادخار كان قد بدأه . ولذلك يؤثر كل من الطرفين ، بدلاً من تصفية التأمين ، أن يلجأ إلى تصرف آخر جرى به العمل ، وهو تعجيل دفعه على حساب وثيقة التأمين( [1199] ) . فيقدم المؤمن للمؤمن له مبلغاً من النقود يكون هذا الأخير في حاجة إليه ، من حسابه الاحتياطي ويكون هذا الاحتياطي ضامناً له ، وذلك مقابل فائدة يدفعها المؤمن له للمؤمن .

ويتبين من ذلك أن التعجيل يفضل التصفية بالنسبة إلى كل من الطرفين . فهو بالنسبة إلى المؤمن له يسعفه بما يحتاج إليه من النقود في يسر وسرعة ، وإذا كان يدفع فائدة على ما أخذه من النقود ، فهو في نظير ذلك لم ينه عقد التأمين ، بل استبقاه قائماً ، وإذا رد ما أخذه من النقود عاد حقه في التأمين كاملاً كما كان . وهو بالنسبة إلى المؤن صفقة مضمونة ، يكفلها احتياطي المؤمن له ، ويتقاضى عنها فائدة تعوضه ما فاته من استغلال النقود التي أعطاها للمؤمن له ، ثم إن المؤمن بعد ذلك لا يفقد عميلاً كان يفقده بتصفية عقد التأمين( [1200] ) .

وقد أجاز قانون التأمين الفرنسي الصادر في 13 يوليه سنة 1930 ، في الفقرة الثانية من المادة 77 منه ، هذا التصرف إذ يقول : "يجوز للمؤمن أن يعجل مبالغ للمؤمن له" . فالتعجيل على حساب وثيقة التأمين هو إذن اختياري في القانون الفرنسي ، ولابد فيه من اتفاق الطرفين . وهو أيضاً اختياري في تقنين الموجبات والعقود اللبناني ، إذ تنص العبارة الأخيرة من المادة 1014 من هذا التقنين على ما يأتي : "ويكون اختيارياً أيضاً إسلاف الضامن للمضمون" . أما مشروع الحكومة ، فتنص المادة 55 منه على أنه "يجوز للمؤمن له أن يحصل على قرض من المؤمن بضمان وثيقة التأمين ، وبشرط أن يكون للوثيقة قيمة استرداد"( [1201] ) . فيبدو من هذا النص أنه متى كان المؤمن له قد دفع ثلاثة أقساط سنوية على الأقل حتى تكون لوثيقة التأمين قيمة استرداد أو احتياطي حسابي ، فإن من حقه أن يحصل على دفعة من المؤمن بضمان وثيقة التأمين طبقاً للشروط العامة التي تتضمنها هذه الوثيقة .

750- الشروط التي يتم بها التعجيل على حساب وثيقة التأمين :  وتبين وثيقة التأمين في شروطها العامة عادة متى يجوز للمؤمن له أن يحصل على دفعة معجلة على حساب وثيقة التأمين ، ويغلب اشتراط أن يكون قد دفع على الأقل ثلاثة أقساط سنوية حتى يكون للوثيقة احتياطي حسابي أو قيمة استرداد . وتبين الوثيقة كذلك في شروطها العامة الحد الأقصى من النقود الذي يستطيع المؤمن له أن يأخذه بضمان الوثيقة . فإذا دفع الحد الأدنى من الأقساط ، والتزم الحد الأقصى من مقدار النقود التي يطلبها ، كان من حقه أن يحصل على ما يطلبه ، عن طريق إقرار يمضيه لمصلحة المؤمن( [1202] ) .

والشروط التي يتم بها التعجيل على حساب وثيقة التأمين تكون عادة أربعة : ( 1 ) يتعهد المؤمن له أن يدفع فائدة تعوض المؤمن عما فاته من استغلال المبلغ الذي قدمه . ( 2 ) إذا تأخر المؤمن له عن دفع أي قسط من أقساط الفائدة ، صفيت وثيقة التأمين بحكم القانون ، وخصم من قيمة التصفية المبلغ المعجل . ( 3 ) إذا أعطيت وثيقة التأمين أي حق للمؤمن له ، كالحق في المشاركة في الأرباح أو الحق في تقاضي مبلغ التأمين ، فإن المبلغ المعجل يخصم فوراً من هذا الحق ، متقدماً في ذلك على أي مبلغ آخر . ( 4 ) لا يتعهد المؤمن له برد أصل المبلغ المعجل ، ولكنه يحتفظ لنفسه بالحق في رده ، فإذا رده برئت ذمته منه ، وزال ما ثق به احتياطيه الحسابي من الضمان( [1203] ) .

751- التكييف القانوني الصحيح للتعجيل على حساب وثيقة التأمين : يبدو لأول وهلة أن التكييف القانوني للتعجيل على حساب وثيقة التأمين هو أ ، هذا التصرف قرض مضمون برهن ( prêt sur gage ) . فالمؤمن قد أقرض المؤمن له مبلغاً من النقود بفائدة معينة وبضمان وثيقة التأمين ، ويرد هذا الفرض إما بطريق مباشر وإما بطريق  المقاصة مع أي مبلغ يترتب في ذمة المؤمن بموجب وثيقة التأمين( [1204] ) . ويرد على هذا التكييف اعتراضان جوهريان : ( 1 ) لو كان التصرف قرضاً مضموناً برهن هو وثيقة التأمين ، لما صح الاتفاق القاضي بأنه عند تأخر المؤمن له في سداد الفوائد تصفى وثيقة التأمين بحكم القانون ، لأن هذا الاتفاق يكون بمثابة شرط البيع دون إجراءات في رهن الحيازة ، وهو اتفاق باطل ( انظر المادة 1108 مدني مصري والمادة 2078 مدني فرنسي ) . ( 2 ) لو كان التصرف قرضاً ، لوجب أن يلتزم المؤمن له المقترض برده إلى المؤمن المقرض ، وقد رأينا أن المؤمن له لا يتلزم بالرد ، وإنما يحتفظ لنفسه بحق الرد ، فالرد حق له لا التزام عليه .

من أجل ذلك نبتت فكرة أخرى تتجه إلى أن التصرف إنما هو وفاء مبتسر لجزء من الاحتياطي الحسابي ( paiement anticipé d'une partie de al rerve ) فالمؤمن قد عجل للمؤمن له جزءًا من احتياطيه الحسابي بتقديمه له هذا المبلغ من النقود( [1205] ) . ويرد على هذا التكييف أيضاً اعتراضات جوهرية ثلاثة : ( 1 ) لو أن التصرف كان وفاء معجلاً لجزء من الاحتياطي لا نقضي هذا الجزء بالوفاء ، ولاقتضى ذلك أن ينقص المؤمن في ميزانية الخصوم الاحتياطي بمقدار الجزء الذي وفاه . ولكنه لا يفعل ذلك ، بل هو يبقي الاحتياطي بمقدار الجزء الذي وفاه . ولكنه لا يفعل ذلك ، بل هو يبقي الاحتياطي في ميزانية الخصوم كما هو دون إنقاص ، ويدرج في ميزانية الأصول المبلغ الذي قدمه للمؤمن له . ( 2 ) لو أن التصرف كان وفاء معجلاً لجزء من الاحتياطي ، ففيم إذن حق المؤمن له في رد ما أخذه ، وهو في أخذه إياه إنما استوفى حقه ، ومن يستوفى حقه لا يرد ما استوفاه 1 ( 3 ) لو أن التصرف كان وفاء معجلاً ، فكيف يلتزم المؤمن له بدفع فوائد عن المبلغ الذي قدمه له المؤمن ، وهو في أخذه لهذا المبلغ إنما يستوفي حقاً له ، ومن يستوفي حقه لا يلتزم بدفع فوائد عما استوفاه !

$ 1514 والتكييف القانوني الصحيح ، كما ذهبت محكمة النقض الفرنسية أخيراً ، هو أن تعجيل المؤمن دفعه للمؤمن له على حساب وثيقة التأمين إنما هو تصرف خاص بعقد التأمين ، شأنه في ذلك شأن تخفيض العقد وتصفيته . فلا هو بالقرض ، ولا هو بالوفاء المعجل . وإنما هو تحويل لجزء من الاحتياطي الحسابي إلى يد المؤمن له بعد أن كان في يد المؤمن ( remine à l'assuré d'une partie de sa reserve ) ، وهذا التحويل من شأنه أن يحدث تعديلاً في موقف كل من الطرفين( [1206] ) . فالمؤمن قد خرج من يده جزء من الاحتياطي كان يستغله ، فيستحق من أجل ذلك فوائد تعوض عليه هذه الخسارة . والمؤمن له قد انتقل إلى يده هذا الجزء من الاحتياطي ، إن شاء أبقاه في يده ودفع الفوائد تعويضاً للمؤمن ، وإن شاء رده إلى المؤمن كما كان . وإذا تأخر المؤمن له في دفع الفوائد ، جاز للمؤمن أن يشترط في هذه الحالة تصفية التأمين فوراً بمجرد التأخر ، ويكون هذاا لشرط صحيحاً لأننا لسنا بصدد رهن حيازة يكون فيه هذا الشرط باطلاً بموجب المادة 1108 مدني مصري والمادة 2078 مدني فرنسي . وإذا أفلس المؤمن ، فإن المؤمن له يكن قد خلص له الجزء الذي انتقل إلى يده فلا شأن لدائني التفليسة به ، ولا يبقى في التفليسة إلا الجزء من الاحتياطي الذي لم يخرج من يد المؤمن( [1207] ) .

رابعاً- رهن وثيقة التأمين

( La mise en gage de la police )

752- طرق رهن وثيقة التأمين : هنا يرهن المؤمن له وثيقة التأمين تأميناً لدين في ذمته للغير لا للمؤمن ، بخلاف تعجيل دفعة على حساب وثيقة التأمين فإن مقدم النقود في هذا التصرف هو المؤمن لا الغير . والذي يقع غالباً هو أن شخصاً يكون في حاجة إلى قرض وليس عنده ما يقدمه تأميناً لهذا القرض ، ولا يطمئن المقرض إلى أنه سيستوفي حقه دون ضمان ، وبخاصة أن المقترض لا مورد له إلا كسب عمله فإذا مات قبل سداد الدين انقطع هذا المورد وضاع على الدائن حقه . فيعمد المقترض إلى التأمين على حياة ، ثم يرهن وثيقة التأمين لدائنه ، وبذلك يقدم له تأميناً كافياً للدين . ويجوز أن يؤمن المقترض على حياته لمصلحة دائنه مباشرة ، ولكن لا يكون هناك في هذه الحالة رهن لوثيقة التأمين ، بل هو تأمين مباشر لمصلحة الدائن( [1208] ) .

والذي يعنينا هنا هو رهن وثيقة التأمين . وهناك طرق ثلاث لهذا الرهن( [1209] ) : ( 1 ) إعداد ملحق لوثيقة التأمين . يمضيه المؤمن فيعلن على هذا النحو بالرهن . ( 2 ) اتفاق خاص على الرهن بين المؤمن له والدائن المرتهن ، ويعلن هذا الاتفاق للمؤمن . ( 3 ) تظهير وثيقة التأمين للدائن المرتهن ، إذا كانت وثيقة إذنية( [1210] ) . وفي جميع هذه الطرق تسلم وثيقة التأمين للدائن المرتهن ، وفقاً للقواعد المقررة في رهن الحيازة( [1211] ) .

$ 1516 وتنص المادة 1091/1 من المشروع التمهيدي في هذا المعنى على ما يأتي : "تجوز حوالة وثيقة التأمين ورهنها ، سواء أكان ذلك في ملحق بالوثيقة ، أم كان عن طريق تظهيرها إن كانت إذنية ، أم كان باتفاق خاص يعلن للمؤمن"( [1212] ) .

753- حقوق الدائن المرتهن : وللدائن المرتهن أن يستوفي حقه من وثيقة التأمين . ويجب هنا التمييز بين فروض ثلاثة :

( الفرض الأول ) أن يستحق مبلغ التأمين قبل حلول الدين المضمون بالرهن . فيكون للدائن المرتهن في هذا الفرض حق رهن على هذا المبلغ . وتنص المادة 1128 مدني في هذا الصدد على ما يأتي : "1- إذا حل الدين المرهون قبل حلول الدين المضمون بالرهن ، فلا يجوز للمدين أن يوفى الدين إلا للمرتهن والراهن معاً ، ولكل منهما أن يطلب إلى المدين إيداع ما يؤديه ، وينتقل حق الرهن إلى ما تم إيداعه . 2- وعلى المرتهن والراهن أن يتعاونا على استغلال ما أداه المدين ، وأن يكون ذلك على أنفع الوجوه للراهن أن يتعاونا على استغلال ما أداه المدين ، وأن يكون ذلك على أنفع الوجوه للراهن دون أن يكون فيه ضرر للدائن المرتهن ، مع المبادرة إلى إنشاء رهن جديد لمصلحة هذا الدائن" . ونرى من ذلك أن المؤمن لا يجوز له أن يوفي مبلغ التأمين إلا للمؤمن له وللدائن المرتهن حقاً . ويجوز لكل من هذين أن يطلب من المؤمن إيداع مبلغ التأمين ، وينتقل حق الرهن إلى ما تم إيداعه . ويستغل المؤمن له والدائن المرتهن مبلغ التأمين ، وذلك إلى أن يحل الدين المضمون بالرهن ، وعند ذلك يتقاضى الدائن المرتهن الدين الذي له من مبلغ التأمين .

( الفرض الثاني ) أن يحل الدين المضمون بالرهن قبل استحقاق مبلغ التأمين . وهنا يحق للدائن المرتهن أن يطلب تصفية وثيقة التأمين( [1213] ) ، إذ هي مرهونة له فمن حقه أن يستخلص منها أية فائدة مادية يستطيع استخلاصها ، وأكبر فائدة يستطيع استخلاصها فوراً إنما تأتي عن طريق التصفية( [1214] ) . وغني عن البيان أن الدائن المرتهن لا يستطيع طلب تصفية التأمين إلا إذا كان المؤمن له قد دفع على الأقل ثلاثة أقساط سنوية( [1215] ) . ويستوفي الدائن المرتهن الدين الذي له من قيمة التصفية ، فإذا بقي شيء من هذه القيمة فهو للمؤمن له .

( الفرض الثالث ) أن يحل الدين المضمون بالرهن ويستحق مبلغ التأمين قبل أن يستعمل الدائن حقه في طلب التصفية . وتنص المادة 1129 مدني في هذا الصدد على ما يأتي : "إذا أصبح كل من الدين المرهون والدين المضمون بالرهن مستحق الأداء ، جاز للدائن المرتهن ، إذا لم يستوف حقه ، أن يقبض من الدين المرهون ما يكون مستحقاً له ، أو أن يطلب بيع هذا الدين أو تملكه وفقاً للمادة 1120 الفقرة الثانية" . ولما كان الدين المرهون في الفرض الذي نحن بصدده هو مبلغ التأمين وهو مبلغ من النقود ، فإن الدائن يستطيع أن يستوفي حقه منه ، فإن بقي شيء فهو للمؤمن له( [1216] ) .

 

 

الفصل الثاني

التأمين من الأضرار

( assurances de dommages )

754- تحديد نطاق التأمين من الأضرار- نفرعه إلى فرعين رئيسيين : التأمين من الأضرار هو تأمين يكون فيه الخطر المؤمن منه أمراً يتعلق بمال المؤمن له لا بشخصه ، وذلك بخلاف التأمين على الأشخاص فقد قدمنا أنه تأمين يكون فيه الخطر المؤمن منه أمراً يتعلق بشخص المؤمن له لا بماله( [1217] ) .

ومن ذلك نرى أن الخطر المؤمن منه إذا كان يتعلق بالمال وما قد يحلقه من ضرر ، فالتأمين يدخل في نطاق التأمين من الأضرار ، وذلك كالتأمين من الحريق والتأمين من السرقة والتأمين من تلف المزروعات والتأمين من المسئولية : وإذا كان الخطر المؤمن منه يتعلق بشخص المؤمن له ، كالموت أو الإصابات الجسمية أو العجز فالتأمين يدخل في نطاق التأمين على الأشخاص .

ويعتبر التأمين من موت المواشي داخلاً في نطاق التأمين من الأضرار ، لأن المواشي ينظر إليها باعتبارها أموالاً ، فموتها يعود بالضرر على صاحبها أي على ماله . أما التأمين من المرض فقد رأينا أنه يعتبر تأميناً على الأشخاص ، وإن كان في الوقت ذاته تأميناً من الأضرار فيما يتعلق برد مصروفات العلاج والأدوية وهو الالتزام الرئيسي في هذا النوع من التأمين( [1218] ) . وكذلك يدخل التأمين من الإصابات في نطاق التأمين على الأشخاص فيما يتعلق بمبلغ التأمين الذي يدفعه المؤمن للمؤمن له ، ولكنه يدخل في نطاق التأمين من الأضرار فيما يتعلق بمصروفات العلاج . وقد قدمنا أن العنصر الرئيسي في هذا التأمين هو مبلغ التأمين أما مصروفات العلاج فعنصر ثانوي ، وهذا بخلاف التأمين من المرض فالعنصر الرئيس فيه هو مصروفات العلاج( [1219] ) .

ويتفرع التأمين من الأضرار إلى فرعين رئيسيين : التأمين على الأشياء والتأمين من المسئولية .

فالتأمين على الأشياء يهدف إلى تأمين المؤمن له من ضرر يصيب ماله بطريق مباشر ، كأن يحترق منزله أو تسرق أمتعته أو تتلف مزروعاته . وقد يكون الشيء المؤمن عليه عيناً معينة بالذات كالتأمين على منزل معين من الحريق ، أو يكون شيئاً غير معين إلا بنوعه كالتأمين على أية بضاعة توجد في مخزن معين أو التأمين على أية أمتعة توجد في منزل معين . بل إن التأمين على الأشياء قد يكون تأميناً على مبلغ من النقود ، كالتأمين من السرقة أو الضياع على ما يقبضه الصراف من النقود أو التأمين على ما يخسره التاجر من الأرباح عقب احتراق متجره ، ويعين عادة حد أقصى من النقود يقع عليه التأمين .

أما التأمين من المسئولية فيهدف إلى تأمين المؤمن له من الرجوع عليه بالمسئولية . فالضرر المؤمن منه هنا ليس ضرراً يصيب المال بطريق مباشر كما في التأمين على الأشياء ، بل هو ضرر ينجم عن نشوء دين في ذمة المؤمن له بسبب تحقق مسئوليته التقصيرية كما في المسئولية عن حوادث السيارات ومسئولية الجار عن الحريق ، أو بسبب تحقق مسئوليته العقدية كما في مسئولية المستأجر عن الحريق . فالضرر المؤمن منه هو نشوء الدين بسبب المسئولية ، ولذلك يسمى التأمين في بعض الأحيان بالتأمين من الدين . ولما كان مال المؤمن له ضامناً لهذا الدين ، فالضرر إذن يقع على المال بطريق غير مباشر إذ يتقاضى منه الدين . ومهما يكن من أمر فالتأمين من المسئولية يدخل في نطاق التأمين من الأضرار ، بل هو أحد فرعيه الرئيسيين ، حتى لو كانت مسئولية المؤمن له ناشئة من إصابة المضرور في جسمه ، فلو أن شخصاً أمن نفسه من المسئولية عن حوادث سيارته ، ودهس شخصاً في الطريق ، فرجع عليه المضرور ، فإن المؤمن في هذه الحالة لا يؤمن المضرور من الضرر الذي حاق به في جسمه حتى يقال بأن التأمين هنا تأمين على الأشخاص ، بل هو يؤمن المسئول لا المضرور ، لا من الضرر الجسمي الذي لحق المضرور بل من الضرر المالي الذي لحق المسئول من جراء رجوع المضرور عليه بالتعويض . فالتأمين من المسئولية يدخل إذن في نطاق التأمين من الأضرار لا في نطاق التأمين على الأشخاص ، سواء نشأت المسئولية عن ضرر أصاب المال أو أصاب الجسم( [1220] ) . ونرى من ذلك أنه في حين أن التأمين على الأشياء يبرز شخصين اثنين ، المؤمن والمؤمن له ، فإن التأمين من المسئولية يبرز أشخاصاً ثلاثة ، المؤمن والمؤمن له ( المسئول ) والمضرور . ولا يمكن اعتبار المضرور في التأمين من المسئولية بمثابة المستفيد الذي يشترط المؤمن لمصلحة ، فإن المؤمن له لم يشترط لمصلحة المضرور بل اشترط لمصلحته هو ، وقد أمن نفسه لمصلحة نفسه ولم يؤمن المضرور أو يؤمن نفسه لمصلحة المضرور . وإذا كان المضرور يرجع بدعوى مباشرة على المؤمن كما سنرى ، فإن هذه الدعوى قد كسبها لا من الاشتراط لمصلحته ، بل كسبها بحكم القانون . والخطر المؤمن منه في التأمين من المسئولية ليس هو الضرر الذي يصيب المضرور ، بل هو كما قدمنا الضرر الذي يصيب المؤمن له من رجوع المضرور عليه . ولذلك لا يتحقق الخطر المؤمن منه- فيطالب المؤمن له المؤمن بالضمان- بمجرد وقوع الضرر على المضرور ، بل هو لا يتحقق إلا برجوع المضرور على المؤمن له ، فعند ذلك فقط يستطيع المؤمن له أن يطالب المؤمن بالضمان( [1221] ) . والمحل في التأمين من المسئولية يكون عادة غير معين ، فهو تأمين مسئولية لم تتحقق بعد حتى يعرف مداها ، ولذلك يعمد المؤمن له في أكثر الأحيان إلى تعيين حد أقصى يطالب به المؤمن إذا تحققت مسئوليته ، وفي أحيان أخرى يعمد إلى تأمين غير محدد يعوض بموجبه تعويضاً كاملاً أياً كان مدى مسئوليته التي تحققت( [1222] ) . على أن هناك تأميناً من المسئولية معين المحل ، ويتحقق ذلك إذا أمن الشخص على مسئوليته عن شيء يحوزه ويجب عليه رده لمالكه ، ما في تأمين المستأجر على مسئوليته عن الحريق فإن محل التأمين معين وهو العين المؤجرة التي يجب على المستأجر ردها للمؤجر .

755- مبدآن جوهريان في التأمين من الأضرار : وأياً كان التأمين من الأضرار ، تأميناً على الأشياء كان أو تأميناً من المسئولية ، فهناك مبدأن جوهريان يخالف فيهما التأمين على الأشخاص . وهذان هما : ( أولاً ) المصلحة في التأمين ، فهي عنصر من عناصر التأمين من الأضرار ، وليست بعنصر في التأمين على الأشخاص كما قدمنا( [1223] ) . ( ثانياً ) صفة التعويض ، فالتأمين من الأضرار له صفة التعويض ، بخلاف التأمين على الأشخاص فقد قدمنا أنه ليست له هذه الصفة( [1224] ) .

أولاً- المصلحة في التأمين( * )

( L'intérêt d'assurance )

756- نص قانوني : تنص المادة 749 من التقنين المدني على ما يأتي :

"يكون محلاً للتأمين كل مصلحة اقتصادية مشروعة تعود على الشخص من عدم وقوع خطر معين( [1225] )" .

ولم يشتمل التقنين المدني القديم على نصوص في عقد التأمين .

ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية الأخرى : في التقنين المدني السوري م715- وفي التقنين المدني الليبي م749 وم766- وفي التقنين المدني العراقي م984/1- وفي تقنين الموجبات والعقود اللبناني م960( [1226] ) .

$ 1523 ويخلص من هذا النص أنه لابد من وجود "مصلحة اقتصادية مشروعة في التأمين من الأضرار . وقد قدمنا أن الرأي السائد هو أن المصلحة ليست عنصر إلا في التأمين من الأضرار ، أما التأمين على الأشخاص فلا تشترط فيه المصلحة . إذ النص صريح في أن المقصود بالمصلحة أن تكون "مصلحة اقتصادية" ، والمصلحة الاقتصادية إنما تقوم في التأمين من الأضرار دون التأمين على الأشخاص( [1227] ) .

757- تحديد معنى المصلحة في التأمين من الأضرار : والمقصود بالمصلحة ، كما قدمنا ، هو أن يكون للمؤمن له أو للمستفيد مصلحة في عدم وقوع الخطر المؤمن منه ، ومن أجل هذه المصلحة أمن هذا الخطر( [1228] ) . ويجب أن تكون المصلحة "اقتصادية" أي ذات قيمة مالية( [1229] ) ، لأن المؤمن عليه في التأمين من الأضرار هو المال كما قدمنا . ويجب أن تكون مصلحة مشروعة ، وقد تقدم أن الخطر المؤمن منه يجب أن يكون مشروعاً أي غير مخالف للنظام العام أو الآداب( [1230] ) .

$ 1524 فالمصلحة إذن ، في التأمين من الأضرار ، هي القيمة المالية للشيء المؤمن عليه ، وهي القيمة المعرضة للضياع إذا ما تحقق الخطر المؤمن منه . ومن أجل هذا حرص المؤمن له على أن يؤمن نفسه من هذا الخطر ، حتى لا تضيع هذه القيمة عليه إذا تحقق . فمالك الشيء له مصلحة في عدم ضياعه ، ومن ثم يؤمن عليه من الحريق أو من السرقة أو من التلف أو من غير ذلك من الأخطار . كذلك من له حق عيني في الشيء- دائن مرتهن أو صاحب حق انتفاع أو صاحب حق رقبة- له مصلحة في التأمين على حقه . ومن له حق شخصي في ذمة شخص آخر له مصلحة في التأمين من إعسار مدينه . ومن يخشى أن يترتب في ذمته دين من وراء تحقق مسئوليته له مصلحة في التأمين من المسئولية . ويجوز أن تقوم مصلحتان بالنسبة إلى شيء واحد ، كمصلحة صاحب الرقبة ومصلحة صاحب حق الانتفاع وهما مصلحتان متوافقتان ، أو كمصلحة المالك في التأمين من الحريق ومصلحة المستأجر من المسئولية عن الحريق وهما مصلحتان متعارضتان( [1231] ) . ومن ذلك نرى أن محل التأمين هو ، في الواقع من الأمر ، ليس الشيء المؤمن عليه نفسه ، وليس هو قيمته المالية ، وإنما هو مصلحة المؤمن له في ألا يتحقق خطر معين( [1232] ) .

ويتبين من ذلك أنه إذا لم تكن للمؤمن له أو للمستفيد ، في التأمين من الأضرار ، مصلحة اقتصادية مشروعة في عدم تحقق الخطر المؤمن منه ، فإن عقد التأمين يكون باطلاً لانعدام المحل أو لعدم مشروعيته . فمن يؤمن مثلاً على منزل لا يملكه ، وليس له أي حق فيه ، من الحريق ، لا تكون له مصلحة اقتصادية مشروعة في هذا التأمين ، إذ لا يعنيه من الناحية المادية أن يحترق المنزل أو لا يحترق ، ولا تعود عليه أية منفعة مادية من عدم احتراق المنزل ، أي من عدم تحقق الخطر المؤمن منه . فإذا عقد هذا التأمين ، فإنما هو مقامر ، وليست له مصلحة اقتصادية مشروعة يؤمن عليها ، بل لعل أن تكون له مصلحة غير مشروعة في تحقق الخطر واحتراق المنزل ، ولعله يعمل على ذلك حتى يحصل على مبلغ التأمين . فعلى أية ناحية قلبنا المسألة ، نجد أن التأمين هنا باطل ، إما لأنه مقامرة غير مشروعة ، وإما لانعدام محله ، وإما لعدم مشروعية المحل إذ التأمين هنا من شأنه أن يغري المؤمن له بالعمل على تحقيق الخطر .

758- مقياس المصلحة في التأمين من الأضرار :  وتقاس المصلحة في التأمين من الأضرار بالقيمة المالية التي تكون للشيء المؤمن عليه . فمن أمن على منزله من الحريق يكون قد أمن على مصلحة قيمتها المادية هي القيم المالية لمنزل عند احتراقه إذا احترق ، ومن أمن من مسئوليته من حوادث السيارات يكون قد أمن على مصلحة قيمتها المادية هي القيمة المالية للدين الذي يترتب في ذمته إذا تحقق مسئوليته .

والأمر واضح في المثلين المتقدمين ، ولكنه قد يدق في أمثلة أخرى . فمن أمن من تلف المزروعات قبل نضوجها ، هل يجوز له أن يؤمن على قيمة هذه المزروعات بعد نضوجها ، أو يجب أن يقتصر قيمتها وقت التأمين ؟ هو إذاً اقتصر على قيمتها وقت التأمين يكون قد أمن الخسارة التي تلحقه من تلف المزروعات وقت تأمينها أي قبل نضوجها ، أما إذا جاز له أن يؤمن على قيمة المزروعات بعد نضوجها فإنه يكون قد أمن ، لا فحسب الخاسرة التي تلحقه من تلف المزروعات وقت تأمينها ( damnum emergens ) ، بل أيضاً الربح الذي يفوته بعد نضوج هذه المزروعات ( lucram cessans ) . كذلك من أمن على بضاعة استوردها من الخارج ، إذا اقتصر على تأمين قيمتها في ميناء القيام يكون قد أمن الخسارة التي تلحقه من غرق البضاعة وقت تأمينها ، أما إذا أمن قيمتها في ميناء الوصول فإنه يكون قد أمن أيضاً الربح الذي يفوته من جراء غرق البضاعة .

$ 1526 فالضرر المؤمن عليه يتكون في كثير من الأحيان من عنصرين : الخسارة الواقعة والربح المنتظر : ومن المحقق أن الخسارة الواقعة يجوز تأمينها ، فهل يجوز أيضاً تأمين الربح المنتظر ؟ هذا ما ننتقل الآن إلى بحثه .

759- تأمين الربح المنتظر( profit espéré ) : لم يكن جائزاً في القديم تأمين الربح المنتظر . إذ كان هذا الربح يعتبر أمراً غير محقق فانقلب بتأمينه على أمر محقق ، ومن ثم يكون التأمين هنا مصدراً للربح وهذا لا يجوز في التأمين من الأضرار فهو تأمين يقتصر على تعويض الضرر الواقع كما سيبين عند الكلام في الصفة التعويضية لهذا التأمين . ولكن ما لبث العمل ، في خلال القرن التاسع عشر ، أن درج على خطة أخرى ، بأن جعل التأمين في نقل البضائع على قيمتها في ميناء الوصول لا في ميناء القيام ، وبذلك أجاز تأمين البضائع على قيمتها في ميناء الوصول لا في ميناء القيام ، وبذلك أجاز تأمين الربح المنتظر . وقد أقر ذلك تشريع صدر في فرنسا في 10 أغسطس سنة 1885 ، معدلاً بذلك أحكام المادة 347 من التقنين التجاري الفرنسي . وتوسع العمل في هذه الإباحة ، فانتقل من نطاق التأمين البحري إلى نطاق التأمين البري ، فأجاز تأمين المزروعات من الصقيع ( grêle ) بقيمتها وقت نضوجها ، كما أجاز تأمين البضائع في النقل البري بقيمتها وقت الوصول . ثم جاء قانون التأمين الفرنسي الصادر في 13 يوليه سنة 1930 فأقر هذا العمل ، إذ نص في الفقرة الثانية من المادة 32 منه على أن كل مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في عدم تحقق خطر ما يجوز أن تكون محلاً للتأمين" ، وقصد بالمصلحة غير المباشرة الربح المنتظر( [1233] ) . ولا شيء يمنع من الأخذ بهذا الحكم في مصر ، فإن الربح المنتظر هو أحد عنصري التعويض ، إذ التعويض الكامل يشمل كما هو معروف الخسارة التي لحقت المضرور والربح الذي فاته ، ولا يكمل التعويض بغير هذين العنصرين مجتمعين . ولا يمكن أن يقال إن المؤمن له بحصوله على الربح المنتظر يكون قد أثرى من عقد التأمين في حين أنه كان يجب أن يقتصر على مجرد التعويض ، فإن الربح المنتظر يدخل في التعويض وهو كما قدمنا أحد عنصريه ، فالحصول عليه ليس إثراء بل هو مجرد تعويض عن ضرر لحق المؤمن له( [1234] ) .

ولكن يجب ، حتى يتناول التأمين الربح المنتظر ، أن يكون هناك شرط صريح بهذا المعنى في وثيقة التأمين( [1235] ) ، وأن يكون الربح المنتظر الذي يغطيه التأمين ربحاً مؤكداً لا مجرد ربح محتمل ، وأن يكون تقديره قائماً على أسس ثابتة( [1236] ) . فإذا توافرت هذه الشروط الثلاثة ، جاز التأمين على الربح المنتظر ، كالتأمين على المزروعات بقيمتها وقت نضوجها ، والتأمين على المواشي بقيمتها وقت أن تنفق ، والتأمين على البضائع بقيمتها وقت الوصول . ويجوز بوجه خاص  التأمين على الأرباح الصناعية والتارية التي تفوت المؤمن له بسبب احتراق مصنعه أو متجره ، وقد انتشر هذا النوع من التأمين في انجلترا باسم تأيمن الأرباح ( profits assurance ) ( [1237] ) .

 

 

ثانياً- صفة التعويض( * )

( La principe indemnitaire )

760- نص قانوني : تنص المادة 751 من التقنين المدني على ما يأتي :

$ 1528 "لا يلتزم المؤمن في تعويض المؤمن له إلا عن الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمن منه ، بشرط ألا يجاوز ذلك قيمة التأمين( [1238] ) .

ولم يشتمل التقنين المدني القديم على نصوص في عقد التأمين .

ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية الأخرى : التقنين المدني السوري م 717- وفي التقنين المدني الليبي م 751 وم767- وفي التقنين المدني العراقي م 989- وفي تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 955-956( [1239] ) .

ويخلص من هذا النص أن عقد التأمين المنصوص عليه فيه هو عقد تعويض ( contrat d'indemnité ) ، أي أنه عقد ذو صفة تعويضية يخضع لمبدأ التعويض ( principe indemnitaire ) على النحو الذي سنبينه فيما يلي . ولما كان النص مطلقاً لا يميز بين تأمين وآخر ، وهو في الوقت ذاته موضوع بين الأحكام العامة للتأمين التي تسري على جميع أنواعه ، فقد يوهم أنه يسري على جميع أنواع التأمين ، سواء في ذلك ما تعلق بالتأمين من الأضرار أو بالتأمين على الأشخاص . ولكننا رأينا فيما تقدم أن التأمين على الأشخاص يسوده مبدأ رئيسي هو انعدام صفة التعويض ، فهو ليس بعقد تعويض ويختلف بذلك اختلافاً جوهرياً عن التأمين من الأضرار( [1240] ) . فلم يبق إلا التسليم بأن النص لا يسري على التأمين من الأشخاص ، فهو مقصور إذن على التأمين من الأضرار ، إذ أن هذا التأمين الأخير هو الذي يوحده ، دون التأمين على الأشخاص ، صفة التعويض . وإذا كان النص لم يصرح بأنه مقصور على التأمين من الأضرار ، فإن نصاً آخر ( م749 مدني ) يقرر المبدأ الرئيسي الأول في التأمين من الأضرار ، وهو ضرورة قيام المصلحة ، أتى هو أيضاً مطلقاً لم يصرح بأنه يسري على التأمين من الأضرار دون التأمين على الأشخاص ، ومع ذلك قد فسرناه فيما تقدم بأنه مقصور على التأمين الأول دون التأمين الثاني . ويبدو أن المشرع المصري ، ولم يفرد مكاناً للتأمين من الأضرار يقرر فيه مبادئه العامة ، بل اجتزأ عن هذا التأمين بأهم نوع من أنواعه وهو التأمين من الحريق ، لم يجد مناصاً من أن يقرر المبادئ العامة للتأمين من الأضرار بين الأحكام العامة لعقد التأمين( [1241] ) .

761- تحديد معنى الصفة التعويضية في التأمين من الأضرار والاعتبارات التي قامت عليها : يسود التأمين من الأضرار الصفة التعويضية ، فهو عقد يهدف إلى تعويض المؤمن له عن الضرر الذي يلحقه من جراء تحقق الخطر المؤمن منه ، ولكنه يقتصر على تعويضه في حدود الضرر الذي يلحقه دون أن يجاوز ذلك ، وبخاصة دون أن يكون مصدراً لإثرائه . فلا يجوز أن يكون المؤمن له ، بفضل عقد التأمين ، في مركز أفضل بعد تحقق الخطر مما كان قبل تحققه . ولا يجوز أن يتقاضى من المؤمن ، إذا تحقق الخطر ، تعويضاً أكبر ، لا فحسب من مبلغ التأمين المذكور في الوثيقة ، بل أيضاً من قيمة الضرر الذي لحقه . فإذا كان الضرر الذي لحقه أكبر في قيمته من مبلغ التأمين ، لم يتقاض بداهة إلا مبلغ التأمين كما يقضي عقد التأمين نفسه . وكذلك إذا كان مبلغ التأمين أكبر من قيمة الضرر ، فإنه لا يتقاضى إلا قيمة الضرر كما تقضي الصفة التعويضية للتأمين . فهو إذن لا يتقاضى إلا أقل القيمتين ، مبلغ التأمين وقيمة الضرر . وهذه الصفة التعويضية لصيقة بعقد التأمين من الأضرار ، وقد ظهرت مع هذا العقد منذ ظهوره ، وأقرها العمل والقضاء منذ زمن بعيد( [1242] ) .

وقد قامت الصفة التعويضية للتأمين من الأضرار على اعتبارين رئيسيين : ( الاعتبار الأول ) الخشية من تعمد تحقيق الخطر المؤمن منه . ذلك أن التأمين من الأضرار ، بخلاف التأمين على الأشخاص ، محله المال . فإذا جاز أن يؤمن الشخص على ماله بمبلغ يزيد على قيمة هذا المال إذا هلك ، أي أن يتقاضى تعويضاً أكبر من قيمة الضرر ، فإن هذا يغريه بتعمد إتلاف المال حتى يتحقق الخطر ، فيتقاضى تعويضاً أكبر من قيمة الضرر ، ويكون هذا التعويض مصدراً لإثرائه . ويجب هنا دفع اعتراضين . فقد يعترض بأن هذا يتحقق أيضاً في التأمين على الأشخاص ، ولكن يرد على ذلك بأن تعمد إتلاف المال  في التأمين من الأضرار أيسر بكثير من تعمد إتلاف النفس في التأمين على الأشخاص  . وقد يعترض كذلك بألا محل للخشية من تعمد إتلاف المال إذ لو ثبت ذلك لحرم المؤمن له من تقاضي أي تعويض ، ولكن يرد على ذلك بأن إثبات التعمد بعد تلف المال من الأمور العسيرة ، ويستطيع المؤمن له في كثير من الأحيان أن يتعمد إتلاف المال مطمئناً إلى أن أمره لن ينكشف . ولولا الصفة التعويضية للتأمين من الأضرار ، لكان التأمين سبباً خطيراً من أسباب إتلاف المال ، ولأقدم كثير من المؤمن لهم على تعمد إتلاف أموالهم المؤمن عليها ابتغاء الكسب . وإذا كانوا هم يكسبون من وراء ذلك ، فإن في ضياع هذه الأموال الطائلة خسارة محققة على المجتمع . وإذا جرد التأمين من الأضرار من صفته التعويضية ، لوجب تحريمه كما كان محرماً في الماضي . ونرى من ذلك أن الصفة التعويضية للتأمين من الأضرار تعتبر من النظام العام ، فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها ، ولا يحق للمؤمن له أن يشترط تقاضي مبلغ التأمين كاملاً ولو كان الضرر الذي لحقه قيمته أقل من هذا المبلغ . ( والاعتبار الثاني ) الخشية من المضاربة . ذلك أنه إذا أبيح للمؤمن له أن يتقاضى تعويضاً أكبر من الضرر الذي لحقه ، فإنه حتى في الأخطار التي لا يستطيع تعمد تحقيقها ، كما في تلف المزروعات بسبب نوازل طبيعية ، يجد مجالاً واسعاً للمضاربة ، فيعمد إلى التأمين بمبلغ كبير أو إلى تعديل التأمين عند مؤمنين مختلفين بمبالغ يصل مجموعها إلى مقدار كبير ، مؤملاً بذلك أن يتحقق الخطر فيكسب هذا المقدار الكبير من المال . ولكنه يعلم أنه لن يتقاضى تعويضاً أكبر من قيمة الضرر الذي لحق به نظراً لهذه الصفة التعويضية ، فلا يقدم على التأمين بمبالغ كبيرة تكلفه أقساطاً عالية ومن ثم لا يكون هناك مجال للمضاربة . فالخشية من المضاربة تضاف إذن إلى الخشية من تعمد تحقيق الخطر ، ويتضافر هذان الاعتباران لتأكيد الصفة التعويضية التأمين من الأضرار ، وجعل هذه الصفة من النظام العام لا يجوز الاتفاق على ما يخالف مقتضاها على النحو الذي قدمناه( [1243] ) .

762- ما يترتب على الصفة التعويضية في التأمين من الأضرار : ويترتب على ثبوت الصفة التعويضية للتأمين من الأضرار أمران أساسيان : ( الأمر الأول ) أنه لا يجوز للمؤمن له أن يتقاضى تعويضاً أعلى من قيمة الضرر . ( والأمر الثاني ) أنه يجوز ، على العكس من ذلك ، أن يتقاضى المؤمن له تعويضاً أقل من قيمة الضرر . وننظر ماذا يترتب من النتائج على كل من هذين الأمرين .

763- النتائج التي تترتب على عدم تقاضي تعويض أعلى من قيمة الضرر : أول هذه النتائج هو أن مبلغ التأمين المذكور في الوثيقة لا يتحتم دفعه كله تعويضاً للمؤمن له عند تحقق الخطر . وقد قدمنا أن هذا المبلغ يعتبر حداً أقصى للتعويض الذي يدفع للمؤمن له ، فلا يجوز أن يدفع أكثر منه حتى لو كانت قيمة الضرر تزيد عليه . ولكن يجوز أن يدفع أقل منه ، ويكون محتماً إذا قلت قيمة الضرر عن هذا المبلغ . فالمؤمن له يتقاضى كما قدمنا أقل القيمتين ، مبلغ التأمين وقيمة الضرر( [1244] ) .

وهناك نتيجتان أخرتان تترتبان على عدم جواز تقاضي تعويض أعلى من قيمة الضرر في التأمين من الأضرار ، ونكتفي هنا بالإشارة إليهما ، وسنبسط القول فيهما عند الكلام في التأمين على الأشياء( [1245] ) : ( 1 ) إذا تعددت عقود التأمين من خطر واحد ، فإنه لا يجوز للمؤمن له أن يجمع بين مبالغ التأمين الواجبة بهذه العقود ، بل يقتصر على تقاضي ما يعوض الضرر الذي لحق به دون زيادة ، إما من أحد هؤلاء المؤمنين ، أو منهم جميعاً على أن يقتسموا فيما بينهم هذا التعويض . ( 2 ) لا يجوز للمؤمن له الجمع بين مبلغ التأمين والتعويض الذي قد يكون مستحقاً له في ذمة الغير ، ويحل المؤمن محل المؤمن له في الرجوع بهذا التعويض( [1246] ) .

وقد رأينا فيما تقدم أن عكس هذه النتائج الثلاث هو الذي يترتب على انعدام الصفة التعويضية في التأمين على الأشخاص( [1247] ) .

764- النتائج التي تترتب على جواز تقاضي تعويض أقل من قيمة الضرر : ولا تمنع الصفة التعويضية للتأمين من الأضرار من أن يشترط المؤمن أن يتقاضى المؤمن له ، عند تحقق الخطر ، تعويضاً أقلمن قيمة الضرر ، ويتحقق ذلك في فرضين :

الفرض الأول : شرط عدم التغطية الإجباري ( clause de découvert obligatoire ) ، وهو شرط يقضي على المؤمن له بألا يؤمن على كل الضرر الذي يلحق به عند تحقق الخطر المؤمن منه ، بل يتحتم عليه أن يستبقي جزءًا من هذا الخطر غير مؤمن ، فلا يستطيع تأمينه لا عند المؤمن نسه ولا عند أي مؤمن آخر( [1248] ) . مثل ذلك أن يشترط المؤمن ، في التأمين من المسئولية ، ألا يغطي التأمين مقداراً معيناً من قيمة الضرر أو نسبة معينة من هذه القيمة . فإذا كانت قيمة الضرر ثلثمائة جنيه مثلاً ، فقد يكون المؤمن مشترطاً أنه لا يدفع من هذه القيمة عشرين جنيهاً ، أو أنه لا يدفع عُشرها أي لا يدفع ثلاثين جنيهاً( [1249] ) . والغرض من هذا الشرط أن يكون هناك حافز للمؤمن له يحثه على عدم الإهمال واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع تحقق المسئولية ، أو لحصر أضرارها في أضيق نطاق ممكن إذا تحققت . ذلك أن المؤمن له يعلم أنه إذا تحققت المسئولية وترتب دين في ذمته ، فسيساهم في هذا الدين على النحو الذي قدمناه ، فيدفعه ذلك إلى الاحتراز من المسئولية بقدر المستطاع ، فإنه لن يعوض تعويضاً كاملاً عن الضرر الذي يصيبه من جراء ذلك .

الفرض الثاني : شرط عدم تغطية الكوارث الصغيرة ( franchise ) ، وهو شرط يقضي ايضاً بعدم تغطية مقدار معين من قيمة الضرر أو نسبة معينة من هذه القيمة . ولكن الغرض الذي يهدف إليه هذا الشرط يختلف عن الغرض الذي يهدف إليه الشرط السابق . فليس المقصود إيجاد حافز للمؤمن له يدفعه إلى الحتياط لمنع وقوع الخطر ، بل المقصود استبعاد الأخطار الصغيرة من نطاق التأمين ، فلا يبقى داخلاً في هذا النطاق إلا الأخطار الكبيرة أو الأخطار المتوسطة . وبذلك ينزل مقدار قسط التأمين نزولاً محسوساً لمصلحة المؤمن له ، ولا ينشغل المؤمن بالأخطار الصغيرة وهي أكثر الأخطار وقوعاً . ويترتب على اختلاف الهدف الذي نشير إليه أنه ، في حين أن المؤمن له لا يستطيع في شرط عدم التغطية الإجباري أن يؤمن على الجزء من الخطر المستبعد من التأمين لا عند المؤمن نفسه ولا عند أي مؤمن آخر كما سبق القول ، فإنه في شرط عدم تغطية الكوارث الصغيرة يستطيع أن يفعل ذلك( [1250] ) .

وشرط عدم تغطية الكوارث الصغيرة قد يكون شرطاً بسيطاً ( franchise simple ) ، فلا يغطي الأخطار الصغيرة في حدود معينة ، أما الأخطار التي تجاوز هذه الحدود فيغيطيها تغطية كالمة . مثل ذلك أن يشترط المؤمن ألا يغطي التأمين الخطر الذي تقل قيمته عن عشرين جنيهاً ، فإذا وصلت قيمة الخطر إلى هذا المبلغ أو أكثر منه ، فإن المؤمن يدفع كل القيمة ، أي يدفع عشرين جنيهاً أو أكثر . والشرط على هذا النحو يغري المؤمن له ، في الخطر الذي يقل عن عشرين جنيهاً ، بأن يتعمد زيادته حتى يصل إلى عشرين جنيهاً أو أكثر ، فيغطي تغطية كاملة . لذلك يعمد المؤمن في بعض الأحيان إلى جعل الشرط مطلقاً ( franchise absolue ) ، فيخصم مبلغاً معيناً –عشرين جنيهاً مثلاً- من قيمة أي خطر يتحقق ، صغيراً كان هذا الخطر أو كبيراً . فيجعل المؤمن بذلك للمؤمن له مصلحة دائمة في ألا يتحقق الخطر إطلاقاً ، ويجمع بذلك إلى الغرض الذي يهدف إليه شرط عدم تغطية الكوارث الصغيرة الغرض الذي يهدف إليه شرط عدم التغطية الإجباري( [1251] ) .

765- التأمين على الأشياء والتأمين من المسئولية : بعد أن فرغنا من بحث المبدأين الجوهريين الذين يقوم عليهما التأمين من الأضرار بوجه عام ، ننتقل إلى بحث فرعي هذا التأمين الرئيسيين بحثاً تفصيلياً ، فنستعرض التأمين على الأشياء ، ثم التأمين من المسئولية( [1252] ) .

 

الفرع الأول

التأمين على الأشياء

( Assurances de choses )

( التأمين من الحريق )

( Assurance contre l'incendie )

766- أنواع مختلفة للتأمين على الأشياء :  يشتمل التأمين على الأشياء أنواعاً مختلفة ، نذكر منها التأمين من تلف المزروعات ، والتأمين من موت المواشي ، والتأمين من السرقة والتبديد ، وتأمين الدين ، والتأمين من الحريق وهو أهم أنواع التأمين على الأشياء وأكثرها شيوعاً( [1253] ) . فنلم إلماماً سريعاً في كلمة موجزة بهذه الأنواع ، مستبقين التأمين من الحريق لنبسط القول فيه باعتباره نموذجاً مختاراً لجميع أنواع التأمين على الأشياء ، وأحكامه تسري على سائر هذه الأنواع . وقد خصه المشرع المصري بالذكر دون أنواع التأمين من الأضرار الأخرى بما في ذلك التأمين من المسئولية ، وأفرد له مكاناً خاصاً إلى جانب المكان الخاص الذي أفرد للتأمين على الحياة ، وأورد أحكامه على أساس أنها هي الأحكام التي تسري بوجه عام على جميع أنواع التأمين من الأشياء .

والتأمين من تلف المزروعات عقد يبرمه عادة صاحب المزروعات ( صاحب الأرض أومستأجرها ) للتأمين على مزروعاته ، قبل نضوجها أو في أثناء النضوج ، من الآفات وغيرها مما يهدد الزراعة بالتلف . وفي فرنسا يكون التأمين عادة من الصقيع ( assurance contre la grêle ) ، حيث يتهدد الصقيع في كثير من الأحيان المزروعات بالتلف( [1254] ) . أما في مصر فالذي يتهدد المزروعات بالتلف يكون عادة دودة القطن ودودة اللوز والجراد وفيضانات النيل العالية ، فيمكن التأمين على المزروعات من هذه الأخطار . ولم يورد المشرع المصري أحكاماً خاصة لهذا النوع من التأمين ، فتسري عليه الأحكام العامة المتعلقة بالتأمين على الأشياء .

والتأمين من موت المواشي ( assurances contre la mortalité du bétail ) هو أيضاً نوع من التأمين على الأشياء يعقده صاحب المواشي للتأمين على مواشيه من الموت( [1255] ) . ولم يرد في التقنين المدني المصري أحكام خاصة لهذا النوع من التأمين ، فتسري عليه الأحكام المتعلقة بالتأمين على الأشياء . ويلاحظ فيه بوجه خاص أن المواشي المؤمن عليها تخضع عادة لفحص الطبيب البيطري ، وأن إخطار المؤمن له المؤمن بموت الماشية يجب أن يتم في أسرع وقت عقب الموت حتى يتمكن المؤمن من تبين أسباب الموت وظروفه ، وقد جعل المشرع الفرنسي ( م46/2 من قانون 13 يوليه سنة 1930 ) هذا الوقت أربعاً وعشرين ساعة بدلاً من خمسة أيام .

والتأمين من السرقة والتبديد أو من الخيانة ( assurances contre le vol et le détournement, contre l'infidélité ) نوع آخر من التأمين على الأشياء( [1256] ) . يعقده الشخص للتأمين على أمتعته أو على نقوده أو على مجوهراته أو على بضائعه أو على ما هو مودع عنده للغر أو على ما يأتمن عليه الغير ، أو على غير ذلك من المال ، من خطر السرقة أو التبديد . ولم ترد فيه أحكام خاصة ، فتسري عليه الأحكام العامة في التأمين على الأشياء . ويلاحظ بوجه خاص أن إخطار المؤمن له المؤمن بوقوع السرقة يكون عادة فوراً بمجرد علمه بوقوعها حتى يتمكن المؤمن من تبين معالم الجريمة وظروفها عقب ارتكابها( [1257] ) .

$ 1538 وتأمين الدين ( assurance-crédit ) نوع خاص من التأمين على الأشياء( [1258] ) . ، يعقده الدائن لتأمين الوفاء بالدين الذي له في ذمة المدين في ميعاد استحقاقه ، ويسمى في هذه الصورة بتأمين كفالة الوفاء ( assurance aval, ou caution ) . وله صورة أخرى يؤمن فيها الدائن على الدين الذي في ذمة المدين من إعسار هذا المدين وما ينجم عن إعساره من ضياع المدين ، ويسمى في هذه الصورة بتأمين التوى أو تأمين إعسار المدين( assurance-insolvabilité ) . وإذا تحقق الخطر المؤمن منه في أي من الصورتين ، فدفع المؤمن الدين للمؤمن له ، فإنه يرجع به على المدين وكفلائه( [1259] ) . ويجب التمييز بين تأمين الدين الذي نحن بصدده والتأمين على حياة المدين ، حيث يؤمن المدين على حياته لمصلحة دائنه ، أو يؤمن الدائن على حياة مدينه لمصلحة نفسه . والفرق بين تأمين الدين والتأمين على حياة المدين أن التأمين الأول تأمين على الأشياء ، أما التأمين الثاني فتأمين على الحياة . ولم يرد في تأمين الدين أحكام خاصة ، فتسري عليه الأحكام العامة في التأمين على الأشياء( [1260] ) .

يبقى التأمين من الحريق( [1261] ) . وهذا هو الذي نفصل أحكام فيما يلي ، وهي أحكام قدمنا تسري بوجه عام على جميع أنواع التأمين على الأشياء ، وتسري بوجه خاص على هذا النوع من التأمين( [1262] ) .

767- أركان عقد التأمين على الأشياء والآثار التي تترتب عليه : ونبحث في التأمين من الحريق ، وفي التأمين على الأشياء بوجه عام ، أركان عقد التأمين ، ثم الآثار التي تترتب عليه . وفي تفصيل هذه الأحكام نطلق القول فيعم جميع أنواع التأمين على الأشياء ، وقد نخص التأمين من الحريق بالذكر في الأحكام التي تتعلق به بوجه خاص .

المبحث الأول

                                   أركان عقد التأمين على الأشياء

768- تطبيق القواعد العامة : أركان عقد التأمين على الأشياء هي نفس أركان أي عقد آخر ، فهي طبقاً للقواعد العامة التراضي والمحل والسبب . ولا جديد يقال في السبب ، فيبقى التراضي والمحل .

وقبل أن نبحث كلا من هذين الركنين ، نذكر أن المادة 45 من مشروع الحكومة تنص ، في خصوص التأمين من الحريق ، على أنه "يجب أن تشمل وثيقة التأمين من الحريق على العقارات والمنقولات ، علاوة على البيانات المنصوص عليها في المادة5 ، ما يأتي : 1- موقع العقار المؤمن عليه وطبيعته وتخصيصه . 2- فإذا كان التأمين متعلقاً بمنقولات ، وجب بيان موقع العقار الذي يضم هذه المنقولات وطبيعة هذا لعقار والاستعمال المخصص له"( [1263] ) . وضرورة ذكر هذه البيانات في وثيقة التأمين أمر بديهي ، فموقع العقار هو الذي يعينه ، سواء كان العقار هو الشيء المؤمن عليه أو كان يضم المنقولات المؤمن عليها . وطبيعة العقار والاستعمال المخصص له يساعد المؤمن على تبين مدى ما يتعرض له هذا العقار من خطر الحريق ، فالبيان إذن جوهري حتى يتبين المؤمن مدى الخطر الذي أمنه .

المطلب الأول

التراضي في عقد التأمين على الأشياء

769- تطبيق القواعد العامة : والتراضي في التأمين على الأشياء يصدر من المؤمن والمؤمن له ، وتسري عليه القواعد العامة من حيث الوجود ، ومن حيث الصحة سواء في ذلك الأهلية وعيوب الرضا .

ويكون المؤمن له عادة هو المستفيد من التأمين . ولكن يقع في بعض الأحيان أن يكون المستفيد من التأمين هو غير المؤمن له . ويتحقق ذلك في فرضين : ( 1 ) في التأمين لحساب ذي المصلحة أو التأمين لحساب من يثبت له الحق فيه . ( 2 ) في حالات معينة يحل فيها الغير محل المؤمن له ، فيصبح الأول هو المستفيد في مكان الأخير .

1- التأمين لحساب ذي المصلحة( * )

( أو التأمين لحساب من يثبت له الحق فيه )

( Assurance pour compte de que il appartiendra )

170- تكييف التأمين لحساب ذي المصلحة- اشتراط لمصلحة الغير : رأينا في التأمين على الحياة أن المستفيد قد يكون غير المؤمن له ، فيشترط المؤمن له لصالح أجنبي عن العقد يكون هو المستفيد ، وأن هذا يقع كثيراً في الصور المختلفة للتأمين على الحياة ، ويقع دائماً في التأمين لحالة الوفاة .

وفي التأمين على الأشياء ، بل وفي التأمين من الأضرار بوجه عام ويدخل في ذلك التأمين من المسئولية ، يقع كذلك أن يبرم المؤمن له عقد التأمين لمصلحة أجنبي عن العقد ، وإن كان ذلك لا يقع بالكثرة التي يقع بها في التأمين على الحياة . وهذا ما يسمى بالتأمين لحساب ذي المصلحة ، أو التأمين لحساب من يثبت له الحق فيه . ومن التطبيقات العملية لهذه الصورة من التأمين أن يؤمن من يودع لديه شيء للغير ، ويكون مسئولاً عنه قبله ، على هذا الشيء لمصلحة صاحبه . فيؤمن صاحب المخزن العام على البضائع التي تودع في المخزن لمصلحة صاحبه . فيؤمن صاحب المخزن العام على البضائع التي تودع في المخزن لمصلحة أصحاب هذه البضائع ، ويؤمن صاحب المصرف على الودائع التي توضع في المصرف لمصلحة أصحاب هذه البضائع ، ويؤمن صاحب المسرح على ما يودعه النظارة في مخزن الأمانات لمصلحة هؤلاء النظارة . ومن التطبيقات العملية أيضاً ، التأمين من المسئولية ، أن يؤمن صاحب السيارة عن حوادث السيارة لمصلحته هو ولمصلحة أي سائق آخر يقودها .

ونرى من ذلك أن التأمين لحساب ذي المصلحة ليس إلا اشتراطاً لمصلحة الغير بجميع خصائصه . فيجوز للمؤمن له أن يشترط في عقد التأمين لمصلحة مستفيد أجنبي عن العقد ، وقد يكون هذا المستفيد شخصاً معيناً أو شخصاً غير معين ، وقد يكون شخصاً موجوداً وقت إبرام العقد أو شخصاً مستقبلاً يوجد بعد ذلك . والمهم ، إذا لم يتعين شخص المستفيد وقت إبرام العقد ، أن يكون قابلاً للتعيين ، وأن يتعين بالفعل وقت تحقق الخطر على أبعد تقدير .

وتنص الفقرة الثانية من المادة 4 من مشروع الحكومة في هذا المعنى على ما يأتي : "ويجوز أيضاً أن يعقد التأمين لحساب من يثبت له الحق فيه ، ويكون ذلك بمثابة عقد تأمين بالنسبة إلى المؤمن له ، وبمثابة اشتراط لمصلحة الغير بالنسبة إلى المستفيد سواء كان المستفيد شخصاً معروفاً أو شخصاً احتمالياً . وفي هذه الحالة يظل المؤمن له ملزماً شخصياً بأداء الأقساط للمؤمن ، وللمؤمن في جميع الأحوال أن يحتج قبل المستفيد بجميع الدفوع التي كان في وسعه الاحتجاج بها في مواجهة المؤمن له"( [1264] ) .

771- شرطان لازمان لقيام التأمين لحساب ذي المصلحة : وكما في كل اشتراط لمصلحة الغير ، يجب توافر شرطين لقيام التأمين لحساب ذي المصلحة :

( الشرط الأول ) أن يكون المؤمن قاصداً أن يشترط لمصلحة مستفيد أجنبي ، فلا يكفي مجرد تأمينه على شيء معين حتى يفترض أنه ، إلى جانب تأمينه لمصلحة نفسه ، قد أمن أيضاً لحساب كل ذي مصلحة في هذا الشيء( [1265] ) . بل يجب أن يشترط المؤمن له لمصلحة غيره اشتراطاً واضحاً لا لبس فيه ولا غموض . وقد يكون هذا الاشتراط صريحاً ، كما إذا ذكر أنه يبرم العقد لحساب ذي المصلحة ، أو لحساب من يثبت له الحق فيه ، أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى ، كأن يشترط صاحب المخزن العام أنه يؤمن على البضائع لمصلحة مالك البضاعة أياً كان هذا المالك ، وكأن يشترط صاحب السيارة في التأمين من المسئولية أنه يؤمن مسئوليته ومن مسئولية أي سائق يقود السيارة .

ولكن يجوز أن يكون الاشتراط ضمنياً ، مادام واضحاً لا يتطرق إليه اللبس . فقد يؤمن المودع عنده على الشيء المودع دون أن يصرح بأن التأمين معقود لحساب المودع ، ولكن يقوم من الظروف ما يقطع في أن المؤمن له قد أمن لحساب المودع ولم يقتصر على التأمين من مسئوليته تجاه المودع . وأهم هذه الظروف مقدار القسط ، فإن قسط التأمين لحساب ذي المصلحة يكون عادة بحسب تعريفة الأقساط أكبر من قسط التأمين من المسئولية( [1266] ) . أما إذا أمن شخص من مسئوليته عن حوادث سيارته أياً كان سائقها ، فإن الاشتراط لمصلحة الغير هنا غير مذكور صراحة ولا هو مفهوم ضمناً ، فلا يجوز افتراضه والقول بأن المؤمن له قد أراد التأمين من مسئوليته هو ومن مسئولية أي سائق يقود للسيارة( [1267] ) . فما دام لا يوجد اشتراط لمصلحة الغير على وجه واضح لا إبهام فيه ، فإن الواجب أن يفسر العقد بأن المؤمن له قد اشترط التأمين من مسئوليته هو وحده ، لا من مسئولية أي سائق غيره ، ولكنه أمن من مسئوليته الشخصية ومن مسئوليته المفترضة عن أي سائق يقود السيارة ، فيكون التأمين دائماً لمصلحته هو لا لمصلحة السائق . فإذا أرد أن يكون التأمين أيضاً لمصلحة السائق ، وجب عليه أن يشترط ذلك( [1268] ) . وهذا ما درج العمل على الأخذ به ، فيذكر عادة في الوثيقة أن التأمين هو تأمين من مسئولية صاحب السيارة عن نفسه أو عن غيره وكذلك هو تأمين من مسئولية أي سائق يقود السيارة( [1269] ) .

وسنرى فيما يلي( [1270] ) أنه يعتبر اشتراطاً ضمنياً لمصلحة الغير التأمين من الحريق ، في الحدود التي يشمل فيها هذا التأمين الأشياء المملوكة لأعضاء أسرة المؤمن له وللملحقين بخدمته .

الشرط الثاني : أن يكون للمؤمن له مصلحة شخصية في الاشتراط لمصلحة مستفيد أجنبي ، طبقاً للقواعد المقررة في الاشتراط لمصلحة الغير . فقد يؤمن شخص لحساب غيره دون أن تكون له مصلحة شخصية في هذا التأمين ، فلا يكون هذا تأميناً لحساب ذي المصلحة . ويتحقق ذلك إذا أمن شخص لحساب غيره نائباً عنه ، وكيلاً كان أو فضولياً( [1271] ) ، فإن الوكيل أو الفضول ليست له مصلحة شخصية في هذا التأمين وقد أبرم العقد نائباً عن صاحب المصلحة وممثلاً إياه . ومن ثم لا يكون هناك تأمين لحساب ذي المصلحة ، بل تأمين مباشر عقده ذو المصلحة نفسه عن طريق نائبه الوكيل أو الفضولي( [1272] ) . ولذلك لا يوجد في هذا الفرض شخصان متميزان أحدهما عن الآخر ، مؤمن له هو الوكيل أو الفضولي ومستفيد هو صاحب المصلحة ، بل لا يوجد إلا شخص واحد هو صاحب المصلحة ، ويكون مؤمناً له ومستفيداً في وقت واحد ، ويختفي شخص الوكيل أو الفضولي . وقد قدمنا أن الفبة الأولى من المادة 4 من مشروع الحكومة تقول في هذا المعنى : " ويجوز أن يعقد التأمين لحساب شخص معين بناء على تفويض منه أو دون تفويض ، فإذا تم التأمين بغير تفويض أفاد منه إذا أجازه حتى ولو بعد تحقق الخطر المؤمن منه . فإذا لم يجزه خلال ثلاث سنوات من تحقق الخطر أو علمه بالتأمين أيهما أقرب تاريخاً ، أصبحت الأقساط المؤداة حقاً خالصاً للمؤمن"( [1273] ) .

فيجب إذن أن يكون للمؤمن له مصلحة شخصية في التأمين لحساب ذي المصلحة ، ولا يشترط أن يتكون هذه المصلحة مصلحة مادية مباشرة ، بل يجوز طبقاً للقواعد المقررة في الاشتراط لمصلحة الغير أن تكون مصلحة أدبية غير مباشرة . ومن ذلك نرى أنه لا يشترط أن يكون للمؤمن له "مصلحة اقتصادية" يجوز أن تكون هي أيضاً محلاً للتأمين ، فقد لا تكون له هذه المصلحة ومع ذلك يعقد تأميناً لحساب ذي المصلحة إذا كانت له مجرد مصلحة أدبية . مثل ذلك أن يعقد تأميناً من المسئولية عن حوادث السيارات لحساب زوجته عن سيارة تملكها الزوجة وتقودها ويجوز أن تتحقق مسئوليتها عنها . ويعقد هذا التأمين لا لأنه مسئول عن زوجته فتكون له مصلحة مادية في هذا التأمين ، فهو غير مسئول ، ولكن لأن له مصلحة أدبية في التأمين على مصلحة زوجته .

فإذا وقع أن تكون للمؤمن له ، في التأمين لحساب ذي المصلحة ، مصلحة مادية يجوز أن تكون هي أيضاً محلاً للتأمين ، كما هو الغالب ، فإن هذه المصلحة المادية تكفي من باب أولى لقيام التأمين . وقد رأينا في الأمثلة التي قدمناها أن المؤمن له تكون له عادة هذه المصلحة المادية ، ففي تأمين صاحب المخزن العام لمصلحة صاحب البضاعة ، وفي تأمين المصرف لمصلحة صاحب الوديعة . وفي تأمين أمين النقل لمصلحة عميله ، وفي تأمين صاحب السيارة لمصلحة أي سائق يقودها ، نرى أن المؤمن له في جميع هذه الأحوال له مصلحة مادية يجوز أن تكون هي أيضاً محلاً للتأمين ، فهو مسئول عن الوديعة قبل اصحبها كما هو مسئول عن خطأ سائق السيارة . ومن ثم يجوز له أن يعقد التأمين مباشرة لحساب ذي المصلحة ، ويكون في هذا تأمين غير مباشر من مسئوليته هو بل إن الرأي الذي ساد في الفقه والقضاء والتشريع يذهب إلى أن المؤمن له يؤمن في الأحوال المتقدم ذكرها تأميناً مباشراً من مسئوليته هو ، في الوقت الذي يؤمن فيه لحساب ذي المصلحة . فيكون بذلك قد عقد تأمينين ، تأميناً مباشراً من مسئوليته ولمصلحته الشخصية ، وتأميناً مباشراً آخر لحساب ذي المصلحة اشترط فيها لمصلحة غيره . وقد رأينا الفقرة الثانية من المادة 4 من مشروع الحكومة تقول في صدرها في هذا المعنى : "ويجوز أيضاً أن يعقد التأمين لحساب من يثبت له الحق فيه ، ويكون ذلك بمثابة عقد تأمين بالنسبة إلى المؤمن له ، وبمثابة اشتراط لمصلحة الغير بالنسبة إلى المستفيد  . ."( [1274] ) . وغني عن البيان أن هذا مجرد افتراض من المشرع ، فيجوز أن يتبين من إرادة المتعاقدين الصريحة أو الضمنية أن المؤمن له إنما قصد أن يؤمن لحساب ذي المصلحة وحده دون أن يؤمن من مسئوليته هو( [1275] ) .

772- ما يترتب من الآثار على التأمين لحساب ذي المصلحة : والتأمين لحساب ذي المصلحة ، ككل اشتراط لمصلحة الغير ، يترتب عليه أن يصبح المؤمن له ملتزماً شخصياً نحو المؤمن ، وأن يكون للمستفيد الذي عقد التأمين لمصلحته حق مباشر في ذمة المؤمن . فنبحث التزامات المؤمن له نحو المؤمن ، ثم الحق المباشر للمستفيد في ذمة المؤمن .

773- التزامات المؤمن له نحو المؤمن : لما كان المؤمن له هو الذي تعاقد باسمه مع المؤمن ، فقبل بذلك جميع الالتزامات التي تنشأ من عقد التأمين في ذمته ، فإنه يكون هو المدين شخصياً بهذه الالتزامات نحو المؤمن ، حتى لو تعين وقت إبرام العقد أو بعده شخص المستفيد وقبل هذا الأخير الاشتراط لمصلحته . فالمستفيد لم يكن طرفاً في عقد التأمين ولم يلتزم بشيء نحو المؤمن ، وهو إذا قبل الاشتراط لمصلحته فإنما يهدف بقبوله إلى أن يجعل حقه المباشر قبل المؤمن حقاً غير قابل للنقض ، لا أن يكون ملتزماً نحوه .

فيلتزم المؤمن له إذن نحو المؤمن بجميع الالتزامات التي يرتبها عقد التأمين في ذمته : ( 1 ) يلتزم أولاً بتقديم جميع البيانات الواجب تقديمها عند طلب التأمين ، حتى يتمكن المؤمن من وراء ذلك أن يقدر الخطر الذي يؤمنه تقديراً صحيحاً . ولا شأن للمستفيد بذلك ، بل إن المستفيد قد لا يكون معيناً ، كما هو الغالب ، وقت إبرام العقد . ويدخل في ذلك أيضاً التزام المؤمن له بأن يخطر المؤمن بجميع الظروف التي تطرأ ويكون من شأنها زيادة الخطر المؤمن منه ، على الوجه الذي سبق بيانه عند الكلام في هذا الالتزام . ويبقى هذا الالتزام في ذمة المؤمن له حتى لو خرج الشيء المؤمن عليه من يده ، وحتى لو لم تعد له مصلحة فيه ، ما دامت هذه الظروف الطارئة قد وصلت إلى علمه . ( 2 ) ويلتزم ثانياً بدفع أقساط التأمين ، فهو الذي يطالب بها ، ويعذر إذا تخلف عن دفعها ، وتتخذ الإجراءات في مواجهته من أجلها . ولا شأن هنا أيضاً للمستفيد بذلك ، حتى بعد قبوله الاشتراط لمصلحته( [1276] ) ، ما لم يكن قد تعهد للمؤمن في الوثيقة أو في ملحق لها مثلاً بدفع هذه الأقساط . وإذا كان المستفيد غير ملزم بدفع الأقساط ، فإن هذا لا يمنع من أن يقوم بدفعها باختياره مكان المؤمن له ، ليتوقى بذلك الجزاء الذي يترتب على عدم دفعها من وقف سريان وثيقة التأمين وفسخها عند الاقتضاء . ( 3 ) ويلتزم المؤمن له أخيراً بإخطار المؤمن بوقوع الخطر إذا تحقق ، وهذا بالرغم من أن المستفيد يكون قد تعين في هذا الوقت ويكون هو الذي يعنيه أن يخطر المؤمن بوقوع الخطر . ذلك أن المستفيد لم يتعاقد مع المؤمن ، ولم يلتزم نحوه بشيء . ويحرص المؤمن عادة ، في التأمين لحساب ذي المصلحة ، أن يدرج في وثيقة التأمين شرطاً يقضي بأن التعامل يكون مع المؤمن له وحده عند تقدير الضرر الناجم عن تحقق الخطر ، وهذا هو شرط التسوية ( clause de réglement ) . ولكن لما كان المستفيد هو الذي يعنيه ، كما قدمنا ، إخطار المؤمن بوقوع الخطر حتى يتقاضى منه مبلغ التأمين ، فلا شيء يمنع من أن يقوم هو بهذا الإخطار في مكان المؤمن له ، حتى يتفادى بذلك سقوط حقه ، وحتى يتمكن من قبض هذا الحق كاملاً( [1277] ) .

774- الحق المباشر للمستفيد في ذمة المؤمن : إذا تحقق الخطر المؤمن منه ، كان للمستفيد ، بالرغم من أنه لم يتعاقد مع المؤمن ، حق شخصي مباشر في مبلغ التأمين يطالب به المؤمن كما لو كان هو المؤمن له الذي تعاقد معه ، وذلك طبقاً للقواعد المقررة في الاشتراط لمصلحة الغير( [1278] ) .

ويتعين شخص المستفيد حتماً وقت تحقق الخطر ، حتى لو لم يكن معيناً قبل ذلك . فصاحب المصلحة المؤمن عليها وقت تحقق الخطر هو المستفيد . حتى لو كان للمؤمن له هو أيضاً مصلحة مؤمن عليها كما رأينا فيما تقدم . فإذا كان الشيء المؤمن عليه وديعة في يد المؤمن له ، وتحقق الخطر المؤمن منه ، فمالك الوديعة وقت تحقق الخطر هو المستفيد كما قدمنا . وإذا تعاقب الملاك ، كما يتعاقب ملاك البضاعة المودعة في مخزن عام ، فالمستفيد هو الذي تثبت له الملكية وقت تحقق الخطر ، ولا عبرة بانتقال الملكية بعد ذلك إلى مالك آخر حتى لو انتقلت قبل دفع مبلغ التأمين ما دامت قد انتقلت بعد تحقق الخطر . وقد يكون المستفيد صاحب حق عيني في الشيء المؤمن عليه دون أن يكون مالكاً ، كالدائن المرتهن للبضائع المودعة في مخزن عام بموجب وثيقة الرهن ( warrant ) . وقد يكون المستفيد لا صاحب حق ملكية ولا صاحب أي حق عيني آخر ، ولكن يترتب في ذمته دين من جراء تحقق الخطر المؤمن منه ، كما في التأمين من المسئولية لحساب صاحب المصلحة ، فسائق السيارة الذي كان يقودها وقت وقوع الحادث الذي حقق مسئوليته هو المستفيد لأن الدين الناجم عن تحقق المسئولية قد ترتب في ذمته( [1279] ) . وعلى المستفيد يقع عبء إثبات أن له مصلحة مؤمناً عليها قائمة وقت تحقق الخطر ، ولا يكفي في إثبات ذلك أن يكون المستفيد حاملاً لوثيقة التأمين فحمل الوثيقة ليس دليلاً على قيام هذه المصلحة . كما لا يشترط في ذلك أن يقدم المستفيد وثيقة التأمين ، إذ يجوز له أن يثبت قيام المصلحة بجميع طرق الإثبات ويدخل فيها البينة والقرائن( [1280] ) .

فإذا ما تعين المستفيد على الوجه المتقدم الذكر كان له حق مباشر في مبلغ التأمين يطالب به المؤمن كما قدمنا؛ فلا يتحمل مشاركة دائني المؤمن له في هذا المبلغ ، ويخلص له كله حتى لو أفلس المؤمن له ولا شأن لدائني التفليسة به لأن المبلغ لم يدخل في التفليسة وهو حق خالص للمستفيد( [1281] ) . يكون المستفيد في هذه الحالة كما لو كان هو المؤمن له ، بحيث إن المؤمن في رجوعه على المسئول عن الحادث الذي حقق الخطر المؤمن منه يحل محل المستفيد لا محل المؤمن له( [1282] ) .

وحق المستفيد هذا يصبح غير قابل للنقض منذ أن يقبل المستفيد الاشتراط لمصلحته ، حتى لو قبل الاشتراط بعد تحقق الخطر . على أن نقض المؤمن له لحق المستفيد قبل قبول هذا الأخير لا يقع عادة في التأمين على الأشياء كما يقع في التأمين على الأشخاص ، لأن المستفيد في التأمين على الأشياء هو صاحب المصلحة المؤمن عليها التي تكون قائمة وقت تحقق الخطر كم سبق القول ، فلا يملك المؤمن له تغييره بنقص الاشتراط لمصلحته ، إلا إذا كان للمؤمن له مصلحة مؤمن عليها هي أيضاً فيستطيع نقض حق المستفيد قبل قبوله حتى يتركز التأمين ي مصلحته هو وحده( [1283] ) .

وحق المستفيد مصدره عقد التأمين نفسه ، فيستطيع المؤمن إذن أن يحتج على المستفيد بكل الدفوع المستمدة من هذا العقد والتي كان يستطيع أن يحتج بها على المؤمن له نفسه ، من أوجه بطلان وإبطال وفسخ وسقوط وغير ذلك ، وهذا طبقاً للقواعد المقررة في الاشتراط لمصلحة الغير . وتقول العبارة الأخيرة من المادة 4/2 من مشروع الحكومة ، كما رأينا ، في هذا المعنى : "وللمؤمن في جميع الأحوال أن يحتج قبل المستفيد بجميع الدفوع التي كان في وسعه الاحتجاج بها في مواجهة المؤمن له"( [1284] ) . وعلى ذلك يستطيع المؤمن أن يحتج على المستفيد بجميع الدفوع المستمدة من العقد والتي كانت موجودة وقت تحقق الخطر ، فيقتصر حق المستفيد على مبلغ التأمين المذكور في العقد ، ويسري في حق المستفيد الشروط التي تستبعد من نطاق التأمين أخطاراً معينة بطريق مباشر أو غير مباشر ، ويحتج عليه بما يترتب على عدم دفع الأقساط المستحقة من جزاء كوقف سريان العقد وفسخه وكخصم الأقساط المستحقة من مبلغ التأمين( [1285] ) . كذلك يستطيع المؤمن أن يحتج على المستفيد بجميع الدفوع المستمدة من العقد والتي تستجد بعد وقوع الخطر ، كسقوط الحق في التأمين بسبب عدم الإخطار عن وقوع الخطر في الميعاد القانوني أو بسبب تقادم هذا الحق( [1286] ) . ويسري في حق المستفيد شرط التسوية ( clause de réglement ) الذي يقضي بأن يكون التعامل في تقدير الضرر الناجم عن تحقق الخطر مقصوراً على المؤمن والمؤمن له دون غيرهما( [1287] ) . فتتم التسوية أولاً ما بين المؤمن والمؤمن له ، وهذه التسوية تسري في حق المستفيد ويكون حقه المباشر في حدودها( [1288] ) .

( ا ) انتقال الشيء المؤمن عليه إلى شخص آخر( * )

776- سريان قواعد الاستخلاف لا قواعد الاشتراط لمصلحة الغير : لا نفترض هنا ، كما افترضنا فيما تقدم ، أن المؤمن له قد اشترط لمصلحة الغير حيث تسري قواعد الاشتراط لمصلحة الغير ولا يعتبر المستفيد المشترط لمصلحته خلفاً للمؤمن له ، بل يكون له حق مباشر كما سبق القول . وإنما نفترض أن المؤمن له هو المستفيد في الوقت نفسه ، فلم يشترط لمصلحة مستفيد آخر ، ولكن الشيء المؤمن عليه انتقلت ملكيته ، بسبب من أسباب انتقال الملكية ، إلى شخص آخر . فيحل من انتقلت إليه الملكية محل المؤمن له المستفيد ، ويصبح مؤمناً له مستفيداً في مكانه ، وذلك لا طبقاً لقواعد الاشتراط لمصلحة الغير ، بل طبقاً لقواعد الاستخلاف العام أو الخاص .

والأصل أن الشيء المؤمن عليه ، إذا انتقلت ملكيته إلى خلف عام أو خلف خاص ، تنتقل وثيقة التأمين مع الشيء إلى الخلف . ذلك أنه إذا كان الخلف خلفاً عاماً ، فإن حقوق السلف الناشئة من عقد التأمين تنتقل إليه ، وكذلك التزاماته الناشئة من العقد في حدود التركة ، طبقاً لقواعد الاستخلاف العام( [1289] ) . وإذا كان الخلف خلفاً خاصاً ، فإن عقد التأمين يعتبر من مستلزمات الشيء المؤمن عليه إذ هو من مكملاته ، فينتقل حقوقاً والتزامات من السلف إلى الخلف ، طبقاً لقواعد الاستخلاف الخاص( [1290] ) .

ويترتب على ذلك أنه إذا كان هناك مثلاً منزل مؤمن عليه من الحريق ، وانتقلت ملكية هذا المنزل إلى وراث أو إلى مشتر ، فالأصل أن عقد التأمين بحقوقه والتزاماته تنتقل مع المنزل إلى الوارث أو المشتري . ومع ذلك يحتفظ عادة كل من المؤمن ومن انتقلت إليه الملكية بحق الفسخ بشروط معينة .

فهناك إذن مسألتان للبحث : ( أولاً ) انتقال عقد التأمين إلى من انتقلت إليه الملكية . ( ثانياً ) احتفاظ كل من الطرفين بحق الفسخ .

أولاً- انتقال عقد التأمين إلى من انتقلت إليه الملكية

777- مسألتان : قدمنا أن عقد التأمين ينتقل مع الشيء المؤمن عليه إلى من انتقلت إليه ملكية هذا الشيء . فنبحث في هذا الصدد مسألتين : ( 1 ) الشروط التي يتم بها الانتقال . ( 2 ) الآثار التي تترتب على الانتقال .

778- الشروط التي يتم بها انتقال عقد التأمين : يتم انتقال عقد التأمين إذا كان واقعاً على شيء معين ، وانتقلت ملكية هذا الشيء ، وكان عقد التأمين قائماً وقت انتقال الملكية .

فعقد التأمين الذي ينتقل يكون عادة عقد تأمين على الأشياء ، كعقد التأمين من الحريق أو من تلف المزروعات أو من موت المواشي أو من السرقة . وقد يكون عقد تأمين من المسئولية إذا ارتبط تحقق المسئولية المؤمن منها بشيء معين يجوز أن تنتقل ملكيته من شخص إلى آخر ، كالتأمين من المسئولية عن سيارة معينة بالذات ، وكالتأمين من مسئولية الجار عن الحريق ( recours du voisin ) إذ ترتبط مسئولية الجار هنا بمكان معين يجوز أن تنتقل ملكيته ، وكالتأمين من المسئولية التي تنشأ عن استغلال متجر معين بالذات( [1291] ) . ويجب أن يقع عقد التأمين على شيء معين بالذات ، حتى إذا انتقلت ملكية هذا الشيء إلى شخص آخر انتقل معها عقد التأمين إلى هذا اشخص . فالشيء المعين بالذات يجب أن يكون مصدر خطر خاص به هو نفس الخطر المؤمن منه ، ويقابل هذا الخطر قسط خاص للتأمين أو جزء من قسط قابل للتجزئة( [1292] ) . وقد يكون هذا الشيء عقاراً ، وقد يكون منقولاً معيناً بالذات كسيارة أو دهبية أو عوامة أو بضاعة معينة بالذات . فإذا كان المنقول غير معين بالذات ، كما في التأمين على سيارة غير معينة أو على أي بضائع توجد في مخزن معين أو أي متاع يوجد في منزل معين ، فإن الشرط يختل إذ لا يوجد شيء معين بالذات ينتقل معه عقد التأمين( [1293] ) .

$  ويجب أن تنتقل ملكية الشيء المؤمن عليه من المؤمن له إلى شخص آخر . وتنتقل الملكية إما بسبب الوفاة ، فتنتقل إلى الوارث ويبقى الورثة مالكين للشيء في الشيوع وينتقل إليهم عقد التأمين ، حتى إذا حصلت القسمة ووقع الشيء في نصيب أحدهم أصبح هذا هو الخلف الذي ينتقل إليه عقد التأمين وحده . وتنتقل الملكية أيضاً بسبب الوفاة عن طريق الوصية ، فتنتقل ملكية الشيء المؤمن عليه إلى الموصى له وينتقل معها عقد التأمين . وتنتقل الملكية بين أحياء بالعقد ، سواء كان معاوضة كالبيع أو تبرعاً كالهبة ، وبالشفعة ، وبالحيازة ، وبغير ذلك من أسباب كسب الملكية ، فينتقل مع ملكية الشيء عقد التأمين . كذلك قد تنتقل الملكية بالبيع الجبري ، فينتقل عقد التأمين مع الشيء إلى من رسا عليه المزاد . وقد يكون الشيء الذي تعلق به عقد التأمين حقاً معنوياً كحق المستأجر ، فيؤمن المستأجر من مسئوليته عن الحريق ، ومن ثم ينتقل عقد التأمين إلى وارثه أو إلى المتنازل عن الإيجار . كذلك قد يؤمن صاحب المتجر على أرباح متجره ( assurance-profits ) ، فينتقل عقد التأمين إلى وارثه أو إلى من يتنازل له عن هذا المتجر( [1294] ) .

ويجب أخيراً أن يكون عقد التأمين قائماً وقت انتقال ملكية الشيء ، والعبرة بوقت انتقال الملكية ، فتنتقل في الميراث والوصية بالموت ، وفي العقد بالتسجيل ، وإذا كان العقد معلقاً على شرط واقف فيتحقق الشرط ، أو معلقاً على شرط فاسخ فتنقل الملكية بمجرد تسجيل العقد دون انتظار لنتيجة الشرط .  فيجب إذن أن يكون عقد التأمين قائماً في هذا الوقت ، فإذا كان قد انقضى ، ولو باتفاق الطرفين ، فإنه يصبح غير موجود ولا يتصور انتقاله . وكانقضاء عقد التأمين اتفاق المؤمن له مع المؤمن على استبقاء العقد مع نقله إلى عين أخرى مملوكة للمؤمن له بدلاً من انتقاله مع العين المؤمن عليها في الأصل ، فشرط الإحلال هذا ( clause de remplacement ) يدول دون انتقال عقد التأمين . وينتقل عقد التأمين بالحالة التي هو عليها وقت انتقال الملكية ، فإذا كان قد أدخلت عليه تعديلات انتقل على الوجه الذي عدل به .

ومتى توافرت هذه الشروط الثلاثة ، فإن عقد التأمين ينتقل من المؤمن له إلى خلفه ، وينتقل بحكم القانون ، حتى لو كان المؤمن يجهل انتقال ملكية الشيء المؤمن عليه . فلا حاجة إذن لإخطاره ، لا من قبل المؤمن له ولا من قبل من انتقلت إليه الملكية( [1295] ) . ومع ذلك هناك مصلحة في إخطار المؤمن ، والذي يقع في العمل أنه يخطر فعلاً : فإما أن يخطره المؤمن له حتى تبرأ ذمته من دفع الأقساط المستقبلة على النحو الذي سنفصله فيما يلي ، وإما أن يخطره من انتقلت إليه الملكية حتى يجري في حقه الميعاد الذي يجب فيه أن يستعمل حقه في الفسخ وبذلك يسقط حقه إذا انقضى هذا الميعاد دون أن يفسخ كما سيجئ .

ولما كان إخطار المؤمن غير مشترط ، فمن باب أولى لا تشترط موافقته على انتقال عقد التأمين ، فالعقد ينتقل كما قدمنا بحكم القانون ، ولو دون علمه . ومع ذلك قد ورد في مشروع الحكومة ما يتعارض مع هذا الحكم ، ويتعارض في الوقت ذاته مع القواعد العامة ، فقد اشترط هذا المشروع موافقة المؤمن لانتقال عقد التأمين في حال تصرف المؤمن له في الشيء المؤمن عليه ، إذ نصت المادة 32/1 منه على أن تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد التأمين إلى من تنتقل إليه ملكية الشيء المؤمن عليه عند التصرف فيه بشرط الحصول على موافقة المؤمن ، أما في حالة وفاة المؤمن له فتبقى هذه الحقوق والالتزامات في تركته( [1296] ) .

779- الآثار التي تترتب على انتقال عقد التأمين : يترتب على انتقال عقد التأمين أن يحل محل المؤمن له الأصلي مؤمن له جديد ، هو الذي انتقلت له ملكية الشيء المؤمن عليه . ومن ثم تنتقل التزامات المؤمن له الأصلي إلى المؤمن له الجديد ، وكذلك تنتقل إليه حقوقه( [1297] ) .

فيلتزم المؤمن له الجديد نحو المؤمن بدفع الأقساط المستقبلة . أما الأقساط التي تكون قد حلت وقت انتقال الملكية فهي على المؤمن له الأصلي ، فإذا لم يكن قد دفعها فعليه دفعها . وإذا كان انتقال الملكية بالموت ولم تكن بعض الأقساط الحالة قد دفعت ، فهي دين على التركة طبقاً للقواعد المقررة في الميراث . ويلاحظ أنه إذا كان القسط يدفع مقدماً كما هو الغالب ، ودفع المؤمن له الأصلي القسط عن العام الذي بدأ ، وانتقلت الملكية في خلال هذا العام ، رجع المؤمن له الأصلي على المؤمن له الجديد بجزء من القسط يتناسب مع المدة التي بقيت من العام منذ انتقال الملكية . وفيما يتعلق بالأقساط التي تحل بعد انتقال الملكية ، فهذه على المؤمن له الجديد( [1298] ) كما قدمنا . ولكن قد يكون المؤمن جاهلاً بانتقال الملكية ولا يعرف إلا المؤمن له الأصلي يتقاضى منه الأقساط التي تحل ، فيبقى المؤمن له الأصلي ملتزماً نحو المؤمن بدفع هذه الأقساط ويرجع بها على المؤمن له الجديد( [1299] ) ، وذلك إلى أن يخطر المؤمن له الأصلي المؤمن بكتاب موصى عليه عن حصول انتقال الملكية ، فمن وقت وصول هذا الإخطار يكون المؤمن له الجديد هو الملزم نحو المؤمن بدفع الأقساط التي تحل ، وتبرأ ذمة المؤمن له الأصلي منها ، فلا يكون ملزماً بدفعها لا بصفته مديناً أصلياً ولا بصفته ضامناً للمؤمن له الجديد . وتقول الفقرة الرابعة من المادة 1075 من المشروع التمهيدي في هذا المعنى ما يأتي : "وإذا انتقلت ملكية الشيء المؤمن عليه ، بقي من انتقلت منه الملكية يدفع ما حل من الأقساط ، وبرئت ذمته من الأقساط المستقبلة حتى بصفته ضامناً ، وذلك من وقت إخطاره المؤمن بكتاب موصى عليه عن حصول التصرف الناقل للملكية( [1300] ) . وإذا تخلف الملزم بدفع القسط عن دفعه ، سواء كان الملزم هو المؤمن له الأصلي أو كان المؤمن له الجديد أو كانا هما معاً ، جاز للمؤمن اتخاذ الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها لتوقيع الجزاء المترتب على عدم الدفع ، من إعذار ، يتلوه وقف سريان عقد التأمين ، يتلوه فسخ العقد ، على الوجه الذي بسطناه فيما تقدم . وتتخذ هذه الإجراءات في مواجهة المؤمن له الأصلي ، أو في مواجهة المؤمن له الجديد ، أو في مواجهتهما ، بحسب الأحوال( [1301] ) .

ويلتزم المؤمن له الجديد كذلك بإخطار المؤمن بما يطرأ من الظروف التي يكون من شأنها زيادة الخطر ، وبخاصة الظروف التي ترجع إلى انتقال الملكية إليه .

ويلتزم أخيراً بإخطار المؤمن في الميعاد القانوني بوقوع الحادث عند تحقق الخطر ، وبأي التزام آخر يكون قد أخذه المؤمن له الأصلي على عاتقه إذ أن هذا الالتزام ينتقل كما قدمنا من المؤمن له الأصلي إلى المؤمن له الجديد .

وفي مقابل هذه الالتزامات التي تقع على عاتق المؤمن له الجديد ، يكون لهذا الأخير الحق في الضمان . فيرجع عند تحقق الخطر على المؤمن بمبلغ التأمين( [1302] ) ، في حدود العقد وبالشروط المدونة فيه من أوجه استبعاد وأوجه سقوط وغير ذلك من الدفوع التي كان المؤمن يستطيع أن يحتج بها على المؤمن له الأصلي . ويدخل في هذه الدفوع أوجه البطلان والإبطال والفسخ التي يمكن أن ترد على وثيقة التأمين ، وبخاصة ما يترتب منها على عدم صحة البيانات التي يكون المؤمن له الأصلي قد قدمها ابتداء للمؤمن ، وما يترتب منها على تأخر المؤمن له في دفع القسط من وقف سريان عقد التأمين وفسخ هذا العقد عند الاقتضاء( [1303] ) .

ثانياً- احتفاظ كل من المؤمن والمؤمن له الجديد بحق الفسخ

780- جواز فسخ عقد التأمين : لما كان عقد التأمين ينتقل بانتقال ملكية الشيء المؤمن عليه ، وينتقل بحكم القانون دون حاجة إلى موافقة أي من المؤمن والمؤمن له الجديد ، فإن أكثر التشريعات قد احتفظت في مقابل ذلك لكل من هذين بالحق في طلب فسخ عقد التأمين . إذ يجوز أن المؤمن ، بعد انتقال عقد التأمين إلى المؤمن له الجديد ، لا يرضى عن هذا الأخير ، فيعمد عندئذ إلى فسخ العقد( [1304] ) . ويجوز كذلك أن يرى المؤمن له الجديد ألا مصلحة له في استبقاء عقد التأمين ، إما لأنه ليست له حاجة في ذلك ، وإما لأنه لا يستطيع دفع الأقساط ، وإما لأنه يستطيع أن يبرم عقد تأمين عند مؤمن آخر أصلح له من العقد القائم ، وإما لأي سبب آخر ، فيعمد هو أيضاً إلى فسخ العقد . وقد نصت الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 1075 من المشروع التمهيدي في هذا المعنى على ما يأتي : "2- ومع ذلك يجوز لكل من المؤمن ومن انتقلت إليه الملكية أو آلت إليه عن طريق الإرث أن يفسخ العقد وحده . وللمؤمن أن يستعمل حقه في الفسخ في مدة ثلاثة أشهر من الوقت الذي يكون من انتقلت إليه ملكية الشيء أو من آل إليه هذا الشيء بسبب وفاة المؤن عليه قد طلب نقل وثيقة التأمين إليه . 3- وإذا تضمنت وثيقة التأمين شرطاً آخر يستحق المؤمن بمقتضاه تعويضاً إذا اختار من انتقلت أو آلت إليه الملكية فسخ العقد ، فلا يجوز أن تزيد قيمة هذا التعويض على مقابل التأمين عن سنة واحدة( [1305] )" .

$ 1562 ونرى من ذلك أنه بعد انتقال عقد التأمين ، يكون هذا العقد قابلاً للفسخ إما من جهة المؤمن ، وإما من جهة المؤمن له الجديد .

781- الفسخ من جهة المؤمن : فيجوز إذن للمؤمن أن يستعمل حقه في فسخ عقد التأمين( [1306] ) . ويقع ذلك عادة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول يرسله المؤمن إلى المؤمن له الجديد إذا كان قد أخطر بانتقال الملكية ، فإذا لم يخطر بذلك جاز إرساله إلى المؤمن له الأصلي باعتباره نائباً عن المؤمن له الجديد إذ أن الأول يكون كفيلاً للثاني متضامناً معه( [1307] ) . ويجوز للمؤمن أن يطلب الفسخ على هذا النحو من وقت أن يعلم بانتقال الملكية . ويعلم بانتقالها عن طريق الشهرة العامة كما إذا كان الانتقال بسبب وفاة المؤمن له الأصلي ، أو عن طريق التسامع كما إذا علم المؤمن من أي مصدر ببيع المؤمن له الأصلي للشيء المؤمن عليه ، أو عن طريق إخطار المؤمن له الأصلي إذ لهذا مصلحة في الإخطار حتى تبرأ ذمته من دفع الأقساط المستقبلة على ما قدمنا ، أو عن طريق إخطار المؤمن له الجديد وهذا هو الغالب إذ أن هذا الأخير يعمد عادة إلى إخطار المؤمن له الجديد وهذا هو الغالب إذ أن هذا الأخير يعمد عادة إلى إخطار المؤمن بانتقال الملكية إليه ويطلب أن تنقل إليه وثيقة التأمين . ويبقى حق المؤمن في الفسخ قائماً إلى أن ينزل عن هذا الحق . وقد يكون نزوله عن الحق صريحاً ، ويتحقق ذلك مثلاً إذا أرسل من تلقاء نفسه إلى المؤمن له الجديد يعرض عليه استبقاء العقد باسمه ، أو إذا أجاب على طلب المؤمن له الجديد أن تنقل وثيقة التأمين إليه بالقبول ، وقد يمضي معه ملحقاً للوثيقة بهذا المعنى( [1308] ) . كما يكون نزول المؤمن عن حقه في الفسخ ضمنياً ، ويستخلص هذا النزول الضمني من الظروف ومن تصرف المؤمن عند علمه بانتقال الملكية ، ما إذا طالب المؤمن له الجديد بدفع أقساط التأمين ، ومن باب أولى إذا قبض منه قسطاً أو أكثر ، أو عرض عليه زيادة في القسط لدى إخطاره بتفاقم الخطر لظروف جدت ، أو قام بأي تصرف آخر يدل في وضوح على أنه يعترف بالمؤمن له الجديد حالاً في مكان المؤمن له الأصلي . ويستخلص النزول الضمني من انقضاء مدة معقولة- قدرتها المادة 1075/2 من المشروع التمهيدي فيما رأينا بثلاثة أشهر- من وقت وصول إخطار من المؤمن له الجديد يطلب فيه أن تنقل إليه وثيقة التأمين ، دون أن يستعمل المؤمن حقه في الفسخ .

فإذا سقط حق المؤمن في الفسخ بالنزول عنه ، استقر عقد التأمين بعد انتقاله إلى المؤمن له الجديد ، وأصبح غير قابل للفسخ من جهة المؤمن ، وبقي قائماً إلى أن ينتهي بسبب من أسباب الانتهاء .

وإذا استعمل المؤمن حقه في الفسخ ، انتهى عقد التأمين من وقت وقوع الفسخ دون أثر رجعي ، فلا يصبح المؤمن من ذلك الوقت ملزماً بالضمان ، ولا المؤن له الجديد ملزماً بدفع الأقساط التي لم تحل إلى وقت وقوع الفسخ .

782- الفسخ من جهة المؤمن له الجديد : وكما يجوز ، بعد انتقال العقد ، فسخه من جهة المؤمن ، كذلك يجوز فسخه من جهة المؤمن له الجديد . وقد لا تظهر لهذا الأخير مصلحة في الفسخ إذا كان عقد التأمين قد أوشك على الانتهاء أو كان يمتد سنة فسنة ، أما إذا كان العقد لا ينتهي قبل مدة طويلة فهنا تظهر فائدة إثبات حق الفسخ للمؤمن له الجديد . ويستطيع هذا أن يفسخ العقد بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول يرسله إلى المؤمن ، فيعتبر العقد مفسوخاً من وقت وصول هذا الكتاب إلى المؤمن . ويجوز أن يبين المؤمن له الجديد ميعاداً للفسخ في الكتاب المسجل ، فيجعل الفسخ مثلاً عند نهاية السنة الجارية ، حتى يتعين بذلك على وجه محدد الوقت الذي يتم فيه الفسخ . وفي هذه الحالة إذا رأى المؤمن أن ميعاد الفسخ طويل ، جاز له أن يطلب هو من جانبه الفسخ على الوجه الذي بسطناه فيما تقدم .

ويجوز للمؤمن له الجديد أن يطلب الفسخ في أي وقت منذ انتقال الملكية إليه ، ويبقى حقه هذا قائماً إلى أن ينزل عنه صراحة أو ضمناً( [1309] ) . وينزل عن حقه في الفسخ ، إما صراحة وإما ضمناً ، إذا أظهر مثلاً رغبته في استبقاء العقد فكتب إلى المؤمن يطلب نقل وثيقة التأمين إليه . ومن باب أولى إذا أمضى معه ملحقاً للوثيقة ينقل بموجبها العقد إليه ، أو دفع قسط التأمين عند استحقاقه ، أوأخطر المؤمن بتفاقم الخطر لظروف استجدت . بل يجوز أن يقع النزول عن الفسخ في سند انتقال الملكية نفسه ، فإذا كان المؤمن له الجديد قد اشترى الشيء المؤمن عليه مثلاً ، وتعهد في عقد البيع باستبقاء عقد التأمين ، فإنه يعتبر بذلك قد نزل عن حقه في الفسخ( [1310] ) . على أن حق المؤمن له الجديد في الفسخ لا يبقى بالفعل قائماً لمدة طويلة ، فإنه لا يلبث أن يطالب بقسط التأمين الذي يحل عقب انتقال الملكية ، وهنا لابد من أن يتخذ موقفاً في أمر الفسخ ، فإما أن يطلبه ، وإما أن ينزل عنه بدفع القسط . أما إذا لم يدفع القسط ولم يطلب الفسخ ، فإن عدم دفع القسط لا يعتبر طلباً للفسخ . ولكن يجوز للمؤمن في هذه الحالة أن يعذره ، ويترتب على الإعذار وقف سريان العقد ، ثم فسخه مع التعويض لمصلحة المؤمن( [1311] ) .

فإذا نزل المؤمن له الجديد عن حقه في الفسخ ، استقر عقد التأمين وأصبح غير قابل للفسخ من جهته ، وبقي قائماً إلى أن ينتهي بسبب من أسباب الانتهاء .

وإذا طلب المؤمن له الجديد الفسخ فوقع على النحو الذي بسطناه فيما تقدم ، انتهى عقد التأمين من وقت وقوع الفسخ دون أثر رجعي ، فلا يصبح المؤمن من ذلك الوقت ملزماً بالضمان ، ولا المؤمن له الجديد ملزماً بدفع الأقساط التي لم تحل إلى وقت وقوع الفسخ . ويجوز للمؤمن أن يشترط في وثيقة التأمين أنه ، في حالة فسخ المؤمن له الجديد للعقد ، يتقاضى تعويضاً من المؤمن له الأصلي( [1312] ) .

( ب ) حلول الدائنين ذوي الحقوق الخاصة محل المؤمن له

783- نص قانوني : تنص المادة 770 من التقنين المدني على ما يأتي :

"1- إذا كان الشيء المؤمن عليه مثقلاً برهن حيازي أو رهن تأميني أو غير ذلك من التأمينات العينية ، انتقلت هذه الحقوق إلى التعويض المستحق للمدين بمقتضى عقد التأمين" .

"2- فإذا شهرت هذه الحقوق أو أعلنت إلى المؤمن ولو بكتاب موصى عليه ، فلا يجوز أن يدفع ما في ذمته للمؤمن له إلا برضاء الدائنين" .

"3- فإذا حجز على الشيء المؤمن عليه أو وضع هذا الشيء تحت الحراسة ، فلا يجوز للمؤمن ، إذا أعلن بذلك على الوجه المبين في الفقرة السابقة ، أن يدفع للمؤمن له شيئاً مما في ذمته"( [1313] ) .

ولم يشتمل التقنين المدني القديم على نصوص في عقد التأمين .

ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية الأخرى : التقنين المدني السوري المادة 736- ولا مقابل للنص في التقنين المدني الليبي- ويقابل في التقنين المدني العراقي م1003- ولا مقابل له في تقنين الموجبات والعقود اللبناني( [1314] ) .

$ 1567 ويتبين من هذا النص أن الدائنين أصحاب الحقوق العينية والدائنين الحاجزين أو الطالبين للحراسة يحلون محل المؤمن له في مبلغ التأمين ، في حدود ما لهم من حقوق ، فيصبحون هم المستفيدين مكان المؤمن له . ولحلول هؤلاء الدائنين محل المؤمن له شروط يجب توافرها ، فإذا ما توافرت تترتب آثار معينة .

فنبحث : ( أولاً ) الشروط الواجب توافرها لحلول الدائنين محل المؤمن له في مبلغ التأمين . ( ثانياً ) ما يترتب من الآثار على هذا الحلول .

أولاً- الشروط الواجب توافرها لحلول الدائنين محل
المؤمن له في مبلغ التأمين

784- شروط ثلاثة : حتى يحل الدائنون محل المؤمن له في مبلغ التأمين يجب توافر شروط ثلاثة : ( 1 ) أن يكون هناك عقد تأمين على الأشياء . ( 2 ) أن يكون الدائن حق خاص في الشيء المؤمن عليه . ( 3 ) أن يعلن هذا الحق الخاص للمؤمن .

785- الشرط الأول- وجود عقد تأمين على الأشياء : فيجب أن يكون هناك شيء مؤمن عليه من الحريق أو من التلف أو من السرقة أو من التبديد أو من غير ذلك من الأخطار . ويقع نادراً أن يكون عقد التأمين لا تأميناً على الأشياء ، بل تأميناً من المسئولية ، ولكن بشرط أن ترتبط المسئولية مودعة عنده أو مؤجرة له أو معارة إياه ، ويقوم شخص بإصلاح السيارة يترتب له حق امتياز عليها ، ومن ثم ينتقل هذا الحق من السيارة إلى مبلغ التأمين عند تحقق المسئولية( [1315] ) .

وإذا كان العقد تأميناً على الأشياء ، فالذي يبرم عقد التأمين يكون عادة مالك الشيء المؤمن عليه ، ويدفع الأقساط من ماله ، ولكن حق الدائن ينتقل إلى مبلغ التأمين دون أن تخصم الأقساط من هذا المبلغ . أما إذا قام بالتأمين غير المالك ، كالحائز للعقار والدائن المرتهن نفسه ، فإن الأقساط التي دفعها تعتبر مصروفات حفظ ممتازة ، فينتقل حق الامتياز هذا إلى مبلغ التأمين بالإضافة إلى حقوق الدائنين الآخرين( [1316] ) .

786- الشرط الثاني- أن يكون للدائن حق خاص في الشيء المؤمن عليه : والدائنون الذين لهم حق خاص في الشيء المؤمن عليه طائفتان :

( الطائفة الأولى ) دائن له تأمين عيني ، رهن رسمي أو حق اختصاص أو رهن حيازة أو حق امتياز في الشيء المؤمن عليه ، سواء ثبت له هذا الحق قبل إبرام عقد التأمين أو بعد إبرامه . والشيء المؤمن عليه قد يكون عقاراً فيرد عليه كل هذه التأمينات العينية ، وقد يكون منقولاً فيرد عليه رهن الحيازة وحق الامتياز . فمن رهن سيارة رهن حيازة وأمن عليها ، وتحقق الخطر المؤمن منه ، استحق مبلغ التأمين ، ولكن هذا المبلغ يحل محل السيارة فينتقل إليه حق الدائن المرتهن رهن حيازة . كذلك إذا أمن المستأجر على المنقولات التي وضعها في العين المؤجرة ، وتحقق الخطر المؤمن منه ، فإن حق امتياز مؤجر العقار ينتقل إلى مبلغ التأمين( [1317] ) . ولا يعتبر الحق في الحبس تأميناً عينياً ، ومن ثم إذا حبس شخص تحت يده شيئاً مملوكاً لآخر ، وكان الشيء مؤمناً عليه وتحقق الخطر المؤمن منه ، فإن الحابس لا ينتقل حقه إلى مبلغ التأمين . وكذلك لا يعتبر حق الانتفاع ( usufruit ) تأميناً عينياً إذ هو حق عيني أصلي ، فإذا أمن صاحب الرقبة عليها ، وهلكت العين ، لم ينتقل حق الانتفاع إلى مبلغ التأمين( [1318] ) .

الطائفة الثانية : الدائن الحاجز أو الشخص الذي وضع المال تحت الحراسة ، وتقول الفقرة الثالثة من المادة 770 مدني في هذا الصدد كما رأينا : "فإذا حجز على الشيء المؤمن عليه أو وضع هذا الشيء تحت الحراسة ، فلا يجوز للمؤمن ، إذا أعلن بذلك على الوجه المبين في الفقرة السابقة ، أن يدفع للمؤمن له شيئاً مما في ذمته" . فإذا حجز الدائن الشخصي ، أي الذي ليس له تأمين عيني ، على شيء مؤمن عليه مملوك لمدينه ، أو وضع شخص الشيء المؤمن عليه تحت الحراسة ، لم يكسب بذلك حقاً عينياً في هذا الشيء ولكن يثبت له حق خاص عليه هو حق الحاجز أو حق طالب الحراسة . فإذا تحقق الخطر المؤمن منه ، فإن حق الدائن الحاجز أو حق طالب الحراسة ينتقل إلى مبلغ التأمين( [1319] ) ، كما ينتقل التأمين العيني فيما قدمنا .

787- الشرط الثالث- أن يعلن هذا الحق الخاص للمؤمن : ولا يكفي أن يكون للدائن تأمين عيني في الشيء المؤمن عليه أو حق حجز أو حراسة ، بل يجب أن يعلن الدائن حقه للمؤمن حتى يكون عالماً به . ويعتبر المؤمن معلناً بحق الدائن بأحد طريقين : ( 1 ) بشهر التأمين العيني القابل للشهر ، كقيد الرهن الرسمي وحق الاختصاص وحق رهن الحيازة إذا كان واقعاً على عقار وحق الامتياز الخاص على العقار ، أو تسجيل تنبيه نزع الملكية في حالة الحجز على العقار . ويعتبر الشهر على هذا النحو إعلاناً كافياً للمؤمن بوجود حق الدائن ، ومن ثم يجب عليه قبل أن يدفع مبلغ التأمين للمؤمن له أن يكشف عن هذه التكاليف ، فإذا رأى العقار المؤمن عليه مثقلاً بواحد منها ، امتنع عن دفع مبلغ التأمين للمؤمن له قبل أن يوفى الدائن حقه . وقد كان المشروع التمهيدي للمادة 770/2 مدني يجري على الوجه الآتي : "فإذا أعلنت هذه الحقوق إلى المؤمن بكتاب موصى عليه أو بأية وسيلة أخرى . ." ، فكان مجرد شهر الحق لا يكفي . ولكن لجنة مجلس الشيوخ عدلت هذه العبارة على الوجه الآتي : "فإذا شهرت هذه الحقوق أو أعلنت إلى المؤمن ولو بكتاب موصى عليه" ، وذلك "للتفريق بين ما يشهر من الحقوق وفي صدده يكتفي بإجراء الشهر ، وبين ما لا يشهر فيكون الإعلان في شأنه واجباً ، على أن يكون مفهوماً أن الإعلان بكتاب موصى عليه يعتبر حداً أدنى في بيان كيفية الإعلان" . ثم عدلت الفقرة الثالثة من المادة 770 مدني تعديلاً يتمشى مع ما أدخل من التعديل على الفقرة الثانية ، فاستعيض عن عبارة "إذا أخطر بذلك في الوقت المناسب" بعبارة "إذا أعلن بذلك على الوجه المبين في الفقرة السابقة"( [1320] ) . ونرى من ذلك أن الشهر يكفي لاعتبار المؤمن عالماً بوجود حق للدائن ، وذلك فيما يشهر من الحقوق وهي الحقوق التي قدمناها( [1321] ) . ولكن ليس من الضروري أن يكون إعلان المؤمن بالحقوق القابلة للشهر عن طريق الشهر وحده ، فقد لا تشهر هذه الحقوق فيكون إعلان المؤمن بها عن طريق الكتاب الموصى عليه كما في الحقوق غير القابلة للشهر فيما سيجئ . ( 2 ) بإعلان المؤمن بحق الدائن ، ولو بكتاب موصى عليه . وهذا الطريق للإعلان جائز كما قدمنا فيما يشهر من الحقوق ، وهو واجب فيما لا يشهر من الحقوق إذ لا يوجد طريق غيره . ففي رهن الحيازة على المنقول والامتياز العام على العقار والمنقول والامتياز الخاص على المنقول والحجز على المنقول ووضع مال المدين تحت الحراسة ، لا يوجد طريق للشهر . ومن ثم يتم إعلان المؤمن بكتاب موصى عليه ، فلا يكفي الإعلان الشفوي ولا الكتاب غير الموصى عليه . ولكن يجوز الإعلان على يد محضر ، والحجز تحت يد المؤمن . وإذا كان حق الدائن موجوداً قبل إبرام عقد التأمين ، جاز ذكر هذا الحق في وثيقة التأمين فيكون هذا إعلاناً كافياً للمؤمن .

ويجوز أن يقع إعلان المؤمن ، سواء بطريق الشهر أو بطريق آخر على النحو الذي قدمناه ، قبل وقوع الحادث المؤمن منه . ويكفي هذا الإعلان ، فلا ضرورة لتجديده عند وقوع الحادث . ويجوز كذلك أن يقع الإعلان بعد وقوع الحادث المؤمن منه ، بشرط أن يكون ذلك قبل أن يدفع المؤمن مبلغ التأمين للمؤمن له( [1322] ) . ونرى من ذلك أن هذا الشرط الثالث ، وهو إعلان المؤمن ، إنما هو شرط في انتقال حق الدائن إلى مبلغ التأمين ، ولكنه ليس شرطاً في قيام الدائن بأعمال تحفظية على النحو الذي سيجئ ، فيجوز للدائن أن يقوم بهذه الأعمال حتى قبل أن يعلن المؤمن بوجود حقه .

ثانياً- ما يترتب من الآثار على حلول الدائن محل المؤمن له

788- مسائل ثلاث : متى توافرت الشروط المتقدمة الذكر ، كان للدائن الذي حل محل المؤمن له في مبلغ التأمين : ( 1 ) أن يقوم بالأعمال التحفظية اللازمة للمحافظة على حقه . ( 2 ) أن يتمسك بانتقال حقه إلى مبلغ التأمين عند تحقق الخطر المؤمن منه . ( 3 ) أن يرجع تبعاً لذلك بالدعوى المباشرة على المؤمن ليتقاضى منه حقه .

789- قيام الدائن بالأعمال التحفظية اللازمة للمحافظة على حقه : يجوز للدائن ، حتى قبل أن يعلن المؤمن بحقه كما سبق القول ، أن يقوم بأعمال تحفظية . من ذلك أنه يستطيع أن يدفع للمؤمن قسط التأمين إذا تخلف المؤمن له عن دفعه ، حتى يتوقى بذلك وقف سريان عقد التأمين أو فسخه . ويستطيع كذلك أن يقوم ، بدلاً من المؤمن له ، بإخطار المؤمن عن تفاقم الخطر الذي يترتب على ظروف تجد ، حتى يتوقى بذلك فسخ عقد التأمين . ولكن الاتفاق على زيادة قسط التأمين المترتبة على تفاقم الخطر إنما يتم بين المؤمن والمؤمن له ، ولا شأن للدائن به . ويستطيع الدائن أخيراً أن يخطر المؤمن بتحقق الخط في الميعاد القانوني ، حتى يتجنب بذلك سقوط حق المؤمن له في مبلغ التأمين . وإذا كان المؤمن له قد تعهد للدائن بالمحافظة على عقد التأمين كضمان لحقه ، وأخل بهذا التعهد كأن تسبب في فسخه أو لم يجدده ، فإنه يجوز للدائن أن يعتبر هذا العمل الصادر من مدينه إضعافاً للتأمينات ، ومن ثم يتمسك بسقوط أجل الدين( [1323] ) .

790- انتقال حق الدائن إلى مبلغ التأمين : وهذا هو أهم حق للدائن ، ويتم بحكم القانون دون حاجة لأي إجراء ، بمجرد تحقق الخطر المؤمن منه واستحقاق مبلغ التأمين . والذي يتم ليس هو حلولاً شخصياً ( subrogation personnelle ) فيحل الدائن محل المؤمن له ، بل هو حلول عيني ( subrogation réclle ) فيحل مبلغ التأمين محل الشيء المؤمن عليه( [1324] ) . وقد نص التقنين المدني على هذا الحلول العيني في خصوص الرهن الرسمي ، وأحال على هذا الحكم في خصوص حق الاختصاص ورهن الحيازة وحقوق الامتياز الواقعة على عقار . فنص في المادة 1049 مدني في الرهن الرسمي على أنه "إذا هلك العقار المرهون أو تلف لأي سبب كان ، انتقل الرهن بمرتبته إلى الحق الذي يترتب على ذلك ، كالتعويض أو مبلغ التأمين أو الثمن الذي يقرر مقابل نزع ملكيته للمنفعة العامة" . وأحالت المادة 1095 مدني في حق الاختصاص ، والمادة 1102/1 مدني في رهن الحيازة ، والمادة 1134/1 مدني في حقوق الامتياز الواقعة على عقار ، على المادة 1049 مدني سالفة الذكر . ويترتب على هذا الحلول العيني أن ينتقل حق الدائن ، بعد تحقق الخطر المؤمن منه ، من الشيء المؤمن عليه إلى مبلغ التأمين . وتقول الفقرة الأولى من المادة 770 مدني في هذا الصدد كما رأينا : "انتقلت هذه الحقوق ( التأمينات العينية ) إلى التعويض المستحق للمدين بمقتضى عقد التأمين" . ورتبت على ذلك الفقرة الثانية من نفس المادة أنه لا يجوز للمؤمن "أن يدفع ما في ذمته للمؤمن له إلا برضاء الدائنين" . ذلك أن مبلغ التأمين قد ترتب عليه حقوق الدائنين ، فيجب أولاً أن تستوفى هذه الحقوق منه بحسب ترتيبها . فإذا دفع المؤمن مبلغ التأمين قبل ذلك المؤمن له ، وجب عليه أن يحصل على رضاء الدائنين بذلك ، وقد يقدم لهم ضمانات أخرى يقبلونها فيرضون بدفع مبلغ التأمين للمؤمن له قبل استيفاء حقوقهم( [1325] ) . فإذا لم يحصل المؤمن على رضاء الدائنين ، ورجع هؤلاء بحقوقهم عليه ، ثم يرجع هو بما دفع لهم على المؤمن له .

وكذلك رتبت الفقرة الثالثة من المادة 770 مدني على هذا الحلول العني ، بالنسبة إلى الدائن الحاجز أو طالب الحراسة ، أنه لا يجوز للمؤمن" أن يدفع للمؤمن له شيئاً مما في ذمته" ، قبل أن يوفى الدائن حقه أو يبت في النزاع الذي كان سبباً للحراسة فيعرف صاحب الحق في الشيء ، وإلا كان الدفع غير مبرئ لذمته نحو الدائن الحاجز أو طالب الحراسة ، كما هو الحكم في شأن الدائن صاحب التأمين العيني فيما قدمناه( [1326] ) .

791- رجوع الدائن بالدعوى المباشرة على المؤمن : ويترتب على حلول مبلغ التأمين محل الشيء المؤمن عليه ، وانتقال حق الدائن إلى هذا المبلغ ، أن الدائن يرجع بدعوى مباشرة على المؤمن لاستيفاء حقه من مبلغ التأمين( [1327] ) . وقد قدمنا أنه لا يجوز للمؤمن أن يدفع مبلغ التأمين للمؤمن له قبل أن يستوفى الدائن حقه .

وإذا رفع الدائن الدعوى المباشرة على المؤمن ، وجب عليه أن يدخل المؤمن له خصماً في الدعوى . فإنه يجب تحديد مقدار حق الدائن ، وكذلك تحديد مقدار مبلغ التأمين ، في مواجهة المؤمن له ، فإذا لم يكن داخلاً في الدعوى لم يكن هذا التحديد سارياً في حقه( [1328] ) .

وقد قدمنا أن هذه الدعوى المباشرة لا تعتبر ناشئة من عقد التأمين ، إذ أنها تثبت للدائن بحكم القانون ، فلا تخضع إذن للتقادم الثلاثي الخاص بعقد التأمين ، بل تخضع للقواعد العامة المقررة في تحديد مدة التقادم( [1329] ) .

وللمؤمن أن يدفع هذه الدعوى المباشرة بجميع الدفوع التي كان يستطيع أن يدفع بها دعوى المؤمن له إذا طالبه هذا بمبلغ التأمين . فيجوز أن يحتج على الدائن بما ورد من شروط في عقد التأمين ، سواء كانت شروط إسقاط أو شروط استبعاد ، وبقاعدة النسبية التي سيأتي بيانها فيما إذا كان مبلغ التأمين أقل من قيمة الشيء المؤمن عليه ، وبسقوط حق المؤمن له إذا تعمد تحقيق الخطر المؤمن منه ، وبعدم صحة البيانات التي قدمها المؤمن له ابتداء أو عند تفاقم الخطر( [1330] ) ، وبوقف سريان عقد التأمين أو بفسخه لسبب من الأسباب التي توجب ذلك ، وبخصم الأقساط المستحقة التي لم تدفع من مبلغ التأمين( [1331] ) .

( ج ) إفلاس المؤمن له

792- حلول جماعة الدائنين محل المؤمن له في عقد التأمين : إذا أفلس المؤمن له أو صفيت أمواله تصفية قضائية ، فإن عقد التأمين يبقى ، ولكن المستفيد يتغير . فتحل جماعة الدائنين ( masse ) محل المؤمن له في عقد التأمين حقوقاً والتزامات ، ذلك أن الشيء المؤمن عليه قد دخل في التفليسة( [1332] ) ، فيبقى المؤمن ضامناً للخطر المؤمن منه ، وتصبح جماعة الدائنين مدينين بأقساط التأمين .

فترجع جماعة الدائنين على المؤمن بالضمان إذا تحقق الخطر المؤمن منه ، طبقاً لشروط عقد التأمين وفي حدود هذا العقد . وعلى ذلك يستطيع المؤمن أن يحتج على جماعة الدائنين بجميع الدفوع التي كان يستطيع أن يحتج بها على المؤمن له وقت صدور الحكم بشهر إفلاسه أو بالتصفية ، من أوجه بطلان أو فسخ أو وقف سريان ، ومن شروط إسقاط أو استبعاد ، وبقاعدة النسبية في التأمين البخس ، وبسقوط حق المؤمن له إذا تعمد تحقيق الخطر المؤمن منه ، وبعدم صحة البيانات التي قدمها المؤمن له ابتداء أو عند تفاقم الخطر ، وبغير ذلك من الدفوع .

وتلتزم جماعة الدائنين بجميع التزامات المؤمن له ، فعليها إخطار المؤمن بتفاقم الخطر ، وبتحققه في الميعاد القانوني . وعليها بوجه خاص أن تدفع أقساط التأمين في مواعيدها . والأقساط التي تلتزم بدفعها هي الأقساط التي تحل بعد صدور الحكم بشهر الإفلاس ، أما الأقساط التي حلت قبل ذلك ولم تدفع فإنها تلزم المؤمن له المفلس ، ومن ثم يدخل بها المؤمن في التفليسة شأنه في ذلك شأن سائر الدائنين . ومع ذلك يجوز للمؤمن أن يعذر السنديك لدفع الأقساط التي استحقت قبل الإفلاس كاملة ، ثم يوقف سريان العقد ويطلب بعد ذلك فسخه ، ويجوز له كذلك عند تحقق الحظر المؤمن منه أن يخصم الأقساط المتأخرة من مبلغ التأمين . ومن ثم ترى جماعة الدائنين من مصلحتها ، إذا أرادت استبقاء عقد التأمين ، أن تدفع جميع الأقساط المتأخرة كاملة نيابة عن المؤمن له المفلس ، وأن تدفع الأقساط التي تحل بعد الإفلاس باعتبارها ملتزمة مباشرة بعقد التأمين( [1333] ) .

793- جواز فسخ عقد التأمين : ولما كان إفلاس المؤمن له يغير من وضعه بالنسبة إلى جماعة الدائنين فقد ترى هذه ألا مصلحة لها في بقاء العقد ، وبالنسبة إلى المؤمن أيضاً فقد يرى فسخ العقد بعد إفلاس المؤمن له وتغير الإدارة وما ينجم عن الإفلاس من اضطراب في العمل . لذلك تحتفظ التشريعات عادة لكل من الطرفين بالحق في طلب الفسخ .

وقد نصت المادة 33/1 من مشروع الحكومة في هذا المعنى على ما يأتي : "إذا أفلس المؤمن له أو صفيت أمواله قضاء قبل انقضاء مدة العقد ، بقي التأمين قائماً لصالح جماعة الدائنين التي تصبح مدينة مباشرة قبل المؤمن بمجموع الأقساط التي تستحق من يوم الحكم بإشهار الإفلاس أو التصفية القضائية . ويحتفظ كل من الطرفين لنفسه بحق إنهاء العقد في مدى ثلاثة أشهر تبدأ من هذا التاريخ ، وعلى المؤمن أن يعيد لجماعة الدائنين الجزء من القسط الذي لم يتحمل في مقابله خطراً ما"( [1334] ) . ويقع الفسخ من أي من الطرفين بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول يرسله السنديك إلى المؤمن ، أو يرسله المؤمن إلى السنديك ، بحسب الأحوال . ويجب أن يتم ذلك في خلال ثلاثة أشهر من وقت صدور الحكم بالإفلاس أو بالتصفية ، ولو لم يعلم المؤمن بصدور هذا الحكم . ويكون قسط التأمين هنا قابلاً للتجزئة ، فسواء جاء الفسخ من جهة المؤمن أو من جهة السنديك ، فإن الجزء من القسط المدفوع المقابل للمدة الباقية من السنة الجارية منذ وقوع الفسخ يرده المؤمن لجماعة الدائنين ، لأن هذا الجزء لم يتحمل المؤمن في مقابله خطراً ما .

794- إفلاس المؤمن- إحالة : وقد نصت الفقرة الثانية من المادة 33 من مشروع الحكومة على ما يأتي : "وإذا صفيت أموال المؤمن ، فإن العقد يقف سريانه من تاريخ التصفية ، ويكون للمؤمن له الحق في استرداد الجزء من القسط الذي يكون قد أداه عن الفترة التي يوقف فيها العقد"( [1335] ) .

وقد تقدم بحث حالة إفلاس المؤمن في التأمين على الحياة ، حيث قررنا أن عقد التأمين يقف سريانه من يوم صدور الحكم بالإفلاس أو بالتصفية ، ويحدد حق المستفيد بمبلغ يعادل قيمة الاحتياطي الحسابي محسوبة على أساس تعريفة التأمين المعمول بها وقت إبرام العقد دون زيادة( [1336] ) .

وهنا ، في التأمين من الأضرار ، يسري نفس الحكم ، فيقف سريان عقد التأمين من يوم صدور الحكم بالإفلاس أو بالتصفية ، ولكن المؤمن له لا يسترد قيمة الاحتياطي الحسابي إذ لا وجود لهذا الاحتياطي ، وإنما يسترد الجزء من القسط الذي يكون قد أداه ولم يتحمل المؤمن في مقابله خطراً ما .

المطلب الثاني

المحل في عقد التأمين على الأشياء

( وبخاصة في عقد التأمين على الحريق )

795- أخطار متنوعة : المحل في عقد التأمين على الأشياء يتنوع بتنوع التأمين . ففي التأمين من موت المواشي يكون المحل هو خطر موتها ، وفي التأمين من السرقة يكون المحل هو خطر سرقة المال المؤمن عليه ، وفي التأمين من التبديد يكون المحل هو خطر تبديد المال المؤمن عليه ، وفي التأمين من تلف المزروعات يكون المحل هو خطر تلف المزروعات ، وفي تأمين الدين يكون المحل إما خطر عدم وفاء الدين أو خطر إعسار المدين بحسب الأحوال ، وفي التأمين من الحريق يكون المحل هو خطر حريق المال المؤمن عليه .

ولما كان التأمين من الحريق هو أهم هذه الأنواع وأوسعها انتشاراً كما سبق القول ، فإننا نركز الكلام في المحل على التأمين من الحريق ، مع ملاحظة أن كثيراً من قواعد التأمين تسري على الأنواع الأخرى في التأمين على الأشياء والتأمين من الأضرار بوجه عام .

796- خطر الحريق- تحديد ما هو الحريق- نص قانوني : تنص الفقرة الأولى من المادة 766 من التقنين المدني على ما يأتي : "في التأمين من الحريق ، يكون المؤمن مسئولاً عن كافة الأضرار الناشئة عن حريق ، أو عن بداية حريق يمكن أن يصبح حريقاً كاملاً ، أو عن خطر حريق يمكن أن يتحقق"( [1337] ) .

$ 1579 ويخلص من هذا النص أن التأمين من الحريق يشمل جميع الأضرار التي تنشأ عن الحريق ، أي عن اضطرام النار أو اشتعالها أو الاحتراق البسيط( [1338] ) . وليس من الضروري أن يشتعل حريق كامل ، بل يكفي أن تكون هناك بداية حريق لم تتحول بعد إلى حريق كامل ، مادامت هذه البداية يمكن أن تصبح حريقاً كاملاً ، فسارع الناس إلى إطفائها ، فنجمت أضرار عن ذلك( [1339] ) . بل إن النص سالف الذكر شامل ، كما جاء في تقرير لجنة مجلس الشيوخ ، "لحالات لا يبلغ فيها الأمر مبلغ الحريق أو بداية الحريق ، كما لو هدم جزء من بناء توقياً لامتداد الحريق إليه ، أو كما لو صب الماء على جزء من محصول توقياً للخطر ذاته" ، وكما جاء في محضر لجنة مجلس الشيوخ : "يشمل النص فيما يشمل من الصور حالة الشروع في إطفاء حريق ، وترتب على ذلك تلف شيء آخر مجاور للمكان الذي يحترق ، ولو لم يكن الحريق امتد إليه فعلاً"( [1340] ) .

ويبقى ، بعد أن حددها ما هو الحريق ، أن نبحث : ( 1 ) الأسباب التي ينجم عنها الحريق . ( 2 ) والأضرار الناشئة عن الحريق التي تدخل في نطاق التأمين .

1- الأسباب التي ينجم عنها الحريق

797- أسباب مختلفة : تدخل في نطاق التأمين ، فيكون المؤمن مسئولاً عنها ، الأضرار التي تنشأ من حريق ينجم عن حادث مفاجئ أو قوة قاهرة ، ما لم يكن قد نجم من حرب خارجية أو داخلية أو اضطرابات شعبية أو زلازل أو براكين أو غيرها من الظواهر الطبيعية . ويدخل أيضاً الحريق الناجم عن خطأ المؤمن له غير المتعمدون الخطأ العمدي ، وكذلك الحريق الناجم عن خطأ من يكون المؤمن له مسئولاً عنه لو كان خطأ عمدياً ، والحريق الناجم عن عيب في الشيء المؤمن عليه .

798- الحادث المفاجئ أو القوة القاهرة : قدمنا ، عند الكلام في عقد التأمين بوجه عام ، أنه يجوز للشخص أن يؤمن نفسه من الخسائر والأضرار الناشئة من الحوادث الفجائية أو القوة القاهرة ، فهذه لا سلطان له عليها ولا تتعلق بإرادته . ويدخل في الحوادث الفجائية خطأ الغير ولو كان عمدياً ، كالسرقة والتبديد والتعدي( [1341] ) . ويترتب على ذلك أن التأمين من الحريق يغطي خطر الحريق الناجم عن حادث مفاجئ أو قوة قاهرة ، أو ناجم عن فعل الغير أو خطأه ولو كان هذا الخطأ عمدياً .

وهناك نص صريح في التقنين المدني المصري ، في التأمين من الحريق ، يجعل المؤمن مسئولاً عن الحريق إذا نجم عن حادث مفاجئ أو قوة قاهرة ، فقد نصت الفقرة الأولى من المادة 768 مدني على أن "يكون المؤمن . . مسئولاً عن الأضرار الناجمة من حادث مفاجئ أو قوة قاهرة" . وهذا النص يعتبر من النظام العام ، فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفه . ومن ثم لا يجوز أن يشترط المؤمن إعفاءه من المسئولية عن الحادث المفاجئ أو القوة القاهرة .

غير أن هناك طائفة من أحوال القوة القاهرة ، هي الحرب الخارجية والداخلية والاضطرابات الشعبية والزلازل والبراكين وغيرها من الظواهر الطبيعية ، تنطوي على عنصر جسيم من الخطر والمفاجأة يجعلها تنفرد بأحكام خاصة ننتقل الآن إليها .

799- الحرب الخارجية والداخلية والاضطرابات الشعبية والزلازل والبراكين وغيرها من الظواهر الطبيعية ( * ) : قدمنا في التأمين على الحياة أن أخطار الحرب الأهلية ( الداخلية ) ، ويلحق بها الاضطرابات الشعبية ، تدخل في نطاق التأمين على الحياة ما لم تستبعد بشرط خاص ، أما أخطار الحرب الخارجية فإنها لا تخضع عادة للتأمين ولابد في تأمينها من اتخاذ إجراءات احتياطية كرفع قسط التأمين أو جعل التأمين تبادلياً في حدود المبالغ التي تجمع من الاشتراكات التي يدفعها المؤمن لهم( [1342] ) .

وفي التأمين من الحريق ، والتأمين على الأشياء والتأمين من الأضرار بوجه عام ، لا تدخل الحرب الخارجية أو الداخلية والاضطرابات الشعبية والزلازل والبراكين وغيرها من الظواهر الطبيعية في نطاق التأمين ما لم يتفق على إدخالها فيها في مقابل رفع قسط التأمين . وقد نصت المادة 42 من مشروع الحكومة ف هذا المعنى على ما يأتي : "لا يكون المؤمن مسئولاً عن الخسائر والأضرار الناشئة عن الحرب الخارجية أو الداخلية ولا عن الاضطرابات الشعبية أو تلك الناشئة من الزلازل والبراكين وغيرها من الظواهر الطبيعية ، ما لم يتفق على غير ذلك-  وعلى المؤمن أن يثبت أن الخسائر والأضرار قد نشأت عن احد هذه الأسباب- ويقع باطلاً كل شرط يوجب على المؤمن له إقامة الدليل على أن الخسائر أو الأضرار غير ناشئة عن أحد الأسباب المشار إليها"( [1343] ) .

$ 1583 ويعتبر عملاً من أعمال الحرب الخارجية العمليات الحربية الهجومية أو الدفاعية ، كالقصف بالمدافع وإلقاء القنابل والتخريب والتدمير . ويدخل في ذلك أيضاً ما يتصل بأعمال الحرب ويعتبر نتيجة لها ، كالحرائق وما تنجم من حوادث وسرقات عن هجرة السكان( [1344] ) . والحرب الداخلية هي الحرب الأهلية التي تقوم بين المواطنين من بلد واحد ، ويغلب أن ينجم عن ذلك انقسام الجيش الوطني إلى فئات يحارب بعضها بعضاً . والاضطرابات الشعبية قد تصل إلى حد الثورة ، وقد تنزل إلى المظاهرات العنيفة( [1345] ) . ويلحق بالزلازل والبراكين والعواصف السدود وغير ذلك من الظواهر الطبيعية .

وإذا لم يكن هناك اتفاق على إدخال الأعمال المتقدمة الذكر في نطاق التأمين( [1346] ) ، فإن المؤمن له ، حتى يتخلص من مسئولية ضمانها ، يقع عليه عبء إثبات أن الضرر الذي لحق المؤمن له قد نجم عنها ، فإذا لم يستطع إثبات ذلك وجب عليه الضمان( [1347] ) . ويعتبر هذا الحكم من النظام العام لأنه في صالح المؤمن له ، فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفه . ومن ثم لا يجوز للمؤمن أن يشترط على المؤمن له ، إذا وقع الحادث المؤمن منه في أثناء حرب أو اضطرابات شعبية أو براكين أو زلازل أو نحوها ، أن يثبت أن الحادث لم ينجم عن أحد هذه الأسباب ، ويكون هذا الشرط باطلاً لمخالفته للنظام العام إذ هو في غير صالح المؤمن له( [1348] ) .

800- خطأ المؤمن له( * )- نص قانوني . تنص المادة 768 من التقنين المدني على ما يأتي :

"1- يكون المؤمن مسئولاً عن الأضرار الناشئة عن خطأ المؤمن له غير المتعمد ، وكذلك يكون مسئولاً عن الأضرار الناجمة عن حادث فجائي أو قوة قاهرة" .

"2- أما الخسائر والأضرار التي يحدثها المؤمن له عمداً أو غشاً ، فلا يكون المؤمن مسئولاً عنها ولو اتفق على غير ذلك( [1349] ) .

$ 1585 ويخلص من هذا النص أنه يدخل في نطاق التأمين خطأ المؤمن له غير المتعمد حتى لو كان هذا الخطأ جسيماً ، ولكن لا يدخل خطأه العميد أو غشه( [1350] ) . ولو اتفق على غير ذلك . وقد قدمنا أن العمل كان يجري قديماً على عدم جواز التأمين من خطأ المؤمن له ، وكان ذلك يفقد التأمين كثيراً من مزاياه ، فأجيز في خلال القرن التاسع عشر التأمين من خطأ المؤمن له ما لم يكن الخطأ عملياً أو جسيماً ، ثم أجيز التأمين من الخطأ الجسيم دون الخطأ العميد( [1351] ) . وقدمنا كذلك أنه لا يجوز للمؤمن له أن يؤمن من خطأه العمدي إذا كان هذا الخطأ صادراً منه شخصياً ، لأنا لخطأ العميد الذي يصدر منه يتعلق بمحض إرادته ، ولا يجوز أن يتعلق الخطر المؤمن منه بمحض إرادة أحد طرفي العقد( [1352] ) . فإذا أمن شخص على منزله من الحريق ، ثم تعمد إحراق المنزل ، لم يجز له الرجوع بمبلغ التأمين على المؤمن . ولا يشترط في الخطأ العمدي أن يكون المؤمن له متعمداً الإضرار بالمؤمن ، بل يكفي أن يكون قد تعمد تحقيق الخطر المؤمن منه وهو عالم أنه بتحقيقه هذا الخطر يثير مسئولية المؤمن عن تعويض الضرر( [1353] ) .

801- خطأ من يكون المؤمن له مسئولاً عنه- نص قانوني : تنص المادة 769 من التقنين المدني على ما يأتي :

"يسأل المؤمن عن الأضرار التي تسبب فيها الأشخاص الذين يكون المؤمن له مسئولاً عنهم ، مهما يكن نوع خطأهم ومداه"( [1354] ) .

ويخلص من هذا النص أنه يدخل في نطاق التأمين خطأ من يكون المؤمن له مسئولاً عنهم ، مهما يكن نوع خطأهم أو مداه ، أي سواء كان خطأهم عمدياً( [1355] ) . أو غير عمدي( [1356] ) ، وأياً كانت جسامة الخطأ غير العمدي . وذلك ما لم يكن الخطأ العمدي صادراً بالتواطؤ مع المؤمن له ، فإن هذا يعتبر غشاً من هذا الأخير لا يدخل في نطاق التأمين( [1357] ) .

وقد قدمنا أنه إذا كان الغير الذي صدر منه الخطأ العميد غير أجنبي عن المؤمن له ، بأن كان هذا الأخير مسئولاً عنه كما إذا كان تابعاً له ، فخطأ التابع العمدي يجوز هو أيضاً التأمين منه ، لأن الخطأ المؤمن منه هنا لا يتعلق بمحض إرادة المؤمن له ، وعلاقة التبعية لا تمنع من أن الخطر الذي تعمد التابع تحقيقه قد تحقق بغير إرادة المؤمن له نفسه( [1358] ) .

وقد تكون المسئولية عن الغير مسئولية تقصيرية ، فيجوز التأمين من خطأ الولد والتلميذ وصبي الحرفة ونحوهم ، كما يجوز التأمين من خطأ الخادم والمستخدم وأي تابع آخر ، ولو كان الخطأ عمدياً . وقد تكون المسئولية عن الغير مسئولية عقدية ، فيجوز أن يؤمن الوكيل من خطأ نائبه وأن يؤمن المقاول الأصلي من خطأ المقاول من الباطن وأن يؤمن صاحب العمارة من خطأ البواب . ولكن لا يجوز للشركة أن تؤمن من خطأ مديرها العمدي ، لأن المدير لا يعتبر تابعاً للشركة بل هو أحد أجهزتها ( organe ) ، فخطأه هو خطأ الشركة( [1359] ) ، ولا يجوز لأحد أن يؤمن من خطأه العمدي كما قدمنا .

$ 1588ويلاحظ أن التأمين هنا يكون تأميناً من المسئولية ، لأن المؤمن له يؤمن عادة من مسئوليته عن الغير . ولكن يجوز أن يكون التأمين تأميناً على الأشياء ، فيؤمن الشخص من الحريق ولو حدث بخطأ عمدي من خادمه أو ممن يسكنون معه من أتباعه ، ويؤمن السرقة أو التبديد ولو وقع الحادث بخطأ عمدي من خادم أو أي تابع آخر( [1360] ) . وإذا رجع المؤمن له بمبلغ التأمين على المؤمن ، فإن هذا لا يحل محله في الرجوع على المسئول ، فإن هذا الأخير تابع للمؤمن له أو شخص هو مسئول عنه فيمتنع الحلول طبقاً لأحام المادة 771 مدني كما سيجئ .

ويعتبر القضاء الفرنسي الأحكام المتقدمة الذكر من النظام العام ، فلا يجوز الاتفاق على مخالفتها ، ويبطل الشرط الذي يستبعد المؤمن بموجبه ضمانة لخطأ عمدي صدر من الأشخاص الذين يكون المؤمن له مسئولاً عنهم( [1361] ) . ولك يبدو أنه لا يوجد ما يمنع أن يحدد المؤمن الأخطار التي يؤمنها ، فيستبعد منها ما ينجم عن الخطأ العمد الصادر من تابعي المؤمن له أو من أي شخص آخر يكون المؤمن له مسئولاً عنه( [1362] ) .

802- عيب في الشيء المؤمن عليه- نص قانوني : تنص المادة 767 من التقنين المدني على ما يأتي :

"يضمن المؤمن تعويض الأضرار الناجمة عن الحريق ، ولو نشأ هذا الحريق عن عيب في الشيء المؤمن عليه"( [1363] ) .

ويحسن الرجوع إلى المشروع التمهيدي لهذا النص قبل تعديله في لجنة المراجعة ، فقد كان يجري على الوجه الآتي : "لا يكون المؤمن مسئولاً عن هلاك الشيء المؤمن عليه أو تلفه إذا نشأ عن عيب فيه ، ولكنه يضمن تعويض الأضرار التي يسببها الحريق الناشئ عن هذا العيب" . وهذا النص منقول عن المادتين 33 و44 من قانون التأمين الفرنسي الصادر في 13 يوليه سنة 1930 وعن المادتين 968 و992 من تقنين الموجبات والعقود اللبناني( [1364] ) . ولا يبدو أن لجنة المراجعة قد أرادت أن تعدل الأحكام التي تضمنها نص المشروع التمهيدي ، وإنما أرادت أن تتخفف من النص بقصره على التأمين من الحريق . فحذفت المبدأ العام القاضي بعدم مسئولية المؤمن عن هلاك الشيء المؤمن عليه أو تلفه إذا نشأ عن عيب فيه ( م33 من قانون 13 يوليه سنة 1930 وم 968 من تقنين الموجبات والعقود اللبناني ) . ولابد من التسليم بأن هذا الحكم هو الواجب الأخذ به في مصر ، بالرغم من حذف النص الذي يقضي به المشروع التمهيدي . ومن ثم لا يضمن في الأصل المؤمن ، في التأمين على الأشياء ، تلف الشيء المؤمن عليه من جراء عيب فيه ، ولكن يجوز مع ذلك الاتفاق على ضمان العيب ، بشرط أن يكون عيباً عارضاً في الشيء المؤمن عليه بالذات( [1365] ) لا عيباً طبيعياً في جنس الشيء المؤمن عليه ، لأنه لو كان عيباً طبيعياً لكان التلف محتماً ولما جاز التأمين منه إذ يفقد عنصر الاحتمال( [1366] ) .

$ 1591 يبقى فرض ما إذا كان قد نجم عن العيب حريق ، ففي هذا الفرض يضمن المؤمن بحكم القانون دون حاجة إلى اتفاق خاص "تعويض الأضرار التي يسببها الحريق الناشئ عن هذ العيب" كما يقول المشروع التمهيدي ، أو "تعويض الأضرار الناجمة عن الحريق" كما يقول نص المادة 767 مدني . ويستوي في ذلك أن يكون العيب عارضاً في ذات الشيء ، أو طبيعياً في جنسه . فيلتزم المؤمن إذن بأن يعوض الأضرار التي يسببها الحريق الناشئ عن العيب ، وهذه الأضرار تفترض أن الحريق امتد من الشيء المعيب إلى المكان الذي يوجد فيه هذا الشيء وما يشتمل عليه هذا المكان من أمتعة وأشياء أخرى( [1367] ) .

2- الأضرار الناشئة عن الحريق التي تدخل في نطاق التأمين

803- نص قانوني : تنص الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 776 من التقنين المدني على ما يأتي :

"2- ولا يقتصر التزامه ( التزام المؤمن ) على الأضرار الناشئة مباشرة عن الحريق ، بل يتناول أيضاً الأضرار التي تكون نتيجة حتمية لذلك ، وبالأخص ما يلحق الأشياء المؤمن عليها من ضرر بسبب اتخاذ وسائل للإنقاذ أو لمنع امتداد الحريق" .

"3- ويكون مسئولاً عن ضياع الأشياء المؤمن عليها أو اختفائها أثناء الحريق ، ما لم يثبت أن ذلك كان نتيجة سرقة . كل هذا ولو اتفق على غيره"( [1368] ) .

ولم يشتمل التقنين المدني القديم على نصوص في عقد التأمين .

ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية الأخرى : التقنين المدني السوري المادة 732/2 و3-
وفي التقنين المدني الليبي م776-777- وفي التقنين المدني العراقي م999- وفي تقنين الموجبات والعقود اللبناني م970 وم989-991( [1369] ) .

$ 1593 ويلخص من النص المتقدم الذكر أن المؤمن ، في التأمين من الحريق ، يلتزم بتعويض الأضرار الناشئة عن الحريق والأضرار التي تكون نتيجة حتمية لذلك . ويلتزم أيضاً بالتعويض عن ضياع الأشياء المؤمن عليها أو اختفائها . ويلتزم أخيراً ، طبقاً لأحكام المادة 44 من مشروع الحكومة وسيأتي ذكرها ، بالتعويض عن تلف الأشياء المملوكة لأعضاء أسرة المؤمن له والأشخاص الملحقين بخدمته ، إذا كانوا مشتركين معه في معيشة واحدة .

804- الأضرار المباراة والأضرار التي تكون نتيجة حتمية للحريق : إذا وقع الحريق المؤمن منه ، فاحترق المنزل المؤمن عليه مثلاً أو جزء منه مع الأمتعة التي يشتمل عليها المكان المحترق ، وجب على المؤمن تعويض المؤمن له عما تلف من الأبنية والأثاث والأمتعة وغير ذلك بسبب الحريق( [1370] ) . وذلك في حدود مبلغ التأمين ومع مراعاة قاعدة النسبية التي سيأتي تفصيلها . وسنرى أنه يجوز لكل من المؤمن والمؤمن له ، عند وقوع الحريق ، أن يطلب تقويم الضرر فوراً( [1371] ) .

ولا يقتصر المؤمن على التعويض عن الأضرار التي حدثت من الحريق مباشرة ، بل يعوض أيضاً عن الأضرار التي تكون نتيجة حتمية للحريق( [1372] ) ، "وبالأخص- كما تقول الفقرة الثانية من المادة 766 مدني فيما رأينا- ما يلحق الأشياء المؤمن عليها من ضرر بسبب اتخاذ وسائل للإنقاذ أو لمنع امتداد الحريق" . وهذا نص من النظام العام فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفه ، لأن المصلحة العامة تقتضي ، بمجرد شبوب الحريق ، اتخاذ وسائل الإنقاذ وبذل المستطاع في منع امتداد الحريق وفي إطفائها( [1373] ) . ومن ثم وجب على المؤمن له ، وجاز للمؤمن ، أن يعمل كل منهما على اتخاذ ما من شأنه وقف خطر الحريق أو منع تفاقمها( [1374] ) . وقد نصت المادة 38 من مشروع الحكومة في هذا الصدد على ما يأتي : "يجب على المؤمن له أو من له الحق ، عند وقوع الخطر ، أن يسارع إلى اتخاذ ما من شأنه وقف الخطر أو منع تفاقمه- فإذا لم يقم أحدهما عن إهمال بما تقضي به أحكام هذه المادة ، كان للمؤمن الحق في خفض قيمة التعويض إلى المبلغ الذي كان يستحق فيما لو وقف الضرر . ويسقط الحق في التعويض إذا تسبب أحدهما في عرقلة الاحتياطات التي اتخذت لوقف الضرر . ويتحمل المؤمن المصروفات التي يتكبدها المؤمن له أو من له الحق في هذا الشأن ، ولو زادت قيمتها بالإضافة إلى قيمة الضرر على مبلغ التأمين ، ولو لم يؤد المجهود الذي بذله المؤمن له إلى نتيجة ما- ويجوز للمحاكم أو المحكمين ، إذا ما التجأ إليه الخصوم ، أن يخفضوا هذه المصروفات أو يرفضوا صرفها ، إذا ما ثبت لهم أنها صرفت كلها أو بعضها بدون تبصر"( [1375] ) .

805- ضياع الأشياء المؤمن عليها أو اختفاؤها : وتقول الفقرة الثالثة من المادة 766 مدني فيما رأينا : "ويكون ( المؤمن ) مسئولاً عن ضياع الأشياء المؤمن عليها أو اختفائها أثناء الحريق ، ما لم يثبت أن ذلك كان نتيجة سرقة . كل هذا ولو اتفق على غيره" . وهذا النص أيضاً يعتبر من النظام العام فلا يجوز الاتفاق على مخالفته ، وقد ورد ذلك في النص صراحة إذ يقول : "كل هذا ولو اتفق على غيره" . فقد فرض القانون أن الأشياء التي تضيع أو تختفي في أثناء الحريق ، إنما كان ضياعها أو اختفاؤها ناشئاً عن أنها قد التهمها الحريق( [1376] ) ، وهذا الذي يفرضه القانون هو الذي يقع عادة . وقد جعل القانون هذه القرينة قابلة لإثبات العكس ، فأباح للمؤن أن يثبت أن ضياع الأشياء أو اختفاءها كان نتيجة سرقة ، كما يقع في بعض الأحيان( [1377] ) . وللمؤمن أن يثبت ذلك بجميع الطرق ، لأنه يثبت واقعة مادية . ولما كان النص من النظام العام كما قدمنا ، فلا يجوز للمؤمن أن يشترط أنه غير مسئول عما يضيع من الأشياء أو يختفي في أثناء الحريق ، كما لا يجوز له أن ينقل عبء الإثبات إلى عاتق المؤمن له فيشترط عليه أن يثبت هو أن الأشياء التي ضاعت أو اختفت قد التهمها الحريق ولم تسرق( [1378] ) .

806- تلف الأشياء المملوكة لأسرة المؤمن له والملحقين بخدمته : وقد يؤمن الشخص من الحريق على منقولاته جملة واحدة ، دون أن يبين تفصيلاتها ، فتختلط بها عادة منقولات ليست مملوكة له ، بل هي مملوكة لأعضاء أسرته وللأشخاص الملحقين بخدمته إذا كانوا مشتركين معه في معيشة واحدة . فإذا كانت هذه الأشياء موجودة في أثناء الحريق في الأماكن التي تشغلها ، وأتلفها الحريق ، فإن الله وضح أن المتعاقدين قد قصدا أن تدخل هذه الأشياء ي نطاق التأمين ، ويكون التأمين معقوداً لصالح الغير بالنسبة إليها ، ومن ثم يجب على المؤن أن يدفع تعويضاً عنها . وقد نصت المادة 44 من مشروع الحكومة في هذا المعنى على أنه "إذا عقد التأمين من الحريق على منقولات المؤمن له جملة ، امتد أثره إلى الأشياء المملوكة لأعضاء أسرته والأشخاص الملحقين بخدمته ، إذا كانوا مشتركين معه في معيشة واحدة( [1379] ) .

المبحث الثاني

آثار عقد التأمين عل الأشياء

807- نفس التزامات المؤمن له ونفس التزامات المؤمن : يترتب عقد التأمين على الأشياء ، شأنه في ذلك شأن سائر عقود التأمين ، نفس الالتزامات التي تترتب في ذمة المؤمن له ، ونفس الالتزامات التي تترتب في ذمة المؤمن . فيلتزم المؤمن له بأن يقدم البيانات الواجبة ، وبأن يدفع أقساط التأمين ، وبأن يخطر المؤن بوقوع الحادث إذا تحقق الخطر . ويلتزم المؤن بأن يعرض المؤمن له ، في حدود مبلغ التأمين ، عن الضرر الذي لحقه من جراء تحقق الخطر المؤمن منه .

والذي نقف عنده من هذه الالتزامات هو التزام المؤمن بالتعويض عن الضرر ، فإن هذا الالتزام ، في التأمين على الأشياء وفي التأمين من الأضرار بوجه عام ، يخالف الالتزام بدفع مبلغ التعويض في التأمين على الأشخاص . ففي التأمين على الأشخاص ، إذا تحقق الخطر ، لم يسع المؤمن إلا أن يدفع مبلغ التأمين كاملاً كما سبق القول ، وقاعدة النسبية كما سيجئ . فلابد إذن من تقدير الضرر الواقع حتى يقاس المبلغ الذي دفعه المؤمن ، لا بمقياس مبلغ التأمين فحسب ، بل أيضاً بمقياس ما تحقق من الضرر . فوجب إذن أن نبحث في التأمين من الأضرار أموراً ثلاثة : ( 1 ) تقدير الضرر . ( 2 ) مبدأ التعويض . ( 3 ) قاعدة النسبية .

 

 

المطلب الأول

تقدير الضرر

808- مسألتان : نبحث في شأن تقدير الضرر مسألتين :( 1 ) الأسس التي يقوم عليها تقدير الضرر . ( 2 ) إثبات قيمة الضرر مبنية على هذه الأسس( [1380] ) .

1- الأسس التي يقوم عليها تقدير الضرر

809- حالات ثلاثة : يجب التمييز ، إذا تحقق الخطر المؤمن منه ، بين حالات ثلاث : ( 1 ) هلاك الشيء المؤمن عليه هلاكاً كلياً ( sinister total ) . ( 2 ) هلاك الشيء المؤمن عليه هلاكاً جزئياً ( sinister partiel ) . ( 3 ) هلاك الشيء المؤمن عليه هلاكاً جزئياً متعاقباً أي مرة بعد أخرى ( sinister successil )

810- الحالة الأولى- هلاك الشيء المؤمن عليه هلاكاً كلياً : يقدر الضرر ، في حالة الهلاك الكلي ، على أساس قيمة الشيء المؤمن عليه وقت تحقق الخطر المؤمن منه ، أي وقت الهلاك . ويجب التمييز هنا بين ما إذا كان الشيء معداً للبيع فيعتد بقيمته في السوق ، أو معداً للاستعمال فيعتد بقيمته مستعملاً ، وقد يعتد في هذه الحالة الأخيرة بقيمته جديداً .

فإذا كان الشيء معداً للبيع ، اعتد كما قدمنا بقيمته في السوق ( valeur vénale ) . فإن كان المؤمن له تاجراً ، اعتد بثمن شراء هذا الشيء في السوق وقت هلاكه . وإن كان صانعاً ، اعتد بثمن التكلفة ( prix de revient ) وقت الهلاك . وإن كان زارعاً ، اعتد بثمن المحصول في السوق وقت الهلاك( [1381] ) .

وإذا كان الشيء معداً للاستعمال ، كبناء احترق أو سيارة تلفت أثر اصطدام ، اعتد كما قدمنا بقيمة الشيء مستعملاً ( valeur d'usage ) . ففي البناءالمحترق يعتد بتكاليف إعادة البناء ( reconstruction ) إلى الحالة التي كان عليها قبل الحريق ، ويخصم من هذه التكاليف ما يقابل قدم ( vétusté ) البناء المحترق ، أي الفرق بين قيمة البناء بعد إعادته جديداً وقيمته قديماً وقت أن احترق . وفي السيارة التالفة يعتد بقيمة سيارة مثلها تحل محلها ( remplacement ) ، ويخصم من هذه القيمة ما يقابل استهلاك ( usure ) السيارة التالفة ، أي الفرق بين قيمة السيارة الجديدة التي اشتريت وقيمة السيارة القديمة وقت أن تلفت( [1382] ) .

وقد يعتد بقيمة الشيء جديداً ( valeur a neuf ) ، فلا يخصم ما يقابل القدم أو الاستعمال . وبذلك يشمل التأمين الأصلي تأميناً تكميلياً هو التأمين من البِلى أو من القدم ( assurance de vétusté ) . ويقع ذلك فعلاً إذا طلب المؤمن أن يدفع التعويض عيناً لا نقداً ، فيقوم بتجديد البناء المحترق أو يشتري لحساب المؤمن له سيارة جديدة مثل السيارة التالفة لتحل محلها . وفي هذه الحالة يجاب المؤمن إلى طلبه ، ولا يجوز له عندئذ أن يطالب بالفرق بين الجديد والقديم ، وكان يستطيع ذلك لو دفع التعويض نقداً ، ولكنه آثر التعويض العيني فيتحمل إذن بالفعل تأمين البلى أو القدم . ويجوز أيضاً الاتفاق في وثيقة التأمين على أن يدفع المؤمن عند تحقق الخطر قيمة الشيء جديداً دون أن يخصم ما يقابل القدم ، ويكون هذا عقد تأمين صريحاً من البلى أو القدم ، ويصح هذا العقد . ولا يعترض على صحته بأن القدم المؤمن منه هو أمر محقق الوقوع ، فلا يجوز أن يكون محلاً للتأمين . ذلك أن القدم هنا ليس مؤمناً لذاته تأميناً أصلياً ، وإلا لوجب بدلاً من مواجهته بالتأمين أن يواجه بتخصيص مبلغ يقابل استهلاكه ( trais d'amortissement ) . وإنما هو تأمين تكميلي ( complémentaire ) تابع لتأمين أصلي ، ويقابل ضرراً إضافياً محققاً يصيب المؤمن له فيغطيه بالتأمين( [1383] ) .

811- الحالة الثانية- هلاك الشيء المؤمن عليه هلاكاً جزئياً : وإذا هلك الشيء المؤمن عليه هلاكاً جزئياً على أثر تحقق الخطر المؤمن منه ، جاز تقدير الضرر تقديراً مباشراً ، أو تقديره عن طريق استنزال ما تبقى منه بعد الهلاك .

فالتقدير المباشر للضرر يكون ميسوراً إذا كان الشيء المؤمن عليه يتكون من عدة أشياء هلك بعضها دون الآخر ، كما إذا احترقت بعض الأمتعة دون بعض في التأمين من الحريق . وكما إذا سرقت بعض المنقولات دون بعض في التأمين من السرقة . ففي هذا الفرض يعتد بقيمة الأمتعة المحترقة أو المنقولات المسروقة ، على النحو الذي بسطناه تفصيلاً في الهلاك الكلي . ولكن التقدير المباشر للضرر قد يكون عسيراً إذا كان الشيء المؤمن عليه شيئاً واحداً ، كسيارة ، وتلف بعضها . ففي هذا الفرض لا يكون التقدير المباشر عسيراً إذا كان التلف بسيطاً ، إذ يعتد بتكاليف إصلاح التلف وهي بسيطة . ولكن قد يكون التلف جسيماً ، ويصل في جسامته إلى حد أن تكاليف إصلاحه تربى على قيمة السيارة ذاتها . فعندئذ لا يلتزم المؤمن بأن يدفع مبلغاً أكبر من قيمة السيارة( [1384] ) ، إلا إذا كانت هذه السيارة بالذات لها قيمة خاصة في نظر المؤمن له واشترط هذا على المؤمن أن يدفع تكالف إصلاحها ولو أربت على قيمة السيارة( [1385] ) .

والتقدير عن طريق استنزال ما تبقى بعد الهلاك ( evaluation par deduction du sauvetage ) يقع عادة إذا كان الهلاك الجزئي جسيماً . فيعتد بقيمة الشيء كاملاً على النحو الذي بسطناه تفصيلاً في الهلاك الكلي ، ثم يخصم من هذه القيمة قيمة ما تبقى بعد الهلاك . وتحسب كل من القيمتين وقت الهلاك ، ولا عبرة بتغير القيمة بعد ذلك ولو وقع التغير قبل تسوية التعويض . وتحسب قيمة ما تبقى بعد الهلاك على النحو الذي قدمناه في حساب قيمة الشيء مستعملاً . ويلاحظ أن يضاف إلى ذلك تكاليف وسائل الإنقاذ التي اتخذها المؤمن له لتلافي نتائج الحادث وحصره في أضيق نطاق ممكن كما هو الأمر في منع امتداد الحريق وإطفائها ، فإن هذه التكاليف يتحملها المؤمن كما سبق القول( [1386] ) .

812- الحالة الثالثة- هلاك الشيء المؤمن عليه هلاكاً جزئياً متعاقباً أي مرة بعد أخرى : ونفرض الآن ، مثلاً ، أن المنزل المؤن عليه من الحريق بمبلغ عشرين ألف جنيه قد احترق فهلك هلاكاً جزئياً ، دفع عنه المؤمن تعويضاً مقداره خمسة آلاف . فإذا لم يطلب أي من المؤمن والمؤمن له إنهاء العقد بسبب هذا الهلاك الجزئي- وتبيح تشريعات التأمين ذلك عادة( [1387] )- فإن العقد يبقى . فإذا احترق المنزل مرة أخرى في خلال السنة ذاتها ، عند ذلك يعتد في هذا الحريق الثاني بقيمة المنزل بعد احتراقه في المرة الأولى طبقاً للأسس التي بسطناها فيما تقدم ، سواء كان قد بقي على حالته بعد الحريق الأول ولم يصلح ، أو كان قد أصلح بعد هذا الحريق فيعتد في هذه الحالة بقيمته بعد الإصلاح( [1388] ) .

ويبقى ضمان المؤمن في حدود مبلغ عشرين ألف جنيه ، دون أن يخصم منه مبلغ خمسة ألاف قيمة التعويض الذي دفع عن الحريق الأول( [1389] ) ، قائماً بالنسبة إلى الحريق الثاني كما كان قائماً بالنسبة للحريق الأول ، حتى لو بلغت قيمة التعويض الثاني مبلغاً إذا أضيف إلى قيمة التعويض الأول لجاوز عشرين ألف جنيه . فيجوز في الفرض الذي نحن بصدده أن تصل قيمة التعويض عن الحريق الثاني خمسة عشر ألف جنيه ، أو ثمانية عشر ألف ، أو عشرين ألفاً ، ولكن لا يجوز أن تجاوز عشرين ألفاً وهو مبلغ التأمين : ولا يعترض على هذا الحكم بأن وقوع الحريق الأول قد استنفد من مبلغ التأمين قيمة التعويض الذي دفعه المؤمن عن هذا الحريق ، فإن كل عقد في عمليات التأمين لا ينظر إليه كانه وحدة قائمة بذاتها ، بل هو جزء لا يتجزأ من مجموع عقود التأمين التي هي من نوع واحد ، فيدخل في الحساب جميع الأخطار التي تتحقق ولو تكررت هذه الأخطار بالنسبة إلى الفرد الواحد ، ويستخلص ذلك من قوانين الإحصاء طبقاً لقانون الكثرة كما سبق القول .

ويسري هذا الحكم أيضاً في التأمين من المسئولية ، فإذا تكرر وقوع الحادث المؤمن منه في السنة الواحدة لم تخصم قيمة التعويض التي دفع عن الحوادث السابقة من مبلغ التأمين ، بل يبقى هذا المبلغ كاملاً لمواجهة أي حادث يقع في خلال السنة ولو سبقته حوادث أخرى .

ويجوز في ذلك الاتفاق على خلاف هذا الحكم ، فيشترط المؤمن ألا يجاوز مجموع التعويضات التي يدفعها عن الحوادث المتكررة في السنة الواحدة مبلغ التأمين ، أو يشترط خصم التعويض الذي يدفعه عن كل حادث يقع من مبلغ التأمين ويواجه بالباقي من هذا المبلغ الحادث الذي يتلو( [1390] ) .

2- إثبات قيمة الضرر

813- المؤمن له هو الذي يثبت قيمة الضرر- مبالغة التدليسية في تقدير هذه القيمة : بعد أن فرغنا من بيان الأسس التي يقوم عليها تقدير الضرر ، ننتقل إلى بيان إثبات قيمة هذا الضرر . والمؤن له هو الذي يقع عليه عبء الإثبات ، ولن أن يثبت قيمة الضرر بجميع الطرق لأنه يثبت واقعة مادية ، وتدخل في ذلك البينة والقران والمعاينة المادية .

ولا يجوز أن يتعمد المؤمن له المبالغة في تقدير قيمة الضرر غشاً وتدليساً ، للحصول على كسب من وراء تحقق الخطر المؤمن منه . ويدرج عادة في وثائق التأمين شرط يقضي بسقوط حق المؤمن له في التعويض إذا هو فعل ذلك( [1391] ) . ويستطيع المؤمن أن يثبت غش المؤمن له بجميع الطرق ، ومنها القرائه( [1392] ) . فيستنبط الغش من جسامة المبالغة في تقدير الضرر( [1393] ) . دون مبرر( [1394] ) ، وبخاصة إذا استعملت مستندات غير صحيحة لتأييد هذا التقدير( [1395] ) ، أو لم توجد مستندات أصلاً( [1396] ) ، أو استعملت حيل تدليسية كالتغيير في دفاتر الحسابات( [1397] ) أو كإبرام عقد تأمين آخر بمبلغ جسيم( [1398] ) .

814- الرجوع إلى مبلغ التأمين في إثبات قيمة الضرر- التمييز بين فرضين : ويرجع المؤمن له عادة إلى مبلغ التأمين المذكور في الوثيقة في إثبات قيمة الضرر . وهنا يجب التمييز بين فرضين : ( الفرض الأول ) تقدير المؤمن له لمبلغ التأمين من جانبه وحده ( valeur declare ) . ( والفرض الثاني ) تقدير المؤمن له لمبلغ التأمين بالاتفاق مع المؤمن ( valeur agree ) .

815- الفرض الأول- تقدير المؤمن لمبلغ التأمين من جانبه وحده : يقوم المؤمن له غالباً بتقدير مبلغ التأمين من جانبه وحده ، دون اتفاق على ذلك مع المؤمن . وفي هذا الفرض لا يصلح هذا المبلغ دليلاً على قيمة الضرر الذي وقع ، بل ولا يصلح قرينة على هذه القيمة ، وكل ما يصلح له هو أن يكون حداً أقصى لقيمة التعويض الذي يلتزم المؤمن بدفعه( [1399] ) . ولا يجوز للمؤمن له أن يحصل على تعويض يزيد على قيمة الضرر الفعلي ولو لم يجاوز مبلغ التأمين( [1400] ) ، فإن تقدير هذا المبلغ كان من جانبه وحده فلا يقيد المؤمن( [1401] ) . وإذا بالغ المؤمن له في تقدير مبلغ التأمين ، فإنه يضطر إلى دفع قسط كبير يتناسب مع هذا المبلغ ، ثم لا يأخذ تعويضاً إلا بمقدار قيمة الضرر الفعلي ، فعليه تقع التبعة لأنه هو الذي بالغ في تقدير مبلغ التأمين .

ويلجأ المؤمن له ، في الفرض الذي نحن بصدده ، إلى الخبرة لإثبات قيمة الضرر ، فيعين خبيراً من قبله ، ويعين المؤمن خبيراً ثانياً ، فإذا اختلف الخبيران في التقدير ، بعد الاطلاع على المستندات والوثائق والأوراق والدفاتر التجارية وغيرها من البيانات والأدلة التي يقدمها المؤمن له بما في ذلك الشهود والقرائن ، اختارا خبيراً ثالثاً يحسم الخلاف . ولكن ما يستقر عليه الرأي في هذه المرحلة من الخبرة ليس ملزماً لأي من الطرفين( [1402] ) ، فيجوز لكل منهما إذا لم يرض بالتقدير أن يلجأ إلى القضاء ، ويعين القاضي خبيراً أو خبراء آخرين يحددون نهائياً قيمة الضرر( [1403] ) ، وقد تحدده المحكمة عند اختلاف الخبراء من واقع الدعوى والمستندات المقدمة فيها( [1404] ) .

وإذا لم يهلك الشيء المؤمن عليه هلاكاً كلياً ، بل تبقى منه شيء وأريد تقدير قيمته لخصمها من قيمة الشيء مستعملاً كما سبق القول ، جاز عند الخلاف بين الطرفين في تقدير هذه القيمة أن يطلب أي من الطرفين بيع ما تبقى من الشيء في المزاد . ويجوز أيضاً للقاضي أن يحكم بذلك ، إذا لم يعترض المؤمن له ويعلن أنه يكتفي بتقدير أهل الخبرة حتى يتمكن من الاحتفاظ بما تبقى من الشيء( [1405] ) .

816- الفرض الثاني- تقدير المؤمن له لمبلغ التأمين بالاتفاق مع المؤمن( * ) : وفي هذا الفرض يتفق الطرفان ، عند إبرام عقد التأمين ، على تقدير مبلغ التأمين ، ويكون ذلك عادة بعد تقويم خبير لقيمة الشيء المؤمن عليه . ويقع ذلك غالباً إذا كان الشيء المؤمن عليه شيئاً ثميناً كالمجوهرات والحلي والمجموعات النادرة ، فيتفق الطرفان على قيمتها وقت إبرام العقد بواسطة خبير ، ويجعلان هذه القيمة هي نفس قيمتها وقت الهلاك ، وأنها هي نفس مبلغ التأمين . ويعتبر هذا الاتفاق صحيحاً( [1406] ) ، ولكن يجب أن يكون هناك اتفاق خاص فلا يكفي إعلان المؤمن له لمبلغ التأمين وإمضاء المؤمن على الوثيقة ، فإن هذا الإعلان يكون كما قدمنا تقديراً من جانب المؤمن له وحده ولا يقيد المؤمن .

وإذا كان تقدير المؤمن له من جانبه وحده لمبلغ التأمين لا يعتبر دليلاً على قيمة الضرر ، بل ولا قرينة على هذه القيمة ، وإنما هو حد أقصى لقيمة التعويض الذي يلتزم المؤمن بدفعه كما سبق القول ، فإن اتفاق الطرفين على تقدير مبلغ التأمين هو أيضاً حد أقصى لقيمة التعويض الذي يلتزم المؤمن بدفعه ، وهو أيضاً لا يعتبر دليلاً على قيمة الضرر ، ولكنه بخلاف تقدير المؤمن له من جانبه وحده يعتبر قرينة على قيمة الضرر( [1407] ) . والقرينة هنا قابلة لإثبات العكس ، فيجوز للمؤمن أن يثبت بجميع الطرق أن التقدير المتفق عليه أزيد بكثير من مقدار الضرر الذي وقع فعلاً( [1408] ) . إما لأنه وقع غش من جانب المؤمن له في تقدير المتفق عيه ، وإما لأن الشيء المؤمن عليه قد قلت قيمته يوم الهلاك عما كانت يوم إبرام العقد ، وإما لأن هذا الشيء قد أصيب بتلف منذ إبرام العقد فأصبحت قيمته أقل من المبلغ المتفق عليه ، وإما لغير ذلك من الأسباب( [1409] ) .

 

 

المطلب الثاني

مبدأ التعويض

( Le principe indemnitaire )

817- نتيجتان رئيسيتان يترتبان على مبدأ التعويض : قدمنا أن مبدأ التعويض يسود التأمين من الأضرار ، سواء كان تأميناً على الأشياء أو تأميناً من المسئولية ، وحددنا المعنى المقصود بمبدأ التعويض ، وذكرنا ما يترتب على هذا المبدأ من النتائج( [1410] ) .

ونقتصر هنا على نتيجتين رئيسيتين من هذه النتائج : ( 1 ) التأمين المغالى فيه وتعدد عقود التأمين . ( 2 ) عدم الجمع بين مبلغ التأمين والتعويض وحلول المؤمن محل المؤن له في الرجوع بالتعويض .

1-التأمين المغالى فيه وتعدد عقود التأمين

818- التمييز بين التأمين المغالى فيه وتعدد عقود التأمين : لما كان مبدأ التعويض يمنع المؤمن له من أن يتقاضى تعويضاً يزيد على قيمة الضرر ، فإنه يترتب على ذلك أنه إذا غالى المؤمن له ، في عقد تأمين واحد ، في تقدير مبلغ التأمين تعين مبلغاً يزيد على قيمة الشيء المؤمن عليه ، أو زاد هذا المبلغ على قيمة الضرر لأي سبب آخر ، لم يتقاض المؤمن له من مبلغ التأمين إلا مقدار ما لحقه من الضرر ، وهذا هو التأمين المغالى فيه . وقد يلجأ المؤمن له إلى طريقة أخرى ، فيؤمن على الشيء الواحد عدة مرات عند مؤمنين مختلفين بمبالغ قد يزيد مجموعها على قيمة هذا الشيء ، وهذا هو تعدد عقود التأمين . فإذا وقع ذلك وزاد مجموع مبالغ التأمين على قيمة الشيء المؤمن عليه ، لم يتقاض المؤمن له ، طبقاً لمبدأ التعويض ، إلا مقدار ما أصابه من الضرر من المؤمنين المختلفين .

$ 1610 ونفصل الآن أحكام : ( 1 ) التأمين المغالى فيه . ( ب ) تعدد عقود التأمين .

( ا ) التأمين المغالى فيه

( Surassurance )

819- نطاق تطبيق التأمين المغالى فيه : يقع التأمين المغالى فيه في التأمين على الأشياء ، ويكون ذلك بأن يغالى المؤمن في قيمة الشيء المؤمن عليه . ويستوي في ذلك أن يكون الشيء المؤمن عليه معيناً كمنزل أو سيارة كما هو الغالب ، أو أن يكون غير معين ما في التأمين على البضاعة الموجودة في متجر إذ البضاعة تتغير مشتملاتها بالبيع والشراء .

ولا يقع التأمين المغالى فيه في التأمين من المسئولية إذا كان الخطر غير معين ، كما هو الغالب . أما إذا كان الخطر معيناً . كما في تأمين المستأجر من مسئوليته عن حريق العين المؤجرة وتأمين المودع عنده من مسئوليته عن سرقة الأشياء المودعة ، فإنه يتصور وقوع المغالاة في التأمين .

ولا يتصور وقوع المغالاة في التأمين إذا كان تأميناً على الأشخاص ، فقد قدمنا أنه يجوز في هذا القسم من التأمين أن يبرم العقد على أي مبلغ ، ويعتد بمبلغ التأمين المذكور في الوثيقة مهما كان كبيراً ولا يجوز اعتباره مغالى فيه( [1411] ) .

820- التمييز بين المغالاة التدليسية والمغالاة غير التدليسية : وقد نصت المادة 29 من قانون التأمين الفرنسي الصادر في 13 يوليه سنة 1930 على أنه "إذا أبرم عقد التأمين على مبلغ أكبر من قيمة الشيء المؤمن عليه ، وكان هناك تدليس أو غش في جانب أحد المتعاقدين ، جاز للمتعاقد الآخر أن يطلب بطلان العقد ، وأن يطالب فوق ذلك بالتعويض- فإذا لم يكن هناك تدلسي أو غش ، كان العقد صحيحاً ، ولكن في حدود القيمة الحقيقية للأشياء المؤمن عليها ، ولا يكون للمؤمن الحق في القسط فيما يقابل الزيادة . وتبقى الأقساط التي حلت حقاً خالصاً له ، وكذلك قسط السنة الجارية إذا استحق مقدماً"( [1412] ) . ولا مانع من الأخذ بهذه الأحكام في مصر ، لأنها لا تخرج عن القواعد العامة ، وقد جرى بها العرف التأميني .

فيجب التمييز إذن بين المغالاة التدليسية والمغالاة غير التدليسية .

821- المغالاة التدليسية : ( surassurance frauduleuse ) : قل أن تأتي المغالاة التدليسية من جانب المؤمن ، لأنه ليس هو الذي يعلن قيمة الشيء المؤمن عليه حتى يغالى فيها . ولكن قد يقع ذلك نادراً ، إذا تعمد أن يحمل المؤمن له على المغالاة حتى يستوفي منه أقساط تأمين أعلى ، وهوآمن بعد ذلك ألا يدفع من مبلغ التأمين المغالى إلا بمقدار قيمة الشيء المؤمن عليه وقت تحقق الخطر . فإذا أثبت المؤمن له ذلك ، جاز له أن يطلب إبطال عقد التأمين لما لابسه من تدليس ، فيسترد الأقساط التي دفعها مع التعويض ، وتبرأ ذمته من الأقساط التي لم تدفع . ويكون ذلك عادة قبل تحقق الخطر ، أما إذا تحقق الخطر فلا مصلحة له في إبطال العقد وإلا حرم نفسه من مبلغ التأمين( [1413] ) .

والغالب أن تأتي المغالاة التدليسية من جانب المؤمن له ، سعياً وراء ربح غير مشروع . فإذا أثبت المؤمن غش المؤمن له ، سواء كان ذلك قبل تحقق الخطر أو بعد تحققه ، جاز له أن يطلب إبطال العقد للتدليس . فلا يلتزم بدفع مبلغ التأمين إذا تحقق الخطر ، ويستبقي الأقساط التي قبضها وقسط السنة الجارية على سبيل التعويض( [1414] ) . ولا يقال إنه لا يوجد مقتض لإبطال العقد مادام أنه إذا انكشفت المغالاة لم يدفع المؤمن إلا قيمة الشيء الحقيقية وقت تحقق الخطر ، فإن الإبطال ليس جزاء على المغالاة في ذاتها ، بل هو جزاء على التدليس( [1415] ) .

822- المغالاة غير التدليسية ( surassurance non frauduleuse ) : أما إذا لم يثبت غش أي من المتعاقدين ، فإن المغالاة في ذاتها لا تبطل عقد التأمين . يبقى صحيحاً ، ولكن يخفض مبلغ التأمين ، بناء على طلب أي من المتعاقدين ، إلى القيمة الحقيقية للشيء المؤمن عليه ، ويخفض تبعاً لذلك قسط التأمين بالنسبة عينها ابتداء من الأقساط التالية لانكشاف المغالاة ، ويحتفظ المؤمن بالأقساط التي قبضها دون تخفيض ، وكذلك بالقسط الذي استحق مقدماً عن السنة الجارية( [1416] ) .

وهذا كله إذا انكشف المغالاة قبل تحقق الخطر . أما إذا انكشفت بعد تحققه ، وهذا هو الغالب ، فإن عقد التأمين يبقى صحيحاً سارياً كما سبق القول ، ويحتفظ المؤمن بجميع أقساط التامين كاملة دون تخفيض ، ولكنه لا يدفع للمؤمن له إلا قيمة الشيء الحقيقية وقت تحقق الخطر( [1417] ) .

( ب ) تعدد عقود التأمين( * )

( Assuranaces multiples, cumulatives )

8323- معنى تعدد عقود التأمين : المقصود بتعدد عقود التأمين هنا هو أن يتعدد المؤمنون لشيء واحد ولمصلحة واحدة ومن خطر واحد ، وأن تكون عقود التأمين عن وقت واحد وفي مستوى واحد( [1418] ) .

فيجب أن يتعدد المؤمنون ( pluralité d'assureurs ) ، فإذا لم يكن هناك إلا مؤمن واحد أبرم عقود تأمين متعددة على شيء واحد ولمصلحة واحدة وعن خطر واحد وعن وقت واحد وفي مستوى واحد ، لكانت هذه العقود جميعاً في حكم عقد واحد ، ولدخل ذلك في نطاق المغالاة في التأمين لا في نطاق تعدد عقود التأمين .

ويجب أن يكون التأمين على شيء واحد( identité d'objet ) ، فلو أمن شخص عند مؤمن على سيارته ، ثم أمن عند نفس المؤمن على منزله ، لما كان هناك تعدد لعقود التأمين ، بل عقد تأمين منفصل عن عقد التأمين الآخر .

ويجب أن يكون التأمين لمصلحة واحدة ( identité d'intérêt ) ، فلو أمن المالك على شيء مملوك له وأمن من أودع عنده هذا الشيء من مسئوليته عنه ، أو أمن كل من صاحب الرقبة وصاحب حق الانتفاع على نفس الشيء ، لما تعدد عقد التأمين ، لأن كل عقد يتعلق بمصلحة مستقلة عن المصلحة التي يتعلق بها العقد الآخر .

ويجب أن يكون التأمين من خطر واحد ( identité de risqué ) ، فلو أمن شخص على سيارته من السرقة ، ثم من الحريق ، ثم من المسئولية عن الحوادث ، لما كان هناك تعدد في عقود التأمين ، لأن كل عقد من العقود الثلاثة يؤمن من خطر غير الخطر الذي يؤمن منه العقدان الآخران .

ويجب أن يكون التأمين عن وقت واحد ( simultanéité des assurances ) ، فلو عقد تأمين على نفس الشيء والمصلحة والخطر التي أبرم في شأنها عقد سابق ، على أن يلي العقد الثاني في التاريخ العقد الأول ، فلا يتعاصر العقدان ولكن يتواليان ، لما كان هناك تعدد .

ويجب أن يكون التأمين في مستوى واحد ( garanties conjointes et non subsidiaries ) ، فلو أبرم عقدان على أن يكون العقد الثاني بديلاً من العقد الأول فيما لو أبطل هذا العقد أو وقف سريانه أو تخلف المؤمن عن الوفاء بالتزامه ، أو أبرم عقدان أحدهما يؤمن الخطر إلى حد مبلغ معين والآخر يؤمن نفس الخطر فيما يجاوز هذا الحد ، لم يكن هناك عقدان متعددان ، بل كان هناك عقدان أحدهما يكمل الآخر .

فإذا تحقق معنى التعدد على النحو الذي بسطناه ، كانت هناك عقود متعددة ( assurances multiples ) . وقد لا يؤدي التعدد إلى مجاوزة قيمة الشيء المؤمن عليه ، بأن يكون مجموع مبالغ التأمين في هذه العقود لا يزيد على هذه القيمة ، فلا يكون في التعدد مغالاة ( assurance non cumulative ) وقد يكون في التعدد مغالاة ( assurance cumulative, double ) ، بأن يكون مجموع مبالغ التأمين أعلى من قيمة الشيء المؤمن عليه( [1419] ) .

وفي التأمين من الأشخاص إذا تعددت عقود التأمين ، جاز للمؤمن له أن يجمع بين مبالغ التأمين المتعددة ، دون أن يكون هناك محل للقول بأن هناك مغالاة ، لأن صفة التعويض في التأمين على الأشخاص منعدمة كما سبق القول( [1420] ) . ويبقى التأمين من الأضرار ، وفي هذا النطاق ، سواء كان التأمين تأميناً على الأشياء أو من المسئولية ، وسواء كان الخطر في التأمين من المسئولية معيناً أو غير معين ، لا يجوز للمؤمن له أن يجمع بين مبالغ التأمين المتعددة بما يجاوز قيمة الضرر ، طبقاً لمبدأ التعويض ، وذلك على الوجه الذي سنفصله فيما يلي .

824- وجوب تبليغ المؤمنين المتعددين : تدرج عادة في وثائق التأمين شروط تقضي بوجوب التبليغ عند تعدد المؤمنين . فيجب على المؤمن له ، عند تعدد عقود التأمين ، أن يبلغ المؤمنين السابقين والمؤمنين اللاحقين عن هذا التعدد ، وأن يبلغ كلا منهم بوجه خاص بأسماء المؤمنين الآخرين ومبالغ التأمين الأخرى . ولا محل للتبليغ عند إبرام العقد الأول ، فإذا أبرم المؤمن له العقد الثاني فيغلب ، في طلب التأمين لهذا العقد ، أن يذكر ضمن البيانات التي يقدمها اسم المؤمن الأول ومبلغ التأمين لهذا العقد ، أن يذكر ضمن البيانات التي يقدمها المؤمن الأول ومبلغ التأمين الخاص به ، وعليه بعد ذلك أن يبلغ المؤمن الأول باسم المؤمن الثاني ومبلغ التأمين الخاص به ، وهكذا( [1421] ) . ولا يوجد شكل خاص لهذا التبليغ( [1422] ) . ، ولكنه يكون عادة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول . وليس له ميعاد خاص( [1423] ) ، فبمجرد علم المؤمن له بتعدد التأمين- إذ يصح أن يكون جاهلاً بهذا التعدد إذا كان ناشئاً عن أن شخصاً آخر قد عقد تأميناً لمصلحته غير التأمين الذي عقده هو قبل ذلك ولم يعلمه به إلا بعد فترة من الزمن- يجب أن يبادر إلى تبليغ كل من المؤمنين المتعددين بأسماء المؤمنين الآخرين وبمبالغ التأمين الأخرى .

وتنص الفقرة الأولى من المادة 34 من مشروع الحكومة في هذا المعنى على ما يأتي : "يجب على من يؤمن على شيء واحد أو مصلحة واحدة عن خطر معين لدى أكثر من مؤمن أن يبلغ ، خلال عشرة أيام على الأكثر ، كلا منهم بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول بالتأمينات الأخرى ، مبيناً له أسماء غيره من المؤمنين وقيمة كل من هذه التأمينات( [1424] )" .

ويلاحظ أن التبليغ على هذا النحو يكون واجباً ، سواء كان مجموع مبالغ التأمين المعقود المتعددة يزيد على قيمة الشيء المؤمن عليه أو كان لا يزيد .

ويجب التمييز في تعدد عقود التأمين ، كما ميزنا في التأمين المغالى فيه ، بين تعدد عقود التأمين التدليسي والتعدد غير التدليسي .

825- تعدد عقود التأمين ( assurance cumulative fraudelauses ) : يعتبر تعدد عقود التأمين تعدداً تدليسياً إذا قصد المؤمن له من ورائه أن يجني ربحاً غير مشروع ، بأن يجعل مجموع مبالغ التأمين في هذه العقود المتعددة يزيد على قيمة الشيء المؤمن عليه ، بقصد أن يتقاضى هذه المبالغ عند تحقق الخطر ويجني بذلك فائدة تزيد على الضرر الذي لحق به . ولما كان هذا يعتبر غشاً وتدليساً من جانب المؤمن له ، فإن عقود التأمين التي يبرمها بهذا القصد يجوز للمؤمن أن يطلب إبطالها ، كما رأينا في عقد التأمين المغالى فيه . ذلك أن هذه العقود المتعددة تعتبر في مجموعها عقد تأمين مغالى فيه( [1425] ) ، وقد احتال المؤمن له على إخفاء ذلك ، فعدد العقود حتى لا تظهر المغالاة في العقد الواحد . ويقع على المؤن إثبات غش المؤمن له ، ولا يكفي إثبات المغالاة في ذاتها أي أن مجموع مبالغ التأمين يزيد على قيمة الشيء المؤمن عليه . وقد اعتبر مشروع الحكومة ( م34/3 ) تعمد عدم تبليغ العقود المتعددة لكل مؤمن قرينة قاطعة على الغش ، فأبطلها جميعاً إذا لم يقم المؤمن له بهذا التبليغ في الميعاد القانوني .

وإذا أثبت المؤمن غش المؤمن له ، سواء قبل تحقق الخطر أو بعده ، كان له ، كما في التأمين من الإصابات المغالى فيه ، أن يطلب إبطال العقد ، فلا يلتزم بدفع مبلغ التأمين إذا تحقق الخطر ، ويستبقي الأقساط التي قبضها وقسط السنة الجارية على سبيل التعويض إذا كان هو من جهته حسن النية وقت إبرام العقد .

وقد قرر مشروع الحكومة الأحكام سالفة الذكر ، فنصت المادة 34/2 و3 منه على ما يأتي : "ويقع التأمين باطلاً إذا لم يقم المؤمن له بهذا الإخطار عن عمد ، أو عقد هذه التأمينات بقصد حتى ربح غير مشروع- فإذا لم يكن المؤمن عالماً ببطلان العقد وقت إتمامه ، حق له أن يستوفي أقساط التأمين إلى نهاية الفترة التي علم خلالها بالبطلان"( [1426] ) .


826- تعدد عقود التأمين غير التدليسي ( assurances cumulatives non frauduleuses ) : فإذا لم يثبت المؤمن غش المؤمن له على الوجه الذي بسطناه فيما تقدم ، كانت عقود التأمين المتعددة جميعها صحيحة( [1427] ) ، ولكن بشرط ألا يجاوز مجموع ما يتقاضاه المؤمن له من المؤمنين المتعددين قيمة الشيء المؤمن عليه وقت تحقق الخطر ، وذلك تطبيقاً لمبدأ التعويض .

فإذا تحقق الخطر ، وكان مجموع مبالغ التأمين لا يزيد على قيمة الشيء المؤمن عليه وقت تحققه ، تقاضى المؤمن له من كل مؤمن مبلغ التأمين المشروط . أما إذا كان مجموع مبالغ التأمين يزيد على قيمة الشيء المؤمن عليه وقت تحقق الخطر ، فلا يتقاضى المؤمن له من المؤمنين أكثر من هذه القيمة كما سبق القول . فإذا كان المؤمنون ثلاثة ، ومبالغ التأمين هي على التوالي 3000و2000 و1000 ، وقيمة الشيء المؤمن عليه وقت تحقق الخطر هي 3600 ، فإن المؤمن له لا يتقاضى من المؤمنين الثلاثة إلا 3600 قيم الخطر المتحقق . والأصل أنه يرجع على كل منهم بجزء من هذا المبلغ بنسبة مبلغ التأمين الخاص به إلى مجموع مبالغ التأمين ، فيرجع على المؤمن الأول بمبلغ 1800 ، وعلى المؤمن الثاني بمبلغ 1200 ، وعلى المؤمن الثالث بمبلغ 600( [1428] ) . وقد يعسر أحد هؤلاء المؤمنين( [1429] ) . فإذا أعسر المؤمن الثاني مثلاً فإن نصيبه وهو 1200 يوزع على المؤمن الأول والمؤمن الثالث كل بنسبة مبلغ التأمين الذي يخصه . فيدفع المؤمن الأول ، إلى جانب 1800 ، مبلغ 900 ، فيكون مجموع ما يدفعه 2700 . ويدفع المؤمن الثالث ، إلى جانب 600 ، مبلغ 300 ، فيكون مجموع ما يدفعه  900 . أما إذا أعسر المؤمن الأول ، فإن نصيبه وهو 1800 يوزع على المؤمن الثاني والمؤمن الثالث كل بنسبة مبلغ التأمين الذي يخصه . فيدفع المؤمن الثاني ، إلى جانب 1200 ، مبلغ 1200 ، فيكون مجموع ما كان يجب أن يدفعه هو 2400 ، ولكن لما كان مبلغ التأمين الخاص به هو 2000 فقط ، لذلك لا يدفع إلا 2000 . ويدفع المؤمن الثالث ، إلى جانب 600 ، مبلغ 600 ، فيكون مجموع ما كان يجب أن يدفعه هو 1200 ، ولكن لما كان مبلغ التأمين الخاص به هو 1000 فقط ، لذلك لا يدفع إلا 1000 . وعلى ذلك يتقاضى المؤمن له 2000 من المؤمن الثاني ، و1000 من المؤمن الثالث ، ويتحمل خسارة تبلغ 600 نتيجة إعسار المؤمن الأول( [1430] ) .

هذا هو الأصل ، وقد يتفق المؤمن له مع المؤمنين المتعددين على أن يكونوا متضامنين ، فيرجع في المثل المتقدم على المؤمن الأول بجميع مبلغ التأمين الخاص به ( 3000 ) ، ويرجع بالباقي ( 600 ) على المؤمن الثاني أو على المؤمن الثالث . والمهم في رجوعه على أي من المؤمنين أن يراعي أمرين : لا يرجع إلا بمقدار ما لحقه من الضرر ، وفي حدود مبلغ التأمين الخاص بهذا المؤمن ، وهذا في علاقة المؤن له بالمؤمنين المتعددين . أما في علاقة هؤلاء المؤمنين فيما بينهم ، فإنهم يقتسمون ما تقاضاه المؤمن له ، فيتحمل كل بنسبة مبلغ التأمين الخاص به إلى مجموع مبالغ التأمين( [1431] ) .

وقد يتفق المؤمن مع المؤمنين الثلاثة على أن توزع المسئولية بينهم على أساس الأسبقية في التاريخ( [1432] ) . وفي هذه الحالة ، إذا تحقق الخطر ، يرجع المؤمن له على المؤمن الأول بمبلغ 3000 ، ثم على المؤمن الثاني بمبلغ 600 الباقية . فإذا أعسر الأول ، رجع على الثاني بمبلغ 2000 ، ثم على المؤمن لاثالث بمبلغ 1000 ، ويتحمل الباقي من الضرر وهو 600 نتيجة إعسار المؤمن الأول . والمهم هو أنه لا يرجع على أي مؤمن من الثلاثة إلا وفقاً لترتيبه بحسب الأسبقية في التاريخ ، ولا يرجع عليه إلا بمقدار ما لحقه من الضرر وفي حدود مبلغ التأمين الخاص به .

وقد أورد مشروع الحكومة جميع الأحكام سالفة الذكر ، فنص في المادة 35 منه على ما يأتي : "وإذا تعددت عقود التأمين على الشيء الواحد أو المصلحة الواحدة دون قصد الغش ، سواء تم ذلك في تاريخ واحد أو تواريخ مختلفة ، بمبالغ تزيد قيمتها مجتمعة على قيمة الشيء أو المصلحة المؤمن عليها ، كان كل مؤمن ملزماً بأن يؤدي جزءًا من التعويض معادلاً للنسبة بين المبلغ المؤمن عليه وقيمة التأمينات مجتمعة ، دون أن يجاوز مجموع ما يستوفيه المؤمن له قيمة ما أصابه من ضرر- فإذا أعسر أحد المؤمنين تحمل الباقون نصيبه ، كل بنسبة مبلغ التأمين الذي تعهد به على ألا يجاوز ما يدفعه كل منهم المبلغ الذي أمن هو عليه- وتجوز مخالفة هذه الأحكام بمقتضى شرط خاص في الوثيقة ، يقضي بتوزيع المسئولية بين المؤمنين على أساس الأسبقية في التاريخ( [1433] ) .

2- عدم الجمع بين مبلغ التأمين والتعويض

وحلول المؤمن محل المؤمن له في الرجوع بالتعويض( * )

827- وضع المسألة – تحقق الخطر ناشئ عن خطأ الغير : نفرض هنا أن الخطر المؤمن منه قد تحقق بخطأ الغير ، ولم يكن هذا الخطر مستبعداً من نطاق التأمين بشرط صريح في الوثيقة . مثل ذلك في التأمين من الحريق يحدث الحريق بإهمال أجنبي ، وفي التأمين من المواشي يتبين أن أجنبياً قد دس لها السم ، وفي التأمين من تلف المزروعات يعتمد خصم للمؤمن له إتلافها . ومثل ذلك أيضاً التأمين من السرقة ومن التبديد ، فظاهر أن كلا من السارق والمبدد قد ارتكب خطأ ، بل جريمة ، حقق بها الخطر المؤمن منه . في هذه الحالة الفروض وأمثالها يكون للمؤمن له الحق في الرجوع على المؤمن بمبلغ التأمين ، وعلى الغير المسئول عن تحقق الخطر المؤمن منه بالتعويض .

وتطبيقاً لمبدأ التعويض في التأمين من الأضرار( [1434] ) ، لا يجوز للمؤمن له أن يجمع بين مبلغ التأمين والتعويض ، وإلا تقاضى مقدار ما لحق به من الضرر مرتين ، مرة من المؤمن وأخرى من الغير المسئول ، وهذا لا يجوز( [1435] ) . فعليه إذان أن يختار بين الرجوع على المؤمن أو الرجوع على الغير المسئول ، وهو يختار عادة الرجوع على المؤمن إذ أنه أبرم عقد التأمين لهذا الغرض . ومن ثم لا يجوز له الرجوع على الغير المسئول ، بل المؤمن هو الذي يحل محله في هذا الرجوع ، وننتقل إليه دعواه بحكم القانون ، على التفصيل الذي نبسطه فيما يلي .

828- نص قانوني : تنص المادة 771 من التقنين المدني على ما يأتي : "يحل المؤمن قانوناً بما دفعه من تعويض عن الحريق في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب بفعله في الضرر الذي نجمت عنه مسئولية المؤمن ، ما لم يكن من أحدث الضرر قريباً أو صهراً للمؤمن له ممن يكونون معه في معيشة واحدة أو شخصاً يكون المؤمن له مسئولاً عن أفعاله"( [1436] ) .

وتعميم المادة 43 من مشروع الحكومة حكم المادة سالفة الذكر على جميع أنواع التأمين من الأضرار ، فتقول : "في جميع أنواع التأمين من الأضرار ، يحل المؤمن قانوناً بما أداه من تعويض في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب بفعله في الضرر الذي نجمت عنه مسئولية المؤمن ، وذلك ما لم يكن من أحدث الضرر قريباً أو صهراً للمؤمن له ممن يكونون معه في معيشة واحدة أو شخصاً يكون المؤمن له مسئولاً عن أعماله"( [1437] ) .

ولم يشتمل التقنين المدني القديم على نصوص في عقد التأمين .

ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية الأخرى : التقنين المدني السوري م 737- وفي التقنين المدني الليبي م 778- وفي التقنين المدني العراقي م 1001- وفي تقنين الموجبات والعقود اللبناني 972( [1438] ) .

وقبل صدور التقنين المدني الجديد مشتملاً على النص سالف الذكر ، وكذلك قبل صدور قانون 13 يوليه سنة 1930 في فرنسا مشتملاً على نص المادة 36 وتتفق في حكمها مع نص التقنين المدني المصري ، لم يكن من السهل توجيه رجوع المؤمن على المسئول بطريق الدعوى المباشرة . فذهب رأي في فرنسا إلى أن هذا الرجوع يؤسس على المسئولية التقصيرية ، إذ يعتبر المسئول قد سبب بخطأه ضرراً للمؤمن فإن هذا الخطأ هو الذي حقق الخطر المؤمن منه فرتب ضمان المؤمن( [1439] ) . ولكن القضاء الفرنسي رجع عن هذا الرأي ، إذ أن ضمان المؤمن إنما نشأ من عقد التأمين لا من خطأ المسئول( [1440] ) . وذهب رأي آخر إلى أن المؤمن يرجع على المسئول بدعوى الحلول طبقاً للقواعد العامة ، إذ أنه بوفائه مبلغ التأمين للمؤمن له يكون قد دفع دين المسئول . ولكن القضاء الفرنسي لم يقر هذا الرأي ، لأن المؤمن إنما دفع دين نفسه الناشئ عن عقد التأمين لا دين المسئول الناشئ عن الخطأ( [1441] ) . والواقع أنه لم يكن هناك سبب قانوني يجعل المؤمن يحل محل المؤمن له قبل المسئول ، بل إنه لا يوجد سبب قانوني يمنع المؤمن له بعد استيفائه مبلغ التأمين من المؤمن أن يرجع بالتعويض على المسئول . ومبدأ التعويض الذي يسود عقد التأمين من الأضرار إنما يمنع المؤمن له من أن يرجع على المؤمن بمبلغ أكبر من الضرر الذي حلق به ، فهو مقصور على العلاقة ما بين المؤمن له والمؤمن . ولا يتعدى إلى العلاقة ما بين المؤمن له والمسئول( [1442] ) . ومن أجل ذلك جرت العادة بأن يحصل المؤمن من المؤمن له مقدماً على حوالة بحقوق هذا الأخير قبل المسئول ، وكانت هذه الحوالة توصف بأنها حلول اتفاقي ، والصحيح أنها حوالة من المؤمن له للمؤمن عن حق محتمل ، وهي مشروطة بتحقق الخطر المؤمن منه( [1443] ) . وهذا ما كان يجري عليه أيضاً القضاء في مصر( [1444] ) .

$1627 ثم صدر التقنين المدني الجديد مشتملاً على نص المادة 771 مدني سالفة الذكر ، وهو نص يحل صراحة المؤمن محل المؤمن له حلولا قانونياً( [1445] ) فنبحث : ( 1 ) الشروط الواجب توافرها ليحل المؤمن محل المؤمن له . ( 2 ) الآثار التي تترتب على هذا الحلول . ( 3 ) القيود التي ترد على هذا الحلول .

829- الشروط الواجب توافرها ليحل المؤمن محل المؤمن له : حتى يحل المؤمن محل المؤمن له الرجوع على المسئول ، يجب توافر شرطين :

( الشرط الأول ) أن يكون قد دفع مبلغ التأمين للمؤمن له ، إذ الحلول لا يكون إلا بعد الوفاء ، وتقول المادة 771 مدني ما رأينا : " يحل المؤمن قانوناً بما دفعه . ." . وعلى المؤمن أن يثبت هذا الوفاء ، ويقدم عادة مخالصة من المؤمن له ، وقد يقدم ما يثبت هذا الوفاء ، ويقدم عادة مخالصة من المؤمن له ، وقد يقدم ما يثبت بالبينة والقرائن في المسائل التجارية . وهذا الشرط من النظام العام فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفه ، ومن ثم لا يجوز للمؤمن أن يشترط الحلول حتى قبل الوفاء .

( الشرط الثاني ) أن تكون هناك دعوى مسئولية يرجع بها المؤمن له على المسئول ، فيحل فيها المؤمن محل المؤمن له . وليس من الضروري أن تكون دعوى المسئولية هذه دعوى مسئولية تقصيرية وإن كان هذا هو الغالب ، بل يجوز أيضاً أن تكون دعوى مسئولية عقدية ، كما إذا أمن صاحب البضاعة على بضاعته من التلف والضياع في أثناء النقل فيحل محل المؤمن في الرجوع بالمسئولية العقدية على أمين النقل ، وكما إذا أمن المالك على منزله المؤجر من الحريق فيحل محله المؤمن في الرجوع بالمسئولية العقدية على المستأجر( [1446] ) .

وبمجرد توافر هذين الشرطين ، يحل المؤمن بحكم القانون محل المؤمن فيه في الرجوع على المسئول .ولا يلزم للحلول إجراءات خاصة كما يلزم ذلك في الحوالة ، بل يتم الحلول بحكم القانون كما قدمنا ، وتقول المادة 771 مدني ما رأينا : "يحل المؤمن قانوناً . ." . ولا يشترط أن تكون المخالصة التي حصل عليها المؤمن من المؤمن له ثابتة التاريخ حتى تسري في حق دائني هذا الأخير ، ومن ثم لا يجوز لهم الحجز تحت يد المسئول وهو مدين مدينهم من وقت صدور المخالصة ولو لم يكن لها تاريخ ثابت ، إلا أن يثبتوا أن التاريخ العرفي للمخالصة قد قدم غشاً ليكون سابقاً على الحجز( [1447] ) .

830- الآثار التي تترتب على الحلو : ويترتب على الحلول أن يحل المؤمن محل المؤمن له في الرجوع على المسئول بمقدار ما دفعه المؤمن للمؤمن له ، ولو كان هذا المقدار أقل مما في ذمة المسئول المؤمن له( [1448] ) . فلو كان مبلغ التأمين أقل من التعويض الواجب في ذمة المسئول ، فإن المؤمن له يرجع بالباقي من التعويض على المسئول( [1449] ) ، ويتقدم في ذلك على المؤمن في رجوعه المسئول بدعوى الحلول ، وعلى هذا الوجه يجب تفسير نية الطرفين( [1450] ) .

ويحل المؤمن محل المؤمن له في نفس الحق الثابت لهذا الأخير في ذمة المسئول ، ولكن بمقدار ما دفعه المؤمن للمؤمن له كما قدمنا . ويترتب على ذلك أن المؤمن يرجع على المسئول بالمسئولية التقصيرية( [1451] ) أو بالمسئولية العقدية بحسب طبيعة الحق الذي للمؤمن له في ذمة المسئول ، ويتقادم هذا الحق بانقضاء مدته القانونية لا بانقضاء ثلاث سنوات كما تتقادم الحقوق الناشئة عن عقد التأمين( [1452] ) . ويحتج المسئول على المؤمن بنفس الدفوع التي كان يحتج بها على المؤمن له ، فيحتج بانقضاء حق المؤمن له بالوفاء أو المقاصة أو الإبراء ، إذا وقع ذلك قبل الحلول في المقاصة وقبل علم المسئول بالحلول في الوفاء والإبراء( [1453] ) . كذلك يكون حجز دائني المؤمن له تحت يد المسئول سارياً في حق المؤمن إذا تم الحجز قبل أن يتم الحلول( [1454] ) . أما الدفوع التي يكون سببها تالياً على الحلول فلا يحتج بها على المؤمن ، ومن ثم لا يحتج عليه بالحجز تحت يد المسول اللاحق في التاريخ للحلول ، ولا بالمقاصة التالية للحلول .

ولا يرجع المؤمن بدعوى الحلول على المسئول فحسب ، بل يرجع أيضاً بالدعوى المباشرة التي قد تكون للمؤمن له تجاه مؤمن آخر يكون المسئول قد أمن من مسئوليته عنده( [1455] ) .

831- القيود التي ترد على الحلول : ويرد على مبدأ الحلول قيود ثلاثة :

( القيد الأول ) ما نصت عليه العبارة الأخيرة من المادة 771 مدني ، إذ تقول : " ما لم يكن من أحدث الضرر قريباً أو صهراً للمؤمن له ممن يكونون معه في معيشة واحدة أو شخصاً يكون المؤمن له مسئولاً عن أفعاله" . والسبب في ذلك واضح . ففيما يتعلق بالأقارب والأصهار ممكن يكونون مع المؤمن له في معيشة واحدة ، وهم ذوو المؤمن له من زوجة وأولاده وأقارب وأصهار ، فرض القانون أنهم إذا كانوا هم الذين تسببوا في الحادث ، فلن يرجع عليهم المؤمن له بالتعويض لعلاقته الخاصة بهم التي تأكدت بأنهم يعيشون معه في بيت واحد ، فإذا كان  هو لا يرجع عليهم فأولى بالمؤمن ألا يرجع . وفيما يتعلق بالأشخاص الذين يكون المؤمن له مسئولاً عن أفعالهم ، كالخدم والأتباع ويدخل أيضاً من هم تحت رقابته ولو لم يقيموا معه في معيشة واحدة ، منع القانون هنا أيضاً المؤمن من الرجوع عليهم بدعوى الحلول ، ليس فحسب من أجل العلاقة الخاصة التي تربطهم بالمؤمن له ، بل أيضاً لأن المؤمن لو رجع عليهم وكانوا معسرين لجاز له الرجوع على المؤمن له باعتباره مسئولاً عنهم فيسلبه باليسار ما أعطاه باليمين . وهذا الحكم يعتبر من النظام العام فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفه ، ومن ثم لا يجوز للمؤمن أن يشترط الرجوع على هؤلاء بدعوى الحلول ، ولا أن يتفق مع المؤمن له على تحويل حتى هذا الأخير إليه( [1456] ) .

على أنه من الجائز أن يكون من تحققت مسئوليته من ذوي المؤمن له وأتباعه مؤمناً على نفس من هذه المسئولية ، فيجوز عندئذ للمؤمن له أن يرجع على مؤمن المسئولية ، ومن ثم يجوز للمؤمن الأول أن يرجع على هذا المؤمن الأخير( [1457] ) .

وإذا امتنع رجوع المؤمن على من تسبب في الحادث من ذوي المؤمن له وأتباعه ، فإن ذلك لا يمنع المؤمن له نفسه من الرجوع على المسئول بالتعويض ، حتى بعد أن يقبض مبلغ التأمين من المؤمن . ولا يعترض على ذلك بأن المؤمن له يكون بهذا قد تقاضى مبلغاً أكبر من قيمة ما لحقه من الضرر على خلاف مقتضى مبدأ التعويض المعمول به في المسائل التأمينية ، فإن هذا المبدأ إنما يعمل به في العلاقة ما بين المؤمن والمؤمن له فلا يتقاضى الثاني من الأول مبلغاً أكبر من قيمة ما لحقه من الضرر . والقول بغير ذلك يؤدي إلى أن من تسبب في الحادث يتخلص من المسئولية إطلاقاً ، إذ امتنع أن يرجع عليه المؤمن فيما قدمناه ، والآن نريد أن نمنع أيضاً رجوع المؤمن له ، وهذا لا يجوز( [1458] ) .

( القيد الثاني ) أن يصبح حلول المؤمن محل المؤمن له متعذراً بسبب راجع إلى المؤمن له( [1459] ) . مثل ذلك أن يقر المؤمن له ، في غير الحدود المرسومة قانوناً ، للمسئول بعدم المسئولية ، أو يبرئ ذمته منها ، أو يصالحه دون موافقة المؤمن . ومثل ذلك أيضاً أن المؤمن له ، بعد إبرام عقد التأمين من الحريق أو من مخاطر النقل ، يتفق مع المستأجر عل إخلاء مسئوليته من الحريق أو مع أمين النقل على إخلاء مسئوليته عن النقل ، وذلك قبل تحقق الخطر المؤمن منه ، معتمداً في ذلك على أنه قد أمن نفسه من هذا الخطر( [1460] ) . ومثل ذلك أخيراً أن يترك المؤمن له دعواه تجاه المسئول تسقط بالتقادم ، ثم يرجع بعد ذلك على المؤمن( [1461] ) . ففي هذه الفروض وأمثالها( [1462] ) يكون المؤمن له قد أضاع بفعله-دون حاجة لأن يثبت المؤمن خطأ معيناً في جانبه( [1463] )- فرصة حلول المؤمن محله ، فلا يستطيع عندئذ المؤمن الرجوع بدعوى الحلول على المسئول( [1464] ) .

وكما أن الكفيل تبرأ ذمته بقدر ما أضاعه الدائن من الضمانات ( م784/1 مدني ) ، فقياساً على ذلك ، بل تطبيقاً للقواعد العامة ، تبرأ ذمة المؤمن تجاه المؤمن له بقدر ما أضاعه هذا عليه من الرجوع بدعوى الحلول على المسئول( [1465] ) . فإذا كان المؤمن لم يدفع شيئاً للمؤمن له خصم مما لهذا في ذمته بمقدار ما أضاعه عليه ، وإذا كان قد دفع استرد مما دفع بمقدار ما ضاع ، وذلك كله دون زيادة . فإذا اتفق الطرفان على خصم أكثر مما ضاع ضد مصلحة المؤمن له ، كان هذا الاتفاق مخالفاً للنظام العام ومن ثم يكون باطلاً( [1466] ) .

( القيد الثالث ) أن ينزل المؤمن عن حقه في الحلول . وقد يكون هذا النزول عاماً قبل وقوع الحادث ، فيدرج كشرط في وثيقة التأمين ويقابله عادة زيادة في قسط التأمين ، وقد يكون خاصاً بحادث معين بعد وقوعه . وفي الحالتين لا يجوز التوسع في تفسير هذا النزول ، فهو مقصور على الحادث المبين وعلى الأشخاص الذين نزل المؤمن عن الحلول لصالحهم( [1467] ) ، فيجوز إذن بالرغم من هذا النزول رجوع المؤمن على مؤمن آخر للشخص الذي وقع منه الحادث إذا كان هذا قد أمن من مسئوليته( [1468] ) .

وإذا نزل المؤمن عن حقه في الحلول ، استبقى المؤمن له حقه في الرجوع على المسئول ، لأن هذا الحق لم يحل فيه المؤمن محله( [1469] ) . وذلك ما لم يستخلص من الظروف أن الطرفين قد قصدا أن يشمل التأمين الخطر المؤمن منه وكذلك مسئولية الغير عن هذا الخطر ، فيعتبر المؤمن له قد نزل هو أيضاً عن الرجوع على المسئول مادام قد تقاضى مبلغ التأمين من المؤمن( [1470] ) .

 

 

المطلب الثالث

قاعدة النسبية( * )

( La régle proportionnelle )

832- وضع المسألة : قدمنا أن التعويض الذي يتقاضاه المؤمن له من المؤمن ، عند تحقق الخطر المؤمن منه ، يكون إما مبلغ التأمين أو قيمة الضرر أيهما أقل . فإذا أمن شخص على منزله من الحريق بمبلغ 20000 جنيه ، وكانت قيمة المنزل وقت أن احترق 25000 جنيه ، فإنه لا يتقاضى من المؤمن إلا 20000 جنيه فقط . فإذا لم يحترق إلا نصف المنزل . فقد يتبادر إلى الذهن أن المؤمن له يتقاضى قيمة نصف المنزل ، أي مبلغ 12500 جنيه ، لأن هذاالمبلغ هو قيمة الضرر وهو في الوقت ذاته لا يجاوز مبلغ التأمين ( 20000 جنيه ) . ولكن قاعدة النسبية تتدخل هنا لتقضي بأن المؤمن له لا يتقاضى كل قيمة الضرر ، بل يتقاضى من مبلغ التأمين وهو 20000  جنيه نسبة تعادل نسبة ما احترق من المنزل إلى المنزل كله ، وهذه النسبة هي النصف ، فيتقاضى نصف مبلغ التأمين ، أي أنه يتقاضى 10000 جنيه بدلاً من 12500 جنيه .

ونرى من ذلك أن قاعدة النسبية ( la régle proportionnelle ) إنما تعمل عندما يكون مبلغ التأمين أقل من قيمة الشيء المؤمن عليه ، أي في التأمين البخص ( sousassurance ) . أما في التأمين المغالى فيه ( surassurance ) ، أي عندما يكون مبلغ التأمين أكبر من قيمة الشيء المؤمن عليه ، فقد رأينا أن مبدأ التعويض ( principe indemnitaire ) هو الذي يعمل .

ويقوم تبرير قاعدة النسبية على الاعتبار الآتي : عندما أمن المالك على منزله وقيمته 25000 جنيه بمبلغ 2000 جنيه فقط ، لم يغط بهذا التأمين كل قيمة المنزل ، ولو غطى كل القيمة لدفع قسطاً أعلى . فهو إذن قد دفع قسطاً أقل مما كان يجب عليه أن يدفعه . فإذا احترق كل المنزل تقاضى 20000 جنيه أي 4/5 قيمة المنزل ، وبقي 1/5 المنزل غير مؤمن عليه فيخسر الـ5000 جنيه الباقية من قيمة المنزل وهي قيمة 1/5 المنزل كما قدمنا . أما إذا احترق نصف المنزل ، فإنه يتقاضى4/5 هذاالنصف لأنه لم يؤمن إلا على 4/5 المنزل كله أو على 4/5 أي جزء يحترق منه ، ولم يدفع في مقابل ذلك إلا قسط تأمين محسوباً على أساس 20000 جنيه أي  4/5 المنزل . فيكون ما يتقاضاه من المؤمن إذا احترق نصف المنزل هو كما قدمنا  4/5 قيمة هذا النصف ، فيتقاضى 10000 جنيه بدلاً من 12500 ، ويبقى الخمس دائماً غير مؤمن عليه ، فيخسر 2500 جنيه هو 1/5 قيمة النصف الذي احترق( [1471] ) .

ولا يظهر عمل قاعدة النسبية واضحاً في التأمين البخس إلا إذا تلف من الشيء المؤمن عليه جزء منه فقط ، لأنه إذا تلف كله تقاضى المؤمن له أقل المبلغين دون حاجة إلى إعمال قاعدة النسبية ، وهي تعمل في الواقع ولكن على وجه غير محسوس . أما إذا تلف من الشيء جزء فقط ، فعند ذلك يجب البحث عن نسبة هذا الجزء إلى الشيء كله ، وأخذ ما يعادل هذه النسبة من مبلغ التأمين .

وأبرز ميدان تعمل فيه قاعدة النسبية هو ميدان التأمين على الأشياء . وتعمل أيضا في التأمين من المسئولية ، كما سنرى ، إذا كان الخطر معيناً ، كما إذا أمن المستأجر من مسئوليته عن حريق العين المؤجرة بمبلغ أقل من قيمة هذه العين ، أو أمن أمين النقل من مسئوليته عن البضاعة التي ينقلها بمبلغ أقل من قيمة هذه البضاعة .

ولم يورد التقنين المدني ولا مشروع الحكومة نصاً في قاعدة النسبية كما فعل قانون التأمين الفرنسي الصادر في 13 يوليه سنة 1930 وكما فعلت التشريعات الأجنبية الأخرى( [1472] ) ، ولكن العمل قد جرد على الأخذ بها وتذكر عادة ضمن شروط وثائق التأمين ، وبخاصة في التأمين من الحريق( [1473] ) .

ونفصل الآن ما أجملناه ، فنبحث : ( 1 ) الشروط الواجب توافرها لإعمال قاعدة النسبية . ( 2 ) الأثر الذي يترتب على إعمال قاعدة النسبية وكيف يتفادى هذا الأمر .

1- الشروط الواجب توافرها لإعمال قاعدة النسبية

833- شروط ثلاثة : يجب لإعمال قاعدة النسبية توافر شروط ثلاثة : ( 1 ) أن تكون هناك قيمة مؤمن عليها مقدرة أو قابلة للتقدير ( valeur assurable determine ou determinable ) . ( 2 ) أن يكون التأمين بخساً ، أي أن يكون مبلغ التأمين أقل من مقدار القيمة المؤمن عليها وقت تحقق الخطر ( sousassurance existent au jour du sinister ) . ( 3 ) أن يتحقق الخطر المؤمن منه تحققاً جزئياً لا كلياً ( sinister partie ) .

834- الشرط الأول- قيمة مؤمن عليها مقدرة أو قابلة للتقدير : وعلى ذلك يستبعد التأمين على الأشخاص من دائرة إعمال قاعدة النسبية ، لأن هذا التأمين ليست فيه قيمة مؤمن عليها ، إذ لا تعتبر الحياة أو سلامة الجسم مثلاً قيمة مؤمناً عليها ، وليس فيه إلا مبلغ التأمين يستحق دون نقص أو زيادة عند تحقق الخطر المؤمن . ولا يبقى إذن إلا التأمين من الأضرار يدخل في دائرة إعمال قاعدة النسبية .

وفي التأمين من الأضرار أبرز ميدان لقاعدة النسبية هو كما قدمنا ميدان التأمين على الأشياء . ففيه يؤمن عادة على شيء معين ، وهذه هي القيمة المؤمن عليها المقدرة أو القابلة للتقدير . مثل ذلك التأمين من الحريق ، يؤمن فيه الشخص على منزله وقيمته المؤمن عليها ( تكاليف إعادة البناء مع عدم حساب قيمة الأرض ) قابلة للتقدير ، وهو يؤمن على أمتعة المنزل وعلى فوات الأجرة أو المنفعة في المدة التي يعاد فيها البناء وكل هذه قيمة قابلة للتقدير ، ومثل ذلك التأمين من تلف المزروعات أو موت المواشي ، فالمزروعات والمواشي كلها قيم قابلة للتقدير . ففي هذه الأنواع من التأمين تعمل قاعدة النسبية . ويندر أن يكون التأمين على الأشياء خالياً من قيمة مؤمن عليها مقدرة أو قابلة للتقدير ، فإذا وقع ذلك لم تعمل قاعدة النسبية . مثل ذلك تأمين على أشياء غير معينة كالتأمين على أوراق النقد ، وكالتأمين من المرض في العنصر الغالب فيه وهو تأمين من الأضرار إذ أن مصروفات العلاج وأجرة الأطباء وثمن الأدوية والتحاليل والأجهزة اللازمة وما إلى ذلك غير مقدرة ولا هي قابلة للتقدير ومن ثم لا تعمل فيه قاعدة النسبية( [1474] ) .

وفي التأمين من المسئولية ذي الخطر المعين ( risqué determine ) توجد قيمة مؤمن عليها مقدرة أو قابلة للتقدير ، ومن ثم تعمل فيه قاعدة النسبية ، فمن يؤمن من مسئوليته عن أشياء تودع عنده يكون قد أمن على قيمة مقدرة أو قابلة للتقدير ، وهي قيمة هذه الأشياء . وكذلك المستأجر الذي يؤمن على مسئوليته عن الحريق يؤمن على قيمة مقدرة أو قابلة للتقدير ، هي قيمة العين المؤجرة . فإذا كان بالعين المؤجرة مستأجرون متعددو ، وأمن أحد هؤلاء المستأجرين من مسئوليته عن الحريق ، ففيما يتعلق بخطر الجزء الذي استأجره ( risqué locative ) تكون هناك قيمة مقدرة أو قابلة للتقدير هي قيمة هذا المكان ومن ثم تعمل قاعدة النسبية ، أما فيما يتعلق بخطر الأجزاء الأخرى الذي قد يصبح مسئولاً عنه ( risqué locative complémentaire فهو يؤمن لا على قيمة مقدرة أو قابلة للتقدير هي قيمة هذه الأجزاء ، بل يؤمن على مبلغ معين ومن ثم لا تعمل قاعدة النسبية . أما التأمين من المسئولية ذي الخطر غير المعين ( risqué indéterminé ) ، كالتأمين من المسئولية عن حوادث السيارة والتأمين من المسئولية عن الحريق تجاه الجيران ( recours de voisins ) ، فهو خال من القيمة المقدرة أو القابلة للتقدير ، ولا يشتمل إلا على مبلغ التأمين ، بل قد لا يشتمل حتى على هذا المبلغ ، ومن ثم لا تعمل فيه قاعدة النسبية .

835- الشرط الثاني- تأمين بخس : وإلى جانب القيمة المؤمن عليها يوجد مبلغ التأمين ، ويجب لإعمال قاعدة النسبية أن يكون التأمين بخساً ، أي أن يكون مبلغ التأمين أقل من مقدار القيمة المؤمن عليها وقت تحقق الخطر . ويتحقق ذلك إما عن قصد . وإما عن غير قصد . فقد يقصد المؤمن له أن يبخص مبلغ التأمين حتى لا يرتفع القسط . وقد لا يقصد ذلك ، كأن يقدر قيمة الشيء المؤمن عليه تقديراً خاطئاً فيبخس قيمته ويقدر على هذا الأساس مبلغ التأمين ، وقد لا يبخس قيمة الشيء المؤمن عليه ولكن هذه القيمة تزيد في ذاتها أو لتغير سعر العملة في خلال المدة التي تمضي قبل تحقق الخطر فيصبح مبلغ التأمين أقل منها بعد أن كان مساوياً لها أو أزيد( [1475] ) .

836- الشرط الثالث- تحقق الخطر تحققاً جزئياً : ذلك أنه إذا تحقق الخطر تحققاً كلياً ، فإن المؤمن له يتقاضى جميع مبلغ التأمين ، فلا يظهر وضوح عمل قاعدة النسبية ، أو بالأحرى تختفي هذه القاعدة وراء قاعدة أخرى تقضي بأن المؤمن له يتقاضى الأقل من قيمة الضرر ومبلغ التأمين وقد تقاضى الأقل وهو مبلغ التأمين . ومع ذلك فإن قاعدة النسبية تعمل حتى في هذا الفرض ، وإن كانت تعمل مستترة . ذلك أن المؤمن له قد تقاضى هنا كل مبلغ التأمين ، لأن الشيء كله قد تلف . فلا يزال معتبراً قد تقاضى نسبة من مبلغ التأمين تعادل نسبة ما تلف من الشيء ، وقد تلف الشيء كله فتقاضى مبلغ التأمين كله وهو أقل من قيمة الشيء ، فبقي جزء من الشيء غير مؤمن عليه وتحمله المؤمن لأن أقساط التأمين التي دفعها لا تتسع لتغطية كل الخطر .

أما إذا تحقق الخطر تحققاً جزئياً ، فهنا يظهر عمل قاعدة النسبية في وضوح ، إذ لا يتقاضى المؤمن له إلا نسبة من قيمة الضرر الذي لحق به ، مع أنه كان يستطيع أن يتقاضى كل قيمة الضرر دون أن يجاوز مبلغ التأمين .

وعلى هذا يكون هذا الشرط الثالث ليس شرطاً في عمل قاعدة النسبية فهي تعمل حتى لو تحقق الخطر تحققاً كلياً كما قدمنا ، ولكنه شرط لظهور قاعدة النسبية وهي تعمل في وضوح( [1476] ) .

                                2- الأثر المترتب على قاعدة النسبية               

وكيف يتفادى هذا الأثر

837- التأمين على شي واحد- شرط الدلالة المتغيرة : إذا كان التأمين على شيء واحد ، فلست هناك صعوبة في إعمال قاعدة النسبية . إذ تكفي معرفة نسبة الجزء الذي تلف من هذا الشيء إلى الشيء كله ، فإن كانت هذه النسبة النصف أو الثلث أو الربع مثلاً ، تقاضى المؤمن له من مبلغ التأمين –وهو أقل من قيمة الشيء وقت تحقق الخطر- نصفه أو ثلثه أو ربعه . فيبقى إذن جزء من الضرر غير مؤمن عليه كما قدمنا ، ويتحمل خسارته المؤمن له .

وقاعدة النسبية ليست من النظام العام ، فيجوز الاتفاق على ما يخالفها ، ومن ثم يجوز أن يشترط المؤمن له أن يتقاضى تعويضاً كاملاً عن الجزء الذي هلك ، مادام هذا التعويض الكامل لا يجاوز مبلغ التأمين . وفي هذه الحالة يتقاضى المؤمن قسطاً أعلى .

وإذا لم يرد المؤمن له أن يدفع قسطاً أعلى ، ولم يرد في الوقت ذاته أن يباغت وقت تحقق الخطر بأن يرى قيمة الشيء أعل من مبلغ التأمين فيضطر إلى الخضوع لقاعدة النسبية ، فإنه يستطيع تفادي تطبيق هذه القاعدة بالالتجاء إلى شرط الدلالة المتغيرة ( clause d'indice variable ) ( [1477] ) على النحو الآتي : يتخذ المتعاقدان دلالة اقتصادية معينة تنبئ بحركة تغير الأسعار ، ويستعان بهذه الدلالة كل سنة على تعديل مبلغ التأمين ومقدار القسط تلقائياً ، رفعاً أو خفضاً ، بحسب علو الأسعار أو نزولها ، وبذلك يبقى مبلغ التأمين معادلاً لقيمة الشيء بقدر الإمكان . وفي فرنسا يتخذ عادة كدلالة اقتصادية أسعار البناء في المنطقة الباريسية ، وهذه الأسعار تنشر في أوقات دورية( [1478] ) .

838- التأمين على أشياء متعددة : وقد يقع التأمين على أشياء متعددة مستقلة بعضها عن بعض ، ويكون مبلغ التأمين في بعضها مغالى فيه وفي بعضها بخساً . والأصل في هذه الحالة أن يبقى كل شيء من هذه الأشياء مستقلاً عن الأشياء الأخرى بمبلغ التأمين الخاص به . فتعمل قاعدة النسبية إذا كان هذا المبلغ بخساً ، ولا يعوض هذا البخس بالمغالاة الموجودة في المبالغ الأخرى .

على أن العمل قد أوجد طرقاً مختلفة يصل بها إلى نوع من التعويض ، أهمها شرط التحويل ( clause de reversibilité ) ( [1479] ) ، وشرط التأمين من الخطر الأول ( assurance au premier risqué, au premier feu ) ( [1480] ) .

 

 

 

الفرع الثاني

التأمين من المسئولية( * )

( Assurance de responsabilté )

839- تعريف التأمين من المسئولية وطبيعة هذا التأمين : التأمين من المسئولية عقد بموجبه يؤمن المؤمن المؤمن له من الأضرار التي تلحق به من جراء رجوع الغير عليه بالمسئولية . ونرى من هذا التعريف أن التأمين من المسئولية لا يغطي فحسب الأضرار التي تلحق المؤمن له من جراء تحقق مسئوليته نحو الغير ، بل هو يغطي أيضاً الأضرار التي تلحقه من مطالبة الغير له بالمسئولية ولو كانت هذه المطالبة خالية من الأساس . فيرجع المؤمن له على المؤمن في هذه الحالة الأخيرة بما تكبده الأول من مصروفات وتكاليف في دفع المسئولية عنه ، إذا كان مدي المسئولية معسراً لا يستطيع تأديتها ، وذلك على التفصيل الذي سيجئ .

والتأمين من المسئولية على النحو الذي بيناه هو قسم من أقسام التأمين ، لا يختلف في طبيعته عن سائر عقود التأمين . فهو تأمين من الأضرار . وبهذا يتميز عن التأمين من الإصابات ، إذ أن هذا التأمين الأخير هو تأمين على الأشخاص لا يخضع لهذا المبدأ . وإذا كان التأمين من المسئولية يشبه التأمين من الإصابات في أن كلا منهما يضمن إصابات تلحق الجسم ، إلا أن الإصابات التي يضمنها التأمين من المسئولية تقع على الغير من المؤمن له ، أما الإصابات التي يضمنها التأمين من الإصابات فتقع على المؤمن له من الغير . ولا يقصد بالتأمين من المسئولية تأمين الغير من الإصابة التي تقع عليه من المؤمن له وإلا أصبح تأميناً على الأشخاص ، وإنما يقصد به تأمين المؤمن له نفسه من ضرر يقع على ماله من جراء رجوع الغير عليه بالمسئولية ، ومن ثم كان تأميناً على المال أي تأميناً من الأضرار( [1481] ) . ولو أن المؤمن قصد تأمين الغير من الإصابة التي تلحق به بفعل المؤمن له ، لا نطوي هذا التأمين على اشتراط لمصلحة هذا الغير ، ولا نقلب من تأمين من الأضرار إلى تأمين على الأشخاص( [1482] ) .

فالتأمين من المسئولية هو إذن تأمين من الأضرار ، ويتفق في ذلك مع التأمين على الأشياء . ولكنه يختلف عن التأمين على الأشياء في أنه تأمين لدين في ذمة المؤمن له ، في حين أن التأمين على الأشياء تأمين لشيء مملوك للمؤمن له . فمحل التأمين على الأشياء هو ما للمؤمن له من مال ( actif ) . أما محل التأمين من المسئولية تأميناً لدين ، فهو بخلاف التأمين على الأشياء لا يقتصر على شخصين اثنين ، المؤمن والمؤمن له ، يضع أحدهما تجاه الآخر ، بل يمتد إلى شخص ثالث هو المضرور فيوجد علاقات متميزة ما بين المؤمن والمؤمن له من جهة وما بين المؤمن والمضرور من جهة أخرى .

$1643ويختلف التأمين من المسئولية في طبيعته عن شرط الإعفاء من المسئولية ( clause de non-responsabilité ) ، إذ هو على النقيض من هذا الشرط يؤكد المسئولية لا ينفيها . والغرض من شرط الإعفاء من المسئولية هو إبعاد المسئولية عن المسئول ، وجعل المضرور هو الذي يتحملها وحده . أما الغرض من التأمين من المسئولية فهو استبقاء المسئولية في ذمة المسئول ، وجعل المؤمن هو الذي يتحملها عنه . وإذا كان كل من التأمين من المسئولية وشرط الإعفاء من المسئولية ينتهي إلى رفع عبء المسئولية عن المسئول ، إلا أن شرط الإعفاء من المسئولية يحمل المضرور هذا العبء ، بخلاف التأمين من المسئولية فإنه يزيحه عن عاتقه ، بل ويسعفه بمدين آخر إلى جانب المسئول يرجع عليه كما يرجع على المسئول( [1483] ) .

وقد قامت اعتراضات في الماضي على التأمين من المسئولية ، فإن من شأن هذا التأمين أن يغري على الإهمال والتقصير مادام التأمين يغطي كل ذلك . وقد ساعد التأمين من المسئولية على ازدياد دعاوى المسئولية ازدياداً كبيراً ، لا فحسب من حيث الإغراء على الإهمال والتقصير ، بل أيضاً من حيث تشجيع المضرور على رفع دعوى المسئولية منذ أن وجد أمامه المؤمن الموسر إلى جانب المسئول المشكوك في يساره . ويميل القضاء غالباً إلى الحكم بالتعويض للمضرور والسخاء عليه في ذلك ، مادامت شركات التأمين هي التي ستدفع هذا التعويض من خزانتها . وكان التأمين من المسئولية أيضاً من ضمن الأسباب التي دفعت كلا من التشريع والقضاء إلى خلق أحوال جديدة من المسئولية لم تكن معروفة من قبل ، ولم يحجما عن السير في هذا الطريق منذ قام التأمين يهون من مشقة المسئولية وييسر السبيل لمواجهتها . ولكن كل هذه المضار ليست شيئاً مذكوراً إلى جانب الفوائد التي جناها المجتمع من وراء التأمين من المسئولية . فإن المضرور يستطيع بفضل هذا التأمين أن يحصل على حقه كاملاً ، وكان قبل ذلك يصعب عليه الحصول على حقه من المسئول متعثراً بين مماطلته وإعساره . ثم إن المسئول نفسه وجد في التأمين ملاذاً يرفع عن كاهله عبء المسئولية الثقيل ، بل ويقيه الإفلاس والخراب إذا اشتد هذا العبء . وقد رجحت كفة التأمين من المسئولية إلى حد أن جعله التشريع في بعض أنواعه إجبارياً ، كما هو الأمر في التأمين من حوادث السيارات . هذا إلى أن التأمين من المسئولية قد أطلق نشاط الإنسان من عقاله ، فأصبح يقدم على فتح آفاق جديدة تعين على التقدم وإن كانت لا تخلو من المغامرة ، معتمداً في ذلك على التأمين يقي عثرته إذا ما خانه التوفيق( [1484] ) .

840- أنواع التأمين من المسئولية- تقسيم رئيسي : ويتنوع التأمين من المسئولية تنوع ميادين النشا وما تنطوي عليه من مسئوليات مختلفة ، وقد انتشر هذا التأمين بتقدم الآلات الميكانيكية والمخترعات الحديثة .

وأول ما ظهر من أنواعه كان التأمين من المسئولية عن الحريق في صوره المختلفة : تأمين المستأجر من مسئوليته عن حريق العين المؤجرة ( risqué iocatif ) ( [1485] ) ، وتأمينه من مسئوليته عن امتداد الحريق إلى الأجزاء المجاورة من العين ( assurance complémentaire ) ، وتأمين الجار من المسئولية عن امتداد الحريق إلى جيرانه ( recous des voisins ) .

ثم تلي ذلك التأمين من المسئولية عن حوادث العمل ، وانتشر هذا النوع من التأمين انتشاراً كبيراً مع تقدم الصناعة وازدهارها ، ولكنه ما لبث أن انتقل من نطاق التأمين الخاص إلى نطاق التأمينات الاجتماعية .

وجاء بعد ذلك التأمين من المسئولية عن حوادث النقل( [1486] ) ، وعن حوادث السيارات ، وعن حوادث المرور ( circulation ) بوجه عام . وبرز التأمين من المسئولية عن حوادث السيارات في هذا الميدان بروزاً واضحاً ، وانتشر انتشاراً واسعاً لشدة الحاجة إليه( [1487] ) ، وما لبث أن جعله التشريع إجبارياً( [1488] ) ، كما سبق القول .

ثم جاء التأمين من المسئولية عن النشاط المهني( [1489] ) كالتأمين من المسئولية عن نشاط الأطباء والمهندسين ، وعن نشاط أصحاب الفنادق ، وعن نشاط أصحاب معاهد التعليم ، وعن نشاط معاهد الألعاب الرياضية .

وانتهى الأمر إلى التأمين من المسئولية عن النشاط بوجه عام ، كتأمين أصحاب العمارات من مسئوليتهم عن حوادث المصاعد وعن أعمال البوابين .

وبالرغم من هذا التنوع الكبير في التأمين من المسئولية ، فإن الآثار القانونية المترتبة على التمييز بين نوع وآخر محدودة الأهمية . ولا تكاد تختلف الأحكام تجاه هذا التنوع ، وإنما تختلف تجاه تقسيم رئيسي للتأمين من المسئولية ، إذ ينقسم هذا التأمين إلى تأمين من خطر معين ( assurance de responsabilité à reisque determine ) وتأمين من خطر غير معين ( assurance de responsabilité à resque indéterminé ) .

فالتأمين من خطر معين هو ، كما سبق القول( [1490] ) ، تأمين على قيمة مقدرة أو قابلة للتقدير ، ويتحقق ذلك في التأمين من المسئولية عن شيء معين موجود تحت يد غير مالكه ، فيكون الحائز مسئولاً عن قيمة هذا الشيء نحو المالك . فالتأمين من مسئولية المستأجر عن حريق العين المؤجرة ، ومن مسئولية أمين النقل عن البضائع التي ينقلها ، ومن مسئولية المودع عنده عن الأشياء المودعة ، يعتبر في هذه الصور وأمثالها تأميناً من خطر معين . ويخضع هذا النوع من التأمين لأحكام لا يخضع لها النوع الآخر ، وقد بيناها في مواضعها ومن أهمها قاعدة النسبية .

والتأمين من خطر غير معين هو تأمين خال من قيمة مقدرة أو قابلة للتقدير . فهو تأمين من المسئولية أياً كان مقدارها فيكون غير محدد ( illinitée ) ، أو تأمين من المسئولية إلى حد معين فيكون محدداً ( limitée ) ولكن تحديده يأتي من تقدير مبلغ تأمين معين لا من وجود قيمة مقدرة يقع عليها التأمين ، وأكثر صور التأمين من المسئولية تأمين من خطر غير معين ، فالتأمين من مسئولية الجار عن امتداد الحريق إلى جيرانه ( recours des voisins ) ، والتأمين من مسئولية المستأجر عن امتداد الحريق إلى الأجزاء المجاورة ، والتأمين من المسئولية عن حوادث العمل ، وعن حوادث النقل ، وعن حوادث السيارات ، وعن النشاط المهني ، كل هذه أمثلة للتأمين من خطر غير معين . ويصح أن يكون التأمين فيها غير محدد بمبلغ معين فيكون المؤمن ضامناً للمسئولية أياً كان مقدارها ، كما يصح وهو الغالب أن يكون التأمين فيها محدداً بمبلغ معين فلا يكون المؤمن ضامناً للمسئولية إلا في حدود هذا المبلغ( [1491] ) .

841- تطبيق قواعد التأمين من الأضرار والتأمين على الأشياء : وتسري في الأصل على التأمين من المسئولية نفس القواعد التي فصلناها في التأمين من الأضرار بوجه عام والتأمين على الأشياء بوجه خاص ، فالتأمين من المسئولية هو كما قدنا تأمين من الأضرار ، وإذا كان ينفرد ببعض أحكام خاصة سيأتي ذكرها يختلف فيها عن التأمين على أشياء ، فإنه يشترك معه في أكثر الأحكام . وقد سبق تفصيل ذلك في مواضعه المختلفة ، عند الكلام في التأمين من الأضرار والتأمين من الأشياء .

842- الأحكام التي ينفرد بها التأمين من المسئولية : والتأمين من المسئولية ينفرد كما قدمنا ببعض أحكام يتميز بها عن التأمين على الأشياء ، وهي الأحكام التي تتولى بسطها فيما يلي .

وترجع هذه الأحكام إلى الخاصية التي يتميز بها التأمين من المسئولية ، قد قدمنا أن هذا التأمين لا يقتصر على وضع المؤمن تجاه المؤمن له ، بل يضع إلى جانبهما شخصاً ثالثاً هو المضرور( [1492] ) . ومن ثم وجب في هذا التأمين بحث علاقة المؤمن بالمؤمن له ، ثم بحث علاقة المؤمن بالمضرور . ذلك أن أعمال التأمين من المسئولية يكون بأحد طريقين : ( 1 ) فأما أن يرجع المضرور على المؤمن له فيستوجب ذلك أن يرجع المؤمن له على المؤمن . ( 2 ) وإما أن يرجع المضرور مباشرة على المؤمن بطريق الدعوى المباشرة . فنبحث كلا من الطريقين .

 

المطلب الأول

الرجوع المضرور على المؤمن له

فرجوع المؤمن له على المؤمن

843- مراحل رجوع المؤمن له على المؤمن : يمر رجوع المؤمن له على المؤمن بمراحل متعددة وأول مرحلة ضرورية هي مطالبة المضرور للمؤمن له مطالبة ودية أو مطالبة قضائية ، فهذا هو الخطر المؤمن منه والذي لابد من تحققه حتى يرجع المؤمن له على المؤمن . ثم يتلو ذلك مرحلة تسوية المسئولية مع المضرور ، وهي إما أن تكون تسوية ودية أو تسوية قضائية . فإن كانت تسوية ودية ، بقيت تسوية الضمان مع المؤمن ، وهذه أيضاً إما أن تكون تسوية ودية أو تسوية قضائية . وأما إذا كانت تسوية المسئولية مع المضرور تسوية قضائية ، فإما أن يبقى المؤمن بعيداً عنها وبعدئذ يسوي مسألة الضمان مع المؤمن له ودياً أو قضائياً ، وإما أن يكون فيها خصماً ثالثاً ، وإما أن يتولى بنفسه إدارة الدعوى .

فهناك إذن مراحل ثلاث ، ليست متعاقبة حتماً فقد يغني بعضها عن بعض : ( 1 ) مطالبة المضرور للمؤمن له . ( 2 ) تسوية المسئولية مع المضرور ودياً ، ثم تسوية الضمان مع المؤمن . ( 3 ) تسوية المسئولية مع المضرور قضائياً ، ثم تسوية الضمان مع المؤمن .

وقبل أن نبحث هذه المراحل الثلاث ، نبين إلى أي مدى يمتد ضمان المؤمن عند تسوية هذا الضمان .

844- المدى الذي يمتد إليه ضمان المؤمن : يشمل ضمان المؤمن ، أول ما يشمل ، تعويض المؤمن له عما يتقاضاه منه المضرور من تعويض من جراء تحقق مسئوليته ، وذلك في حدود مبلغ التأمين إن كان هناك مبلغ معين( [1493] ) .

$1649 ولكن ضمان المؤمن يمتد أيضاً إلى أمرين آخرين :

( الأمر الأول ) المصروفات التي يحكم بها على المؤمن له في دعوى المسئولية الموجهة ضده ، وكذلك المصروفات التي تستلزمها الأعمال القضائية التي يقوم بها ، والفوائد التي يلتزم بأدائها بسبب تأخر المؤمن في الوفاء . أما المصروفات التي يحكم بها على المؤمن له في دعوى المسئولية الموجهة ضده فتشمل جميع المصروفات التي يحكم بها ، سواء رفعت دعوى مسئولية أمام القضاء المدني أو أمام القضاء الجنائي ودخل المضرور مدعياً مدنياً( [1494] ) ، وكذلك أتعاب المحاماة والخبراء( [1495] ) . وتدخل أيضاً تكاليف المسئولية على النحو المتقدم ، حتى لو كسب المؤمن له الدعوى استطاع أن يدفع المسئولية عن نفسه ، ولم يستطع بعد ذلك أن يرجع بهذه المصروفات على مدعي المسئولية لإعساره ، فيرجع بها على المؤمن ، لأنها خسارة لحقت به من جراء رجوع مدعي المسئولية عليه . ولا يمتد ضمان المؤمن إلى المصروفات على النحو المتقدم إلا في حدود مبلغ التأمين ، فيجب ألا يجاوز التعويض والمصروفات التي يتقاضاها المؤمن له من المؤمن هذا المبلغ( [1496] ) . أما إذا كانت هناك مصروفات أنفقها المؤمن له في أعمال قضائية قام بها بناء على طلب المؤمن أو بموافقته ، فهذه يرجع بها على المؤمن ، ولو جاوز بها مضافة إلى التعويض مبلغ التأمين ، لأنها مصروفات ارتضى المؤمن أن يتحملا بموافقته عليها . وإذا تأخر المؤمن في الوفاء ، وتسبب عن تأخره أن استحقت فوائد المضرور ، أو طالب المؤمن له المؤمن بالوفاء وبالفوائد مطالبة قضائية ، فإنه يجوز للمؤمن له أن يرجع بهذه الفوائد على المؤمن ولو جاوز مبلغ التأمين ، لأن المؤمن هو المتسبب فيها بخطأه( [1497] ) . أما الفوائد التي يحكم بها على المؤمن له للمضرور في دعوى المسئولية ، سواء كانت فوائد تعويضية أو فوائد تأخيرية ، فيرجع بها المؤن له على المؤمن ولكن في حدود مبلغ التأمين .

وقد أوردت المادة 47 من مشروع الحكومة الأحكام المتقدمة الذكر ، فنصت على أن "يتحمل المؤمن المصروفات التي يحكم بها على المؤمن له في دعوى المسئولية الموجهة ضده . وكذلك يتحمل جميع المصروفات التي يستلزمها كل عمل قضائي يقوم به المؤمن له بناء على طلب المؤمن أو بموافقته ، حتى لو زادت تلك المصروفات مضافة إلى التعويض عن المبلغ الذي تغطيه المسئولية . ويسري هذا الحكم أيضاً على الفوائد التي يلتزم المؤمن له أداءها بسبب تأخر المؤمن في الوفاء"( [1498] ) .

( الأمر الثاني ) يمتد الضمان ، في التأمين من المسئولية الناشئة عن تولي أعمال تجارية أو صناعية ، لا فحسب إلى مسئولية من ينيبهم المؤمن له عنه في تولي العمل ، بل أيضاً إلى مسئولية من يعهد إليهم في إدارة العمل أو الإشراف عليه حال تأدية العمل المعهود به إليهم . فيكون هناك عقد تأمين من المسئولية لمصلحة المؤمن له ، واشتراط لمصلحة نائبه ولمصلحة تابعه يؤمنهما هما أيضاً وبطريق مباشر من مسئوليتهما عن فعلهما الشخصي . وإذا نزل المؤمن له عن عمله التجاري أو الصناعي إلى شخص آخر ، أو ثبت لهذا الآخر حق انتفاع أو إيجار أو أي حق مشابه على العمل التجاري أو الصناعي ، بقي عقد التأمين ما هو بشطريه وحل فيه هذا الشخص الآخر محل المؤمن له ، بشرط موافقة المؤمن على هذه الحوالة .

وقد أوردت المادة 48 من مشروع الحكومة الأحكام المتقدمة الذكر ، فنصت على أنه "في التأمين من المسئولية الناشئة عن تولي المؤمن له أعمالاً تجارية أو صناعية ، يمتد التأمين أيضاً إلى مسئولية من ينيبهم المؤمن له ومن يعهد إليهم بإدارة هذه الأعمال أو مراقبتها عما يقع من أفعال ضارة بالغير أثناء تأدية العمل المعهود به إليهم . وإذا نزل المؤمن له عن أعماله التجارية أو الصناعية لصالح الغير ، أو إذا وجد هذا العمل تحت يد الغير نتيجة لحق انتفاع أو إيجار أو لأي حقه مشابه ، حل الغير محل المؤمن له في الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد التأمين طوال مدة استغلاله للعمل ، وذلك بشرط الحصول على موافقة المؤمن"( [1499] ) .

المطلب الأول

مرحلة مطالبة المضرور للمؤمن له

845- مطالبة المضرور للمؤمن له هي الخطر المؤمن منه في التأمين من المسئولية : الخطر منه في التأمين من المسئولية ليس هو تحقق مسئولية المؤمن له ، بل هو مطالبة المضرور للمؤمن له بالتعويض ، سواء كانت هذه المطالبة على أساس أو على غير أساس ، أي سواء تحققت مسئولية المؤمن له أو لم تتحقق( [1500] ) . ولذلك قد يتحقق الخطر المؤمن منه دون أن تتحقق المسئولية ، إذا طالب مدعي المسئولية المؤمن له بالتعويض وكان على غير حق في هذه المطالبة ، وقد رأينا أن المؤمن له يرجع في هذه الحالة بالمصروفات على المؤمن( [1501] ) . وقد تتحقق المسئولية دون أن يتحقق الخطر المؤمن منه ، إذا سكت المضرور عن مطالبة المؤمن له بالتعويض . فالمطالبة إذن- وليس تحقق المسئولية- هي الخطر المؤمن منه ، فإذا وقعت تحقق الخطر( [1502] ) .

وعلى ذلك لابد من أن يطالب المضرور المؤمن له بالتعويض ، أي لابد من أن يتحقق الخطر المؤمن منه ، كمرحلة أولى في رجوع المؤمن له على المؤمن بالضمان . وتقول الفقرة الأولى من المادة 46 من مشروع الحكومة في هذا الصدد : "في التأمين من المسئولية ، لا ينتج التزام المؤمن أثره إلا إذا قام المضرور بمطالبة المؤمن له ودياً أو قضائياً بعد وقوع الحادث المبين في العقد"( [1503] ) . ذلك أن التأمين من المسئولية لا يؤمن المضرور من الضرر الذي أوقعه به المؤمن له في جسمه أو ماله وإلا لكان التأمين تأميناً على الأشخاص أو على المال ، وإنما يؤمن المؤمن له من المسئولية عن هذا الضرر ، فلا يتحقق الخطر إلا إذا طولب المؤمن له فعلاً بهذه المسئولية .

وليس يلزم أن تكون المطالبة مطالبة قضائية ( reclamation judiciaire ) بدعوى ترفع أمام القضاء ، بل يكفى أن تكون مطالبة ودية خارج القضاء ( reclamation extrajudiciaire, à l'amiable ) ، بإنذار على يد محضر أو بكتاب موصى عليه أو بكتاب عادي أو شفوياً ، والمهم أن تكون المطالبة صريحة لا لبس فيها وأن يتمكن المؤمن له من إثبات وقوعها .

وإذا كانت العبرة بمطالبة المضرور لا بوقوع الحادث الضار ، فإن تاريخ وقوع الحادث الضار هام من ناحيتين : ( 1 ) يجب أن يقع الحادث الضار المؤمن منه في أثناء سريان عقد التأمين ، فلو وقع قبل ذلك لا يعتد به ، حتى لو طالب المضرور المؤمن له في أثناء سريان العقد . وعلى العقد من ذلك يعتد بالحادث لو وقع في أثناء سريان العقد ، حتى لو كانت المطالبة بعد انتهاء العقد( [1504] ) . ( 2 ) تاريخ وقوع الحادث ، لا تاريخ المطالبة ، هو الذي يعتد به في حماية الحق المباشر الذي للمضرور تجاه المؤمن ، فمن هذا الوقت لا من وقت المطالبة لا يضار هذا الحق أو يعرض للسقوط بعمل يصدر من المؤمن كما سيجئ( [1505] ) .

846- إخطار المؤمن له للمؤمن بمطالبة المضرور : وقد قدمنا عند الكلام في عقد التأمين بوجه عام( [1506] ) أن المؤمن له يلتزم بإخطار المؤمن بوقوع الخطر المؤمن منه ، وهو هنا مطالبة المضرور إياه بالتعويض . فيجب إذن على المؤمن له أن يخطر المؤمن ، بكتا موصى عليه مصحوب بعلم وصول ، بوقوع المطالبة . وتنص الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 46 من مشروع الحكومة على ما يأتي : "وعلى المؤمن له أن يخطر المؤمن ، بكتا موصى عليه مصحوب بعلم وصول ، بالمطالبة الودية خلال خمسة أيام ممن وقت وصولها إليه- أما إذا كانت المطالبة قضائية ، فيجب عليه إخطار المؤمن ، بالطريقة المبينة بالفقرة السابقة ، خلال ثلاثة أيام كاملة من تاريخ تسلمه إعلان الدعوى( [1507] ) .

$1655 ولا يوجد ما يمنع من الاتفاق في وثيقة التأمين على ميعاد أطول للإخطار ، فإن هذا في مصلحة المؤمن له . كذلك لا يوجد ما يمنع من الاتفاق على أن يبدأ سريان الميعاد من وقت علم المؤمن له بوقوع الحادث ، لا من وقت مطالبة المضرور . ويقع هذا الاتفاق كثيراً في التأمين من المسئولية عن حوادث السيارات ، فإن المؤمن يعنيه أن يعلم بوقوع الحادث في أقرب وقت ممكن حتى يتمكن من معاينته والتعرف على ظروفه والتثبت من كيفية وقوعه وتقدير مدى الأضرار التي أحدثها ، وكل ذلك لا يتمكن منه إذا مضت مدة طويلة على الحادث دون أن يخطر به( [1508] ) .

المطلب الثاني

مرحلة تسوية المسئولية مع المضرور ودياً

847- جواز تسوية المسئولة مع المضرور ودياً : لا يوجد ما يمنع من أن يتفق المؤمن له والمضرور على تسوية ودية للمسئولية الناجمة عن الحادث . فقد يقنع المؤمن له المضرور بأن الحادث لم يقع بخطأ منه أو وقع بخطأ غيره ، وبألا مسئولية عليه في الحالتين . فإذا اقتنع المضرور بذلك ، ونزل عن مطالبته للؤمن له ، استفاد المؤمن من هذا النزول ، ولم يكن هناك محل لرجوع المؤمن له عليه بالضمان . وقد يقع العكس ، وتكون ظروف الحادث واضحة وقاطعة في مسئولية المؤمن له ، فلا يسع هذا الأخير إلا أن يقر بمسئوليته أو أن يصطلح مع المضرور على خير وجه مستطاع . وكل من الإقرار والصلح وأي اتفاق آخر يصل إليه المؤمن له مع المضرور في خصوص المسئولية يمكن الاحتجاج به على المؤمن ، والرجوع عليه بالضمان بمقتضاه . ومع ذلك يجوز للمؤمن ، عند الرجوع عليه بالضمان ، أن يدفع مطالبة المؤمن له بجميع الدفوع التي يستطيع أن يتمسك بها كما سيجئ( [1509] ) . بل ويجوز أن يكون هناك اتفاق سابق في وثيقة التأمين ، بين المؤمن والمؤمن له ، يمنع المؤمن له من أن يقر المسئولية أو من أن يصالح المضرور بغير موافقة المؤمن ، وهذا ما ننتقل الآن إليه .

848- الاتفاق على عدم جواز الإقرار بالمسئولية أو الصلح بغير موافقة المؤمن : يقع كثيراً أن يشترط المؤمن في وثيقة التأمين أنه لا يجوز للمؤمن له أن يقر بمسئوليته أو أن يصالح المضرور بغير موافقة المؤمن . وهذا الشرط صحيح ، ويجب العمل به( [1510] ) . وقد نصت المادة 49 من مشروع الحكومة في هذا الصدد على ما يأتي : "يجوز الاتفاق في الوثيقة على إعفاء المؤمن من الضمان إذا كان المؤمن له ، دون رضاء المؤمن ، قد أدى إلى المضمون تعويضاً أو أقر له بمسئوليته- ولا يجوز التمسك بهذا الاتفاق إذا أن ما أقر به المؤمن له مقصوراً على الوقائع المادية المتصلة بالحادث أو إذا ثبت أن المؤمن له ما كان يستطيع أن يرفض تعويض الغير أو أن يقر له بحقه دون أن يرتكب ظلماً بيناً"( [1511] ) .

$1657 ويبرر منع المؤمن للمؤمن له من أن يقر بمسئوليته أو يصالح عليها ، ليس فحسب خشيته من أن يتواطأ المؤمن له مع المضرور بالمسئولية أو يصالحه على مبلغ كبير ، بل أيضاً احتمال أن يرهب المؤمن له تهديد المضرور باتخاذ إجراءات جنائية ضده ليحمله بذلك على الإقرار أو الصلح ، أو مجرد عدم مبالاة المؤمن له وقد غطى التأمين مسئوليته فيقدم على الإقرار أو الصلح دون وزن دقيق لظروف الحادث .

والممنوع بالاتفاق هو الإقرار أو الصلح الصادر من المؤمن له شخصياً ، أما إذا صدر إقرار أو صلح من شخص يكون المؤمن له مسئولاً عنه كالتابع فلا يدخل في هذا المنع ولا يسقط حق المؤمن له في الضمان( [1512] ) . كذلك لا يعتبر إقراراً بالمسئولية ما يقدمه المؤمن له للمضرور عقب الحادث من إسعافات يمليها عليه واجب الإنسانية ، كأن يدبر له الإسعافات الأولية أو ينقله إلى منزله أو إلى مستشفى يتولى إسعافه( [1513] ) . ولا يعتد بالإقرار الصادر من المؤمن له دون تفكير وتحت تأثير الانفعال فور وقوع الحادث ، إذا رجع عنه وبيَّن أنه كان مخطئاً في إقراره ، كما لا يعتبر إقراراً أن يقر المؤمن له عقب وقوع الحادث بسبب رد الفعل المفاجئ أو خشية سوء العاقبة . وإذا قضي على المؤمن له بالمسئولية في محكمة أول درجة ، فلا يعد رضاؤه بالحكم ، أو تركه مواعيد الطعن تنقضي دون أن يطعن في الحكم ، إقراراً منه بالمسئولية . والمقصود بالإقرار هو أن يقر بمبدأ المسئولية من الناحية القانونية ، أما إذا أقر بالوقائع المادية كما حدثت دون أن يستخلص منها أنه مسئول قانوناً ، فإن هذا لا يعد إقراراً ، إذ هو اقتصر على سرد ما حدث مادياً دون أن يتطرق إلى المسئولية من الناحية القانونية( [1514] ) ، وواجب الأمانة والصدق يقتضيه أن يروي الحادث كما وقع مادياً دون أن يكتم شيئاً . بل قد يقتضيه واجب الإنصاف وحكم الضمير ، في حادث وقع منه ووضحت فيه مسئوليته وضوحاً لا يستطيع معه إنكارها إلا إذا ارتكب ظلماً بيناً نحو المضرور ، أن يقر بمسئوليته ، لا من ناحية الواقع فحسب ، بل أيضاً من ناحية القانون ، ولا يؤخذ عليه هذا الموقف الذي أملاه عليه ضميره . وقاضي الموضوع هو الذي يقدر ما إذا كانت الظروف تبرر هذا الإقرار بالمسئولية ، وما إذا كان الامتناع عن الإقرار يعد ظلماً بيناً نحو المضرور .

وفي غير الأحوال المتقدمة ، لا يجوز للمؤمن له أن يقر للمضرور بالمسئولية أو يصالحه عليها . وقد يكون الإقرار بالمسئولية صريحاً في ورقة مكتوبة يقر فيها بالمسئولية ويتعهد بدفع تعويض أو شفوياً ، كما يكون ضمنياً باتخاذ موقف لا يدع مجالاً للشك في الإقرار . كذلك قد يكون الصلح مكتوباً أو مشافهة . والصلح لا يقل خطرأً عن الإقرار إذ هو إقرار مضاف إليه تقدير لمبلغ التعويض . فإذا أقر المؤمن له بالمسئولية إقراراً صريحاً أو ضمنياً ، أو صالح عليها ، فإن الاتفاق الذي تم بينه وبين المؤمن يقضي بسقوط حقه في الضمان( [1515] ) . ويجوز أن يقتصر الاتفاق على ألا يكون الإقرار أو الصلح سارياً في حق المؤمن دون ذكر لسقوط الحق في الضمان ، فيصح في هذه الحالة أن يثبت المؤمن له في مواجهة المؤمن أن مسئوليته قد تحققت لا ريب فيها ، ولكن هذا الإثبات لا يكون عن طريق الإقرار أو الصلح ، فهذان لا يجوز التمسك بهما على المؤمن بموجب الاتفاق ، وإنما يكون الإثبات بأي طريق آخر ، ولو بالبينة أو القرائن . وعندئذ يرجع المؤمن له على المؤمن بالضمان ، بالرغم من الإقرار الصادر منه أو الصلح الذي أبرمه( [1516] ) .

849- تسوية الضمان مع المؤمن ودياً أو بدعوى أصلية : فإذا ما انتهى المؤمن له مع المضرور إلى تسوية ودية على النحو الذي بسطناه فيما تقدم ، كان له أن يرجع بعد ذلك على المؤمن بالضمان . وهذا الرجوع إما أن يكون رجوعاً ودياً إذا استجاب له المؤمن ، وإما أن يكون رجوعاً قضائياً عن طريق رفع دعوى أصلية بالضمان على المؤمن إذا لم يستجب هذا للتسوية الودية . ويسقط حقه في رفع الدعوى بالتقادم ، وقد قدمنا أن دعوى الضمان تسقط بثلاث سنوات( [1517] ) . وتسري مدة التقادم هنا من وقف مطالبة المضرور للمؤمن له مطالبة ودية بالتعويض ، أما في فرنسا فلا تسري إلا من وقت التسوية الودية التي تمت بين المضرور والمؤمن له ودفع هذا الأخير للأول التعويض الذي اتفقا عليه .

وسواء كانت تسوية الضمان مع المؤمن تسوية ودية أو تسوية قضائية عن طريق الدعوى الأصلية ، ففي الحالتين يكلف المؤمن له بإثبات تحقق مسئوليته نحو المضرور ، وبأن هذه المسئولية يغطيها ضمان المؤمن .

فعليه أن يثبت أولا تحقيق مسئوليته نحو المضرور( [1518] ) . ولا يكتفي في هذا الإثبات بإقراره أو بالصلح مع المضرور ، فقد يكون ممنوعاً من ذلك على الوجه الذي بسطناه فيما تقدم ، فيسقط حقه في الضمان أصلاً ، أو في القليل لا يستطيع أن يحتج بالإقرار أو بالصلح على المؤمن ، وهذا وذاك تبعاً لما تم عليه الاتفاق الخاص بالمنع من الإقرار أو الصلح من حيث إنهما يسقطان حق المؤمن له في الضمان أو إنهما لا يحتج بهما على المؤمن . فإذا استطع المؤمن له أن يثبت ، بغير الإقرار أو الصلح ، تحقق مسئوليته تجاه المضرور ، يبقى أن يتمسك المؤمن بأي دفع آخر صالح للتمسك به ، كأن يدفع بأن مسئولية المؤمن له قد سقطت بالتقادم بالرغم من تحققها وقد أهمل هذا أن يتمسك بالتقادم في مواجهة المضرور( [1519] ) ، أو كأن يدفع بأن المضرور نفسه قد ارتكب خطأ من جانبه فقات المسئولية على خطأ مشترك من شأنه أن يخفف مسئولية المؤمن له وينقص من مبلغ التعويض الواجب عليه دفعه للمضرور .

وعلى المؤمن له أن يثبت ثانياً أن تحقق مسئوليته داخل ي نطاق عقد التأمين ، يغطيه ضمان المؤمن بموجب هذا العقد( [1520] ) . فيثبت أن الحادث الذي وقع يغطيه عقد التأمين ، وأنه وقع في وقت كان عقد التأمين فيه سارياً( [1521] ) . ويجوز للمؤمن ، بالرغم من هذا الإثبات ، أن يثبت من جانبه أن حق المؤم له في الضمان قد سقط بسبب من أسباب السقوط( [1522] ) .

فإذا ما أثبت المؤمن له حقه قبل المؤمن على الوجه الذي قدمناه ، فإنه يتقاضى منه مبلغ التأمين أو التعويض على النحو الذي فصلناه فيما تقدم ، سواء عن طريق التسوية الودية ، أو عن طريق الدعوى الأصلية بالضمان .

المطلب الثالث

مرحلة تسوية المسئولية مع المضرور قضائياً

850- هذه المرحلة هي المرحلة الغالبة- احتمالات ثلاثة : ويغلب في العمل ألا تتم تسوية المسئولية مع المضرور إلا عن طريق القضاء . ويرجع ذلك أولاً إلى أن وثيقة التأمين تحمل عادة شرط منع المؤمن له من الإقرار بالمسئولية أو الصلح عليها إلا بموافقة المؤمن على النحو الذي قدمناه ، فلا يقدم المؤن له على تسوية المسئولية مع المضرور تسوية ودية تجنباً للجزاء الذي يترتب على هذا الشرط . ويرجع ذلك ثانياً إلى أنه حتى لو أطلقت يد المؤمن له في التسوية الودية مع المضرور ، فإنه يخشى مع ذلك تعنت هذا الأخير ومبالغته في تقدير التعويض اعتماداً على وجود التأمين وأن المؤمن هو الذي سيدفع التعويض في النهاية . فيؤثر ألا يقدم على التسوية الودية حتى يتجنب دفع المؤمن لها بمختلف الدفوع التي أشرنا إلى بعضها فيما تقدم ، ويترك المضرور يطالبه بحقه أمام القضاء ، فيواجه بذلك دعوى المسئولية .

وهو في مواجهته لدعوى المسئولية هذه بين احتمالات ثلاثة : ( 1 ) فإما أن يواجهها وحده دون أن يدخل المؤمن خصماً في الدعوى ، ودون أن يدخل هذا في الدعوى من تلقاء نفسه . ( 2 ) وإما ، وهذا هو الغالب ، أن يدخل المؤمن خصماً في الدعوى ، أو يدخل المؤمن فيها من تلقاء نفسه . ( 3 ) وإما ويقع ذلك كثيراً ، أن يتولى المؤمن بنفسه إدارة الدعوى نيابة عن المؤمن له ، بموجب شرط مدرج في وثيقة التأمين . فنبحث كلا من هذه الاحتمالات الثلاثة .

851- الاحتمال الأول- مواجهة المؤمن له لدعوى المسئولية وحده : يندر أن يواجه المؤمن له دعوى المسئولية وحده ، إذ الغالب كما قدمنا أن يكون المؤمن خصماً في الدعوى ، ويغلب أيضاً أن يتولى المؤمن بنفسه إدارة الدعوى . ولكن مع ذلك قد يواجه المؤمن له الدعوى وحده ، لا فحسب إذا أراد التواطؤ مع المضرور إضراراً بحقوق المؤمن ، بل أيضاً إذا حسب ألا مسئولية عليه ورأى أن يواجه الدعوى وحده فيكسبها فلا يتهم بالتواطؤ أو بالتهاون ، ومن ثم يرجع بالمصروفات على المؤمن إذا لم يستطع الحصول عليها من المضرور . كذلك يواجه المؤمن له الدعوى وحده إذا تعذر عليه لسبب أو لآخر إدخال المؤمن في الدعوى ، أو إذا رفعت عليه الدعوى الجنائية دون أن يدعي المضرور مدنياً فيها فيقضى عليه بالإدانة( [1523] ) .

فإذا واجه المؤمن له الدعوى وحده على النحو الذي قدمناه ، وقضي عليه بالإدانة أو بالمسئولية جنائياً أو مدنياً ، واضطر إلى دفع التعويض إلى المضرور ، فإنه يرجع بالضمان على المؤمن . وهنا أيضاً إما أن يرجع عليه رجوعاً ودياً فيستجيب له المؤمن ويؤدي له التعويض ، وإما أن يرجع عليه رجوعاً قضائياً بدعوى أصلية يرفعها أمام القضاء المدني يطالبه فيها بالضمان إذا لم يستجب المؤمن للمطالبة الودية .

وسواء رجع المؤمن له على المؤمن رجوعاً ودياً أو رجوعاً قضائياً ، فإن المؤمن يستطيع أن يدفع هذا الرجوع بالوسائل القانونية الممكنة على النحو الذي قدمناه في تسوية الضمان مع المؤمن في مرحلة تسوية المسئولية مع المضرور ودياً( [1524] ) . ولكن هنا يجب التمييز بين فرضين :

( الفرض الأول ) أن يكون المؤمن له قد قضي عليه جنائياً بالإدانة ، فتقرر بذلك مبدأ مسئوليته أمام القضاء الجنائي . ولما كان القضاء المدني يرتبط بالقضاء الجنائي ( le criminal tient le civil en état ) ، فإن الحكم الجنائي يكون حجة على المؤمن من حيث مبدأ المسئولية( [1525] ) .ويبقى للمؤمن أن يناقض مدنياً فيما إذا كان للمؤمن له شركاء يشاطرونه المسئولية ، وبخاصة ما إذا كان هناك خطأ من المضرور نفسه فيخفف الخطأ المشترك من مسئولية المؤمن له لمصلحة المؤمن( [1526] ) .

( والفرض الثاني ) أن يكون المؤمن له قد قضي عليه بالمسئولية أمام القضاء المدني ، أو حتى أمام القضاء الجنائي في الدعوى المدنية التي يرفعها عليه المضرور أمام القضاء الجنائي ويدخل فيها مدعياً مدنياً . وفي هذا الفرض لا يكون الحكم المدني القاضي بمسئولية المؤمن له حجة على المؤمن ، لاختلاف الخصوم والمحل والسبب . ولكن بالرغم من ذلك يصلح الحكم المدني دليلاً على تحقق الخطر المؤمن منه ، فقد قضي على المؤمن له بالتعويض بعد تحقق مسئوليته ، ومن ثم فقد وجب على المؤمن الضمان( [1527] ) . ومع ذلك يستطيع المؤمن أن يدفع هذا الدليل من وجوه شتى . فله أن يثبت أن المؤمن له قد تواطأ مع المضرور للإضرار بحقوقه ، أو في القليل تهاون أو قصر في الدفاع عن نفسه في دعوى المسئولية وترك الحكم يصدر ضده اعتماداً على وجود التأمين . وله أن يثبت أيضاً أن الحكم قد صدر بناء على إقرار المؤمن له بالمسئولية أو على صلح ارتضاه مع المضرور ، وهو ممنوع من ذلك بموجب شرط مدرج في وثيقة التأمين . وله أن يثبت أن الحكم صدر غيابياً ولم يطعن فيه المؤمن له تعمداً أو تقصيراً( [1528] ) . وله أن يثبت سقوط حق المؤمن له في الضمان ، بالرغم من تحقق مسئوليته ، لسبب من أسباب السقوط المختلفة . وله أن يدفع رجوع المؤمن له بالضمان بأي دفع يستمده من عقد التأمين ، كبطلان أو فسخ أو وقف سريان أو شرط استبعاد أو غير ذلك من الدفوع .

852- الاحتمال الثاني- إدخال المؤمن أو دخوله خصماً في الدعوى : وهذا هو الذي يقع غالباً ، وهو الذي يؤثره المؤمن له حتى يبت في دعوى المسئولية ودعوى الضمان في قضية واحدة( [1529] ) . فيبادل المؤمن له ، بمجرد أن يرفع عليه المضرور دعوى المسئولية ، إلى إدخال المؤمن خصماً في الدعوى( [1530] ) . وإذا لم يقم هو بإدخاله ، فإن المؤمن لا يلبث ، وقد أخطره المؤمن له بصحيفة الدعوى في الميعاد القانوني( [1531] ) ، أن يدخل هو من تلقاء نفسه خصماً ثالثاً( [1532] ) ليدافع عن مصلحته في دفع المسئولية عن المؤمن له ، أو في دفع الضمان عن نفسه . وهو في هذا أو ذاك إنما يدافع عن مصلحته الشخصية باسمه هو ، ولا ينوب عن المؤمن له كما يفعل لو أنه يتولى إدارة الدعوى بنفسه نيابة عن المؤمن له كما سيجئ( [1533] ) . وم ثم يكون الحكم الصادر في دعوى المسئولية حجة عليه ، ويحوز قوة الأمر المضي بالنسبة إليه . وكذلك يصدر الحكم عليه أو له في دعوى الضمان الفرعية ، ويستغني المؤمن له بهذه الدعوى عن دعوى الضمان الأصلية التي كان يرفعها في الفروض السابقة( [1534] ) .

وقاعدة جواز إدخال المؤمن خصماً في الدعوى ليست من النظام العام ، فيجوز الاتفاق على ما يخالفها . ومن ثم يجوز للمؤمن أن يشترط في وثيقة التأمين ألا يجوز للمؤمن له إدخاله خصماً في دعوى المسئولية ، وهو يبغي من وراء ذلك أن يبعد نظر دعوى المسئولية عن جو يكون مائلاً فيه أمام القضاء وراء المسئول مؤمناً يكفله مما قد يشجع على الحكم بالمسئولية( [1535] ) .

853- الاحتمال الثالث- تولي الموصي بنفسه إدارة دعوى المسئولية( * ) : ويقع كثيراً أن يشترط المؤمن في وثيقة التأمين احتفاظه وحده بالحق في مباشرة دعوى المسئولية ، فيتولى إدارتها ( direction du procé ) بنفسه . وتنص الفقرة الرابعة من المادة 46 من مشروع الحكومة في هذا المعنى على ما يأتي : "ويجوز للمؤمن أن ينص في الوثيقة على احتفاظه وحده بالحق في مباشرة الدعاوى"( [1537] ) . وهناك فرق بين دخول المؤمن خصماً في الدعوى على النحو الذي قدمناه وبين توليه بنفسه إدارة الدعوى ، ففي الحالة الأولى يعمل باسمه دفاعاً عن مصلحته الشخصية ويكون الحكم حجة عليه . أما في الحالة الثانية فيعمل باسم المؤمن له نيابة عنه ودفاعاً عن مصلحته ولا يكون الحكم حجة على المؤمن . ودخول المؤمن خصماً في الدعوى لا يحتاج إلى شرط خاص بذلك في وثيقة التأمين فللمؤمن أن يدخل خصماً ما لم يمنعه شرط خاص في الدخول ، أما تولي المؤمن إدارة الدعوى فلابد فيه من شرط خاص وما لم يوجد هذا الشرط لا يجوز للمؤمن أن يتولى إدارة الدعوى بنفسه . ولا يوجد ما يمنع ، إذا وجد شرط خاص يتولى المؤمن إدارة الدعوى ، من أن يجمع المؤمن بين الأمرين ، فيتولى إدارة الدعوى باسم المؤمن له ويدخل خصماً فيها باسمه الشخصي حتى أمام محكمة الاستئناف( [1538] ) .

والفائدة التي يجنيها المؤمن من إدارته دعوى المسئولية بنفسه واضحة ، فإن الحكم في هذه الدعوى يعنيه في المقام الأول ، إذ أنه هو الذي سيقوم في النهاية بدفع التعويض الذي قد يحكم به على المؤمن له لمصلحة المضرور . فإذا تولى إدارة الدعوى بنفسه ، استطاع أن يحكم إدارتها ، وأن يبذل في ذلك جهداً قد لا يبذله المؤمن له وهو عالم بأن وراءه تأميناً بقيمة الخسارة حتى لو حكم عليه .

ويشترط المؤمن عادة ، تحصيناً لحقه في إدارة الدعوى ، مع هذا الحق حقوقاً أخرى تدعمه . فيشترط ألا يجوز للمؤمن له أن يقر المضرور بالمسئولية ، وألا يصالحه عليها ، وأن يسلمه الأوراق والمستندات اللازمة للدفاع في الدعوى ، ثم يشترط بعد ذلك أن يستأثر وحده بإدارة الدعوى . وقد مر بنا القول في منع المؤمن له في الإقرار بالمسئولية ومن الصلح مع المضرور( [1539] ) ، وبقي الآن أن نبحث تسليم الأوراق والمستندات اللازمة والاستئثار بإدارة الدعوى .

واشتراط المؤمن أن يسلمه المؤمن له الأوراق والمستندات الخاصة بالدعوى ضروري حتى يتمكن من إدارة الدعوى والسير فيها وتحت يده الأوراق والمستندات اللازمة ، من إعلانات وصحف دعاوى وعرائض ومطالبات وإنذارات ومستندات ورسائل ومذكرات قضائية وغير قضائية وتقارير خبراء وإعلانات أحكام وأوراق طعن في هذه الأحكام وما إلى ذلك( [1540] ) . فيتخذ المؤمن موقفه من المضرور وهو على بينة من الأمر من حيث مبدأ المسئولية في ذاته ومن يحث مدى الضرر الذي وقع ، ويقرر ما إذا كانت المصلحة في أن يصالح المضرور أو في أن يسلم له بطلباته دون تقاضي أو في أن يستمر في المنازعة وإجراءات التقاضي . وقد لا يرى مصلحة في أن يدير بنفسه الدعوى فيتخلى عنها ، ويقتصر على الدخول خصماً فيها . وشرط تسليم الأوراق والمستندات منفصل عن شرط إدارة الدعوى ، فقد يكتفي المؤمن بالشرط الأول دون الثاني ، ولكنه إذا اشترط الثاني وجب أن يشترط الأول لأنه تكملة له ضرورية( [1541] ) . والجزاء على إخلال المؤمن له بالتزامه بتقديم الأوراق والمستندات المؤمن بموجب الشرط هو تعويض الضرر الذي ينجم عن هذا الإخلال . وقد قدمنا أنه إذا وجد شرط يقضي بسقوط حق المؤمن له جزاء الإخلال بالتزامه ، كان شرط سقوط الحق صحيحاً لو تعمد المؤمن له عدم تقديم الأوراق والمستندات أو تأخر في تقديمها لعذر غير مقبول ، أما إذا كان التأخر لعذر مقبول كان شرط سقوط الحق باطلاً للتعسف( [1542] ) .

وإذا اشترط المؤمن الاستئثار بإدارة الدعوى ، كان الشرط صحيحاً( [1543] ) ، وترتب عليه أن يكون المؤمن هو الذي يدير الدعوى وحده ولا يصبح للمؤمن له إلا دور سلبي . ولكن المؤمن له يبقى ظاهراً في الدعوى ، بل إن المؤمن يعمل باسمه وبالنيابة عنه ، فتسير الإجراءات كلها باسمه ولكن المؤمن هو الذي يسيرها من وراء ستار . ويكيف الشرط على أنه توكيل صادر من المؤمن له للمؤمن في إدارة الدعوى ، في جميع إجراءاتها من البداية إلى النهاية ، بما في ذلك الطعن في الأحكام . وهذا التوكيل لصالح كل من الطرفين ، فهو لصالح المؤمن إذ هو في الواقع يدافع عن مصالحه ، وهو كذلك لصالح المؤمن له فيما تجاوز فيه المسئولية القيمة المؤمن عليها إذا هو هنا يصبح المسئول وحده . ويترتب على ذلك أنه لا يجوز للمؤمن له أن يعزل المؤمن ، وأن المؤمن يكون مسئولاً قبله إذا ارتكب خطأ في تنفيذ الوكالة( [1544] ) . . وليس التوكيل توكيلاً تاماً ، بل هو وعد بالتوكيل ملزم بجانب واحد هو جانب المؤمن له ، فإذا شاء المؤمن بعد فحص الظروف عقب كل حادث أن يقبله قبله فينقلب توكيلاً تاماً ، وإلا رفضه وترك زمام الدعوى للمؤمن له يديرها وحده( [1545] ) . ويستطيع أن يقبل الوعد بالتوكيل في حادث ويرفضه في حادث آخر ، حسبما يرى . وإذا قبل الوعد فأصبح توكيلاً تاماً( [1546] ) . جاز له بعد المضي في الدعوى أن يتنحى عن التوكيل شأنه في ذلك شأن أي وكيل ، وقد يرى مصلحته في التنحي إذا وجد مثلاً أن الحادث لا يدخل في نطاق ضمانه بموجب عقد التأمين( [1547] ) .

وإذا مضى المؤمن في إدارة الدعوى ، كان له وحده حق إدارتها كما سبق القول ، فيعين المحامي ويصدر له التعليمات اللازمة ، ويتفق معه على تحديد الطلبات وتحضير الدفاع ، ثم هو الذي يتحمل في النهاية بمصروفات الدعوى على النحو الذي سبق بيانه( [1548] ) . ولا يجوز للمؤمن له أن يتدخل في تسيير الدعوى( [1549] ) ، فلا يشترك في تعيين المحامي ولا يصدر له تعليمات ، وإذا قضي بحضوره شخصياً أو باستجوابه لم يجز له أن يقر بالمسئولية إلا في الحدود التي سبق بيانها( [1550] ) ، فله أن يقر بالوقائع المادية دون مبدأ المسئولية في ذاته( [1551] ) . وإذا تدخل في سير الدعوى مخالفاً بذلك التزامه ، جاز أن يرجع عليه المؤمن بالتعويض عند الاقتضاء ، أو حتى بسقوط حقه في التأمين إذا كان ذلك مشترطاً جزاء للالتزام( [1552] ) . وإذا حكم على المؤمن له في محكمة أول درجة ، كان للمؤمن وحده أن يقرر ما إذا كان يطعن في الحكم بالاستئناف ثم بالنقض أو لا يطعن . فإذا قرر الطعن ، جاز له ذلك ولو عارض المؤمن له( [1553] ) ، بل ولو ترتب على الطعن أن طعن المضرور أيضاً في الحكم من جانبه ونجم عن طعنه أن ساءت حالة المؤمن له بأن قضى عليه بحكم أشد ، نتيجة لهذا الطعن . ولا يكون المؤمن مسئولاً عن رفعه الطعن في هذه الحالة ، إلا إذا أثبت المؤمن له أن رفع الطعن لم يكن عملاً حكيماً نظراً لما في الدعوى من أدلة ومستندات( [1554] ) . وللمؤمن أن يقرر عدم الطعن ، وفي هذه الحالة إذا كان الحكم الذي صدر ضد المؤمن له يجاوز القيمة المؤمن عليها جاز لهذا الأخير أن يطعن في الحكم ولو عارض المؤمن ، وذلك للدفاع عن مصلحته . ولا يضار المؤمن بهذا الطعن ، فإذا ساءت حالة المؤمن له نتيجة الطعن بأن طعن المضرور هو أيضاً ، اقتصر التزام المؤمن على مقدار ما حكم به ابتدائياً دون أن تسوء حالته . أما إذا تحسنت حالة المؤمن له نتيجة للطعن ، استفاد المؤمن من ذلك ، بشرط أن يشاركه في المصروفات كل بنسبة مصلحته .

وعند البت نهائياً في دعوى المسئولية ، لا يكون للحكم الصادر فيها قوة الأمر المقضي بالنسبة إلى المؤمن ، لأنه إنما تولى إدارة الدعوى باسم المؤمن له وبالنيابة عنه . ولكن الحكم يكون دليلاً قوياً على تحقق الخطر المؤمن منه ، وبخاصة بعد أن أدار المؤمن الدعوى بنفسه فلا يستطيع بعد ذلك أن يتهم المؤمن له بالتواطؤ أو بالتهاون . فيرجع المؤمن له على المؤمن بالضمان ، ودياً أو قضائياً ، على النحو الذي بيناه فيما تقدم( [1555] ) . وغني عن البيان أنه إذا دخل المؤمن خصماً ثالثاً في الدعوى ، بالإضافة إلى إدارته لها ، فإن الحكم الصادر يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة إليه( [1556] ) ، ثم يقضي في دعوى الضمان مع القضاء في دعوى المسئولية أو بعد القضاء فيها طبقاً للقواعد المقررة في قانون المرافعات .

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

المبحث الثاني

رجوع المضرور مباشرة على المؤمن( * )

( الدعوى المباشرة )

854- وجود إعطاء دعوى مباشرة للمضرور ضد المؤمن : في المنطق القانوني المحض لا توجد علاقة مباشرة بين المضرور والمؤمن . والعلاقة المباشرة إنما توجد أولاً بين المضرور والمؤمن له وتحكمها دعوى المسئولية ، وتوجد ثانياً بين المؤمن له والمؤمن ويحكها عقد التأمين . وليس المضرور طرفاً  في عقد التأمين حتى يستمد منه حقاً مباشراً قبل المؤمن بموجب هذا العقد ، كما أن المؤمن ليس شريكاً للمؤمن له في العمل الذي أوجب مسئوليته حتى يرجع عليه المضرور مباشرة بدعوى المسئولية . وإذن تكون العلاقة بين المضرور والمؤمن علاقة غير مباشرة ، ولا يعرف المضرور المؤمن إلا عن طريق مدينه المؤمن له . ويستطيع المضرور دون شك أن يرجع بالدعوى غير المباشرة على المؤمن ، ويستعمل في ذلك حق مدينه المؤمن له قبل مدين مدينه المؤمن . ومن ثم يرجع بالتعويض المستحق له في ذمة المؤمن له ، بالدعوى غير المباشرة ، على المؤمن في حدود القيمة المؤمن عليها . ولكن هذه الدعوى غير المباشرة لا تسعف المضرور كثيراً ، إذ لو استعملها لتقدم دائنو المؤمن له الآخرون وزاحموه فيما ينتج عنها ، وقد يكون المؤمن له في حالة سيئة من الإعسار فلا ينال المضرور بطريق الدعوى غير المباشرة إلا جزءًا يسيراً من التعويض المستحق له .

$1672 لذلك وجب أن يكون للمضرور دعوى مباشرة يرجع بها على المؤمن بالتعويض المستحق له في ذمة المؤمن له ، في حدود القيمة المؤمن عليها . وبفضل هذه الدعوى المباشرة يأمن مزاحمة المؤمن له ، وينال التعويض المستحق له كاملاً من المؤمن وهو عادة على جانب كبير من اليسار ، مادام هذا التعويض في حدود القيمة المؤمن عليها . وهذا هو العدل ذاته ، فإن حق المؤمن له لم يثبت في ذمة المؤمن إلا لأن المضرور قد رجع بحقه على المؤمن له ، فالمؤمن له لم يكسب حقه إلا بثمن دفعه المضرور هو الضرر الذي أصابه والذي حقق مسئولية المؤمن له ، فمن العدل إذن أن يستأثر المضرور وحده بالحق الذي استقل بدفع ثمنه ، وأن يرجع مباشرة على المؤمن دون أن يزاحمه سائر دائني المؤمن له .

وقد حاول الفقه أن يجد لهذه الدعوى المباشرة أساساً( [1557] ) ، فذهب رأي أن حق المضرور المبار يقوم على أساس من الاشتراط لمصلحة الغير ، فيكون المؤمن له وقت أن تعاقد مع المؤمن قد اشترط عليه أن يدفع مبلغ التأمين للمضرور( [1558] ) . ولكن يرد على ذلك بأن المؤمن له يتعاقد عادة لمصلحته هو لا لمصلحة المضرور ، ويقصد أن يحصل لنفسه على مبلغ التأمين تعويضاً لما أصابه من الضرر من وراء تحقق مسئوليته قبل المضرور . وكذلك يتعاقد المؤمن لمصلحة المؤمن له إلا أن يعوضه هو ، لا أن يعوض المضرور ، عما أصابه من ضرر بسبب تحقق مسئوليته( [1559] ) . واعتنق فريق آخر مذهب لابيه ( Labbé ) المعروف ، فيثبت حق امتياز للدائن على حق مدينه في ذمة مدين المدين ، إذا كان هذا الحق قد ثبت للمدين مقابل غنم جناه المدين من الدائن كما في الإيجار من الباطن ورجوع المؤجر مباشرة على المستأجر من الباطن ، أو مقابل غرم تحمله الدائن بفعل المدين كما في التأمين من المسئولية ورجوع المضرور مباشرة على المؤمن . ولكن الإجماع قام على أن نظرية لابيه هذه لا تصلح إلا توجيهاً للمشرع يسير على مقتضاها ، ويسن تشريعه مهتدياً بهديها .

فلابد إذن من نص تشريعي يعطي للمضرور حقاً مباشراً قبل المؤمن . وبفضل هذا النص يستمد المضرور حقه المباشر من نفس العمل غير المشروع الذي أشنأ حقه قبل المؤمن له ، فالعمل غير المشروع أوجد للمضرور حقاً مباشراً قبل المؤمن له بموجب قواعد المسئولية ، وأوجد في الوقت ذاته للمضرور حقاً مباشراً قبل المؤمن بموجب النص التشريعي المفترض( [1560] ) . فصار للمضرور سلطان على حق المؤمن له قبل المؤمن بفضل هذه العلاقة المباشرة . ولم يوجد هذا السلطان لأن المؤمن له قد أناب المؤمن في الوفاء للمضرور ، لأن هذه الإنابة لم تقع . بل ولم يوجد لأن للمضرور حق امتياز على حق المؤمن له قبل المؤمن ، فالنص التشريعي المفترض لا يخلق حق امتياز بل ينشئ دعوى مباشرة . وإنما وجد السلطان نتيجة لتجميد حق المؤمن له في يد المؤمن حتى يستوفي المضرور حقه منه( [1561] ) . وأٌرب شبه لذلك هو حجز ما للمدين لدى الغير ، فكأن حق المؤمن له قد أصبح محجوزاً بحكم القانون تحت يد المؤمن يستوفي منه المضرور حقه كاملاً دون أن يزاحمه فيه أي دائن آخر للمؤمن له( [1562] ) . وقد وجد هذا النص التشريعي الذي ينشئ للمضرور الدعوى المباشرة في فرنسا على مراحل متعاقبة( [1563] ) .

$1675 أما في مصر ، فقد كان القضاء ينكر وجود هذه الدعوى المباشرة دون نص تشريعي( [1564] ) . ثم تحول عن هذا الموقف ، وكان في ذلك مجتهداً ، فقرر أن للمضرور حقاً مباشراً في ذمة المؤمن ، دون حاجة إلى نص تشريعي ، على أساس نظرة الاشتراط لمصلحة الغير . فإن المؤمن له إنما قصد بتأمين مسئوليته أن يكفل للمضرور تعويضاً كاملاً حتى يتخلص من عواقب هذه المسئولية ، فيكون بتعاقده مع المؤمن على التأمين من مسئوليته قد جعل للمضرور حقاً مباشراً يتقاضى بموجبه التعويض المستحق له من المؤمن ، وبذلك يكون قد اشترط لمصلحته( [1565] ) .

$ 1676 وقد صدرت تشريعات مصرية متعاقبة تعطي للمضرور حقاً مباشراً قبل المؤمن في مواطن متفرقة . من ذلك القانون رقم 89 لسنة 1950 بشأن إصابات العمل ( وقد حل محل القانون رقم 64 لسنة 1936 ) ، وهو يقضي بأنه إذا ان صحاب العمل مؤمناً من مسئوليته عن حوادث العمل ، جاز للعامل أن يطالب بحقوقه رب العمل وشركة التأمين معاً متضامنين . وقد فرض القانون رقم 86لسنة 1942 التأمين الإجباري على أصحاب ال‘مال . ثم صدر القانون رقم 117 لسنة 1950 يلحق أمراض المهنة بإصابات العمل من حيث إلزام صاحب العمل بتعويض جزافي عن هذه الأمراض ، ومن حيث فرض التأمين الإجباري على أصحاب الأعمال . ثم صدر القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور ، وأوجبت المادة 6 منه على كل من يطلب ترخيصاً لسيارة أن يقدم وثيقة التأمين من المسئولية عن حوادث السيارة . وصدر ، إكمالاً لهذا القانون الأخير ، القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات ، فقرر واجبات المؤمن ، وأنشأ الدعوى المباشرة للمضرور قبل المؤمن إذ نصت المادة 5 منه على ما يأتي : "يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارة إذا وقعت في جمهورية مصر ، وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955 ، ويكون التزام المؤمن بقيمة ما يحكم به قضائياً من تعويض مهما بلغت قيمته ، ويؤدي المؤمن مبلغ التعويض إلى صاحب الحق فيه- وتخضع دعوى المضرور قبل المؤمن للتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني"( [1566] ) .

ثم جاء مشروع الحكومة وعمم الدعوى المباشرة في جميع أنواع التأمين من المسئولية ، فنصت المادة 50 منه على ما يأتي : "لا يجوز للمؤمن أن يؤمن للمؤمن له ( غير المضرور ) مبلغ التعويض المستحق كله أو بعضه ، مادام المضرور لم يعوض بأية كيفية كانت عن الأضرار التي نشأت عنها مسئولية المؤمن له"( [1567] ) .

$1678 ونحن نبحث هنا الدعوى المباشرة باعتبارها قد عمت جميع أنواع التأمين من المسئولية فيما إذا أصبح مشروع الحكومة قانوناً ، وتجعل المادة 50 المتقدم ذكرها هي النص التشريعي الذي تقوم عليه هذه الدعوى( [1568] ) . فنبحث الأمرين الآتيين : ( 1 ) الخصوم في الدعوى المباشرة . ( 2 ) استعمال الدعوى المباشرة .

المطلب الأول

الخصوم في الدعوى المباشرة

855- المدعي والمدعي عليه : المدعي عليه في الدعوى المباشرة هو دائماً المؤمن ، ولا جديد يقال فيه . أما المدعي فهو المضرور ، ولكن قد يحل محل المضرور غيره . ويشترط في جميع الأحوال ألا يكون قد سبق تعويضه عن الضرر الذي لحق به . وهناك خصم ثالث في الدعوى هو المؤمن له ، يتعين في بعض الأحوال إدخاله فيها .

$1679 فهذه مسائل ثلاث : ( 1 ) المدعي هو المضرور أو من يحل محله . ( 2 ) عدم سبق تعويض المضرور . ( 3 ) إدخال المؤمن له خصماً في الدعوى .

856- المدعي هو المضرور أو من يحل محله- التزاحم عند التعدد : والمدعي في المكان الأول هو المضرور ، أي الشخص الذي لحقه ضرر بسبب خطأ المسئول المؤمن له . فإذا كان قد مات خلفته ورثته ، وقد يكونون هم أيضاً مضرورين مباشرة بسبب موت مورثهم ، فيكونون مدعين لا فحسب بصفتهم ورثة بل أيضاً بصفتهم مدعين أصليين( [1569] ) . وقد ينزل المضرور عن حقه للغير ، فيكون المحال له هو المدعي . فهؤلاء جميعاً خلف للمضرور ، إما خلف عام وإما خلف خاص .

وإلى جانب خلف المضرور ( ayants droit ) ، ويجوز أيضاً أن يكون مدعياً من يحل محل المضرور ( tiers subrogé ) . فقد يحل محله مؤمنه الشخصي ، ذلك أن المضرور قد يكون أمن على نفسه من الإصابة ذاتها التي ألحقت به الضرر ، فله أن يرجع على المؤمن الذي تعاقد معه . وعند ذلك يحل هذا المؤمن محله في الرجوع على المسئول وفي الرجوع على مؤمن المسئول بالدعوى المباشرة( [1570] ) ، فيكون هو المدعي في هذه الدعوى الأخيرة . كذلك قد يتسبب عن لحوق الضرر بالمضرور أن يستحق معاشاً أو مكافأة من مخدومه ، فالتزام المخدوم بدفع هذا المعاش أو المكافأة ضرر لحق به من جراء خطأ المسئول المؤمن له ، فيرجع عليه بسبب هذا الخطأ ، ويرجع بالدعوى المباشرة على المؤن ويكون مدعياً فيها( [1571] ) ، ولكنه مدع أصيل لا مدع حل محل المضرور .

وإذا تعدد المضرور أو تقدم معه مدعياً من يحل محله ، وكان مبلغ التأمين لا يكفي لتعويض هؤلاء جميعاً ، وجب النظر عند التزاحم هل أحد منهم يتقدم على الآخرين . ونفرض أولاً أن هناك مضرورين متعددين ، كأن دهس المؤمن له عدة أشخاص ، فرجعوا جميعاً بالدعوى المباشرة على المؤمن ولم يكف مبلغ التأمين فتزاحموا . هنا لا محل لتقديم أحد منهم على الآخرين ، فيقسم مبلغ التأمين بينهم قسمة الغرماء( [1572] ) . وكذلك يقسم مبلغ التأمين قسمة الغرماء بين المضرور ومخدومه الذي أعطاه معاشاً أو مكافأة بسبب الضرر الذي لحق به ، فقد انضر هو الآخر كما قدمنا بسبب خطأ المسئول المؤمن له ، فله أن يرجع بالدعوى المباشرة على المؤمن ويزاحم المضرور في هذا الرجوع ويقاسمه مبلغ التأمين مقاسمة الغرماء( [1573] ) . أما المؤمن الشخصي للمضرور ، إذا كان قد عوضه تعويضاً جزئياً في حدود مبلغ التأمين ، وحل محله في الرجوع بالدعوى المباشرة على مؤمن المسئول ، ورجع المضرور  على مؤمن المسئول بما يفي له من التعويض فإن المؤمن الشخصي للمضرور والمضرور نفسه يتزاحمان في الرجوع بالدعوى المباشرة إذا لم يكف مبلغ التأمين لتعويضهما معاً . وعند ذلك يتقدم المضرور على مؤمنه الشخصي ، ذلك لأن الدائن يتقدم على من حل محله في استيفاء ما بقي له تطبيقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 330 مدني إذ تقول : "إذا وفى الغير الدائن جزءًا من حقه وحل محله فيه ، فلا يضار الدائن بهذا الوفاء ، ويكون في استيفاء ما بقي له من حق مقدماً على من وفاه ، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك"( [1574] ) .

857- عدم سق تعويض المضرور- تضامم المؤمن له والمؤمن : ويلاحظ أنه قد أصبح للمضرور ، بتقرير الدعوى المباشرة له قبل المؤمن ، مدينان بالتعويض المستحق له : المؤمن له المسئول وهو مدين طبقاً لقواعد المسئولية ، والمؤمن بحكم الدعوى المباشرة . وكلاهما مدين بدين واحد ، ولكنهما غير متضامنين فيه ، بل هما مسئولان عنه بالتضامم ( in solutum ) ( [1575] ) . طبقاً للقواعد المقررة في الدعوى المباشرة ، فلا يجوز للمضرور أن يجمع بينهما ويرجع على كل منهما ، وإذا استوفى حقه من أحدهما برئت ذمة الآخر( [1576] ) . وإذا لم يستوف كل حقه من المؤمن لعدم كفاية مبلغ التأمين ، رجع بالباقي على المؤمن له المسئول( [1577] ) .

$ ويترتب على ما قدمناه أن المضرور إذا استوفى حقه من المؤمن له ، لم يعد يستطيع أن يرجع بالدعوى المباشرة على المؤمن إذ قد انقضى حقه بالوفاء . وحتى لو لم يستوف كل حقه من المؤمن له ، ولكن استوفى منه بمقدار ما له في ذمة المؤمن بموجب الدعوى المباشرة ، أي بمقدار مبلغ التأمين ، فإنه لا يستطيع الرجوع بالدعوى المباشرة على المؤمن ، إذ يكون قد استوفى مقدراً يعادل مبلغ التأمين ، وسواء استوفاه من المؤمن له أو من المؤمن ، فإن ذمة المؤمن نحو المضرور تبرأ بهذا الوفاء ، ويبقى للمؤمن له حق الرجوع على المؤمن( [1578] ) .

فشرط أن يكون المضرور مدعياً في الدعوى المباشرة إذن هو ألا يكون قد استوفى حقه من المؤمن له ، على الأقل في حدود مبلغ التأمين . ويستوفى المضرور حقه من المؤمن له عادة عن طريق الوفاء ، بأن يبادر المؤمن له إلى إيفاء المضرور حقه ، ثم يرجع بعد ذلك على المؤمن . وقد يستوفي المضرور حقه من المؤمن له عن طريق المقاصة( [1579] ) ، ويقع ذلك عادة في تصادم السيارات ( collision d'automobiles ) ، فإن المضرور الذي اصطدمت سيارته بسيارة المؤمن له قد يصبح هو أيضاً مسئولاً قبل المؤمن له ، ويتقاص الدينان ، فيكون المؤمن له قد وفى للمضرور حقه عن طريق المقاصة ، ولكن يبقى مؤمن كل منهما مسئولاً نحو المؤمن له بما انقضى من الدين بطريق المقاصة( [1580] ) . وقد يستوفي المضرور حقه من المؤمن له عن طريق اتحاد الذمة ، فإذا كان المؤمن له وارثاً للمضرور فإن حق المضرور ينقضي باتحاد الذمة( [1581] ) ، ويبقى للمؤمن له حق الرجوع على المؤمن لا بالدعوى المباشرة بل بموجب عقد التأمين ، وقد ينقضي أخيراً حق المضرور قبل المؤمن له بالتقادم ، فلا يعود للمضرور حق في الرجوع على المؤمن بالدعوى المباشرة ، ولا يرجع المؤمن له على المؤمن في هذه الحالة إذ أن الخطر المؤمن منه لم يتحقق .

858- إدخال المؤمن له خصماً في الدعوى : قدمنا أن تسوية المسئولية مع المضرور تكون غالباً تسوية قضائية( [1582] ) . فإذا رفع المضرور دعوى على المؤمن له وحده دون أن يدخل المؤمن خصماً في الدعوى( [1583] ) وحصل على حكم بالمسئولية وبمقدار التعويض ، أو كان المؤمن مقراً بمبدأ المسئولية وبمقدار التعويض- ولا يجدي هنا إقرار المؤمن له لأنه ليس حجة على المؤمن- فإن المضرور يستطيع أن يرفع الدعوى المباشرة على المؤمن وحده ، دون أن يدخل المؤمن له خصماً فيها . ذلك أنه لا حاجة في هذا الفرض إلى إدخال المؤمن له خصماً ، ما دام المؤمن يقر بمبدأ المسئولية وبمقدار التعويض ، أما مادام أن هناك حكماً قضائياً قد صدر على المؤمن له بهذين الأمرين( [1584] ) . وإذا حصل المضرور على حكم ضد المؤمن ، إلى جانب الحكم الذي قد يكون حصل عليه ضد المؤمن له ، كان بالخيار بين أن ينفذ على المؤمن أو على المؤمن له ، وإذا نفذ على أحدهما لم ينفذ على الآخر إذ يكون قد برئت ذمته طبقاً لقواعد التضامم فيما قدمناه . ولكن الغالب أن المضرور ، إذا رفع دعوى المسئولية على المؤمن له ، يدخل المؤمن خصماً في الدعوى أو يدخله المؤمن له ، حتى يفصل في وقت واحد في المسئولية والضمان ، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك( [1585] ) .

أما إذا اختار المضرور ، بدلاً من أن يرفع دعوى المسئولية على المؤمن له ، أن يرفع الدعوى المباشرة رأساً على المؤمن ، وكان مبدأ المسئولية أو مقدار التعويض لم يبت فيه قضائياً أو بإقرار المؤمن ، لم يعد هناك مناص في هذه الحالة من إدخال المؤمن له خصماً في الدعوى المباشرة حتى يبت في مواجهته في مبدأ المسئولية وفي مقدار التعويض . ذلك أن المضرور إنما يرفع الدعوى المباشرة على أساس أن مسئولية المؤمن له ثابتة وأن التعويض مقدر ، فمسئولية المؤمن له عن تعويض مقدر هو العماد ( support ) الذي تقوم عليه الدعوى المباشرة ( [1586] ) . وكيف يمكن ثبوت المسئولية وتحديد مقدار التعويض- إذا لم يكن المؤمن مقراً بهما ولم يصدر بهما حكم قضائي- في غير مواجهة المؤمن له وهو ، دون المؤمن ، الخصم الحقيقي في كلا الأمرين ؟ ومن ثم وجب في هذه الحالة على المضرور إدخال المؤمن له خصماً في الدعوى المباشرة ، وعلى هذا استقر قضاء محكمة النقض الفرنسية( [1587] ) .

المطلب الثاني

استعمال الدعوى المباشرة

859- مسائل ثلاث : بعد أن فرغنا من تحديد الخصوم في الدعوى المباشرة ، نفرض الآن أن المضرور استعمل حقه فعلاً في رفع هذه الدعوى ، ونبحث في هذا الصدد مسائل ثلاثاً : ( 1 ) المدة التي يستطيع فيها المضرور رفع الدعوى المباشرة ، أي مدة التقادم . ( 2 ) الإثبات الواجب تقديمه في هذه الدعوى . ( 3 ) الأثر الذي يترتب على هذه الدعوى من ناحية حصول على المضرور على حقه( [1588] ) .

860- مدة التقادم في الدعوى المباشرة : قدمنا( [1589] ) أن الدعاوى التي لا تنشأ عن عقد التأمين لا تسري عليها مدة التقادم الخاصة بعقد التأمين وهي ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى ( م752 مدني ) . ولما كانت الدعوى المباشرة التي يرفعها المضرور على المؤمن لس مصدرها عقد التأمين ، بل مصدرها هو القانون( [1590] ) ، فهي إذن لا تسري عليها مدة التقادة الخاصة بعقد التأمين ، بل تسري عليها مدة تقادم أخرى . وإذا كانت الدعوى المباشرة مصدرها القانون ، أياً كانت المسئولية المؤن منها تقصيرية كانت أو عقدية ، فلا يوجد إذن مدة تقادم خاصة قررها القانون  في شأنها ، ومن ثم تخضع للقواعد العامة( [1591] ) . وتكون مدة تقادمها هي خمس عشرة سنة( [1592] ) . وعلى ذلك يستطيع المضرور أن يرفع الدعوى المباشرة إلى أن تنقضي مدة التقادم ، فيستطيع إذن أن يرفعها في خلال خمس عشرة سنة من وقت تحقق الخطر المؤمن منه أي من وقت وقوع الحادث الذي ترتبت عليه مسئولية المؤمن له . ولكن يلاحظ مع ذلك أمران : ( 1 ) أن سكوت المضرور مدة طويلة عن رفع الدعوى المباشرة قد تقترن به ظروف يمكن تأويله معها بأنه نزول ضمني عن هذه الدعوى . ( 2 ) أن حق المضرور في رفع الدعوى المباشرة مرهون ببقاء حقه قائماً قبل المؤمن له ، فإذا انقضى هذا الق الأخير بالتاقدم فقد قدما أنه لا يعود للمضرور حق في الرجوع على المؤمن بالدعوى المباشرة( [1593] ) . ودعوى المضرور قبل المؤم له هي دعوى مسئولية تقصيرية أو مسئولية عقدية ، وإذا كانت المسئولية العقدية تتقادم عادة بمدة خمس  عشرة سنة ، فإن المسئولية التقصيرية تتقادم بثلاث سنوات من وقت علم المضرور بالحادث وبالشخص المسئول عنه . ويترتب على ذلك أنه في التأمين من المسئولية التقصيرية ، إذا تقادمت دعوى المسئولية بثلاث سنوات ، لم يعد للمضرور حق في رفع الدعوى المباشرة على المؤمن لانقضاء حقه قبل المؤمن له ، حتى لو لم تتقادم الدعوى المباشرة نفسها( [1594] ) .

هذا وقد قدمنا أن التأمين من المسئولية عن حوادث السيارات ، دون الأنواع الأخرى من التأمين من المسئولية ، قد اختص بنص في القانون رقم 652 لسنة 1955 عن مدة تقادم الدعوى المباشرة ، فنصت الفقرة الثانية من المادة 5 من هذا القانون على ما يأتي : "وتخضع دعوى المضرور قبل المؤمن للتقادم المنصوص عليها في المادة 752 من القانون المدني"( [1595] ) . ويتبين من ذلك أن الدعوى المباشرة التي يرفعها المضرور في حادث من حوادث السيارات على المؤمن تتقادم بثلاث سنوات ، وهي مدة التقادم الخاصة بدعاوى عقد التأمين المنصوص عليها في المادة 752 من القانون المدني . وتسري هذه المدة م نوقت وقوع الحادث ، أي أن سريانها يبدأ قبل بدء سريان دعوى المؤمن له قبل المؤمن بموجب عقد التأمين ، إذ أن هذه الدعوى الأخيرة لا يبدأ سريان التقادم فيها إلا من وقت مطالبة المضرور للمؤمن له بالتعويض أي في وقت لاحق لوقت وقوع الحادث . ويترتب على ذلك أن الدعوى المباشرة تتقادم قبل أن تتقادم دعوى المؤمن له قبل المؤمن ، فيبقى المؤمن فترة من الزمن مسئولاً قبل المؤمن له بموجب عقد التأمين دون أن يكون مسئولاً قبل المضرور بموجب الدعوى المباشرة .

861- الإثبات الواجب تقديمه في الدعوى المباشرة : حتى يستطيع المضرور أن يكسب الدعوى المباشرة ، يجب عليه أن يثبت مسئولية المؤمن له قبله ، وأن يثبت في الوقت ذاته التزام المؤمن قبل المؤمن له بموجب عقد التأمين ، وذلك كله في مواجهة المؤمن( [1596] ) .

ويتيسر للمضرور أن يثبت مسئولية المؤمن له قبله في مواجهة المؤمن ، إذا أقر المؤمن بهذه المسئولية فتثبت بهذا الإقرار ، أو إذا أدخل المؤمن له خصماً في الدعوى المباشرة على ما قدمنا وأثبت مسئوليته نحوه في مواجهة المؤمن( [1597] ) . أما إذا انفصلت دعوى المسئولية عن الدعوى المباشرة ، فإما أن ترفع دعوى المسئولية أمام القضاء الجنائي أو أمام القضاء المدني . فإن رفعت أمام القضاء الجنائي ، بأن ادعى المضرور مدنياً أمام هذا القضاء ، فإن برئ المؤمن له من الجريمة ، لم يستطع المضرور أن يرفع الدعوى المباشرة إلا إذا استند إلى سبب غير الجريمة التي برئ المؤمن له منها . وإذا حكم بإدانة المؤمن له وبعدم مسئوليته مدنياً لانتفاء علاقة السببية بين الجريمة والضرر ، لم يستطع المضرور بعد ذلك أن يرفع الدعوى المباشرة( [1598] ) . وإذا حكم بإدانته جنائياً وبالمسئولية أمام القضاء المدني( [1599] ) . تبقى معرفة قوة الحكم بالمسئولية أمام القضاء المدني . فإن صدر حكم بمسئولية المؤمن له وبمدى هذه المسئولية من القضاء المدني( [1600] ) ، لم يحز هذا الحكم قوة الشيء المقضي بالنسبة إلى المؤمن لأنه لم يكن خصماً في الدعوى . ولكنه مع ذلك يصلح دليلاً على تحقق الخطر المؤمن منه ، ويستطيع المضرور أن يستند إليه في الدعوى المباشرة كدليل يثبت ذلك دون حاجة إلى إدخال المؤمن له في الدعوى( [1601] ) ، حتى لو كان هذا الحكم قد صدر غيابياً( [1602] ) .

ويتيسر كذلك للمضرور إثبات التزام المؤمن قبل المؤمن له ، بإثبات عقد التأمين نفسه وبما تلاه من ملحقات . ولما كان عقد التأمين بملحقاته ليس في يده ، فإنه يستطيع أن يطلب تقديمه إما من المؤمن له وإما من المؤمن نفسه( [1603] ) . فإذا قدم ، كان له أن يتمسك به كما هو قبل المؤمن ، ويكون في هذا إثبات كافٍ لالتزام هذا الأخير( [1604] ) .

862- الأثر الذي يترتب على الدعوى المباشرة من ناحية حصول المضرور على حقه- الاحتجاج بالدفوع الناشئة قبل وقوع الحادث دون الدفوع الناشئة بعد وقوعه : فإذا أثبت المضرور دعواه في مواجهة المؤمن على النحو الذي بسطناه فيما تقدم ، حكم له على المؤمن مباشرة بما يطلبه من تعويض في حدود مبلغ التأمين . وهذا حق مباشر للمضرور ، يتقاضاه رأساً من المؤمن ، ولا يتحمل فيه مزاحمة دائني المؤمن له . وهذه هي المزية الكبرى للدعوى المباشرة كما سبق القول .

والمضرور ، عندما يتقاضى حقه من المؤمن ، يتقاضاه من حق المؤمن له في ذمة المؤمن ، وقد جمد هذا الحق الأخير في يد المؤمن لمصلحة المضرور ، فيكون بمثابة حق محجوز عليه تحت يد المدين ، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك( [1605] ) . ويترتب على ذلك أن حق المؤمن له في ذمة المؤمن هو نفسه ينتقل إلى المضرور ليستوفي منه حقه ، وينتقل بتوابعه من فوائد( [1606] ) وضمانات( [1607] ) ودفوع ، وذلك من يوم وقوع الحادث أي من وقت ثبوت حق المضرور في الدعوى المباشرة .

وكان من الواجب ، مادام حق المؤمن له ينتقل إلى المضرور بدفوعه ، أن يكون للمؤمن أن يحتج على المضرور بجميع الدفوع التي كان يستطيع أن يحتج بها على المؤمن له . ولكن القضاء الفرنسي- وهو قضاء محمود يصح العمل به في مصر إذ هو يبتغي حماية المضرور من تلاعب المؤمن له أو تقصيره بعد وقوع الحادث- جعل حق المؤمن له ينتقل إلى المضرور من وقت وقوع الحادث كما قدمنا ، وأسس على ذلك أن الدفوع التي تنشأ بفعل المؤمن له بعد وقوع الحادث ، أي وجوه سقوط الحق في التأمين ( déchéances ) ، لا يستطيع المؤمن أن يحتج بها على المضرور بعد أن انتقل إليه خالياً من هذه الدفوع( [1608] ) . ويترتب على ذلك أنه يجب التمييز بين نوعين من الدفوع : الدفوع التي نشأت قبل وقوع الحادث ، والدفوع التي تنشأ بعد وقوعه .

أما الدفوع التي نشأت قبل وقوع الحادث ، فهذه يجوز للمؤمن أن يحتج بها على المضرور . ذلك أن الدعوى المباشرة عمادها حق المؤمن له المستمد من عقد التأمين ، فيتلقى المضرور هذا الحق كما هو بجميع الدفوع المتعلقة به وقت وقوع الحادث ، وفي الحدود التي يرسمها عقد التأمين الذي أنشأ هذا الحق( [1609] ) . ولما كان حق المضرور في الدعوى المباشرة لا ينشأ إلا من وقت وقوع الحادث ، فكل شرط في عقد التأمين من شأنه أن يؤثر في وجود حق المؤمن له أو في مداه قبل وقوع الحادث يصح أن يحتج به على المضرور( [1610] ) . وحق المضرور قبل المؤمن إنما يقاس بمقياس حق المؤمن له وقت وقوع الحادث ، ولا يدفع المؤمن للمضرور إلا ما كان يدفعه للمؤمن له في هذا الوقت ،بحيث إنه لو دفع المؤمن للمضرور مبلغاً أكبر لجاز له أن يسترد الزيادة( [1611] ) . ومن ثم يجوز للمؤمن أن يحتج على المضرور ببطلان عقد التأمين لسبب من أسباب البطلان( [1612] ) ، أو يفسخ قبل وقوع الحادث ، أو بوقف سريانه للتأخر في دفع القسط( [1613] ) ، أو بوقف سريانه بناء على اتفاق بين المؤمن والمؤمن له تم قبل وقوع الحادث( [1614] ) . كذلك يجوز للمؤمن أن يتمسك قبل المضرور بجميع الشروط التي تستبعد من نطاق التأمين أخطاراً معينة ، أو الشروط التي لابد من توافرها حتى يدخل الخطر في نطاق التأمين ، فيحتج عليه بأن الخطر المؤمن منه قد تحقق بغش المؤمن له أو بتعمده( [1615] ) ، أو بالشرط الوارد في عقد التأمين والقاضي بأن المؤمن لا يضمن الحادث الذي يقع من سائق السيارة إذا لم تكن لديه رخصة في القيادة( [1616] ) ، أو كان في حالة سكر( [1617] ) . وكذلك يجوز للمؤمن أن يحتج على المضرور بإنقاص مبلغ التأمين بسبب عدم صحة البيانات التي قدمها المؤمن له وقت إبرام العقد ، أو بسبب عدم الإخطار عما استجد من ظروف زادت في الخطر المؤمن منه ، أو بسبب تطبيق قاعدة النسبية( [1618] ) . ولا يجوز للمضرور أن يطالب المؤمن إلا بمبلغ التأمين المذكور في العقد ، حتى لو لم يكن كافياً لتعويض الضرر ، وللمؤمن أن يخصم من هذا المبلغ المصروفات القضائية( [1619] ) ، وكذلك أقساط التأمين التأمين من المسئولية تخلف المؤمن له عن دفعها( [1620] ) .

$1695 وأما الدفوع التي تنشأ بفعل المؤمن له بعد وقوع الحادث ، أي وجوه سقوط الحق في التأمين ( déchéances ) التي تستجد بعد وقوع الحادث ، فهذه لا يجوز للمؤمن أن يحتج بها على المضرور . فلا يجوز للمؤمن أن يحتج على المضرور بسقوط حق المؤمن له بسبب عدم إخطاره عن الحادث في الميعاد القانوني( [1621] ) ، على أنه يجوز للمضرور أن يتولى بنفسه الإخطار عن الحادث حالاً في ذلك محل المؤمن له( [1622] ) . كذلك لا يجوز للمؤمن أن يحتج على المضرور بسقوط حق المؤمن له لتدخله في إدارة دعوى المسئولية مخالفاً في ذلك شرطاً يقضي بأن يستأثر المؤمن وحده بإدارة هذه الدعوى( [1623] ) ، أو لتعمده عدم تقديم الأوراق والمستندات للمؤمن بعد وقوع الحادث مخالفاً في ذلك شرطاً يقضي بوجوب تقديم هذه الأوراق والمستندات( [1624] ) . ويترتب على عدم جواز احتجاج المؤمن بهذه الدفوع على المضرور أن يجد المؤمن نفسه ، بالرغم من تحقق دفع منها ، ملزماً بوفاء مبلغ التأمين للمضرور ، في حين أنه غير ملزم نحو المؤمن له بهذا الوفاء . فيكون إذن بمثابة كفيل للمؤمن له نحو المضرور ، وقد دفع مبلغ التأمين للمضرور وفاء لدين في ذمة المؤمن له لا في ذمته هو . ومن ثم يجوز له الرجوع على المؤمن له بما دفعه للمضرور ويحل محله ، شأنه في ذلك شأن أي كفيل( [1625] ) .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرس

المجلد الثاني

عقود الغرر

المقامرة والرهان

تمهيد

التعريف بالمقامرة وبالرهان والتمييز بينهما
985
خصائص عقود المقامرة والرهان
987
التنظيم التشريعي للمقامرة والرهان
989
خطة البحث
990
الفصل الأول – القاعدة العامة : تحريم المقامرة والرهان
 
1- بطلان المقامرة والرهان
992
سبب البطلان
992
ما يترتب على البطلان
993
الجزاء الجنائي
995
القرض المقامرة أو الرهان
998
2- عدم الإجبار على الدفع
1001
دعوى البطلان والدفع بالبطلان
1001
عدم صحة الإجازة- الإقرار والتعهد بالدفع وتحرير كمبيالة أو سند إذني أو شيك
1003
الاندماج في حساب جار
1005
الحوالة- حوالة الحق وحوالة الدين
1006
الجديد
1006
المقاصة واتحاد الذمة
1008
الكفالة والضمان برهن
1008
الصلح والتحكيم
1009
3- استرداد ما دفع
1010
عدم جواز استرداد ما دفع في التقنين المدني الفرنسي وفي عهد

التقنين المدني القديم
1010
جواز استرداد ما دفع في التقنين المدني الجديد
1014
جواز الاسترداد من النظام العام
1016
تقادم دعوى الاسترداد
1017
الفصل الثاني – الاستثناءات من تحريم المقامرة والرهان
 
1- المباراة في الألعاب الرياضية
1019
التمييز بين الألعاب الرياضية وغيرها من الألعاب
1019
متى تكون المباراة في الألعاب الرياضية مشروعة
1021
جواز تخفيض قيمة الرهان إذا كان مبالغاً فيه
1022
2- ألعاب النصيب
1023
الأصل هو تحريم ألعاب النصيب
1023
استثناء أوراق النصيب المرخص فيها من التحريم
1025
3- سباق الخيل والرماية
1028
تحريم المراهنة على سباق الخيل والرماية
1028
المراهنات بإذن إداري خاص وهل هي استثناء ؟
1029
4- البيوع الآجلة في البورصة
1032
ما هي البيوع الآجلة في البورصة
1032
البيع الآجل في القانون الفرنسي
1033
البيع الآجل في القانون المصري
1036
المرتب مدى الحياة

تمهيد

التعريف بالمرتب مدى الحياة
1043
الأغراض العملية التي بقي بها المرتب مدى الحياة
1045
خاصيتا المرتب مدى الحياة
1046
التنظيم التشريعي للمرتب مدى الحياة
1047
خطة البحث
1048
الفصل الأول- إنشاء المرتب مدى الحياة
 
أركان ثلاثة
1049
1- التراضي ( المصدر الذي ينشئ المرتب )
1049
تنوع المصادر
1049
المعاوضات
1051
التبرعات
1054
الشكل
1054
2- المحل ( المرتب )
1056
المدة التي يدون فيها المرتب
1060
نوع المرتب
1061
مقدار المرتب
1061
3- السبب ( الاحتمال )
1062
هل الاحتمال في المرتب مدى الحياة محل أو سبب
1062
مرتب قرر مدى حياة شخص وجد ميتاً وقت تقرير المرتب
1064
مرتب قرر لمدة معينة
1065
الفصل الثاني- الالتزام بأداء المرتب
 
1- تنفي الالتزام بأداء المرتب
1067
ما الذي يتضمنه تنفيذ الالتزام بأداء المرتب
1067
بداية الوقت الذي يؤدى فيه المرتب ونهايته
1067
المرتب قابل للحجز وللتحويل إلا في حالة استثنائية
1069
عدم قابلية المرتب للاستبدال
1072
تقادم المرتب في أقساطه وفي أصله
1073
2- جزاء الالتزام بأداء المرتب
1073
التنفيذ العيني
1074
الفسخ في التقنين المدني الفرنسي وفي التقنين المدني القديم
1076
الفسخ في التقنين المدني الجديد
1077
عقد التأمين

مقدمة

التعريف بعقد التأمين
1083
1- التأمين من ناحية التنظيم الداخلي
1091
الأسس الفنية التي يقوم عليها التأمين
1091
الوظائف التي يؤديها التأمين
1094
انتشار التأمين- عجالة تاريخية
1096
ما يقوم عليه التنظيم الداخلي للتأمين :
1098
( أ ) هيئات التأمين وما ينبسط عليها من الرقابة ومن يتصل بها من الوسطاء
1098
الأسباب التي تدعو لتنظيم هيئات التأمين وبسط الرقابة عليها
1098
هيئات التأمين
1098
تنظيم هيئات التأمين في مصر
1100
الرقابة على هيئات التأمين في مصر
1105
تأميم شركات التأميم في مصر
1108
وسطاء التأمين
1112
( ب ) ضمانات لمواجهة هيئات التأمين التزاماتها التأمينية نحو عملائها

الاحتياطيات المختلفة ( الاحتياطي الحسابي واحتياطي تكوين رأس المال واحتياطي الأقساط المدفوعة مقدماً واحتياطي الحوادث التأمين من المسئولية لم تتم تسويتها
1114
إعادة التأمين – فكرة عامة
1118
الصور الأربع الرئيسية لإعادة التأمين
1124
الصورة الأولى- إعادة التأمين بالمحاصة
1124
الصورة الثانية- إعادة التأمين فيما جاوز حد الطاقة
1126
الصورة الثالثة- إعادة التأمين فيما جاوز حداً معيناً من الكوارث
1127
الصورة الرابعة- إعادة التأمين فيما جاوز حداً معيناً من الخسارة
1128
الآثار التي تترتب على إعادة التأمين
1131
2- التأمين في علاقة المؤمن بالعملاء ( عقد التأمين )
1138
عقد التأمين هو الذي ينظم علاقة المؤمن بعملائه ، وهو الذي نقف عنده
1138
خصائص عقد التأمين
1138
عناصر التأمين
1143
العنصر الأول- الخطر المؤمن منه
1144
العنصر الثاني- قسط التأمين
1144
العنصر الثالث- مبلغ التأمين
1148
المصلحة وهل هي عنصر يجب توافره في جميع أنواع التأمين ؟
1153
تقسيمات التأمين :
1156
التأمين الاجتماعي
1156
التأمين الخاص : البحري والبري
1156
التأمين الخاص البري : التأمين على الأشخاص والتأمين من الأضرار
1157
التأمين على الأشخاص : التأمين على الحياة والتأمين من الإصابات
1158
التأمين من الأضرار : التأمين على الأشياء والتأمين من المسئولية
1158
التنظيم التشريعي لعقد التأمين
1159
خطة البحث
1164
الباب الأول

عقد التأمين بوجه عام

الفصل الأول- أركان عقد التأمين

التراضي في عقد التأمين                      
1165
المبحث الأول- طرفا عقد التأمين
1165
المؤمن – وسطاء التأمين
1166
المؤمن له- اجتماع الصفات الثلاث ( طالب والتأمين والمؤمن له والمستفيد )
1170
المؤمن له – تفرق الصفات الثلاث على أشخاص مختلفين
1173
المبحث الثاني- كيف يتم عقد التأمين صحيحاً من الناحية القانونية
1178
وجود التراضي
1174
صحة التراضي- الأهلية
1176
صحة التراضي- عيوب الإرادة
1176
المبحث الثالث- كيف يبرم عقد التأمين من الناحية العملية
1178
المراحل المختلف في إبرام عقد التأمين
1178
1- طلب التأمين
1178
مشتملات طلب التأمين
1178
طلب التأمين غير ملزم لا للمؤمن ولا للؤمن له
1180
أهمية طلب التأمين
1182
2- مذكرة التغطية المؤقتة
1182
اتحاد المؤمن قراراً بشأن طلب التأمين
1182
حالتان لمذكرة التغطية المؤقتة
1183
الحالة الأولى – اتفاق نهائي
1183
الحالة الثانية- اتفاق مؤقت
1184
شكل مذكرة التغطية المؤقتة
1186
3- وثيقة التأمين
1188
بت المؤمن في طلب التأمين بالقبول
1188
مشتملات وثيقة التأمين
1188
اللغة والخط اللذان تكتب بهما الوثيقة
1193
صورة وثيقة التأمين
1197
مهمة وثيقة التأمين – هل هي للإثبات أو للانعقاد ؟
1199
بدء سريان وثيقة التأمين
12103
تفسير وثيقة التأمين
1207
تلف وثيقة التأمين أو ضياعها
1210
4- ملحق وثيقة التأمين
1212
تحديد معنى ملحق الوثيقة
1212
كيف يتم ملحق الوثيقة
1213
ما الذي يترتب من الآثار على ملحق الوثيقة
1215
الفرع الثاني- المحل في عقد التأمين
1217
الخطر هو المحل الرئيسي في عقد التأمين
1217
المبحث الأول- الشروط الواجب توافرها في الخطر
1218
الشرط الأول- الخطر غير محقق الوقوع
1218
الشرط الثاني- الخطر غير متعلق بمحض إرادة أحد طرفي العقد
1222
الشرط الثالث- الخطر مشروع أي غير مخالف للنظام العام أو الآداب
1227
المبحث الثاني- أنواع الخطر
1231
الخطر الثابت والخطر المتغير
1231
الخطر المعين والخطر غير المعين
1233
المبحث الثالث – تحديد الخطر
1235
كيفية تحديد الخطر
1235
استثناء بعض حالات الخطر
1238
شروط مخالفة للنظام العام في تحديد الخطر
1240
الفصل الثاني- آثار عقد التأمين

الفرع الأول- التزامات المؤمن عليه
1246
المبحث الأول- تقديم البيانات اللازمة وتقرير ما يستجد من الظروف
1247
1- تقديم المؤمن له ابتداء جميع البيانات اللازمة
1248
الوقت الذي يقدم فيه المؤمن له هذه البيانات
1248
تقديم المؤمن له البيانات التي تمكن المؤمن له من تقدير الخطر
1249
وجوب أن تكون البيانات معلومة من المؤمن له
1253
تقديم البيانات عن طريق الإجابة على أسئلة محددة مطبوعة
1254
2- تقرير المؤمن له ما يستجد من الظروف التي تؤدي إلى زيادة الخطر
1256
ما يجب توافره من الشروط في الظروف التي تزيد في الخطر
1258
وجوب إخطار المؤمن بهذه الظروف
1262
ما يترتب على الإخطار
1264
بقاء الخطر مغطى تغطية مؤقتة
1264
طلب فسخ العقد
1265
استبقاء العقد مع زيادة في قسط التأمين
1265
استبقاء العقد دون زيادة في قسط التأمين
1267
صورتان خاصتان من صورة زيادة المخاطر
1268
3- الجزاء الذي يترتب على الإخلال الالتزام
1270
الحالة الأولى-  لممن- المؤمن له سيء النية
1280
الحالة الثانية- المؤمن له حسن النية
1281
الصورة الأولى- انكشاف الحقيقة قبل تتحقق الخطر
1283
تزول المؤمن عن حقه في الجزاء- شرط منع النزاع في وثيقة التأمين
1288
المبحث الثاني- دفع مقابل التأمين
1288
الالتزام بدفع مقابل التأمين- التأمين على الحياة
1289
1- عناصر الالتزام بدفع القط
1289
المدين في الالتزام
1291
محل الالتزام
1292
زمان الدفع- عدم جواز تجزئة القسط
1295
مكان الدفع
1299
طريقة الدفع وإثباته
1303
2- الجزاء على الإخلال بالتزام دفع القسط
1305
تطبيق القواعد العامة
1305
العرف التأميني
1306
الإعذار
1309
وقف سريان التأمين
1312
الفسخ أو التنفيذ العيني
1317
المبحث الثالث- إخطار المؤمن بوقوع الحادث إذا تحقق الخطر المؤمن منه
1319
تحقق الخطر المؤمن منه
1319
1- مضمون الالتزام
1321
وجوب الإخطار
1321
محتويات الإخطار
1322
شكل الإخطار
1323
ميعاد الإخطار
1324
جواز الاتفاق على التزامات أخرى
1326
2- جزاء الإخلال بالالتزام
1328
تطبيق القواعد العامة
1328
سقوط حق المؤمن له بموجب اتفقا خاص
1329
ما يجب لصحة شرط سقوط الحق
1331
شروط سقوط باطلة
1333
ما يترتب على سقوط الحق
1336
الفرع الثاني – التزام المؤمن
1341
ميعاد حلول الالتزام
1342
الدائن في الالتزام
1343
الإثبات
1343
محل الالتزام
1345
الفصل الثالث- انتهاء عقد التأمين
 
الفرع الأول- انقضاء المدة
1349
تعيين مدة العقد وانتهاء العقد بانقضاء مدته
1349
1- انتهاء العقد قبل انقضاء مدته عن طريق الفسخ الخمسي
1351
ما يشترط لتقرير حق الفسخ
1352
كيف يكون الفسخ
1353
2- امتداد العقد
1354
عقد التأمين لا يجدد تجديداً ضمنياً
1355
شروط امتداد عقد التأمين
1356
الآثار التي تترتب على امتداد عقد التأمين
1358
الفرع الثاني- القادم
1360
1- الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين
1361
عقود التأمين المبرمة مع الشركات ومع جمعيات التأمين التبادلية
1361
الدعاوى التي تعتبر ناشئة من عقد التأمين
1362
دعاوى لا تعتبر ناشئة من عقد التأمين
1362
2- مدة التقادم
1363
كيفية حساب مدة التقادم
1363
عدم جواز الاتفاق على تعديل مدة التقادم
1364
مبدأ سريان التقادم
1365
وقف التقادم
1368
انقطاع التقادم
1369
الباب الثاني

أقسام التأمين

التأمين على الأشخاص والتأمين من الأضرار

الفصل الأول- التأمين على الأشخاص

التأمين على الأشخاص والتأمين على الحياة
1372
الفرع الأول- صورة مختلفة للتأمين على الأشخاص والمبادئ التي يقوم عليها
1372
المبحث الأول- صورة مختلفة للتأمين على الأشخاص
1372
تحديد نطاق التأمين على الأشخاص – ما يخرج عن هذا الاتفاق وما يدخل فيه
1372
1- صور في التأمين على الأشخاص ( غير صور التأمين على الحياة
1376
تأمين الزواج وتأمين الأولاد
1376
التأمين من المرض
1377
التأمين من الإصابات – فكرة عامة
1379
الخطر المؤمن منه في التأمين من الإصابات
1381
نطاق الخطر المؤمن منه في التأمين من الإصابات
1386
2- صورة التأمين على الحياة
1389
الصور العادية والصور غير العادية
1389
الحالة الأولى- التأمين لحالة الوفاة
1391
التأمين العمري
1391
التأمين المؤقت
1392
تأمين البقيا
1393
الحالة الثانية- التأمين لحالة البقاء
1395
التأمين برأس مال مرجأ
1396
التأمين بإيراد مرتب
1397
التأمين المضاد
1398
الحالة الثالثة- التأمين المختلط
1399
التأمين المختلط العادي
1399
التأمين لأجل محدد
1410
تأمين المهر
1402
تأمين الأسرة
1402
( ب ) الصور غير العادية للتأمين على الحياة
1403
الصورة الأولى- التأمين الجماعي- تطبيقاته العملية وخصائصه
1403
القواعد الخاصة التي تسري على التأمين الجماعي
1406
الصورة الثانية- التأمين الشعبي
1409
الصورة الثالثة- التأمين التكميلي
1411
المبحث الثاني- المبادئ التي يقوم عليها التأمين على الأشخاص
1413
المبدأ الرئيسي في التأمين على الأشخاص- انعدام صفة التعويض
1413
ما يتفرع من المبادئ على انعدام صفة التعويض
1415
التزام المؤمن بأي مبلغ التأمين يذكر في الوثيقة
1416
جواز تعدد عقود التأمين من خطر واحد والجمع بين مبالغ التأمين الواجبة بهذه العقود
1417
المع بين مبلغ التأمين والتعويض الذي قد يكون مستحقاً للمؤمن له
1418
عدم حلول المؤمن محل المؤمن له في الرجوع على المسئول
1419
الفرع الثاني – التأمين على الحياة
1421
أهمية التأمين على الحياة والقواعد الخاصة به
1421
المبحث الأول- أركان عقد التأمين على الحياة
1423
المطلب الأول- التراضي في عقد التأمين على الحياة
1423
1- وثيقة التأمين على الحياة من حيث المشتملات والصورة
1423
مشتملات وثيقة التأمين على الحياة
1423
صورة وثيقة التأمين على الحياة
1426
2- التأمين على الحياة الغير
1428
وجوب موافقة المؤمن على حياته
1428
التأمين على حياة الجنين
1431
الاعتداء على حياة المؤمن على حياته
1432
3- التأمين على الحياة لمصلحة الغير
1438
الغالب في التأمين على الحياة أن يكون تأميننا لمصلحة الغير
1438
المسائل التي تبحث في التأمين لمصلحة الغير
1439
( أولاً ) تعيين المستفيد- من يقوم بالتعيين
1440
متى يكون التعيين
1441
كيف يكون التعيين
1442
( ثانياً ) قبول المستفيد للتعيين
1449
( ثالثاً ) جواز نقض المؤمن له لتعيين المستفيد
1452
( رابعاً ) الحق المباشر الذي يثبت للمستفيد
1456
المطلب الثاني- المحل في عقد التأمين على الحياة
1463
المحل في التأمين على الحياة هو الخطر المتعلق بحياة إنسان
1463
1- تثبت المؤمن من مدى الخطر الذي يؤمنه
1464
ضرورة التثبت من مدى الخطر
1464
الكشف الطبي
1465
ما يقوم مقام الكشف الطبي
1465
استبعاد بعض الأخطار من نطاق التأمين
1466
2- عدم تعلق الخطر محض إرادة أحد الطرفين
1468
اعتداء المستفيد على حياة المؤمن له- إحالة
1468
سقوط حق المستفيد بانتحار المؤمن على حياته
1470
جواز تأمين الانتحار
1473
المبحث الثاني- آثار عقد التأمين على الحياة
1475
المطلب الأول- التزامات المؤمن له
1475
1- التزام المؤمن بتقديم البيانات اللازمة للمؤمن
1476
ما يتميز به عقد التأمين على الحياة من أحكام في خصوص هذا الالتزام
1476
عدم التزام المؤمن له بالإخطار عن الظروف التي تؤدي إلى زيادة الخطر
1477
الأهمية الخاصة للالتزام بتقديم البيانات اللازمة
1478
الجزاء على الإخلال بالالتزام
1479
1- الالتزام بدفع مقابل التأمين
1483
قيود على تحديد مقدار القسط في التأمين على الحياة
1483
إمكان التحلل من عقد التأمين على الحياة من دفع الأقساط
1484
المدين يدفع القسط وزمان الدفع ومكانه
1489
المطلب الثاني- التزام المؤمن وحقوق المؤمن له
1490
1- التزام المؤمن بدفع مبلغ التأمين
1491
وقت استحقاق الدفع
1491
الإثبات
1492
المقدار الواجب الدفع
1494
إفلاس المؤمن
1495
عدم حلول المؤمن محل المؤمن له أو المستفيد – إحالة
1496
2- حقوق المؤمن له الناشئة من الاحتياطي الحسابي
1497
طبيعة حق المؤمن له على الاحتياطي الحسابي وما يترتب على ذلك
1497
أولاً- تخفيض التأمين
1499
شروط إجراء التخفيض
1501
طريقة إجراء التخفيض
1502
أثر إجراء التخفيض
1504
ثانياً- تصفية التأمين
1505
شروط إجراء التصفية
1507
طريقة إجراء التصفية
1508
أثر إجراء التصفية
1509
ثالثاً- تعجيل دفعة على حساب وثيقة التأمين
1510
جواز تعجيل دفعة على حساب وثيقة التأمين وأفضلية للتعجيل على التصفية
1510
الشروط التي يتم بها التعجيل على حساب وثيقة التأمين
1512
التكييف القانوني الصحيح للتعجيل على حساب وثيقة التأمين
1512
رابعاً- رهن وثيقة التأمين
1515
طرق رهن وثيقة التأمين
1515
حقوق الدائن المرتهن
1516
الفصل الثاني- التأمين من الأضرار
 
تحديد نطاق التأمين من الأضرار – تفرعه إلى فرعين رئيسيين
1519
مبدأن جوهريان في التأمين من الأضرار
1522
أولاً- المصلحة في التأمين
1522
تحديد معنى المصلحة في التأمين من الأضرار
1523
مقياس المصلحة في التأمين من الأضرار
1525
تأمين الربح المنتظر
1526ذ
ثانياً- صفة التعويض
1527
تحديد معنى الصفة التعوييضية في التأمين والأضرار والاعتبارات التي قامت عليها
1529
ما يترتب على الصفة التعويضية في التأمين من الأضرار
1531
النتائج التي تترتب على عدم تقاضي تعويض أعلى من قيمة الضرر
1531
التأمين على الأشياء والتأمين من المسئولية
1535
الفرع الأول- التأمين على الأشياء ( التأمين من الحريق )
1535
أنواع مختلفة للتأمين على الأشياء (  التأمين من تلف المزروعات ، ومن موت المواشي ، ومن السرقة والتبديد ، وتأمين الدين ، والتأمين من الحريق )
1535
أركان عقد التأمين على الأشياء والآثار التي تترتب عليه
1539
المبحث الأول- أركان عقد التأمين على الأشياء
1540
تطبيق القواعد العامة
1540
المطلب الأول- التراضي في عقد التأمين على الأشياء
1541
تطبيق القواعد العامة
1541
1- التأمين لحساب ذي المصلحة ( أو التأمين لحساب من يثبت له الحق فيه )
1541
تكييف التأمين لحساب ذي المصلحة- اشتراط لمصلحة الغير
1541
شرطان لازمان لقيام التأمين لحساب ذي المصلحة
1543
ما يترتب من الآثار على التأمين لحساب ذي المصلحة
1547
التزامات المؤمن له غير المؤمن
1547
الحق المباشر للمستفيد في ذمة المؤمن
1548
2- حالات يحل فيها محل المؤمن له
1552
( 1 ) انتقال الشيء المؤمن عليه إلى شخص آخر
1552
سريان قواعد الاستخلاف لا قواعد الاشتراط لمصلحة الغير
1552
أولاً- انتقال عقد التأمين إلى من انتقلت إليه الملكية
1553
الشروط التي يتم بها انتقال عقد التأمين
1554
الآثار التي تترتب على انتقال عقد التأمين
1557
ثانياً- احتفاظ كل من المؤمن والمؤمن له الجديد بحق الفسخ
1560
جواز فسخ عقد التأمين
1560
الفسخ من جهة المؤمن
1562
الفسخ من جهة المؤمن له الجديد
1563
( ب ) حلول الدائنين ذوي الحقوق الخاصة محل المؤمن له
1565
أولاً- الشروط الواجب توافرها لحلول الدائنين محل المؤمن له في مبلغ التأمين
1567
الشرط الأول- وجود عقد تأمين على الأشياء
1567
الشرط الثاني- أن يكون للدائن حق خاص في الشيء المؤمن عليه
1568
الشرط الثالث- أن يعلن هذا الحق الخاص للمؤمن
1569
ثانيا- ما يترتب على الآثار على حلول الدائن محل المؤمن له
1571
قيام الدائن بالأعمال التحفظية اللازمة للمحافظة على حقه
1571
انتقال حق الدائن إلى مبلغ التأمين
1572
رجوع الدائن بالدعوى المباشرة على المؤمن
1573
( جـ ) إفلاس المؤمن له
1575
حلول جماعة الدائنين محل المؤمن له في عقد التأمين
1575
جواز فسخ عقد التأمين
1576
إفلاس المؤمن- إحالة
1577
المطلب الثاني- المحل في عقد التأمين على الأشياء ( وبخاصة في عقد التأمين على الحريق )
1577
أخطار متنوعة
1577
خطر الحريق – تحديد ما هو الحريق
1578
1- الأسباب التي ينجم عنها الحريق
1780
أسباب مختلفة
1580
الحادث المفاجئ أو القوة القاهرة
1581
الحرب الخارجية والداخلية والاضطرابات الشعبية والزلازل والبراكين
 
وغيرها من الظواهر الطبيعية
1581
خطأ المؤمن له
1586
خطأ من يكون المؤمن له مسئولاً عنه
1586
عيب في الشيء المؤمن عليه
1589
2- الأضرار الناشئة عن الحريق التي تدخل في نطاق التأمين
1591
الأضرار المباشرة والأضرار التي تكون نتيجة حتمية للحريق
1593
ضياع الأشياء المؤمن عليها أو اختفاؤها
1595
تلف الأشياء المملوكة لأسرة المؤمن له والملحقين بخدمته
1596
المبحث الثاني- آثار عقد التأمين على الأشياء
1597
نفس التزامات المؤمن له ونفس التزامات المؤمن
1597
المطلب الأول- تقدير الضرر
1597
1- الأسس التي يقوم عليها تقدير الضرر
1598
حالات ثلاث :
1598
الحالة الأولى- هلاك الشيء المؤمن عليه هلاكاً كلياً
1598
الحالة الثانية- هلاك الشيء المؤمن عليه هلاكاً جزئياً
1598
الحالة الثالثة- هلاك الشيء المؤمن عليه هلاكاً جزئياً متعاقباً ، أي مرة بعد أخرى
1601
2- إثبات قيمة الضرر
1603
المؤمن له هو الذي يثبت قيمة الضرر- مبالغته التدليسية في تقدير هذه القيمة
1603
الرجوع إلى مبلغ التأمين في إثبات قيمة الضرر- التمييز بين فرضين
1604
الفرض الأول- تقدير المؤمن له لمبلغ التأمين من جانبه وحده
1604
الفرض الثاني- تقدير المؤمن له لمبلغ التأمين بالاتفاق مع المؤمن
1607
المطلب الثاني- مبدأ التعويض
1609
نتيجتان رئيسيتان يترتبان على مبدأ التعويض
1609
1- التأمين المغالى فيه وتعدد عقود التأمين
1609
التمييز بين التأمين المغالى فيه وتعدد عقود التأمين
1609
( ا ) التأمين المغالى فيه
1610
نطاق تطبيق التأمين المغالى فيه
1610
التمييز بين المغالاة التدليسية والمغالاة غير التدليسية
1610
المغالاة التدليسية
1611
المغالاة غير التدليسية
1612
( ب ) تعدد عقود التأمين
1613
معنى تعدد عقود التأمين
1613
وجوب تبليغ المؤمنين المتعددين
1615
تعدد عقود التأمين التدليسي
1616
تعدد عقود التأمين غير التدليسي
1618
2- عدم الجمع بين مبلغ التأمين والتعويض- وحلول المؤمن محل المؤمن له في الرجوع بالتعويض
1621
وضع المسألة- تحقق الخطر ناشئ عن خطأ الغير
1621
الشروط الواجب توافرها ليحل المؤمن محل المؤمن له
1627
الآثار التي تترتب على الحلول
1628
القيود التي ترد على الحلول
1630
المطلب الثالث- قاعدة النسبية
1634
وضع المسألة
1634
1- الشروط الواجب توافرها لإعمال قاعدة النسبية
1636
الشرط الأول- قيمة مؤمن عليها مقدرة أو قابلة للتقدير
1637
الشرط الثاني- تأمين بخس
1638
الشرط الثالث- تحقق الخطر تحققاً جزئياً
1638
2- الأثر الذي يترتب على إعمال قاعدة النسبية وكيف يتفادى هذا الأثر
1639
التأمين على شيء واحد – شرط الدلالة المتغيرة
1639
التأمين على أشياء متعددة
1640
الفرع الثاني- التأمين من المسئولية
1641
تعريف التأمين من المسئولية وطبيعة هذا التأمين
1641
أنواع التأمين من المسئولية – تقسم رئيسي ( التأمين  من خطر معين والتأمين من خطر غير معين
1644
تطبيق قواعد التأمين من الأضرار والتأمين على الأشياء
1647
الأحكام التي ينفرد بها التأمين من المسئولية
1647
المبحث الأول- رجوع المضرور على المؤمن له فرجوع المؤمن له على المؤمن
1647
مراحل رجوع المؤمن له على المؤمن
1647
المدى الذي يمتد إليه ضمان المؤمن
1648
المصروفات التي يحكم بها على المؤمن له في دعوى المسئولية
1649
التأمين من المسئولية الناشئة عن تولي أعمال تجارية أو صناعية
1651
المطلب الأول- مرحلة مطالبة المضرور للمؤمن له
1652
مطالبة المضرور للمؤمن له هي الخطر المؤمن منه في التأمين من المسئولية
1652
إخطار المؤمن له للمؤمن بمطالبة المضرور
1654
المطلب الثاني- مرحلة تسوية المسئولية مع المضرور ودياً
1655
جواز تسوية المسئولية مع المضرور ودياً
1655
الاتفاق على عدم جواز الإقرار بالمسئولية أو الصلح بغير موافقة المؤمن
1656
تسوية الضمان مع المؤمن ودياً أو بدعوى أصلية
1659
المطلب الثالث- مرحلة تسوية المسئولية مع المضرور قضائياً
1661
هذه المرحلة هي المرحلة الغالبة – احتمالات ثلاثة
1661
الاحتمال الأول- مواجهة المؤمن له لدعوى المسئولية وحده
1662
الاحتمال الثاني- إدخال المؤمن أو دخوله خصماً في الدعوى
1664
الاحتمال الثالث- تولي المؤمن بنفسه إدارة دعوى المسئولية
1665
المبحث الثاني- رجوع المضرور مباشرة على المؤمن ( الدعوى المباشرة )
1671
وجوب إعطاء دعوى مباشرة للمضرور ضد المؤمن
1671
في القانون الفرنسي
1672
في القانون المصري
1675
المطلب الأول- الخصوم في الدعوى المباشرة
1678
المدعي والمدعي عليه
1678
المدعي هو المضرور أو من يحل محله – التزاحم عند التعدد
1679
عدم سبق تعويض المضرور- تضامم المؤمن له والمؤمن
1681
إدخال المؤمن له خصماً في الدعوى
1683
المطلب الثاني- استعمال الدعوى المباشرة
1685
مدة التقادم في الدعوى المباشرة
1686
الإثبات الواجب تقديمه في الدعوى المباشرة
1688
الأثر الذي يترتب على الدعوى المباشرة من ناحية حصول المضرور على حقه
1691
جواز الاحتجاج بالدفوع التي نشأت قبل وقوع الحادث
1692
عدم جواز الاحتجاج بالدفوع التي تنشأ بفعل المؤمن له بعد وقوع الحادث
1695
 

 

 

 

 

ما ظهر من أجزاء الوسيط

وما هو تحت الإعداد

ـــ

الأجزاء التي ظهرت

 

الجزء الأول- في مصادر الالتزام
سنة 1952
الجزء الثاني- في الإثبات وآثار الالتزام
سنة 1956
الجزء الثالث- في أوصاف الالتزام وحوالته وانقضائه
سنة 1958
الجزء الرابع- في البيع والمقايضة
سنة 1960
الجزء الخامس- في العقود الأخرى الواردة على الملكية
 
                 ( الهبة والشركة والقرض والصلح )
سنة 1962
الجزء السادس- ( مجلدان ) في العقود الواردة على المنفعة
 
                            ( الإيجار والعارية )
سنة 1963
الجزء السابع- ( مجلدان ) في العقود الواردة على العمل
 
                 ( المقاولة والوكالة والوديعة والحراسة )
 
                 وفي عقود الغرر ( عقد التأمين وعقود المقامرة
 
                 والرهان والمرتب مدى الحياة
سنة 1964
الأجزاء التي تحت الإعداد
الجزء الثامن – في الملكية والحقوق العينية الأصلية الأخرى
 
الجزء التاسع- في أسباب كسب الملكية
 
الجزء العاشر- في التأمينات الشخصية والعينية ( الكفالة والرهن الرسمي
 
                 وحق الاختصاص ورهن الحيازة وحقوق الامتياز
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحت الإعداد

الوجيز

الجزء الأول – في النظرية العامة للالتزام
 
              ( ويشتمل على الأجزاء الأول والثاني والثالث من الوسيط )
 
الجزء الثاني- في العقود المسماة
 
             ( ويشتمل على الأجزاء الرابع والخامس والسادس والسابع من الوسيط )
 
الجزء الثالث- في الحقوق العينية والتأمينات
 
             ( ويشتمل على الأجزاء الثامن والتاسع والعاشر من الوسيط )
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

للمؤلف

كتب

1- القيود التعاقدية الواردة على حرية العمل ( بالفرنسية )
سنة 1925
2- الخلافة الإسلامية وتطورها لتصبح هيئة أمم إسلامية ( بالفرنسية )
سنة 1926
3- عقد الإيجار
سنة 1930
4- نظرية العقد
سنة 1934
5- الموجز في النظرية العامة للالتزامات
سنة 1938
6- أصول القانون ( بالاشتراك مع الأستاذ أحمد حشمت أبو ستيت )
سنة 1938
7- التصرف القانوني والواقعة المادية ( دروس لقسم الدكتوراه )
سنة 1945
8- مصادر الحق في الفقه الإسلامي :
 
الجزء الأول- مقدمة- صيغة العقد في الفقه الإسلامي
سنة 1954
الجزء الثاني- مجلس العقد وصحة التراضي ( الغلط والتدليس والإكراه والغبن
 
                في الفقه الإسلامي
سنة 1955
الجزء الثالث- محل العقد في الفقه الإسلامي
 
                ( الغرر والشروط المقترنة بالعقد والربا )
سنة 1956
الجزء الرابع- نظرية السبب ونظرية البطلان في الفقه الإسلامي
سنة 1957
الجزء الخامس- آثار العقد بالنسبة إلى الأشخاص في الفقه الإسلامي
 
                 ( الخلف العام والخلف الخاص- الدعوى البوليصية والإعسار-
 
                 التعهد عن الغير والاشتراط لمصلحة الغير – النيابة في التعاقد )
سنة 1958
الجزء السادس- آثار العقد بالنسبة إلى الموضوع في الفقه الإسلامي
 
                  ( تفسير العقد وتنفيذه – فسخ العقد للعذر أو لحوادث طارئة-
 
                   المسئولية العقدية- الفسخ والدفع بعدم التنفيذ والإقالة )
سنة 1959
9- الوسيط في شرح القانون المدني ( ظهر منه أجزاء سبعة : انظر آنفاً )
 
 

 

بحوث ومقالات

1- الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع المصري- بحث بالفرنسية أدرج في مجموعة لامبير
 
2- المعيار القانوني- بحث بالفرنسية أدرج في مجموعة جني
 
3- المسئولية التقصيرية ( بالاشتراك مع الأستاذ حلمي بهجت بدوي ) – بحث بالفرنسية نشر بمجلة القانون والاقتصاد سنة 1932
 
4- المسئولية التقصيرية في الفقه الإسلامي- بحث بالفرنسية قدم إلى مؤتمر القانون المقارن بلاهاي سنة 1937
 
5- الشريعة الإسلامية أمام مؤتمر القانون المقارن بلاهاي- مقال بالفرنسية نشر بمجلة القانون والاقتصاد سنة 1937
 
6- الامتيازات الأجنبية – بحث نشر في سنة 1930
 
7- تنقيح القانون المدني- بحث نشر في الكتاب الذهبي للمحاكم الوطنية وفي مجلة القانون الاقتصاد سنة 1933
 
8- من مجلة الأحكام العدلية إلى القانون المدني العراقي- مقال نشر في مجلة القضاء ببغداد سنة 1936 .
 
9- عقد البيع في مشروع القانون المدني العراقي- بحث نشر في بغداد سنة 1936
 
10- مقارنة المجلة بالقانون المدني- دروس ألقيت في كلية الحقوق ببغداد سنة 1936
 
11- المفاوضات في المسألة المصرية- بحث نشر في سنة 1947 .
 
12 الانحراف في استعمال السلطة التشريعية- بحث نشر في السنة الثالثة من مجلة مجلس الدولة سنة 1952 .
 
القاهرة

مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر

 


 
( * )  مراجع : ترولون في عقود الغرر سنة 1845 – بون في العقود الصغيرة 1 سنة 1867 – لوران 27 – هيك – 11 – جيوار في عقود الغرر سنة 1893 – بودري وفال في عقود الغرر الطبعة الثالثة سنة 1907 – أوبري ورو وإسمان 6 الطبعة السادسة سنة 1951 – بيدان 12 مكرر – بلانيول وريبير وبيسون 11 الطبعة الثانية سنة 1954 – Pillette  في المقامرة والرهان سنة 1863 -  Frère-jouan du Saint في المقامرة والرهان من النواحي المدنية والجنائية والنظامية سنة 1893 – Delast في المقامرة ونظام ألعاب القمار رسالة من باريس سنة 1925 – Arexy  في ألعاب الحظ والنصيب والرهان الطبعة الثالثة سنة 1927 – Theodoresco في المقامرة والرهان ألعاب باريس سنة 1931 – بلانيول وريبير وبولانجيه 2 الطبعة الثالثة  سنة 1949 – كولان وكابيتان ودي لامور نديير 2 الطبعة العاشرة سنة 1948  - جوسران 2 الطبعة الثانية 1933 – إنسيكلوبيدي داللوز 3 سنة 1953 لفظ Jea-Pari .

                    محمد كامل مرسي في العقود المسماة : المقامرة والرهان سنة 1949 – حمدي علدب الحميد في طبيعة الديون الناشئة عن المقامرة ( المحاماة 4 ص 189 – ص 195 ) – أنطون شكري نحال في ديون المقامرة والمراهنة ( المحاماة 10 ص 800 – ص809 ) – Lamba في ألعاب الحظ ( مصر المعاصرة 2 ص 393 – ص408 ) – شميل في المقامرة والرهان ( جازيت 12 ص143 – ص144 ) – L .Barde في المقامرة والرهان في القانون المصري المختلط ( جازيت 23 ص369 – ص371 ) .

                    وفي إشارتنا إلى هذه المراجع المختلفة نحيل إلى الطبعات المبينة فيما تقدم .
( [1] )  ويجب أن تكون الواقعة غير المحققة في الرهان أجنبية حالة المتراهنين بحيث لا تحملهم خسارة أو تجلب لهم كسباً . فإذا اتفق وارنان على أن أياً منهما يوصي له المورث يدفع للآخر الذي لم يوص له مبلغاً من المال ، لم يكن هذا الاتفاق رهاناً ، بل هو تأمين وهو جائز ( بودري وفال فقرة17 - Frère-jouan du Saint فقرة 155 – أنسيكلوبيدي داللوز 3 لفظ Jea-Pari فقرة 6 – بوردو 4 فبراير سنة 1833 سيريه 34 – 2 – 24 ) .

                    وكل من المقامرة والرهان عقد ، فادين ينشأ إذن من عقد . أما إذا نشأ من محل غير مشروع ولو كان في مناسبة المقامرة أو الرهان ، كما إذا جرح شخص شخصاً آخر عمداً في مباراة رياضية ، فإن الدين لا يعتبر دين مقامرة أو رهان ، وتجوز المطالبة به ( بودري وفال فقرة 39 ) .
( [2] )  بودري وفال فقرة 13 – بيدان 12 مكرر فقرة 806 – بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1200 -  بلانيول وريبير  وبولانجيه 2 فقرة 3192 – كولان وكابيتان ودي لامورانديير 2 فقرة 1330 – جوسران 2 فقرة 1381 – أنسيكلوبيدي داللوز 3 لفظ Jea-Pari فقرة 8 – محمد كامل مرسي فقرة 376 – وأنظر في معايير أخرى للتمييز بودري وفال فقرة 12 .
( [3] )  أما إذا كانت المباراة خالية من الكسب المادي ، كأن كانت المباراة في ذاتها إظهاراً للمهارة أو للتمرين أو للتسلية ، فإنها لا تكون مقامرة بل تكون مباحة ، أياً كان اللعب الذي تجري فيه المباراة ، سواء كان من ألعاب المهارة ( Jeux d'adresse )  كالبريدج والشطرنج والطاولة والدمينو والتنس والجولف والكرة والبلياردو ، أو كان من ألعاب الحظ ( Jeux de hazard )   كالبوكر والكونكان ، وسواء كان اللعب في مكان خاص أو في مكان عام .
( [4] )  أنظر ما يلي فقرة 507 .
( [5] )  بودري وفال فقرة 12 ص 5 .
( [6] )  وقد جاء في مجموعة الأعمال التحضيرية ما يأتي : "عنوان هذا الباب في المذكرة الإيضاحية : في العقود الاحتمالية . وقد غيرت لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ اصطلاح العقود الاحتمالية بعقود الغرر ، لأنه يستعمل في الفقه الإسلامي لأداء المعنى ذاته" ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 300 هامش 1 ) .
( [7] )  ولكنه ليس بعقد  معلق على شرط واقف ، فالعقد المعلق على شرط واقف يتوقف وجوده ذاته على تحقق الشرط ، أما العقد الاحتمالي فعقد محقق الوجود ، وغير المحقق فيه هو مَن من المتعاقدين هو الذي يكسب ومن هو الذي يخسر ( كولان وكابيتان ودي لامور انديير 2 فقرة 1249 ) .
( [8] )  أنظر الوسيط 1 فقرة 63 .
( [9] )  أنظر الوسيط 1 فقرة 63 .
( [10] )  وتقول المذكرة الإيضاحية لمشروع التمهيدي" "حرم المشروع المقامرة تحريماً أبعد أثراً من تحريم التقنين الفرنسي . فكل اتفاق على مقامرة أو رهان يكون باطلاً ، ويستطيع من خسر أن يسترد ما دفعه ، وله أن يثبت الدفع بجميع الطرق . أما التقنين الفرنسي فقد منع الخاسر من أن يسترد ما دفع إلا إذا كان هناك غش من الطرف الآخر  ، وهذا من شأنه أن يضعف من أثر تحريم المقامرة ، فإن المقامرين يعتبرون دين القمار متعلقاً بالشرف ويحتمون دفعة في مدة وجيزة ، فإذا ما دفع لا يسترد . واستثنى المشروع من تحريم المقامرة الألعاب الرياضية إذا كان الرهان بين المتبارين أنفسهم ، ولكنه أعطى الحق للقاضي في تخفيض قيمة الرهان إذا كان مبالغاً فيه . واستثنى كذلك ما رخص فيه القانون من أوراق النصيب" ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 300 ) .
( [11] ) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 1025 من المشروع التمهيدي على وجه يتفق مع ما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، فيما عدا أن مدة الاسترداد في المشروع التمهيدي كانت سنة واحدة بدلاً من ثلاث سنوات . وفي لجنة المراجعة جعلت مدة الاسترداد ثلاث سنوات ، فأصبح النص مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، وصار رقمه 771 في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 710 ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم 739 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 فقرة 301 – ص 302 ) .
( [12] ) ويمكن القول ، حتى من غير الالتجاء إلى فكرة النظام العام والأثر الفوري المترتب عليها ، بأن الواقعة التي هي مصدر الاسترداد إنما هي واقعة الدفع ، إذ يترتب عليها استرداد ما دفع وفقاً لقاعدة استرداد ما دفع دون حق . فالعبرة إذن بوقت دفع الخسارة ، فإذا كان هذا الوقت هو 15 أكتوبر سنة 1949 أو بعد ذلك ، فإن النتائج التي تترتب على هذا الدفع تكون خاضعة لأحكام التقنين الجديد ومن ثم يجوز الاسترداد . أما إذا كان هذا الوقت سابقاً على 15 أكتوبر سنة 1949 ، فإن النتائج التي تترتب على الدفع تكون خاضعة لتقاليد التقنين القديم ومن ثم لا يجوز الاسترداد .
( [13] ) التقنينات المدنية العربية الأخرى :

التقنين المدني السوري م 705 ( مطابق ) .                                                                                                   =

= التقنين المدني الليبي م 739 : 1 – يكون باطلاً كل اتفاق خاص بمقامرة أو رهان . 2 – ومع ذلك لا يجوز استرداد ما دفع طوعاً لأداء ديون المقامرة والرهان ، إلا إذا كان من قام بالدفع قاصراً . ( وتختلف أحكام التقنين الليبي عن أحكام التقنين المصري في أنه لا يجوز في التقنين الليبي لمن خسر أن يسترد ما أداه من الخسارة إلا إذا كان قاصراً ، وهذا بخلاف التقنين المصري . والتقنين الليبي يتفق في الحكم مع التقنين الفرنسي ومع ما جرى عليه العمل في عهد التقنين المصري القديم ) .

التقنين المدني العراقي  م 975 (  موافق ، فيما عدا أن مدة الاسترداد في التقنين العراقي هي سنة واحدة بدلاً من ثلاث سنوات في التقنين المصري ) .

تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 1024 إن القانون  لا يخول حق المدعاة في شأن دين المقامرة أو أداء بدل المراهنة .

م 1026  : لا يحق للخاسر أن يسترد ما دفعه اختياراً في لعب أو مراهنة خاليين من كل غش . ( وتختلف أحكام التقنين اللبناني عن أحكام التقنين المصري في أنه لا يجوز في التقنين اللبناني لمن خسر أن يسترد ما أداه من الخسارة ، بخلاف التقنين المصري . والتقنين اللبناني يتفق في هذا مع التقنين الفرنسي ومع ما جرى عليه العمل في عهد التقنين المدني القديم ) .
( [14] ) وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا المعنى : "المقامرة والرهان يتوقفان على الحظ ، لذلك كان الاتفاق الخاص بهما باطلاً لمخالفته للآداب والنظام العام ، والبطلان مطلق لا ترد عليه الإجازة" ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 فقرة ص 301 ) .
( [15] ) استئناف مختلط 25 فبراير سنة 1897م9 ص 194 – 13 فبراير سنة 1920 م 14 ص 134 – 15 مايو سنة 1929 جازيت 20 رقم 19 ص 9 – وقد قضت محكمة الاسئناف المختلطة بأنه يجوز إبداء الدفع الخاص بالمقامرة تطبيقاً للمادة 148 من التقنين المدني المختلط التي تشترط لصحة الالتزام أن يكون السبب ثابتاً وجائزاً قانوناً ، بالرغم من أن المشروع المختلط لم ينقل المادة 1965 من التقنين المدني الفرنسي ( اسئناف مختلط 10 مايو سنة 1925 المحاماة 10 رقم 396 ص 790 ) . وقضى بأن المقامرة ، ولو لم يحرمها القانون تحريماً صريحاً  ، هي مخالفة للنظام العام والآداب العامة ، فالتعهد الذي يبنى على مجرد المقامرة ليس له إذن من سبب صحيح ، ويجب اعتباره باطلاً ، وللمدين أن يثبت بشهادة الشهود أن السبب الوحيد للتعهد هو القمار ، بل يمكن أن يستنتج مثل هذا من قرائن الأحوال ( طنطا الجزئية أول أبريل سنة 1903 المجموعة الرسمية 4 رقم 77 ص178 ) . وانظر جرانمولان في العقود فقرة 858 – محمد كامل مرسي فقرة 382 ص 373 .
( [16] ) ومن هنا سمي دين المقامرة بدين الشرف ( detee d'honneur ) ، إذ لا يلتزم المدين فيه بالدفع إلا بإملاء من ضميره ( بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1203 – بلانيول وريبر وبولانجيه 2 فقرة 3193 .
( [17] ) دائرة النقض الجنائي 5 مارس سنة 1923 المحاماة 3 رقم 393 ص 493 – استئناف مختلط 28 مارس سنة 1938 م 50 ص 211 .
( [18] ) وقد قضي بأنه يشترط أن يكون المحل معداً لدخول الناس فيه عامة ، سواء أكان المحل حانوتاً أم منزلاً أم نادياً أم متخذاً في محل عمومي كالمقاهي والبارات ( مصر الكلية الوطنية 30 نوفمبر سنة 1916 المجموعة الرسمية 18 رقم 53 ص 92 ) . ولا يعتبر النادي محلاً عاماً إلا إذا كان مفتوحاً للجمهور ، فلا يكون محلاً عاماً النادي الخاص الذي يكون الدخول فيه مقصوراً على المشتركين ( دائرة النقض الجنائي 27 أبريل سنة 1907 المجموعة الرسمية 9 رقم 3 ص 6 ) – ويمكن اعتبار المسكن الخاص محلاً عاماً معداً للعب القمار ، إذا كان صاحبه قد أعده جميعه أو غرفة أو مكاناً منه أو من ملحقاته لهذا اللعب ، وجعله مباحاً لدخول الناس فيه لهذا الغرض ( دائرة النقض الجنائي 28 فبرايل سنة 1929 المحاماة 9 رقم 393 ص 493 ) .
( [19] ) وتشمل المصادرة ، كما تقول المادة 352 عقوبات ، الأمتعة التي توجد في المحلات الجاري فيها اللعب . وقد قضي بأن المصادرة لا تقتصر على الأمتعة الموجودة في الغرف المعدة للعب فقط ، بل تشمل أيضاً الأمتعة التي توجد بالغرف الأخرى من المنزل المخصص للميسر ( دائرة النقض الجنائي 3 فبراير سنة 197 المجموعة الرسمية 18 رقم 53 ص 91 ) .
( [20] ) وقد حل هذا القانون محل القانون رقم 1 لسنة 1904 ، وهذا كان قد حل محل الأمر العالي الصادر في 21 نوفمبر سنة 1891 . وقد أدخل على قانون سنة 1941 تعديلات عدة بتشريعات مختلفة ( انظر في ذلك أحمد سمير أبو شادي ونعيم عطية فهرس التشريعات سنة 1961 ص 196 – ص 198 – وانظر في نفس المرجع الإشارة إلى القرار الصادر في 12 ديسمبر سنة 1949 بتعيين الألعاب التي تعتبر من ألعاب القمار والتي لا تجوز مزاولتها في الأندية إلا بترخيص ، وإلى القرار الصادر في 2 يناير سنة 1955 بإضافة بعض ألعاب أخرى إلى ألعاب القمار ، وإلى القرارين رقم 3 لسنة 1955 ورقم 37 لسنة 1957 باعتبار بعض ألعاب أخرى من ألعاب القمار : فهرس التشريعات ص 175 ) .
( [21] ) وهناك أيضاً القانون رقم 10 لسنة 1905 بشأن أعمال اليانصيب والقانون رقم 10 لسنة 1922 الخاص بالمراهنة عل سباق الخيل ورمي الحمام وغيرها من أنواع الألعاب وأعمال الرياضة ، وسنعود إليهما عند الكلام في النصيب وفي سباق الخيل والرماية وصيد الحمام .
( [22] ) وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا المعنى : "المقامرة والرهان يتوقفان على الحظ ، لذلك كان الاتفاق الخاص بهما باطلاً لمخالفته للآداب والنظام العام ، والبطلان مطلق لا ترد عليه الإجازة" ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 فقرة ص 301 ) .
( [23] ) وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا كان كل ما جاء بالحكم المطعون فيه أن ضابط المباحث دخل المقهى ووجد بعض أناس يلعبون لعبة السيف ، ولم تبين المحكمة أنهذه اللعبة من ألعاب القمار التي يجب أن يغلب للكسب فيها حظ اللاعبين مهارتهم ، فإن الحكم يكون قاصراً ( نقض جنائي 3 يناير سنة 1949 المحاماة 30 رقم 5 ص 4 ) . وانظر استئناف مختلط 3 يناير سنة 1933 م45 ص 97 ( لم تبين المحكمة في أسباب حكمها ما إذا كانت لعبة الكونكان من ألعاب الحظ أو من ألعاب المهارة ) . وقرب استئناف مختلط 8 نوفمبر سنة 1911 م24 ص 35 .
( [24] ) مصر الكلية 30 نوفمبر سنة 1916 المجموعة الرسمية 18 رقم 53 ص92 – استئناف مختلط 16 ديسمبر سنة 1941 م 54 ص 71 – وقد قضي بأن صاحب المحل العام يعاقب على مجرد ترك الغير يلعب القمار في محله مطلقاً بدون أي قيد ، سواء ان لعب القمار هو على ثمن المشروب أو على أي مبلغ من النقود ، ولو لمجرد التسلية ، لأن غرض الشارع من منع القمار في المحال العمومية إنما هو مجرد المحافظة على النظام والراحة العمومية . أما الألعاب التي لم ينص الشارع بنص صريح على أنها من ألعاب القمار ، مثل ألعاب الورق غير المنصوص عليها في المادة 18 من لائحة المحال العمومية ولعب الدومينو والطاولة وغيرها إذا لعبها الزبائن في المحال العمومية بقصد التسلية فلا عقاب ( الزقازيق الكلية 13 مايو سنة 1925 المحاماة 6 رقم 308 ص 443 ) .

ولا يكفي لنفي صفة المحل العام أن يحيط صاحب المحل محله بإجراءات صورية ليوهم أنه ناد خاص ، مادام يمكن لأي شخص الدخول حتى لو كان واجباً أن يقيد اسمه ولكن دون أن يدفع رسماً ، ودون أن تكون هناك إجراءات جدية للعضوية كالترشيح والتصويت وما إلى ذلك ( استئناف مختلط 22 أبريل سنة 1940 م 52 ص 237 – 10 يونيه سنة 1940 م 52 ص 296 – مصر المختلفطة 19 سبتمبر سنة 1939 م52 ص 6 – 28 فبراير سنة 1940 م 52 ص 168 – 27 مارس سنة 1941 م 53 ص 144 ) .

وعلى صاحب المحل العام أن يراقب المرتادين للعمل حتى يستوثق من أنهم لا يقامرون في المحل العام ، وإلا كان مسئولاً جنائياً عن مقامرتهم ( مصر المختلطة 18 ديسمبر سنة 1944 م 57ص 69 ) ، ولكن مجرد الإهمال في المراقبة لا يكفي ، وإن كان يصلح دليلاً على التغاضي من صاحب المحل العام ( استئناف مختلط 13 مايو سنة 1946 م 58 ص 142 ) .
( [25] ) فيعتبر باطلاً بوجه خاص القرض الذي يعطيه أحد المقامرين للمقامر معه حتى يتمكن من الاستمرار في اللعب ، وغني عن البيان أن سبب القرض هنا معروف من المقرض ( استئناف مختلط 25 فبراير سنة 1897 م 9 ص 194 – محمد كامل مرسي فقرة 380 ) .
( [26] ) جيوار فقرة 91 – بودري وفال فقرة 126 – بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1210 ص 560 – محمد كامل مرسي فقرة 386 ص 382 – نقض فرنسي جنائي 19 يناير سنة 1929 داللوز الأسبوعي 1929 - 492 .
( [27] )  استئناف مختلط 25 فبراير سنة 1897 م 9 ص 194 – 10 مايو سنة 1925 المحاماة 10 رقم 396 – 15 مايو سنة 1929 م 41 ص 394 – نقض فرنسي 30 مايو سنة 1838 سيريه 38 – 1 – 753 – 4 يوليه سنة 1892 داللوز 92 – 1 – 500 – نقض فرنسي جنائي 22 يناير سنة 1927 داللوز الأسبوعي 1927 – 116 – 19 يناير سنة 1929 داللوز الأسبوعي 1929 – 492 – 18 أبريل سنة 1929 داللوز الأسبوعي 1929 – 285 – لوران 27 فقرة 220 – بون 1 فقرة 647 – جيوار فقرة 91 – بودري وفال فقرة 127 – وقد لا يقوم الدليل على القصد غير المشروع ، كأن يثبت أن المقترض لم يستعمل القرض فعلاً في المقامرة ، فيكون عقد القرض صحيحاً ( استئناف مختلط 24 يونيه سنة 1931 جازيت 22 رقم 376 ص 249 ) .
( [28] ) وهناك من يقول بذلك ، بل ويشترط أن يكون مبلغ القرض قد استعمل فعلاً في المقامرة أو الرهان ، حتى لو كان المقرض هو إدارة المحل الذي يقامر فيه المقترض ( أوبري ورو وإسمان 6 فقرة 386 – 102 – ص 103 - بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1210 ص 561 –  نقض فرنسي جنائي 19 يناير سنة 1929 داللوز الأسبوعي 1929 – 492 ) .
( [29] ) باريس 8 فبراير سنة 1917 داللوز 1919 – 2 – 17 – بودري وفال فقرة 127 - بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1210 ص 561 – .

        وقد فرضنا – في الجزء الأول من الوسيط عند الكلام في نظرية السبب – أن شخصاً يقترض نقوداً من آخر ليقامر بها ، وقلنا في هذا الصدد : " المقرض قد يجهل الغرض الذي أخذ المقترض النقود من أجله ، وفي هذه الحالة لا يعتد بالباعث الذي دفع المقترض إلى التعاقد . وقد يكون المقرض صديقاً للمقترض ، علاماً بغرضه ، دون أن يقصد بالإقراض تمكين المقترض من لمقامرة ، وهذه هي مرتبة العلم . وقد يكون المقرض مرابياً يستثمر ماله في إقراض المقامرين ، فيكون قد قصد إلى تمكين المقترض من المقامرة ، وهذه هي مرتبة المساهمة . وقد يكون المقترض هو الشخص الآخر الذي يقامر المقترض معه ، فيتفقان على القرض للاستمرار في المقامرة ، وهذه هي مرتبة الاتفاق . فأية مرتبة من هذه المراتب الثلاث يتطلبها القانون حتى يعتد بالباعث؟  . . إن أحداً من أنظار النظرية الحديثة لا يشترط وجوب الاتفاق على الباعث فيما بين المتعاقدين . وإنما هم منقسمون بين مرتبة العلم ومرتبة المساهمة . أما القضاء الفرنسي فيكتفي بمرتبة العلم  . . والفقه يميز بين المعاوضات والتبرعات ، فيتطلب في الأول مرتبة أعلى . ولكن الفقهاء يختلفون في تحديد هذه المرتبة . فيذهب جوسران إلى أنه يكفي أن يكون الباعث فيالمعاوضات معلوماً من المتعاقد الآخر  . . أما في التبرعات  . . يعتد بالباعث الذي دفع المتبرع إلى تبرعه سواء كان معلوماً من الطرف الآخر أو كان مجهولاً  منه . ويذهب بواجيز أن إلى وجوب الوصول إلى مرتبة المساهمة في المعاوضات وإلاكتفاء بمرتبة العلم في التبرعات . وإذا كان الذي يعنينا في انضباط معيار الباعث هو استقرار التعامل ، فالقضاء الفرنسي على حق فيما ذهب إليه من الاكتفاء بمرتبة العلم ، سواء كان التصرف تبرعاً أو معاوضة" ( الوسيط 1 فقرة 283 داللوز الأسبوعي 1929 – 492 .
( [30] ) ترولون فقرة 66 وما بعدها – بون 1 فقرة 648 – جيوار فقرة 43 وفقرة 91 – بودري وفال فقرة 130 ص 65 – أوبري ورو وإسمان 6 فقرة 386 ص 103 – بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1210 – نقض فرنسي 4 يوليه سنة 1892 داللوز 92 – 1 – 500 – نقض فرنسي جنائي 19 يناير سنة 1929 داللوز الأسبوعي 1929 - 492 .

        ويصح القرض في فرنسا حتى لو علم المقرض بأن الغرض من القرض هو سداد دين مقامرة أو رهان ( بودري وفال فقرة 130 ص 63 - بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1210 ص 560 ) ، وحتى لو كان المقرض قد اشترك في اللعب ( بون 1 فقرة 648 – لوران 27 فقرة 221 – جيوار فقرة 43 – بودري وفال فقرة 130 ص 63 - بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1210 ص 560 ) . و اختلف فيما إذا كان المقرض هو الذي كسب المقامرة فرأي يذهب إلى أن القرض يبقى مع ذلك صحيحاً لأن المقترض لو دفع الخسارة عن غير طريق القرض لم يجز له الاسترداد في القانون الفرنسي ( بودريوفال فقرة 131 - بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1210 ص 560 ) ، ورأي آخر يذهب إلى القرض يكون باطلاً ( ترولون فقرة 67 - Frère-jouan du Saint فقرة 66 ) . وهذا الرأي الأخير هو الذي يجب الأخذ به في مصر ، لأن دين المقامرة إذا دفع يسترد ، فلو صح الاقتراض ممن كسب المقامرة لكان ذلك وسيلة للتحايل على عدم استرداد ما دفع .
( [31] ) وبيع ورقة النصيب غير المرخص فيه يكون باطلاً ، ولا يجبر المشتري على دفع الثمن ، ويسترده إذا دفعه ( بودري وفال فقرة 137 ) .
( [32] ) وعليه هو عبء الإثبات (  هيك فقرة 320 - بودري وفال فقرة 149 – بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1203 ) . كذلك على المقترض عبء إثبات أن المقرض كان يعلم أن الغرض من القرض هو المقامرة أو الرهان ( بودري وفال فقرة 150 ) ، ولا يكفي لإثبات ذلك قرينة أن المقترض هو أمين صندوق نادي المقامرة ( السين 17 أبريل سنة 1889 جازيت دي باليه 89 – 2 – 289 ) .
( [33] )بودري وفال فقرة 152 – أوبري ورو وإسمان 6 فقرة 386 ص 107 -  بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1203 – محمد كامل مرسي فقرة 382 ص 373 – نقض فرنسي 4 نوفمبر سنة 1857 داللوز 57 – 1 – 441 – وقد قضي بأن للمدين أن يثبت بشهادة الشهود أن السبب الوحيد للتعهد هو القمار ، بل ويمكن أن يستنتج مثل هذا من قرائن الأحوال ( طنطا جزئي أول أبريل سنة 1903 المجموعة الرسمية 4 رقم 77 ص 178 ) – وأنظر في هذا المعنى استئناف مختلط 5 فبراير سنة 1897 م 9 ص 191 .
( [34] ) بودري وفال فقرة146 ص 68 - بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1203 – كولان وكابيتان ودي لامور أنديير 2 فقرة 1331 – محمد كامل مرسي فقرة 382 ص 374 .
( [35] ) بودري وفال فقرة146 ص 69  - أوبري ورو وإسمان 6 فقرة 386 ص 104 – بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1203 – كولان وكابيتان ودي لامور أنديير 2 فقرة 1331 – جوسران 2 فقرة 1386 - محمد كامل مرسي فقرة 382 ص  374 – نقض فرنسي 15 نوفمبر سنة 1864 داللوز 65 – 1 – 324 – انظر عكس ذلك نقض فرنسي 26 مايو سنة 1886 داللوز 87 – 1 – 383 .
( [36] ) جيوار فقرة 63 – بودري وفال فقرة 148 – أوبري ورو إسمان 6 فقرة 386 ص 104 - بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1203 – كولان وكابيتان ودي لامور أنديير 2 فقرة 1331 – جوسران 2 فقرة 1386 – نقض فرنسي 19 يونيه سنة 1855 سيريه 56 – 1 – 162 – 4 يناير سنة 1886 سيريه 89 – 1 – 21 .
( [37] ) أنظر الوسيط 1 فقرة 327 .
( [38] ) محمد كامل مرسي فقرة 382 ص 374 .
( [39] ) نقض فرنسي 21 أبريل سنة 1885 داللوز 85 – 1 – 275 – بون 1 فقرة 643 - جيوار فقرة 65  – بودري وفال فقرة  117 – أوبري ورو إسمان 6 فقرة 386 ص 104 - بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1207 ص 556 - Frère-jouan du Saint فقرة 18 –  محمد كامل مرسي فقرة 382 ص 374 – وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا المعنى ما يأتي : "المقامرة والرهان يتوقفان على الحظ ، لذلك كان الاتفاق الخاص بهما باطلاً لمخالفته للآداب والنظام العام . والبطلان مطلق لا ترد عليه الإجازة" ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 301 ) .
( [40] ) استئناف مختلط 13 فبراير سنة 1902 م 14 ص 134 - نقض فرنسي 12 أبريل سنة 1854 داللوز 54 – 1 – 180 – 4 ديسمبر سنة 1854 داللوز 54 – 1 – 413 – 27 أبريل سنة 1870 داللوز 70 –  1 - 258 – 16 ديسمبر سنة  1879 داللوز 80 – 1 –  197 – 12 نوفمبر سنة 1884 سيريه 85 – 1 – 69 – بون 1 فقرة 639 – جيوار فقرة 45 مكررة وفقرة 69 وفقرة 86 – بودري وفال فقرة 118 – أوبري ورو وإسمان 6 فقرة 386 ص 104 - بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1208 .
( [41] ) روان 14 يوليه سنة 1854  داللوز  56 – 2 – 16 – ليون 11 مارس سنة 1856 سيريه 57 – 2 – 525 – جيوار فقرة 70 - بودري وفال فقرة  121 – بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة  1208  ص 558 - Frère-jouan du Saint فقرة 40 .
( [42] ) نقض فرنسي 4 ديسمبر سنة 1854 داللوز 54 – 1 –  413 – 16 ديسمبر سنة 1879 سيريه 81 – 1 – 421 – باريس 29 سبتمبر سنة 1882 داللوز 97 – 2 – 122 – جيوار فقرة 72  – بودري وفال فقرة  122 – أوبري ورو إسمان 6 فقرة 386 ص 105 - بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1208 ص 558 –ريبير في القانون التجاري الطبعة الثانية فقرة 1845 – إسكارا في القانون التجاري الطبعة الثانية فقرة 1171 .
( [43] ) نقض فرنسي 12 أبريل سنة 1854 داللوز 54 – 1 – 180 – 16 ديسمبر 1879 سيريه 81 – 1 – 421 – باريس 16 يناير سنة 1894 داللوز 94 – 2 – 584 – 26 نوفمبر سنة 1895  Le Droit22 يناير سنة 1 1896 – بون 1 فقرة 642 – جيوار فقرة 72 – بودري وفال فقرة  123 – بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1208 ص  558 .
( [44] ) نقض فرنسي 12 أبريل سنة 1854 داللوز 54 – 1 – 180 – بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1208 ص 558 .
( [45] ) أما في فرنسا فالأمر يختلف ، إذ القانون الفرنسي لا يجيز للحارس أن يسترد ما وفاه ، ومن ثم لا تجوز مواجهة الخاسر بدفع المقامرة فقد استوفى ما كسب بمجرد تحرير الشيك لصالحه ، فلا يرد ما استوفاه ( بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1209 : ويشيرون إلى نقض فرنسي 4 أغسطس سنة 1922 لخص في Bouteron في الشيك سنة 1924 ص 802 – وإلى السين 17 نوفمبر سنة 1905 باندكيت فرانسيز 1907 -  2 – 11 ) . وإذا اعتبر الكاسب لا يستوفي ما كسبه إلا بقبض قيمة الشيك ، فهنا أيضاً يرجع الكاسب دون أن يواجه بدفع المقامرة على من سحب عليه الشيك ، إذ ثبت له بمجرد تحرير الشيك لصالحه حق في مقابل الوفاء (  Provision  : انظر في هذا المعنى بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1209 – باريس 13 مايو سنة 1909 سيريه 1910 – 2 – 272 . وعلى ذلك يكون الشيك صحيحاً في فرنسا في الحالتين ، ومن ثم إذا سحب الشيك دون أن يكون هناك مقابل للوفاء ، عوقب من حرر الشيك جنائياً . ولكن الكاسب الذي حرر الشيك لمصلحته لا يجد أمامه مقابلاً للوفاء يستوفي منه حقه ، ومن ثم تجوز مواجهته بدفع المقامرة ( نقض فرنسي جنائي 22 يناير سنة 1927 داللوز الأسبوعي 1927 – 116 – أوبري ورو وإسمان 6 فقرة 386 ص 105 - بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1209 ) .
( [46] ) نقض فرنسي 5 يوليه سنة 1876 سيريه 77 – 1 – 117 – 24 – يونيه سنة 1885 سيريه 89 – 1 – 10 – 6 نوفمبر سنة 1888 سيريه 91 – 1 – 207 – بودري وفال فقرة 110 – بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1207 ص 557 – عكس ذلك باريس 16 مارس سنة 1882 سيريه 83 – 2 – 57 جيوار فقرة 67 مكررة .
( [47] ) بودري وفال فقرة 110 – Frère-jouan du Saint فقرة 64 – عكس ذلك ليون 27 يناير سنة 1887 Mon . Jud . Lyon 31 مارس سنة 1887 .
( [48] )  ويترتب على ذلك أنه حتى إذا قطع الحساب الجاري المدرج فيه الدين باتفاق بين الطرفين ، فإن للخاسر أن يعدل عن إدراج الخسارة في الحساب الجاري ( نقض فرنسي 6 نوفمبر سنة 1888 سيريه 91 – 1 – 207 - بودري وفال فقرة 110 – عكس ذلك نقض فرنسي 16 مارس سنة 1891 سيريه 92 – 1 – 10 ) .
( [49] )  بودري وفال فقرة 135 – ويجوز للمحال له أن يرجع بالضمان على الكاسب ( بودري وفال فقرة 135 : ولكنهما لا يجيزان الرجوع بالضمان إلا إذا كان المحال له حسن النية ) .
( [50] )  أنظر الوسيط 3 فقرة 487 ص 817 .
( [51] )  نقض فرنسي 5 يوليه سنة 1876 داللوز 77 – 1 – 264 – 24 يونيه سنة 1885 داللوز 86 – 1 – 35 – 6 نوفمبر سنة 1888 داللوز 89 – 1 – 145 – لوران 27 فقرة 217 – بون 1 فقرة  645 – جيوار فقرة 37 وفقرة 45 مكررة وفقرة 67 - بودري وفال فقرة 102 - بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1207 ص 556 – محمد كامل مرسي فقرة 382 ص 374 هامش 5 .
( [52] )  ويشترط أن يكون الدائن الجديد عالماً بأن الدين هو دين مقامرة أو رهان ( بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1207 ص 556 – Frère-jouan du Saint فقرة 60 - محمد كامل مرسي فقرة 382 ص 374 هامش 5 ) – انظر عكس ذلك وأن الدائن الجديد يواجه بدفع المقامرة حتى لو كان حسن النية : بودري وفال 105 .
( [53] )  وفي القانون الفرنسي يجعلون التجديد بتغيير المدين بمثابة وفاء ، بشرط ألا يكون دين المدين الجديد هو نفسه دين مقامرة أو رهان ، وبشرط ألا يكون المدين القديم قد ضمن المدين الجديد . فإذا توافر هذان الشرطان ، اعتبر دين المقامرة أو الرهان قد وفى بالتجديد ، فلا يجوز استرداده ( بودري وفال فقرة 103 - بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1207– Frère-jouan du فقرة 56 ) .  محمد ومهما يكن من أمر ، فإن وفاء دين المقامرة أو الرهان في القانون المصري لا يمنع الاسترداد يبقى جائزاً . وهذا ما يجعل القانون المصري يختلف في الحكم عن القانون الفرنسي ، ويكون التجديد بتغيير المدين في القانون المصري هو أيضاً باطل كالتجديد في سائر أنواعه ( قارن محمد كامل مرسي فقرة 382 ص 374 هامش 5 ) .
( [54] )  نقض فرنسي 30 نوفمبر سنة 1826 S .Chr . – أنجيه 13 أغسطس سنة 1831 سيريه 32 – 2 – 270 – السين 15 ديسمبر سنة 1898 La Loi 6 مارس سنة 1899 – بون 1 فقرة 643 – جيوار فقرة 66 – بودري وفال فقرة 124 – أوبري ورو وإسمان 6 فقرة 386 ص 104 -  بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1207 ص 557 – Frère-jouan du Saint فقرة 70 – محمد كامل مرسي فقرة  382 ص 374 .
( [55] )  نقض فرنسي 19 يونيه سنة 1855 داللوز 55 – 1 – 292 - بودري وفال فقرة 139 – أوبري ورو وإسمان 6 فقرة 386 ص 104 -  بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1207 ص 557 .
( [56] )  أما في فرنسا فلا يجوز له الاسترداد ، بل ولا يستطيع إذغا وفى الدين بدون إذن المدين الخاسر الرجوع على هذاالأخير حتى لا يجبره على وفاء دين المقامرة أو الرهان ( ترولون فقرة 72-بودري وفال فقرة 141 – Frère-jouan du Saint فقرة 70 – محمد كامل مرسي فقرة  382 ص 374 .
( [57] )  لوران 27 فقرة 219 – جيوار فقرة 90 – بودري وفال فقرة 142 – أوبري ورو وإسمان 6 فقرة 386 ص 104 .
( [58] )  استئناف مختلط 13 فبراير سنة 1902 م14 ص 134 - نقض فرنسي 17 يناير 1881 داللوز 82 – 1 – 333 – هيك 11 فقرة 309 – جيوار فقرة 66 مكررة - بودري وفال فقرة 133 – أوبري ورو وإسمان 6 فقرة 386 ص 104 -  بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1207 ص 557 –  محمد كامل مرسي فقرة  382 ص 375 .
( [59] )  نقض فرنسي 7 نوفمبر سنة 1865 سيريه 66 – 1 - 113 – بودري وفال فقرة 134 – بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1207 ص557 - Frère-jouan du Saint فقرة 73 .
( [60] )  بودري وفال فقرة 134 –عكس ذلك  Frère-jouan du Saint فقرة  73 .

وتأليف شركة  يكون الغرض منها تقديم نقود للمقامرين والمتراهنين للمقامرة والرهان باطل ، وكذلك يكون باطلاً تأليف شركة يكون الغرض منها اقتسام الأرباح والخسائر في المقامرة والرهان ( بودري وفال فقرة 145 ) .

وإذا دفع فضولي دين المقامرة أو الرهان ، فلا رجوع له على المدين ( نقض فرنسي 30 مايو سنة 1838 سيريه 38 – 1- 753 – ترولون فقرة 72 – جيوار فقرة 40 مكررة - بودري وفال فقرة 143 – أوبري ورو وإسمان 6 فقرة 386 ص 103 هامش 5 ) ، ولكن يستطيع أن يسترد ما دفعه . وإذا دفع مدين متضامن دين المقامرة أو الرهان ، لم يجز له الرجوع على المدينين المتضامنين الآخرين ( Frère-jouan du Saint فقرة 33 - بودري وفال فقرة 144 ) ، ولكن يجوز أن يسترد ما دفعه . وإذا وكل شخص شخصاً آخر في أن يقامر أو يراهن = نيابة عنه ، كانت الوكالة باطلة . ولكن الوكالة في قبض دين المقامرة أو الرهان صحيحة ، ويلتزم الوكيل بقبض الدين على أن يؤدي حساباً للموكل فيسلمه ما قبضه . أما إذا كانت الوكالة في المقامرة أو الرهان وفي قبض الدين أو دفعه ، فالوكالة باطلة في كل ذلك . وقد سبق تفصيل القول في هذه المسألة عند الكلام في الوكالة ( انظر آنفاً فقرة 236 ) .
( [61] )  أنظر في هذا المعنى بودري وفال فقرة 94 ص 47 .
( [62] )  بون 1 فقرة 660 – جيوار فقرة 81 - بودري وفال فقرة  95 – أوبري ورو وإسمان 6 فقرة 386 ص 107 هامش 17 ( 3 ) . بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1204 - Frère-jouan du Saint فقرة 20 –  عكس ذلك  هيك 11 فقرة 335 .
( [63] )  جيوار فقرة 81 – بودري وفال فقرة 95 – عكس ذلك Frère-jouan du Saint فقرة 21 – Pillette  في المجلة العملية 1 سنة 1863 ص 442 .                 
( [64] )  جيوار فقرة 77 وفقرة 81 – بودري وفال فقرة 94 ص 47 –  Frère-jouan du Saint فقرة 19 وفقرة 22 .
( [65] )  نقض فرنسي 30 ديسمبر سنة 1862 داللوز 63 – 1 – 257 – 20 نوفمبر سنة 1865  داللوز 66 – 1 – 112 – لوران 27 فقرة 210 – بون 1 فقرة 660 – جيوار فقرة 78 مكررة - بودري وفال فقرة 96 – فقرة 98 – أبوري ورو وإسمان 6 فقرة 386 ص 109 – بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1204 –  Frère-jouan du Saint فقرة 24 - فقرة 25 وفقرة 28 .
( [66] )  ويترتب على ذلك أنه لو وضع اللاعب مقدماً على مائدة القمار ، أو في يد شخص ثالث ، ما تعهد بدفعه في حالة الخسارة ، ثم خسر ، فإنه يكون قد وفى مختاراً ومقدماً مقدار الخسارة ، ولا يحق له أن يسترد ما وضعه على مائدة القمار ، ولو استرده دون رضاه من كسب اعتبر سارقاً لأنه استولى على ما لا يملكه وما ليس له حق في استرداده ( نقض فرنسي جنائي 23 فبراير سنة 1892 داللوز 92 – 1 – 472 - أبوري ورو وإسمان 6 فقرة 386 ص 108 – بيدان 12 مكرر فقرة 807 – بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1204- بلانيول وريبير وبولانجيه 2 فقرة 3194 . كولان وكابيتان ودي لامور أند يير 2 فقرة 1331 ) . ويترتب على ذل أيضاً أنه لو خسر شخص في اللعب ودفع الخسارة لمن لعب معه ، لم يستطع أن يستردها ، حتى لو كسب بعد ذلك ممن لعب معه وطالبه بما كسب فرفض هذا الأخير متمسكاً بالدفع بالمقامرة ( ر ن 25 يناير سنة 1949 J .C .P 1949 – 4 – 140 – أنسيكلوبيدي داللوز 3 لفظ Jeu-Pari فقرة 34 – عكس ذلك كاربونييه في مجلة القانون المدني الفصلية سنة 1949 ص 543 ) .
( [67] )  نقض فرنسي 30 مايو سنة 1838 سيريه 38 – 1 – 753 – كولمار 29 يناير سنة 1841 سيريه 42 – 2 – 492 – دويه 8 أغسطس سنة 1857 داللوز 58 – 2 – 46 – لوران 27 فقرة 194 - جيوار فقرة 31 – فقرة 36 وفقرة 61 وما بعدها – بودري وفال فقرة 85 –  أوبري ورو ( انظر أوبري ورو وإسمان 6 فقرة 386 ص 102 هامش 2 ) – كولان وكابيتان ودي لامور أنديير 2 فقرة 1331 .
( [68] )  ويعبر عن هذه القاعدة باللاتينية : Nemo auditor propriam turpitudenem allegans وانظر في هذه القاعدة الوسيط 1 فقرة 338 ص 535 – ص536 .
( [69] )  نقض بلجيكي 19 نوفمبر سنة 1891 باسيكريزي 92 – 1 – 18 – بيدان 12 مكرر فقرة 807 - بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1205 –ريبير في القاعدة الأدبية في الالتزامات المدنية طبعة رابعة فقرة 198 -  بلانيول وريبير وبولانجيه 2 فقرة 3194 – جوسران 2 فقرة 1386 .

        وهناك رأي ثالث في الفقه الفرنسي ، وهو رأي مرجوح ، يذهب إلى حد القول بأن دين المقامرة أو الرهان أرقى من أن يكون ديناً طبيعياً ، إذ هو دين مدني ( بون 1 فقرة 603 – Pillette في المقامرة والرهان في المجلة العملية سنة 1863 ص 442 - Frère-jouan du Saint فقرة 17 وفقرة 21 ) . ولا يلقى هذا الرأي بالا إلى النص الصريح الذي يقضي بأن دين = =المقامرة أو الرهان لا يجبر المدين على الوفاء به ، ولو كان هذا الدين مدنياً لوجب أن يجبر على الوفاء ( انظر في حجج هذاالرأي الثالث وفي تفنيدها بودري وفال فقرة 87 ) . ويذهب بعض الفقهاء إلى أن دين المقامرة أو الرهان دين مدني ناقص ( obligation civile imdarfaite ) ( أوبري ورو وإسمان 6 فقرة 386 ص 102 هامش 2 ) .
( [70] )  انظر آنفاً فقرة 490 – وقد قضي بأن المقامرة ، ولو لم يحرمها القانون تحريماً صريحاً مخالفة للنظام العام والآداب العامة ، فالتعهد الذي يبنى على مجرد المقامرة ليس له إذن من سبب صحيح ويجب اعتباره باطلاً (  طنطا جزئي أول أبريل سنة 1903 المجموعة الرسمية 4 رقم 77 ص178 ) وانظر استئناف مختلط 25 فبراير سنة 1897 م 9 ص 194 – 13 فبراير سنة 1902 م14 ص 134 – 15 مايو سنة 1929 م 41 ص 394 .
( [71] )  وقد قضي بأن المادة 147 مدني ( قديم )  مشتقة من المادة 1253 مدني فرنسي ، وهي تشير إلى الالتزامات الطبيعية وغيرها التي إذا دفعها الدين برضائه فلا يحق له المطالبة بردها مثل ديون المقامرة ( الموسكي 26 فبراير سنة 1931 الجريدة القضائية 125 ص 14 ) . وانظر أيضاً استئناف مختلط 6 يناير سنة 1903 م 15 ص 79 .            .
( [72] )  وقد قضت محكمة الاستئناف الوطنية بأنه إذا ظهر للمحكمة بأن العقد باطل لعدم مشروعية سببه ، وجب عليها ألا تساعد أياً من طرفي العقد ، بل تترك الحالة على ما هي عليه ، بمعنى أنها لا تأمر بتنفيذ ما لم ينفذ ولا بإعادة ما تنفذ بمقتضى العقد ( استئناف وطني 18 أبريل سنة 1911 المجموعة الرسمية 12 رقم 85 ص 160 ) . وقضي بأن الشراح اختلفوا في مرجع الحكم القاضي بعدم جواز استرداد مبلغ خسره صاحبه في القمار ، فذهب بعضهم إلى قيام التزام طبيعي بمنع من رد ما دفع . وذهب الرأي الراجح إلى أن السبب هومخالفة الميسر لقواعد الآداب العامة ، وتؤيد ذلك الأعمال التحضيرية للقانون الفرنسي ، والأساس الذي بنيت عليه المواد الفرنسية في رفض استرداد ما خسره شخص في قمار أو رهان هو أساس مقرر بأنه من المبادئ المسلمة في القانون المصري ، وقد تأيدت وجهة الرأي الراجح في فرنسا بأحكام قانون العقوبات المصري وكذلك قضاء المحاكم المصرية ( المنشية 14 أبريل سنة 1931 المحاماة 12 رقم 390 ص 793 ) . وقد جارى القضاء المصري القضاء الفرنسي إلى حد أن قضت محكمة جنايات بني سويف بأن من لعب قماراً مع شخص فخسر مبلغاً من المال ، ثم انقض على من كسب وأخذ منه المبلغ بالقوة ، عد سارقاً بطريق الإكراه ، لأنه وإن كان القمار محرماً قانوناً فإن هذا لا يمنع من أن المبلغ الذي أخذه المجني عليه انتقل إليه بإرادة صاحبه ، ولما كانت الحيازة مظهراً من مظاهر الملكية وجبت حمايتها قانوناً ، وأصبح سلب المال بالقوة حكمه كحكم السرقات ( جنايات بني سويف 13 سنة 1927 المحاماة 7 رقم 342 ص 485 ) – وانظر أيضاً استئناف مختلط 19 فبراير سنة 1929 م 41 ص 242 ( إيداع المبلغ الذي يقامر به اللاعب يعتبر وفاء مقدماً فلا يجوز الاسترداد ) . وانظر محمد كامل مرسي فقرة 384 – وقارن استئناف مختلط 13 فبراير سنة 1902 م 14 ص 134 .
( [73] )  ومع ذلك فقد قضي بأن ما يحظره القانون أصلا لا يصح إقراره بأي حال من الأحوال ولا إخفاؤه  تحت أية صورة كانت ولا أن يكون له أي أثر في الوجود ، ومن ثم فمن دفع شيئاً محظوراً قانوناً فله استرداده طبقاً للمادة 145 مدني ( قديم ) ولو كان الدفع باختياره ، لأن اعتماد الدفع في هذه الحالة إقرار للمحظور وهو ممنوع ، ولا يعترض على ذلك بما ورد في المادة 147 مدني ( قديم ) من أن من أعطى باختياره شيئاً لآخر وفاء لدين يعتقد ملزوميته به ولو لم يوجبه القانون لا يكون له استرداده ، وذلك لأن المقصود من عبارة "ولو لم يوجبه القانون" الواردة في المادة إنما هوما لم يحرمه القانون ولكنه لا يوجبه ، كالدين الذي يلتزم به القاصر أو الذي يكون سقط حق المطالبة به بمضي المدة ، أما ما يحظه القانون فلا يدخل تحت ذلك ( استئناف وطني 26 ديسمبر سنة 1914 الحقوق 30 ص 331 – 9 مارس سنة 1915 الحقوق 30 ص 332 ) .
( [74] )  انظر وجوب تطبيق أحكام التقنين المدني الجديد إذا كان وقت دفع الخسارة هو يوم 15 أكتوبر سنة 1949 أو بعد ذلك ما قدمناه آنفاً فقرة 488 .
( [75] )  وقالت المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : "واستثناء من القاعدة التي تقضي بأنه لا يجوز لمن وفى بالتزام مخالف للآداب أن يسترد ما دفعه إلا إذا كان هو في التزامه لم يخالف الآداب : م 201 فقرة 3 من المشروع ، أجاز المشروع ، توثيقاً في تحريم المقامرة ، أن يسترد الخاسر ما دفعه للرابح" ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 301 ) .
( [76] )  انظر في ذلك وفي القاعدة الرومانية القديمة التي كانت لا تسلم بهذه النتيجة المنطقية في العقد الباطل لعدم المشروعية : الوسيط 1 فقرة 338 .
( [77] )  وقد جاء في الجزء الأول من الوسيط في هذا الصدد : "وقد يكون الدين الذي أداه مصدره عقد باطل لسبب يرجع إلى النظاما لعام أو الآداب وهو عالم بالبطلان ، كما إذا دفع دين قمار أو فوائد ربوية ، فيستطيع في هذه الحالة أن يسترد ما دفع بالرغم من علمه بالبطلان ، لأن هذا الحل هو الذي يقتضيه النظام العام والآداب : انظر م 327/1 وهي تجيز استرداد الفوائد الربوية وم 729/2 وهي تجيز استرداد دين المقامرة والرهان ( الوسيط 1 فقرة 825 ص 1195 هامش 1 ) .
( [78] )  انظر آنفاً فقرة 493 .
( [79] )  وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : "وتسهيلاً لاستعمال هذاالحق ( حق الاسترداد ) أجاز المشروع أيضاً أن يكون إثبات الدفع بجميع الطرق ، بما في ذلك البينة والقرائن ، حتى لو كان المبلغ المدفوع يزيد على عشرة جنيها" ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 301 – ص 302 ) .

        ويترتب على جواز استرداد ما دفعه الخاسر أن الحق في الاسترداد يبقى قائماً حتى لو وضع اللاعب المبلغ الذي يقامر به على مائدة القمار أو أودعه شخصاً ثالثاً ، فله إذا خسر أن يسترد ما وضعه على مائدة القمار أو ما أودعه الشخص الثالث ، وقد قررنا عكس هذا الحكم في عهد التقنين المدني القديم عندما كان الاسترداد غير جائز ( انظر آنفاً فقرة 501 في الهامش ) . وإذا قضي الخاسر ما خسر بطريق غير الفاء المباشر كتظهير الورقة التجارية والوفاء بمقابل ، فإن هذا كله يعتبر في حكم الوفاء ، ومن ثم يجوز للخاسر أن يسترده أما التغطية في البورصة فقد كان يمكن استردادها قبل دكريتو رقم 23/24 لسنة 1909 ( انظر ما يلي فقرة 515 ) .
( [80] ) وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : "والقاعدة التي تقضي بجواز الاسترداد تعتبر من النظام العام ، فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها . وبذلك سد المشروع الطريق على التحايل ، إذ أجاز الاسترداد ، وحرم الاتفاق على عدم جوازه ، وأباح إثبات الدفع بجميع الطرق" ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 302 ) .
( [81] ) وهذا ما جاء في المذكرة الإيضاحية : "وغني عن البيان أن الحق في الاسترداد ينتقل إلى الورثة . فإذا مات الخاسر بعد أن أدى ما خسره ، ولم يمض عام على الدفع ، جاز للورثة أن يستردوا هم ما دفعه مورثهم . واستعمال الورثة لهذا الحق بعد موت مورثهم أكثر احتمالاً من استعمال المورث للحق حال حياته ( لذلك يحسن أن تطال مدة الاسترداد إلى ثلاث سنوات حتى يتسع الوقت أمام الورثة" ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 302 ) .
( [82] ) انظر آنفاً فقرة 488 في الهامش .
( [83] ) وقد نصت المادة 187 مدني على أن "تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد ، وتسقط الدعوى كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق" . فيكون القانون قد فرض فرضاً غير قابل لإثبات العكس أن الخاسر إذا دفع الخسارة يكون عالماً وقت الدفع أنه غير ملزم بالدفع وأن له الحق في الاسترداد ، ومن ثم يتقادم حقه بانقضاء ثلاث سنوات من وقت الدفع" .
( [84] ) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 1026 من المشروع التمهيدي على الوجه الآتي : "1- يستثنى من أحكام المادة السابقة الرهان الذي يعقده فيما بينهم المتبارون في الألعاب الرياضية . ولكن للقاضي أن يخفض قيمة هذا الرهان إذا كان مبالغاً فيه . 2- ويستثنى أيضاً ما رخص فيه قانوناً من أوراق النصيب وسباق الخيل . وفي لجنة المراجعة أضيفت كلمة "شخصياً" بعد كلمة "المتبارون" في الفقرة الأولى ، وحذفت من الفقرة الثانية سباق الخيل "حتى لا يشمله الاستثناء" ، فأصبح النص مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد : وصار رقمه 772 في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 771 ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم 740 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 303 – ص 304 ) .
 ( [85] ) وقد قضي في عهد التقنين المدني القديم بأن القانون الفرنسي نص صراحة على أنه لا يجوز رفع دعوى بطلب مبلغ نتيجة ميسر أو رهان ، ما عدا الألعاب القائمة على المهارة وتنمية البنية ، كالسباق على الأقدام وسباق الخيل الخ ، وإنما للمحاكم تخفيض المبلغ إذا كان ظاهر الإبهاظ ، وعلى كل حال لا يجوز طلب استرداد مخا دفع إلا إذا كان الرابح قد استعمل الغش أو النصب ( المنشية 14 أبريل سنة 1931 المحاماة 21 رقم 390 ص 793 ) .
( [86] ) التقنينات المدنية العربية الأخرى :

التقنين المدني السوري م 706 ( مطابق ) .

التقنين المدني الليبي م 740 : 1- يستثنى من أحكام المادة السابقة الرهان المتعلق بالألعاب الرياضية حتى بين الأشخاص المتبارين . 2- ويستثنى أيضاً ما رخص فيه قانوناً من أوراق النصيب .

( ويبيح التقنين الليبي الرهان المتعلق بالألعاب الرياضية حتى بين الأشخاص غير المتبارين ،  أما التقنين المصري فلا يبيح ذلك إلا فيما بين المتبارين شخصياً ) .

التقنين المدني العراقي م 976 ( موافق ) .

تقنين الموجبات والعقود اللبناني م1025 : وتستثنى من حكم المادة السابقة المراهنات المعقودة بين الأشخاص الذين يشتركون في الألعاب المختصة بالتمرن على الأسلحة وبأنواع السباق والألعاب الرياضية – على أنه يحق للقاضي أن يرد الدعوى إذا رأى القيمة فاحشة – وفي الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ، لا يحق للوسطاء ، المرخص لهم على وجه قانوني في جميع بدلات المراهنة من الأشخاص غير المشتركين في الألعاب ، أن يتذرعوا بحكم المادة السابقة .

م 1027  : إن لعبة "اليانصيب" لا تخول حق المداعاة ، إلا إذا كانت مجازة على وجه قانوني ( والتقنين اللبناني يسير على غرار التقنين الفرنسي ) .
( [87] ) النص الفرنسي للمادة 1966/1 مدني فرنسي هو ما يأتي : Les jeux propres à exercer au fait des armes, les courses à pied ou à cheval, les courses à chariot, le jeu de paume et autres jeux de meme nature qui liennent à l' adresse et à l'exercice du corps, sout exceptés de la disposition précédente .  .
( [88] ) وقد اختلف في فرنسا في لعبة البليارد . فبعض يرى أنها لا تعتمد على رياضة الجسم ، فلا تدخل في الألعاب الرياضية ( ديرانتون 18 فقرة 110 – ترولون فقرة 57 – لوران 27 فقرة 198 – بودري وفال فقرة 36 – أوبري ورو وإسمان 6 فقرة 386 ص 106 هامش 16 ) . وبعض يرى أنها تدخل في الألعاب الرياضية ، لأن فيها رياضة الجسم ( بون 1 فقرة 609 – بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1206 ص 555 – جوسران 2 فقرة 1384 – باريس 10 يوليه سنة 1902 سيريه 1902 – 2 – 301 – 17 نوفمبر سنة 1904 داللوز 1905 – 2 – 533 – إكس 25 مايو سنة 1892 سيريه 93 – 2 – 19 ) . وانظر في هذا الاختلاف أنسيكلوبيدي داللوز 3 لفظ Jeu-Pari ) فقرة 96 .

        وانظر في أن البليارد لعبة يتغلب فيها الحظ على المهارة : استئناف مختلط 8 نوفمبر سنة 1911 م 24 ص 35 – وانظر عكس ذلك وأن البليارد تتغلب فيه المهارة على الحظ كما هو واضح : استئناف مختلط 29 مايو سنة 1912 م 24 ص 364 .
( [89] ) بون 1 فقرة 610 – بودري وفال فقرة 35 ص 17 – بيدان 12 مكرر فقرة 808 –  أوبري ورو وإسمان 6 فقرة 386 ص 106 هامش 16 – بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1206 ص 555 – بلانيول وريبير وبولانجيه 2 فقرة 3195 – محمد كامل مرسي فقرة 383 ص 377 – عكس ذلك ترولون فقرة 50 .
( [90] ) مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 303 .
( [91] ) وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : " بشرط أن يكون عقد الرهان بين المتبارين أنفسهم في هذه الألعاب ، حتى يكون هذا وسيلة لتشجيعهم" ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 303 ) . وانظر محمد كامل مرسي فقرة 388 ص 384 .
( [92] ) انظر آنفاً فقرة 484 .
( [93] ) وكان القضاء الفرنسي في عهد التقنين المدني القديم يقضي بذلك دون أن يكون هناك نص ، فقد قضي بأن القانون الفرنسي نص صراحة على أنه لا يجوز رفع دعوى بطلب مبلغ نتيجة ميسر أو رهان ، ما عدا الألعاب القائمة على المهارة وتنمية البنية كالسباق على الأقدام وسباق الخيل ( المنشية 14 أبريل سنة 1931 المحاماة 12 رقم 390 ص 793 ) .
( [94] ) جيوار فقرة 57 – بودري وفال فقرة 70 – بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1206 ص 55 .
( [95] ) جيوار فقرة 58 – بودري وفال فقرة 72 – ومن باب أولى لو كان أحد اللاعبين فاقد الوعي بسبب السكر مثلاً ، فإن العقد يكون باطلاً ( بودري وفال فقرة 71 ) . ولا يعتبر تدليساً أن يخفي أحد المتبارين قوته عن الآخر حتى يجره إلى المباراة ( بودري وفال فقرة 72 – عكس ذلك بون 1 فقرة 616 – جيوار فقرة 58 ) .
( [96] ) ويحدث كثيراً أن تقع مباريات رياضية بين هيئات مختلفة ، وتخصص جائزة أكثر ما تكون جائزة أدبية – تتمثل في صورة كأس مثلاً – تعطي للهيئة التي تفوز في هذه المباريات . وصاحب الكأس يعتبر أنه قد وهب الكأس للفائز ، ولذلك لا تدخل هذه الحالة فيما نحن بصدده . كذلك لا تدخل حالة مباريات الكرة أو المصارعة أو الملاكمة مثلاً ، حيث يدفع أفراد جمهور النظارة أجوراً لمشاهدة المباريات ، ومن هذه الأجور يخصص مبلغ من المال يعطى للفائز ، وقد يخصص مبلغ أقل يعطى لغير الفائز’ فالعقد ما بين أفراد الجمهور ومنظمي المباراة هو العقد المعروف بعقد النظارة ، ومن دخل المباراة من اللاعبين والمصارعين والملاكمين لا يراهنون ، وإنما يأخذون من منظمي المباراة أجراً عن فوزهم إذا فازوا ، أو أجراً على عملهم إذا لم يفوزوا .
( [97] ) جيوار فقرة 53 – بودري وفال فقرة 66 – بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1206 – وكذلك يرجع إلى ما تعوده المتبارون من قبل ( بون 1 فقرة 619 – بودري وفال فقرة 66 – عكس ذلك جيوار فقرة 53 ) .
( [98] ) وتوهم المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي أنه لا يخفض إلا الرهان من غير اللاعبين إذا كان مبالغاً فيه ، إذ ورد في هذه المذكرة ما يأتي : "أما الرهان من غير اللاعبين ، إذا كان مبالغاً فيه ، يجوز للقاضي تخفيضه بالقدر الذي تتحقق به فكرة التشجيع دون زيادة" ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 303 ) . والصحيح أن الذي يخفض إذا كان مبالغاً فيه هو المبلغ الذي اتفق عليه المتبارون أنفسهم فيما بينهم ، أما الرهان من غير المتبارين فغير مشروع كما قدمنا ، ولا يجوز الحكم به ولو لم يكن مبالغاً فيه .
( [99] ) ديرانتون 18 فقرة 111 – ترولون فقرة 51 – لوران 27 فقرة 199 – بون 1 فقرة 649 - جيوار فقرة 53 – بودري وفال فقرة 67 – أوبري ورو وإسمان 6 فقرة 386 ص 106 - بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1206 ص 556 .
( [100] ) بون 1 فقرة 652 - جيوار فقرة 82 – بودري وفال فقرة 68 – بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1206 ص 556 .
( [101] ) ويعتبر من ألعاب النصيب وضع شيء شائع بين أكثر من مالك واحد في السحب ، وكذلك إصدار سندات مصحوبة بنصيب ( obligations à lots ) ( بودري وفال فقرة 62 – بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1215 – نقض فرنسي 18 ديسمبر سنة 1899 داللوز 1903 – 1 – 319 – نقض فرنسي جنائي 14 يناير سنة 1876 داللوز 76 – 1- 185 ) . ويعتبر أيضاً من ألعاب النصيب وضع أجهزة أوتوماتيكية تحت تصرف الجمهور ، يضع فيها اللاعب مبلغاً صغيراً من النقود ، يخسره أو يفوز بمبلغ أكبر أو بشيء أكبر قيمة .

        أما النصيب المجاني ، الذي لا يدفع فيه المساهمون شيئاً ، فمشروع بودري وفال فقرة 63 - بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1214 ص 566 – نقض فرنسي جنائي أول يوليه سنة 1932 داللوز الأسبوعي 1932 – 446 ) . ولا يعتبر نصيباً مجانياً أن تخصص جريدة أو مجلة جوائز لقرائها بطريق السحب ، بل يكون هذا نصيباً غير مشروع ( باريس 13 فبراير سنة 1883 سيريه 85 – 2 – 179 - بودري وفال فقرة 63 ص 37 هامش 3- Frère-jouan du Saint فقرة 193 ) . ويكون أيضاً نصيباً غير مشروع أن يعلن تاجر أنه يرد لعملائه ما دفعوه أثماناً لمشترياتهم إذا وقع الشراء في يوم من أيام الشهر يعين فيما بعد ( يول وريبير وبيسون 11 فقرة 1216 ص 568 هامش 1 ) . وقد قضت محكمة النقض بأن لعبة الطمبولا لا تدخل في أي من الألعاب والأعمال الرياضية بالمعنى الوارد في القانون رقم 10 سنة 1922 المعدل بالقانون رقم 135 سنة 1947 بشأن المراهنة على سباق الخيل ورمي الحمام وغيرها من أنواع الألعاب والأعمال الرياضية . وليست أيضاً من أنواع القمار المحظور من مزاولتها في المحال العامةت بمقتضى المادة 19 من القانون رقم 38 سنة 1941 قبل صدور قرار وزير الداخلية في 10/2/1955 باعتبار بعض الألعاب من ألعاب القمار ومن بينها الطمبولا ، وأنها لم تكن تعدو وقتذاك عملاً من أعمال اليانصيب فيما يندرج تحت أحكام القانون رقم 10 سنة 1905 بشأن أعمال اليانصيب ( نقض جنائي 22 مايو سنة 1956 المحاماة 37 رقم 473 ص 1088 ) .
( [102] ) ومن المبالغ التي يدفعها المساهمون في المراهنة يتكون النصيب أو الأنصبة التي توضع تحت السحب ، بعد اقتطاع جزء منها لمواجهة المصروفات وإدارة النصيبوما عسى أن تختص به الجمعيات الخيرية التي يرخص لها في تنظيم النصيب مما يعينها على الأعمال الخيرية التي تقوم بها .
( [103] ) وهذا هو أيضاً  الحكم في القانون الفرنسي ، فقد حرم قانون 21 مايو سنة 1836 جميع ألعاب النصيب وجعلها جريمة ، إلا ما رخص فيه إدارياً لأغراض خيرية أو لمصلحة عامة . وبطلان ألعاب النصيب بطلان مطلق ويعتبر من النظام العام ، ويختلف عن بطلان عقود المقامرة والرهان الأخرى في أن المادة 1967 مدني فرنسي لا تنطبق على ألعاب النصيب ، لأن سبب هذه الألعاب غير مشروع ولا يتخلف عنها التزام حتى في رأي من يذهب إلى تخلف التزام طبيعي عن عقود المقامرة والرهان ، ومن ثم يجوز استرداد ما دفع ( بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1214 ص 566 ) .
( [104] ) مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 304 .
( [105] ) انظر القوانين والقرارات المتعلقة بهذا القانون في فهرس التشريعات للأستاذين أحمد سمير أبو شادي ونعيم عطية ص 251 تحت لفظ "يانصيب" .
( [106] ) وقد قضت محكمة الاستئناف المختلطة بأن القانون لا يشترط أن يكون المخالف مالكاً للأشياء التي يستخدمها في ألعاب النصيب ، فيكفي أن يكون قد استعملها لعرضها على الجمهوري للحصول على بعض الأشياء بطريق السحب ( استئناف مختلط 9 أبريل سنة 1924 م 36 ص 306 ) .
( [107] ) استئناف مختلط 14 فبراير سنة 1906 م 18 ص 112 – 23 يناير سنة 1907 م 19 ص 92 .
( [108] ) وقضت محكمة الاستئناف المختلطة بأن القانون رقم 10 لسنة 1905 قد اقتصر على بيان الفرق بين السندات المالية ذات الأنصبة وأوراق النصيب ، فلا يمكن الإدعاء بأن السندات المالية ذات الأنصبة التي أجازها القانون المذكور تعتبر باطلة من وجهة القانون المدني ( استئناف مختلط 15 مايو سنة 1929 م 41 ص 394 ) ، وانظر في أوراق النصيب المأذون فيها من حكومة أجنبية : استئناف مختلط 14 فبراير سنة 1906 م 18 ص 112 – 23 يناير سنة 1907 م 19 ص 92 .
( [109] ) انظر استئناف مختلط 3 ديسمبر سنة 1913 م 26 ص 64 – 9 أبريل سنة 1924 م 36 ص 306 – وانظر محمد كامل مرسي فقرة 393 .
( [110] ) نقض فرنسي 21 ديسمبر سنة 1853 داللوز 54 – 5 – 472 - بودري وفال فقرة 80 - Frère-jouan du Saint فقرة 213 وفقرة 223 . وقد حكمت محكمة النقض في مصر بأن الورقة الرابحة بمجرد إعلان نتيجة السحب تنقلب صكاً بالجائزة التي ربحتها ، ويكون من حق حاملها أن يطالب الجائزة نقوداً كانت أو عيناً معينة ( نقض مدني 8 يناير سنة 1942 مجموعة عمر 3 رقم 134 ص 402 ) .
( [111] ) وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا كان المتعاقدون قد رموا باتفاقهم إلى غرض معين وتحقق لهم هذا الغرض بالفعل . ثم تنازعوا بعد ذلك على الاتفاق ذاته من حيث وجوده ، فإن العبرة في تقدير قيمة النزاع في صدد تطبيق قواعد الإثبات تكون بقيمة ذلك الغرض ، ولو كانت قيمة ما ساهم يه المتعاقدون جميعهم مما يجوز الإثبات فيه بالبينة . ولما كان الغرض من أوراق النصيب التي تصدرها الجمعيات الخيرية طبقاً للقانون رقم 10 لسنة 1905 هو استفادة هذه الجمعيات بجزء من المبالغ التي تجمع لتنفقها في الوجوه النافعة ، ثم فوز بعض مشتري تلك الأوراق بالجوائز المسماة فيها ، كان كل من يشتري ورقة مساهماً في الأعمال الخيرية وفي الجوائز التي تربحها الأوراق المسحوبة بنسبة ما دفعه من ثمن . وبهذا تعتبر الجائزة مساهمة من صاحب الورقة ببعض ما دفعه ومن المشترين ببعض ما دفعوه ، وهم جميعاً راضون من بادئ الأمر بأن يجعلوا هذه المساهمة عرضة للتضحية مقابل الأمل في الربح . وهذا يترتب عليه أن الورقة الرابحة بمجرد إعلان نتيجة السحب تنقلب صحكاً بالجائزة التي ربحتها ، ويكون من حق حاملها أن يطالب الجائزة نقوداً كانت أو عيناً معينة . وإذن فالجائزة في الواقع هي موضوع التعاقد والغرض الملحوظ فيه عند مشتري الورقة وعند الهيئة التي أصدرت ورقة النصيب على السواء . أما الورقة الرابحة فهي سند الجائزة ومظهرها الوحيد ، فلا تكون الجائزة مستحقة إلا بها . والقيمة المدفوعة ثمناً لها لا يكون لها عندئذ وجود إذ هي قد صارت مستهلكة في الجوائز وفي الأغراض التي من أجلها أصدرت أوراق النصيب . ولما كانت أوراق النصيب غير اسمية ، فإن الورقة الرابحة تكون سنداً لحامله بالجائزة . وإذا كانت العبرة في ملكية السندات التي من هذا النوع هي الجائزة ، فإن صاحب الحق في المطالبة بالجائزة هو من تكون بيده الورقة الرابحة . فإذا ما ادعى غيره استحقاق الجائزة كلها أو بعضها ، فإنه ، في غير حالتي السرقة والضياع ، يتعين اعتبار القيمة المطلوبة ، لا بالنسبة إلى المحكمة المختصة فقط بل بالنسبة إلى قواعد الإثبات أيضاً ، بحيث إذا كانت قيمة المدعى به تزيد على ألف قرش كان الإثبات بالكتابة ( نقض مدني 88 يناير سنة 1942 مجموعة عمر 3 رقم 134 ص 402 ) -  وانظر  بودري وفال فقرة 82 – وانظر عكس ذلك وأن العبرة بثمن الورقة لا بقيمة الجائزة : انسيكلوبيدي داللوز 3 لفظ Jeu-Pari فقرة 143 .
( [112] ) فلو كان من يملك الورقة الفائزة وقت السحب لا يعلم بفوزه ، وباع الورقة بعد السحب إلى غيره ، جاز له أن يطعن في البيع بالغلط ، وكان هو الذي يستحق الجائزة لا المشتري ( السين 21 ديسمبر سنة 1892 جازيت دي تريبينو 22 ديسمبر سنة 1892 – بودري وفال فقرة 83 -  Frère-jouan du Saint فقرة 216 )  .
( [113] ) باريس 18 مارس سنة 1853 سيريه 53 – 2 – 209 - بودري وفال فقرة 83 -  Frère-jouan du Saint فقرة 214 – ولكن إذا ثبت أن إحدى الأوراق مزورة ولم يثبت خطأ في جانب منظمي النصيب ، لم يكن لصاحب الورقة المزورة حق في الجائزة ( انسيكلوبيدي داللوز Jeu-Pari فقرة 145 ) .

        هذا ومن حق حامل ورقة النصيب أن يطلب إجراء السحب طبقاً للنظام المقرر ، حتى لو لم يتم بيع جميع أوراق النصيب المعروضة على الجمهور ( بودري وفال فقرة 76 ) . وإذا أغفل سهواً وضع رقم ورقة بين الأراقم التي يجرى من بينها السحب ، كان لصاحب هذه الورقة الحق في التعويض ( بودري وفال فقرة 84 ) . ويجوز في السندات ذات النصيب اشتراط أن السند الذي لم يسدد ثمنه وقت السحب لا يكون له الحق في الجائزة حتى لو فاز في السحب ( بودري وفال فقرة 77 ) . فإذا فاز السند غير المسدد ثمنه في السحب ، كانت الجائزة من نصيب الشركة التي أصدرت السندات ، ولسي لأصحاب السندات الأخرى طلب إعادة السحب ( بودري وفال فقرة 79 ) . كما يجوز اشتراط أن صاحب الورقة الفائزة ، إذا لم يتقدم للمطالبة بالجائزة في خلال مدة معينة من وقت السحب يسقط حقه فيها ، ويكون الشرط صحيحاً ، ويسقط الحق في الجائزة إذا لم يطالب بها في خلال المدة المعينة ( استئناف مختلط 4 يونيه سنة 1942 م 54 ص 229 ) .
( [114] ) انظر آنفاً فقرة 506 – وفي سباق الخيل يجوز أن تكون المباراة بين أصحاب الخيول المتسابقة ، لا بين من يقود هذه الخيول Jockey7s في السباق ( بودري وفال فقرة 41 ص 19 وفقرة 43 ص 20 ) .
( [115] ) انظر استئناف مختلط 15 مايو سنة 1929 م41 ص 394 – 20 يونيه سنة 1932 م 44 ص 387 – 24 مارس سنة 1937 م 49 ص 165 – 27 ديسمبر سنة 1937 م 50 ص 73 – 3 يناير سنة 1938 م 50 ص 82 .

وانظر في فرنسا قانوناً ممثالاً يعاقب وكالات المراهنة على سباق الخيل ، وهو قانون 2 يونيه سنة 1891 المعدل بقوانين أول أبريل سنة 1900 و4 يونيه سنة 1909 و30 أكتوبر سنة 1935 و24 مايو سنة 1951 ( بودري وفال فقرة 44 ص 21 هامش 4 – بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1202 ) .
( [116] ) مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 303 وص 304 – وانظر آنفاً فقرة 505 في الهامش .
( [117] ) وقد نقل القانون رقم 454 لسنة 1954 اختصاص وزير الداخلية إلى وزير الشؤون البلدية والقروية .
( [118] ) وقد صدرت لائحة في أول مايو سنة 1922 بكيفية تنفيذ القانون رقم 10 لسنة 1922 – انظر محمد كامل مرسي فقرة 394 وص 392 هامش 1 .
( [119] ) السين 4 يناير سنة 1893 داللوز 97 – 2 – 124 – 8 يوليه سنة 1910 جازيت دي باليه 1910 – 2 – 97 – محكمة صلح الجزائر 23 يوليه سنة 1927 جازيت دي باليه 1927 – 2 – 771 – أنسيكلوبيدي داللوز 3 لفظ Jeu-Pari فقرة 124 .
( [120] ) استئناف مختلط 15 مايو سنة 1929 م 41 ص 394 – ومع ذلك فقد كانت نفس المحكمة قد قضت قبل ذلك بمدة وجيزة بأن تطبيق نظرية السبب غير المشروع على دين القمار يجب أن تستثني من المراهنات التي تنظمها الدولة كسباق الخيل ، فإن هذه المراهنات تخضع لتشريع خاص ( استئناف مختلط 19 فبريار سنة 1929 م 41 ص 241 ) .

 
( [121] ) استئناف مختلط 15 مايو سنة 1929 م 41 ص 394 - بل إنه قضى في عهد التقنين المدني القديم بأنه إذا عين ميعاد 15 يوماً يجب أن يقدم الفائز في سباق الخيل في خلالها تذكرته الرابحة ، كان هذا الشرط صحيحاً ، وإذا لم يقدم الفائز التذكرة في هذا الميعاد سقط حقه في الجائزة ( الإسكندرية المختلطة 5 أبريل سنة 1947 م 60 ص 9 ) . ويفهم من هذا ، بمدلول المخالفة ، أن الفائز لو قدم تذكرته في الميعاد كان له الحق في المطالبة الجائزة ، وهذا يتمشى مع ما سبق أن قضت به محكمة الاستئناف المختلطة ، فيما قدمناه ( انظر آنفاً الهامش السابق ) ، من أن تطبيق نظرية السبب غير المشروع على دين القمار يجب أن تستثنى منه المراهنات التي تنظمها الدولة كسباق الخيل .
( [122] ) نقض فرنسي 4 و11 أغسطس سنة 1824 سيريه 24 – 1 – 409 و414 – 30 مايو سنة 1838 سيريه 38 – 1 – 753 – 30 نوفمبر سنة 1842 سيريه 43 – 1 897 – أول أبريل سنة 1856 سرييه 57 – 1 – 192 – 18 يونيه سنة 1872 سيريه 73 – 1 – 19 – 7 نوفمبر سنة 1876 سيريه 78 – 1 – 448 – 21 يناير سنة 1878 سيريه 78 – 1 – 269 – 16 فبراير سنة 1881 سيريه 84 – 1 – 30 21 أغسطس سنة 1882 سيريه 84 – 1 – 425 – 29 ديسمبر سنة 1884 سيريه 85 – 1 – 164 – ترونون فقرة 99 وما بعدها – بودري وفال فقرة 49 – أوبري ورو وإسماه 6 فقرة 386 ص 110 – بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1211 – كولان وكابيتان ودي لامور أنديير 2 فقرة 1333 – أنسيكلوبيدي داللوز 3 لفظ Jeu-Pari فقرة 106 .
( [123] ) وهذا هو نص المادة الأولى من قانون 28 مارس سنة 1885 :

Tous marchs à terme sur effets publics et autres, tous marchés  à livrer sur dentées et merchandises sont reconnus légaux . Nul ne peut, pour se sourtraire aux obligations qui en résulent, se prévaloir de l'art . 1965 C . civ . lors meme qu'ils se résoudraient par le paiement d'une simple difference . .
( [124] ) باريس 30 يونيه سنة 1894 سيريه 95-2-287- أنجيه 8 يوليه سنة 1895 سيريه 95 – 2 – 257 – باريس 15 و19 ديسمبر سنة 1896 ( أحكام سبعة ) داللوز 97 – 2 – 291 – وانظر في الحجج التي استندت إليها هذه الأحكام مستمدة من الأعمال التحضيرية لقانون 28 مارس سنة 1885 وفي تفنيد هذه الحجج : بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1212 ص 562 هامش 2 وص 563 هامش .
( [125] ) نقض فرنسي 22 يونيه سنة 1898 ( أحكام أربعة ) داللوز 99 – 1 – 5 – 19 مارس سنة 1900 داللوز 1901 – 1 – 437 – أول أغسطس سنة 1904 داللوز 1904 – 1 – 583 – 7 يوليه سنة 1913 داللوز 1914 – 1 – 313 – 14 ديسمبر سنة 1921 ( أحكام أربعة ) داللوز 1922 – 1 – 13 – 8 يوليه سنة 1935 داللوز الأسبوعي 1935 – 446 – 19 ديسمبر سنة 1939 داللوز الأسبوعي 1940 - 37 .
( [126] ) بودري وفال فقرة 51 -  فقرة 52 – كولان وكابيتان 2 فقرة 916 ولكن انظر الطبعة العاشرة فقرة 1334 .
( [127] ) أميان 15 فبراير سنة 1929 داللوز الأسبوعي 1929 – 274 – تولون الابتدائية التجارية 27 مايو سنة 1929 جازيت دي باليه 1929 – 2 – 210 – نيموج الابتدائية التجارية 21 مارس سنة 1930 جازيت دي باليه 1930 – 2 – 84 – بيزانسون 24 مارس سنة 1930 دالووز الأسبوعي 1930 – 386 – مارسيليا الابتدائية التجارية 21 يناير سنة 1931 دالووز الأسبوعي 1931 – 191 .
( [128] ) نقض فرنسي 8 يوليه سنة 1935 داللوز الاسبوعي 1935 – 446 – 19 ديسمبر سنة 1939 داللوز الأسبوعي 1940 – 37 – وانظر في هذه المسألة بودري وفال فقرة 46 – فقرة 54 – أوبري ورو وإسمان 6 فقرة 386 ص 109 – ص 115 – بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1211 – فقرة 1213 – أنسيكلوبيدي داللوز 3 لفظ Jeu-Pari فقرة 103 – فقرة 110 – وانظر في قانون 28 مارس سنة 1885 من ناحية تنازع القوانين أوبري رو وإسمان 6 فقرة 386 ص 115 وهامش 35 ( 7 ) .
( [129] ) أنظر في هذا المعنى أوبري ورو وإسمان 6 فقرة 386 ص 114 – ص 115 – بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1213 – فقرة 1213 – أنسيكلوبيدي داللوز 3 لفظ Jeu-Pari فقرة 565 – نقض فرنسي 11 يوليه سنة 1933 جازيت دي باليه 1933 – 2 – 716 – دويه 8 مايو سنة 1913 داللوز 1914 – 2 – 185 – تولوز 24 مايو سنة 1934 سيريه 1934 – 2 – 200 – ويشترط حتى يستكمل العقد صورة البيع الآجل فيكون صحيحاً ملزماً أن يفيد في نصوصه التنفيذ الفعلي في ميعاد معين ( كولان وكابيتان ودي لامور أنديير 2 فقرة 1335 – جوسران 2 فقرة 1385 ) .

=وقد ظهرت نية المتعاقدين في وضوح في أنهما لم يقصدا بيعاً جدياً وإنما قصدا المراهنة إذا اتفقا كتابة على عدم التزام أي منهما بتنفيذ البيع عن طريق التسليم ودفع الثمن والاقتصار على مجرد دفع الفروق في الأسعار ( نقض فرنسي 7 يناير سنة 1929 سيريه 1929 – 1 – 169 – بوردو 18 نوفمبر سنة 1908 داللوز 1910 – 2 – 299 – تور الابتدائية التجارية 2 أبريل سنة 1931 L'Ouest-Èclair 11 مايو سنة 1931 .
( [130] )  استئناف مختلط 23 أبريل سنة 1889 م 1 ص 107 – 27 فبراير سنة 1895 م 7 ص 154 – 21 مارس سنة 1895 م 7 ص 203 – 9 مايو سنة 1901 م 13 ص 296 – 9 مايو سنة 1901 م 13 ص 298 – 9 مايو سنة 1901 م 13 ص 300 – 29 مايو سنة 1901 م 13 ص 337 – 13 فبراير سنة 1902 م 14 ص 134 – 13 مارس سنة 1902 م 14 ص 188 – 7 مايو سنة 1902 م 14 ص 280 – 18 ديسمبر سنة 1902 م 15 ص 70 – 28 يناير سنة 1903 م 15 ص 107 – 25 مارس سنة 1903 م 15 ص 211 – 23 نوفمبر سنة 1904 م 17 ص 24 – 3 يناير سنة 1906 م 18 ص 69 – 17 يونيه سنة 1908 م 20 ص 275 .

        وانظر في انتقاد هذا التمييز محمد صالح في القانون التجاري سنة 1933 الجزء الأول فقرة 196 ص 355 – ص 356 – وقد قضى بأن تجارة الأقطان بالكونتراتات ليست من قبيل البيع في شيء فلس هناك بائع حقيقي ولا وجود لمشتر إلا في عالم الخيال ، وأن الإيجاب والقبول حاصلان من الأصل على محض المراهنة صعوداً وهبوطاً ، ولما كان يقتضي لصحة التعهدات أن تكون مبنية على سبب صحيح جائز قانوناً ، وبعيد أن تكون مضاربة مثل هذه جديرة بالانتظام في سلك الأسباب الصحيحة ، فلا يصح اعتبارها قانونية وجائزة ( الموسكي 20 مارس سنة 1901 الحقوق 16 ص 141 ) .
( [131] ) محمد صالح في القانون التجاري سنة 1933 الجزء الأول فقرة 196 ص 356 – ص 357 – محمد كامل أمين ملش في قانون التجارة الجزء الثاني ص 206 – وهذا ما سارت عليه محكمة النقض الفرنسية بعد صدور قانون 28 مارس 1885 في فرنسا كما رأينا ( انظر آنفا فقرة 514 ) .

        ويصبح دفع الفروق واجباً دون حاجة إلى إعذار ، وقد قضت محكمة النقض في هذا المعنى بأن الإعذار بخصوص المطالبة بدفع الفروق يصبح غير مجد في حالة تخلف البائع عن التوريد في الميعاد المحدد بالعقد ، إذ أن فرق السعر يتحدد على أساس هذا اليوم وليس سعر أي يوم بعده ، ومن ثم فلا ضرورة للإعذار عملاً بالمادة 22/1 مدني ( نقض مدني 3 مايو سنة 1962 مجموعة أحكام النقض 13 رقم 87 ص 583 ) .
( [132] ) الإسكندرية المختلطة 10 مايو سنة 1943 م 55 ص 148 – ويشترط في صحة البيع الآجل الذي يؤول إلى مجرد دفع الفروق أن يكون قد حدد فيه أجل التسليم والتسلم ( استئناف مختلط 26 فبراير سنة 1930 ص 328 ) .
( [133] ) أما إذا تبين أنه بيع جدي ، فإنه يقضي بصحته ولو انعقد خارج البورصة وآل إلى دفع الفروق . وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا استبانت محكمة الموضوع أن البيع وارد على صفقة من القطن كانت مزروعة فعلاً في أرض الطاعنين ووقع البيع خارج البورصة ولم يكن معقوداً بين طرفين من التجار ولا على سبيل المقامرة – وخلصت في قضائها إلى أن العقد لا ينطوي على أعمال المضاربة المكشوفة والتي يقصد بها مجرد الإفادة من فرق السعر ، فأعملت الشرط الإضافي في عقد البيع وأوجبت تنفيذه عيناً بتسليم كمية القطن المتفق عليها أو دفع فروق الأسعار عن الجزء الذي لم يسلم منها ، فإنه لا محل للتحدي بالفقرة الثانية من المادة 73 تجاري التي تنص على أنه لا تقبل أي دعوى أمام المحاكم بخصوص عمل يؤول إلى مجرد دفع فروق إذا انعقد على ما يخالف النصوص المتقدمة ( نقض مدني 12 نوفمبر سنة 1959 مجموعة أحكام النقض 10 رقم 97 ص 641 ) .
( [134] ) ومما يقطع في نية المقامرة خروج التعامل في البورصة عن المضاربات العادية إلى المضاربات غير المشروعة على خلاف قانون البورصة ولوائحها ، كما هو الأمر  فيما يسمى بالكورنر ( corner ) . وقد قضت محكمة القضاء الإداري بأن بورصة القطن إنما أنشئت لتأمين مراكز التجار وتحديد أسعار القطن على أساس المنافسة الحرة القائمة على العرض والطلب الخاليين عن عوامل الاصطناع . وفي تحقيق هذا الغرض وضعت البورصة نظماً ولوائح تسير على مقتضاها المضاربات العادية ، فكل انحراف أو خروج على هذه النظم يعد خروجاً على القانون يهدد الصالح الخاص والصالح العام على السواء . وفي الواقع من الأمر لم تكن عمليات "الكورنر" إلا انحرافاً عن المضاربات العادية إلى أخطر أنواع المضاربات الغير المشروعة ، والكورنر في حالتنا هذه كان اتفاقاً بين قلة من التجار للحصول على احتكار صنف القطن الأشموني أو معظمه خفية وفي غفلة من سائر التجار بفصد الاستيلاء على ربح غير مشروع ، فيعمل هؤلاء المحتكرون على رفع الأسعار رفعاً مصطنعاً مستندين في ذلك إلى عمليات صورية وهمية للحصول على فروق باهظة هي وليدة المقامرة . ودليل الاصطناع يؤيده الأمر الواقع ، إذ بينما وصل سعر الأشموني إلى 4/3  154 ريالاً داخلياً صدره المحتكرون لروسيا بسعر 63 ريالاً وليوغوسلافيا بسعر 73 ريالاً ، وكان السعرالداخلي للأشموني أعلى من سعر الكرنك على خلاف المعتاد . فلم =تعد هذه الأسعار تمثل الحقيقة حتى تؤخذ أساساً في المعاملات ، وكان من أثر ذلك ان اضطرب السوق وتوقفت المعاملات . والاتفاقات التي تهدف إلى الاحتكار ورفع الأسعار إلى حد باهظ تعتبر باطلة من الناحية القانونية ، سواء وقعت هذه الاتفاقات تحت طائلة القانون الجنائي أو لم تقع ، إذ أنها بطبيعتها ترمي إلى أغراض غير مشروعة مادامت تقيد من حرية التجارة بوجه عام وتقضي على المنافسة الاقتصادية المشروعة . وقد ثبت أن التعامل في سوق القطن على صنف الأشموني كان قائماً في موسم 1949/1950 على أسس احتكارية ومضاربات على الصعود غير مشروعة وأسعار مصطنعة ، فتكون جميع العمليات التي قامت في ذلك العهد خاصة بهذا الصنف مبنية على المقامرة ، ومن ثم تعتبر باطلة قانوناً ( محكمة القضاء الإداري 21 أبريل سنة 1953 المحاماة 35 رقم 902 ص 1702 ) .

        وقد قضي بأن التوكيل المعطى لسمسار لعقد صفقات بقصد المضاربة في البورصة عقد باطل لعدم مشروعية السبب ( استئناف مختلط 16 مارس سنة 1933 م 45 ص 203 ) ، ولكن قصد المضاربة يجب أن يكون معلوماً من السمسار وإلا فلا يعتد به ( استئناف مختلط 5 ديسمبر سنة 1934 م 47 ص 50 ) .

        ويشترط بعض الفقهاء في مصر لصحة البيع الآجل أن يكون المتعاقدان من المشتغلين بالتجارة ، حتى يكون البيع منعقداً طبقاً لقانون البورصة ولوائحها . ويقول الأستاذ محمد صالح في هذا الصدد : "لكنا نسارع إلى القول بأن صحة العقود الآجلة مشروطة بأن تكون حاصلة من المشتغلين بالتجارة . فإذا كان المضارب مستخدماً في أحد المحلات التجارية أو البنوك أو موظفاً في الحكومة ، أو مستخدماً أياً كان ، جاز له إبداء دفع المقامرة ( م 65 م اللائحة العامة لبورصة البضائع الآجلة ) . كما أن السمسار الذي يثبت عليه أنه ساعد أو أغرى على المضاربات غير مشتغل بالتجارة يحكم عليه من مجلس تأديب البورصة بغرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري ، حتى بذلك تقتصر المضاربة على المضاربين الفنيين ولا تمتد إلى الأغرار الذي يفسدون الأسعار بنزقهم وجهلهم فيقعوا فريسة المضاربين المدربين ، ولأنه من المشاهد أن الأزمات المالية تقع غالباً بسبب سذاجة رواد البورصة غير الفنيين ، فحزب الصعود يبدأ بالتأثير فيهم ويغريهم بأحلى الوعود ، حتى إذا أمعنوا في الشراء تخلى عنهم ، فلا يذوقون إلا حنظلاً ، وهذه هي سيرة كل الأزمات" ( محمد صالح في القانون التجاري سنة 1933 الجزء الأول فقرة 196 ص 357 ) .
( * )  مراجع : ترولون في عقود الغرر سنة 1845 – بون في العقود الصغيرة 1 سنة 1867 –  جيوار في عقود الغرر سنة 1893 – بودري وفال في عقود الغرر الطبعة الثالثة سنة 1907 -  أوبري ورو وإسمان 6 الطبعة السادسة سنة 1951 – بيدان 12 مكرر – بلانيول وريبير وبيسون 11 الطبعة الثانية سنة 1954 – بلانيول وريبير وبولانجيه 2 الطبعة الثالثة  سنة 1949 – كولان وكابيتان ودي لامور انديير 2 الطبعة العاشرة سنة 1948  - جوسران 2 الطبعة الثانية 1933 – إنسيكلوبيدي داللوز 3 سنة 1954 لفظ Rente Viagère – محمد كامل مرسي في العقود المسماة – المرتب مدى الحياة سنة 1949 .

                    رسائل : Poit المرتبات مدى الحياة التي تنشئها شركات التأمين رسالة من باريس سنة 1900 – Berniès عقد المرتب مدى الحياة معاوضة رسالة من تولوز سنة 1902 – David – عقد المرتب مدى الحياة رسالة من باريس سنة 1904 – Alinat – المرتب مدى الحياة – بعض تطبيقاته الحديثة رسالة من مونبلييه سنة 1913 – Marilin التصرفات المستهلكة للعين ( Aliènations à fond perdu ) أو مع الاحتفاظ بحق المنفعة لمصلحة الورثة رسالة من ديجون سنة 1930 .

                    وفي إشارتنا إلى هذه المراجع المختلفة نحيل إلى الطبعات المبينة فيما تقدم .
( [135] )  انظر في مصدر الدخل الدائم الوسيط 5 فقرة 320 – فقرة 323 – وسنرى أن المرتب مدى الحياة – دون الدخل الدائم – يصح أن يكون مصدره واقعة مادية ، كما هو الأمر في التعويض عن عمل غير مشروع أو في تعويض العامل عن إصابة العمل .
( [136] )  انظر ما يلي فقرة 536 .
( [137] )  الوسيط 5 فقرة 232 وما بعدها .
( [138] )  الوسيط 5 فقرة 325 .
( [139] )  الوسيط 5 فقرة 322 .
( [140] )  الوسيط 5 فقرة 323 – وانظر في الفروق بين المرتب مدى الحياة والدخل الدائم بودري وفال فقرة 176 – محمد كامل مرسي فقرة 375 – كولان وكابيتان ودي لامور انديير 2 فقرة 1341 .
( [141] )  فإذا  باع شخص عيناً بثمن هو مرتب مدى حياته ، وتبين عند موته أنه لم يتقاض مرتباً إلا مبلغاً أقل بكثير من قيمة العين التي باعها ، فإن الزائد من قيمة العين هو الاحتمال الذي يقاس احتمالاً آخر كان يصح أن يتحقق وهو أن يعيش البائع مدة طويلة ويتقاضى مرتباً أكبر بكثير من قيمة العين ، ولا يجوز اعتبار الزئاد من قيمة العين هبة مضافة إلى ما بعد الموت ، وإلا كانت باطلة على هذا الأساس ( استئناف مختلط 5 مارس سنة 1935 م 47 ص 183 ) . أما إذا كان البائع متقدماً في السن إلى حد أنه لا ينتظر أن يتقاضى إلا مرتباً ضئيلاً في الأيام القليلة الباقية من عمره ، فإنه يجوز في هذه الحالة ، إذا كانت قيمة العين كبيرة لا يتناسب معها هذا المرتب الضئيل ، اعتبار أن البيع يستر هبة مضافة إلى ما بعد الموت ، ومن ثم يكون باطلاً ( استئناف مختلط 16 مايو سنة 1944 م 56 ص 147 ) .
( [142] )  والرأي الغالب في الفقه الفرنسي أن العقد الاحتمالي لا يكون عقد معاوضة ، ومن ثم لا يكون المرتب مدى الحياة احتمالياً إلا إذا تقرر المرتب معاوضة ( جوسران 2 فقرة 1386 ) . وقد ذهبنا عند الكلام في العقد الاحتمالي إلى أن "عقد التبرع قد يكون احتمالياً إذا كان الموهوب له لا يستطيع أن يحدد وقت تمام العقد القدر الذي يأخذ ، كما إذا وهب شخص لآخر إيراداً مرتباً طول حياته" ( الوسيط 1 فقرة 62 ) .
( [143] )  انظر ما يلي فقرة 529 – والالتزام بأداء المرتب يعتبر منقولاً ، شأنه شأن كل التزام بأداء مبلغ منا لنقود ( بودري وفال فقرة 199 – محمد كامل مرسي فقرة 366 ص 359 ) . وهو منقول حتى لو كان مضموناً برهن رسمي ( أنسيكلوبيدي داللوز 4 لفظ Rente Viagère فقرة 4 ) .
( [144] )  انظر آنفاً فقرة 516 .
( [145] )  مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 305 .
( [146] )  بودري وفال فقرة 188 – بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1217 .
( [147] )  تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 1027 من المشروع التمهيدي على الوجه الآتي : " 1 – يجوز للشخص أن يلتزم بأن يؤدي إلى شخص آخر مدى حياته مرتباً دورياً ، ويكون ذلك بعوض أو غير عوض . 2 – ويترتب هذا الالتزام بعقد أو وصية" . وفي لجنة المراجعة عدل النص على الوجه الآتي : 1 - يجوز للشخص أن يلتزم بأن يؤدي إلى شخص آخر مرتباً دورياً مدى الحياة بعوض أو بغير عوض" . 2 – ويكون هذا الالتزام بعقد أو بوصية" ، وأصبح رقم المادة 733 في المشروع النهائي . ووافق عليها مجلس النواب تحت رقم 772 . وفي لجنة مجلس الشيوخ استبدلت كلمة "الحياة" بكلمة "حياته" الواردة في الفقرة الأولى ، لإطلاق الحياة دون الإضافة إلى شخص معين حتى تشمل أيضاً حياة الشخص الذي ارتبط به الالتزام ، فصار النص مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، وأصبح رقمه 741 . ووافق عليه مجلس الشيوخ كما عدلته لجنته ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 305 – ص 307 ) .

        ويقابل النص في التقنين المدني القديم : م 480 فقرة أولى/ 586 : ترتيب الإيراد المذكور يجوز أن يكون بفائدة زائدة عن المقرر قانوناً .

م 481/589 : تتبع القواعد المقررة سابقاً في حالة تقرير مرتبات مؤيدة أو مقيدة بمدة الحياة في مقابلة بيع أو عقد آخر أو مجرد تبرع .

( التقين المدني القديم يتفق مع التقنين المدني الجديد ) .

ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية الأخرى :

التقنين المدني السوري م 707 ( مطابق ) .

التقنين المدني الليبي م 741 ( مطابق ) .

التقنين المدني العراقي : م 977 ( موافق ) .

تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 1028 : إن عقد الدخل مدى الحياة هو عقد بمقتضاه يلتزم شخص ( يقال له المديون بالدخل ) أن يدفع لشخص آخر ( يقال له دائن الدخل ) مدى حياته أو حياة شخص آخر أو عدة أشخاص ، مرتباً سنوياً أو دخلاً سنوياً مقابل بعض أموال منقولة أو غير منقولة يجرى التفرغ عنها وقت إنشاء موجب الدخل . وإذا كانت الأموال المتفرغ عنها غير منقولة ، فلا يكون لإنشاء الدخل مفعول حتى بين الفريقين ، إلا بعد تسجيله في المسجل العقاري .

م 1033  : إن الشخص الذي ينشئ على أملاكه بدون عوض دخلاً لمصلحة شخص آخر مدى حياته . .

( ويتفق التقنين اللبناني مع التقنين المصري ) .
( [148] )  فقسط المرتب الذي يستولى عليه البائع يجب إذن أن يكون أكبر من ريع العين المبيعة ، لأن جزءًا منه يعادل ريع العين والجزء الآخر يعادل استهلاك العين المبيعة شيئاً فشيئاً طوال المدة التي يبق فيها المرتب ، إذ بانقضاء المرتب تكون العين قد استهلكت . ولذلك يسمى هذا البيع بالفرنسية ( alienation à fonds per ) ، وتمكن ترجمته إلى العربية "بالتصرف المستهلك للعين" أو "التصرف المستهلك" .

        هذا ويجوز أن يبيع الشخص عيناً بثمن معين ، ويتقاضى إلى جانب الثمن كعنصر إضافي مرتباً مدى الحياة ( نقض فرنسي 5 نوفمبر سنة 1856 داللوز 57 – 1 – 112 – بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1218 ص 570 هامش 1 ) .
( [149] )  الوسيط 4 فقرة 216 ص 386 – ص 387 .
( [150] )  وفي فرنسا حيث يجوز الطعن في بيع العقار بالغبن الفاحش الذي يزيد على 7/12 من قيمة المبيع ولو صدر البيع من البالغ الرشيد ، إذا كان الثمن مرتباً مدى الحياة لم يجز العن في البيع بالغبن ( نقض فرنسي 30 مايو سنة 1831 سيريه 31 – 1- 217 – 31 ديسمبر سنة 1855 داللوز 56 – 1 – 19 – 16 مايو سنة 1900 داللوز 1900 – 1 – 585 – 5 فبراير سنة 1902 داللوز 1903 – 1 – 382 – جيوار فقرة 134 وفقرة 136 – بودري وفال فقرة 245 – أوبري ورو وإسمان 6 فقرة 388 ص 118 هامش 2 – بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1228 ) .
( [151] )  بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة  1218 ص 570 - بلانيول وريبير وبولانجيه 2 فقرة  3200 .
( [152] )  وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : " يتقرر المرتب مدى الحياة بعقد أو وصية ، والعقد قد يكون معاوضة أو تبرعاً . فيصح أن يبيع شخص منزلاً بثمن هو مرتب يؤدى له مدى حياته ، أو يقرض مبلغاً يسترده إيراداً مرتباً مدى الحياة ، كما يصح أن يلتزم شخص على سبيل التبرع ، عن طريق الهبة أو الوصية ، بمرتب يؤديه مدى حياة المتبرع له . ولا يوجد للإيراد المرتب مصدر آخر غير العقد أو الوصية" ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 306 ) . ويؤخذ على العبارة الأخيرة الواردة في المذكرة الإيضاحية "ولا يوجد للإيراد المرتب مصدر آخر غير العقد أو الوصية" أن المرتب قد يكون مصدره واقعة مادية كما في التعويض عن عمل غير مشروع ، وكما في تعويض العامل عن إصابة العمل ، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك ( انظر آنفاً فقرة 522 ) .
( [153] )  تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 1030 من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد . وأقرته لجنة المراجعة تحت رقم 775 من المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 774 ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم 743 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 311 – ص 312 ) .

        ولا مقابل للنص في التقنين المدني القديم ولذلك كان التصرف الذي ينشئ المرتب مدى الحياة في هذا التقنين تصرفاً رضائياً ، فيما عدا التصرفات التبرعية فهي بطبيعة الحال شكلية ، والعبرة بوقت صدور التصرف ، فإن كان قبل 15 أكتوبر سنة 1949 فلا يشترط فيه شكل خاص إلا إذا كان تبرعاً ، أما منذ 15 أكتوبر سنة 1949 فالتصرف شكلي على النحو الوارد في المادة 743 مدني جديد .

ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية الأخرى :

التقنين المدني السوري م 709 ( مطابق ) .

التقنين المدني الليبي م 743 ( مطابق ) .

التقنين المدني العراقي : م 979 ( موافق ) .

تقنين الموجبات والعقود اللبناني لا مقابل ( فيكون التصرف الذي ينشئ المرتب في هذا التقنين ، فيما عدا التبرعات ، تصرفاً رضائياً لا شكلياً ) .
( [154] )  ويترتب على ذلك أنه إذا كان التصرف الذي أنشأ المرتب هو من عطايا المكافأة أو هبات المجازاة ( dons rémunératoires ) ، كما إذا أثاب المخدوم خادمه بمرتب مدى حياته ، أو كان التصرف هبة مستترة ، فإنه لا تشترط الرسمية في هذه الأحوال . ومن ثم لا يبقى إلا الرجوع إلى القاعدة المقررة في شكل التصرف الذي ينشئ المرتب مدى الحياة وهذه تقضي بوجوب الكتابة لانعقاد التصرف . أما إذا كان التصرف هبة مكشوفة لا مستترة ، فإن الكتابة لا تكفي بل تجب الرسمية ( استئناف مختلط 29 أبريل سنة 1937 م 49 ص 208 ) . وإذا ثبت أن التصرف يتضمن هبة مستترة ، فإنه يجب تطبيق الأحكام الموضوعية للهبة ( استئناف مختلط 5 مارس سنة 1935 م 47 ص 183 ) .
( [155] )  تقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : "لا يكون العقد الذي يقرر المرتب إلا في ورقة مكتوبة . والكتابة ركن للانعقاد لا طريقة للإثبات . وقد اشترط المشرع الكتابة لأن العقد مقدر له البقاء مدى حياة إنسان ما ، وقد تطول ، فوجب أن يكون مكتوباً ، وإذا كان العقد هبة ، وجب أن تكون بورقة رسمية وفقاً لقواعد الهبة" ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 311 – ص 312 ) .
( [156] )  تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 1028 من المشروع التمهيدي على الوجه الآتي : "1- يجوز أن يكون المرتب مقرراً مدى حياة الملتزم به أو مدى حياة شخص آخر . وفي هذه الحالة ينتقل المرتب إلى ورثة الدائن ، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك" . 2- ويجوز أن يقرر المرتب مدى حياة شخص واحد أو أشخاص متعددين ، سواء اشترطت الأيلولة أو لم تشترط . 3 – ويعتبر المرتب مقرراً مدى حياة المستحق  إذا لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك" . وأصبح رقم المادة 774 في المشروع النهائي . ووافق مجلس النواب على النص تحت رقم 773 . وفي لجنة مجلس الشيوخ عدل النص ، فأصبح مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، وصار رقمه 742 . وقد روعي في التعديل أن تجمع الفقرة الأولى كل الصور التي يقوم على أساسها تقرير المرتب مدى الحياة ، فأضيفت عبارة "مدى حياة الملتزم له" . وحذفت عبارة "وفي هذه الحالة ينتقل المرتب إلى ورثة مستحقه ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك" من الفقرة الأولى ، اكتفاء بالقواعد العامة التي تنقل الالتزام إلى الورثة . مادام الملتزم له حياً أو مادام الشخص الذي ارتبط الالتزام بحياته حياً . وفي هذه الحالة يؤول الالتزام إلى الورثة من جهة الحق ومن جهة المديونية بحسب الأحوال . ووافق مجلس الشيوخ على النص كما عدلته لجنته ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 307 – ص 310 ) .

ويقابل النص في التقنين المدني القديم م 480 فقرة أولى/586 : ترتيب الإيراد المذكور يجوز أن يكون بفائدة زائدة عن المقرر قانوناً ، تدفع مدة معينة أو مدة حياة المقرض أو حياة أي شخص آخر موجود وقت ترتيب الإيراد المذكور .

( والتقنين المدني القديم يتفق في مجموعة مع التقنين المدني الجديد ) .

ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية الأخرى :

التقنين المدني السوري م 707 ( مطابق ) .

التقنين المدني الليبي م 742 ( مطابق ) .

التقنين المدني العراقي : م 978  : 1- يجوز أن يكون المرتب مقرراً مدى حياة الملتزم أو الملتزم له أو شخص آخر . 2 – وينتقل إلى ورثة الدائن إذا مات الدائن قبل موت من تقرر المرتب مدى حياته ، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك . 3 – وكذلك ينتقل الالتزام بوفاء المرتب إلى ورثة المدين به إذا مات هذا قبل موت من قرر المرتب مدى حياته . 4 – ويعتبر المرتب مقرراً مدى حياة الدائن إذا لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك .

( م التقنين العراقي تتفق أحكامه مع أحكام التقنين المصري ) .

تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 1029 : يجوز إنشاء عقد الدخل على حياة الشخص الذي أعطى رأس المال أو على حياة شخص ثالث أو عدة أشخاص . وكذلك يجوز إنشاؤه لمصلحة الشخص أو الأشخاص الذين علق العقد على حياتهم أو لمصلحة شخص أو عدة أشخاص آخرين .

( والتقنين اللبناني تتفق أحكامه مع أحكام التقنين المصري ) .
( [157] )  جيوار فقرة 189 – بودري وفال فقرة 208 وفقرة 332 – أوبري ورو وإسمان 6 فقرة 390 ص 129 – بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1230 – وقد يتعدد المستحقون للمرتب بحيث يتقاضاه واحد بعد الآخر ولا يتقاضونه جميعاً في وقت واحد ( أوبري رو وإسمان – فقرة 388 – ص 119 – ص 120 ) .
( [158] ) مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 308 – ص 309 – وانظر آنفاً نفس الفقرة في الهامش .
( [159] )  جيوار فقرة 141 – بودري وفال فقرة 205 – بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1229 . ) .
( [160] )  فحياة هذا الشخص الثالث إنما اتخذت مقياساً لمدة بقاء المرتب ، فلا يشترط إذن رضاء هذا الشخص ولا توافر الأهلية فيه ( ترولون فقرة 239 – لوران 27 فقرة 270 – بون 1 فقرة 687 – بودري وفال فقرة 205 مكررة – أوبري ورو وإسمان 6 فقرة 388 ص 119 – محمد كامل مرسي فقرة 368 ص 360 ) .
( [161] )  وقد يعقد المرتب بحياة أي من الشخص الثالث أو المستحق .
( [162] )  وتلخص المذكرة الإيضاحية ما تقدم في العبارة الآتية : "خاصية المرتب أن يكون معقوداً بحياة شخص معين ، هو الدائن غالباً . وقد يكون هو المدين ، فإذا مات الدائن قبله انتقل المرتب إلى الورثة . وقد يكون أجنبياً غير الدائن والمدين ، فإذا مات المدين قبل الأجنبي انتقل المرتب إلى الورثة كذلك . وقد يكون الإيراد مرتباً لأقصر الحياتين ، حياة الدائن أو حياة المدين ، فينقضي بموت أحدهما ولا ينتقل إلى الورثة . والمفروض فيما تقدم من الصور أن الإيراد مرتب مدى حياة شخص واحد . ولا يوجد ما يمنع من أن يترب مدى حياة أشخاص متعددين لكل منهم نصيب فيه ، سواء آل هذا النصيب بعد موته إلى من بقي حياً من الأشخاص الآخرين أو لم يؤل . على أن الصورة الغالبة من هذه الصور جميعاً هي تقرير المرتب مدى حياة الدائن . لذلك كانت هذه الصورة هي التي تفرض ، إذا لم يوجد اتفاق خاص على غير ذلك" ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 309 ) .
( [163] )  بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1245 ص 601 .
( [164] )  انظر في تفصيل أحكام عقد الإيواء في فرنسا بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1245 – فقرة 1247 – بودري وفال فقرة 352 – فقرة 358 – أوبري ورو وإسمان 6 فقرة 387 ص 117 – ص 118 – بلانيول وريبير وبولانجيه 2 فقرة 3218 – فقرة 3219 – وانظر في عقد الإيواء في فرنسا تسري عليه القواعد العامة لا القواعد الخاصة بالمرتب مدى الحياة : بيدان 12 مكرر فقرة 823 .
( [165] )  محمد كامل مرسي فقرة 369 .
( [166] )  ولا يوجد ما يمنع من أن تكون أقساط المرتب غير متساوية ، تخضع في تقدير كل قسط منها لعوامل اقتصادية متغيرة ، كنفقات المعيشة وأسعار الغلال ، وهذا ما يسمى بالسلم المتحرك ( échelle mobile ) ( نقض فرنسي 6 فبراير سنة 1945 جازيت دي باليه 1945 – 1 – 116 – ليون 21 يوليه سنة 1943 جازيت دي باليه 1943 – 2 – 119 – أجان 5 نوفمبر سنة 1948 سيريه 1949 – 2 – 118 – أوبري ورو وإسمان 6 فقرة 389 ص 126 – بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1227 ص 578 – أنسيكلوبيدي داللوز 4 لفظ Rente Viagére فقرة 44 ) . وهذا من شأنه أن يعالج عيباً في الإيراد المرتب ، إذ أن الأقساط الدورية المتساوية لمدة طويلة ، قد تصل إلى عشرات السنين ، لا تتلاءم مع تغير أسعار العملة على المدى الطويل . وتضطر بعض البلاد إلى إصدار تشريعات خاصة تواجه بها انخفاض أسعار العملة وأثره في المرتبات مدى الحياة ، فتزيد هذه التشريعات في مقدار أقساط هذه المرتبات حتى تتناسب مع الأسعار الجديدة للعملة ( انظر في فرنسا التشريعات التي صدرت في هذا الشأن في أنسيكلوبيدي داللوز 4 لفظ Rente Viagére فقرة 3 ) .
( [167] )  على أنه إذا ثبت أن المرتب مدى الحياة يخفي رباً فاحشاً ، كما إذا كانت الأقساط مقدارها كبير إلى حد أنها تستغرق رأس المال ثم تزيد عليه زيادة فاحشة بعد مدة وجيزة يعيشها عادة من ربط المرتب بحياته ، وجب اعتبار العقد قرضاً عادياً بفائدة تنزل إلى الحد المسموح به قانوناً ( نقض فرنسي 24 يونيه سنة 1845 سيريه 45 – 1 – 384 – ديجون 22 يناير سنة 1896 داللوز 96 – 2 – 325 – أنسيكلوبيدي داللوز 4 لفظ Rente Viagére فقرة 37 ) .
( [168] )  انظر آنفاً فقرة 523 .
( [169] )  نقض فرنسي 15 مايو سنة 1899 داللوز 99 – 1 – 312 – 15 مايو سنة 1906 سيريه 1906 – 1 – 408 – 29 ديسمبر سنة 1930 جازيت دي باليه 1931 – 1 – 361 –تولوز 19 أبريل سنة 1894 داللوز 98 – 2 – 109 – بودري وفال فقرة 246 - بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1228 .

S . J . ( الأسبوع القضائي ) 1927 – 182 – ديجون 22 يناير  سنة 1896 داللوز 96 – 2 – 325 - بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1245 ص 1228 .
( [170] )  نقض فرنسي 9 يوليه سنة 1879 داللوز 81 – 1 – 27 – 17 فبراير سنة 1904 داللوز 1904 – 1 – 526 – 21 ديسمبر سنة 1926 . S . J . ( الأسبوع القضائي ) 1927 – 182 – ديجون 22 يناير  سنة 1896 داللوز 96 – 2 – 325 - بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1228 .

 
( [171] )  انظر الوسيط 1 فقرة 293 – فقرة 294 .
( [172] )  انظر في هذا المعنى تعليق بلانيول على حكم محكمة النقض الفرنسية الصادر في 14 نوفمبر سنة 1904داللوز 1905 – 1 – 89 .
( [173] )  أما إذا قرر المرتب لخليلته بعد انقطاع المعاشرة ، تعويضاً لها وليكفل لها العيش ، فإن السبب يكون في هذه الحالة مشروعاً .
( [174] )  نقض فرنسي 6 فبراير سنة 1904 داللوز 1905 – 1 – 89 مع تليق بلانيول – باريس 23 مارس سنة 1865 سيريه 65 – 2 – 321 – أنجيه 29 يونيه سنة 1897 داللوز 1901 – 2 – 369 – دويه 23 نوفمبر سنة 1901 سيريه 1902 – 2 – 297 – جيوار فقرة 419 – بودري وفال فقرة 212 وفقرة 215 – أوبري ورو وإسمان 6 فقرة 388 ص 120 هامش 10 - بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1231 – كولان وكابيتان ودي لامور أنديير 2 فقرة 1339 – كابيتان في السبب فقرة 100 – أنسيكلوبيدي داللوز 4 لفظ Rente Viagère فقرة 24 – محمد كامل مرسي فقرة 368 ص 361 .

 
( [175] )  مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 308 في الهامش .
( [176] )  مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 309 في الهامش .
( [177] )  قارن نقض فرنسي 17 فبراير سنة 1904 داللوز 1904 – 1 – 526 – جوسران 2 فقرة 1389 .
( [178] )  وفي التقنين المدني الفرنسي تقضي المادتان 1974 و1975 بأن المرتب مدى الحياة لا يكون له أثر إذا ربط بحياة شخص وجد ميتاً وقت تقرير المرتب ، أو مات خلال عشرين يوماً من وقت تقرير المرتب بسبب مرض كان مصاباً به منذ ذلك الوقت . ولما كان التقنين المدني المصري لا يشتمل على مقابل لهذين النصين ، فإن الذي يستبقى منهما هو نص المادة 1974 مدني فرنسي لأنه مجرد تطبيق للقواعد العامة ، وقد رأينا أن المشروع التمهيدي كان يشتمل على نص في هذا المعنى وحذف اكتفاء بتطبيق القواعد العامة . أما المادة 1975 مدني فرنسي فهي تلحق بموت من ربط بحياته المرتب وقت تقريره موته خلال عشرين يوماً من وقت تقرير المرتب بسبب مرض كان مصاباً به منذ ذلك الوقت . وهذا الإلحاق يقتضي نصاً تشريعياً ليس موجوداً في التقنين المدني المصري ، بل لم يوجد حتى في المشروع التمهيدي . ومن ثم لا يسري هذا الحكم في مصر لانعدام النص ( انظر في عهد التقنين المدني القديم استئناف مختلط 5 مارس سنة 1935 م 47 ص 183 ) .

انظر في أحكام التقنين المدني الفرنسي في هذه المسألة بودري وفال فقرة 212 – فقرة 240 – أوبري ورو وإسمان 6 فقرة 388 ص 120 – ص 124 – بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1231 – فقرة 1234 .

وتنص المادة 1030 من تقنين الموجبات والعقود اللبناني على أن "يكون عقد الدخل باطلاً إذا أنشئ على حياة شخص كان ميتاً وقت إنشائه ، أو كان في هذا التاريخ مصاباً بمرض أدى إلى وفاته بعد عشرين يوماً من التاريخ المذكور" .
( [179] )  ويمكن تأويل ذلك بأن الزائد عن المسموح به قانوناً ليس هو الفائدة وحدها ، فهذه لا يجوز أن تزيد على الحد المسموح به ، ولكن مجموعة القسط وهو يشتمل في جزء منه على الفائدة المسموح بها قانوناً وفي جزء آخر على حصة من رأس المال الذي يستهلك على هذا النحو شيئاً فشيئاً ( انظر في هذا المعنى دي هلنس لفظ عارية فقرة 65 – محمد كامل مرسي فقرة 374 ) .
( [180] )  مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 308 في الهامش .
( [181] ) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 1032 من المشروع التمهيدي على وجه موافق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد . وفي لجنة المراجعة أدخلت عليه تعديلات لفظية فصار مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، وأصبح رقمه 777 في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 776 ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم 745 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 فقرة 314 – ص 315 ) .

ولا مقابل لهذا النص في التقنين المدني القديم ولكن الحكم يتفق مع القواعد العامة .

ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية الأخرى :

التقنين المدني السوري م 711 ( مطابق ) .

التقنين المدني الليبي م 745 ( مطابق ) .

التقنين المدني العراقي : م 981 ( موافق ) .

تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 1032 : إن قسط السنة التي يتوفى فيها دائن الدخل يدفع بنسبة عن أيام حياته من هذه السنة . أما إذا كان الاتفاق على الدفع مقدماً ، فالقسط الذي ابتدأت مدته في أثناء حياة الدائن يجب دفعه بتمامه .

 
( [182] ) ولا يحسب اليوم الذي تم فيه العقد ( dies a quo ) فلا يستحق عنه المرتب ، لأنه يوم ناقص بطبيعته ، ويستحق المرتب ابتداء من اليوم التالي ( بون 1 فقرة 773 – جيوار فقرة 182 – بودري وفال فقرة 345 ) .
( [183] ) بون 1 فقرة 773 – جيوار فقرة 182 – بودري وفال فقرة 345 – أوبري ورو إسمان 6 فقرة 389 ص 125 هامش 1 – بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1235 .
( [184] ) بلانيول وريبير وبيسون 1 فقرة 1235 .
( [185] ) ولا يشترط إلا أن يكون قد عاش بعضاً من هذا اليوم ، ولو لم يعش اليوم كله ( بون 1 فقرة 775 – أوبري ورو وإسمان 6 فقرة 389 ص 125 هامش 1 – عكس ذل ترولون فقرة 336 ) .
( [186] ) بودري وفال فقرة 347 - أوبري ورو وإسمان 6 فقرة 389 ص 126 بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة  1235 .
( [187] ) وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : " يبقى المرتب ما عاش الشخص الذي تقرر المرتب مدى حياته ، وينقطع فيا ليوم الذي يموت فيه . وإذا حل قسط وجب دفعه يوم حلوله ، ولا يرد منه شيء حتى لو مات هذا الشخص قبل حلول القسط الثاني . هذا ما لم يتفق على أن المرتب لا يكون مستحقاً إلا بقدر الأيامالتي عاشها من تقرر المرتب مدى حياته" ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 314 - 315 ) .
( [188] ) بودري وفال فقرة 350 – أوبري ورو وإسمان 6 فقرة 389 ص 126 – بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1236 – بلانيول وريبير وبولانجيه 2 فقرة 3210 – وانظر المادة 1034 من تقنين الموجبات والعقود اللبناني .
( [189] ) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 1030 من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد . ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 776 في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 775 ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم 744 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 312 – ص 324 ) .

ولا مقابل للنص في التقين المدني القديم ، ولكن الحكم يتفق مع القواعد العامة .

ويقابل في التقنينات المدنية العربية :

التقنين المدني السوري م 710 ( مطابق ) .

التقنين المدني الليبي م 744 ( مطابق ) .

التقنين المدني العراقي : م 980 ( مطابق ) .

تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 1033 : إن الشخص الذي ينشئ على أملاكه بدون عوض دخلا لمصلحة شخص آخر مدى حياته ، يحق له أن يشترط عند إنشائه أنه غير قابل للحجز لإيفاء الديون المترتبة على ذمة دائن الدخل .

 ( والتقنين اللبناني مع التقنين المصري ) .
( [190] )  بودري وفال فقرة 314 وفقرة 317 – أوبري ورو وإسمان 6 فقرة 388 ص 125 -  بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1226 – ص 575 .
( [191] ) جيوار فقرة 173 – بودري وفال فقرة 311 وفقرة 317 – بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1226 – كولان وكابيتان ودي لامور أنديير 2 فقرة 1337 ص 859 .
( [192] ) مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 312 .
( [193] ) بون 1 فقرة 782 – جيوار فقرة 173 – بودري وفال فقرة 318 – بلانيول ريبير وبيسون 11 فقرة 1226 .
( [194] ) محمد كامل مرسي فقرة 372 .
( [195] ) وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي  في هذا الصدد : "الأصل أن شرط عدم جواز التصرف ، ويلحق به شرط عدم جواز الحجز ، لا يصلح إلا إذا كان لمدة معقولة ولحماية مصلحة مشروعة . وقد تكون المدة المعقولة مدى حياة إنسان ( انظر م 1191 من المشروع ) . ويترتب على ذلك أنه يصح اشتراط عدم جواز الحجز على لمرتب إذا كان قد تقرر على سبيل التبرع بهبة أو =وصية ، فإن الشرط في هذه الحالة يكون لمدة معقولة هي حياة شخص معين ، ولحماية مصلحة مشروعة على مصلحة الدائن ( انظر م 330 حرف هـ من المشروع ) "مجمعة الأعمال التحضيرية 5 ص 312 )
( [196] ) انظر آنفاً فقرة 516 .
( [197] ) جيوار فقرة 216 – بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة  1237 ص 591 – محمد كامل مرسي فقرة 371 ص 363 .
( [198] ) بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة  1237 .
( [199] ) قارن بيدان 12 مكرر فقرة 817 .
( [200] ) بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة  1237ص 592 – أنسيكلوبيدي داللوز 4 لفظ     Rente Viagère  فقرة 51  – محمد كامل مرسي فقرة 371 ص 363 – ص 364 .
( [201] ) جيوار فقرة 217 – بودري وفال فقرة 342 – أوبري ورو وإسمان 6 فقرة 391 ص 134 - بلانيول وريبير وبولانجيه 2 فقرة 3212 - أنسيكلوبيدي داللوز 4 لفظ Rente Viagère  فقرة 48  – محمد كامل مرسي فقرة 373 ص 366 .
( [202] ) فإذا دفع قسط آخر بعد آخر قسط دفع ، فإن دفع هذا القسط الآخر يقطع التقادم كما قدمنا .
( [203] ) لوران 27 فقرة 217 - جيوار فقرة 217 – بودري وفال فقرة 342 – أوبري ورو وإسمان 6 فقرة 391 ص 134 - بلانيول وريبير وبولانجيه 2 فقرة 3212 - أنسيكلوبيدي داللوز 4 لفظ Rente Viagère  فقرة 48  – محمد كامل مرسي فقرة 373 ص 366 .
( [204] ) الوسيط 5 فقرة 328 .
( [205] ) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 1033 من المشروع التمهيدي على الوجه الآتي : "إلا لم يقم المدين بالتزامه ، كان للدائن أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه ، مع التعويض إن كان له محل" . وأقرت لجنة المراجعة النص تحت رقم 778 في المشروع النهائي . وأقره مجلس النواب تحت رقم 777 . وفي لجنة مجلس الشيوخ أضيف إلى النص عبارة "فإن كان العقد بعوض جاز له أيضاً أن يطلب" بعد عبارة "تنفيذ العقد" فأصبح النص مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، وصار رقمه 746 . وقد قيل في اللجنة : "إن هذه المادة ما هي إلا تقرير للقواعد العامة ، وإنها ما وضعت في المشروع إلا لأن القانون الحالي ( القديم ) ينص على غير ذلك" . وقد أقر مجلس الشيوخ النص كما عدلته لجنته  ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 فقرة 315 – ص 318 ) .
( [206] ) التقنين المدني القديم م 480 فقرة 3/588 : ويجوز لصاحب الإيراد ، في حالة عدم ألوفاً أو عدم أداء التأمينات أو إعدامها أو إظهار إفلاس المدين بالإيراد ، أن يتحصل فقط على بيع أموال هذا المدين وتخصيص مبلغ من أثمانها كاف لأداء المرتبات المتفق عليها ( والتقنين المدني القديم يختلف عن التقنين المدني الجديد في أنه يجيز التنفيذ العيني دون الفسخ ، في حين أن التقنين المدني الجديد يجيز كلا من التنفيذ العين والفسخ تطبيقاً للقواعد العامة ) .
( [207] ) التقنينات المدنية العربية الأخرى :

التقنين المدني السوري م 712 ( مطابق ) .

التقنين المدني الليبي م 746 ( مطابق ) .

التقنين المدني العراقي : م 982 ( موافق ) .

تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 1031 : إن عدم دفع الأقساط المستحقة لا يخول دائن الدخل حق المطالبة باسترجاع رأس المال أو الأموال المتفرغ عنها . فلا يحق له في هذه الحالة إلا المطالبة بدفع الأقساط المستحقة وبتأمين الأقساط المستقبلة .

 ( ويختلف التقنين اللبناني عن التقنين المصري في أن الأول لا يجيز الفسخ ، والتقنين اللبناني في ذلك يساير التقنين الفرنسي ويتفق مع التقنين المصري القديم ) .
( [208] ) بودري وفال فقرة 301-فقرة 302 – بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1238 ص 592 .
( [209] ) بون 1 فقرة 757 – لوران 27 فقرة 321 – أوبر ورو وإسمان 6 فقرة 390 ص 131 – ص 132 – بلانيول وريبير وبولانيجه 2 فقرة 3217 – جوسران 2 فقرة 1393 – نقض فرنسي 5 نوفمبر سنة 1862 داللوز 63 – 1 – 299 – كان 24 يناير سنة 1851 داللوز 51 – 2 – 207 – بو 6 أغسطس سنة 1861 سيريه 62 – 2 – 467 – بواتييه 7 ديسمبر سنة 1885 داللوز 87 – 2 - 60 .
( [210] ) ويلحق بذلك إضعاف الملتزم بفعله التأمينات التي قدمها ( جيوار فقرة 197 – بودري وفال فقرة 262 – أوبري ورو وإسمان 6 فقرة 390 ص 129 )  . ولا تسري المادة 1977 مدني فرنسي في حالة ما إذا تقرر المرتب تبرعاً ( بون 1 فقرة 748 – بودري وفال فقرة 275 – أوبري ورو وإسمان 6 فقرة 390 – بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1241 ) ، ولا في حالة ما إذا كان ضعف التأمينات بغير فعل الملتزم ( بودري وفال فقرة 266 – أوبري رو وإسمان 6 فقرة 390 ص 129 – بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1241 ) .

وانظر في الفسخ لعدم تقديم التأمينات وما يتصل بذلك في القانون الفرنسي : بودري وفال فقرة 257 – فقرة 275 .
( [211] ) ولذلك كانت أحكام التقنين المدني الفرنسي في هذه المسألة محل انتقاد الفقه الفرنسي : انظر بودري وفال فقرة 284 – بلانيول وريبير وبيسون 11 بفقرة 1240 – بلانيول وريبير وبولانجيه 2 فقرة 3213 – كولان وكابيتان ودي لامور انديير 2 فقرة 1341 ص 862 .

على أن المادة 1978 مدني فرنسي التي لا تجيز الفسخ لتوقف الملتزم عن دفع الأقساط لا تعتبر من النظام العام ، فيجوز الاتفاق على ما يخالفها ، ويجوز أن يشترط المستحق أنه في حالة توقف الملتزم عن دفع الأقساط يكون للمستحق طلب الفسخ ( نقض فرنسي 26 مارس سنة 1817 S .chr . ص 300 – 23 أغسطس سنة 1843 سيريه 43 – 1 – 892 – 24 يونيه سنة 1913 داللوز 1917 – 1 – 38 – بيزانسون 7 يناير سنة 1870 داللوز 73 – 2 – 98 – روان 6 فبراير سنة 1874 داللوز 75 – 2 – 199 – بواتييه 18 نوفمبر سنة 1907 داللوز 1908 – 2 – 167 – السين 17 ديسمبر سنة 1917 جازيت دي تريبيينو 19228 – 2 – 183 – بودري وفال فقرة 289 – أوبري ورو وإسمان 6 فقرة 390 ص 133 – بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1242 – بلانيول وريبير وبولانجيه 2 فقرة 3214 – كولان وكابيتان ودي لامور انديير 2 فقرة 1341 – جوسران  2 فقرة 1392 .
( [212] ) انظر في عدم جواز الفسخ في التقنين القديم ووجوب الاقتصار على التنفيذ العيني : استئناف مختلط 25 يونيه سنة 1932 م 44 ص 391 .

     وغني عن البيان أنه كان يجوز في التقنين المدني المصري القديم ، كما يجوز في التقنين المدني الفرنسي ، أن يشترط المستحق أنه إذا توقف الملتزم عن دفع الأقساط أو عن تقديم التأمينات ، جاز للمستحق أن يطلب الفسخ . بل له أن يشترط أن ينفسخ العقد من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم ولا إلى أعذار ( انظر في هذا المعنى استئناف مختلط 4 فبراير سنة 1936 م 48 ص 97 ) .
( [213] ) مجموعة الأعمال التحضيرية 5 فقرة 317 –  وانظر آنفاً فقرة 538 في الهامش .
( [214] ) حتى لو مات من ربط المرتب بحياته قبل رفع دعوى الفسخ أو في أثناء نظرها ، مادامت هناك أقساط مستحقة لم تدفع قبل الموت : انظر في هذا المعنى بون 1 فقرة 765 – جيوار فقرة 214 – بودري وفال فقرة 298 – بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1244 – بلانيول وريبير وبولانجيه 2 فقرة 3216 .
( [215] ) وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : "ينص التقنين المدني المصري ( القديم ) م480 فقرة 3/588 على أنه يجوز لصاحب الإيراد في حالة عدم الوفاء أو عدم أداء التأمينات أو إعدامها أو إظهار إفلاس المدين بالإيراد أن يتحصل فقط على بيع أموال هذاالمدين وتخصيص مبلغ من أثمانها كاف لأداء المرتبات المتفق عليها ، ومعنى ذلك أن الدائن لا يستطيع طلب الفسخ . ويقال في تعليل ذلك إن الفسخ متعذر ، إذ الفسخ يرجع المتعاقدين إلى ما كانا عليه ، فلو باع شخص منزلاً بإيراد مرتب مدى الحياة وقبض بعض الأقساط ، ثم جد ما يجيز الفسخ ، فإذا رد ما قبضه من الأقساط واسترد المنزل لا يمكن القول بأن ريع المنزل في المدة التي بقي فيها العقد قائماً يعدل فوائد الأقساط التي ردت . وظاهر أن هذه الحجة لا تقوم حائلاً دون الفسخ ، وقد قرر المشروع أنه إذا لم يقم المدين بالتزامه كان للدائن أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه ، مع التعويض إن كان له محل في حالتي التنفيذ والفسخ . فإذا أراد الدائن الفسخ ، رد الأقساط واسترد المنزل ، وأخذ على سبيل التعويض الفرق ما بين ريع المنزل وفوائد الأقساط ، هذا غير ما يستحقه من التعويض لأسباب أخرى" ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 316 ) .
( [216] ) انظر في ذلك بون 1 فقرة 747 – لوران 27 فقرة 316 – جيوار فقرة 201 – بودري وفال فقرة 371 – أوبري ورو وإسمان 6 فقرة 390  ص 131 هامش 14 – بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1243 – بلانيول وريبير وبولانجيه 2 فقرة 3215 .
( * )  مراجع : في القانون الفرنسي : Agnel et ce Corny في التأمين الطبعة السادسة سنة 1923 Hémard في التأمين البري جزءان سنة 1924 – سنة 1931 – Ancey et Sicot في عقد التأمين الطبعة الثانية سنة 1931 – في شركات التأمين سنة 1941 – Ancey  في التأمين سنة 1933 – Godart at Perraud- Charmantier في تقنين التأمين ( Code des Assurances ) الطبعة الثالثة سنة 1947 – Fourastié في رقابة الدولة على شركات التأمين الطبعة الثانية سنة 1948 – Richard في عمليات التأمين نظراً وعملاً سنة 1947 – Fauque في التأمين الطبعة السادسة سنة 1948 – التأمين البري والعمليات ذات الأجل الطويل الطبعة السابعة سنة 1957 – الوجيز ( Mannel ) للمؤمن له وللمؤمن الطبعة الثانية سنة 1950 – Deschamps في التأمين موضحاً لعملائه ( l'assurance expliquéc à ses usagers ) سنة 1949 – Picard Besson" المبسوط ( Traité cénéral ) في التأمين البري أربعة أجزاء سنة 1945  - التأمين البري فيالقانون الفرنسي جزء واحد سنة 1950 ( ونكتفي في الإشارة إليه بذكر بيكار وبيسون ) – بيدان ( ولاجارد ) 12 مكرر الطبعة الثانية سنة 1938 – بلانيول وريبير  وبيسون 11 الطبعة الثانية سنة 1954 – بلانيول وريبير وبولانجيه 2 الطبعة الثالثة سنة 1949 – كولان وكابيتان ودي لامور انديير 2 الطبعة العاشرة سنة 1948 – جوسران 2 الطبعة الثانية سنة 1933 – أنسيكلوبيدي داللوز 1 سنة 1951 لفظ ( Assurances terrestres ( A .T . )  ولفظ ( A .P . ) Assurances de personnes  - المجلة العامة للتأمين البري ( R .G .A .T . ) ( Revue Générale de Assurances Terrestres ) أسسها الأستاذ بيكار في سنة 1930 – وانظر في السنة الأولى منها ( سنة 1930 ) ص 739 – ص 817 تعليقاً للأستاذ كابيتان على قانون التأمين الفرنسي الصادر في 13 يوليه سنة 1930 .

في القانون البلجيكي  : Van Ecckhout في التأمين البري الطبعة الثالثة سنة 1955 – Van Dievoet في التأمين في بلجيكا جزءان سنة 1940 – Laloux في التأمين البري في القانون البلجيكي سنة 1944 – المجلة العامة للتأمين والمسئولية ( Revue Générale des Assurances et de la Responsabilité ) أسست في سنة 1927 .

في القانون الإنجليزي والقانون الأمريكي : Bunyon في قانون التأمين سنة 1914 – في قانون التأمين من الحريق سنة 1923 – Dinsdale في مبادئ التأمين الطبعة الثانية لندن سنة 1960 Preston and Colinvaux . في قانون التأمين الطبعة الثانية لندن سنة 1961 – Riegel and Miller في التأمين في مبادئه وفي ناحيته العملية الطبيعة الرابعة Englawood Cliffs N .J . سنة 1959 = Magee  في التأمين بوجه عام الطبعة الثالثة شيكاجو سنة 1951 – White في التأمين في الأعمال الطبعة الثانية Indianapolis سنة 1960 .

في القانون المصري : محمد علي عرفة في التأمين والعقود الصغيرة الطبعة الثانية سنة 1950 – محمد كامل مرسي في العقود المسماة الجزء الثالث عقد التأمين سنة 1952 – عبد المنعم البدراوي في التأمين في القانون المصري والمقارن سنة 1957 – عبد الحي حجازي في التأمين سنة 1958 – سعد واصف في التأمين من المسئولية سنة 1958 – في التأمين الإجباري من المسئولية عن حوادث السياسات سنة 1962 – سنة 1963 –  عبد الودود يحي في إعادة التأمين مجلة القانون والاقتصاد السنة الثانية والثلاثون سنة 1962 ( العدد الثاني يونيه سنة 1962 ) – دروس في التأمين على الأشخاص ( التأمين على الحياة ) : مذكرات على الآلة الكاتبة – محمد سامي مدكور : مذكرات على الآلة الكاتبة لم نتمكن من العثور عليها .

            وفي إشارتنا إلى هذه المراجع المختلفة نحيل إلى الطبعات المبينة فيما تقدم .
( [217] )  تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 1034 من المشروع التمهيدي على وجه يتفق مع ما استقر عليه في التقنين المدني الجديد مع بعض فروق لفظية . ووافقت لجنة المراجعة على النص تحت رقم 779 – ولما عرض  المشروع النهائي .  وفي لجنة الشؤون التشريعية لمجس النواب أدخلت تعديلات لفظية فصار النص مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، ووافق عليه  مجلس النواب تحت رقم 778 – ولما عرض الفصل الخاص بعقد التأمين على لجنة مجلس الشيوخ رأى أحد الأعضاء حذفه لأن "أحكام عقد التأمين عرضة لكثرة التغيير ويحسن أن يستقل بتنظيم هذا العقد قانون خاص" ، ولكن اللجنة قررت تأجيلي بحث عقد التأمين إلى حين الإنتهاء من بحث المشروع كله . وبعد أن انتهت اللجنة من بحث المشروع عادت إلى بحث عقد التأمين ، فاستبقت "المواد التي تتضمن القواعد الكلية والأحكام العامة المنظمة لعقد التأمين التي تكون غير قابلة للتغيير ، ومن ثم فلا ضرر من أن يتضمنها المشروع" . وبعد ذلك وافقت اللجنة على النص تحت رقم 747 ، ثم أقره مجلس الشيوخ  ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 321 – ص 327 ) . ولا مقابل للنص في التقين المدني القديم ، لأن هذا التقنين لم يشتمل على نصوص في عقد التأمين .

ويقابل في التقنينات المدنية العربية الأخرى :

التقنين المدني السوري م 713 ( مطابق ) .

التقنين المدني الليبي م 747 ( مطابق ) .

التقنين المدني العراقي : م 983  : م 983 : 1- التأمين عقد به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده ، وذلك في مقابل أقساط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن . 2- ويقصد بالمؤمن له الشخص الذي يؤدي الالتزامات المقابلة لالتزامات المؤمن ، ويقصد بالمستفيد الشخص الذي يؤدي إليه المؤمن قيمة التأمين ، وإذا كان المؤمن له هو صاحب الحق في قيمة التأمين كان هو المستفيد . ( ويتفق التقنين العراقي مع التقنين المصري ) .

تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 1950 : الضمان هو عقد بمقتضاه يلتزم شخص ( يقال له الضامن ) بعض الموجبات عند نزول بعض الطوارئ بشخص المضمون أو بأمواله ، مقابل دفع بدل يسمى القسط أو الفريضة . ( ويتفق التقنين اللبناني مع التقنين المصري ) .
( [218] )  وقد التزمت التشريعات التي صدرت في التأمين هذا اللفظ "المؤمن له" ، ويقابلها في الفرنسية "assure"  . وجرى بعض الفقهاء في مصر على استعمال لفظ "المستأمن" . ونؤثر التزاماً للغة التشريع ، أن تستبقى لفظ "المؤمن له" ، على أن نستعمل فظ "المستأمن" لطالب التأمين ( souscrlpteur de police ) وبخاصة أن لفظ "المستأمن" يحمل معنى الطلب .
( [219] ) والوقوف عند أحد جانبي عقد التأمين وهو جانب العلاقة ما بين المؤمن والمؤمن له بالذات ، دون مجاوزة ذلك إلى الجانب الآخر وهو جانب العلاقة ما بين المؤمن ومجموع المؤمن لهم حيث لا يكون المؤمن إلا وسيطاً بينهم ينظم تعاونهم جميعاً على مواجهة الخسارة التي تحيق بالقليل منهم ، هو الذي دفع بكثير ممن تصدوا للإفتاء في مشروعية التأمين في الفقه الإسلامي إلى القول بعدم مشروعيته . وتكون فتواهم في هذه الحالة صحيحة ، لأنه إذا نظر إلى عقد التأمين من جهة العلاقة ما بين المؤمن ومؤمن بالذات ، ومن جهة هذه العلاقة وحدها ، لم يعد عقد التأمين أن يكون عقد مقامرة أو رهان كما قدمنا ، ويكون غير مشروع ، لا فحسب في الفقهالإسلامي ، بل أيضاً في القانون المصري وفي جميع القوانين التي تحرم المقامرة والرهان . ولكن الجانب الآخر من عقد التأمين – وهو الجانب الذي يجب الوقوف عنده لأنه هو الذي يؤصل عقد التأمين ويحدد طبيعته – يبرز التأمين في ثوبه الحقيقي ، ويبين أنه ليس إلا تعاوناً منظماً تنظيماً دقيقاً بين عدد كبير من الناس معرضين جميعاً لخطر واخد ، حتى إذا تحقق الخطر بالنسبة إلى بعضهم تعاون الجميع على مواجهته بتضحية قليلة يبذلها كل منهم يتلافون بها أضراراً جسيمة تحيق بمن نزل الخطر به منهم لولا هذا التعاون . وشركة التأمين ليست في الواقع من الأمر إلا الوسيط الذي ينظم هذا التعاون على أسس فنية صحيحة ، وهي أسس معقدة في أشد الحاجة إلى جهود شركات ضخمة ، وسنعرض لها فيما يلي . فالتأمين إذن هو تعاون محمود ، تعاون على البر والتقوى : يبر به المتعاونو بعضهم بعضاً ، ويتقون به جميعاً شر المخاطر التي تهددهم . فكيف يجوز القول بأنه غير مشروع!! .

      وقد كثرت الفتاوي الشرعية في التأمين ، بعضها يحلله وبعضها يحرمه ، ومن الفتاوي البارزة في تحليله فتوى الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده في شأن التأمين على الحياة ، فقد سأله مدير شركة Mutual life insurance الأمريكية "في رجل اتفق مع جماعة ( قومبانية ) على أن يعطيهم مبلغاً معلوماً في مدة معلومة على أقساط معينة للاتجار فيما يبدو لهم فيه الحظ والمصلحة ، وأنه إذا أمضت المدة المذكورة وكان حياً يأخذ هذا المبلغ منهم مع ما ربحه من التجارة فيتلك المدة ، وإذا مات في خلالها تأخذ ورثته أو من يطلق له حال حياته ولاية أخذ المبلغ المذكور مع الربح الذي ينتج مما دفعه ، فهل ذلك يوافق شرعاً؟" فأجاب المفتي : "اتفاق هذا الرجل مع هؤلاء الجماعة على دفع ذلك المبلغ على وجه ما ذكر يكون من قبيل شركة المضاربة ، وهي جائزة . ولا مانع للرجل من أخذ ماله مع ما أنتجه من الربح بعد العمل فيه بالتجدارة ، وإذا مات الرجل في إبان المدة ، وكان الجماعة قد عملوا فيما دفعه ، وقاموا بما التزموه من دفع المبلغ لورثته أو لمن يكون له حق التصرف بدل المتوفي بعد موته ، جاز للورثة أو من يكون له حق التصرف في المال أن يأخذ المبلغ جميعه مع ما ربحه المدفوع منه بالتجارة على الوجه المذكور" ( المحاماة 5 رقم 460 ص 563 ) . وممن يفتون بتحليل التأمين الأستاذ مصطفى الزرقا ، فعنده أن الأصل في العقود الإباحة ، ولم توجب الشريعة حصر الناس ف يالعقود المعروفة قبلاً ، ولم تمنعهم من أي عقد جديد تدعوهم حاجتهم الزمنية إليه إذ كان غير مخالف لنظام التعاقد الشرعي وشرائطه العامة . ثم يشبه التأمين بعقد الموالاة وضمان خطر الطريق والوعد الملزم ونظام العواقل في الإسلام ( مصطفى الزرقا – عقد التأمين وموقف الشريعة الإسمية : مجلة حضارة الإسلام بدمشق سنة 1381 هجرية – سنة 1961 ميلادية ص 33 – ص 45 وص 167 – ص 172 وص 302 – ص 309 وص 420 – ص 434 – وتعقيبه على الأستاذ محمد أبو زهرة ص 884 – ص 895 – وهذا كله تسجيل لما دار في أسبوع الفقه الإسلامي الذي عقد بدمشق في ربيع سنة 1961 ) . وللأستاذ برهام محمد عطا الله بحث مفصل في التأمين وشريعة الإسلام ( مجلة إدارة قضايا الحكومة 6 سنة 1962 العدد الثالث ص 78 وما بعدها ) يلخص فيه تلخيصاً وافياً ما صدر في هذه المسألة من فتاوي وما أبدى من أراء . ورأيه يتفق مع رأي الأستاذ مصطفى الزرقا في أن الأصل في العقود الإباحة ، ولا محل لحصرها في عقود معينة . ولكنه يختلف عنه في أنه يرى بحق ألا يقاس عقد التأمين على غيره من العقود ، فهو يختلف عن كل ما شبهه به أنصار التحليل . فهو حلال ، لا لأنه يشبه عقداً آخر من العقود المعروفة ، بل لأنه عقد جديد لم يرد نص في تحريمه ، والأصل في العقود الإ[احة لا التحريم . وليس في التأمين شبهة غرر أو قمار إذ "التأمين نظام تعاوني بديع . . قائم علىتوزيع المخاطر وتشتيتها بين أكبر عدد ممكن من الأفراد الذين يتعرضون لنفس الخطر . أليس التعاون أساساً من أسس الإسلام ، ألم يقل رب العالمين : "وتعاونوا على البر والتقوى ، ؟ ثم أهناك تعاون أشد من ذلك التعاون في تحمل المصيبة التي تنزل؟ " ( المرجع السابق ص 89 ) – وأنظر أيضاً أحد طه السنوسي في عقد التأمين في التشريع الإسلامي ( مجلة الأزهر المجلد 25 سنة 1953 ص 303 ) : ويقيس التأمين من المسئولية على عقد الموالاة – وانظر عيسوي أحمد عيسيوي في عقد التأمين من وجهة نظر الشريعة الإسلامية والقانون ( مجلة العلوم القانونية والاقتصادية عدد يوليه سنة 1962 ص 167 وما بعدها ) .

                    أما القائلون بتحريم التأمين ، فعلى رأسهم ابن عابدين ( جزء 3 ص 345 ) ، وكان بحثه في عقد التأمين البحري ( وسماه بالسوكرة ) في صدد تحديد عقد الذمة والاستمان وما يبيحه للأجانب من الحقوق . ويذهب ابن عابدين إلىتحريم التأمين ، لأنه لا يشبه عقداً من العقود العروفة في الفقه الإسلامي ، فهو ليس وديعة بأجر ، ولا يعتبر من قبيل مسألة "ضمان خطر الطريق" . وللشيخ محمد بخيت المطيعي رأي في التأمين لا يخرج عن رأي ابن عابدين ( انظر مقال الأستاذ عيسوي أحمد عيسوي السابق الإشارة إليه ص 187 – ص188 ) . وأفتى الشيخ عبد الرحمن قراعة في صدد التأمين من الحريق ، بتاريخ 15 يناير سنة 1925 ، بتحريم التأمين . ويقول إن ضمان الأموال إما أن يكون بطريق الكفالة ، أو بطريق التعدي أو الإتلاف . فالتأمين من الحريق ليس بكفالة قطعاً ، ولا هو ضمان تعد ولا ضمان إتلاف . وليس بعقد مضاربة ، لأن عقد المضاربة يلزم فيه أن يكون المال من جانب رب المال والعمل من جانب المضارب والربح على ما شرط ، وأهل الشركة ( شركة التأمين ) إنما يأخذون المبالغ التي يأخذونها في نظير ضمان ما عساه أن يلحق الملك المؤمن عليه من الضرر ، وتارة هذا الضرر يقع وتارة لا يقع ، فيكون هذا العمل قماراً معنى ، يحرم الإقدام عليه ( المحاماة رقم 394 ص 466 ) – وقضت المحكمة العليا الشرعية بأن دعوى الوارث استحقاقه لنصيبه في مبلغ بشركة السيكورتاه ، تعهد مدير الشركة بدفعه دفعة واحدة في ظرف مدة معينة لو مات المورث فها نظير دفعه لشركة مبلغاً كل شهر ، غير صحيحة لاشتمالها على ما لا تجوز المطالبة به ( المحكمة العليا الشرعية 27 ديسمبر سنة 1926 المحاماة 7 رقم 545 ص 937 ) – وأبدى الأستاذ أحمد إبراهيم رأيه في شأن عقد التأمين على الحياة ، وذهب إلى تحريمه لأنه ليس بمضاربة ، وإذا قيل إنه قرض فهذا قرض جر نفعاً وهذا هو الربا وهو حرام . وإذا مات المؤمن له بعد دفع قسط واحد مثلاً ، وأدت الشركة مبلغ التأمين كله ، فهذه مقامرة ، وحياة الإنسان وموته لا يجوز أن تكون محلاً للتجارة ( مجلة الشبان المسلمين 13 عدد 3 في 7 نوفمبر سنة 1941 ) – وكذلك أبدى الأستاذ محمد أبو زهرة رأيه في رده على الأستاذ مصطفى الزرقا بعنوان "حول التأمين" ، فقال إن التأمين التعاوني والاجتماعي حلال لا شبهة فيه ، أما التأمين غير التعاوني فغير جائز ( يكرهه ) لأن فيه قماراً أو شبهة قمار ، وفيه غرر وربا ، وهو صرف لا يجوز إلا بالقبض ، ولا توجد ضرورة اقتصادية توجبه ( مجلة حضارة الإسلام بدمشق سنة 1381 هجرية – سنة 1961 ميلادية ص 524 ) .

      وفيما قدمناه في هذه الآراء المختلفة نقف عند المسائل الآتية :

(أ‌)          لا تصح التفرقة بين التأمين الاجتماعي والتأمين الفردي ، فكلاهما يقوم على أساس واحد ، ولا يختلفان إلا في أن الدولة في التأمين الاجتماعي هي التي تقوم بدور المؤمن . فمن قال بجواز التأمين الاجتماعي وجب أن يقول بجواز التأمين الفردي .

(ب‌)      لا يجوز قياس عقد التأمين على عقود أو نظم معروفة في الفقه الإسلامي ، فهو لا يشبه عقد المضاربة في شيء ، ولا هو كفالة ، ولا هو وديعة بأجر ، ولا هو عقد موالاة ، ولا يدخل في ضمان خطر الطريق ، ولا في الوعد الملزم ، ولا في نظام العواقل ، إلى آخر ما جاء من التشبيهات .

( ج ) وإنما التأمين عقد جديد له مقوماته وخصائصه ، وهو ليس بين العقود أو النظم التي عرفها الفقه الإسلامي . ويأخذ عليه المحرمون له أنه مقامرة ، وفيه غرر ، وينطوي على الربا .

( د )  أما أن فيه مقامرة ، فقد بينا أن عقد التأمين بعيد كل البعد عنها . فهو من الناحية الاقتصادية ليس بمقامرة ، لا بالنسبة إلى المؤمن فهو يأخذ الأقساط من المؤمن لهم ثم يعيد توزيعها عليهم ولا يعرض نفسه لاحتمال الخسارة أو المكسب بأكثر مما يعرض نفسه أي شخص آخر في تجارة مشروعة ، ولا بالنسبة إلى المؤمن له إذ هو لا يقامر معتمداً على الحظ والمصادفة بل على العكس من ذلك تماماً يقصد أن يتوقى شر الحظ والمصادفة ويتعاون مع غيره من المؤمن لهم على توزيع أضرار ما يبينه الحظ والمصادفة لهم جميعاً ولا يجوز أن نسمى التعاون مقامرة .

( هـ )  أما الغرر ، فقد بينا في كتابنا "مصادر الحق في الفقه الإسلامي" أن هناك تطوراً ملحوظاً في الفقه الإسلامي ، في هذه المسألة ، وأن أكثر المذاهب تطوراً فيها هو مذهب مالك ، وقد بين ابن رشد في عبارة جلية الأصل عند مالك في ذلك فقال : "والأصل عنده أن من الغرر ما يجوز لموضع الضرورة" ( مصادر الحق في الفقه الإسلامي للمؤلف جزء 3 ص 32 – ص33 ) .

( و )  وأما الربا ، فهذه مسألة لا تقتصر على عقد التأمين ، بل تتناول ضروباً كثيرة من التعامل ، وقد بحثناها بحثاً مفصلاً ، وميزنا بين ربا الجاهلية من جهة وبين ربا النسيئة وربا الفضل من جهة أخرى ، فالأول غير جائز إلا للضرورة ، والثاني غري جائز أيضاً إلا للحاجة . فإذا قامت الحاجة في نظام اقتصادي معين إلى دفع فوائد معتدلة على رؤوس الأموال ، كان هذا جائزاً مادامت الحاجة قائمة ، وإلا عاد الأمر إلى أصله من عدم الجواز ( انظر تفصيل ذلك في مصادر الحق في الفقه الإسلامي للمؤلف جزء 3 ص 196 – ص 277 ) .

( ز )  بقي أن يقال إن عقد التأمين لا يدخل في العقود المعروفة في الفقه الإسلامي وليس له نظير فيها ، وقد وردت هذه العقود على سبيل الحصر ، فأي عقد جديد لا يستند إليها يكون غير جائز . وقد سبق لنا أيضاً أن بحثنا هذه المسألة ، وقلنا في صددها ما يأتي : "هل العقود في الفقه الإسلامي مذكورة على سبيل الحصر ؟ يبدو لأول وهلة أنها كذلك . ففي كتب الفقه لا نجد نظرية عامة للعقد ، بل نجد علىالنقيض من ذلك عقوداً مسماة تأتي عقداً بعد عقد على ترتيب غير منطقي . ويختلف هذا الترتيب في كتاب عنه في كتاب آخر ، حتى ليظن الباحث أن الفقه الإسلامي لا يعرف إلا هذه العقود المسماة ، وأن أي اتفاق لا يدخل تحت عقد من هذه العقود لا يكون مشروعاً . ولكن هذه النظرة إلى الفقه الإسلامي نظرة سطحية ، فإن الباحث يلمح ن خلال الأحكام التي يقررها الفقهاء في صدد هذه العقود المسماة أنهم يسلمون بإمكان أن يمتزج عقدان أو أكثر من هذه العقود في عقد واحد ، يجمع بين خصائص العقود التي امتزجت فيه . بل ويلمح أن هناك قاعدة فقهية مسلمة ، هي أن المسلمين عند شروطهم ، وأن كل اتفاق تتوافر فيه الشروط التي يقررها الفقه الإسلامي يكون عقداً مشروعاً . ويكفي أن نشير إلى ما جاء في البدائع في هذا الصدد : "وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال المسلمون عند شروطهم ، فظاهره يقتضي لزوج الوفاء بكل شرط إلا ما خص بدليل ، لأنه يقتضي أن يكون كل مسلم عند شرطه ، وإنما يكون كذلك إذا لزمه الوفاء به  . . وهذا لأن الأصل أن تصرف الإنسان يقع على الوجه الذي أوقعه إذا كان أهلاً للتصرف والمحل قابلاً وله ولاية عليه ، ( البدائع جزء 5 ص 259 ) . ومن ثم فما ذكره الفقهاء من العقود المسماة ، إنما هي العقود التي يغلب أن يقع بها التعامل في ذمتهم ، فإذا استحدثت الحضارة عقوداً أخرى توافرت فيها الشروط المقررة فقهاً ، كانت عقوداً مشروعة" ( مصادر الحق في الفقه الإسلامي للمؤلف الجزء الأول ص 80 – ص 83 ) . ويؤخذ من ذلك أن عقد التأمين لا يجوز القول بعدم مشروعيته من ناحية أنه عقد جديد غير معروف في الفقه الإسلامي . وإما قد يتوهم أن يتسرب إليه عدم المشروعية من ناحية الربا أو من ناحية الغرر ، وقد سبق أن نفينا عنه كلا من الناحيتين .
( [220] ) هيمار في التأمين البري 1 فقرة 42 ص 73 – وهذا هو نص التعريف في أصله الفرنسي :

" . . une operation par laquelle une partie, l'assuré, se fait promettre, moyennant une remuneration, la prime, pour lui on pour un tiers, en cas de realization d'un risqué, une prestation par une autre partie, l'assureur, qui, prenant en charge un ensemble de risques, les compense conformément aux lois de la statistique ."
( [221] ) أنظر في كل ذلك بيكار وبيسون فقرة 9 – فقرة 17 – بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1256 – كولان وكابيتان ودي لامور أنديير 2 فقرة 1256 – فقرة 1258 .
( [222] ) ويدل الإحصاء ( انظر Fourastié في التأمين ص 65 وما بعدها ) على أن أقساط التأمين السنوية ، قبل الحرب العالمية الثانية ، تبلغ في فرنسا 3% من مجموع الدخل القومي ( 10 مليار من الفرنكات ) ، وفي انجلترا من 6% إلى 7% ( ما يعادل 36 ملياراً من الفرنكات الفرنسية ) . وفي الولايات المتحدة الأمريكية من 9% إلى 10% ( ما يعادل 15 ملياراً من الفرنكات الفرنسية ) . وتبلغ الأقساط السنوية المدفوعة مقسومة على عدد السكان : في فرنسا 230 فرنك فرنسي – وفي سويسرا 100 فرنك سويسري – وفي إنجلترا 6 جنيهات إنجليزية – وفي الولايات المتحدة الأمريكية من 40 إلى 45 دولار  . وتبلغ المقادير التي تستغلها شركات التأمين : في فرنسا 33 ملياراً من الفرنكات – وفي سويسرا ما يعادل 31 ملياراً من الفرنكات الفرنسية – وفي الولايات المتحدة الأمريكية ما يعادل 1120 ملياراً من الفرنكات الفرنسية . ولاشك في أن هذه الأرقام قد زادت زيادة ضخمة منذ الحرب العالمية الثانية .
( [223] )  انظر  بيكار وبيسون فقرة 2 –  ص 3 .
( [224] )  انظر  في ذلك بيكار وبيسون فقرة 505 –  فقرة 522 – كولان وكابيتان ودي لامور أنديير 2 فقرة 1257 – جوسران 2 فقرة 1380 ( B )  ص 721 .

      ويعتبر عقد التأمين من جانب الجمعية التبادلية عملاً مدنياً ، ومن جانب الشركة المساهمة عملاً تجارياً . وقد قضي بأن عقد التأمين المبرم ما بين تاجر وشركة تأمين مساهمة يكون عملاًتجارياً من الجانبين ( استئناف مختلط 29 يناير سنة 1890 م 2 ص 360 ) .

      والأصل في هيئات التأمين ، سواء كانت شركات مساهمة أو جمعيات تبادلية ، أن تكون من هيئات القطاع الخاص . وهناك هيئات تأمين تدخل في القطاع العام ، وهذه هي المؤسسات العامة للتأمينات الاجتماعية ، وتخرج عن نطاق هذا البحث . ولكن جد أخيراً نوع آخر من هيئات التأمين التي تدخل في القطاع العام غير مؤسسات التأمينات الاجتماعية ، وهذه هي شركات التأمين المؤممة . وقد أمم في فرنسا كثير من شركات التأمين الهامة بقانون 25 أبريل سنة 1946 ، إذ تناول التأميم أربعاً وثلاثين شركة من بينها جمعيتان تبادليتان . وقد نقلت أسهم الشركات المؤممة إلى الدولة ، وعوض المساهمون عنها بسندات ( parts beneficiaries ) تستهلك في خلال خمسين سنة . وبقيت الشركات المؤممة تسير على نفس النظم التي كانت تسير عليها قبل التأميم . وليس الدولة ، بالرغم من أنها تملك كل الأسهم ، أغلبية في مجلس إدارة الشركة المؤممة ، إذ يتكون هذا المجلس من اثني عشر عضواً يمثل الدولة منهم ثلاثة ، وثلاثة يمثلون العنصر الفني في التأمين ، وثلاثة آخرون يمثلون الموظفين والوسطاء ، والثلاثة الباقون يمثلون عملاء هيئة التأمين . وانتقلت اختصاصات الجمعية العامة للمساهمين إلى المجلس القومي للتأمين ( Consell National des Assurances ) ويتكون من واحد وعشرين عضواً ، ثلثهم يمثلون الدولة ، والثلثان الباقيان أحدهما يمثل الفنيين والآخر يمثل الموظفين ، فالدولة هنا أيضاً ليست لها =الأغلبية – انظر في تأميم شركات التأمين في فرنسا بيكار وبيسون فقرة 523 – فقرة 533  . أما في مصر ، فقد أممت جميع شركات التأمين كما قدمنا ، وسنعرض لهذه المسألة فيما يلي ( انظر فقرة 551 ) .
( [225] )  انظر  فقرة 547 .
( [226] )  وقد نصت المادة 2 من قانون سنة 1959 كما عدلت بمشروع وزارة الاقتصاد على ما يأتي : "تقسم عمليات التأمين فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون إلى الفروع الآتية : ( 1 ) التأمين على الحياة : ويشمل جميع عمليات التأمين التي تتعلق بالحياة والأخطار التي تطرأ عليها كالمرض والعجز والشيخوخة وخلافها ، بما في ذلك الالتزام بإعطاء مرتب دوري مدى الحياة مقابل عوض من =مال أو عقار أو منقول يقوم بمال . ( 2 ) تكوين الأموال : ويشمل عمليات التأمين التي تقوم على إصدار وثائق أو سندات أو شهادات أو غير ذلك تلتزم بموجبها الهيئة بأداء مبلغ معين أو جملة مبالغ في تاريخ مقبل مقابل قسط أو أقساط دورية . ( 3 ) التأمين من الحريق : والتأمينات التي تلحق به عادة ، وتشمل على الأخص الأضرار الناشئة عن الانفجارات والظواهر الطبيعية والثورات والاضطرابات على أنواعها . ( 4 ) التأمين من أخطار النقل البري والنهري والبحري والجوي : ويشمل التأمين على أجسام السفن والطائرات أو على آلاتها ومهماتها ، والتأمين على البضائع والمنقولات من أي نوع كانت ، والتأمين على أجور الشحن وعلى كل ما يتعلق بالسفن والطائرات ، والتأمين من الأخطار التي تنشأ عن بنائها أو صناعتها أو استخدامها أو اصلاحها أو رسوها ( بما في ذلك الأضرار التي تصيب الغير ) . ( 5 ) التأمين عن الحوادث ويشمل الأقسام الآتية : ( أ ) التأمين من إصابات العمل : وهو الالتزام بتأمين أرباب الأعمال من مسئوليتهم عن تعويض العمال الذين في خدمتهم . ( ب ) تأمين السيارات . ( ج ) التأمين الإجباري من المسئولية المدينة الناشئة عن حوادث السيارات . ( د ) تأمين الخسائر والمسئوليات : ويشمل التأمين من السرقة والسطو والتأمينات الأخرى التابعة له ( كتأمين المقتنيات الثمينة وتأمين النقدية المنقولة وتأمين النقدية بالخزائن الحديدية وتأمين أمتعة المسافرين ، والتأمين المعروف "بجميع الأخطار" ، والتأمين ضد خيانة الأمانة ،والتأمين ضد كسر الزجاج ، والتأمين على الماشية ، وتأمين المسئولية المدنية ، والتأمين من الحوادث الشخصية ، والتأمين من الحوادث الشخصية والأمراض . ( 5 ) تأمين الائتمان . ( و ) التأمين من الأخطار التي لم ينص عليها في الأقسام السابقة .

ويلاحظ أن المادة 31 من قانون سنة 1959 ( وقد أصبحت المادة 20 في مشروع وزارة الاقتصاد ) تحظر على هيئات التأمين أن تجري عمليات التأمين على قاعدة الاقسام ،  ومؤداها عدم تحديد التعويضات أو المزايا التي تترتب على وثيقة التأمين ، وتعليق هذه التعويضات أو المزايا ، كلها أو بعضها ، على نتائج توزيع مبالغ معينة على مجموع وثائق التأمين التي تصبح مستحقة الأداء في تاريخ مقبل ، كما تحظر على هذه الهيئات مباشرة عملها على أساس ارتباط قيمة القسط الذي يؤديه حامل الوثيقة كله أو بعضه بعدد الوثائق التي تستحق الأداء في تاريخ مصر .
( [227] )  انظر  المواد 10 إلى 20 من قانون سنة 1959 ، وتقابل المواد 6 إلى 14 من مشروع وزارة الاقتصاد .
( [228] )  وق نص قانون سنة 1959 على أحكام أخرى خاصة بهيئات التأمين على الحياة وتكوين الأموال . فقضت المادة 49 من هذا القانون ( المادة 36 من مشروع وزارة الاقتصاد ) بأنه لا يجوز لهذه الهيئات أن تميز بين وثيقة وأخرى من الوثائق التي من نوع واحد ، وذلك فيما يتعلق بأسعار التأمين أو بمقدار الأرباح التي توزع على حملة الوثائق أو بغير ذلك من الاشتراطات ، ما لم يكن هذا التمييز نتيجة اختلاف فرص الحياة بالنسبة إلى الوثائق التي لمدة الحياة دخل فهيا . وقضت المادة 53 من نفس القانون ( المادة 40 من مشروع وزارة الاقتصاد ) بأنه لا يجوز لهذه الهيئات أن تقتطع بصفة مباشرة أو غير مباشرة أي جزء من أموالها المقابل لتعهداتها الناشئة عن وثائق التأمين لتوزيعه على حملة الوثائق أو غيرهم أو لأداء أي مبلغ يخرج عن التزاماتها بموجب وثائق التأمين التي أصدرتها ، ويقتصر توزيع الأرباح على مقدار المال الزائد الذي يعينه الخبير في تقريره بعد فحص المركز المالي للهيئة . وقضت المواد 55 – 57 ( والمواد 42 – 44 من مشروع وزارة الاقتصاد ) بأنه يجوز لهذه الهيئات التي تصدر سندات تكوين أموال لمدة لا تجاوز ثلاثين سنة ، وتكون لهذه السندات التي أدى من قيمتها ما لا يقل عن 8% قيمة استرداد معادلة على الأقل القيمة التي تحسب طبقاً للشروط التي يصدر بتعيينها قرار من زير الاقتصاد . وإذا كانت مدة السند خمساً وعشرين سنة أو أكثر ، فلا يجوز أن تقل قيمة استرداده بعد السنة الخامسة والعشرين عن مقدار الاحتياطي الحسابي الكامل . ويجب أن ينص في هذه السندات على أيلولة الحق فيها إلى المستحقين بسبب وفاة حامل السند دون فرض رسوم إضافية أو اشتراطات جديدة .

وكان قانون سنة 1959 ، عندما ألغى القانون رقم 156 لسنة 1950 ، استثنى من هذا الإلغاء أحكام الباب الثالث منه الخاص بصناديق الإعانات . أما مشروع وزارة الاقتصاد فقد نص على إلغاء قانون سنة 1959 ، وكذلك على إلغاء قانون سنة 1950 فيما يتعلق بأحكام الباب الثالث الخاص بصناديق الإعانات ، ونقل هذه الأحكام إلى الباب الثالث منه ( م 47 – م 57 ) على الوجه الآتي :

م 47 – في تطبيق هذا القانون يطلق على الصناديق الخاصة للتأمين والمعاشات والإعانات لفظ "الصناديق" ، ويقصد بها كل جمعية تتألف بدون رأس مال من أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى ، يكون الفرض منها أن تؤدي لأعضائها تعويضات أو مبالغ مالية أو مرتبات دورية محددة في قانونها النظامي أو لائحتها الداخلية ، وذلك يف حالة حدوث أحد الطوارئ الآتية : ( 1 ) زواج العضو أو ذريته أو بلوغه سناً معيناً أو وفاته . ( 2 ) حلول إحدى المناسبات الاجتماعية أو الدينية أو غيرها من المناسبات المشابهة . ( 3 ) ضياع مورد الرزق أو التقاعد عن العمل . ( 4 ) عدم القدرة على العمل بسبب المرض أو الحوادث . ( 5 ) الحاجة إلى نفقات تعليم من يعوله العضو – ولا تخضع للأحكام الخاصة المبينة في هذا الباب الصناديق التي تقل جملة اشتراكاتها السنوية عن 300 جنيه .

ثم تجئ النصوص التالية تبين الأحكام الخاصة بهذه الصناديق . فيعين وزير الاقتصاد الشروط الواجب توافرها في القانون النظامي للصندوق ( م 48 ) . ولا يجوز لأي صندوق أن يباشر أعماله إلا إذا كان مسجلاً في سجل بعد لهذا الغرض بمصلحة التأمين ( م 49 – 51 ) . وعلى المسئولين عن إدارة الصندوق أن يمسكوا حساباً منظماً يتناول إيرادات الصندوق ومصر وفاته ، وعليهم أن يقدموا لمصلحة التأمين كل سنة كشوفاً معينة تبين حالة الصندوق في نهاية السنة ( م 52 – 53 ) . ويجب أن يفحص المركز المالي للصندوق مرة كل ثلاث سنوات على الأكثر بواسطة خبير في رياضيات التأمين على الحياة من خبراء الجدول ( م 54 ) . وعلى المسئولين عن إدارة الصندوق أن يضعوا تحت تصرف المشتركين جميع البيانات الواجب تقديمها إلى مصلحة التأمين ( م 55 ) . ويجوز الصناديق أن تطلب تحويل أموالها والتزاماتها إلى صندوق آخر أو أكثر مسجل ( م 56 ) . ويشطب التسجيل في حالات معينة ، ويجوز بدلا من شطب التسجيل أن يتقرر بموافقة أعضاء الصندوق إما رفع قيمة الاشتراكات أو خفض قيمة التعويضات أو المرتبات المقررة في نظام الصندوق أو كليهما معاً بحيث تصبح أموال الصندوق كافية لمقابلة التزاماته ( م 57 ) .
( [229] )  وقد أنشا قانون سنة 1959 ( م 4 ) مجلساً أعلى للتأمين ، يصدر بتشكيله وتنظيم اجتماعاته قرار من وزير الاقتصاد ، ومهمته هي رسم السياسة العامة للتأمين في الجمهورية العربية المتحدة وإبداء الرأي في المسائل الهامة المتعلقة بالأمين . وأنشأ هذا القانون ( م 5 ) أيضاً لجنة للرقابة على هيئات التأمين ، يصدر بتشكيلها قرار من وزير الاقتصاد ، وتختص بالنظر فيما يقدم إليها من طعون في قرارات مصلحة التأمين ، ولا تتخذ المصلحة قراراً متصلاً بالحالة المالية لإحدى هيئات التأمين إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة .

وقد ألغى مشروع وزارة الاقتصاد ، بعد تأميم شركات التأمين ، كلا من المجلس الأعلى للتأمين ولجنة الرقابة ، أكتفاء بالمؤسسة المصرية العامة للتأمين . وسنرى فيما يلي ( فقرة 551 ) صلة هذه المؤسسة بشركات التأمين المؤممة من حيث التبعية والإشراف والتنسيق ، ومراقبة حسابات الشركات وفحص مراكزها المالية وميزانياتها الختامية وصحة دفاترها وإبداء الملاحظات بشأن سلامة نظامها والمحاسبين ، وإنشاء الشركات الجديدة . وسنرى أيضاً أن مجلس إدارة هذه المؤسسة هو الذي يتولى الآن سلطات الجمعية العمومية لأية شركة من شركات التأمين المؤممة .
( [230] )  وسنرى فيما يلي ( فقرة 551 في الهامش ) أن لمجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين أن يعين مراقبين للحسابات ، يكون لهم حقوق مراقبي الحسابات في الشركات المساهمة ، وعليهم واجباتهم .
( [231] )  وقد نصت المواد 60 – 64 من قانون سنة 1959 ( م 58 – 62 عن مشروع وزارة الاقتصاد ) على طائفة من العقوبات توقع عل ىمن يخالف أحكام القانون . وأهم هذه المخالفات : التعامل في وثائق تأمين قبل تسجيل الهيئة أو عن غير الفرع الذي أصدرت به شهادة تسجيل الهيئة ( الحبس من شهر إلى سنة وغرامة من 100 إلى 1000 جنيه ، أو إحدى هاتين العقوبتين ) – التأخر في تقديم البيانات الواجب تقديمها أو الامتناع عن تقديم الدفاتر والأوراق والمستندات ، وتكرار المنازعة دون وجه حق في تنفيذ المطالبات الجدية على أن تضاعف العقوبة في حالة العود ، والامتناع عن تنفيذ حكم نهائي صادر من إحدى المحاكم المصرية ( غرامة لا تزيد على 100 جنيه مع غرامات تهديدية ) – إجراء عمليات تأمين بغير الأسعار والشروط المبلغة لمصلحة التأمين ( غرامة من 50 إلى 200 جنيه ) – إقرار أو أخفاء متعمد بقصد الغش في البيانات أو في المحاضر أو في الأوراق الأخرى التي تقدم إلى مصلحة التأمين أو التي تصل إلى علم الجمهور ( الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة من 100 إلى 500 جنيه ، أو إحدى هاتين العقوبتين ) .
( [232] )  والقيمة الاسمية للسند هي سعر السند وقت التأميم ،وقد حددت المادة 3 من القانون رقم 117 لسنة 1961 هذا السعر على الوجه الآتي : "يحدد سعر كل سند بسعر السهم حسب آخر إقفال ببورصة الأوراق المالية بالقاهرة قبل صدور هذا القانون . فإذا لم تكن الأسهم متداولة في البورصة ، أو كان قد مضى على آخر تعامل عليها أكثر من ستة شهور ، فيتولى تحديد سعرها لجان من ثلاثة أعضاء يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها قرار من وزير الاقتصاد التنفيذي ، على أن يرأس كل لجنة مستشار بمحكمة الاستئناف . وتصدر كل لجنة قراراتها في مصدرة لا تجاوز شهرين من تاريخ صدور قرار تشكيلها ، وتكون قرارات اللجنة نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأي وجه من وجوه الطعن . كما تتولى هذه اللجان تقويم المنشآت المتخذة شكل شركات مساهمة" .

ونصت المادة 7 من نفس القانون على أنه "إذا كانت الأسهم التي آلت إلى الحكومة وفقاً للمادة الثانية مودعة لدى بنك أو غيره من المؤسسات بصفة تأمين ، فتحل محلها قانوناً السندات المصدرة مقابلها وفقاً للمادة الثانية" .
( [233] )  وقد صدر أولاً القانون رقم 114 لسنة 1961 في 20 يوليه سنة 1961 ، ويقضي بأنه "يجب ألا يزيد عدد أعضاء مجلس إدارة أي شركة أو مؤسسة على سبعة أعضاء . بينهم عضوان ينتخبان عن الموظفين والعمال فيها ، على أن يكون أحدهما عن الموظفين والآخر عن العمال . ويتم انتخاب العضوين المذكورين بالاقتراع السري المباشر تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ، وتكون مدة العضوية لهما سنة تبدأ من أول يوليه . ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتنظيم إجراءات الترشيح والانتخاب والقواعد الخاصة بهما" . ثم قضى القانون رقم 137 لسنة 1961 بأن يعين أعضاء مجلس إدارة الشركة – عدا ممثلي الموظفين والعمال – بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس إدارة المؤسسة العامة التي تتبعها الشركة ، على أن يكون من بين هذه الأعضاء واحد على الأقل وثلاثة على الأكثر من بين مديري الشركة أو مديري الاقسام بها . ثم صدر أخيراً ، في 17 أكتوبر سنة 1963 ، قانون يلغي القانون رقم 114 لسنة 1960 ، ويقضي بأن يشكل مجلس إدارة الشركة من تسعة أعضاء على الأكثر ( بدلاً من سبعة ) ، يكون من بينهم أربعة أعضاء ( بدلاً من اثنين ) ممن يعملون فيها . ويتم انتخاب هؤلاء الأعضاء الأربعة بالاقتراع السري المباشر تحت إشراف وزارة العمل . وتكون مدة عضويتهم سنتين ( بدلاً من سنة واحدة ) وتبدأ من أول يوليه .

ويخلص من هذه التشريعات المتعاقبة أن شركة التأمين المؤممة تدار بمجلس إدارة يشكل من تسعة أعضاء علىالأكثر ، يكون من بينهم أربعة أعضاء يمثلون الموظفين والعمال وينتخبهم هؤلاء من بينهم . ويعين رئيس الجمهورية ، بناء على ترشيح رئيس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين ، الأعضاء الباقين ، على أن يكون من بينهم واحد على الأقل وثلاثة على الأكثر من بين مديري الشركة أو مديري الأقسام بها .

وقد قدمنا أن شركات التأمين المؤممة في فرنسا يتألف مجلس إدارة كل شركة منها من اثنى عشر عضواً ، ريعهم يمثلون الدولة ، والربع الثاني يمثل العنصر الفني في التأمين ، والربع الثالث يمثل الموظفين والوسطاء ، والربع الأخير يمثل عملاء شركة التأمين ( انظر آنفاً فقرة 548 في آخرها في الهامش ) .
( [234] )  وكان قد صدر قبل ذلك ، بتاريخ 10 أغسطس سنة 1961 ، القانون رقم 139 لسنة 1961 يخول مجالس إدارة بعض المؤسسات العامة سلطة الجمعيات العمومية ، بالنسبة إلى الشركات التي تتبع هذه المؤسسات . ولما كان هذا الحكم مؤقتاً بستة شهور ، فقد صدر بعد انتهاء هذه المدة القانون رقم 36 لسنة 1962 المتقدم الذكر يخول لمجالس إدارة المؤسسات النوعية ذات الطابع الاقتصادي ( ويدخل فيها المؤسسة المصرية العامة للتأمين ) سلطات الجمعية العمومية بالنسبة للشركات التي تتبعها ، على النحو الذي قدمناه .
( [235] )  وقد قدمنا ، فيما يتعلق بشركات التأمين التي أممت في فرنسا ، أن اختصاصات الجمعية العمومية بالنسبة إلى هذه الشركات قد انتقل إلى المجلس القومي للتأمين ( conseil National des Assurances ) ) ، ويتألف من واحد وعشرين عضواً ، ثلثهم يمثلون الدولة ، وثلث يمثل العنصر الفني في التأمين ، والثلث الأخير يمثل الموظفين ( انظر آنفاً فقرة 548 في آخرها في الهامش ) .

هذا وقد صدر أخيراً ، في 29 أبريل سنة  ، القانون رقم 60 سلنة 1963 ، ينظم تنظيماً شاملاً المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي ، وهي التي تمارس نشاطاً صناعياً أو تجارياً أو زراعياً أو مالياً أوتعاونياً ويدخل فيها المؤسسة المصرية العامة للتأمين ، وقد أطلق النون على هذه المؤسسات اسم "المؤسسات العامة" ، ليقابل بها "الهيئات العامة" التي تدير المرافق والخدمات العامة ذات الطابع الاقتصادي ، والتي نظمها القانون رقم 61 لسنة 1963 الصادر في 29 أبريل سنة 1963 ، أي في نفس التاريخ الذي صدر فيه قانون المؤسسات العامة . وقد ألغي قانون المؤسسات العامة القوانين السابقة عليه ، والتي كانت هي أيضاً تنظم هذه المؤسسات ، وهي القانون رقم 32 لسنة 1957 والقانون رقم 265 لسنة 1960 والقانون رقم 267 لسنة 1960 . ويقضي قانون المؤسسات العامة بأن تمارس المؤسسة العامة نشاطها إما بنفسها ، أو بواسطة ما تشرف عليه من شركات مساهمة أو جمعيات تعاونية . ويتولى إدارتها مجلس إدارة ، يبين قرار رئيس الجمهورية الصادر بإنشاء المؤسسة تشكيله وطريقة اختيار أعضائه . وتتولى المؤسسة الإشراف على الشركات والجمعيات التعاونية والمنشآت التابعة لها ، والتنسيق فيما بينها ، ولها أن تنشئ شركات مساهمة جديدة ، وأن تملك أسهم وسندات الشركات عن طريق الاكتتاب فيها أو شرائها ، ويكون للمؤسسة ميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة ، وتعد على نمط الميزانيات التجارية ، وتعتبر أموال المؤسسة من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة ما لم ينص على خلاف ذلك في القرار الصادر بإنشائها . ولمجلس إدارة المؤسسة أن يعين مراقبين للحسابات يكون لهم حقوق مراقبي الحسابات في الشركات المساهمة ، وعليهم واجباتهم . ويكون لمجلس إدارة المؤسسة برياسة الوزير المختص سلطات الجمعية العمومية للمساهمين ، وذلك بالنسبة إلى الشركات التابعة للمؤسسة . ويكون لمجلس إدارة المؤسسة أيضاً سلطة اعتماد قرار مجلس إدارة الشركة في التصرف في الاحتياطيات والمخصصات في غير الأبواب المخصصة لها في ميزانية الشركة . وغني عن البيان أن جميع الأحكام المتقدمة تسري على المؤسسة المصرية العامة للتأمين باعتبارها مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي ، وتسري كذلك على شركات التأمين المؤممة التابعة لهذه المؤسسة .

ونذكر أخيراً القانون رقم 167 لسنة 1961 الخاص بتنظيم مراقبة حساب المؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها ، فهو إذن يسري على المؤسسة المصرية العامة للتأمين وعلى شركات التأمين المؤممة التابعة لهذه المؤسسة . ويقضي هذا القانون بأن تشأ المؤسسة "إدارة تختص بمراقبة حسابات الشركات ، وفحص مراكزها المالية ، وميزانياتها الختامية ، وإبداء الملاحظات بشأن سلامة نظامها المحاسبي ، وصحة دفاترها ، وسلامة إثبات وتوجيه العمليات فيها بما يتفق مع الأصول المحاسبية السليمة في تحقيق النتائج المالية" . ويكون لمجلس إدارة المؤسسة ، في صلتها بالشركات التابعة لها ، سلطات ، واختصاصات الجمعية العمومية في الشركات المساهمة في شأن تعيين مراقب حساباتها . ويقدر مجلس إدارة المؤسسة احتياجات الشركات التي تشرف عليها المؤسسة من مراقبي الحسابات ومساعديهم ، ويجري تعيينهم . 
( [236] )  وانظر في تغلب عنصر عقد العمل من ناحية تطبيق التشريعات العمالية ، حتى يتمكن هؤلاء الوسطاء من الانتفاع بهذه التشريعات ، المادة 676/1 مدني وما قدمناه آنفاً في عقد الوكالة فقرة 211 .
( [237] )  انظر ما يلي فقرة 571 .
( [238] )  ويشطب القيد إذا صدر ضد صاحبه حكم في إحدى الحالات المتقدمة ، أو إذا لم يجدد القيد . كما يشطب القيد لمدة سنة إذا صدر ضد صاحبه حكم في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 63 من قانون سنة 1959 ( م 61 من مشروع وزارة الاقتصاد ) ، فإذا عاد وحكم عليه ثانية شطب القيد نهائياً .

ويجب أن يتوافر الشرط الثالث في خبراء الكشف وتقدير الأضرار ، وبصورة عامة في كل شخص يتقدم للجمهور بعمليات خاصة بهيئات التأمين ، وإذا كان أحد هؤلاء الأشخاص شخصاً اعتبارياً فيجب أن يتوافر هذا الشرط في جميع الشركاء المتضامنين في شركات الأشخاص .
( [239] )  وإلى جانب وسطاء التأمين يوجد خبراء الكشف وتقدير الأضرار . وقد أوردت المادة 25 من قانون سنة 1959 ( م 19 من مشروع وزارة الاقتصاد ) أحكاماً في شأنهم ، يخلص منها أنه يقصد بخبراء الكشف وتقدير الأضرار كل من يزاول الكشف عن الأضرار الحاصلة في موضوع التأمين وتقديرها . ولا يجوز لهؤلاء الأشخاص مزاولة عملهم ما لم يكونوا مقيدين في الجدول الخاص بذلك بمصلحة التأمين . ويصدر بإنشاء هذا الجدول والشروط التي يجب توافرها فيمن يجوز قيده قرار من وزير الاقتصاد . ولا يجوز لهيئات التأمين أن تستعين بخبراء من غير المقيدين بالجدول إلا في الحالات الاضطرارية التي تقتضي خبرة فنية خاصة ، وعليهم في هذه الحالة إخطار مصلحة التأمين .

وتنص المادة 61/2 و4 من قانون سنة 1959 ( م 59/2 و4 من مشروع وزارة الاقتصاد ) على أن "يعاقب بالعقوبة نفسها ( الحبس مدة لا تجاوز اشهر وغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه ) خبراء الكشف وتقدير الأضرار إذا باشروا عملهم قبل قيدهم في السجل – تضاعف العقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة في حالة التكرار" . وتنص المادة 61/3 و4 من نفس القانون ( م 59/3 و4 من مشروع وزارة الاقتصاد ) . على أن "تعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز ثلثمائة جنيه كل هيئة تخالف أحكام المادتين 24 و25 من هذا القانون ( م 18 و19 من مشروع وزارة الاقتصاد  : استخدام وسطاء غير مقيدين في السجل واستخدام خبراء غير مقيدين في الجدول ) – تضاعف العقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة في حالة التكرار" .
( [240] )  ويشطب القيد إذا صدر ضد صاحبه حكم في إحدى الحالات المتقدمة ، أو إذا لم يجدد القيد . كما يشطب القيد لمدة سنة إذا صدر ضد صاحبه حكم في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 63 من قانون سنة 1959 ( م 61 من مشروع وزارة الاقتصاد ) ، فإذا عاد وحكم عليه ثانية شطب القيد نهائياً .

ويجب أن يتوافر الشرط الثالث في خبراء الكشف وتقدير الأضرار ، وبصورة عامة في كل شخص يتقدم للجمهور بعمليات خاصة بهيئات التأمين ، وإذا كان أحد هؤلاء الأشخاص شخصاً اعتبارياً فيجب أن يتوافر هذا الشرط في جميع الشركاء المتضامنين في شركات الأشخاص .
( [241] )  وتلجأ شركات التأمين عادة إلى طرق مبسطة لحساب هذا الاحتياطي : انظر في فرنسا بيكار وبيسون فقرة 454 . .
( [242] )  وهي احتياطيات إجبارية . وتوجد احتياطيات إجبارية أخرى غير فنية ، كاحتياطي وودائع وكلاء التأمين ، واحتياطي استهلاك القروض ، واحتياطي التأمينات الاجتماعية لموظفي الشركة والوسطاء ، واحتياطي الديون الحالة ، واحتياطي الحقوق الممتازة .

إلى جانب الاحتياطيات الإجبارية والاختيارية ، يوجد احتياطي الضمان ( réser e de garantie ) ويتكون من إضافة نسبة معينة من رأس المال ( ما يعادل الخمس في فرنسا ) لسد العجز في حالة عدم كفاية الاحتياطيات سالفة الذكر .

انظر بيكار وبيسون فقرة 563 – فقرة 567 .
( [243] )  وتعتبر هذه القروض متصلة بمباشرة المهنة ، فتعفى من ضريبة فوائد الديون والودائع والتأمينات النقدية ، وتخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية ، وذلك طبقاً للمادة 15/2 من القانون رقم 14 لسنة 1939 . وقد قضت محكمة النقض في هذا المعنى بأن القروض التي تعقدها شركات التأمين كسبيل من سبل استثمار بعض أموالها المتحصلة من التأمين ، لا يعد منها متصلاً بمباشرة مهنة التأمين إلا ما كان ممنوحاً في دائرة الاحتياطي الحسابي . أما القروض التي تعقدها تلك الشركات بعيداً عن هذه الدائرة فلا تعد من طبيعة مهنة التأمين ولا من توابعها الضرورية ، ولا تتمتع بالإعفاء من الضريبة الوارد بالفقرة الثانية من المادة 15 من القانون رقم 14 سنة 1939 ( نقض مدني 6 ديسمبر سنة 1956 مجموعة أحكام النقض 7 رقم 135 ص 941 ) .
( *  ) مراجع في إعادة التأمين : Crémieu في المجلة الفصلية للقانون المدني سنة 1909 ص 31 وما بعدها- Picard في إعادة التأمين رسالة من باريس سنة 192 – Dammback في اتفاقات إعادة التأمين الطبعة الثانية سنة 1913 – Gobert دراسة في إعادة التأمين ، أخطاره وأهميته الاقتصادية بروكسل سنة 1923 – Villotte في الطبيعة الفنية والقانونية لإعادة التأمين راسلة من باريس سنة 1927 – Thoris في إعادة التأمين من الحريق سنة 1929 – Metzyer في المبادئ الأولية في إعادة التأمين – Mori في عقد إعادة التأمين روما سنة 1936 – Golding في إعادة التأمين قانوناً وعملاً سنة 1937 – Toussaint  تعليقات على إعادة التأمين سنة 1947 – Scusselier في وحدة إعادة التأمين في المجلة العامة للتأمين البري سنة 1949 ص 336 وما بعدها – Le Blane في إعادة التأمين من الناحية الاقتصادية الطبعة الثانية باريس سنة 1949 – Gremaud في إعادة التأمين فيما جاوز حداً معيناً من الكوارث وفيما جاوز حداً معيناً من الخسارة رسالة من باريس سنة 1949 – Van de Casteela في إعادة التأمين من الناحية القانونية باريس سنة 1952 – عبد الودود يحيى في إعادة التأمين في مجلة القانون والاقتصاد السنة الثانية والثلاثين العدد الثاني يونيه سنة 1962 ص 295 وما بعدها .

وانظر مجلة إعادة التأمين : أنشئت في سنة 1917 .
( [244] )  انظر آنفاً فقرة 543 .
( [245] )  وهناك طريقة أخرى هي طريقة التأمين . المجزأ أو التأمين بالاكتتاب أو التأمين المشترك ( coinsurance 'assut . de quotitié )  . وصور بها أن يوزع المؤمن المخاطر على مؤمنين آخرين بشركهم معه ، فيكتتب كل مؤمن منهم في جزء من المخاطر يؤمنها؛ فتتعدد عقود التأمين مع المؤمن له ، كل عقد يقع على جزء من المخاطر المؤمن منها ، ويعتبر المؤمن له متعاقداً مع كل من المؤمنين المتعددين في خصوص الجزء الذي أمنه . ويتحقق ذلك عملاً فيما إذا كان الشيء المؤمن عليه كبير القيمة ، كعمارة ضخمة أو سفينة كبيرة أو سرب من الطائرات أو معرض واسع ، فيتقاسم المؤمنون المتعددون مخاطر التأمين ، كل منهم يختص بجزء منها . وقد بدأ في مزاولة هذه الصورة من التأمين ، منذ قرنين ونصف قرن ، هيئة معروفة في لندن باسم ( Lloya's ) ، وانتشرت تحت هذا الأسم في كثير من البلاد . وقد عرض لها في مصر القانون رقم 156 لسنة 1950 ، وأسماها بجماعة التأمين بالاكتتاب ، فنصت المادة 66 من هذا القانون على أنه "في تطبيق هذا القانون يقصد بجماعات التأمين بالاكتتاب كل جماعة تؤسس على النظام المعروف باسم "لويدز" ، الذي يقضي بأن كل عضو مشترك في جماعة يصبح مسئولاً عن نصيب معلوم من مجموع مبلغ وثيقة التأمين ، وساء أكان هذا النصيب معيناً أم نسبياً . ." .

ولا يتعاقد المؤمن له مباشرة مع المؤمنين الذي تضمهم هذه الهيئة ، بل يتصل بوسيط ( broker ) من وسط ( Lloya's ) ، وهذا الوسيط هو الذي يتولى نيابة عن المؤمن له توزيع عملية التأمين على عدد من المؤمنين ( underwriters ) داخل الهيئة ، يحدد لكل منهم الجزء الذي يختص بتأمينه ، ويقسم قسط التأمين فيما بينهم . وإذا وقعت الكارثة ، قام الوسيط بتقاضي التعويض من المؤمنين المتعددين ، ويسلمه للمؤمن له ، وذلك دون أن يكون مسئولاً ( استئناف مختلط 17 أريل سنة 1928 م 40 ص 290 ) . وهناك صورة خاصة للتأمين بالاكتتاب تمكن تسميتها بالتأمين بالاكتتاب المجمع ( consortium ) ، فيها يتجمع عدد من المؤمنين ، ويتولى التعاقد مع المؤمن له واحد منهم نيابة عنهم جميعاً ( apériteur, société apétrice ) ، ويلتزم هؤلاء بقبول هذا التعاقد كل منهم في الجزء الذي يخصه وفقاً لتعريفته ، ويقومون بتسوية أنصباتهم في الكوارث وفقاً لهذه التعريفة . وهذه الصورة منتشرة في فرنسا ، وبخاصة في مخاطر الطيران . وهناك أخيراً طريقة تجميع المؤمنين في رصيد مشترك ( convention pool ) ، فيتفق عدد من المؤمنين على تجميع المخاطر التي أمنوها ليعاد توزيعها عليهم من جديد وفقاً لنسب معينة تراعي فيها طائفة كل مؤمن منهم . فكل خطر يقبل المؤمن تأمينه يقسم بين جميع المؤمنين الأعضاء في هذا الرصيد المشترك بنسبة الحصص المتفق عليها ، ويتقاضى كل مؤمن نسبة من الأقساط المتجمعة تعادل النسبة التي يتحملها من الخاطر ، ويتم التوزيع بواسطة مكتب مركزي ( central office ) . وهذه الطريقة أقرب إلى أن تكون إعادة تأمين تعاونية أوتبادلية ( reassurance cooperative ou mutuelle )  يكون فيها كل عضو مؤمناً ومؤمناً معيداً ف يالوقت ذاته . وتختلف هذه الطريقة عن طريقة التأمين المجزأ أو التأمين بالاكتتاب في أن المؤمن له لا يتعاقد إلا مع مؤمن واحد من أعضاء الرصيد وليست له علاقة بالباقين ، أما في التأمين بالاكتتاب فالمؤمن له يتعاقد مع جميع المؤمنين كما قدمنا كل فيما يخصه . وقد انتشرت اتفاقات الرصيد المشترك ( reinsurance pools ) بين شركات التأيمن الأمريكية للتأمين على السفن الأمريكية في أثناء الحربين العالميتين الأولى والثانية ، كما انتشرت في الوقت الحاضر بين شركات التأمين الإنجليزية للتأمين من مخاطر النشاط الذري .

ومهما تنوعت صور التأمين المجزأ أو التأمين بالاكتتاب ، فإن المؤمن يفضل طريقة إعادة التأمين ، إذ أنه في طريقة التأمين بالاكتتاب يشرك معه مؤمنين آخرين لابد أن يقبل المؤمن له التعاقد معهم ، وقد يؤثر المؤمن له التعاقد مؤمن واحد ، لا مع مؤمنين متعددين غري متضامنين يتخذ كل منهم عند وقوع الكارثة إجراءات مستقلة عن إجراءات الآخرين فتتعدد الإجراءات وتتعقد . هذا إلى أن المؤمن في طريقة إعادة التأمين يتعامل وحده مع المؤمن له ، فلا يتصل هذا الأخير بالمؤمن المعيد كما يتصل بالمؤمنين المتعددين في طريقة التأمين بالاكتتاب ، فيطمئن المؤمن إلى عدم منافسة زملائه له في عملائه .

انظر في ذلك بيكار وبيسون فقرة 208- فقرة 209 .
( [246] )  ونرى من ذلك أن المؤمن يكون طرفاً مع المؤمن له في عقد التأمين ، ويكون طرفاً مع المؤمن المعيد في عقد إعادة التأمين .

      وإعادة التأمين تزاول عادة على صعيد دولي ، فتكون المقاصة في المخاطر ، لا فحسب بين الفروع المتعددة في البلد الواحد ، بل أيضاً بين البلاد المتعددة . وانتشار إعادة التأمين على هذا الصعيد الدولي هو الذي يمكن لهذه العملية ويقيمها على أسس ثابتة مستقرة ، كلما اتسعت دائرة المقاصة في المخاطر كلما كان تقدير  احتمالات وقوع المخاطر أقرب إلى الحقيقة .

وحظ إعادة التأمين من الدراسة القانونية غير كبير ، فهي حديثة النشأة ، ولم تبدأ إلا بعد أن اضطرد انتشار التأمين . وهي لا تعني جمهور عملاء التأمين ، إذ تقتصر على العلاقة فيما بين المؤمن والمؤمن المعيد ، ومن هنا بقيت مجهولة من الجمهور . والكثرة الغالبة من قضاياها تحل عن طريق التحكيم ، إذ أنها تزاول على صعيد دولي كما قدمنا فيصعب تحديد اختصاص قضاء بلد بالذات . وليس من السهل العثور على وثائق التحكيم ، لأنها لا تنشر كما تنشر أحكام القضاء .
( [247] )  ويلجأ المؤمن عادة إلى إعادة التأمين بالنسبة إلى كل المخاطر عندما يريد أن يقف عمله في فرع معين من التأمين ، أو أن يقف عمله كله . وكان أمامه في هاتين الحالتين أن يحول وثائق التأمين إلى مؤمن آخر ، وهذا ما يسمى بحوالة المحفظة ( cession de portefeuille ) . ولكن هذه الحوالة تقتضي قبول المؤمن له ، فيفضل المؤمن أن يلجأ إلى طريقة إعادة التأمين حيث لا ضرورة لرضاء المؤمن له ، ويبقى المؤمن الأصلي هو الدائن والمدين المؤمن له . ونرى من ذلك أن إعادة التأمين تفضل من جهة حوالة المحفظة ، إذ المؤمن المعيد يستبقى المؤمن له دون حاجة إلى رضائه كما قدمنا ، أما في حوالة المحفظة فقد لا يقبل المؤمن له الحوالة فيضيع عميل على المؤمن المحال له .
( [248] )  فنصت المادة 29 من القانون رقم 195 لسنة 1959 على ما يأتي : "على هيئات التأمين المسجلة أن تعيد التأمين على جزء من عمليات التأمين المباشر التي تعقدها في الجمهورية العربية المتحدة لدى إحدى هيئات إعادة التأمين المتمتعة بجنسية الجمهورية العربية المتحدة التي يعينها وزير الاقتصاد ، وذلك على أساس النسب التي يصدر بتحديدها وبميعاد التعامل بها قرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للتأمين . ولا تسري أحكام هذه المادة على عمليات الادخار وتكوين الأ/وال المنصوص عليها في البند ( 2 ) من المادة الثانية ( التأمين على الأشخاص )" . ونصت المادة 30 من نفس القانون على أن "تلتزم هيئة إعادة التأمين التي يعينها وزير الاقتصاد طبقاً لأحكام المادة السابقة بقبول إعادة التأمين على أساس النسب التي تحدد بالتطبيق لأحكام المادة السابقة . وتؤدي هيئة إعادة التأمين إلى هيئات التأمين عن عمليات إعادة التأمين عمولة إعادة التأمين وعمولة أرباح يصدر بتحديدها وبميعاد التعامل بها قرار من وزير الاقتصاد بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للتأمين . ويحدد وزير الاقتصاد بقرار يصدره بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للتأمين التعريفات التي تحسب على أساسها أقساط إعادة التأمين وشروطها ومدى التبادل الذي تعهد به هيئة إعادة التأمين إلى هيئات التأمين مقابل العمليات المختلفة المنصوص عليها في تلك المادة وشروط هذا التبادل والمواعيد التي تقدم فيها الكشوف والحسابات الخاصة بهذه العمليات . ولا تسري أحكام هذه المادة على عمليات إعادة التأمين الأخرى التي تجريها شركات إعادة التأمين في غير الحالات المنصوص عليها في المادة 29" .

وقد حذف مشروع وزارة الاقتصاد جميع هذه النصوص الخاصة بإعادة التأمين .
( [249] )  وإعادة التأمين من جانب المؤمن المعيد قد تكون هي الأخرى ، كإعادة التأمين ، اختيارية أو إجبارية . فهي اختيارية إذا تمت بالنسبة إلى وثيقة واحدة بالذات بتراض بين المؤمن المعيد الأول والمؤمن المعيد الثاني . وهي إجبارية  إذا تمت تطبيقاً لاتفاق عام سبق إبرامه بين المعيد الأول والمعيد الثاني ، وبموجبه ينتقل تلقائياً إلي المعيد الثاني جزء من كل خطر يقبل إعادة التأمين عليه المعيد الأول .
( [250] )  وقد بدأ ظهور إعادة التأمين مصاحباً لظهور التأمين نفسه . وأول وثيقة معروفة في إعادة التأمين يرجع عهدها إلى سنة 1370 ، مع انتشار التأمين الذي حدث نتيجة التجار البحرية في البحر الأبيض المتوسط . ولكنها لم تكن قائمة على أسس فنية صحيحة ، بل كانت أقرب إلى الرهان والمقامرة . وقد حرمت إعادة التأمين في إنجلترا في سنة 1746 ، واستمر التحريم حتى سنة 1864 ، وترتب عليه أن تطور التأمين المجزأ أو التأمين بالاكتتاب الذي انت تباشره هيئة لويدز Lloyd's .  منذ مدة طويلة ، فقد رأينا أن التأمين بالاكتتاب يمكن أن يقوم مقام إعادة التأمين .

      ولم تبدأ إعادة التأمين بداية حقه إلا في أوائل القرن التاسع عشر ، بعد أن انتشر التأمين انتشاراً مطرداً بمدة طويلة . ولم تكن هناك شركات متخصصة في إعادة التأمين ، بل كانت شركات التأمين المباشر تنشئ فروعاً فيها لإعادة التأمين وأول شركة مستقلة متخصصة في إعادة التأمين كانت شركةألمانية أسست في كولونيا في سنة 1853 ، ثم انتشرت شركات إعادة التأمين المتخصصة في ألمانيا وسويسرا وبلجيكا والنما . وانتقلت إعادة التأمين من الصعيد القومي إلى الصعيد الدولي في سنة 1880 بتأسيس شركة ميونيخ لإعادة التأمين ، وساهمت هذه الشركة في كثير من شركات التأمين الألمانية والأجنبية حتى تراقب أعمالها وتوحد قواعدها . وتوالى إنشاء شركات إعادة التأمين في ألمانيا ، وانتشرت أعمالها في أوروبا وأمريكا . وكذلك أنشئت شركات إعادة التأمين في كثير من البلاد الأخرى ، كسويسرا والنمسا وروسيا . أما انتشارها في فرنسا وإنجلترا فبقي محدوداً ، وبخاصة في إنجلترا حيث يزاحمها التأمين المجزأ أو التأمين بالاكتتاب .

انظر في ذلك عبد الودود يحيى في إعادة التأمين ص 313 – 322 .
( [251] )  ولما كانت إعادة التأمين صناعة ناشئة في فن التأمين ، فهي حتى اليوم لم تستقر لا في مبادئها ولا في مصطلحاتها . وعند انعقاد المؤتمر الحادي عشر لخبراء رياضايات التأمين ( actuairs ) في باريس سنة 1937 ، لوحظت البلبلة في المصطلحات التي كانت وفود البلاد المختلفة تجريها على ألسنتهم ، فالمعنى الواحد تتعدد مصطلحاته ، ومصطلح واحد يدل على معان مختلفة . ونحن نتبع ما غلب استعماله من هذه المصطلحات في اللغة الفرنسية ، أما في اللغة العربية فليس بيدنا للاستئناس في اختيار المصطلحات غير المؤلفات العامة في التأمين وغير بحث واحد في إعادة التأمين للدكتور عبد الودود يحيى ، وهو البحث الذي سبقت الإشارة إليه عند ذكر مراجع إعادة التأمين  .
( [252] )  انظر آنفاً فقرة 555 في آخرها .
( [253] )  انظر آنفاً فقرة 555 في الهامش .
( [254] )  تسمى هذه الحالة ب إعادة التأمين من الخطر التالي ( reassurances au deuxiéme risqué ) .
( [255] )  ويلاحظ الفرق بين هذه الصورة وصورة المحاصة  ، ففي المحاصة يعيد المؤمن التأمين بنسبة 25% مثلاً يشاركه بها المؤمن المعيد ، ويبقى المؤمن مسئولاً عن 75% . فإذا تحققت الكارثة ، ساهم المؤمن المعيد حتماً في التعويض بمقدار 25% ، حتى لو كان التعويض لا يبلغ 75% من مبلغ التأمين . فإذا بلغ التعويض مثلاً ستمائة ، ففي المحاصة يتحتم على المؤمن المعيد أن يدفع من هذا المبلغ 25% أي مائة وخمسين ، أما في إعادة التأمين فيما يجاز حداً معيناً عن الكوارث فقد رأينا المؤمن المعيد لا يدفع شيئاً لأن التعويض لم يجاوز 75% من مبلغ التأمين .

وتسمى إعادة التأمين فيما جاوز حداً معيناً من الكوارث في هذه الحالة بإعادة التأمين فيما جاوز نسبة مئوية من الكوارث ( reassurance en excédent de sinistres en pourcentage )  .
( [256] )  لذلك كثيراً ما يلجأ المؤمن المعيد إلى جعل المؤمن يشترك بنسبة 10% فيما يجاوز الحد الأقصى المعين ، فلا يتحمل المؤمن المعيد كل الزيادة بل يساهم فيها المؤمن بهذه النسبة ، حتى تكون لهذا الأخير مصلحة في ألا يجاوز الحد الأقصى .
( [257] )  انظر في هذا المعنى دي موري ص 37 – بيكار وبيسون المطول 1 ص 142 محمد علي عرفه – ص 288 .
( [258] )  انظر  عرضاً لهذه الآراء المختلف في عبد الودود يحيى في إعادة التأمين ص 372 – 2 376 .
( [259] )  نقض فرنسي 3 ديسمبر سنة 1860 داللوز 61 – 1 – 30 – 11 نوفمبر سنة 1862 داللوز 62 – 1 – 487 – 3 يوليه سنة 1905 سيريه 1907 – 1 – 41 – 12 فبراير سنة 1913 جازيت دي باليه 1913 – 1 – 402 – باريس 27 مارس سنة 1924 جازيت دي باليه 1924 – 1 – 676 – هيمار 11 ص 321 – سيميان فقرة 223 – فيلوت ( Villotte ) ص 379 – محمد علي عرفة ص 282 – محمد كامل مرسي فقرة 179 .

ويعدل عقد إعادة التأمين بالنسبة إلى عقد التأمين عقد الإيجار من الباطن بالنسبة إلى عقد الإيجار ، وعقد المقاولة م الباطن بالنسبة إلى عقد المقاولة .
( [260] )  وتقول المذكرة الإيضاحية لمشروع الحكومة في هذا الصدد : "ولما كانت إعادة التأمين عقداً تلتزم بمقتضاه إحدى هيئات التأمين بالمساهمة في تحمل كل الخطر المؤمن منه أو جزء منه لدى هيئة أخرى ولا دخل للمؤمن له به إطلاقاً ، لذلك نصت المادة 23 على تلك الحقيقة الواقعة ، وهي أن تظل الهيئة التي أمن لديها هي وحدها المسئولة عن تنفيذ العقد . انظر في هذا المعنى دي موري وقد كان المشروع التمهيدي للتقنين المدني يتضمن هو أيضاً نصاً صريحاً في هذا المعنى ، فكانت المادة 1039 من هذا المشروع تجري على الوجه الآتي : "1-  يجوز للمؤمن أن يعقد  تأميناً لصالحه ضد ما هو مؤمن من المخاطر . 2 – ولكنه يبقى وحده في هذه الحالة مسئولاً قبل المؤمن عليه ( أقرأ المؤمن له )" ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 324 في الهامش ) . فحذفت هذه المادة في لجنة المراجعة "لأنها تتعلق بجزئيات يحسن أن تنظمها قوانين خاصة" ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 327 في الهامش ) .

وتنص المادة 954 من تقنين الموجبات والعقود اللبناني على أنه "يجوز للضامن أن يضمن الغير المخاطر التي ضمنها ، ويجوز أن يشمل هذا التضمين عقد ضمان معين أو عدة عقود أو جميع العقود التي عقدها الضامن . وفي جميع الأحوال يكون الضامن وحده مسئولاً تجاه المضمون" .
( [261] )  أو كما يقال : L'assureur suit la fortune de l'assuré – وهذا فيما عدا صورة إعادة التأمين فيما جاوز حداً معيناً من الخسارة ، فقد رأينان أن المؤمن لا يشارك المؤمن المعيد في المصير .
( [262] )  وهو كسائر عقود التأمين عقد رضائي ومن عقود المعاوضة ، وهو أيضاً كسائر عقود التأمين عقد زمني وعقد احتمالي ومن عقود حسن النية ، كما سنرى .ويختلف عن عقد التأمين المباشر في أنه لا يعتبر من عقود الإذعان ، إذ كل من طرفيه – والمؤمن والمؤمن المعيد – محترف ذو خبرة ولا تفاوت بينهما من ناحية المركز الاقتصادي ، ويستطيع كل منهما أن يناقش في حرية وعن خبرة مهنية شروط الاتفاق .
( [263] )  ويختلف تحديد مقدار قسط إعادة التأمين تبعاً للصورة التي تتخذها إعادة التأمين ، ففي صورة إعادة التأمين فيما جاوز حداً معيناً من الخسارة يكون التحديد جزافياً لا يخلو من التحكم كما قدمنا ، أما في الصور الأخرى فيكون قسط إعادة التأمين جزءاً من قسط التأمين المباشر . والأصل ألا يكون قسط إعادة التأمين مستحقاً إلا إذا دفع قسط التأمين المباشر ، ومع ذلك ففي إعادة التأمين فيما جاوز حداً معيناً من الخسارة ، وفي بعض حالات أخرى ، لا يوجد ارتباط ما بين القسطين في ميعاد الاستحقاق ويصح أن يكون قسط إعادة التأمين مستحقاً قبل دفع قسط التأمين المباشر ( عبد الودود يحيى في إعادة التأمين ص 387 – ص 389 ) .
( [264] )  ويكون الاتفاق عادة على أن يقوم المؤمن وحده بتسوية الكارثة وبدفع التعويض الواجب للمؤمن له ، ثم يرجع على المؤمن المعيد بنصيبه في هذا التعويض دون أن يستطيع هذا أن يناقش التسوية التي قام بها المؤمن بل تكون هذه التسوية ملزمة له . ولكن إذا دخل التسوية عنصر تبرعي ، فأدى المؤمن للمؤمن له ما هو غير ملزم به ، لم تكن التسوية فيما يتعلق بالعنصر التبرعي ملزمة للمؤمن المعيد . ويمكن القول بوجه عام إنه إذا جرت التسوية وفقاً لعقد التأمين المباشر ، وللسياسة التي يتبعها المؤمن في أعماله والعادات الحلية ولو لم يحتم القانون إلزام المؤمن بذلك ، فإن هذه التسوية تكون ملزمة للمؤمن المعيد . انظر في ذلك عبد الودود يحيى في إعادة التأمين ص 398 – ص 400 .
( [265] )  انظر آنفاً فقرة 555 .
( [266] )  وفي إعادة التأمين من جانب المؤمن المعيد ( tétrocession ) ، يدفع المؤمن المعيد الثاني ( rétrocessionnaire ) عمولة للمؤمن المعيد الأول ( rétrocédant ) طبقاً للقواعد التي سبق بيانها .

وهناك ، غير العمولة ، سمسرة إعادة التأمين ( courtage de reassurance ) تدفع للسمسار الذي تم بواسطة اتفاق إعادة التأمين بين المؤمن والمؤمن المعيد .
( [267] )  وتتراوح نسبة المساهمة في الأرباح عادة بين 2% و5% من الربح الصافي للمؤمن المعيد . وهذا الربح الصافي هو مقدار أقساط إعادة التأمين التي يستحقها المؤمن المعيد ، مخصوماً منها ما دفعه في تعويض الكوارث والاحتياطي الفني وعمولة إعادة التأمين ومصروفات الإدارة ، وما عسى أن يكون قد خسره في السنوات الأخيرة ( عبد الودود يحيى في إعادة التأمين ص 398 ) .
( [268] )  انظر آنفاً فقرة 554 .
( [269] )  بيكار وبيسون فقرة 667 .
( [270] )  بيكار وبيسون فقرة 668 – ويجوز للمؤمن فوق ذلك ، عند إفلاس المؤمن المعيد ، أن يطلب فسخ عقد إعادة التأمين . ويكون ذلك بموجب شرط مألوف في اتفاقات إعادة التأمين ، ويجرى عادة على الوجه الآتي : "يحتفظ المؤمن المحيل بحقه في فسخ هذا الاتفاق دون إعذار سابق . وذلك في الحالات الآتية : ( ا ) إذا لم ينفذ المؤمن المعيد أحد الالتزامات المترتبة على هذا الاتفاق . ( ب ) إذا أحال المؤمن المعيد محفظته ، أو اندمج في شركة أخرى ، أو ضع تحت رقابتها . ( ج ) إذا أفلس المؤمن المعيد ، أو فقد نصف ماله . ( د ) إذا أصبح تنفيذ الاتفاق مستحيلاً بسبب الحرب أو الثورة الداخلية أو في أية حالة أخرى من حالات القوة القاهرة" ( انظر عبد الودود يحيى في إعادة التأمين ص 405 وهامش 1 ) .
( [271] )  قارن محمد علي عرفة ص 285 – ولا تتضمن اتفاقات إعادة التأمين عادة شرطاً يقضي بجواز المطالبة بفسخ عقد إعادة التأمين إذا أفلس المؤمن ، ذلك أن إفلاس المؤمن لا يترتب عليه زيادة مسئولية المؤمن المعيد ، فهو من هذهالناحية لا يضار بإفلاس المؤمن . ولكنه من ناحية أخرى يعرض نفسه لمزاحمة سائر دائني التفليسة عندما يطالب المؤمن المفلس بحقوقه قبله ، فلا يحصل إلا على نسبة منها نظراً لإفلاس المدين . ويبدو أن من حق المؤمن المعيد أن يشترط أنه ، في حالة إفلاس المؤمن ، لا يكون ملزماً بتأدية ما في ذمته للتفليسة إلا إذا تقاضى اقساط إعادة التأمين كاملة ، ويبرر ذلك أن المؤمن لهم دائني التفليسة يستوفون حقوقهم كاملة من المؤمن المعيد ، فيجب أن يدفعوا مقابل هذه الحقوق ( انظ عبد الودود يحيى في إعادة التأمين ص 407 – ص 408 ) . على أنه يمكن القول – حتى دون أن يشترط المؤمن المعيد تقاضي أقساط إعادة التأمين كاملة في حالة إفلاس المؤمن – إن المؤمن المعيد يجري مقاصة بين ما عليه من ديون للتفليسة وما له من حقوق قبلها ، وقد رأينا أن الإفلاس لا يمنع من إجراء هذه المقاصة .

هذا ويلاحظ أنه إذا أفلس المؤمن ولم يحصل المؤمن لهم من التفليسة إلا على نسبة من حقوقهم ، لم يجز للمؤمن المعيد أن يتمسك بهذه النسبة فلا يدفع إلا نسبة تعادلها مما في ذمته ، بل يجب عليه أن يدفع ما في ذمته كاملاً بعد أن يخصم ما له في ذمة المؤمن من أقساط إعادة التأمين ، أي أن يجري المقاصة على النحو الذي قدمناه .

 انظر في هذه المسألة بيكار وبيسون فقرة 669 .
( [272] )  انظر آنفاً فقرة 542 .
( [273] )  انظر ما يلي فقرة 590 .
( [274] )  الوسيط 3 فقرة 15 – فقرة 16 – وانظر Hugueny في تعليقه على حكم محكم النقض الفرنسية في 22 نوفمبر سنة 1921 سيريه 1923 – 1 – 81 – عبد الحي حجازي فقرة 167 – سعد واصف في التأمين من المسئولية ص 243 – ص 244 .

وانظر عكس ذلك وأن التزاما لمؤمن معلق على شرط واقف بيكار وبيسون فقرة 42 ص 67 .
( [275] )  انظر في هذا المعنى بيكار وبيسون فقرة 42 ص 68 – وقارن بلانيول وريبير وبولانجيه 2 فقرة 3126 .
( [276] )  محمد علي عرفه ص 98 – محمد كامل مرسي فقرة 11 ص 15 – سعد واصف في التأمين من المسئولية ص 236 – ص239 .
( [277] )  تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 1055 من المشروع التمهيدي على الوجه الآتي : " لا يجوز الاتفاق على عدم سريان أحكام النصوص الواردة في هذا الفصل أو على تعديلها ، إلا أن يكون ذلك لمصلحة طالب التأمين أو لمصلحة المستفيد" . ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 801 في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 808 . وفي لجنة مجلس الشيوخ استبدلت بعبارة "لا يجوز الاتفاق علىعدم سريان" عبارة "يقع باطلاً كل اتفاق يخالف" إبرازاً لصيغة الجزاء ، لأن العبارة الأولى وإن قضت بعدم الجواز إلا أنها لم تفد جزاء المخالفة ، فأصبح النص مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، وصار رقمه 753 ، ووافق عليه مجلس الشيوخ كما عدلته لجنته(    كما عدلته لجنته ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 354 – ص 356 ) .

        ولا مقابل للنص في التقنين المدني القديم ، لأن هذا التقنين لم يشتمل على نصوص في عقد التأمين .

ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية الأخرى :

التقنين المدني السوري م 719 ( مطابق ) .

التقنين المدني الليبي م 753 ( مطابق ) .

التقنين المدني العراقي : م 991 ( موافق ) .

تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 953 : جميع أحكام هذا الباب التي لم يصرح على وجه خاص بأنها مرعية الإجراء بالرغم من كل اتفاق مخالف أو بأن عدم رعايتها موجب للبطلان ، لا تكون إلا بمثابة تأويل لمشيئة المتعاقدين ، ويجوز الحيد عنها بمقتضى نص صريح .

      ( وحكم التقنين اللبناني ، على عكس حكم التقنين المصري ، يقضي بأنه تجوز مخالفة الأحكام الواردة في عقد التأمين باتفاق خاص ، ما لم يصرح المشرع بأن الحكم لا تجوز مخالفته أو بأن عدم مراعاته موجب للبطلان ) .
( [278] )  انظر في تاريخ النص وفي النصوص المقابلة في التقنينات المدنية العربية الأخرى ما يلي : فقرة 608 في أولها في الهامش .
( [279] )  ويضاف إلى هذه الخصائص أن عقد التأمين يعتبر من عقود حسن النية ، والمقصود بحسن النية هنا ليس هو المعنى المألوف ، وإلا فإن كل العقود ، لا عقد التأمين وحده ، تعتبر من عقود حسن النية . وإنما المقصود أن عقد التأمين بوجه خاص يجعل المؤمن تحت رحمة المؤمن له في خصوص الإدلاء بالبيانات اللازمة عن الخطر المؤمن منه ، وفي وجوب توقي وقوع الكارثة أو الحد من آثارها إذا وقعت . والمؤمن إنما يعتمد في ذلك اعتماداً كاملاً على حسن نية المؤمن له ، فإذا أخل هذا بواجب حسن النية فلم يدل بجميع البيانات اللازمة عن الخطر المؤمن منه أو قصر في اتخاذ الاحتياطات لدرء الخطر أو لمنع تفاقمه بعد وقوعه ، فإن هذا الإخلال يكون خطيراً ، وقد يكون جزاؤه سقوط حق المؤمن له .
( [280] )  محمد انظر آنفاً فقرة 542 .
( [281] )  انظر ما يلي فقرة 597 وما بعدها .
( [282] )  فإذا كان التأمين تأميناً من الحريق مثلاً ، وأراد المؤمن له أن يؤمن على مبلغ ألف جنيه ، دفع عشرة أمثال القسط الصافي عن مائة جنيه أي ثلاثة جنيهات في السنة ، أو أراد أن يؤمن على مبلغ عشرة آلاف جنيه ، دفع مائة مثل القسط الصافي عن مائة جنيه أي ثلاثين جنيهاً في السنة ، وهكذا .
( [283] )  يجب أن يستنزل أيضاً من هذا القسط الصافي ما تجنيه شركة التأمين من فوائد على أساس أنها تقبض هذا القسط من المؤمن له مقدماً ، ولا تدفع التعويضات إلا بعد ذلك بالتدرج في خلال السنة . فتستغل عادة الأقساط المعجلة التي تقبضها من المؤمن لهم في أوراق مالية ونحوها . ويعود عليها هذا الاستغلال بفوائد تصل في بعض الأحيان إلى 4% . فيجب إذن أن يستنزل من هذا القسط الصافي ما يقابل هذه الفائدة .
( [284] )  ويسمى أيضاً بالقسط المثقل ( prime chargée ) أو القسط المعلى ( محمد كامل مرسي فقرة 31 ) .
( [285] )  انظر آنفاً فقرة 543 .
( [286] )  انظر آنفاً فقرة 562 .
( [287] )  فقد تكون ورثة المؤمن له لم يصبهم أي ضرر مادي من موت مورثهم ، بل قد يكونون ورثوا عنه ثروة طائلة ، ومع ذلك يبقى حقهم ثابتاً في مبلغ التأمين بأكمله .
( [288] )  انظر ما يلي فقرة 695 وما بعدها .
( [289] )  انظر ما يلي فقرة 760 وما بعدها وفقرة 817 وما بعدها .
( [290] )  انظر ما يلي فقرة 832 وما بعدها .
( [291] )  محمد علي عرفه ص 62 – ص 63 – وانظر أيضاً ص 26 وص 228 – محمود جمال الدين زكي فقرة 19 – عبد الودود يحيى ص17 – وقرب محمد كامل مرسي فقرة 34 .
( [292] )  انظر ما يلي فقرة 706 وما بعدها .
( [293] )  محمد علي عرفه ص 64 .
( [294] )  ولما كان مبدأ المصلحة ومبدأ الصفة التعويضية هما مبدآن رئيسيان يقوم عليهما التأمين من الأضرار ( انظر ما يلي فقرة 755 وما بعدها ) ، ولم يفرد المشرع المصري للتأمين من الأضرار مكاناً خاصاً بل اجتزأ عنه بالتأمين من الحريق ، فالظاهر أنه لم يجد مكاناً ينص فيه على هذين المبدأين إلا مكان الأحكام العامة للتأمين . وقد ترك المشهور من المبادئ المسلم بها في التأمين أمر قصر المبدأين على التأمين من الأضرار دون التأمين على الأشخاص . ولم يفته عند الكلام في المصلحة أن يشير إلى أن المقصود بها هو المصلحة الاقتصادية  ، حتى يقصر المبدأ على التأمين من الأضرار .
( [295] )  انظر ما يلي فقرة 756 وما بعدها .
( [296] )  انظر آنفاً فقرة 545 .
( [297] )  ويشير إلى ذلك صراحة مشروع الحكومة ، وهو المشروع الذي سيأتي ذكره ، فقد نصت المادة الأولى من هذا المشروع على أن "تسري أحكام هذا القانون على التأمين إذا كان تأميناً برياً وكان تأميناً خاصاً في آن واحد ، وذلك دون إخلال بالأحكام التي تنظم عقد التأمين والواردة في القانون المدني – ولا تسري هذه الأحكام علىالتأمين التبادلي ولا التعاوني ، إلا بالقدر الذي لا تتعرض فيه هذه الأحكام مع النظم العامة لتلك التأمينات ولا مع التشريعات الخاصة التي تسري عليها" .

وجاء في المذكرة الإيضاحية لهذا المشروع : "وقد احتوى هذا المشروع على ثلاثة فصول . تناول الفصل الأول منه الأحكام العامة لعقد التأمين ، فبينت المادة الأولى نطاق سريانه ، وجعلته مقصوراً على التأمين البري ، وبهذا يخرج عن نطاق أحكامه التأمين البحري وغايته مجابهة مخاطر البحار ، والتأمين النهري والتأمين الجوي وغايتهما تأمين مخاط رالنقل النهري والجوي . كما لا تسري أحكام عقد التأمين على إعادة التأمين ، وحكمة ذلك أن الغاية من المشروع هي حماية المؤمن لهم وهم ليسوا طرفاً في العقد في حالة إعادة التأمين . كذلك اشترطت المادة المذكورة في التأمين البري أن يكون تأميناً خاصاً ف يالوقت ذاته ، وهو الذي تباشره للشركات ويكون الباعث عليه ضمان المصالح الشخصية ، فيخرج بذلك عن نطاق عقد التأمين أنواع التأمين العام ، وهو ما تقوم به الدولة أو إحدى الهيئات المحلية العامة ويستند إلى ااعتبارات اجتماعية . ونصت المادة كذلك على عدم سريان أحكام المشروع على التأمين التبادلي ولا التعاوني ، إلا بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه الأحكام مع النظم العامة تلك التأمينات ولا مع التشريعات الخاصة التي تسري عليها .

وقد كان المشروع التمهيدي للتقنين المدني يتضمن هو أيضاً نصاً في هذا المعنى ، فكانت المادة 1036 من هذاالمشروع تجري على الوجه الآتي : "1 – لا تسري أحكام هذا الفصل على التأمين إلا إذا كان تأميناً برياً وكان تأميناً خاصاً في آن واحد . 2 – وتسري هذه الأحكامعلى التأمينات ذاتالأقساط ، ولكنها لا تسري على التأمينات التعاونية ولا على جمعيات المكتتبين للتأمين ضد المخاطر ولا على غيرها من التأمينات الأخرى ، إلا بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه الأحكام مع نظام هذه الأنواع من التأمينات ولا مع التشريعات الخاصة التي تسري عليها"ز وقد حذف هذا النص في لجنة المراجعة" اكتفاء بالمواد التي تتناول الأصول العامة المنظمة لعقد التأمين" ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 322 – ص 323 فيا لهامش ) .

وانظر المادتين 951 و952 من تقنين الموجبات والعقود اللبناني .
( [298] )  ويذهب الأستاذ جوسران إلى تقسيم التأمين الخاص البري إلى أقسام رئيسية ثلاثة : ( ا ) التأمين على الأشياء ( ب ) التأمين على الأشخاص . ( ج ) التأمين من المسئولية ( جوسران 2 فقرة 1380L ) .
( [299] )  انظر القانون رقم 86 لسنة 1942 بشأن التأمين الإجباري من حوادث العمل ، والقانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات .
( [300] )  وقد قضى بأن الشارع المصري ( القديم ) لم ينظم عقد التأمين ، ولم يصدر سوى القانون رقم 92 لسنة 1939 الخاص بالإشراف والرقابة على هيئات التأمين ، ولذلك تلجأ المحاكم إلى القواعد العامة لفض المنازعات الناشئة عن هذا العقد ( العطارين 20 فبراير سنة 1947 المحاماة 28 رقم 60 ص 141 ) .
( [301] )  وقد قضت محكمة الاستئناف المختلطة في عهد التقنين المدني القديم بأنه نظراً لعدم وجود تشريع ينظم عقد التأمين في مصر ، فإن الشرط الوارد في وثيقة التأمين والذي يقضي بتطبيق قانون أجنبي معين ( القانون الفرنسي الصادر في 13 يوليه سنة 1930 ) على العقد هو شرط صحيح ( استئناف مختلط 7 مايو سنة 1934 م 46 ص 205 ) . وقد يفهم هذا الشرط ضمناً ، كما إذا اشترط دفع الأقساط ودفع مبلغ التأمين في باريس بالفرنكات وجعل المحل المختار لشركة التأمين في باريس والنزاع الذي يتفرع عن العقد من اختصاص المحاكم الفرنسية ، فيستخلص من ذلككله أن المتعاقدين قد أرادا تطبيق القانون الفرنسي على العقد ( استئناف مختلط 8 أبريل سنة 1937 م 49 ص 184 ) – هذا وإذا كان العمل والقضاء في مصر قد سبقا التشريع في عقد التأمين ، فقد جرى مثل ذلك في البلاد الأخرى . والتأمين خير شاهد على أن العمل هو الذي يبدأ بتقرير القواعد المنظمة ، ثم يأتي القضاء تبنى هذه القواعد ، ويأتي من بعد ذلك التشريع يسجلها ( جوسران 2 فقرة 1380 Cص 722 ) .
( [302] )  وأهم القوانين الأجنبية التي نظمت عقد التأمين في العصر الحديث هي القانون السويسري الصادر في 2 أبريل سنة 1908 ، والقانون الألماني الصادر في 30 مايو سنة 1908 ، والقانون الفرنسي الصادر في 13 يوليه سنة 1930 – وانظر أيضاً القانون البلجيكي الصادر في 11 يونيه سنة 1874 . ومن التقنينات المدنية العربية التي نظمت عقد التأمين ، غير التقنين المدني المصري ، التقنين المدني السوري والتقنين المدني الليبي والتقنين المدني العراقي وتقنين الموجبات والعقود اللبناني . والتقنينات الثلاثة الأولى نقلت نصوص عقد التأمين عن التقنين المدني المصري .
( [303] )  وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : "قد نظم المشروع عقد التأمين على اختلاف أنواعه . وهذا العقد- على أهميته المتزايدة – لا يزال في تقنينا الحالي( القديم من العقود غير المسماة . ولقد لجأت المحاكم المصرية ، إزاء هذا النقص ، إلى استعارة أحكام القوانين الأجنبية ، لاسيما أحكام القانون الفرنسي الصادر في 13 يوليه سنة 1930 . ونصوص المشروع قد اقتبست من مختلف التقنينات التي نظمت عقد التأمين في العصر الحديث ، ومن أهمها القانون السويسري الصادر في 2 أبريل سنة 1908 ، فقد اتفقت الآراء على اعتباره تشريعاً نموذجياً لعقد التأمين – لعقد التأمين صورتان رئيسيتان : عقد التأمين من الأضرار التي قد تنشاً عن الحريق وغيره ويلحق به التأمين ضد المسئولية عن الفعل الضار ، وعقد التأمين على الحياة  ويلحق به التأمين ضد الحوادث ( الإصابات ) – ولمختلف هذه الأنواع أحكام عامة قد نظمتها المواد التي استهل بها المشروع الفصل المخصص لعقد التأمين ، فأورد فيها ما يترتب على عقد التأمين بوجه عام من التزامات بعضها يقع على عاتق المؤمن له وبعضها ينشأ في ذمة المؤمن . على أن المشروع قد أفرد بعد ذلك لكل نوع من هذه الأنواع نصوصاً خاصة . فنظم التأمين على الحياة في فرع على حدة استوعب فيه أحكامه ، ثم نظم التأمين ضد الحريق وهو أظهر حالات التأمين ضد الأضرار ، على أنه جعل من أحكام هذا الفرع الثاني أحكاماً عامة تنظبق على التأمين ضد الأضرار بوجه عام : انظر المادة 829 ( من المشروع ) . وأخيراً في فرعين مستقلين ، نظم المشروع التأمين ضد المسئولية والتأمين ضد الحوادث ( الإصابات ) ، وهما صورتان خاصتان لكل من النوعين الرئيسيين السابق ذكرهما" ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 319 – ص 320 ) .
  ( [304] )وقد جاء في محضر الجلسة الرابعة والثلاثين من جلسات لجنة القانون المدني لمجلس الشيوخ : "لما شرعت اللجنة في بحث الفصل الثالث الخاص بعقد التأمين ، رأى ( أحد الأعضاء ) حذف هذا الفصل لأن أحكام هذا العقد عرضة لكثرة التغيير ، ويحسن أن يستقل بتنظيم هذا العقد قانون خاص . فرد عليه  . . قائلاً إنه يرى تأجيل النظر في ذلك إلى نهاية المشروع . ووافقت اللجنة على تأجيل بحث الفصل الثالث إلى حين الانتهاء من بحث المشروع" . ثم جاء في محضر الجلسة الثانية والخمسين : "بحثت اللجنة المواد المتعلقة بعقد التأمين . واستبقت المواد التي تتضمن القواعد الكلية والأحكام العامة المنظمة لعقد التأمين التي تكون غير قابلة للتغيير . ومن ثم فلا ضرر من أن يتضمنها المشروع" ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 324 -–ص 329 ) .

      وجاء في تقرير اللجنة ما يأتي : "أفرد لعقد التأمين فصل خاص . وقد حمدت اللجنة المشروع عنايته بهذا العقد ، ولاسيما بعد أن أصبح التأمين وضعاً مألوفاً في نطاق التعامل واتسع نشاط شركات التأمين وتعددت شعابه . إلا أن ناحيتين من نواحي عقد التأمين استرعتا انتباه اللجنة ، ووجهتا رأيها في هذا الشأن . الناحية الأولى أن تنظيم هذا العقد تنظيماً كاملاً ، يواجه جميع تفاصيله وجزئياته وما يتخصص به كل نوع من أنواعه ، أمر يتطلب الإفاضة على نحو قد يخل بتناسق القسم الخاص بالعقود في المشروع المعروض . والناحية الثانية أن هذا التنظيم لا يزال في عنفوان تطور" ، فهو في حاجة دائمة إلى التنقيح والإضافة ، وإزاء ذلك قد يكون من الأنسب أن تظل تفاصيله بعيدة عن نطاق التقنين . هذا إلى أن من نواحي تنظيم عقد التأمين ما يحسن أن نتناوله  لوائح تنفيذية لم يجر عرف الصياغة بإصدارها بالنسبة إلى التقنينات . ولذلك آثرت اللجنة أن تبقي في المشروع القواعد الكلية المنظمة لعقد التأمين ، وأن تحذف ما عداها ، على أن يصدر تشريع خاص يتناول الجزئيات والتفاصيل التي تقدمت الإشارة إليها" ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 320 ) .

وقد حذفت اللجنة جميع النصوص المتعلقة بالتأمين من المسئولية ، ومن بينها النص الذي يجعل للمضرور الحق في الرجوع مباشرة على المؤمن ، باعتبار أن كل هذا من "الجزئيات والتفاصيل"!
  ( [305] )تاريخ النص : لم يرد هذا النص في المشروع التمهيدي ، وقد وضع في لجنة المراجعة لما حذفت هذه اللجنة كثيراً من النصوص التفصيلية التي كان المشروع التمهيدي يتضمنها ، وصار رقم النص 780 في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 779 ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم 748 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 327 – ص 328 ) .

      ولم يشتمل التقنين المدني القديم يتفق على نصوص في عقد التأمين .

      ولم يشتمل التقنين المدني القديم يتفق على نصوص في عقد التأمين .

ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية الأخرى :

التقنين المدني السوري م 714 ( مطابق ) .

التقنين المدني الليبي م 748 ( مطابق ) .

التقنين المدني العراقي : م 1007 ( موافق ) .

تقنين الموجبات والعقود اللبناني لا مقابل
  ( [306] )وقد جاء في المذكرة الإيضاحية لهذا المشروع : "كما لمس المشرع عند تنقيح القانون المدني الحاجة إلى وضع نصوص لعقد التأمين ، تكفل حماية المؤمن لهم من التورط في الالتزام بعقود هي بطبيعتها من عقود الإذعان التي لا يتحقق فيها التوازن الاقتصادي بين طرفي العقد ، والتي يصعب على الكثيرين تفهم ما تحتويه من عبارات وأوضاع فنية . ولقد كان حظ التأمين من عناية اللجنة التحضيرية لمشروع التنقيح وافراً ، إذ خصته بحوالي مائة مادة . ولكن هذه النصوص أخذت تتقلص تدريجاً ، حتى هبطت في القانون الجديد إلى أقل من الربع . ولقد آثرت اللجنة أن تبقي على المواد التي تتضمن القواعد الكلية والأحكام العامة المنظمة لعقد التأمين التي تكون غير قابلة للتغيير ، على أن يصدر تشريع خاص يتناول الجزئيات والتفاصيل . وبذلك أصبحت المواد التي تنظم عقد التأمين في القانون المدني الجديد خمساً وعشرين مادة ( المواد من 747 إلى 771 ) . واستناداً إلى نص المادة 748 من القانون المدني ، والتي تقضي بأن الأحكام المتعلقة بعقد التأمين التي لم يرد ذكرها في القانون المذكور تنظمها القوانين الخاصة ، عنيت وزارة الاقتصاد بدراسة التشريعات الأجنبية لعقد التأمين ، واستطلاع آراء هيئات التأمين المصرية والأجنبية المختلفة والمشتغلين بشؤون التأمين ، وانتهت إلى وضع مشروع القانون المرافق . ولاشك أن الأحكام التي يحتويها المشروع المذكور سوف تعمل على توطيد دعائم التأمين في الجمهورية العربية المتحدة ، وتقيمها على أسس من الثقة المتبادلة بين المؤمنين والمؤمن لهم" .
  ( [307] )انظر في تاريخ النص وفي النصوص المقابلة في التقنينات المدنية العربية الأخرى آنفاً فقرة 559 في آخرها في الهامش .
  ( [308] )وجاء في المذكرة الإيضاحية لهذا المشروع : "وقد رؤى ، اتساقاً مع أحكام القانون المدني ، اعتبار أحكام هذا المشروع آمرة في مصلحة المؤمن له لا في مصلحة المؤمن ، فهي ترمي إلى حماية المؤمن لهم حماية خاصة إلى جانب ما تحققه لهم أحكام قانون هيئات التأمين الصادر بالقانون رقم 195 لسنة 1959 . فأوردت المادة الثانية حكم المادة 753 من القانون المدني ، والتي تقضي ببطلان كل اتفاق يخالف أحكام هذا المشروع إلا أن يكون ذلك لمصلحة المؤمن له أو المستفيد" .
 ( [309] )مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 320 .
( [310] ) انظر آنفاً فقرة 548 .
( [311] ) ويترتب على ذلك أن المؤمن له في جمعية تبادلية للتأمين ، وقد أصبح عضواً في الجمعية ، يجب أن يكون قد أمضى طلب انضمام للجمعية ( butletin d'adhésiom ) .  ، ويكون مرفقاً بطلب الانضمام هذا نسخة من نظم الجمعية ( statuts de la soctété mutuelle ) ( سيميان فقرة 65 ) . والمؤمن له في جمعية تبادلية تكون له إذن صفات ثلاث ، فهو مؤمن له ومؤمن وعضو في الجمعية . وقد تتعارض صفة من هذه الصفات مع صفة أخرى ، من ذلك أنه كعضو في الجمعية يجب أن يخضع لقرارات الجمعية العامة ، وكمؤمن له يملك حقوقاً يستمدها من وثيقة التأمين ولا يجوز للجمعية العامة المساس بها إلا برضائه ( نقض فرنسي 16 مايو سنة 1923 داللوز 1926-1-117- 15 ديسمبر سنة 1947 المجلة العامة للتأمين البري 1948 -28- مجلس الدولة الفرنسي 12 يوليه سنة 1935 المرجع السابق 1936-1006- أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter . فقرة 96 ) .
( [312] ) فإذا كان المؤمن شركة مساهمة كما هو الغالب فيما قدمنا ، كان التأمين تجارياً من جانب المؤمن ، بخلاف ما إذا كان المؤمن جمعية تبادلية للتأمين فإن عقد التأمين يكون مدنياً . أما من جانب المؤمن له ، فالأصل في عقد التأمين أن يكون مدنياً ، إلا إذا كان المؤمن له تاجراً قد عقد التأمين لحاجات تجارية فيكون العقد تجارياً وفقاً لمبدأ التبعية ( انظر آنفاً فقرة 548 في الهامش ) استئناف مختلط 29 يناير سنة 1890 م 2 ص 360 – بيكار وبيسون فقرة 139 ص 220- ص221 ) .
( [313] ) وقد نصت المادة 1044 من المشروع التمهيدي في هذا المعنى على أنه "إذا كان السمسار مفوضاً في إبرام عقد التأمين ، جاز له أيضاً مد أجل هذه العقود وتعديلها والعدول عنها وفسخها" . وقد حذفت هذه المادة في لجنة المراجعة "لأنها تتعلق بجزئيات يحسن أن تنظمها قوانين خاصة" ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 325 وص 327 في الهامش )  .
( [314] ) وقد نصت المادة 1042 من المشروع التمهيدي في هذا المعنى على أنه "لا يجوز لوكيل المؤمن الذي عقد التأمين بوساطته ، إذا كان توكيله عاماً ، أن يعدل في شروط التأمين العامة ، سواء كان هذا التعديل في مصلحة المؤن عليه أو في غير مصلحته . 2- ولكن هذا الوكيل يعتبر في علاقته مع المؤمن عليه مفوضاً من المؤمن في إبرام التصرفات التي تناط عادة بمن هو مثله من الوسطاء ، وفي إبرام التصرفات التي اعتاد إ[رامها بتفويض ضمني من المؤمنين" . وقد حذفت هذه المادة لي لجنة المراجعة "لأنها تتعلق بجزئيات يحسن أن تنظمها قوانين خاصة" ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 324 – ص 325 وص 327 في الهامش ) .
( [315] ) ولا يجوز له أن يتعهد للمؤمن له بإمكان فسخ عقد التأمين في أي وقت ( استئناف مختلط 22 نوفمبر سنة 1934 م 47 ص 36 ) .
( [316] ) وقد نصت المادة 143 من المشروع التمهيدي في هذا المعنى على أنه "إذا لم تكن سلطة الوسيط في التأمين موضحة الحدود ، فيكون له في هذه الحالة أن يقوم عن المؤمن بالأعمال الآتية : ( 1 ) تسلم طلبات التأمين وإخطارات العدول عن التأمين . ( ب ) تسلم البيانات التي يجب على طالب التأمين أن يقدمها أو التي يقدمها من تلقاء نفسه للمؤمن أثناء قيام العقد وعن شؤون متعلقة بهذا العقد بما في ذلك طلبات الفسخ . ( ج ) تسليم وثائق التأمين وعقود الامتداد الصادرة من المؤمن . ( د ) قبض الأقساط والفوائد والمصروفات والتعويضات الواجب دفعها بمقتضى عقد التأمين ، وقد حذفت هذه المادة في لجنة المراجعة "لأنها تتعلق بجزئيات يحسن أن تنظمها قوانين خاصة" ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 325 وص 327 في الهامش )

وقد قضى بأن الوسيط يكون قد وفى بالتزامه إذا هو سلم المؤمن له وثيقة التأمين ممضى عليها من المؤمن ( استئناف مختلط 17 نوفمبر سنة 1926 م 39 ص 14 ) .
( [317] ) وقد نصت المادة 1046 من المشروع التمهيدي في هذا المعنى على أنه "1- إذا كانت مأمورية سمسار التأمين قاصرة على مجرد التوسط في البحث عن المؤمن عليه ، فتنتهي هذه المأمورية بقيامه بتسليم المؤمن عليه وثيقة التأمين المتعهد بها . 2- ولا يكون السمسار ملزماً بصفته الشخصية ولا بصفته ضامناً عن دفع مبلغ التأمين . 3- ولا يكون المؤمن مسئولاً عما وعد به السمسار من تعديل في شروط التأمين العامة التي تتضمنها وثيقة التأمين ، أو من إضافة على هذه الشروط" . وقد حذفت هذه المادة في لجنة المراجعة "لأنها تتعلق بجزئيات يحسن أن تنمها قوانين خاصة" ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 322 – ص 326 وص 327 في الهامش ) .
( [318] ) وقد نصت المادة 1045 من المشروع التمهيدي في هذا المعنى على أنه "لا يجوز أن يحتج ضد الغير بالقيود التي تحد من سلطة السمسار المبينة في النصوص السابقة ، إلا إذا كان هذا الغير عالماً بهذه القيود وقت التعاقد ، أو كان جهله بها راجعاً إلى خطأه الجسيم . ويقع باطلاً كل شرط يقضي بغير ذلك" . وقد حذفت هذه المادة في لجنة المراجعة "لأنها تتعلق بجزئيات يحسن أن تنظمها قوانين خاصة" ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 325 وص 327 في الهامش ) . وقد اقتبس النص من المادة 47 من القانون الألماني الصادر في 30 مايو سنة 1908 والخاص بعقد التأمين .

        كذلك لو جاوز الوسيط سلطته الظاهرة أو أدلى ببيانات كاذبة ، وكان المؤمن له حسن النية ، كان المؤمن مسئولاً ( نقض فرنسي 3 مارس سنة 1931 المجلة العامة للتأمين البري – 1931 – المرجع السابق نوفمبر سنة 1929 المرجع السابق 1930 – 310- الرباط 11 ديسمبر سنة 1937 – المرجع السابق 1938-245 – باريس 20 يناير سنة 1939 سيريه 1939 – 2 -0 61- أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ ass . ler . فقرة 73 ) . أما إذا كان المؤمن له يعلم أو يستطيع أن يعلم بحقيقة سلطة الوسيط ، فإن المؤمن لا يكون في هذه  الحالة مسئولاً ( نيم 8 ديسمبر سنة 1941 المجلة العامة للتأمين البري 1942 – 346 ) .

        وإذا لم يكن للمتعاقد عن المؤمن أية سلطة أصلاً ، وكان المؤمن له حسن النية ، وقبض الوسيط القسط ، كان المؤمن مسئولاً عن تقصيره في ترك الوسيط يتعاقد باسمه ، ووجب عليه رد القسط المؤمن له ( استئناف مختلط أول يوليه سنة 1904 م 16 ص 290 ) . وقد قدمنا أنه يجوز اعتبار عقد التأمين مبرماً ، طبقاً لقواعد الوكالة الظاهرة .

        هذا وقد كان المشروع التمهيدي يشتمل على نص هو المادة 1047 من هذا المشروع يجري على الوجه الآتي : "تختص المحكمة التي تقع في دائرتها مكتب السمسار أو الوسيط بنظر الدعوى المرفوعة على المؤمن إذا كان هذا السمسار أو الوسيط هو الذي أبرم العقد أو توسط في إبرامه ، فإن لم يكن له مكتب فتكون المحكمة المختصة هي التي يقع في دائرتها موطنه أو على إقامته وقت التعاقد" . وهذه المادة مقتبسة من المادة 48 من القانون الألماني الصادر في 30 مايو سنة 1908 ، وقد حذفت في لجنة المراجعة " لأنها تتعلق بجزئيات يحسن أن تنظمها قوانين خاصة" ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 326 وص 327 في الهامش ) ولما كان هذا النص يعتبر استثناء من القواعد العامة ، وقد حذف ، فلا يجوز العمل به .
( [319] ) مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 322  في الهامش – وقد حذفت هذه المادة في لجنة المراجعة "لأنها تتعلق  بجزئيات يحسن أن تنظمها قوانين خاصة" ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 323 في الهامش ) . والنص إنما يقرر مصطلحات في عقد التأمين لا خلاف فيها .
( [320] ) وتمكن تسميته ( بالمستأمن ) : انظر آنفاً فقرة 542 في الهامش .
( [321] ) انظر في هذه الفروض الثلاثة بيكار وبيسون فقرة 45 ص 74 – ص57 .
( [322] ) وقد نقل هذا النص من المادة 1040/1 من المشروع التمهيدي وكانت تجري على الوجه الآتي : "يجوز أن يعقد شخص تأميناً لحساب غيره بناء على تعويض من هذا الغير أو دون تفويض منه ، فإذا تم التأمين بلا تفويض فيستفيد الغير من هذا التأمين ولو لم يجزه إلا بعد وقوع الحادث المؤمن ضده ، فإذا لم تصدر منه إجازة أصبحت الأقساط المدفوعة حقاً خالصاً للمؤمن" . وقد حذفت هذه المادة في لجنة المراجعة "لأنها تتعلق بجزئيات يحسن أن تنظمها قوانين خاصة" ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 324 و ص327 في الهامش ) .

وجاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع الحكومة في هذا الصدد : "وقد تناولت المادة الرابعة موضوع التأمين لحساب الغير ، فقضت بأن يجوز أن يتم التأمين لحساب شخص معين بناء على تفويض ، وفي هذه الحالة يكون المفوض مجرد نائب عن صاحب الشأن في إجراء التأمين ، ويعتبر الأخير هو المؤمن له الذي يلتزم بدفع الأقساط وله وحده في حالة وقوع الخطر مطالبة المؤمن بمبلغ التأمين . كما أجازت المادة المذكورة أن يكون التأمين لحساب شخص معين دون تفويض ، بشرط إجازة صاحب الشأن في أي وقت حتى بعد تحقق الخطر المؤمن منه ، فإذا لم يجزه خلال ثلاث سنوات من تحقق الخطر أو علمه بالتأمين أيهما أقرب تاريخاً ، أصبحت الأقساط حقاً خالصاً للمؤمن . وقد روعي في ذلك أن المستفيد قد لا يعلم بالتأمين إلا بعد تحقق الخطر . ومن ثم يتعين حساب مدة الثلاث سنوات من تاريخ العلم بالتأمين" .

وقد نصت المادة 961/1 من تقنين الموجبات والعقود اللبناني على أنه "يجوز عقد الضمان بمقتضى وكالة عامة أو خاصة أو بلا وكالة لمصلحة شخص معين . وفي هذه الحالة يستفيد من الضمان الشخص الذي عقد لمصلحته ، وإن لم يوافق عليه إلا بعد وقوع الطارئ" . وانظر أيضاً في نفس المعنى المادة 6/1 من قانون التأمين الفرنسي الصادر في 13 يوليه سنة 1930 .
( [323] ) ويجوز في هذا الفرض أيضاً ، وفي كل الفروض الأخرى التي تتفرق فيها الصفات الثلاث على أشخاص مختلفين ، أن يتعاقد طالب التأمين بوكيل عنه أو بفضولي ، أو يقر تعاقد الغير عنه دون توكيل .
( [324] ) انظر في هذا الفرض المادة 4/2 من مشروع الحكومة ، والمادة 1040 من المشروع التمهيدي ، والمادة 961/2 و3 من تقنين الموجبات والعقود اللبناني ، والمادة 6/2 و3 و4 من قانون التأمين الفرنسي الصادر في 13 يوليه سنة 1930 – وانظر في تفصيل التأمين لحساب ذي المصلحة أو لحساب من يثبت له الحق فيه ما يلي فقرة 770 وما بعدها .
( [325] )  انظر آنفاً فقرة 559 – محمد علي عرفة ص 103 – محمد كامل مرسي فقرة 47 وفقرة 49 – عبد المنعم البدراوي فقرة 79 فقرة 89 – محمود جمال الدين زكي فقرة 43 – سعد واصف في التأمين من المسئولية ص 235 – استئناف مختلط 28 مارس سنة 1928 م 40 ص 256 – 25 مايو سنة 1931 م43 ص 399 – سنرى فيما يلي أن عقد التأمين في مشروع الحكومة أصبح عقداً شكلياً ( انظر فقرة 590 ) .

        وعقد التأمين في قانون التأمين الفرنسي الصادر في 13 يوليه سنة 1930 ، وهو القانون الذي اقتبس المشرع المصري كثيراً من نصوصه ، هو أيضاً عقد رضائي ، ووثيقة التأمين ( police ) لا تشترط إلا في الإثبات ( بيكار وبيسون فقرة 46 – بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1273 – أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter . فقرة 57 – نقض فرنسي أول يوليه سنة 1941 سيريه 1941 – 1 – 238 – 22 يناير سنة 1947 المجلة العامة للتأمين البري 1947 – 144 – 27 فبراير سنة 1947 المرجع السابق 1947 – 233 – باريس 20 يوليه سنة 1942 المرجع السابق 1942 – 344 ) .
( [326] ) انظر في الوعد بعقد التأمين : ليون 16 يناير سنة 1930 سيريه 1930 – 2- 19 .
( [327] ) وقد قضي بأن الكتابة وإن كانت ليست شرطاً لازماً لعقد التأمين ، إلا أن الأصل هو أن ارتباط الطرفين كل منهما نحو الآخر لا يوجد إلا عند التوقيع على وثيقة التأمين ، إذ هذا هو العرف الثابت الذي جرت عليه الشركات ( العطارين 20 فبراير سنة 1947 المحاماة 28 رقم 60 ص 141 ) .
( [328] )  بيكار وبيسون فقرة 50 ص 83 – عبد المنعم البدراوي فقرة 98 ص 132 . وإذا اشترط ألا يتم العقد إلا إذا أمضى الوثيقة كل من المؤمن والمؤمن له ، جاز للمؤمن له ، إذا أمضى المؤمن وحده الوثيقة ، أن يعدل عن التعاقد .
( [329] ) انظر فقرة 590 – فقرة 591 .
( [330] ) بيكار وبيسون المطول 1 فقرة 113 – بيكارو وبيسون فقرة 47 – بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1274 – سيميان فقرة 59 – جوسران 2 فقرة 1380 ( e ) ص725 – محمد علي عرفة ص 104 –  عبد المنعم البدراوي فقرة 109 – عبد الحي حجازي فقرة 149 .
( [331] ) محمد علي عرفة ص 104- ص105 – محمد كامل مرسي فقرة 53- عبد المنعم البدراوي فقرة 109 – محمود جمال الدين زكي فقرة 44 .
( [332] ) فيجوز للوكيل وكالة عامة في إدارة عقار أن يؤمن على هذا العقار ( بيكار وبيسون المطول 1 فقرة 114 – بلانيول وريبير 11 فقرة 1274 ص644 – أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter فقرة 69 – محمد علي عرفة ص 105 – السين 22 ديسمبر سنة 1933 Argus 28 يناير سنة 1934 ) .
( [333] ) بيكار وبيسون فقرة 47 – سيميان فقرة 59 .
( [334] ) باستئناف مختلط 26 نوفمبر سنة 1930 م43 ص44 . وقد قضت محكمة النقض الفرنسية بإبطال عقد التأمين للغلط ، بعد أن تبينت أن المؤمن له في عقد التأمين من الصقيع كان يجهل وقت أن تعاقد مع شركة التأمين أن الدته المتوفاة كانت قد سبقته إلى اتخاذ هذا الاحتياط بوثيقة لا تزال سارية المفعول ( نقض فرنسي 6 يونيه سنة 1932 المجلة العامة للتأمين البري 1932- 122- سيريه 1933 – 1 – 31 ) . ويؤخذ على هذا الحكم – كم ذهب الأستاذان بيكار وبيسون- أن المحكمة لم تستظهر أن الغلط كان مشتركاً بين الطرفين ( بيكار وبيسون المطول 1 ص 219 هامش 5 – بيكار وبيسون فقرة 47 ص 78 – وقارن محمد علي عرفه ص 106 هامش 1 ) .
( [335] ) وقد قضي بأن شخصية المؤمن له في التأمين على الحريق ذات اعتبار ، فإذا كتم المؤمن له شخصيته جاز للمؤمن الذي وقع في غلط أن يطلب إبطال العقد ( استئناف مختلط 2 فبراير سنة 1933 م45 ص 154 ) .
( [336] ) انظر ما يلي فقرة 612 وما بعدها . ولكن هذه الأحكام الخاصة لا يمنع من تطبيق الأحكام العامة في الغلط الجوهري ( نقض فرنسي 21 يونيه سنة 1953 المجلة العامة للتأمين البري 1953- 235- باريس 4 أبريل سنة 1938 المرجع السابق 1939-713- ويوم 19 أكتوبر سنة 1946 المرجع السابق 1947-376- أنجيه 27 فبراير سنة 1952 المرجع السابق 1953 – 43 : غلط متعلق بتسوية الكارثة ) ، وفي التدليس والإكراه ( نقض فرنسي 6 يونيه سنة 1932 المجلة العامة للتأمين البري 1932 – 732 ) . وانظر بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1274 ص 644 .

        وقد قضي بإبطال عقد التأمين للتدليس ، أو على الأقل للغلط ، إذا أبرم العقد بعد وقوع الحادث المؤمن منه ، وكان المؤمن منه ، وكان المؤمن يجهل ذلك ويعلمه المؤمن له ( بواتييه أول فبراير سنة 1937 المجلة العامة للتأمين البري 1937 – 468 – أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظAss . Ter .  فقرة 66 ) .
( [337] ) اثنتان منهما ، وهما مذكرة التغطية والملحق ، ليستا حتميتين .
( [338] ) وفي التأمين من الأخطار الكبيرة جرت العادة بأن يلجأ طالب التأمين إلى وساطة سمسار من سماسرة التأمين ( courtiers d'assuarance ) ، يكون وكيلاً عنه لا عن المؤمن ( انظر Billand في مهنة سمسار التأمين البري سنة 1937 – Grzyboswski في العادات المتعلقة بسمسرة التأمين البري سنة 1938 ) . وقد يصبح السمسار وكيلاً عن المؤمن في قبض أقساط التأمين ، إذا أعطاه المؤمن مخالصات بهذه الأقساط لقبضها من المؤمن له ( جرينوبل 18 مارس سنة 1937 المجلة العامة للتأمين البري 1937 – 715 – باريس 19 مارس سنة 1937 المرجع السابق 1937 – 471- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1275 ص 645 – محمود جمال الدين زكي فقرة 46 ص91 ) . أما إذا كان السمسار غير مفوض من المؤمن في قبض قسط التأمين ، وقبضه السمسار من المؤمن له ، فإن هذا القبض لا يحتج به على المؤمن ، ويكون السمسار مسئولاً أمام موكله المؤمن له ( باريس 21 اكتوبر سنة 197 داللوز الأسبوعي 1937 – 573 - أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter . فقرة 75 ) .
( [339] ) وإذا كان المؤمن جمعية تبادلية ، كان هذا الطلب قائمة انضمام ( bulletin d'adhésion ) إفى الجمعية ، بعد أن يكون طالب التأمين قد تلقى نسخة من نظمها ( statuts ) ( بيكار وبيون فقرة 48 ص 79 ) .
( [340] ) ويراد بذلك أن يجيب طالب التأمين على هذه الأسئلة حتى يتبين المؤمن من هذه الإجابة طبيعة الخطر المطلوب التأمين منه وجميع الظروف المحيطة بهذا الخطر ، فيقرر ما إذا كان في وسعه أن يقبل التأمين منه . وإذا رد على طالب التأمين بالموافقة عين له في الوقت ذاته مقدار القسط الواجب دفعه ( سيميان فقرة 62 – أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter .  فقرة 79 ) . ويسمى الطلب في هذه الحالة يطلب معلومات أو أسئلة ( demande de renseignements ou questionnaire ) بخلاف الإيجاب البات فيسمى بطلب التأمين ( proposition d'assurance ) .
( [341] ) وقد نقل نفس هذا النص من صدر الفقرة الأولى للمادة 1048 من المشروع التمهيدي . وقد حذف نص المشروع التمهيدي في لجنة المراجعة "لأنها تتعلق بجزئيات يحسن أن تنظمها قوانين خاصة" ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص326 وص 327 في الهامش ) .

         وجاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع الحكومة في هذا الصدد : "وبين المشروع في مادته الثالثة الأثر القانوني لطلب التأمين ، فنص على أن توقيع طالب التأمين على الطلب المقدم له لا يترتب عليه أي التزام قانوني ، سواء بالنسبة إلى المؤمن له أو المؤمن . ولا يعتبر طلب التأمين إلا مجرد عرض تمهيدي يكون من حق مقدمه أن يعدل عنه في أي وقت يشاء ، كما يكون للمؤمن مطلب الحرية في إجباته أو رفضه دون أن يطالب بتسبيب هذا الرفض أو حتى بتبليغه للمؤن له خلال مدة معينة" .
( [342] ) بيكار وبيسون المطول 1 فقرة 122 ص 288 – محمد علي عرفة ص 108 – محمد كامل مرسي فقرة 61 مكررة – عبد المنعم البدراوي فقرة 97 ص 129 . هذا ويوجب تقنين الموجبات والعقود اللبناني على المؤمن أن يبلغ طالب التأمين رده بالقبول أو بالرفض خلال خمسة عشر يوماً ، فقد نصت المادة 984 من هذا التقنين على ما يأتي : "على الضامن أن يسلم إلى المضمون ، أو أي شخص يبرز وكالة منه ، علماً بوصول الطلب المقدم له لأجل عقد ضمان جديد أو تعديل عقد ضمان سابق . وعليه أيضاً أن يبلغ المضمون جوابه الإيجابي أو السلبي على ذلك الطلب في خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر . وإذا خالف الضامن أحكام هذه المادة ، جاز الحكم عليه بأداء بدل العطل والضرر للمضمون ، إذا أثبت وقوع الضرر عليه بسبب هذه المخالفة" .
( [343] ) انظر عكس ذلك وأن الإيجاب البات الصادر من طالب التأمين ملزم له ، فلا يجوز الرجوع فيه : محمد علي عرفة ص 108- ص 109- محمد كامل مرسي فقرة 73 – محمود جمال الدين زكي فقرة 46 ص 93 – ص94 – قارن عبد المنعم البدراوي فقرة 95 – فقرة 96 – استئناف مختلط 6 نوفمبر سنة 1940 م 53 ص 18 .

        وغني عن البيان أن طالب التأمين إذا حدد مدة معينة التزم بالبقاء فيها على إيجابه حتى يصل إليه رد المؤمن ، لم يجز له الرجوع في الإيجاب طول هذه المدة . وقد قضت المادة الأولى من قانون التأمين السويسري الصادر في 2 أبريل سنة 1908 بأن طالب التأمين يبقى ملزماً بالبقاء على إيجابه مدة أربعة عشر يوماً إلا إذا حدد ميعاداً أقصر ، أو مدة أربعة أسابيع إذا كان التأمين يقتضي كشفاً طبياً . ويتحلل من إيجابه إذا لم يصله القبول قبل انقضاء الميعاد .
( [344] ) انظر آنفاً 578 . .
( [345] ) بيكار وبيسون فقرة 48 ص 80 – أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter .  فقرة 81 – محمد علي عرفة ص 110 عبد المنعم البدراوي فقرة 94 ص 125- استئناف مختلط 16 ديسمبر سنة 1942 م 55 ص 18 ( أسباب الحكم ) – نقض فرنسي 23 أكتوبر سنة 1902 سيريه 1904 –1-85 .
( [346] ) انظر آنفاً فقرة 578 .
( [347] ) انظر آنفاً فقرة 579 .
( [348] ) وقد نقل هذا النص عن الفقرة الأولى من المادة 1049 من المشروع التمهيدي ، وتجري هذه الفقرة على الوجه الآتي : "على أن العقد يتم ، حتى قبل تسليم الوثيقة ، إذا أثبت الطرفان في مذكرة مؤقتة القواعد الأساسية التي يقوم عليها هذا العقد ، وتضمنت هذه المذكرة التزامات كل من الطرفين للآخر" . وقد حذف نص المشروع التمهيدي في لجنة المراجعة "لتعلقه بجزئيات يحسن أن تنظمها قوانين خاصة" ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 326 وص 327 في الهامش ) .

وجاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع الحكومة في هذا الصدد : غير أنه قد تمضي فترة طويلة بين تقديم طلب التأمين وتسلم الوثيقة ، ولكي يحصل طالب التأمين على ضمان مباشر بمجرد تقديم الطلب ، رؤى أن تتضمن المادة الثالثة حكماً بمقتضاه يتم العقد حتى قبل تسلم الوثيقة إذا تسلم المؤمن له من المؤمن مذكرة تغطية مؤقتة وذلك وفقاً للشروط الواردة في هذه المذكرة" .

وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 963 من تقنين الموجبات والعقود اللبناني على ما يأتي : "وهذه الأحكام لا تمنع أن يكون الضامن ملزماً تجاه المضمون ، حتى قبل تسليم لائحة الشروط أو الذيل الإضافي ، إذا أثبت المضمون أن الضامن قبل العقد بمقتضى مذكرة وقتية" .
( [349] ) استئناف مختلط 29 ديسمبر سنة 1926 م39 ص 115 .
( [350] ) فإذا قام تعارض بين الشروط المدونة في المذكرة المؤقتة والشروط المدونة في المذكرة النهائية ، جاز لقاضي الموضوع تغليب الشروط المدونة في المذكرة المؤقتة ( كولمار 187 مايو سنة 1950 المجلة العامة للتأمين البري 1950 -412- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1283 ص 655 ) .
( [351] ) عبد المنعم البدراوي فقرة 114 – عبد الحي حجازي فقرة 165 ص 161 .
( [352] ) مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 326 في الهامش . وقد حذف هذا النص في لجنة المراجعة لتعلقه " بجزئيات يحسن أن تنظمها قوانين خاصة" ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص327 في الهامش ) . ولم ينقل مشروع الحكومة هذا النص الذي يعرض للحالة الثانية من المذكرة المؤقتة ، كما نقل النص الذي يعرض للحالة الأولى . ولكن الحكم الوارد عن الحالة الثانية في المشروع التمهيدي يتفق مع القواعد العامة ، كالحكم الوارد عن الحالة الأولى في كل من المشروع التمهيدي ومشروع الحكومة .
( [353] ) هذا ويجوز لطالب التأمين في هذه الحالة ، قبل أن يبت المؤمن في طلب التأمين بالقبول ، أن يرجع في طلبه . وبذلك تبقى المذكرة المؤقتة قائمة إلى نهاية مدتها ، وبعد ذلك تنقطع الصلة بين المؤمن وطالب التأمين . وتقول الفقرة الثانية من المادة 1049 من المشروع التمهيدي في هذا الصدد : "ومع ذلك قد يستفاد من الظرف التي كتبت فيها المذكرة أن الطرفين لم يقصدا بها إلا أن يكون اتفاقهما مؤقتاً ، مع احتفاظ كل منهما بحقه في العدول عن التعاقد النهائي مادامت الوثيقة لم تسلم للمؤمن له" .
( [354] ) محكمة Gourdon الابتدائية 6 ديسمبر سنة 1943 المجلة العامة للتأمين البري 1944-34- وقرب نقض فرنسي 8 أكتوبر سنة 1940 داللوز 1941-52- بيكار وبيسون فقرة 58 ص 97- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1283 ص 655- عبد الحي حجازي فقرة 165 ص162- انظر عكس ذلك وأن المذكرة المؤقتة يزول أثرها بمجرد رفض المؤمن لطلب التأمين ويسترد طالب التأمين جزءًا من القسط في مقابل الزمن الذي تحلل فيه المؤمن من الضمان : بيكار وبيسون المطول 1 ص272 -= محمد علي عرفة ص 111- عبد المنعم البدراوي فقرة 115 .
( [355] ) محكمة Gourdon الابتدائية 6 ديسمبر سنة 1943 المجلة العامة للتأمين البري 1944-34- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1283 ص 655 .

هذا وإذا حررت مذكرة تغطية مؤقتة ، وقام شك في أن تكون قد حررت لتقوم دليلاً مؤقتاً على حصول التعاقد النهائي كما هو الأمر في الحالة الأولى ، أو أنها تعاقد مؤقت لتغطية الخطر المؤمن منه حتى يبت المؤمن في طلب التأمين بالقبول أو بالرفض كما هو الأمر في الحالة الثانية ، رجح الفرض الأول واعتبرت المذكرة دليلاً مؤقتاً على حصول التعاقد النهائي . وتقول الفقرة الثالثة من المادة 1049 من المشروع التمهيدي في هذا الصدد : "فإذا لم يكن نية الطرفين من كتابة المذكرة واضحة ، اعتبرت هذه المذكرة بمثابة دليل مؤقت على حصول التعاقد نهائياً" . وانظر في هذاالمعنى استئناف مختلط ( دوائر مجتمعة ) 5 مارس سنة 1931 م43 ص 299- محمد علي عرفة ص111 – عبد المنعم البدراوي فقرة 116- محمود جمال الدين زكي فقرة 47 ص98 .
( [356] ) ليون 11 أبريل سنة 1933 داللوز 1933 -2-28 مع تعليق بيسون – بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1283 ص654 .
( [357] ) نقض فرنسي أول مارس سنة 1948 المجلة العامة للتأمين البري 1948-119-ليون الابتدائية التجارية 25 أغسطس سنة 1939 المرجع السابق 1940-168- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1283 ص655 – أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter . فقرة 92- محمد علي عرفة ص112 – محمد كامل مرسي فقرة 70 ص83 .
( [358] ) انظر ما يلي فقرة 587 .
( [359] ) نقض فرنسي 2 مايو سنة 1946 المجلة العامة للتأمين البري 1946-314- داللوز 1946-265- بيكار وبيسون فقرة 58 ص96 – بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1283 ص 655- أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter . فقرة 88 .
( [360] ) نقض فرنسي أول مارس سنة 1948 المجلة العامة للتأمين البري 1948-119-بيكار وبيسون فقرة 58 ص96 .
( [361] ) محكمة Nevers الابتدائية 10 يناير سنة 1939 المجلة العامة للتأمين البري 1939-258 – بيكار وبيسون فقرة 58 ص96 – وانظر عكس ذلك محكمة ليون الابتدائية التجارية 25 أغسطس سنة 1939 المجلة العامة للتأمين البري 1940-168 .
( [362] ) نقض فرنسي أول مارس سنة 1948 المجلة العامة للتأمين البري 1948-119 .
( [363] ) وتوقيع المؤمن له على الوثيقة ليس ضرورياً ، إلا إذا كان مشترطاً توقيع كل من الطرفين . ذلك لأن توقيع المؤمن له قد سبق تحرير الوثيقة ، فهو قد وقع طلب التأمين الذي يعتبر من جانبه إيجاباً باتاً على النحو الذي بيناه فيما تقدم ( انظر آنفاً فقرة 578 ) . ويلي هذا الايجاب الصادر من المؤمن له قبول المؤمن ، ويتمثل في توقيعه لوثيقة التأمين .
( [364] ) واشتق لفظ "police" من الكلمة اللاتينية "polliceri" ، ومعناها بالفرنسية "promettre" أي "يتعهد" ( بلانيول وريبير وبلانجيه 2 فقرة 3133 ) .
( [365] ) وتقضي المادة 10 من القانون رقم 195 لسنة 1959 ( م 6 من مشروع وزارة الاقتصاد ) بأن تقدم هيئة التأمين إلى المصلحة التأمين ، مع طلب التسجيل ، نموذجاً من كل نوع من أنواع وثائق التأمين التي تصدرها .
( [366] ) وتدرج بعض شركات التأمين ، ضمن الشروط العامة المطبوعة ، فصلا ًتسميه "الاتفاقات الخاصة" ( conventions spéciales ) لتحيل عليه في بعض الشروط عند سردها للشروط الخاصة ، فتخف بذلك قائمة هذه الشروط الأخيرة ( سيميان فقرة 66- أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter . فقرة 106 ) .
( [367] ) وقد نقلت هذه المادة عن المادة 1058 من المشروع التمهيدي . وحذف نص المشروع التمهيدي في لجنة المراجعة ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 331 – ص332 في الهامش ) .

وتنص المادة 964/1 من تقنين الموجبات والعقود اللبناني على أن "يؤرخ عقد الضمان في يوم إبرامه . ويبين فيه : 1- الشيء المضمون . 2- أسماء الضامن والمضمون ومحل إقامتهما . 3- نوع الأخطار المضمونة . 4- تاريخ ابتداء الإخطار وتاريخ انتهائها . 5- القيمة المضمونة . 6- القحط أو بدل الضمان . 7- خضوع المتعاقدين لحكم محكمين عند قيام النزاع إذا كانوا قد اتفقوا على ذلك .
( [368] ) وتوقيع المؤمن له على الوثيقة ليس ضرورياً ، إلا إذا كان مشترطاً توقيع كل من الطرفين . ذلك لأن توقيع المؤمن له قد سبق تحرير الوثيقة ، فهو قد وقع طلب التأمين الذي يعتبر من جانبه إيجاباً باتاً على النحو الذي بيناه فيما تقدم ( انظر آنفاً فقرة 578 ) . ويلي هذا الايجاب الصادر من المؤمن له قبول المؤمن ، ويتمثل في توقيعه لوثيقة التأمين .
( [369] ) ويغلب أن يحدد الطرفان مبدأ سريان العقد بظهر يوم معين ، حتى ينضبط التاريخ باليوم والساعة والدقيقة ( انظر ما يلي فقرة 591 ) .
( [370] ) انظر فقرة 591 .
( [371] ) انظر المادة 1058 من المشروع التمهيدي .
( [372] ) وفد الجمعيات التبادلية للتأمين تكون مدة العقد هي مدة الجمعية التبادلية ذاتها ، لأن المؤمن له يكون عضواً في الجمعية . وليس الأمر كذلك في الشركات المساهمة ، فالمؤمن لهلا يكون في العادة شريكاً ، ومن ثم لا يوجد مبرر لأن تحدد مدة التأمين في هذه الحالة بمدة الشركة المساهمة ( سيميان فقرة 67 – أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter . فقرة 11 – عكس ذلك بيكار وبيسون فقرة 158 ص248 ) .

هذا وقد أوجب مشروع الحكومة صراحة أن تذكر مدة التأمين في الوثيقة وأن تكون مكتوبة بشكل ظاهر ، فنصت المادة 7 من هذا المشروع على ما يأتي : "يجب أن تكون مدة التأمين مكتوبة بشكل ظاهر في الوثيقة ، وتبدأ من ظهر اليوم الذي تم فيه العقد ، وتنتهي في ظهر اليوم الأخير منها ، ما لم يتفق على خلاف ذلك" . وقد نقل هذا النص عن المادة 1059 من المشروع التمهيدي ، وكانت تجري على الوجه الآتي : "تعين مدة العقد في الوثيقة ، وتبدأ من ظهر اليوم الذي أبرم فيه العقد ، وتنتهي في ظهر اليوم الأخير منها" . وحذفت نص المشروع التمهيدي  في لجنة مجلس الشيوخ لتعلقه "بجزئيات يحسن أن تنظمها قوانين خاصة" ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 232- ص 233 في الهامش ) . وجاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع الحكومة في هذا الصدد : "وأوجبت المادة السابعة أن تكون مدة العقد مكتوبة بشكل ظاهر في الوثيقة ، وأن تبدأ المدة من ظهر اليوم الذي تم فيه العقد ، وتنتهي في اليوم الأخير منها . ومؤدى ذلك أن يكون التأمين واجب التنفيذ فور انعقاده ، على أنه نظراً إلى ما جرى عليه العرف ، سيما في التأمين من الأضرار والحوادث ، من تحديد تاريخ لاحق لتنفيذ العقد ، فقد أجازت المادة الاتفاق على تحديد تاريخ لتنفيذ العقد في الوثيقة يختلف عن تاريخ اتمامه .
( [373] ) وإذا سكت المتعاقدان عن تحديد القسط ، أمكن الرجوع إلى تعريفة المؤمن لتحديده . وذلك يستخلص من إرادة المتعاقدين الضمنية أو مما جرى به العرف ( بيكار وبيسون المطول 1 ص 261 – محمد علي عرفه ص 114 ) .
( [374] ) بيكار وبيسون فقرة 56 - - بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1281 .
( [375] ) وقد نصت المادة 1050 من المشروع التمهيدي في هذاالمعنى على أنه "إذا لم تطابق الشروط المدونة بالوثيقة ما تم الاتفاق عليه ابتدائياً ، حق لطالب التأمين أن يطلب تصحيح الشروط في مدى ثلاثين يوماً من وقت تسلم الوثيقة ، فإذا لم يفعل اعتبر ذلك قبولاً منه للشروط المدونة" . وقد حذف هذا النص في لجنة المراجعة لتعلقه "بجزئيات يحسن أن تنظمها قوانين خاصة" ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص326 وص 327 في الهامش ) . انظر أيضاً المادة 12 من قانون التأمين السويسري الصادر في 2 أبريل سنة 1908 .

ونص المشروع التمهيدي ليس إلا تطبيقاً للقواعد العامة ، فيما عدا تحديد مدة الثلاثين يوماً إذ المدة تترك لتقدير القاضي بحسب ظروف القضية .
( [376] ) انظر آنفاً فقرة 587 .
( [377] ) نقض فرنسي 31 يناير سنة 1927 سيريه 1927-1-190- أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter . فقرة 108 .
( [378] ) وقد نقل هذا النص عن المادة 1052 من المشروع التمهيدي وكانت تجرى على الوجه الآتي : "يجب أن تكتب وثيقة التأمين باللغة العربية ، كما يجب أن تكتب أيضاً بإحدى اللغات الدولية في التعامل إذا رغب طالب التأمين في ذلك" . وقد حذف نص المشروع التمهيدي في لجنة المراجعة لتعلقه "بجزئيات يحسن أن تنظمها قوانين خاصة" ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 327 في الهامش ) .

وجاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع الحكومة في هذا الصدد : "ولما كانت وثيقة التأمين هي المحور المثبت للعقد ، فقد كان لزاماً أن تكتب بلغة يقرأها جمهور المؤمن لهم من المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة . لذلك أوجبت المادة السادسة تحرير الوثائق وكل إضافة أو تعديل لها باللغة العربية ، وذلك حتى يتاح للمؤمن لهم دراسة ما تحتويه من شروط قبل توقيعها . غير أنه نظراً إلى أن المؤمن له قد يكون غير متمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة ولا يلم باللغة العربية ، فقد أجازت المادة المذكورة أن يرافق الوثيقة المحررة باللغة العربية ترجمة لها بإحدىاللغات الدولية في التعامل . على أنه في حالة وقوع أي نزاع بين المؤمن له والمؤمن ، يكون النص العربي هوالذي يعمل به . كما نصت المادة على أن تحرر باللغة العربية طلبات التأمين والإقرارات والمستندات التي تتخذ أساساً في إتمام العقد ، إلا إذا رغب المؤمن له في كتابتها بإحدى اللغات الدولية في التعامل .
( [379] ) وهذا للقضاء على ما كانت شركات التأمين قد درجت عليه من كتابة وثائق التأمين بحروف دقيقة لا تتيسر قراءتها . وقد نبهت محكمة النقض الفرنسية في أحكامها إلى وجوب أن تكون الحروف مقروءة ( lisibles ) ( نقض فرنسي 14 مايو سنة 1946 المجلة العامة للتأمين البري 1946 – 281 ) ، وحرمت الحروف الدقيقة ( caractéres fins ) ( نقض فرنسي 6 يناير سنة 1948 المجلة العامة للتأمين البري 1948-48- داللوز 1948- 153 ) . وقضت بعض المحاكم ببطلان وثيقة التأمين لعدم وضوح الكتابة ( محكمة قيم الابتدائية التجارية 9 يونيه سنة 1937 المجلة العامة للتأمين البري 1938-74- داللوز الأسبوعي 1937-531 ) . وانظر بيكار وبيسون فقرة 55 ص90- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1281 ص651 .
( [380] ) وقد تشددت محكمة النقض الفرنسية في تطبيق هذا النص لحماية المؤمن لهم عن طريق توجيه نظرهم لهذه الشروط الهامة التي تؤثر في حقوقهم تأثيراً كبيراً ، فأوجبت أن تكون هذه الشروط مكتوبة بحروف واضحة كل الوضوح ( grande lisibilité ) ، ( نقض فرنسي 14 مايو سنة 1946 المجلة العامة للتأمين البري 1946-281-6 يناير سنة 1948 المرجع السابق 1948-48- مونبليه 19 ديسمبر سنة 1950 المرجع السابق1951-36 ) . ويكون الوضوح التام بأن يكون الشرط ، مطبوعاً كان أو مكتوباً ، متميزاً عن سائر الشروط ، وذلك بأن يكون بحروف أكبر حجماً ( plus grands ) أو أكثر ظهوراً ( plus forts ) أو أشد تباعداً ( plus esp cés ) أو بمداد مختلف اللون أو مميزاً بخط يرسم تحته لتوجيه النظر إليه ( محكمةCahors   الابتدائية 8 يوليه سنة 1948 المجلة العامة للتأمين البري 1949-25-وانظر بيكار وبيسون فقرة 55 ص90 ) . ولا يعتبر واضحاً كل الوضوح الشرط الذي لا يتميز عن سائر  شروط العقد ، حتى لو كان مكتوباً بحروف كبيرة إذا كانت الشروط الأخرى مكتوبة بنفس الحروف ( نقض فرنسي 14 مايو سنة 1946 داللوز 1946-281-6 يناير سنة 1948 داللوز 1948-153- أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter . فقرة 117- 9 نوفمبر سنة 1948 المجلة العامة للتأمين البري 1949-27 ) ، إلا إذا ثبت أنه كان عالماً به علماً تاماً ( مونبيلييه 8 يناير سنة 1953 المجلة العامة للتأمين البري 1953-143- وانظر بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1280 ص 651 هامش 3 ) .

وقد اقتصر المشرع الفرنسي على مدة العقد وشروط البطلان والسقوط ، ولم يجاوز ذلك إلى شروط هامة أخرى كان من الخير توجيه النظر إليها ، كشروط الفسخ ( ديجون 6 مايو سنة 1938 المجلة العامة للتأمين البري 1938-725 ) ، والشروط التي تستبعد من التأمين بعض الأخطار أو تقييد من مسئولية المؤمن ( نقض فرنسي 18 مارس سنة 1942 المجلة العامة للتأمين البري 1942-171-بيزانسون 4 مايو سنة 1939 المرجع السابق 1939-710-بواتييه 9 يونيه سنة 1943 المرجع السابق 1943-242 )- وانظر بيكار وبيسون فقرة 55 ص90-ص91- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1280 ص 651 هامش 2 .
( [381] ) أما مدة العقد فقد ورد في شأنها نص في مشروع الحكومة ، إذ تقول المادة 7 من هذا المشروع في صدرها : "يجب أن تكون مدة التأمين مكتوبة بشكل ظاهر" . انظر آنفاً فقرة 587 في الهامش .

        والبند الثالث من المادة 750 مدني قد ورد في المادة 1051 من المشروع التمهيدي على الوجه الآتي : "يجب أن يوجه نظر المؤمن له إلى ما يرد في الوثيقة من شروط مطبوعة بشأن الأحوال التي يتعرض فيها حقه للبطلان أو للسقوط ، ولا يجوز الاحتجاج ضده بهذه الشروط إلا إذا أبرزت بطريقة خاصة كأن تكتب بحروف أكثر ظهوراً أو أكبر حجماً" ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 326- ص327 في الهامش ) . وإذا أدمجت هذه المادة في لجنة المراجعة بين نصوص المادة 750 مدني على الوجه الآتي : "3- كل شرط مطبوع  لم يبرز بطريقة خاصة ، وكان متعلقاً بحالة من الأحوال التي يتعرض لها حق المؤمن له للبطلان أو السقوط : ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 323 ) . ثم حررت تحريراً لفظياً طفيفاً في لجنة مجلس الشيوخ ، فأصبحت مطابقة لما استقرت عليه في التقنين المدني الجديد ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 324 ) .

ويلاحظ أن التقنين المدني المصري لا يبطل شروط البطلان والسقوط ، إذا لم تبرز بشكل ظاهر ، إلا إذا كانت مطبوعة . فإذا كانت مكتوبة باليد أو بالآلة الكاتبة ، فالظاهر ، خلافاً للقانون الفرنسي فيما رأينا . أن هذا كاف لاعتبارها بارزة بشكل ظاهر .

وقد ضرب نص المشروع التمهيدي مثلاً للبروز بشكل ظاهر أن يكتب الشرط "بحروف أكثر ظهوراً أو أكبر حجماً" . ويمن أن يضاف إلى ذلك أيضاً ، ما رأينا في القانون الفرنسي ، أن يكتب الشرط بمداد مختلف اللون ، أو أن يوضع تحته خط لتوجيه النظر إليه ، أو أن يوقع عليه المؤمن له بصفة خاصة . وقد ورد في قرار لجنة مجلس الشيوخ في هذا الصدد ما يأتي : "وتقرر اللجنة أنه أريد بالفقرة الثالثة من المادة تفادي شروط تؤدي للبطلان والسقوط ولا يتنبه المؤمن له إليها ، فنص على إبراز مثل هذه الشروط بأن تكتب بخطوط تغاير بقية الشروط أو يوقع عليها المؤمن له بصفة خاصة أو يوضع تحتها خط" ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 337 ) .
( [382] )        والبند الرابع من المادة 750 مدني قد ورد في المادة 1054 من المشروع التمهيدي على الوجه الآتي : "1- لا يكون شرط التحكيم صحيحاً إذا ورد في الوثيقة بين شروطها العامة المطبوعة . 2- ولا يكون لهذا الشرط أثر إلا إذا ورد في الوثيقة في صورة اتفاق خاص" ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 331 في الهامش ) . وقد أدمجت هذه المادة في لجنة المراجعة بين نصوص المادة 750 مدني ، بعد أن حورت فأصبحت مطابقة لما استقرت عليه في التقنين المدني الجديد ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 333 ) .

وهذه صورة لبند التحكيم واردة في وثيقة تأمين على سيارة تجارية لدى شركة مصر للتأمين : "كل خلاف في تقويم الضرر ينشأ عن هذه الوثيقة يجب عرضه على محكمة الفصل فيه . ويعين الطرفان هذا المحكم كتابة ، وإذا لم يتفقا على اختيار محكم واحد فيختار كل منهما محكماً كتابة وذلك في خلال شهر من تاريخ مطالبة أحدهما الطرف الآخر كتابة بتعيين محكمه ، وعلى المحكمين الاثنين تعيين محكم ثالث مرجح فبل مباشرة التحكيم . ويجلس المحكم المرجح مع المحكمين المختارين عن الطرفين ويرأس جلسات التحكيم . ولا تقبل أية دعوى أمام المحاكم ضد الشركة قبل صدور حكم المحكم أو المحكمين بتحديد قيمة الضرر" ( محمود جمال الدين زكي فقرة 49 ص102 هامش 5 ) .

ولا يمنع البطلان أن يكون المؤمن له على علم ببند التحكيم بين الشروط العامة ، أو بشروط البطلان والسقوط التي لم تبرز بشكل ظاهر ، إذ أن هذه شكلية لحماية المؤمن له ( محمود جمال الدين زكي فقرة 49 ص103 ) .

وانظر في جواز شرط التحكيم دون حاجة إلى انفصاله عن الشروط العامة قبل صدور التين المدني الجديد : استئناف مختلط 30 نوفمبر سنة 1910 م23 ص54 .
( [383] ) انظر ما يلي فقرة 705 – وهناك تأمين يجوز فيه للمؤمن له أن يغير الشيء المؤمن عليه بحسب رغبته ، كما إذا أمن شخص على أية سيارة يملكها . وعندئذ يجب أن يعلن المؤمن عن كل سيارة جديدة تحل محل السيارة القديمة . وتسمى وثيقة التأمين في هذه الحالة بالوثيقة المفتوحة ( police flottante ) . ووثيقة التأمين المفتوحة تكون مصحوبة بإخطارات للتحديد declarations d'aliment ( انظر بيكار وبيسون فقرة 55 ص 91 – بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 11 فقرة 1280 ص 651 – ص 652 – محمد كامل مرسي فقرة 83 – عبد الحي حجازي فقرة 167 ) .
( [384] ) وقع خطأ مادي في الأصل ، إذ جاء فيه : "فإذا كانت الوثيقة لحاملها" ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 324 في الهامش ) . والصحيح أن يكون النص على ما أوردناه ، لأن الوثيقة التي تنتقل بالتظهير هي الوثيقة تحت الإذن لا الوثيقة لحاملها ، فإن هذه تنتقل بالمناولة لا بالتظهير .
( [385] ) مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 324 في الهامش ) . وقد حذف هذا النص في لجنة المراجعة لتعلقه "بجزئيات يحسن أن تنظمها قوانين خاصة" ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 327 في الهامش ) . ويلاحظ أن الفقرة الثالثة من النص ، وهي التي تقضي بعدم جواز الاحتجاج على حامل الوثيقة بالدفوع التي يحتج بها على المؤمن له ، قد وردت على خلاف القواعد العامة ، إذا كان انتقال الوثيقة بطريق التظهير أو بطريق المناولة ( بلانيول وريبير وبولانجيه 2 فقرة 3138 – كولان وكابيتان ودي لامور انديير 2 فقرة 1269 ) . وهي منقولة عن المادة 11 من قانون التأمين الفرنسي الصادر في 13 يوليه سنة 1930 . ولما كانت هذه الفقرة قد حذفت في لجنة المراجعة  مع سائر فقرات المادة 1041 م المشروع التمهيدي  ، فإنه لا يسري من أحكام هذه المادة إلا ما كان متفقاً مع القواعد العامة .

وقد ورد في هذا الصدد في تقنين الموجبات والعقود اللبناني النصوص الآتية : م964/2 و3 و4 . ويجوز أن تكون لائحة الشروط لشخص مسمى أو "للأمر" أو لحاملها- وتحول لائحة الشروط المحررة "للأمر" بطريقة التظهير ولو على بياض- لا تسري أحكام هذه المادة على عقود ضمان الحياة إلا وفاقاً للشروط المنصوص عليها في المادة 999 . م965- يجوز للضامن أن يتذرع تجاه حامل لائحة الشروط ، وإن تكن محررة "للأمر" أو لحاملها ، بالاعتراضات المختصة بها التي كان في وسعه الاحتجاج بها على المضمون الأول فيما لو كان التحويل لم يحصل .
( [386] ) بيكار وبيسون فقرة 55 ص 91- سيميان فقرة 66 – أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter .  فقرة 105 .
( [387] ) وقد نصت المادة 963/1 و2 من تقنين الموجبات والعقود اللبناني في هذا الصدد على أن "ينظم عقد الضمان خطاً في سند مسجل لدى كاتب العدل أو سند عادي – فإذا كان السند عادياً ، وجب أن ينظم منه عدد من النسخ الأصلية بقدر ما يكون هناك متعاقدون ذوو مصالح متميزة . ويجب أن يذكر في كل نسخة عدد النسخ الأصلية التي نظمت" .
( [388] ) انظر آنفاً فقرة 574 .
( [389] ) انظر آنفاً فقرة 574 في الهامش .
( [390] ) نقض فرنسي 16 نوفمبر سنة 1931 المجلة العامة للتأمين البري 1932-41-24 يناير سنة 1943 المرجع السابق 1943-123- 22 يناير سنة 1947 المرجع السابق 1947-144- 27 فبراير سنة 1947 المرجع السابق 1947-243 .

يشترط بداهة أن يكون قبول المؤمن مطابقاً لإيجاب المؤمن له ، فلو أبدى المؤمن في قبوله تحفظات أو أجرى تعديلاً في الإيجاب ، اعتبر هذا القبول إيجاباً جديداً صادراً من المؤمن ، ويجب لتمام العقد قبول المؤمن له لهذا الإيجاب الجديد . كذلك لو كان المؤمن له لم يصدر منه إيجاب بات ، وصدر الإيجاب البات من المؤمن ، فإن العقد لا يتم إلا بقبول المؤمن له ووصول هذا القبول إلى علم المؤمن . ويشترط كذلك أن يكون قبول المؤمن صادراً من جهة لها ولاية القبول ، كالمدير العام لشركة التأمين أو شخص مفوض منها في القبول أو الوسيط المفوض أو الوسيط ذي التوكيل العام ( انظر آنفاً 570 ) أو مجلس إدارة الجمعية التبادلية للتأمين ( بيكار وبيسون فقرة 49 – بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1276 ص646 ) . ولا يعتبر سكوت المؤمن عن الجواب قبولاً منه ولو سكت مدة طويلة ( انظر آنفاً فقرة 579 في الهامش ) ، فليس المؤمن ملزماً بالبت في طلب التأمين في مدة معينة ما لم يكن هناك اتفاق على ذلك ( بيكار وبيسون فقرة 49 ص82 ) . وقد يطول الوقت الذي يحتاجه المؤمن للبت في طلب التأمين ، فيلجأ إلى المذكرة المؤقتة لتغطية المؤمن له طوال هذا الوقت على النحو الذي فصلناه فيما تقدم ( انظر آنفاً فقرة 584 ) . وقد حدد تقنين الموجبات والعقود اللبناني مدة خمسة عشر يوماً ، كما رأينا ، يبت فيها المؤمن في طلب التأمين بالقبول أو بالرفض ( انظر م 984 من هذا التقنين ، وانظر آنفاً فقرة 579 في الهامش ) .
( [391] ) روان 23 نوفمبر سنة 1948 المجلة العامة للتأمين البري 1949-150- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1280 ص650 .
( [392] ) استئناف مختلط ( دوائر مجتمعة ) 28 مارس سنة 1928 م40 ص256 – محمد علي عرفة ص 119 – عبد المنعم البدراوي فقرة 111 – محمود جمال الدين زكي فقرة 98 ص 100- وقرب محمد كامل مرسي فقرة 49 .
( [393] ) نقض فرنسي أول يوليه سنة 1941 D .C . 1943 – 57 مع تليق بيسون 25 أكتوبر سنة 1946 المجلة العامة للتأمين البري 1947-46- بيكار وبيسون المطول 1 ص 225- بيكار وبيسون فقرة 54 – بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1280 ص650- سيميان فقرة 60 – أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter فقرة 98- محمد كامل مرسي فقرة 48- عكس ذلك جوسران 2 فقرة 1380 ( e ) ص724 .

        ولكن لا يجوز الإثبات بالبينة أو بالقرائن (  روان 23 نوفمبر سنة 1948 المجلة العامة للتأمين البري 1949-150- أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter . فقرة 97 ) .

        ويجوز الإثبات بالإقرار واليمين ( نقض فرنسي 12 يونيه سنة 1899 داللوز 99-1-608- بيزانسون 7 نوفمبر سنة 1900 داللوز 1903-2-252-بيكار وبيسون فقرة 54- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1280 ص650- محمد علي عرفة ص 120- عكس ذلك أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter . فقرة 104 .
( [394] ) أنظر آنفاً فقرة 583 .
( [395] ) وقد نقل هذا النص من المادتين 1048 و1049/1 من المشروع التمهيدي . وكانت المادة 1048 تجري على الوجه الآتي : "لا يكون طلب التأمين وحده ملزماً للمؤمن ولا للمؤمن عليه ، ولا يتم العقد إلا إذا وقع طرفاه على وثيقة التأمين وتم تسليم هذه الوثيقة للمؤمن عليه" . وكانت المادة 1049/1 تجري على الوجه الآتي : "على أن العقد يتم ، حتى قبل تسليم الوثيقة ، إذا أثبت الطرفان في مذكرة مؤقتة القواعد الأساسية التي يقوم عليها هذا العقد ، وتضمنت هذه المذكرة التزامات كل من الطرفين للآخر" . وقد حذف هذان النصان في لجنة المراجعة لتعلقهما "بجزئيات يحسن أن تنظمها قوانين خاصة" ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص326 و327 في الهامش ) .

        وقد ورد في المذكرة الإيضاحية لمشروع الحكومة في هذا الصدد ما يأتي : "ومن المسلم أن عقد التأمين منم عقود التراضي التي تنعقد بمجرد توافق ارادتين ، وتتم بمجرد اتفاق الطرفين على الشروط الأساسية للعقد ، ويكاد يجمع الشراح على أن الكتابة غير لازمة لتكوين العقد بل لإثباته فقط . إلا أنه رغبة في تحديد موعد إتمام العقد على وجه الدقة ، نحا المشرع منحى آخر ، بأن نص على اعتبار توقيع الوثيقة من المؤمن ثم تسليمها إلى المؤمن له ركناً لازماً لإتمام العقد" .
( [396] ) انظر آنفاً فقرة 574- استئناف مختلط 9 فبراير سنة 1922 م34 ص157 – وقد قضت محكمة الاستئناف المختلطة في دوائرها المجتمعة ، في عهد التقنين المدني القديم ، وقد اعتبرت أن الاتفاق على تعليق تمام العقد على التوقيع على وثيقة التأمين قد إضطرد حتى أصبح عرفاً ثابتاً مستقراً ، بأن ارتبط طرفي عقد التأمين كل منهما بالآخر لا يكون إلا عند التوقيع على وثيقة التأمين ، وذلك طبقاً للعرف الثابت الذي جرت عليه الشركات ( استئناف مختلط دوائر مجتمعة 28 مارس سنة 1928 سنة 1928 م40 ص 256 ) .
( [397] ) ويجوز في هذه الحالة للمؤمن له ، قبل أن يوقع وثيقة التأمين ، أن يرجع في التعاقد ، حتى لو وقع المؤمن وثيقة التأمين وسلمها إياه ( بيكار وبيسون فقرة 50 ص83 – وانظر آنفاً فقرة 574 في الهامش ) . أما إذا وقع المؤمن له وثيقة التأمين ، فإنه لا يعود هناك بعد ذلك محل للنزاع ، لا في وجود عقد التأمين ، ولا فيما يشتمل عليه من الشروط ( بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1277- عبد المنعم البدراوي فقرة 98 ص132- عبد الحي حجازي فقرة 155 ) .

        وقد ورد في المذكرة الإيضاحية لمشروع الحكومة في هذا الصدد ما يأتي : "ومن المسلم أن عقد التأمين منم عقود التراضي التي تنعقد بمجرد توافق ارادتين ، وتتم بمجرد اتفاق الطرفين على الشروط الأساسية للعقد ، ويكاد يجمع الشراح على أن الكتابة غير لازمة لتكوين العقد بل لإثباته فقط . إلا أنه رغبة في تحديد موعد إتمام العقد على وجه الدقة ، نحا المشرع منحى آخر ، بأن نص على اعتبار توقيع الوثيقة من المؤمن ثم تسليمها إلى المؤمن له ركناً لازماً لإتمام العقد" .
( [398] ) استئناف مختلط 23 مارس سنة 1922 م34 ص245- وقد جاء في البند الأول من الشروط العامة لشركة التأمين : "لا يتم عقد التأمين إلا بعد تسليم البوليصة للتعاقد بشرط أن يكون القسط أو الجزء من القسط السنوي الأول قد دفع إلى الشركة ، وبشرط أن تكون الظروف التي تؤثر في قبول التأمين والمبينة في طلب التأمين وفي جميع المستندات التمهيدية لم يطرأ عليها تغيير في الفترة التي تكون قد مضت حتى تسليم البوليصة للمؤمن عليه" ( محمد كامل مرسي فقرة 47 ص57 هامش3 ) .

وإذا لم يدفع المؤمن له القسط الأول لم ينعقد العقد ، ولا سبيل إلى إجباره على الدفع مادام العقد لم ينعقد ( عبد الحي حجازي فقرة 155 ص155 ) .
( [399] ) انظر آنفاً فقرة 574 .
( [400] ) عبد الحي حجازي فقرة 155 ص155- ويقع ذلك غالباً في عقود التأمين على الحياة في فرنسا ، حيث تقضي المادة 75 من قانون 13 يوليه سنة 1930 بعدم جواز إجبار المؤمن له على دفع أي قسط ، ولو كان القسط الأول ، فيلجأ المؤمن إلى اشتراط دفع القسط الأول لتمام عقد التأمين ( بيكار وبيسون فقرة 50 ص84- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1277 ) . أما في مصر ، فإن المؤمن له في التأمين على الحياة يجبر على دفع القسط الأول ، وله أن يتحمل بعد ذلك من العقد بإخطار كتابي يرسله إلى المؤمن قبل انتهاء الفترة الجارية ( م759 مدني ) ، وسنعود إلى هذه المسألة عند الكلام في التأمين على الحياة ( انظر ما يلي فقرة 722 ) .
( * ) انظر في هذه المسألة Dorange رسالة من رِنْ سنة 1941 .
( [401] ) وإذا تحقق الخطر ولو قبل أن يدفع المؤمن له القسط ، وجب على المؤمن دفع مبلغ التأمين ، وله أن يطالب المؤمن له بدفع القسط ( استئناف مختلط 7 نوفمبر سنة 1940 م53 ص47- بيكار وبيسون فقرة 128 – محمد علي عرفة ص 116 ) .

وقد نصت المادة 7 من مشروع الحكومة على أنه "يجب أن تكون مدة التأمين مكتوبة بشك لظاهر في الوثيقة ، وتبدأ من ظهر اليوم الذي تم فيه العقد وتنتهي في ظهر اليوم الأخير منها ، ما لم يتفق على خلاف ذلك"- انظر في هذا النص والنص الذي يقابله في المشروع التمهيدي آنفاً فقرة 587 في الهامش .
( [402] ) استئناف مختلط 26 أبريل سنة 1934 م36 ص267 .

        وقد ورد في المذكرة الإيضاحية لمشروع الحكومة في هذا الصدد ما يأتي : "ومن المسلم أن عقد التأمين منم عقود التراضي التي تنعقد بمجرد توافق ارادتين ، وتتم بمجرد اتفاق الطرفين على الشروط الأساسية للعقد ، ويكاد يجمع الشراح على أن الكتابة غير لازمة لتكوين العقد بل لإثباته فقط . إلا أنه رغبة في تحديد موعد إتمام العقد على وجه الدقة ، نحا المشرع منحى آخر ، بأن نص على اعتبار توقيع الوثيقة من المؤمن ثم تسليمها إلى المؤمن له ركناً لازماً لإتمام العقد" .
( [403] ) ويختار المؤمن له عادة في مثل هذه الحالة يوماً معيناً ، ويجعل بدء سريان العقد في ساعة الصفر ( zero henre ) من هذا اليوم ، أي في الدقيقة الأولى بعد الساعة الثانية عشرة ليلاً .
( [404] ) وقد يستأمن الشخص  من الحوادث التي تصيبه في رحلة معينة ، فيسبق إبرام عقد التأمين اليوم الذي تبدأ فيه الرحلة وهو اليوم الذي يبدأ فيه سريان التأمين ( نقض فرنسي 25 أكتوبر سنة 1946 المجلة العامة للتأمين البري 1947-46-بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1278 ص648 ) .
( [405] ) وللاتفاق على سريان العقد من ظهر اليوم التالي مزية أخرى عملية ، إذ يمنع من غش المؤمن له إذا أمن من الحادث عقب وقوعه مباشرة في نفس اليوم دون أن يخبر المؤمن بذلك ( بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1278 ص648 ) ، وإن كان العقد في هذه الحالة يجوز إبطاله للتدليس أو على الأقل للغلط ( بواتييه أول فبراير سنة 1937 المجلة العامة للتأمين البري 1937-468- وانظر آنفاً فقرة 576 في آخرها في الهامش ) .
( [406] ) بيكار وبيسون فقرة 51 ص85 .
( [407] ) ويدرج الشرط عادة بين الشروط العامة المطبوعة ( بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1279 ص648 ) .
( [408] ) انظر آنفاً فقرة 574 .
( [409] ) نقض فرنسي 9 مارس سنة 1909 داللوز 1912-1-131- 10 مايو سنة 1932 المجلة العامة للتأمين البري 1932-730 .
( [410] ) بيكار وبيسون فقرة 52 ص86 – عبد المنعم البدراوي فقرة 99 ص 134- عبد الحي حجازي فقرة 158 .

ولا يعتبر العقد في هذه الحالة معلقاً على شرط واقف هو دفع القسط الأول كما يذهب رأي ( بوردو 12 مارس سنة 1928 سيريه 1929-2-104- باريس 10 ديسمبر سنة 1930 داللوز 1931-2-165 مع تعليق لالو ) ، وإلا لما أمكن المؤمن إجبار المؤمن له على دفع القسط الأول . ولكن العقد يعتبر مضافاً إلى أجل غير محقق ، ويحل الأجل إما بدفع المؤمن له القسط اختيارياً ، وإما بإجبار المؤمن إياه على الدفع ( نقض فرنسي 10 مايو سنة 1932 المجلة العامة للتأمين البري 1932-735- داللوز 1933-1-17 مع تعليق بيسون- بيكار وبيسون المطول 1 ص 249- ص250 – محمد علي عرفة ص117- ص118 – عبد الحمي حجازي فقرة 158 .
( [411] ) فلا تدخل الفترة ما بين إمضاء العقد ودفع القسط في حساب مواعيد دفع الأقساط ، وتتحدد هذه المواعيد على أساس يوم الوفاء الفعلي بالقسط الأول لا على أساس يوم إمضاء العقد ، وكذلك الحال بالنسبة إلى تحديد مدة التأمين ( بيكار وبيسون المطول 1 ص 250 هامش 2- محمد علي عرفة ص 118 ) .

أما إذا اتفق الطرفان وكذلك الحال بالنسبة إلى تحديد مدة التأمين ( بيكار وبيسون المطول 1 ص250 هامش 2 – محمد علي عرفة ص 118 ) .

أما إذا اتفق الطرفان على أن التزام المؤمن بتحمل الخطر هو وحده – دون التزام المؤمن له دفع الأقساط – الذي يتراخى نفاذه إلى أن يدفع المؤمن له القسط الأول ، فإن السنة التي يدفع عنها المؤمن له القسط الأول يبدأ سريانها من يوم إمضاء العقد ، إذ يكون التزام المؤمن له بدفع هذا القسط نافذاً من ذلك اليوم ( اسئناف مختلط 23 مارس سنة 1922 م34 ص45 ) ، ويكون هذا بمثابة شرط جزائي يتحمله المؤمن له إذا أهمل في دفع القسط الأول ( بيدان 12 مكرر فقرة 628- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1279 ص649- محمد علي عرفة ص 118 ) . ويترتب على ذلك أن الجزء أن الجزء من القسط الأول المقابل للفترة ما بين إمضاء العقد ودفع القسط فعلاً يتحمله المؤمن له ، دون أن يكون المؤمن ملتزماً بتحمل الخطر طوال هذه الفترة ( رِنْ 9 فبراير سنة 1937 المجلة العامة للتأمين البري 1937-709- باريس 21 أكتوبر سنة 1937 المرجع السابق 1938-68- داللوز الأسبوعي 1937-573 ) . وقد دعا عدم التكافؤ هذا ما بين التزامات الطرفين إلى أن تعدل شركات التأمين في العمل عن شرط إرجاء تحمل الخطر وحده ( clause de report de la seule garantie ) ، إلى شرط إرجاء نفاذ العقد كله ( clause de report integral de l'effet du contrat ) على النحو الذي بسطناه فيما تقدم . وهذا الشرط الأخير هو الذي يحقق التكافؤ ما بين التزامات الطرفين ، فلا يدفع المؤمن له أي مبلغ عن وقت لم يكن المؤمن ملزماً فيه بتحمل الخطر ، بل هو عندما يدفع القسط الأول يدفعه عن سنة يتحمل المؤمن الخطر فيها بأكملها .

انظر بيكار وبيسون فقرة 52 ص86 .
( [412] ) انظر في هذا المعنى بيكار بيسون فقرة 52 ص86-ص87 .

        وإذا اشترط المؤمن عدم نفاذ العقد إلا إذا دفع المؤمن له القسط الأول ، كان معنى ذلك أن المؤمن له هو الذي يسعى إلى المؤمن فيدفع له هذا القسط ، ومن ثم يكون القسط محمولاً ( portable ) لا مطلوباً ( quérable ) . فإذا اشترط المؤمن له أن يكون القسط مطلوباً لا محمولاً ، أو أصبح القسط كذلك فعلاً ، تحمل المؤمن الخطر من وقت تمام العقد لا من وقت دفع القسط ، إذ أن دفع القسط يتوقف عليه هو لا على المؤمن له ( نقض فرنسي 010 مايو سنة 1932 المجلة العامة للتأمين البري 1932-735- داللوز 1933-1-17- أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter . فقرة 128 ) .

        ويجوز أن ينزل المؤمن عن شرط عدم نفاذ العقد إلا إذا دفع المؤمن له القسط الأول ، فيصبح مسئولاً عن الخطر من وقت تمام العقد لا من وقت دفع القسط . ويتحقق النزول عن هذا الشرط في قروض مختلفة . منها أن يجامل المؤمن المؤمن له ، فيعطيه وقت تمام العقد مخالصة عن القسط الأول دون أن يكون قد قبضه فعلاً ( محكمة سان إثيين الابتدائية التجارية 20 أكتوبر سنة 1933 المجلة العامة للتأمين البري 1934-65 ) . ومنها أن يعطي المؤمن المؤمن له مذكرة تغطية مؤقتة قبل إبرام العقد ، فيتحمل المؤمن الخطر منذ تسليم هذه المذكرة للمؤمن له ، ويبقى متحملاً بعد ذلك فيأتي وقت تمام العقد ، وهو متحمل له ( نقض فرنسي 14 ديسمبر سنة 1946 المجلة العامة للتأمين البري 1946-146- السين 31 أكتوبر سنة 1933 المرجع السابق 1934-70- عكس ذلك نقض فرنسي 8 أكتوبر سنة 1940 المجلة العامة للتأمين البري 1941-146- أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter . فقرة 94 ) . ومنها أن يكون هذا الشرط ( تعليق نفاذ العقد على دفع القسط الأول ) بين الشروط العامة المطبوعة ، فيتعارض معه شرط خاص ينسخه ( نقض فرنسي 19 أكتوبر سنة 1938 المجلة العامة للتأمين البري 1939-45 ) ، وبخاصة إذا حددت في أعلى الوثيقة ، كما يقع ذلك غالباً ، ساعة الصفر من يوم معين ميعاداً لسريان الوثيقة ، فيصبح العقد نافذاً في هذا الميعاد ولو قبل أن يدفع المؤمن له القسط الأول ( نقض فرنسي 23 ديسمبر سنة 1940 المجلة العامة للتأمين البري 1941-47-243- 23 يونيه سنة 1952 المرجع السابق 1952-262 ) . ومنها أن يسلم المؤمن الوثيقة للمؤمن له قبل سداد القسط الأول ، فلا يجوز له بعد ذلك أن يتمسك بما تنص عليه الوثيقة من إرجاء سريان العقد إلى ما بعد سداد القسط الأول ( انظر في هذا المعنى م16/2 من مشروع الحكومة وم1073/2 من المشروع التمهيدي في مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 347 في الهامش ) .

        انظر في كل ذلك بيكار وبيسون فقرة 53- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1279 ص649- ص650- أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter . فقرة 127- فقرة 137- عبد المنعم البدراوي فقرة 99 ص 134- ص135- عبد الحي حجازي فقرة 160- فقرة 161 .
( [413] ) انظر آنفاً فقرة 588 .
( [414] ) استئناف مختلط 29 يناير سنة 1890 م2 ص360- 11 أبريل سنة 1906 م18 ص188- 28 مايو سنة 1936 م48 ص294 .
( [415] ) استئناف مختلط 28 مايو سنة 1941 م53 ص205 - 14 أبريل سنة 1948 م60 ص103- بيكار وبيسون فقرة 57 ص95 – بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1282 ص653 – ولو اعتبرنا عقد التأمين عقد إذعان ، لأمكن أيضاً التمسك بالمادة 151/2 مدني وهي تقضي بالتفسير لمصلحة الطرف المذعن ( محمود جمال الدين زكي فقرة 51 ص109- عبد الحي حجازي فقرة 178 ص173 ) .
( [416] ) نقض فرنسي 29 مايو سنة 1933 المجلة العامة للتأمين البري 1933-801-11 يوليه سن ة1933 داللوز الأسبوعي 1933-493- 6 ديسمبر سنة 1934 داللوز الأسبوعي 1935- 117- 5 يناير سنة 1948 المجل 1948-69- 9 أبريل سنة 1948 المرجع السابق 1948-150- 7 يوليه سنة 1953 المرجع السابق 1953-249- وذلك ما لم يتعارض شرط واضح مع شرط واضح آخر ، فعند ذلك يكون على القاضي أن يستخلص نية المتعاقدين أمام هذا التعارض ، وأي الشرطين المتعارضين هو الواجب العمل به ( نقض فرنسي 23 ديسمبر سنة 1940 D .A . 1941-67- أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter . فقرة 109 ) . أما إذا أمن التوفيق بين الشرطين ، فإنه يجب العمل بكل منهما ولو كانا متعارضين في الظاهر ( نقض فرنسي 23 أ[ريل سنة 1945 داللوز 1945-261- أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter . فقرة 141 ) . وإذا كان الشرط واضحاً ، وجب أن يطبق كما هو على عمومه ، دون تمييز بين حالة وأخرى ( نقض فرنسي 12 مايو سنة 1936 داللوز الأسبوعي 1936-346 ) .
( [417] ) نقض فرنسي 12 يناير سنة 1925 داللوز الأسبوعي 1925-80- 16 مارس سنة 1925 داللوز الأسبوعي 1925-309-22 نوفمبر سنة 1938 المجلة العامة للتأمين البري 1939-79- 26 يونيه سنة 1939 المرجع السابق 1939-651- 17سبتمبر سنة 1940 المرجع السابق 1941-168- 24 مارس سنة 1942 D .A . 1942-97- 4 مايو سنة 1945 المجلة العامة للتأمين البري 1946-28 .
( [418] ) نقض فرنسي 20 مارس سنة 1944 المجلة العامة للتأمين البري 1944-239 .
( [419] ) بيكار وبيسون المطول 1 فقرة 134- بيكار وبيسون فقرة 57 ص94 – سيميان فقرة  72– محمد علي عرفة ص 121 – محمود جمال الدين زكي فقرة 51 ص110– لكن إذا كانت النسخة التي بيد المؤمن له تشتمل على إضافات في الهوامش غير ممضاة من المؤمن ، فإنه يقع على المؤن له عبء إثبات أن المؤمن قد قبل هذه الإضافات ( محكمة تونس الابتدائية 17 يونيه سنة 1941 المجلة العامة للتأمين البري 1943-18- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1282 ص654- بيكار وبيسون فقرة 57 ص94 ) . وقد لا تتسع صفات وثيقة التأمين لكتابة كل الشروط ، فيضاف إلى الوثيقة أوراق مكتوبة بالآلة الكاتبة وتكون عادة غير ممضاة ، فهذه لا يجوز للمؤمن أن يحتج بها على المؤمن له إلا إذا أثبت قبوله لها ( محكمة داكس الابتدائية 27 مارس سنة 1935 جازيت دي باليه 1935-2-883- بيكار وبيسون فقرة 57 ص94- وقارن بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة  1282 ص654 والمراجع المشار إليها في ص 654
هامش 2 ) .
( [420] ) نقض فرنسي 23 ديسمبر سنة 1940 D .A . 1941-67- 4 مايو سنة 1945 المجلة العامة للتأمين البري 1946-28- 14 فبراير سنة 1946 جازيت دي باليه 1946-1-134- باريس 4 أبريل سنة 1935 المجلة العامة للتأمين البري 1936-530- روان 3 يناير سنة 1946 المرجع السابق 1949-250- بيكار وبيسون فقرة 57 ص95- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1282 ص653 – أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter . فقرة 91 وفقرة 108- محمد علي عرفة – محمد كامل مرسي فقرة 68 – عبد المنعم البدراوي فقرة 120 ص163- محمود جمال الدين زكي فقرة 51 ص109 –  عبد الحي حجازي قرة 178 ص173 .
( [421] ) انظر آنفاً فقرة 590 .
( [422] ) وقد نقلت المادتان 12 و13 من مشروع الحكومة عن المادة 1056 من المشروع التمهيدي ، وكانت تجري على الوجه الآتي : "1- إذا فقدت وثيقة التأمين أو تلفت ، جاز للمؤمن عليه أن يطلب من المؤمن نسخة ثانية منها ما لم تكن الوثيقة منازعاً في صحتها . 2- ويجوز أيضاً للمؤمن عليه أن يطلب صورة مما قدمه من بيانات متعلقة بالعقد . 3- ويتحمل المؤمن عليه مصروفات النسخة الثانية والصور المطلوبة ، ويجب أن يدفعها مقدماً إذا طلب منه ذلك" . وقد حذف نص المشروع التمهيدي في جنة المراجعة ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 331- ص332- في الهامش ) . وجاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع الحكومة في هذا الصدد : "ونظراً إلى خطورة البيانات التي يقدمها المؤمن له أو التي يدلي بها من حيث اتخاذها أساساً للتعاقد ، وأن أي خطأ فيها قد يتخذ ذريعة لإبطال العقد ، لذلك أجازت المادة 12 للمؤمن له الحق في الحصول من المؤمن على صورة من البيانات التي يشتمل عليها طلب التأمين أو غيره منا الإقرارات والسندات التي قدمها إليه واتخذت أساساً في إتمام العقد ، وذلك مقابل أداء ما يتطلبه استخراج هذه الصور من تكاليف فعلية . وتكفلت المادة الثالثة عشرة من المشروع ببيان الإجراءات التي تتبع في حالة فقد تلك الوثيقة أو تلفها ، فأجازت لصاحب الحق طلب نسخة ثانية منها ، بشرط ألا تكون الوثيقة منازعاً في صحتها ، وبشرط أن يقوم الطالب باستيفاء الشروط والإجراءات المنصوص عليها في المادة المذكورة والخاصة بنشر إعلان عن فقد أو تلف الوثيقة في إحدى الصحف الرئيسية التي يختارها المؤمن ، وكذلك دفع مصاريف استخراج الصورة" .

وقد أورد تقنين الموجبات والعقود اللبناني أحكاماً مفصلة في هذه المسألة ، في خصوص التأمين على الحياة ، فنصت المادة 1017 منه على ما يأتي : "إذا فقدت لائحة الشروط المختصة بضمان الحياة تطبق القواعد الآتية : إذا لم تكن اللائحة "لأمر" ، فعلى الضامن أن يسلم المضمون نسخة ثانية عنا مقابل تصريحه بأنه لم يمنح حقاً ما على الضمان ، وتقوم النسخة الثانية مقام السند المفقود- وإذا كانت اللائحة "لأمر" ، فالذي يدعي انتزاعها منه يلزمه أن يقدم في غلاف مضمون بياناً مشتملاً على ملخص الظروف التي فقد فيها تلك اللائحة . وهذا البيان يكون بمثابة اعتراض يوقف أداء راس المال وملحقاته – فإذا ظهر شخص ثالث وهو يحمل اللائحة المنصوص عليها ، فالمحل الضامن يخبر المعترض بكتاب مضمون ، ويضع يده مؤقتاً على هذه اللائحة . ويجب على المعترض أن يرفع الأمر  في خلال الشهر الذي يلي استلام ذلك الكتاب إلى المحكمة ذات الاختصاص لتفصل في شأن ملكية اللائحة . وإذا لم يقم دعواه في المهلة المذكورة ، بطل حكم الاعتراض حتماً ، إلا إذا كان هناك خداع أو مانع مقبول – وإذا مضت سنتان من تاريخ الاعتراض على اللائحة ولم يظهر شخص ثالث يحملها ، حق للمعترض أن يقدم عريضة لرئيس المحكمة يطلب بها الترخيص له في الحصول على نسخة ثانية من اللائحة . وتقوم هذه النسخة في نظر المحل الضامن مقام اللائحة الأصلية التي تصبح غير نافذة في حقه . ويبقى للشخص الذي انتزعت منه حق الرجوع على أي كان بالطرق القانونية العادية .
( [423] )  ولا يعرف على وجه التحقيق أصل هذا اللفظ ، فقد قيل إنه مشتق من الكلمة اللاتينية ( adveniens ) ومعناها بالفرنسية ( venant après ) أي "آت بعد" ، وقيل إنه مقتبس من العبارة لمألوفة التي يبدأ بها عادة ملحق الوثيقة وهي ( advenant tel jour ) ( بلانيول وريبير وبولانجيه 2 فقرة 3134 ص945 هامش 2 ) ، وقيل أن الملحق سمي avenant ، لأنه جاء مضافاً إلى الوثيقة ( il vient s'jouter à la pokice ) ( سيميان فقرة 73 – أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter . فقرة 147 ) .
( [424] )  أو على تعديل في أوصاف الخطر المؤمن منه ، أو على تغيير المستفيد ، أو على تصحيح خطأ في الوثيقة ، أو على تدارك سهوفيها ، أو حتى على تفسير بعض العبارات المبهمة الغامضة ( سيميان فقرة 73 – أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter . فقرة 147- محمد علي عرفة ص123- عبد المنعم البدراوي 119 ص160 ) .
( [425] )  وقد نقلت هذه المادة عن المادة 1057 من المشروع التمهيدي ، وكان نص المشروع التمهيدي يجري على الوجه الآتي : "1- كل إضافة أو تعديل في عقد التأمين الأصلي يجب إثباته في ملحق يوقع عليه الطرفان . 2- وتسري على هذا الملحق الأحكام التي تسري على الوثيقة من حيث الشكل ومن حيث ما يعتبر ممنوعاً أو باطلاً من الشروط" . وقد حذف هذا النص في لجنة المراجعة ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 331- ص 332 في الهامش ) .
( [426] )  وقد نقلت هذه المادة عن المادة 1062 من المشروع التمهيدي ، وكان نص المشروع التمهيدي يجري على الوجه الآتي : "1- يعتبر الطلب المرسل بكتاب موصى عليه من المؤمن عليه للمؤمن في مركزه الرئيسي ، متضمناً امتداد العقد أو تعديله أو سريانه بعد وقفه ، قد قبل إذا لم يرفض المؤمن هذا الطلب في ظرف عشرة أيام من وقت وصول الكتاب إليه ، 2- ومع ذلك إذا كانت شروط التأمين العامة تقضي بوجوب الكشف الطبي على المؤمن عليه ، امتدت مهلة العشرة الأيام إلى ثلاثين يوماً . 3- ولا تسري أحكام هذه المادة إذا كان الطلب خاصاً بزيادة قيمة التأمين" . وقد حذف هذا النص في لجنة المراجعة لتعلقه " بجزئيات يحسن أن تنظمها قوانين خاصة" ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص335 في الهامش ) .

وتقضي المادة 7/2 من قانون التأمين الفرنسي الصادر في 13 يوليه سنة 1930 بأن أي تعديل ، في غير التأمين على الحياة ، يتقدم به المؤمن له إلى المؤمن ، بكتاب موصى عليه يطلب فيه امتداد مدة العقد أو تعديله أو إعادته إلى السريان بعد وقفه ، يعد مقبولاً إذا لم يرفضه المؤمن في خلال عشرة أيام من وقت وصول الكتاب إليه . انظر في تفصيل ذلك بيكار وبيسون فقرة 59- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1284 .
( [427] )  عبد المنعم البدراوي فقرة 97 .
( [428] )  استئناف مختلط 28 مايو سنة 1941 م53 ص205- محمد علي عرفة ص 124- محمد كامل مرسي فقرة 76 ص88 .

        وقد يستفاد مما جرى عليه الطرفان من مخالفة بعض الشروط مدة طويلة ، كدفع قسط التأمين في موطن المؤمن له ، لا في موطن المؤمن كما هو الشرط في وثيقة التأمين ، مما يمكن أن نستخلص منه نية المتعاقدين في تعديل وثيقة التأمين في هذه المسألة ( محمد علي عرفة ص124-ص125- عبد المنعم البدراوي فقرة 119 ص161 ) .
( [429] )  انظر آنفاً فقرة 590- أما في فرنسا فتعتبر الكتابة- وتتخذ غالباً صورة ملحق ( avenant ) ) .- فهي للإثبات لا للانعقاد ، شأنها في ذلك شأن الكتابة في عقد التأمين الأصلي ( بيكار وبيسون فقرة 60- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1285 ص657- أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter . فقرة 151- نقض فرنسي أول يوليه سنة 1941 المجلة العامة للتأمين البري 1941-593 : اتفق المؤمن له مع شركة التأمين على ملحق للوثيقة الأصلية لمصلحة دائنه وقد ثبت ذلك ولكن المؤمن له مات قبل توقيع الملحق ، فاعتبر الملحق قد تم بالرغم من عدم التوقيع لأن الورقة ليست إلا للإثبات – روان 29 أكتوبر سنة 1936 المرجع السابق 1937-260 ) .
( [430] )  نقض فرنسي 21 يوليه سنة 1926 سيريه 1927-1-29- 26 مارس سنة 1942 المجلة العامة للتأمين البري 1942-341- 5 نوفمبر سنة 1945 داللوز 1936-33- أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter . فقرة 149 .

ويترتب على ذلك أن السمسار الذي يتوسط في إبرام ملحق لوثيقة أصلية لا يحق له أخذ سمسرة على الملحق لأنه لم يجلب عميلاً جديداً ، حتى لو وضع الملحق في صورة وثيقة تأمين مستقلة ( باريس 13 يوليه سنة 1927 جازيت دي باليه 1927-2-613- أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter . فقرة 150 ) .
( [431] )  استئناف مختلط 25 أبريل سنة 1935 م 47 ص270- نقض فرنسي 5 نوفمبر سنة 1935 داللوز 1946- 33- باريس 6 مارس سنة 1930 جازيت دي باليه 1930-2-515- سيميان فقرة 73- أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter . فقرة 156- محمد علي عرفة ص124- محمد كامل مرسي فقرة 76- عبد المنعم البدراوي فقرة 119 ص161- عبد الحي حجازي فقرة 177 ص172- ذلك أن الأصل أن ملحق الوثيقة يبدأ سريانه ، ما هو الأمر في الوثيقة الأصلية ، من وقت تمام الملحق ، إلا إذا وجد اتفاق على تأجيل سريانه إلا وقت آخر ، كما إذا علق السريان على دفع القسط الإضافي ( suprime ) فتسري الأحكام التي قدمناها عند الكلام في بدء سريان الوثيقة الأصلية وتعليق هذا لسريان على دفع القسط الأول ( انظر آنفاً فقرة 591- نقض فرنسي 15 نوفمبر سنة 1950 المجلة العامة للتأمين البري 1951-40 بيكار وبيسون فقرة 60 ص101- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1285 ص658 ) . أما إذا كان الملحق لا يتضمن إلا تغييراً للمستفيد في التأمين على الحياة ، أو إلا تصحيحاً لخطأ في الوثيقة الأصلية أو تفسيراً لعبارة غامضة فيها ، فإن الملحق يسري من وقت نفاذ الوثيقة الأصلية بأثر رجعي ( نقض فرنسي 26 مارس سنة 1942 المجلة العامة للتأمين البري 1942-241- محمد عي عرفة ص124- عبد المنعم البدراوي فقرة 119 ص161- عبد الحي حجازي فقرة 177 ص172 ) .
( [432] )  نقض فرنسي 26 مارس سنة 1942 المجلة العامة للتأمين البري 1942-341- أول مارس سنة 1948 المرجع السابق 1948-119- بيكار وبيسون فقرة 60- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1285 ص657 .
( [433] )  بيكار وبيسون فقرة 60 ص101 .
( [434] )  نقض فرنسي 5 نوفمبر سنة 1945 المجلة العامة للتأمين البري 1946-30- داللوز 1946-33- محمد علي عرفة ص 123- وقارن بيدان 12 مكرر فقرة 627- وانظر ما يلي فقرة 861 في الهامش .
( [435] )  بالوسيط 2 فقرة 120 وما بعدها .
( [436] )  باريس 28 مايو سنة 1952 المجلة العامة للتأمين البري 1953-258- بيكار وبيسون فقرة 60 ص 101 وفقرة 379 ص549- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1285 ص658 وفقرة 1369 ص788 – تعليقات بيسون في J .C .P . 1946-2-3097 و1953-2-7469- وانظر ما يلي فقرة 862 في الهامش .
( [437] )  انظر آنفاً فقرة 560 وما بعدها .
( [438] )  ويذهب الأستاذ جوسران إلى أن الخطر ( risqué ) هو "المحل" في عقد التأمين ، وهذا بخلاف المحل في الالتزامات الناشئة عن عقد التأمين ، فمحل التزام المؤمن له بدفع قسط التأمين هو القسط ، ومحل التزامه بتقديم البيانات هو تقديم هذه البيانات ، ومحل التزام المؤمن بدفع مبلغ التأمين هو هذا المبلغ ، وهكذا ( جوسران 2 فقرة 1380 ( e ) ص725 ) .
( [439] )  انظر آنفاً فقرة 562- فقرة 563 .
( [440] )  انظر آنفاً فقرة 561 .
( [441] )  وإذا ضمن المؤمن ، في التأمين من الحريق ، عند احتراق البناء قيمته جديداً ( ass . valeur à neuf ) ، فالتأمين هنا يدخل فيه التأمين من البلي ( ass . vétusté ) ، والبلي محقق الوقوع . ولكن التأمين من البلي في هذا الفرض تابع لتأمين أصلي هو التأمين من الحريق ، فهو أمر ثانوي غير مقصود لذاته ( انظر ما يلي فقرة 810 ) .
( [442] )  ولا يعتبر محل التأمين منعدماً إذا تعلق التأمين بشيء مستقبل ، فيجوز التأمين على المحصولات المستقبلة ، وعلى الربح المنتظر ( profit espéré ) ، وعلى الخسارة التي تؤدي إلى الإفلاس وبخاصة في أعقاب الحروب ( السين التجارية 30 يوليه سنة 1907 داللوز 1908-5-9- بو16 يناير سنة 1936 المجلة العامة للتأمين البري 1936-781- أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter . فقرة 161 .
( [443] )  وقد نصت المادة 35 من قانون التأمين الفرنسي الصادر في 13 يوليه سنة 1930 على أنه "في حالة هلاك الشيء المؤمن عليه هلاكاً كلياً بسبب حادث غير مذكور في وثيقة التأمين ، ينقضي عقد التأمين بحكم القانون ، ويجب على المؤمن أن يرد للمؤمن له الجزء من القسط المدفوع مقدماً والمقابل للوقت الذي لم يعد الخطر فيه قائماً" .

وتنص المادة 971 من تقنين الموجبات والعقود اللبناني على ما يأتي : "عندما يهلك جميع الشيء المضمون ، ينتهي عقد الضمان حتماً ، ولا يحق للمضمون أن يطالب باسترجاع شيء من قسط السنة الجارية" . ويلاحظ أن التقنين اللبناني لا يوجب على المؤمن أن يرد شيئاً من القسط المدفوع مقدماً عن السنة الجارية ، بخلاف القانون الفرنسي فقد رأيناه يوجب رد جزء من القسط هو الذي يقابل الوقت الذي لم يعد الخطر فيه قائماً . وانظر عبد الحي حجازي فقرة 61 .
( [444] )  وقد نقل هذا النص عن المادة 782 من المشروع النهائي للتقنين المدني . وكانت المادة 1038 من المشروع التمهيدي تنص على أن "يقع عقد التأمين باطلاً إذا تبين أن الخطر المؤمن ضده كان قد زال أو كان قد تحقق في الوقت الذي تم فيه العقد ، وكان أحد الطرفين على الأقل عالماً بذلك" في لجنة المراجعة ، وأصبح رقم المادة 782 في المشروع النهائي ، وعنها نقلت المادة 25 من مشروع الحكومة في عقد التأمين . ووافق مجلس النواب على نص المادة 782 من المشروع النهائي ، وأصبح رقمها 781 ، ولكن لجنة مجلس الشيوخ حذفت النص لتعلقه " بجزئيات وتفاصيل يحسن أن تنظمها قوانين خاصة" ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 323 في الهامش ) . وقد ورد في المذكرة الإيضاحية لمشروع الحكومة في هذا الصدد : "ونظراً إلى أن الخطر المؤمن منه هو موضوع التأمين وأحد الأركان الأساسية في العقد ، فقد نصت المادة 25 على أن عدم وجوده وقت إتمام العقد ، سواء بزواله أو بتحققه ، يكون مبطلاً للعقد ومزيلاً لآثاره" .

وانظر المادة 984/2 من التقنين العراقي وهي مطالبة للمادة 1038 من المشروع التمهيدي ، فهي إذن تجيز التأمين من الخطر الظني .
( [445] )  وإذا كان التأمين من الخطر الظني في التأمين البحري- ويسمى بالتأمين على الأخطار السارة أو السيئة ( ass . sur bonnea ou mauvaises nouvelles ) كما في التأمين على السفينة إذا كانت قد غرقت قبل إبرام العقد دون أن يعلم أحد الطرفين بذلك- تأميناً جائزاً ، فلأن هناك نصاً في تقنين التجارة البحري يقضي بصحته ، فقد نصت المادة 207 من هذا التقنين على أن "كل سيكورتاه عملت بعد هلاك الأشياء المؤمنة أو بعد وصولها تكون لاغية ، إذا ثبت أن المؤمن له كان عالماً بهلاكها أو ثبت أن المؤمن كان عالماً بوصولها ، أو دلت قرائن الأحوال على أنهما يعلمان ذلك قبل وضع الإمضاء على مشارطة السيكورتاه" . فلم يبطل النص عقد التأمين إلا في حالة علم المؤمن له بغرق الأشياء المؤمن عليها أو في حالة علم المؤمن بوصولها سالمة ، أما إذا لم يعلم أحد منهما بذلك –وهذا هو الخطر الظني- فإن عقد التأمين يكون صحيحاً ، فيكون إذن صحيحاً التأمين من الخطر الظني في التقنين البحري . ويرجع ذلك إلى أن أخطار البحر تبقى مجهولة مدة طويلة حتى بعد وصول السفينة ، فأجيز التأمين منها ما بقيت مجهولة- انظر أيضاً في هذا المعنى المادتين 365 و367 من التقنين التجاري الفرنسي .

أما في التأمين البري فالرأي السائد في فرنسا ، وهو الرأي الذي يتفق مع القواعد العامة ، أن التأمين من الخطر الظني لا يجوز ( بيكار وبيسون فقرة 23 ص37- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1253 ص615 – سيميان فقرة 78- كابيتان في قانون عقد التأمين فقرة 45- كولان وكابيتان ودي لامور أنديير 2 فقرة 837- عكس ذلك : هيمار 1 ص79 بيكار وبيسون المطول فقرة 10- بلانيول وريبير وبولانجيه 2 فقرة 3129- وتجيز بعض الشرائع الأجنبية كالقانون السويسري والقانون الألماني التأمين من الخطر الظني ) . فإذا أمن شخص على حياة شخص آخر ، وكان هذا الشخص الآخر قد مات وقت إبرام عقد التأمين دون علم من طرفي العقد ، فإن العقد يكون باطلاً ، ومادام لا يوجد خطر محتمل فليس هناك عقد التأمين لانعدام المحل ( نقض فرنسي 24 أكتوبر سنة 1934 المجلة العامة للتأمين البري 1935-265- بواتييه أول فبراير سنة 1937 داللوز الأسبوعي 1938—5مختصر- أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter . فقرة 173 وفقرة 175 ) . وقد قضى قانون التأمين الفرنسي الصادر في 13 يوليه سنة 1930 صراحة ببطلان التأمين على الخطر الظني ، فنصت المادة 39 من هذا القانون على أن "يقع عقد التأمين باطلاً إذا تبين أن الشيء المؤمن عليه ، وقت إبرام العقد ، كان قد هلك فعلاً أو أصبح غير معرض للخطر" . وكذلك فعل تقنين الموجبات والعقود اللبناني ، إذ نصت المادة 981 من هذا التقنين على أنه "إذا كان الشيء الذي عقد عليه الضمان هالكاً وقت إتمام العقد أو أصبح غير معرض للخطر ، كان عقد الضمان باطلاً- وفي هذه الحالة يجب على المضمون السيئ النية أن يؤدي إلى الضامن القسط السنوي ، وإذا أقيم البرهان على سوء نية الضامن وجب عليه أن يدفع للمضمون القيمة نفسها" .

وقد رأينا أن المادة 25 من مشروع الحكومة قد قضت بالرأي السائد ، وهو بطلان التأمين من الخطر الظني : انظر في هذا المعنى محمد علي عرفه ص29-ص31- محمد كامل مرسي فقرة 25 ص33- عبد المنعم البدراوي فقرة 39- محمود جمال الدين زكي فقرة 6 ص22-ص24- وقارن عبد الحي حجازي فقرة 35- ص54 .
( [446] )  ونرى من ذلك أن بطلان التأمين لتعلق الخطر بمحض إرادة المؤمن له ليس تطبيقاً للقاعدة التي تقضي ببطلان العقد المعلق على شرط إرادي محض ، ففي هذه القاعدة يجب أن يكون الالتزام معلقاً على محض إرادة المدين ، أما فيما نحن بصدده فالالتزام متعلق بمحض إرادة الدائن . وإنما بطل التأمين هنا لانعدام ركن الخطر بانتفاء الاحتمال كما قدمنا ( هيمار 1 ص77 – بيكار وبيسون المطول 1 ص26 – محمد علي عرفه ص 31- عبد المنعم البدراوي فقرة 41 ص65- محمود جمال الدين زكي فقرة 7 ص25 ) .
( [447] )  انظر ما يلي فقرة 724 - فقرة 725 .
( [448] )  بيكار وبيسون فقرة 65ص 107- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1295 ص669- محكمة نيس الابتدائية 13 فبراير سنة 1947 وجريتوبل 23 يونيه سنة 1947 المجلة العامة للتأمين البري 1947-283 .

وهناك جرائم جنائية تسمى بالجرائم العمدية ( infractions intentionnelles ) ولكن لا يشترط فيها العمد ، كالقتل خطأ والجرح خطأ ، فالخطأ هنا خطأ غير عميد . ومن ثم يجوز التأمين من المسئولية المدنية الناشئة عن هذه الجرائم ، إذ التأمين غير الجائز هو التأمين من الخطأ العمدي . ويقع ذلك كثيراً ، وبخاصة في المسئولية عن حوادث السيارات ( بيكار وبيسون فقرة 65 ص107-ص108- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1295 ص669 ) .
( [449] )  والمقصود بالمؤمن له هنا هو المستفيد من التأمين ، أي الشخص الذي يتقاضى مبلغ التأمين من المؤمن إذا تحقق الخطر المؤمن منه . ففي التأمين على الأشياء ، يكون المستفيد غالباً هو نفس المؤمن له أي صاحب الشيء المؤمن عليه . وفي التأمين من المسئولية ، يكون المستفيد في الغالب هو أيضاً المؤمن له أي الشخص الذي أمنت مسئوليته . أما في التأمين على الحياة ، فقد يكون المستفيد غير المؤمن على حياته ، فيعتد هنا بالخطأ العميد الصادر من المستفيد . وقد نصت الفقرة الثانية من المادة 757 مدني في هذا الصدد على ما يأتي : "وإذا كان التأمين على الحياة لصالح شخص غير المؤمن له ، فلا يستفيد هذا الشخص من التأمين إذا تسبب عمداً في وفاة الشخص المؤمن على حياته ، أو وقعت الوفاة بناء على تحريض منه . . ." .

وإذاً عقد التأمين نائب عن المؤمن له- ولي أو وصي أو قيم أو وكيل أو فضولي- لم يعتد بالخطأ العمدي الصادر من النائب ، وإنما يعتد بالخطأ العمدي الصادر من الأصيل . وإذا كان المؤمن له شخصاً معنوياً ، فالعبرة بالخطأ العمدي الصادر من الأشخاص الطبيعيين الذين يمثلونه .

انظر بيكار وبيسون فقرة 65 ص108- ص109- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1295- أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter . فقرة 212- عبد المنعم البدراوي فقرة 44- عبد الحي حجازي فقرة 42 وفقرة 45- فقرة 46 .
( [450] )  محمد علي عرفه ص 33 – محمد كامل مرسي فقرة 28 مكررة – عبد المنعم البدراوي فقرة 44- أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter . فقرة 213 .
( [451] )  عبد الحي حجازي فقرة 46 ص64 – ص65- وقد ورد في المشروع التمهيدي نص في هذا الصدد ، إذ تقول المادة 1070 من هذا المشروع : "لا يكون لزيادة المخاطر أثر في الحالتين الآتيتين : ( أ ) إذا كانت لحماية مصلحة المؤمن . ( ب ) إذا فرضها واجب إنساني ، أو فرضتها حماية المصلحة العامة" . وقد أقرت لجنة المراجعة هذا لنص ، ثم أقره مجلس النواب ، ولكن حذف في لجنة مجلس الشيوخ لنعلقه "بجزئيات يحسن أن تنظمها قوانين خاصة" ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 344- ص345 في الهامش ) .

وقد نقل النص عن المادة 32 قانون التأمين السويسري الصادر في 2 أبريل سنة 1908 .
( [452] )  انظر أيضاً المادة 12 من قانون التأمين الفرنسي الصادر في 13 يوليه سنة 1930 .
( [453] )  نقض فرنسي 15 مارس سنة 1876 يريه 76-1-337 .
( [454] )  وعلى هذا النهج جرى قانون التأمين السويسري الصادر في 2 أبريل سنة 1908 ، وقارن التأمين الألماني الصادر في 30 مايو سنة 1908 ، وقانون التأمين الفرنسي الصادر في 13 يوليه سنة 1930 ، والتقنين المدني الإيطالي الجديد ، واقتفى التقنين المدني المصري الجديد أثر هذه التشريعات .
( [455] )  وإذا أمكن القول بأن المؤمن له في الخطأ الجسيم قد قصد إثبات الفعل الذي حقق الخطر ، فإنه لم يقصد تحقيق الخطر ذاته ، وقد تدخلت عوامل أخرى غير محض إرادته في تحقيق هذا الخطر ( بيكار وبيسون فقرة 66 ص110- ص111 ) . وإذا كان تحقيق الخطر في الخطأ العمدي يتعلق بمحض إرادة المؤمن له فيكون معلقاً على شرط إرادي محض ( condition purement potestative ) فإن تحقيق الخطر في الخطأ الجسيم يتعلق بإرادة المؤمن له مختلطة بعوامل أخرى خارجة عن هذه الإرادة فيكون معلقاً على شرط إرادي بسيط ( condition simplement potestative ) ( محمد علي عرفه ص 32- محمود جمال الدين زكي فقرة 7 ص25- ص26 ) .
( [456] )  بيكار وبيسون فقرة 63 وفقرة 66- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1296- كولان وكابيتان ودي لامور أنديير 2 فقرة 1260- عبد المنعم البدراوي فقرة 42- عبد الحي حجازي فقرة 37 وفقرة 54 .
( [457] )  ويجوز التأمين من التقاضي ( assurance-litiges ) ، فيتعهد المؤمن بأن يساعد المؤمن له في القضايا التي ترفع منه أو عليه ويتحمل بمصروفات التقاضي ، وذلك مثلاً فيما يتعلق بمسئولية المؤمن له عن حوادث سيارته أو فيما يتعلق بمسئوليته عن الضرائب . ويعتبر التقاضي هنا خطراً يجوز التأمين منه ، لأنه لا يتعلق بمحض إرادة المؤمن له . ذلك أن الدعوى إذا رفعت على المؤمن له فلا دخل لإرادته في رفعها ، وإذا رفعت منه فلأن له في ذلك مصلحة جدية ، فليس الأمر متوقفاً على محض إرادته في الحالتين . وإذا اختلف المؤمن مع المؤمن له في تقدير المصلحة الجدية ، أمكن التحكيم في ذلك ( بيكار وبيسون فقرة 24 ص38-ص39- Pannier في التأمين من التقاضي رسالة من باريس سنة 1943- Falque في المجلة العامة للتأمين البري 1935-134 ) . ولكن قد يشترط المؤمن أن يكون له وحده الحق في تقرير المصلحة الجدية ، وفي البت فيما إذا كان هناك محل لرفع القضية أن لبقاء المؤمن له مدعي عليه فيها . وقد اعتبر هذا الشرط شرطاً إرادياً محضاً من جانب المؤمن ، إذ يكون تحقق الخطر المؤمن منه وهو التقاضي متوقفاً على محض إرادته ، ومن ثم يكون عقد التأمين باطلاً ( نقض فرنسي 5 مارس سنة 1935 داللوز الأسبوعي 1935-193- ليون 26 أكتوبر سنة 1950 داللوز 1950-101- بيكار وبيسون المطول 1 فقرة 14- سيميان فقرة 76- أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter . فقرة 171 ، ولفظ Ass . Dom . فقرة 300 ) .

انظر في شركات الدفاع أمام القضاء ( sociétés de défense en justice ) : نقض فرنسي 18 يناير سنة 1939 داللوز 1939-1-91- إكس 8 أكتوبر سنة 1941 المجلة العامة للتأمين البري 1942-66- ليون 27 مايو سنة 1949 المرجع السابق 1949-376- وانظر في شركات الدفاع في المسائل الضريبية ( sociétés de défense fiscale ) : أورليان 9 يناير سنة 1934 المجلة العامة للتأمين البري 1935-187- مونبلييه 20 أكتوبر سنة 1938 المرجع السابق 1939-69- ليون 26 أكتوبر سنة 1950 داللوز 1951-101- مجلس الدولة الفرنسي 9 ديسمبر سنة 1935 المجلة العامة للتأمين البري 1936-52

أما إذا اقتصر المؤمن على أن يقدم للمؤمن له خدمات شخصية محضة ، كأن يبدي له الرأي فيما يجب أن يفعل ويزوده بالمعلومات اللازمة حتى يستطيع المؤمن له أن يقدر موقفه تقديراً صحيحاً ، فإن العقد في هذه الحالة لا يكون عقد التأمين ، بل يكون عقد مقاولة مع أحد رجال الأعمال ( ليون 26 أكتوبر سنة 1950 داللوز 1951-101- أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter . فقرة 164 ) .
( [458] )  انظر ما يلي فقرة 756- فقرة 759 .
( [459] )  بيكار وبيسون فقرة 24 ص37 وفقرة 25 ص39 وفقرة 64 ص106- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1294 ص668- عبد المنعم البدراوي فقرة 41 ص66- نقض فرنسي 28 فبراير سنة 1939 المجلة العامة للتأمين البري 1939-469- داللوز الأسبوعي 1939-274- وفي التأمين من الحريق أو على الأشياء ، يكون كذلك مخالفاً للآداب أن يتعمد المؤمن له إحراق منزله أو إتلاف ماله ليحصل من المؤمن على مبلغ التأمين . وفي التأمين على الأشخاص ، يكون مخالفاً أيضاً للآداب أن يتعمد المؤمن له الإضرار بنفسه أو أن يعتدي على حياة غيره ابتغاء الوصول إلى نفع مادي هو الحصول على مبلغ التعويض ( بيكار وبيسون فقرة 64 ص106- عبد المنعم البدراوي فقرة 41 ص66- محمود جمال الدين زكي فقرة 9 ص28- ص29 ) .
( [460] )  بيكار وبيسون فقرة 25 ص39- ص40- أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter . فقرة 178 وفقرة 208- فقرة 210- عبد المنعم البدراوي فقرة 101 ص139- محمود جمال الدين زكي فقرة 9 ص29- ص30- ليون 14 نوفمبر سنة 1949 جازيت دي باليه 1950-1-47 .
( [461] )  نقض فرنسي 30 يوليه سنة 1942 المجلة العامة للتأمين البري 1943-16- سيميان فقرة 79- أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter . فقرة 176 .
( [462] )  وكان الاتجاه في القضاء الفرنسي أنه يجوز التأمين على المواد الكحولية المصدرة من فرنسا إلى أمريكا ، والتي حرمت أمريكا بقانون صدر في سنة 1919 استيرادها ، بدعوى أن تحريم استيراد المواد الكحولية يستند إلى قانون أجنبي لا يقوم على أساس من النظام العام الدولي ، فالتحريم لا يعتبر في هذه الحالة من النظام العام ( نقض فرنسي 28 مارس سنة 1928 سيريه 1928-1-305 وتعليق انتقادي من نبواييه- إكس 2 فبراير سنة 1926 سيريه 926- 3-305 وتعليق انتقادي من بيليه- ريبير في القانون البحري طبعة ثالثة 3 فقرة 2413 ) . ولكن الرأي السائد أن التأمين على الأشياء المهربة يعتبر مخالفاً للنام العام ، سواء كان التهريب ضد قانون وطني أو ضد قانون أجنبي ، وأياً كانت الاعتبارات التي قام عليها القانون الأجنبي ، لأن عمل التهريب في ذاته يعتبر غير مشروع وهو اعتداء على سيادة دولة أجنبية ( بيليه ونبوييه في التعليقين المشار إليهما – محمد علي عرفه ص 37- ص38- عبد الحي حجازي فقرة 48- ص66 – دويه 11 نوفمبر سنة 1907 داللوز 1908-2-15- الجزائر 20 فبراير سنة 1935 J . Dr . Int . 1926-701- وقارن عبد المنعم البدراوي فقرة 101 ص137- ص139- محمود جمال الدين زكي فقرة 9 ص30- ص31 .
( [463] )  بيكار وبيسون المطول 1 ص66- سافاتييه في داللوز 1932-2-33- محمد علي عرفه ص 38- باريس 13 ديسمبر سنة 1929 المجلة العامة للتأمين البري 1930-354- فيبطل التأمين على الأشخاص الذين يعملون في منزل للدعارة أو للقمار ، ويبطل التأمين ضماناً لسداد قرض مخصص لشراء منزل للدعارة أو للقمار أو لتأثيث هذا المنزل ، وكذلك التأمين من حريق منزل للدعارة أو للقمار يكون باطلاً لأن سببه غير مشروع ( نقض فرنسي أول أبريل سنة 1895 داللوز 95-1-263- محمود جمال الدين زكي فقرة 9 ص31- ص32- انظر عكس ذلك : نقض فرنسي 4 مايو سنة 1903 داللوز 1906-1-33- محمد علي عرفه ص 38- ص39- عبد المنعم البدراوي فقرة 101- ص136- ص137 – عبد الحي حجازي فقرة 48 ص67 ) .
( [464] )  باريس 23 يوليه سنة 1914 وليون 30 مارس سنة 1916 داللوز 1918- 2-51- باريس 5 مايو سنة 1935 سيريه 1925-2-59- وقرب نقض فرنسي 28 مارس سنة 1928 داللوز الأسبوعي 1928-287- بيكار وبيسون فقرة 25 ص41- أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter . فقرة 177 – محمد علي عرفه ص 39- محمود جمال الدين زكي فقرة 9 ص32- عبد الحي حجازي فقرة 48 ص67 .

        ومعنى التامين لصالح الخليلة باطل ، إذا أريد به دفعها إلى الرضاء بقيام العلاقة غير المشروعة أو بالاستمرار فيها أو بالعودة إليها ، أن تعيينها مستفيدة في هذا التأمين يبطل ، ولكن التأمين يبقى قائماً لمصلحة المؤمن له ولورثته من بعده ، أو لمصلحة أي مستفيد آخر يعينه المؤمن له ( بيكار وبيسون المطول 1 ص67- محمد علي عرفه ص 39- استئناف مختلط أول مايو سنة 1934 م46 ص348 ) .
( [465] )  باريس 10 مايو سنة 1924 داللوز الأسبوعي 1924-481- بو28 أبريل سنة 1948 المجلة العامة للتأمين البري 1948-256- مونبلييه 6 أبريل سنة 1949- المرجع السابق 1949-132 – بيكار وبيسون فقرة 425 ص618 هامش 1 وفقرة 435- أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter . فقرة 179- وانظر عكس ذلك : جرينوبل 23 يونيه سنة 1947 المجلة العامة للتأمين البري 1947-285- نيم 28 يوليه سنة 1948 المرجع السابق 1949-130- أنجيه 29 يونيه سنة 1948 المرجع السابق 1948-257 .

ولا يغطي التأمين من مخاطر الحرب إعدام المؤمن له لتعاونه مع الأعداء ( بو 28 أبريل سنة 1948 المجلة العامة للتأمين البري 1948-256- أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter . فقرة 180- وانظر عكس ذلك : جرينوبل 4 مارس سنة 1946 المجلة العامة للتأمين البري 1946-164- إكس أول ديسمبر سنة 1947 المرجع السابق 1948-83- إنجيه 29 يونيه سنة 1948 المرجع السابق1948-257 ) .
( [466] )  انظر ما يلي فقرة 608 .
( [467] )  ويظهر في التأمين من موت المواشي والتأمين من المرض والتأمين من استهلاك السندات ( بيكار وبيسون فقرة 26 ص42 ) .
( [468] )  انظر آنفاً فقرة 561 .
( [469] )  انظر آنفاً فقرة 554- محمد علي عرفه ص 33- ص34- محمد كامل مرسي فقرة 27- عبد المنعم البدراوي فقرة 45- محمود جمال الدين زكي فقرة 8- عبد الحي حجازي فقرة 63- فقرة 64- وانظر في التمييز بين الخطر الثابت والخطر المتغير بيكار وبيسون فقرة 26 .
( [470] )  كذلك يكون الخطر غير معين إذا كان الشيء المؤمن عليه غير معروف وقت التأمين ، حتى لو كانت معرفته ممكنة فيما بعد وقبل تحقق الخطر ، كالتأمين على السيارات التي توجد في جراج عام ، أو على البضائع التي توجد في حانوت تاجر ، إذ السيارات والبضائع تتغير من وقت لآخر ، لكن تمن معرفتها في وقت معين بعد التأمين وقبل تحقق الخطر ( محمد علي عرفه ص 35- عبد الحي حجازي فقرة 66 ص85- ص86 ) .

        وقد يكون الخطر في التأمين من المسئولية خطراً معيناً ، فالمستأجر الذي يؤمن من مسئوليته عن حريق العين المؤجرة يؤمن من خطر معين يتركز في العين المؤجرة ، والمودع عنده الذي يؤمن من مسئوليته عن الشيء المودع يؤمن من خطر معين ينصب على الشيء المودع . وسنرى حالاً أن الخطر في التأمين من المسئولية قد يكون غير معين ، ولكن يعين حد أقصى لما يلتزم المؤمن بدفعه .
( [471] )  ويسمى التأمين في هذه الحالة بالتأمين غير المحدد . ( assurance illimitée ) ، فهو تأمين غير محدد من خطر معين ( risqué indéterminé ) ، ولا يخلو من احتمالات خطيرة بالنسبة إلى المؤن ( نقض فرنسي 23 فبراير سنة 1942 المجلة العامة للتأمين البري 1942-178- 27 مايو سنة 1942 المرجع السابق 1942- 289- روان 4 يوليه سنة 1932 المرجع السابق 1932 -1027- جرينويل 29 يناير سنة 1934 المرجع السابق 1934-598- باريس 21 مايو سنة 1935 المرجع السابق 1935- 831- أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter . فقرة 203 .
( [472] )  ,ويسمى التأمين في هذه الحالة بالتأمين المحدد ( assurance limitée ) ، فهو تأمين محدد من خطير معين .
( [473] )  ويغلب أن يظن هناك حد أقصى للتعويض عن كل شخص مصاب ، وحد أقصى آخر عن الحادث أياً كان عدد المصابين ، فلا يصح أن يجاوز التعويض أياً من هذين الحدين ( سيميان فقرة 84- أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter . فقرة 201 ) .
( [474] )  عبد الحي حجازي فقرة 50 .
( [475] )  انظر آنفاً فقرة 604 – ويجوز التأمين على عدة أشخاص أو عدة أشياء تأميناً جمعياً أو تأميناً جبرياً ، محدداً كالتأمين الجمعي على عدة أشخاص ، أو غير محدد ولكنه قابل للتحديد كالتأمين بالاشتراك .

        انظر عبد الحي حجازي فقرة 51 .
( [476] )  عبد الحي حجازي فقرة 52- فقرة 53 .
( [477] )  ومن رست عليه مقاولة التقاط المواد المتفجرة ، فأمن من مسئوليته عن التعويضات التي قد يلتزم بها بسبب تشريع العمل أو بسبب الأحكام الخاصة بالمسئولية التقصيرية ، لم يغط عقد تأمينه مسئوليته العقدية الناشئة من الاشتراط لمصلحة العمال الذي يلتقطون المواد المتفجرة وهو الاشتراط المدرج في دفتر الشروط ( نقض فنرسي 10 يونيه سنة 1941 D .C . 1942-114- أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter . فقرة 183 .
( [478] )  وتحديد الخطر بسببه تحديداً إيجابياً أو تحديداً سلبياً يقتضي بحث علاقة السببية ، سواء في الأسباب المذكورة على سبيل الحصر في التحديد الإيجابي أو في الأسباب المستبعدة على سبيل الحصر في التحديد السلبي . فإذا حدد الخطر في التأمين من الحريق مثلاً تحديداً إيجابياً بأن يكون سببه عيباً في الشيء ، اقتضى ذلك بحث متى يكون العيب في الشيء هو سبب الحريق حتى يكون الحريق مغطى بالتأمين . وإذا حدد الخطر تحيداً سلبياً بألا يكون سببه الحرب ، اقتضى ذلك بحث متى تكون الحرب هي سبب الحريق حتى يعتبر الحريق غير مغطى بالتأمين .

وقد اختلفت الآراء في تحديد علاقة السببية في التأمين ، كما اختلفت في تحديد هذه العلاقة في المسئولية التقصيرية . فهناك رأي يقول بتكافؤ الأسباب ( equivalence de conditions ) ، ورأي ثان يقول بالسبب المنتج ( causalité adequate ) ، ورأي ثالث يقول بالسبب القريب أو المباشر ( causa proxima ) ، ورأي رابع يقول بالسبب الصالح المألوف ( id quod prelumque accidit ) . انظر في الآراء المختلفة الوسيط 1 فقرة 604-فقرة 606- عبد الحي حجازي فقرة 56 – فقرة 58 .
( [479] )  نقض فرنسي 23 يونيه سنة 1938 المجلة العامة للتأمين البري 1938- 760- 4 فبراير سنة 1947 المرجع السابق 1947- 176- باريس 9 يونيه سنة 1942 المرجع السابق 1942-365- ليون 17 يناير سنة 1952 المرجع السابق 1952-149- دويه 5 مايو سنة 1953 المرجع السابق 1953-186 - بيكار وبيسون فقرة67 ص113- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1297- أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter . فقرة 203 .
( [480] )  وليس من الضروري كذلك أن يكون الشرط صريحاً ، بل يصح أن يكون ضمنياً على أن يكون خالياً من أي لبس أو غموض ( بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1297 ص671 ) .
( [481] )  وإذا استثنى المؤمن الحوادث التي يتسبب فيها السائق المأجور إذا كان سكران ، فإن هذا الاستثناء لا يتناول الحوادث التي يتسبب فيها صاحب السيارة نفسه حتى لو كان سكران ( نقض فرنسي 23 يونيه سنة 1938 المجلة العامة للتأمين البري 1938-760- أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter . فقرة 206 ) .
( [482] )  بيكار وبيسون فقرة 68 ص114 .
( [483] )  بيكار وبيسون فقرة 68- ص115- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1289 ص672- بيدان 12 مكرر فقرة 710- انظر عكس ذلك كابيتان في المجلة العامة للتأمين البري 1930- 755- Trasbot داللوز 1931-4-12 .
( [484] )  انظر فقرة 608 – ويعتبر غير محدد أيضاً ، في التأمين من المسئولية عن حوادث السيارات ، استثناء كل عمل يكون مخالفاً لقوانين المرور ونظمه ( بيكار وبيسون فقرة 68 ص115 ) . ولكن يكون محدداً ، فيكون صحيحاً ، استثناء ما يقع من الحوادث والأضرار نتيجة لتحميل السيارة بأكبر من حمولتها المقررة رسمياً ، أو نتيجة لعدم العناية بها كأن تكون في حالة غير صالحة للعمل من حيث فراملها وعجلة قيادتها ، ولا يكون استبعاد هذه الأخطار من نطاق التأمين مخالفاً للنظام العام ، بل إن مبناه الرغبة المشروعة في الحد من نطاق المسئولية باستبعاد بعض الصور التي يكون من شأنها جعل الخطر أشد احتمالا ( نقض مدني 21 أبريل سنة 1960 مجموعة أحكام النقض 11 رقم 50 ص330 ) .
( [485] )  نقض فرنسي 4 فبراير سنة 1947 المجلة العامة للتأمين البري 1947-176- باريس 9 يونيه سنة 1942 المرجع السابق 1942-365 . .
( [486] )  تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 1053 من المشروع التمهيدي ، على الوجه الآتي : "يعتبر باطلاً ما يرد في الوثيقة من شروط تقضي بسقوط حق المؤمن عليه لأحد السببين الآتيين : ( أ ) مخالفة القوانين واللوائح إلا إذا انطوت هذه المخالفة على جناية أو جنحة عمدية . ( ب ) مجرد التأخر من جانب المؤمن عليه في إعلان الحادث المؤمن ضده إلى السلطات أو تقديم المستندات . وذلك دون إخلال بحق المؤمن في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي يلحقه من هذا التأخير" . وفي لجنة المراجعة عدل النص على الوجه الآتي : "يقع باطلاً ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط الآتية : 1- الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب مخالفة للقوانين واللوائح ، إلا إذا انطوت على جناية أو جنحة عمدية . 2- الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن ضده إلى السلطان أو في تقديم المستندات . 3- كل شرط مطبوع لم يبرز بطريقة خاصة وكان متعلقاً بحالة من الأحوال التي يتعرض بها حق المؤمن له للبطلان أو السقوط . 4- شرط التحكيم إذا ورد في الوثيقة بين شروطها العامة المطبوعة ، لا في صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة" . وأصبح رقم المادة 783 في المشروع النهائي .وفي مجلس النواب أجريت بعض تعديلات لفظية ، وأضيف إلى آخر البند ( 2 ) العبارة الآتية : "إذا تبين من الظروف أن التأخر كان لعذر مقبول" ، وصار رقم النص 782 . وفي لجنة مجلس الشيوخ لوحظ أن الشخص قد يرتكب مخالفة للقوانين واللوائح ولا يكون لهذه المخالفة أي أثر في الحادث ، فتستند الشركة للتحلل من التأمين إلى تلك المخالفة ، ويضيع على المؤمن له حقه في أن يحمى من الشروط التعسفية ، واقترح وضع نص يحميه من كل شرط تعسفي . فوافقت اللجنة على إضافة النص الآتي على أن يكون البند ( 5 ) من المادة : "كل شرط تعسفي آخر يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن منه" . وجاء في قرار اللجنة ما يأتيك "وافقة اللجنة على هذه الإضافة ، وذلك لوضع حكم عام يكون من شأنه إبراز معنى التعميم بعد التخصيص درءًا للتعسف الذي يقع في الشروط أياً كانت صورته ، كحمولة المراكب أو الأبعاد التي اشترطتها بعض شركات التأمين ضد الحريق في القطن . وتقرر اللجنة أنه أريد بالفقرة الثالثة من المادة تفادي شروط تؤدي للبطلان والسقوط ولا يتنبه المؤمن له إليها ، فنص على إبراز مثل هذه الشروط بأن تكتب بخطوط تغاير بقية الشروط أويوقع عليها المؤمن له بصفة خاصة أو يوضع تحتها خط" . وقد أصبح النص بذلك مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، وصار رقمه 750 . ووافق عليه مجلس الشيوخ كما عدلته لجنته ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 330 – ص338 ) .

      ولم يشتمل التقنين المدني القديم على نصوص في عقد التأمين .

ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية الأخرى :

التقنين المدني السوري م 716 ( مطابق ) .

التقنين المدني الليبي م 750 ( مطابق ) .

التقنين المدني العراقي : م 985 ( مطابق ) .

تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 983 : تكون باطلة : أولاً- جميع البنود العامة التي تتضمن إسقاط حقوق المضمون لمخالفته القوانين والأنظمة ، إلا إذا كانت تلك المخالفة عبارة عن خطأ فاحش لا يعذر عليه . ثانياً- جميع البنود التي تتضمن إسقاط حقوق المضمون لمجرد تأخره عن إعلام السلطة بوقوع الطارئ أو عن إبراز بعض المستندات ، وذلك مع مراعاة حق الضامن في طلب التعويض المتناسب مع الضرر الناشئ عن التأخير- إن أحكام الفقرة الأولى من هذه القاعدة .

لا تحول دون وضع نص يقضي بسقوط حق المضمون لمخالفة القوانين والأنظمة المدرج نصها الكامل في لائحة الشروط .

( ويقتصر التقنين اللبناني على إيراد ما يقابل البندين ( 1 ) و( 2 ) من التقنين المصري . وفي البند ( 1 ) يستثنى الخطأ الفاحش لا المخالفات المنطوية على جناية أو جنحة عمدية كما فعل التقنين المصري . ويضيف التقنين اللبناني النص على جواز استثناء مخالفة القوانين والأنظمة إذا كانت النصوص الكاملة لهذه لقوانين والأنظمة مدرجة في وثيقة التأمين ) .
( [487] )  انظر آنفاً فقرة 588 .
( [488] )  انظر آنفاً فقرة 588 .
( [489] )  انظر ما يلي فقرة 653 .
( [490] )  انظر آنفاً فقرة 607 في آخرها .
( [491] )  بيكار وبيسون فقرة 124 ص202 ( ويذكران أن المشرع الفرنسي في المادة 24 من قانون 13 يوليه سنة 1930- وهي التي نقل عنها النص المصري- تعمد أن يساير للعمل في عدم الدقة ، فذكر أن الشرط يتعلق بسقوط الحق ، إذ الغالب في العمل أن يذكر الشرط على هذا الوجه ، ( دون تمييز بين عدم وجود الحق وسقوط الحق بعد أن وجد ) .
( [492] )  انظر آنفاً فقرة 607 في آخرها في الهامش . ولذلك أجاز تقنين الموجبات والعقود اللبناني استثناء الأعمال المخالفة لقانون معين ، بشرط أن تدرج نصوص هذا القانون كاملة في وثيقة التأمين حتى يستطيع المؤمن له أن يحيط علماً بجميع الأعمال المخالفة لهذه النصوص فيعتبرها خارجة عن نطاق التأمين . فنص هذا التقنين في الفقرة الأخيرة من المادة 983 منه على أن "أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة  )بطلان الشرط العام الذي يتضمن سقوط حق المؤمن له لمخالفته للقوانين والأنظمة ) لا تحول دون وضع نص يقضي بسقوط حق المضمون لمخالفة القوانين أو الأنظمة المدرج نصها الكامل في لائحة الشروط" ( أنظر آنفاً نفس الفقرة في الهامش )- ونرى أن استثناء الأعمال المخالفة لقانون معين يكون صحيحاً ، إذا ذكرت هذه الأعمال على وجه التحديد والحصر ( محمود جمال الدين زكي فقرة 85 ) ، وقد يستعان في ذلك بذكر نصوص هذا القانون كاملة في وثيقة التأمين ، لأن الاستثناء يكون إذ ذاك محدداً تحديداً تاماً لا يتطرق إليه أي لبس أو غموض .
( [493] )  انظر آنفاً فقرة 600 وفقرة 601 .
( [494] )  انظر في هذا المعنى بيكار وبيسون فقرة 124 ص202- ص203 .
( [495] )  انظر آنفاً نفس الفقرة في الهامش .
( [496] )  وقد قضي بأن عدم تجديد رخصة السيارة لا يعتبر من قبيل زيادة المخاطر التي تتيح للمؤمن التمسك بشرط الوثيقة الذي يقضي بعدم جواز الرجوع عليه في حالة الحوادث التي يرتكبها شخص غير مرخص له في القيادة ، وذلك لأن عدم الترخيص للسائق بالقيادة يعتبر مخالفة إدارية ليس من شأنها أن تؤثر في مقدرته الفنية على القيادة ( استئناف مختلط 26 يونيه سنة 1940 م52 ص328 ) . فإذا ورد في وثيقة التأمين شرط يقضي بوجوب تجديد رخصة القيادة ، ولم يجدد السائق الرخصة ، ثم وقع الحادث دون أن يكون لعدم تجديد الرخصة أثر في وقوعه ، لم يعتد بهذا الشرط إذ يكون شرطاً تعسفياً .

ويكون شرط السقوط تعسفياً إذا كان المؤمن له حسن النية في إخلاله بالتزامه ، ولم يترتب على هذا الإخلال ضرر للمؤمن ( انظر ما يلي فقرة 654 في آخرها ) . كذلك يكون تعسفياً الشرط القاضي بوجوب تبليغ وقوع الحادث في ستة أسابيع من وقت وقوعه وإلا سقط حق المؤمن له ، إذ أن هذا الشرط يوجب الإخطار بوقوع الحادث في هذه المدة المحددة حتى لو لم يعلم به المؤمن له ، ومن هنا جاء التعسف ( انظر محمود جمال الدين زكي فقرة 87 ص203- ص205 ) .
( [497] )  انظر آنفاً فقرة 559 في أولها .
( [498] )  وقد نقل هذا النص عن المادة 1066 من المشروع التمهيدي ، وكانت تجري على الوجه الآتي : "يلتزم طالب التأمين بما يأتي : ( أ ) أن يدفع القسط أو الاشتراك ( أو رأس المال المتفق عليه في بعض أنواع التأمين ) في الآجال المتفق عليها . ( ب ) أن يقرر في دقة وقت إبرام العقد كلا لظروف المطلوبة له والتي يهم المؤمن معرفتها ليتمكن من تقدير المخاطر التي يأخذها على عاتقه ، ويعتبر مهماً في هذا الشأن الوقائع التي جعلها المؤمن محل أسئلة محدودة مكتوبة . ( ج ) أن يخطر المؤمن بما يطرأ أثناء العقد من ظروف من شأنها أن تؤدي إلى زيادة هذه المخاطر . ( د ) أن يخطر المؤمن طبقاً للشروط الواردة في المواد التالية بكل حادثة من شأنها أن تجعل المؤمن مسئولاً" وقد حذفت هذه المادة في لجنة مجلس الشيوخ "لأنها تتعلق بجزئيات وتفاصيل يحسن أن تنظمها قوانين خاصة" ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص339 في الهامش ) .

وانظر المادة 986 مدني عراقي ، وهي موافقة للمادة 1066 من المشروع التمهيدي .

وانظر المادة 974 من تقنين الموجبات والعقود اللبناني ، وتنص على ما يأتي : "يجب على المضمون : أولاً- أن يدفع الأقساط في المواعيد المعينة . ثانياً- أن يطلع الضامن بوضوح عند إتمام العقد على جميع الأحوال التي من شأنها أن تمكنه من تقدير الأخطار التي يضمنها . ثالثاً- أن يعلم الضامن وفقاً لأحكام المادة 977 بما يجد من الأحوال التي من شأنها أن تزيد الأخطار . رابعاً- أن يعلم الضامن بكل طارئ يؤدي إلى إلقاء التبعة عليه ، وذلك في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ علمه به- لا تطبق أحكام الفقرتين الثالثة والرابعة المتقد ذكرها على ضمان الحياة" . ( ونص التقنين اللبناني في مجموعة يتفق مع نص المشروع التمهيدي ، مع ملاحظة أن التقنين اللبناني يحدد أجلاً قصيراً- ثلاثة أيام- لإخطار المؤمن له للمؤمن بوقوع الحادث المؤمن منه ) .
( * )  انظر في هذه المسألة : Moacharmont رسالة من باريس سنة 1932 Deschamps رسالة من باريس سنة 1932- Pétrignani رسالة من باريس سنة 1932 – Désert رسالة من بواتييه سنة 1936 – Castanié رسالة من مونبلييه سنة 1937 .

وانظر أيضاً قبل قانون 13 يوليه سنة 1930 : Guionin رسالة من باريس سنة 1905- Renaux رسالة من باريس سنة 1906 – Bacheiard رسالة من ليون سنة 1912 – Bricard رسالة من باريس سنة 1912- Groussin رسالة من باريس سنة 1930 .
( [499] )  بيكار وبيسون المطول 1 ص278 – سيميان فقرة 103 – أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter  فقرة 272- محمد علي عرفه ص 145- ص146- عبد المنعم البدراوي فقرة 132 ص165 – محمود جمال الدين زكي فقرة 55 .
( [500] )  انظر آنفاً فقرة 578 .
( [501] )  فإذا عقد المؤمن له التأمين باسم تجاري غير موجود ولكنه تعود اتخاذه عن حسن نية ، ولم يؤثر ذلك في تقدري جسامة الخطر ، لم يكن لذلك أثر في صحة عقد التأمين ( استئناف مختلط 17 فبراير سنة 1892 م4 ص110 ) – وإذا أغفل المؤمن له في التأمين على السيارات ضعفاً في سمعه ، لم يكن هذا الإغفال مؤثراً في تقدير الخطر ، ولا يبطل عقد التأمين ( استئناف مختلط 28 ديسمبر سنة 1933 م46 ص109 : لم يكن للضعف في السمع أي أثر في وقوع الحادث ) . ولا يعتبر نقصاً في البيانات المقدمة أن يؤمن الشخص على جميع الملابس من أي نوع كانت ، فيدخل في التأمين الملابس المستعملة ( استئناف مختلط 23 يونيه سنة 1937 م49 ص274 ) .
( [502] )  فيتحمل الجزاء ، في التأمين على الحياة ، من أخفى أنه أصيب في حادث سيارة فسببت الإصابة له إضطرابات عصبية وعجزاً بمقدار 20% ( نقض فرنسي 6 يناير سنة 1936 داللوز الأسبوعي 1936-35 ) – ومن أخفى أنه مصاب بسل رئوي ثم مات بسببه ( استئناف مختلط 9 ديسمبر سنة 1925 م38 ص90 : استبدل بالمؤمن له في الكشف الطبي شخص آخر ) . ومن قدم بياناً كاذباً عن سنه ( استئناف مختلط 17 مايو سنة 1939 م51 ص330- ( 2 يونيه سنة 1944 م56 ص197 ) – وانظر أيضاً : استئناف مختلط 26 نوفمبر سنة 1930 م43 ص44 ( إجابات كاذبة عن الحالة الصحية ) – 25 يناير سنة 1939 م51 ص134 و19 أبريل سنة 1944 م56 ص124 ( إخفاء بيانات خاصة بالحالة الصحية ) – 9 يونيه سنة 1937 جازيت 28 رقم 114 ص 128 ( صيدلي سئل عما إذا كان يشتغل بتركيب مواد قابلة للانفجار فأجاب بالنفي ، ثم ثبت أن موته كان نتيجة لانفجار في صيدليته حيث كان يقوم بصنع صواريخ ) – 2 مارس سنة 1938 م50 ص154 ( بيانات كاذبة وأبدل شخص بآخر ) . وإذا دفع المؤمن بإخفاء المؤمن له مرضاً معيناً ، وفي الاستئناف دفع بإخفاء أمراض أخرى ، لم يكن هذا طلباً جديداً بل وسيلة جديدة من وسائل الدفاع ( استئناف مختلط 18 ديسمبر سنة 1935 جازيت 26 رقم 244 ص332 ) .
( [503] )  فيتحمل الجزاء في التأمين من الإصابات ، من يقرر أنه يعيش من ريع أملاكه في حين أنه نوتي يعمل في البحر ( استئناف مختلط 28 مايو سنة 1919 م31 ص316 ) – وانظر أيضاً استئناف مختلط 9 يونيه سنة 1937 جازيت 28 رقم 128 ص118 .
( [504] )  وشخصية المؤمن له في التأمين من الحريق يعتد بها ( استئناف مختلط 2 فبراير سنة 1933 م45 ص154 – 23 يونيه سنة 1938 جازيت 28 رقم 119 ص131- 25 يناير سنة 1939 م51 ص134 ) . ولا يعتبر بياناً كاذباً أن يذكر المؤمن له في التأمين من الحريق أنه يتجر في كل أنواع الملابس ثم يتضح أنه يتجر في الملابس المستعملة ، ولا يعتبر إخفاء ألا يذكر مجاورة محله لمستودع أخشاب ( استئناف مختلط 23 يونيه سنة 1937 م49 ص274 ) . وإذا غالى المؤمن له في تقدير قيمة الأشياء المؤمن عليها مغالاة ظاهرة ، سقط حقه في التعويض ( استئناف مختلط 3 فبراير سنة 1933 م45 ص154 ) .
( [505] )  استئناف مختلط 26 فبراير سنة 1930 م42 ص325 – 11 ديسمبر سنة 1940 م53 ص26 .
( [506] )  فيتحمل الجزاء ، في التأمين من حوادث السيارات ، من قرر أنه من تجار الحرير في حين أنه ليس إلا تاجراً متجولاً ( ليون3 نوفمبر سنة 1931 داللوز الأسبوعي 1932-21 مختصر ) ، ومن قررت أنها غير حامل في حين أنها كانت حامل ( بيزانسون 9 ديسمبر سنة 1931 داللوز الأسبوعي 1932-92 ) ، ومن قرر أن الموتوسيكل المؤمن عليه ليس به مقعد جانبي أو خلفي في حين أن به مقعداً خلفياً ، وبخاصة إذا كانت وثيقة التأمين تحرم على المؤمن له أن يحمل معه ركاباً أكثر من العدد الذي قرره ( أمبان 19 مايو سنة 1933 داللوز الأسبوعي 1934-21 مختصر – نانسي 8 يوليه سنة 1933 داللوز الأسبوعي 1934- 21 مختصر ) .

وفي التأمين من السرقة ، يدخل في البيانات حوادث السرقة التي سبق أن تعرض لها المؤمن له ، سواء فيما يتعلق بالشيء المؤمن عليه أو بأشياء أخرى محفوظة في نفس المكان ( استئناف مخلط 7 أبريل سنة 1937 م49 ص180- نقض فرنسي 26 مايو سنة 1908 داللوز 1908- 1-327- أول ديسمبر سنة 1908 داللوز 1909-1-220 ) .
( [507] )  نقض فرنسي 26 يناير سنة 1948 المجلة العامة للتأمين البري 1948-45-باريس أول فبراير سنة 1944 المرجع السابق 1944-149 .
( [508] )  استئناف مختلط 11 ديسمبر سنة 1940 م53 ص26- نانسي 14 ديسمبر سنة 1933 المجلة العامة للتأمين البري 1934-536 .
( [509] )  استئناف مختلط 7 مارس سنة 1934 م46 ص205 ( أجاب بالنفي ، خلافاً للواقع ، عما إذا كان قد سبق له أن طلب تأميناً من أية شركة ولم يقبل طلبه ) .
( [510] )  نقض فرنسي 26 مايو سنة 1908 داللوز 1908-1-327- أول ديسمبر سنة 1908 داللوز 1909-1-229- سيميان فقرة 106 – أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter .
فقرة 291 .
( [511] )  نقض فرنسي 5 أغسطس سنة 1941 المجلة العامة للتأمين البري 1941-595- ليون 2 ديسمبر سنة 1936 المرجع السابق 1937-135 .
( [512] )  استئناف مختلط 4 يونيه سنة 1903 م15 ص340 ( أخفى أنه أخفق في إبرام عقد التأمين من قبل ، وقال إن أمه ماتت بمرض التيفويد في حين أنها ماتت بمرض السل الرئوي )- 7 مارس سنة 1934 م46 ص205 ( قرر على خلاف الواقع أنه لم يتقدم إلى أية شركة أخرى بطلب التأمين ) – الإسكندرية المختلطة 6 فبراير سنة 1933 جازيت 23 رقم 269 ص229 ( تأمين على الحياة أخفى فيه المؤمن له عقود تأمين أبرمها مع شركات أخرى )- وانظر أيضاً استئناف مختلط 3 نوفمبر سنة 1915 م28 ص9- 6 يناير سنة 1937 م49 ص63- 16 ديسمبر سنة 1942 م55 ص18- نقض فرنسي 9 يونيه سنة 1942 داللوز 1942- 165- 17 نوفمبر سنة 1942 داللوز 1943-76 .
( [513] )  نقض فرنسي 9 نوفمبر سنة 1941 المجلة العامة للتأمين البري 1942-139- 9 يونيه سنة 1942 المرجع السابق 1942-264- 16 فبراير سنة 1944 المرجع السابق 1944-172- وقد قضي بأنه يجب الإدلاء ببيان ما إذا كان المؤمن له مالكاً للشيء المؤمن عليه أو منتفعاً أو دائنا مرتهناً أو مستأجراً أو مودعاً عنده ، حتى يتمكن المؤمن من تقدير مصلحة المؤمن له في المحافظة على الشيء ، وحتى لا يتعرض للمطالبة بتعويض مزدوج فيما إذا كان المؤمن له هو غير المالك ( استئناف مختلط 19 مايو سنة 1927 م39 ص496- نقض فرنسي 4 مارس سنة 1907 داللوز 1911- 1-124- عكس ذلك بيكار وبيسون المطول 1 ص282 )- وقضي بأنه يجب الإدلاء ببيان ما إذا كان قد سبق الحكم على المؤمن له بشهر إفلاسه أو بالتصفية القضائية ( نقض فرنسي 31 أكتوبر سنة 1923 المجموعة الدورية للتأمين 1924-103 )- وانظر في كل ما تقدم بيكار وبيسون فقرة 70- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1300 ص673 ص674 .
( [514] )  انظر آنفاً فقرة 576 .
( [515] )  نقض فرنسي 26 يناير سنة 1948 المجلة العامة للتأمين البري 1948-45- بيزانسون 25 مايو سنة 1950 المرجع السابق 1950- 337 .
( [516] )  نقض فرنسي 8 مايو سنة 1947 المجلة العامة للتأمين البري 1947-251 .
( [517] )  بيكار وبيسون فقرة 71- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1300 ص674- ص675 – عبد المنعم البدراوي فقرة 125 – محمود جمال الدين زكي فقرة 57 ص124- ص125 .
( [518] )  نقض فرنسي 26 يناير سنة 1948 المجلة العامة للتأمين البري 1948-45- داللوز 1949 - 442  .
( [519] )  نقض فرنسي 14 يناير سنة 1943 المجلة العامة للتأمين البري 1943-125- 15 فبراير سنة 1943 المرجع السابق 1943-241- 26 يناير سنة 1948 داللوز 1949-442- 5 أبريل سنة 1949 داللوز 1949- 289- سيميان فقرة 103- أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter .  فقرة 271 .
( [520] )  انظر آنفاً فقرة 578 .
( [521] )  نقض فرنسي 26 يناير سنة 1948 المجلة العامة للتأمين البري 1948-45-  5 أبريل سنة 1949 المرجع السابق 1949-161- ديون 5 نوفمبر سنة 1937 المرجع السابق – 1938-117- بيزانسون 25 مايو سنة 1950 المرجع السابق ، 1950-337 .
( [522] )  عبد المنعم البدراوي فقرة 124 – محمود جمال الدين زكي فقرة 57 ص125 .
( [523] )  نقض فرنسي 15 فبراير سنة 1943 المجلة العامة للتأمين البري 1943-241-  26 يناير سنة 1948 المرجع السابق 1948-45- انجيه أول مارس سنة 1938 المرج السابق 1938-790- باريس أول فبراير سنة 1944 المرجع السابق 1944-149 .
( [524] )  نقض فرنسي 18 ديسمبر سنة 1942 و14 يناير سنة 1943 المجلة العامة للتأمين البري 1943-125 .
( [525] )  بيكار وبيسون فقرة 72- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1301 .
( [526] )  نقل هذا النص عن المادة 1069 من المشروع التمهيدي مع تحوير بسيط في بعض أحكام هذه المادة . وقد وافقت لجنة المراجعة على نص المشروع التمهيدي ، ثم وافق عليه مجلس النواب ، ولكن لجنة مجلس الشيوخ حذفته لتعلقه "بجزئيات وتفاصيل يحسن أن تنظمها قوانين خاصة" ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص343- ص344 في الهامش ) . وقد جاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع الحكومة في هذا الصدد : "كذلك ألزمت المادة 15 في فقرتها الثانية المؤمن له أن يخطر المؤمن بما يطرأ أثناء العقد من ظروف من شأنها أن تؤدي إلى زيادة المخاطر المؤمن منها ، وبالتالي إلى عدم تناسب القسط مع الخطر ، سواء نشأت هذه الظروف يفعل المؤمن له أو بفعل الغير . لذلك أوجبت المادة 28 على المؤمن له أن يعلن به المؤمن قبل أن يتسبب في ذلك ، فإذا لم يكن للمؤمن له يد في زيادة المخاطر وجب عليه إعلان المؤمن بذلك خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ علمه بها . وقد أعطى للمؤمن الحق في إنهاء العقد في الحالتين ، إلا إذا قبل المؤمن له زيادة في القسط تتناسب مع الزيادة الطارئة في الخطر" .

        وقد نصت المادة 977 من تقنين الموجبات والعقود اللبناني على ما يأتي : "إذا نوى المضمون أن يأتي فعلاً من شأنه أن يزيد المخاطر إلى حد أن الضامن لو كان عالماً بتلك الزيادة لما تعاقد معه أو لما تعاقد إلا على قسط أكبر ، كان من الواجب عليه قبل إتيان ذلك الفعل أن يعلنه للضامن بكتاب مضمون . وإذا تفاقمت الأخطار بدون فعل من المضمون ، وجب عليه إعلام الضامن في خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ علمه بتفاقم الأخطار . وفي كلا الحالتين يحق للضامن فسخ العقد ، إلا إذا رضي المضمون بزيادة القسط بناء على اقتراح الضامن . على أنه لا يحق للضامن أن يتذرع بتفاقم الأخطار إذا كان بعد علمه بها على وجه قد أظهر رغبته في بقاء الضمان ، ولاسيما إذا داوم على استيفاء الأقساط أو دفع التعويض بعد وقوع الطارئ" .
( [527] )  أما إذا استجدت ظروف من شأنها إنقاص الخطر المؤمن منه ، فإن هذه الظروف لا يعتد بها لإنقاص قسط التأمين ، إلا إذا كان تحديد مقدار القسط ملحوظاً فيه اعتبارات مذكورة في وثيقة التأمين من شأنها زيادة الخطر المؤمن منه ، ثم زالت هذه الاعتبارات أو قلت أهميتها في أثناء سريان العقد ( م31 من مشروع الحكومة ) . وسنعود إلى هذه المسألة عند الكلام في التزام المؤمن له بدفع القسط ( انظر ما يلي فقرة 635 ) .
( [528] )  فالمسألة إذن نسبية وتتوقف على ظروف كل حالة ، فما يعتبر زيادة خطر في حالة قد لا يعتبر كذلك في حالة أخرى ( سيميان فقرة 108- بيكار وبيسون فقرة 73- أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter .  فقرة 330- نقض فرنسي 11 ديسمبر سنة 1939 داللوز الأسبوعي 1940-50- 5 مايو سنة 1943 المجلة العامة للتأمين البري 1943-283- 20 يوليه سنة 1945 جازيت دي باليه 1945-2-5 مختصر- 3 مايو سنة 1948 المجلة العامة للتأمين البري 1948-269- ليون 13 أكتوبر سن ة1949 المرجع السابق 1950-90 .
( [529] )  نقض فرنسي 11 ديسمبر سنة 1939 المجلة العامة للتأمين البري 1940-166- داللوز الأسبوعي 1940-50 .
( [530] )  استئناف مختلط 11 ديسمبر سنة 1912 م25 ص57 ( وضع مواد قابلة للالتهاب في مخزن للمواد الكيماوية )- 29 نوفمبر سنة 1913 م26 ص36 ( تأجير دكان في العقار المؤمن عليه من الحريق لبقال يتجر في البترول وغيره من المواد الخطرة ) – 12 يونيه سنة 1924 م36 ص460 ( نقل الأشياء المؤمن عليها ) – 2 مارس سنة 1927 م39 ص 290 و15 يونيه سنة 1932 م44 ص376 ( استعمال السيارة استعمالاً أشد خطراً ، كاستعمالها في نقل البضائع بدلاً من الركاب ، أو استعمالها في القاهرة بدلاً من الأرياف ، أو زيادة عدد الركاب على الرقم المقرر في وثيقة التأمين ) – 6 نوفمبر سنة 1941 م54 ص7 ( هجر المكان المؤمن عليه من السرقة مدة طولية من شأنها تيسير سرقته ) .
( [531] )  نقض فرنسي 23 ديسمبر سنة 1946 المجلة العامة للتأمين البري 1947-49 .
( [532] )  نقض فرنسي 11 ديسمبر سنة 1939 المجلة العامة للتأمين البري 1940-166- 9 يونيه سنة 1942 المرجع السابق 1942-264- وانظر فيما يتعلق بالبيانات الشخصية والبيانات الموضوعية آنفاً فقرة 614 .

ومثل الظروف الشخصية أن يعمد من أمن على نفسه من الإصابات ، بعد إبرام العقد ، إلى التأمين على نفسه من الإصابات عند مؤمنين آخرين متعددين ، فلو أنه فعل ذلك وقت إبرام العقد لما أقدم المؤمن الأول على التعاقد معه ( بيكار وبيسون فقرة 74 ص127 ) . وقد قضى بأنه يجب الإخطار عن عقد تأمين جديد ( استئناف مختلط 3 نوفمبر سنة 1915 م28 ص9- نقض فرنسي 6 نوفمبر سنة 1933 المجلة العامة للتأمين البري 1934-164- 13 أبريل سنة 1934 داللوز الأسبوعي 1934-315- 18 أبريل سنة 1934 المجلة العامة للتأمين البري 1934-85- 9 يونيه سنة 1942 داللوز 1942-165- 17 نوفمبر سنة 1942 داللوز 1943-76- أما الظروف الموضوعية فأمثلتها كثيرة ، منها الأمثلة التي قدمناها .
( [533] )  نقض فرنسي 2 يونيه سنة 1947 المجلة العامة للتأمين البري 1947-382- سيريه 1948-1-75- وقد يتفق الطرفان في وثيقة التأمين على ظروف معينة يزيد فيها الخطر فيزيد مقدار القسط زيادة معينة متفقاً عليها مقدماً ، كما إذا اتفقا في وثيقة تأمين مفتوحة ( police flottants ) ( انظر آنفاً فقرة 589 في الهامش ) على جواز تغيير موضوع التأمين بحيث يزيد الخطر في نظير قسط أكبر . فهذه الحالة لا تستدعي تعديلاً في عقد التأمين باتفاق جديد ، بل إن تغيير موضوع الخطر وزيادة مقدار القسط ليسا إلا تنفيذاً لعقد التأمين الاصلي ( بيكار وبيسون المطول1ص390 – بيكار وبيسون فقرة 73 ص124 ) .

ويجب التمييز بين الظروف التي تزيد في الخطر ( gravation de risquea ) والظروف التي يستبعدها المؤمن من نطاق التأمين ( exclusion de risqué ) ، فهذه الظروف الأخيرة لا يكون المؤمن مسئولاً عنها أصلا ، أما الظروف التي تزيد في الخطر فقد يكون مسئولاً عنها إذا زاد في قسط التأمين كما سيأتي ( نقض فرنسي أول مايو سنة 1940 المجلة العامة للتأمين البري 1940-313- أول فبراير سنة 1944 المرجع السابق 1944-169-بيكار وبيسون فقرة 75 ص128- ص129 – عبد المنعم البدراوي فقرة 130 ) . وقد قضي بأنه إذا استبعدت من التأمين حالة ما إذا زاد عدد الركاب وقت الحادث عن شخصين ، فإن الاحتجاج بأن الحادث لم يؤد إلا إلى موت راكب واحد لا يجدي ، متى ثبت أنالسيارة كانت تقل ثلاثة أشخاص عند وقوع الحادث ( استئناف مختلط 2 مارس سنة 1927 م39 ص290 ) . وقضي بأن شرط الوثيقة الذي يقضي بعدم تجاوز شحنة السفينة المؤمن عليها المقدار المبين في رخصتها هو شرط لا يقوم التأمين بدونه ، ومن ثم لا يسأل المؤمن عن الهلاك الجزئي لشحنة تجاوز المقدار المحدد في الرخصة ( استئناف مختلط 25 مارس سنة 1942 م54 ص150 ) . وانظر أيضاً استئناف مختلط 15 يونيه سنة 1932 م44 ص376- سيميان فقرة 127- بيكار وبيسون المطول 1 ص298 .

كذلك يجب التمييز بين الظروف التي تزيد في الخطر وبين الزيادة في قيمة الشيء المؤمن عليه ( augmentation de risqué ) ، فقد تزيد قيمة الشيء المؤمن عليه دون أن يزيد الخطر ، إذ أن المؤمن لا يكون مسئولاً إلا في حدود مبلغ التأمين ولو زادت قيمة الشيء المؤمن عليه ، ولا يكون مسئولاً في حالة التأمين عن الأضرار وزيادة قيمة الشيء المؤمن عليه إلا في حدود قاعدة النسبية ( régle proportionnelle ) التي سيأتي بيانها فيما يلي ( انظر فقرة 832 وما بعدها ) . انظر بيكار وبيسون فقرة 75 ص127- ص128- عبد المنعم البدراوي
فقرة 129 .
( [534] )  استئناف مختلط 12 يونيه سنة 1924 م36 ص458- ولكن إذا تحقق الخطر وانكشفت بعد تحققه الظروف الجديدة التي زادت فيه ، جاز للمؤمن أن يخصم من مبلغ التأمين الزيادة التي كان يجب إضافتها إلى قسط التأمين من وقت زيادة الخطر ( نقض فرنسي 11 يونيه سنة 1942 المجلة العامة للتأمين البري 1942-259- الرباط 30 يونيه سنة 1944 المرجع السابق 1945-141- داللوز 1945- لا مختصر- أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter . فقرة328 .
( [535] )  استئناف مختلط 24 يونيه سنة 1924 م36 ص458- 5 يناير سنة 1927 م39 ص136- 27 فبراير سنة 1929 م 41 ص 271- نقض فرنسي 19 يونيه سنة 1900 داللوز 1901-1-356- 12 يناير سنة 1925 داللوز 1925-1-116- 19 يونيه سنة 1928 المجموعة الدورية للتأمين 1928-437- محمد علي عرفه ص 156 – محمد كامل مرسي فقرة 120 ص137 .
( [536] )  بيكار وبيسون فقرة 76 .
( [537] )  ويفرد قانون التأمين الفرنسي الصادر في 13 يوليه سنة 1930 الالتزام بالإخطار عن الظروف التي تزيد في الخطر بشرط ثالث لا يشترطه في الالتزام بتقديم البيانات اللازمة ابتداء فيشترط في المادة 15 ( بند 3 ) منه أن تكون الظروف التي تزيد في الخطر والتي يجب الإخطار عنها مذكورة مقدماً في وثيقة التأمين . فيقتصر التزام المؤمن له إذن على الظروف التي وجه إليها نظره وقت إبرام عقد التأمين ، فإذا طرأ ظرف منها يزيد في الخطر وجب عليه الإخطار عنه . أما إذا كان الظرف الذي طرأ ليس مذكوراً من قبل في وثيقة التأمين ، فإن المؤمن له لا يكون ملزماً بالإخطار عنه ، حتى لو كان هذا الظرف من شأنه أن يزيد في الخطر ( انظر في هذه المسألة بيكار وبيسون فقرة 77- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1302 ص678 ) . وفي هذا تضييق في التزام المؤمن له بالإخطار عن الظروف التي تزيد في الخطر ، لم ينص عليه في مشروع الحكومة ، ولا تقتضيه المبادئ العامة في التأمين ، ومن ثم لا محل للأخذ به في مصر ( عبد المنعم البدراوي فقرة 131 ص176 ) .
( [538] )  بيكار وبيسون المطول 1 فقرة 151 – بيكار وبيسون فقرة 78- محمد علي عرفه ص 156- محمد كامل مرسي فقرة 121 – عبد المنعم البدراوي فقرة 131 ص175- ص176 .
( [539] )  انظر في أن المؤمن له ملتزم بالإخطار عن زيادة الخطر دون أن يكون ملتزماً بعدم زيادة الخطر ، فله أن يزيد في الخطر ولكن يجب عليه في هذه الحالة الإخطار عن الزيادة : فيفانتي 4 فقرة 1955- وانظر عكس ذلك وأن المؤمن له ملتزم بعدم زيادة الخطر وأن جزاء يترتب على هذا الالتزام : عبد الحي حجازي فقرة 159 ص208- وانظر في الخصائص التي يجب أن تتوافر في زيادة الخطر : عبد الحي حجازي فقرة 161 .
( [540] )  وقد يشترط المؤمن سقوط حق المؤمن له إذا أحدث التغيير دون قبول من المؤمن ، فهذا الشرط صحيح . وقد قضت محكمة النقض بأنه متى كان عقد التأمين قد نص على أن كل تغيير أو تعديل يحدث بالنسبة إلى الغرض الذي أعد له المكان المحفوظة فيه البضائع المؤمن عليها أو الاستعمال الذي خصص من أجله ، ويكون من شأنه زيادة المخاطر ، دون قبول كتابي من المؤمن ، يحرم المستأمن حقه في التعويض ، وكان الثابت هو أن المستأمن قد استعمل هذا المكان عند تحرير عقد التأمين في عملية تنظيف الحبوب الملوثة بالمازوت بواسطة غسلها بالبترول ، وأنه أقام به فرناً لتسخين المياه اللازمة لتلك العملية بالقرب من مكان البضائع التي احترقت ، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ إذ قرر حرمانه من حقه ( نقض مدني سنة 1955مجموعة أحكام النقض 6 رقم 95 ص723 ) .
( [541] )  والعبرة بتاريخ صدور الكتاب لا بتاريخ وصوله ، فإذا صدر قبل إحداث الظروف ، اعتبر أن المؤمن له قد قام بالتزامه حتى لو وصل الكتاب إلى المؤمن بعد إحداث الظروف ( بيكار وبيسون فقرة 79 ص133 ) .
( [542] )  نقض فرنسي 11 يونيه سنة 1942 المجلة العامة للتأمين البري 1942-259- الرباط 30 يونيه سنة 1944 المرجع السابق 1945-141- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1302 ص678 .
( [543] )  ويحددها قانون التأمين الفرنسي الصادر في 13 يوليه سنة 1930 في المادة 17 ( بند2 ) منه بثمانية أيام .
( [544] )  والعبرة هنا أيضاً بتاريخ صدور الكتاب ، فإذا صدر في خلال المدة المحددة ، وفى المؤمن له بالتزامه ولو وصل الكتاب إلى المؤمن بعد انقضاء هذه المدة . ويلاحظ أنه إذا تأخر المؤمن له في الإخطار ، لم يكن لهذا التأخير أثر مادام الخطر المؤمن منه لم يتحقق . فإذا تحقق الخطر المؤمن منه بعد أن تأخذ المؤمن له في الإخطار وقبل أن يقع الإخطار فعلاً ، فإن المؤمن له يعتبر مخلاً بالتزامه ، ويتحمل جزاء هذا الإخلال على الوجه الذي سنبينه ( بيكار وبيسون فقرة 79 ص133 ) .
( [545] )  الرباط 30 يونيه سنة 1944 المجلة العامة للتأمين البري 1945-141- بيكار وبيسون فقرة 80- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1303 ص680 .
( [546] )  نقض فرنسي 11 ديسمبر سنة 1939 المجلة العامة للتأمين البري 1940-166 .
( [547] )  ولا يوجد ما يقابل هذا النص في قانون التأمين الفرنسي الصادر في 13 يوليه سنة 1930 ، ولكن الفقه الفرنسي ، وهو في صدد تفسير نصوص هذا القانون ، يذهب إلى اتباع إجراءات الفسخ المنصوص عليها في المادة 22 منه ، فيكفي في إجراء الفسخ أن يطلبه المؤمن بكتاب موصى عليه يرسله إلى المؤمن له ، فينفسخ العقد بانقضاء عشرة أيام من اليوم الذي يرسل فيه المؤمن الخطاب الموصى عليه ( بيكار وبيسون فقرة 82 ص137- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1303 ص680- نقض فرنسي 29 سبتمبر سنة 1941 المجلة العامة للتأمين البري 1942-45 أول فبراير سنة 1944 المرجع السابق 1944-169 .
( [548] )  انظر في ذلك بيكار وبيسون فقرة 82- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1303 ص680- ص681 .
( [549] )  بيكار وبيسون فقرة 83 ص140- محمد كامل مرسي فقرة 117 ص134- ص135- عبد الحي حجازي فقرة 162 ص213 .
( [550] )  وقد يقتصر  المؤمن في كتابة للمؤمن له على طلب زيادة في القسط دون الفسخ ، فإذا رفض المؤمن له الزيادة فإن عقد التأمين لا ينفسخ بمجرد هذا الرفض ، بل لابد من أن يرسل المؤمن كتاباً جديداً بالفسخ إلى المؤمن له ، وإلا اعتبر قابلاً لاستبقاء العقد دون زيادة في القسط ( نقض فرنسي 9 فبراير سنة 1943 المجلة العامة للتأمين البري 1943 – 233- نقض فرنسي دوائر مجتمعة 8 يوليه سنة 1953 المرجع السابق 1953-233-  بيكار وبيسون فقرة 83 ص140- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1303 ص681- عبد المنعم البدراوي فقرة 132 ص178 ) .
( [551] )  ويفعل المؤمن ذلك إما تلقائياً ، وإما بعد أن يتقدم له العميل في ذلك ، بأن يكتب العميل مثلاً للمؤمن يخطره بالظروف الجديدة التي زادت في الخطر ، ثم يعرض عليه استبقاء عقد التأمين كما هو دون زيادة في القسط .
( [552] )  ويصح أن يرسل المؤمن لهذا الغرض كتاباً للمؤمن له موصى عليه يخبره فيه بذلك ، ويجوز كذلك أن يحرر مع المؤمن له ملحقاً لوثيقة التأمين ( avenant ) يسجل فيها الظروف الجديدة التي زادت في الخطر ، مع بقاء شروط التأمين- وبخاصة مقدار القسط- كما هي دون تغيير ( بيكار وبيسون فقرة 84 .
( [553] )  انظر هذه المسألة بيكار وبيسون فقرة 84- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1303 ص680 .

        وقد نصت المادة 977 من تقنين الموجبات والعقود اللبناني على ما يأتي : "إذا نوى المضمون أن يأتي فعلاً من شأنه أن يزيد المخاطر إلى حد أن الضامن لو كان عالماً بتلك الزيادة لما تعاقد معه أو لما تعاقد إلا على قسط أكبر ، كان من الواجب عليه قبل إتيان ذلك الفعل أن يعلنه للضامن بكتاب مضمون . وإذا تفاقمت الأخطار بدون فعل من المضمون ، وجب عليه إعلام الضامن في خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ علمه بتفاقم الأخطار . وفي كلا الحالتين يحق للضامن فسخ العقد ، إلا إذا رضي المضمون بزيادة القسط بناء على اقتراح الضامن . على أنه لا يحق للضامن أن يتذرع بتفاقم الأخطار إذا كان بعد علمه بها على وجه قد أظهر رغبته في بقاء الضمان ، ولاسيما إذا داوم على استيفاء الأقساط أو دفع التعويض بعد وقوع الطارئ" .
( [554] )  وليس لهذا النص مقابل في المشروع التمهيدي ، بل هو نص قد استحدثه مشروع الحكومة .
( [555] )  انظر في كل ذلك بيكار وبيسون فقرة 82 ص138 .
( [556] )  انظر آنفاً فقرة 600 في الهامش .
( [557] )  انظر آنفاً فقرة 600 .
( [558] )  نقل هذا النص عن المادة 1067 من المشروع التمهيدي ، وكانت تجري على الوجه الآتي : "1- يجوز للمؤمن أن يطلب إبطال العقد إذا كتم طالب التأمين أمراً أو قدم عن عمد بياناً كاذباً ، وكان من شأن ذلك أن يتغير موضوع الخطر أو تقل أهميته في نظر المؤمن . 2- وتصبح الأقساط التي تم دفعها حقاً خالصاً للمؤمن ، أما الأقساط التي حلت ولم تدفع فيكون له حق المطالبة بها . 3- وتسري أحكام الفقرة السابقة في كل الحالات التي يفسخ فيها العقد لإخلال المؤمن عليه بتعهداته عن غش . أما إذا كان المؤمن عليه حسن النية ، فإنه يترتب على الفسخ أن يرد المؤمن مقابل التأمين أو يرد منه القدر الذي لم يتحمل في مقابلة خطراً ما" . وقد نقل نص المشروع التمهيدي عن المادة 21 من قانون التأمين الفرنسي الصادر في 13 يوليه سنة 1930 وعن المادة 10 من الباب العاشر من الكتاب الأول من التقنين التجاري البلجيكي ( قانون 11 يونيه سنة 1874 ) . وفي لجنة المراجعة قسمت المادة إلى مادتين ، ووافق عليهما مجلس النواب ، ولكنهما حذفتا في لجنة مجلس الشيوخ لتعلقهما "بجزئيات وتفاصيل يحسن أن تنظمها قوانين خاصة" ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 340- ص341 في الهامش ) .

وجاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع الحكومة في هذا الصدد : "ومن المعلوم أن عقد التأمين من عقود حسن النية ، لذلك أوجب البند الأول من المادة 15 على المؤمن له أن يقرر في دقة وقت إتمام العقد كل الظروف المعلومة له والتي يهم المؤمن معرفتها ليتمكن من تقدير المخاطر التي يأخذها على عاتقه ، ومما يعتبر مهماً في هذا الشأن الوقائع التي جعلها المؤمن محل أسئلة محددة ومكتوبة . فإذا ثبت أنا لمؤمن له قد تعمد الكذب أو الكتمان في البيانات المطالب بتزويد المؤمن بها ، ترتب على ذلك حرمانه من التعويض ، مع احتفاظ المؤمن بالأقساط التي أديت فعلاً مع حقه في المطالبة بالأقساط التي حلت ولم تؤد" .
( [559] )  نقل هذا النص عن المادة 1068 من المشروع التمهيدي ، وكانت تجري على الوجه الآتي : "1- لا يترتب على كتمان طالب التأمين الأمر أو إعطائه بياناً غير صحيح بطلان العقد ، إذا لم يقم الدليل على سوء نيته . 2- فإذا انكشفت الحقيقة قبل تحقق الخطر ، جاز للمؤمن أن يطلب فسخ العقد في خلال عشرة أيام من إخطاره طالب التأمين بخطاب موصى عليه إلا إذا قبل هذا زيادة في القسط تحسب على أساس تعريفة الأقساط . 3- فإذا لم يظهر ما وقع من كتمان أو كذب إلا بعد تحقق الخطر ، وجب خفض التعويض بنسبة الفرق بين معدل الأقساط التي دفعت ومعدل الأقساط التي كان يجب أن تدفع لو كانت المخاطر قد أعلنت للمؤمن على وجه صحيح تام" . وقد نقل نص المشروع التمهيدي عن المادة 22 من قانون التأمين الفرنسي الصادر في 13 يوليه سنة 1930 . وقد أقرت لجنة المراجعة نص المشروع التمهيدي ، ثم أقره مجلس النواب ، ولكن لجنة مجلس الشيوخ حذفته  لتعلقهما "بجزئيات وتفاصيل يحسن أن تنظمها قوانين خاصة" ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5  ص341-342 في الهامش )" .

وجاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع الحكومة في هذا الصدد : "أما إذا لم يقم الدليل على سوء نية المؤمن له ، فلاشك أن الأمر يقضي بتطبيق قاعدة تناسب القسط مع الخطر ، حماية لحسن النية واعتباره عذراً كافياً لتبرير زلة المتعاقد في حدود عدم التضحية بمصلحة المتعاقد الآخر . فالمؤمن قد تعرض لخطر لم يتقاض في مقابله قسطاً متناسباً مع خطورته ، والمؤمن له وإن كان لم يؤ قسطاً كافياً إلا أنه في الوقت ذاته لم يحاول أن يخدع المؤمن أو يغرر به فهو لحسن نيته جدير بالرعاية . وللتوفيق بين هذه المصالح المتعارضة ، فرقت المادة 27 من المشروع بين حالتين ، حالة اكتشاف الحقيقة قبل وقوع الحادث ، وحالة اكتشافها بعد وقوعه . فخولت للمؤمن في الحالة الأولى الحق في فسخ العقد ، إلا إذا قبل المؤمن له زيادة في القسط تتناسب مع الزيادة في الخطر . ويترتب على الفسخ في هذه الحالة أن يرد المؤمن مقابل التأمين ، أو يرد منه القدر الذي لم يتحمل في مقابله خطراً ما . أما في حالة ظهور الحقيقة بعد تحقق التأمين ، أو يرد منه القدر الذي لم يتحمل في مقابله خطراً ما . أما في حالة ظهور الحقيقة بعد تحقق الخطر ، فيخفض التعويض بنسبة الأقساط التي أديت فعلاً إلى الأقساط التي كان يجب أن تؤدى لو كانت المخاطر قد أعلنت إلى المؤمن على وجه صحيح" .

ويقابل المادتين 26 و27 من مشروع الحكومة المادة 987 مدني عراقي ، وتجري على الوجه الآتي : "1- يجوز للمؤمن أن يطلب فسخ العقد إذا تعمد المؤمن له كتمان أمر أو قدم عن عمد بياناً كاذباً ، وكان من وراء ذلك أن يتغير موضوع الخطر أو تقل أهميته في نظر المؤمن . وتصبح الأقساط التي تم دفعها حقاً خالصاً للمؤمن ، أما الأقساط التي حلت ولم تدفع فيكون له حق المطالبة بها . 2- وتسري أحكام الفقرة السابقة في كل الحالات التي يخل فيها المؤمن له بتعهداته عن غش . أما إذا كان المؤمن له حسن النية ، فإنه يترتب على الفسخ أن يرد المؤمن الأقساط المدفوعة ، أو يرد القدر الذي لم يتحمل في مقابله خطراً ما" .

ويقابل نفس المادتين المادة 982 من تقنين الموجبات والعقود اللبناني ، وتجري على الوجه الآتي : "يجوز ، بقطع النظر عن أسباب الإبطال العادية ، أن يبطل العقد بسبب تكتم الشخص المضمون أو تقديمه عن قصد تصريحاً كاذباً إذا كان هذا التكتم أو الكذب من شأنهما أن يغيرا موضوع الخطر أو يخفياه في نظر الضامن- وإذا وقع الطارئ ، فإن حكم الإبطال الخاص يبقى مرعياً وإن كان الخطر الذي كتبه المضمون أو قدم في شأنه تصريحاً كاذباً لم يؤثر في وقوعه- أما الأقساط المدفوعة فتبقى للضامن ، ويحق له أيضاً استيفاء جميع الأقساط المستحقة بمثابة بدل للعطل والضرر – على أن كتمان المضمون أو تصريحه الكاذب لا يؤديان إلى بطلان عقد الضمان ، ما لم يقم البرهان على سوء نية المضمون- وإذا ظهر الكتمان أو الكذب قبل وقوع طارئ ما ، فيحق للضامن أن يفسخ العقد بعد مرور عشرة أيام من تاريخ تبليغ الإنذار الذي أرسله إلى المضمون بكتاب مضمون ، إلا إذا رضي الضامن بأن يبقى العقد مقابل زيادة على القسط يرضى بها المضمون- وإذا لم يهر الكتمان أو الكذب إلا بعد وقوع الطارئ ، فيخفض التعويض بنسبة الفرق بين معدل الأقساط التي دفعت ومعدل الأقساط التي كان يجب أن تدفع فيما لو كانت المخاطر قد أعلنت على وجه صحيح تام" .
( [560] )  انظر في هذا المعنى محمد علي عرفه ص 160 وص 164- وقرب عبد المنعم البدراوي فقرة 137- وانظر عكس ذلك محمود جمال الدين زكي فقرة 61 ص139 : ويذهب إلى وجوب تطبيق المبادئ العامة في نظرية عيوب الرضاء ، فلا يكون العقد قابلاً للإبطال إلا لغلط أو تدليس . ويشير مع ذلك إلى ما تدرجه شركات التأمين عادة من شروط تعالج بها الموقف ، وتميز فيها بين ما إذا كان المؤمن له حسن النية أو سيء النية .

وكان القضاء الفرنسي قبل قانون 13 يوليه سنة 1930 ، يطبق المادة 348 من التقنين التجاري الفرنسي الواردة في التأمين البحري ( وتقابل المادة 190 من تقنين التجارية البحري المصري . وهذه المادة تقضي ، في حالة الكتمان أو البيان غير الصحيح ، ببطلان عقد التأمين بأثر رجعي ، فيرد المؤمن جميع الأقساط التي يكون قد قبضها ويتحلل من مسئوليته عن التعويض إذا تحقق الخطر ، وذلك دون تمييز بين ما إذا كان المؤمن له حسن النية أو سيء النية فيما كتمه أو أدلى به من بيان غير صحيح ( نقض فرنسي 22 نوفمبر سنة 1921 داللوز 1925-1-116- 4 فبراير سنة 1935-1-146- 8 مايو سنة 1935 داللوز الأسبوعي 1935-378- 9 نوفمبر سنة 1941 المجلة العامة للتأمين البري 1942- 139- 26 مارس سنة 1942 المرجع السابق 1942-341- 15 فبراير سنة 1944 المرجع السابق 1944-172- 16 فبراير سنة 944 المرجع السابق 1944-174- بيكار وبيسون فقرة 87 ص144- ص145- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1304 ص681 ) . ولكن لما كان هذا الجزاء شديداً ، وبخاصة بالنسبة إلى المؤمن له حسن النية ، فقد جرى العمل في وثائق التأمين على إيراد أحكام بين الشروط العامة تميز بين المؤمن له حسن النية والمؤمن له سيء النية ، وتقضي في حالة حسن النية بعدم بطلان العقد والاقتصار على زيادة قسط التأمين أو تخفيض مبلغ التعويض . وقد نقل قانون 13 يوليه سنة 1930 هذه الأحكام مما جرى به العمل ، وصاغها نصوصاً في المادتين 21 و22 منه ، وهي النصوص التي نقل عنها مشروع الحكومة في المادتين 26 و27 منه .

أما في مصر ، في عهد التقنين المدني القديم ، فلم يكن هناك نصوص في هذا التقنين تتعلق بالتأمين . وكانت المادة 190 من تقنين التجارة البحري تقضي بأن "يصير سند السيكورتاه لاغياً بالنسبة للمؤمن إذا حصل سكوت من المؤمن له عما يلزم بيانه فيه أو إخباره منه بخلاف الواقع ، أو إذا وجد اختلاف بين سند السييكورتاه وسند الشحن يوجب نقصان الخطر المظنون أو يغير حقيقة ما يعرض منه ويكون من شأنه أن يمنع السيكورتاه أو يغير شروطها لو علم المؤمن حقيقة الحال" . ويقضي نفس النص بأن يكون العقد باطلاً "ولو لم يكن للسكوت أو الإخبار بخلاف الواقع أو الاختلاف بين السندين دخل في الخسارة التي لحقت بالشيء المعمول عليه السيكورتاه أو في هلاكه" . ولم يفرق هذا النص بين ما إذا كان المؤمن له حسن النية أو سيء النية ، ولذلك كان نصاً استثنائياً لا يقاس عليه . وقد لجأت شركات التأمين إلى إدراج شروط في وثائق التأمين تقضي بسقوط حق المؤمن له إذا ثبت سوء نيته . وقد أعمل القضاء المختلط هذه الشروط ، فقضى بسقوط حق المؤمن إذا قصد بالبيان الكاذب غش المؤمن ( استئناف مختلط 10 مايو سنة 1905 م17 ص255- 25 يناير سنة 1939 م51 ص 134 ) ، وكان للبيان أثر في تقدير الخطر ( استئناف مختلط 19 مايو سنة 1927 م39 ص492- 25 يناير سنة 1939 م51 ص134 ) . فإذا قرر المؤمن له كذباً أنه لم يسبق أن فحص للتأمين على الحياة دون أن يتبع هذا الفحص إبرام وثيقة التأمين في حين أنه كان قد تقدم دون جدوى لشركة أخرى ، وقرر أن أمه قد توفيت بحمى التيفود في حين أنها قد توفيت بالسل الرئوي ، كان عقد التأمين باطلاً وفقاً لبنود الوثيقة التي تعتبر قانون الطرفين ( استئناف مختلط 4 يونيه سنة 1903 م15 ص340 ) . أما إذا كان المؤمن له حسن النية ، فإنه لا محل للحكم بالبطلان ( استئناف مختلط 17 فبراير سنة 1892 م4 ص110- 5 يناير سنة 1927 م39 ص136 ) ، وكذلك إذا لم يكن للإخفاء أثر في تكوين فكرة عن الخطر كإخفاء السائق في التأمين من المسئولية عن حوادث السيارات ضعف سمعه ( استئناف مختلط 28 ديسمبر سنة 1933 م46 ص109 ) – وقد طبق القضاء المختلط في بعض أحكامه نظرية التدليس طبقاً للمبادئ العامة ، فقضى بإبطال العقد إذا استبدل بشخص المؤمن له في التأمين على الحياة شخص آخر في الكشف الطبي ( استئناف مختلط 9 ديسمبر سنة 1925 م38 ص90- 2 مارس سنة 1938 م50 ص154 ) ، أو قدمت شهادة مزورة لإثبات سن غير السن الحقيقية ( استئناف مختلط 21 يونيه سنة 1944 م56 ص197 ) . ولكنه في بعض أحكامه قضي ببقاء الأقساط للمؤمن ، خلافاً للقواعد العامة في الأثر الرجعي للإبطال ( استئناف مختلط 28 مايو سنة 1919 م31 ص316 ) . انظر في ذلك محمود جمال الدين زكي فقرة 60 .
( [561] )  نقض فرنسي 29 سبتمبر سنة 1941 المجلة العامة للتأمين البري 1942-45- 11 يونيه سنة 1942 المرج السابق 1942-259- 14 ديسمبر سنة 1942 المرجع السابق – 1943-48-9 فبراير سنة 19443 المرجع السابق 1943-233 – أول فبراير سنة 1944 المرجع السابق 1944-169- 23 ديسمبر سنة 1946 المرجع السابق 1947-49- 9 فبراير سنة 1948 المرجع السابق 1948-23- نقض فرنسي دوائر مجتمعة 8 يوليه سنة 1953 المرجع السابق 1953-233- داللوز 1953-594- وانظر بيكار وبيسون فقرة 88 ص147- ص148- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1304 ص682 .
( [562] )  أنظر آنفاً فقرة 618 .
( [563] )  ويلاحظ أنه قد ورد في شأن التأمين على الحياة نص خاص يورد أحكاماً تختلف عن هذه الأحكام فيما يتعلق بالبيانات الخاطئة أو الغلط في سن الشخص الذي عقد التأمين على حياته ( انظر المادة 764 مدني وسيأتي بيان ذلك فيما يلي فقرة 730 ) .
( [564] )  استئناف مختلط 27 يونيه سنة 1937 م49 ص274- فيجب إثبات أن المؤمن له كان يقصد غش المؤمن وخديعته ، ويجب أن تستظهر المحكمة هذا القصد ( نقض فرنسي 18 ديسمبر سنة 1942- المجلة العامة للتأمين البري 1943-124- 15 فبراير سنة 1943 المرجع السابق 1943-241- 10 يوليه سنة 1944 المرجع السابق 1945-162- أول ديسمبر سنة 1947 المرجع السابق 1948-47- 26 يناير سنة 1948 المرجع السابق 1948-45- 5 أبريل سنة 1949 المرجع السابق 1949-161- جرينوبل 10 فبراير سنة 1936 داللوز الأسبوعي 1936-227- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1305 ص683- أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter . فقرة 278 وفقرة 293 .
( [565] ) بيكار وبيسون فقرة 88 ص148- ويجوز إثبات سوء النية بجميع الطرق ( نقض فرنسي 10 يوليه سنة 1944 المجلة العامة للتأمين البري 1945-162- داللوز 1945-157- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1305 ص683 ) . فإذا لم يثبت سوء النية ، لم يكف تجريح المؤمن للبيانات التي قدمها المؤمن له ( استئناف مختلط 10 مايو سنة 1905 م17 ص255 ) .
( [566] )  ويجوز بعد الكتمان أو تقديم البيان الكاذب ، وقبل تحقق الخطر ، أن يرجع المؤمن له فيما مضى فيه من غش ويتقدم من تلقاء نفسه إلى المؤمن بتصحيح ما أدلى به من بيانات . فهذا الرجوع ( rétractation ) يرفع عنه سوء النية ، وينتقل به إلى مؤمن له حسن النية يعامل على هذا الاعتبار ( بيكار وبيسون فقرة 94 ص158 ) .
( [567] )  انظر في هذا المعنى كابيتان في المجلة العامة للتأمين البري 1930-739- تراسبوت ( Trasbot ) في داللوز 1931-4-18- وانظر في أنه من تطبيقات الغلط لأبيه ( Labbé ) في سيريه 1880-2-225 وفي سيريه 1883-2-25- بلوندل ( Blondel ) في سيريه 1892-1-1- فال ( Wahl ) موجز القانون التجاري فقرة 1438- وكثيراً ما يستعمل القضاء المختلط لفظ "البطلان" ( اسئناف مختلط 28 مايو سنة 1919 م31 ص316- 8 ديسمبر سنة 1925 م38 ص90- 2 مارس سنة 1938 م50 ص154 ) ، ويقول في بعض الحالات إن المؤمن له أوقع المؤمن في الغلط عمداً فيعد مرتكباً لغش يترتب عليه إهدار التأمين ( invalidation ) ( استئناف مختلط 10 مارس سنة 1943 م55 ص71 ) .
( [568] )  انظر المادة 987 مدني عراقي حيث تقول : "يجوز للمؤمن أن يطلب فسخ العقد . ." ( انظر آنفاً فقرة 626 في الهامش  ) .
( [569] )  فالمادة 21 من هذا القانون صريحة في بطلان العقد ، ومن ثم يقول الفقه الفرنسي بالبطلان لا بالفسخ ( بيكار وبيسون المطول 1 ص349- ص350- بيكار وبيسون فقرة 89 ص148- ص149- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1305 – وريبير في القانون البحري طبعة ثالثة 3 فقرة 2417 ) .
( [570] )  انظر ما يلي فقرة 642 .
( [571] )  انظر ما يلي فقرة 651 .
( [572] )  انظر في هذا المعنى بيكار وبيسون فقرة 89 ص150- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1305- محمد علي عرفه ص 162- عبد المنعم البدراوي فقرة 135 ص185- ص186 .
( [573] )  ويحتج المؤمن بالبطلان ، لا قبل المؤمن له وحده ، بل أيضاً قبل المستفيد ( استئناف مختلط 7 مارس سنة 1934 م46 ص205 ) ، وقبل الغير الذين تعلقت حقوقهم بالتأمين كالمضرور في التأمين من المسئولية وكالدائنين الذين لهم حق امتياز أو حق رهن في الشيء المؤمن عليه ( بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة  ص684 وفقرة 1346 وفقرة 13701305 ) .
( [574] )  ولو لم تكن هناك علاقة بين تحققه وبين ما كتمه المؤمن له أو قدمه من بيان كاذب ( بيكار وبيسون فقرة 89 ص149- ( بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1305 ص683 ) . فإذا كتم المؤمن على حياته أنه مصاب بمرض معين ، اعتد بهذا الكتمان حتى لو مات بسبب مرض آخر . وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا تعاقد شخص مع شركة تأمين على التأمين على البضائع الموجودة بمحله من السرقة ، وقرر كذباً أنه يقيد مشترياته ومبيعاته في سجل خاص وأنه يحتفظ بقائمة جرد بضاعته ، وكان منصوصاً في وثيقة التأمين على بطلان عقد التأمين إذا كان ما قرره طالب التأمين غير صحيح ، ثم استخلص الحكم استخلاصاً سائغاً أن البيانات المشار إليها هي بيانات جوهرية ذات أثر في تكوين العقد ويترتب على عدم صحتها سقوط حق المؤمن له في مبلغ التأمين إعمالاً لنص العقد ، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . ولا يغير من ذلك أ ، البيان الكاذب لم يكن له دخل في وقوع الخطر الذي حصل من أجله التأمين ( نقض مدني 14 أبريل سنة 1949 مجموعة عمر 5 رقم 407 ص755 : وتقرر المحكمة بعد ذلك أنه متى كان الحكم قد أقام قضاءه على أساس الشرط الصحيح الوارد في عقد التأمين والذي مقتضاه بطلان العقد لعدم صحة ما قرره طالب التأمين ، وهذا شرط جائز قانوناً ، فلا يكون ثمة محل للنعي على الحكم بأنه قد أضاف إلى أسباب بطلان العقود سبباً جديداً لا يقره القانون ) .
( [575] )  وإذا تحقق الخطر قبل تقرر البطلان وقبل انكشاف الحقيقة ، فرجع المؤمن له على المؤمن بالتعويض ، ثم انكشفت الحقيقة وبطل العقد ، كان للمؤمن أن يسترد ما دفعه من التعويض . ويسترد التعويض حتى لو كان قد صدر به حكم حاز قوة الأمر المقضي ، إذ لم يعرض أمر الغش على القضاء . ولا يسري التقادم في شأن حق الاسترداد إلا عند انكشاف الحقيقة . وفي حالة قيام ظروف جديدة تزيد في الخطر ، لا يكون للبطلان أثر رجعي إلا من وقت أن كتم المؤمن له هذه الظروف أو أدلى ببيان كاذب في شأنها . فإذا تحقق الخطر قبل ذلك ودفع المؤمن التعويض ، لم يجز له استرداده حتى لو بطل العقد بعد ذلك . انظر ذلك بيكار وبيسون فقرة 89 ص149- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1305 ص683 .
( [576] )  استئناف مختلط 28 مايو سنة 1919م 31 ص316 .
( [577] )  بيكار وبيسون فقرة 89 ص150- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1305 ص683 .
( [578] )  انظر آنفاً فقرة 625 .
( [579] )  ولكنه يعتبر مقصراً بالرغم من حسن النية ، فالتزامه بتقديم البيانات الصحيحة اللازمة ابتداء التزام بتحقيق غاية ، فعدم تقديم هذه البيانات هو في ذاته الخطأ . وكذلك التزامه بتقديم البيانات الصحيحة عما يطرأ من الظروف ويكون من شأنه أن يزيد الخطر هو التزام بتحقيق غاية ، ولكن التزامه بتقديم هذه البيانات في مهلة معينة يمكن اعتباره التزاماً ببذل عناية ، فإذا بذل العناية اللازمة ومع ذلك لم يتمكن من تقديم البيانات في هذه المهلة لم يكن مقصراً فلا يتحمل الجزاء ( بيكار وبيسون فقرة 94 ص158 ) .

        ويجب مراعاة ظروف كل حالة في تقديم البيانات عما يطرأ من الظروف ، فإذا كان المؤمن له ملتزماً بالإخطار عن وثائق التأمين المستجدة ، ولم يعقد وثيقة جديدة ولكنه أجرى تعديلاً في وثيقة قديمة عن طريق ملحق لها ، فإن عدم الإخطار عن هذا الملحق أقل أهمية من عدم الإخطار عن وثيقة جديدة ( استئناف مختلط 29 يناير سنة 1890 م2 ص360 ) .
( [580] )  ولكنه ، إذا تحقق الخطر قبل انكشاف الحقيقة ، لا يدفع إلا تعويضاً مخفضاً بنسبة معدل الأقساط التي أديت فعلاً إلى معدل الأقساط التي كان يجب أن تؤدي ( انظر ما يلي فقرة 630- بيكار وبيسون فقرة 91 ص152 ) .
( [581] )  وكان يمكن الوصول إلى نفس هذه النتائج عن طريق تطبيق القواعد العامة لو قلنا بفسخ عقد التأمين لعدم وفاء المؤمن له بالتزامه ، بدلاً من القول بإبطال العقد . ذلك أن الفسخ لا يكون له أثر رجعي إذ أن التأمين عقد زمني ، فيبقى المؤمن ملتزماً بضمان الخطر كما يبقى المؤمن له ملتزماً بدفع الأقساط إلى يوم الفسخ . ويلاحظ أن المادة 22 من قانون التأمين الفرنسي الصادر في 13 يوليه سنة 1930 تقضي ، في حالة المؤمن له حسن النية ، بفسخ عقد التأمين لا بإبطاله .
( [582] )  ويجوز للمؤمن بداهة ، إذا هو لم يرد إبطال العقد ولم يقبل المؤمن له الزيادة ، أن يستبقي العقد كما هو دون زيادة في القسط ، ويكون ذلك بإرادته المنفردة دون حاجة لرضاء المؤمن له . وتستخلص إرادة المؤمن ضمناً في استبقاء العقد دون زيادة في القسط ، إذا هو قبل بعد انكشاف الحقيقة أن يستوفى الأقساط كما هي دون زيادة ، أو دفع التعويض كاملاً عند تحقق الخطر المؤمن له .
( [583] )  أما في فرنسا ، فالمادة 22 من قانون 13 يوليه سنة 1930 تجعل الخيار للمؤمن ، لا للمؤمن له ، في طلب الفسخ أو زيادة القسط إذا قبل المؤمن له الزيادة .
( [584] )  بيكار وبيسون فقرة 91 ص152- وتسري الزيادة من قوت أن يقبلها المؤمن له ، لا قبل ذلك ( بيكار وبيسون فقرة 91 ص153 ) . وإذا لم يقبل المؤمن له الزيادة ، فاضطر المؤمن إلى طلب إبطال العقد بسبب قيام ظروف جديدة زادت في الخطر وكان المؤمن له هو الذي تسبب في قيامها ، جاز للمؤمن أن يرجع بتعويض على المؤمن له في هذه الحالة وحدها دون غيرهامن الأحوال ( بيكار وبيسون فقرة 91 ص153- ص154- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1306 ص685 ) .

        ولا يكفي مجرد رفض المؤمن له الزيادة حتى يتم الإبطال ، بل يجب أن يطلب المؤمن إبطال العقد ( نقض فرنسي 9 فبراير سنة 1943 المجلة العامة للتأمين البري 1943-233- نقض فرنسي دوائر مجتمعة 8 يوليه سنة 1953 المرجع السابق 1953- 233- داللوز 1953- 294- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1306 ص684- أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter . فقرة 281 ) .
( [585] )  انظر آنفاً فقرة726- ولا يعتبر المؤمن له سيء النية إذا قرر أن لديه دفاتر منظمة وظهر أن لديه فعلاً دفاتر وأن النزاع  إنما يقع في انتظامها ، إذ أن عدم انتظام القيد في الدفاتر لا يؤدي فعلاً إلى القول بكذب التقرير بوجود دفاتر . وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا أبطلت المحكمة التعاقد على التأمين تأسيساً على أن تقرير المؤمن له أن لديه دفاتر منتظمة لقيد مشترياته ومبيعاته وقائمة لجرد البضاعة يراجعها بانتظام لم يكن صحيحاً ، وأن الدفتر  الذي ظهر أنه يعنيه غير باعث على الاطمئنان لعدم انتظامه ووجود شطب فيه ، وأن تقريره هذا كان في خصوص أمر جوهري لتعلقه بسجل هو المرجع الرئيسي لتعيين ما على شركة التأمين أن تؤديه إليه في حالة وقوع الخطر المؤمن منه ، فهذا منها قصور في تسبيب حكمها ، إذ أن عدم انتظام القيد في الدفاتر لا يؤدي فعلاً إلى القول بكذب التقرير بوجود دفاتر ، بل كل ما يترتب عليه هو التأثير في قوة الدفتر كأداة إثبات ، وإذ أن المحكمة حين اعتبرت البيان عن السجل وقائمة الجرد جوهرياً لتعلقه بإثبات الضرر الذي يلحق المؤمن له من وقوع الخطر المؤمن منه وأنه يحدد فيما بين العاقدين طريقة إثباته ، لم تبن ذلك على اعتبارات من شأنها أن تبرره ، وخصوصاً أن عبء إثبات الضرر يقع دائماً على المؤمن له دون الشركة المؤمنة مما مفاده أن تعلق ذلك البيان بالإثبات ليس من شأنه أن يفيد أنه جوهري له ( نقض مدني 16 مايو سنة 1946 مجموعة عمر 5 رقم 76 ص172 ) .
( [586] )  ويكون للمؤمن الحق في تخفيض التعويض بهذه النسبة ، حتى لو لم تكن هناك علاقة بين تحقق الخطر وبين ما كتمه المؤمن له أو قدمه من بيان غير صحيح ( نقض فرنسي 23 ديسمبر سنة 1946 المجلة العامة للتأمين البري 1947-49- باريس 5 يناير سنة 1943 المرجع السابق 1943-165- 11 مايو سنة 1948 المرجع السابق 1948-347- ليون 13 أكتوبر سنة 1949 المرجع السابق 1950-90- بيكار وبيسون فقرة 92 ص154- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1306 ص685- أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter . فقرة 282 عبد المنعم البدراوي فقرة 127 ) .
( [587] )  نقض فرنسي 28 مايو سنة 1937 المجلة العامة للتأمين البري 1937-941- وقد تقوم ظروف جديدة تزيد في الخطر بحيث لو كانت قائمة وقت إبرام العقد لما تعاقد المؤمن ، وتقضي محكمة النقض الفرنسية ، حتى في هذه الحالة ، بتخفيض التعويض تخفيضاً نسبياً تقدره المحكمة تقديراً عادلاً ( نقض فرنسي 9 يونيه سنة 1942 المجلة العامة للتأمين البري 1942-565- 23 ديسمبر سنة 1946 المرجع السابق 1947-48- بيدان 12 مكرر فقرة 652 ) . ولكن تقدير المحكمة هنا لا يمكن إلا أن يكون تحكمياً ( تولوز 31 مايو سنة 1943 المجلة العامة للتأمين البري 1943-239- السين 23 ديسمبر سنة 1946 المرجع السابق 1947-253 ) ، وكان الأولى أن يتدخل المشرع في هذه الحالة فيقضي بتخفيض التعويض في حدود معينة( بيكار وبيسون فقرة 92- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1306 ص686 ) .
( [588] )  وتسري هذه الأحكام في حالة انكشاف الحقيقة قبل تحقق الخطر ، إذا كان الخطر قد تحقق قبل أن يبطل المؤمن العقد أو يقبل المؤمن له زيادة القسط ( نقض فرنسي 9 فبراير سنة 1948 المجلة العامة للتأمين البري 1948-23- داللوز 1948-277- بيكار وبيسون فقرة 91 ص152 ) ، حتى لو تحقق الخطر في خلال مهلة عشرة الأيام التي يبطل العقد بإنقضائها بناء على كتاب موصى عليه يرسله المؤمن للمؤمن له ( نقض فرنسي 9 فبراير سنة 1948 المجلة العامة للتأمين البري 1948-23-داللوز 1948-277- بيكار وبيسون فقرة 91 ص153- أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter . فقرة 313 ) .
( [589] )  نقض فرنسي 6 يناير سنة 1936 المجلة العامة للتأمين البري 1936-58-بيكار وبيسون فقرة 94 ص158- ص159- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1307 مكررة ص688 وفقرة 1391 .

وهذا نموذج من شرط منع النزاع في وثيقة التأمين ورد في البند الأول من وثيقة التأمين على الحياة في شركة مصر للتأمين : هذا التأمين "صادر اعتماداً على صدق الإقرارات الواردة بطلب التأمين وجميع المستندات الأخرى الصادرة من المؤمن له" ، وأنه "إذا استمرت البوليصة سارية المفعول في حياة المؤمن عليه مدة سنتين من تاريخ إصدارها ، فلا تجوز المنازعة فيها بحجة إخفاء معلومات أو إعطاء بيانات خاطئة في طلب التأمين . أو في المستندات الأخرى ، متى أرتكب ذلك بحسن نية . على أنه إذا ثبت سوء النية ولو بعد إبرام العقد السنتين سالفتي الذكر ، حتى مع انعدام التصرفات المنطوية على الغش ، يصبح التأمين باطلاً وجميع الأقساط المدفوعة حقاً مكتسباً للشركة بصفة تعويض كشرط جزائي صريح" ( محمود جمال الدين زكي فقرة 61 ص139 ) .

وقد قضت محكمة الاستئناف المختلطة بأنه إذا نص في وثيقة التأمين على الحياة على أن صحة العقد تتوقف على صدق أقوال المؤمن له ، ثم ورد في نفس الوثيقة شرط منع النزاع في وثيقة التأمين إذا قام المؤمن له بدفع الأقساط مدة معينة ، فإذا مضت هذه المدة مع قيام المؤمن له بدفع الأقساط ، لم يقبل من الشركة طلب سقوط حق المؤمن له لعدم صحة البيانات التي أدلى بها ، سواء فيما يتعلق بحالته الصحية أو فيما يتعلق بعقد التأمين التي سبق له إبرامها أو حاول إبرامها ( استئناف مختلط 22 ديسمبر سنة 1937 م50 ص60 ) . وقضت أيضاً بأنه إذا نص في وثيقة التأمين على الحياة على أن صحة العقد تتوقف على صدق البيانات التي أدلى بها المؤمن له ، فإن وجود شرط في نفس العقد يمنع النزاع في وثيقة التأمين بعد تنفيذ العقد بدفع الأقساط مدة معينة ، يترتب عليه تغطية سقوط الحق بسبب ما ارتكب في مبدأ الأمر من إخفاء البيانات أو عدم صحتها ( استئناف مختلط 21 مارس سنة 1936 جازيت 26 رقم 245 ص332 )- وقضت أيضاً بأنه إذا كان شرط منع النزاع في وثيقة التأمين مطلقاً ، وجب على المؤن أن يثبت غش المؤمن له حتى يمنعه من التمسك بهذا الشرط ، ولا يكفي لإثبات غش المؤمن له إثبات أنه أدلى ببيانات غير صحيحة عن حالته الصحية والأطباء الذي قاموا بعلاجه ( استئناف مختلط 29 مايو سنة 1940 م52 ص288- 28 مايو سنة 1941 م53 ص204 ) . ويثبت غش المؤمن له إذا قدم شهادة تعميد لإثبات سن أقل من السن الحقيقية ( استئناف مختلط 21 يونيه سنة 1944 م56 ص197 )- ويميز القضاء المختلط بين استعمال طرق إحتيالية ، وفي هذه الحالة يكون عقد التأمين كله- لا شرط منع النزاع وحده- باطلاً ، وبين إعطاء بيانات كاذبة مع العلم بكذبها ولكن دون استعمال طرق إحتيالية ، وفي هذه الحالة يكون شرط منع النزاع وحده دون عقد التأمين هو الباطل ( استئناف مختلط 28 مايو سن 1941 م53 ص204 ) .

وانظر أيضاً في شرط منع النزاع في وثيقة التأمين : استئناف مختلط 27 فبراير سنة 1936 م48 ص169- 25 يناير سنة 1939 م51 ص134- 5 أبريل سنة 1939 م51 ص242- 19 أبريل سنة 1944 م56 ص124- مصر المختلطة 21 فبراير سنة 1938 جازيت 28 رقم 125 ص1350- محمد علي عرفه ص167- ص168- محمد كامل مرسي فقرة 124- عبد المنعم البدراوي فقرة 143 .

وبدأ التعامل على شرط منع النزاع في وثيقة التأمين في أمريكا ، ثم انتقل إلى فرنسا وغيرها من البلاد تحت ضغط المنافسة بين شركات التأمين ( بيكار وبيسون فقرة 421 ص613 ) . ولم تكن صحة هذا الشرط محل نزاع في فرنسا قبل قانون 13 يوليه سنة 1930 لا يعتد به في حالة إدلاء المؤمن له ببيان خاطئ عن سنه بسوء نية ذلك دون تمييز بين سوء النية والغش ، وفي حالة إدلاء المؤمن له ببيان خاطئ عن سنه بسوء نية ذلك دون تمييز بين سوء النية والغش ، وفي حالة ما إذا كانت سن المؤمن له تجاوز الحد المقرر في تعريفة التأمين سواء كان المؤمن له في إدلائه بالبيان الخاطئ عن سنه سيء النية أو حسن النية : بيكار وبيسون فقرة 421 ص614- وانظر ما يلي فقرة 730 في الهامش .
( [590] )  نقض فرنسي 22 أكتوبر سنة 1934 المجلة العامة للتأمين البري 1935-44-26 يونيه سنة 1939 المرجع السابق 1940-28- بيكار وبيسون فقرة 94 ص160- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1307 مكررة ص 687- أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter . فقرة 274 ) .
( [591] )  انظر آنفاً فقرة 624- إكس 9 يوليه سنة 1932 المجلة العامة للتأمين البري 1932-1046- أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter . فقرة 290 .
( [592] )  بيكار وبيسون فقرة 94 ص160- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1307 مكررة ص688- محمد علي عرفه ص 166- عبد المنعم البدراوي فقرة 142 ص196- ليون 3 ديسمبر سنة 1936 المجلة العامة للتأمين 1937-135 .
( [593] )  نقض فرنسي 22 أكتوبر سنة 1934 المجلة العامة للتأمين 1935-44- 5 أغسطس سنة 1941 المرجع السابق 1941 المرجع السابق 1941-595- 30 يوليه سنة 1942 المرجع السابق 1943-16- بيكار وبيسون فقرة 94 ص160- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1307 مكررة ص688- أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter . فقرة 273- محمد علي عرفه ص 165- عبد المنعم البدراوي فقرة 142- وقد قضت محكمة الاستئناف المختلطة بأنه يجوز الاحتجاج على شركة التأمين بعلم مندوبها العام ( agent general ) الذي يعتبر بمثابة وكيل عنها ( استئناف مختلط 9 ديسمبر سنة 1926 م39 ص72 ) . وقضت أيضاً بأنه لا يكفي مجرد علم المندوب بوجود تأمينات أخرى إذا كانت شروط وثيقة التأمين تتطلب تقديم تقرير مفصل عن كل تأمين عقده المؤمن له قبل أو بعد التأمين الحالي ، وحضور هذا المندوب في أثناء تحقيق أسباب وقوع الحادث لا يمكن أن يحمل على أنه نزول ضمني من المؤمن عن حقه في التمسك بسقوط حق المؤمن له لعدم مراعاته للشرط المتقدم(  استئناف مختلط 3 نوفمبر سنة 1915 م28 ص9 ) .
( [594] )  نقض فرنسي 3 مارس سنة 1931 المجلة العامة للتأمين البري 1931-549- بيكار وبيسون فقرة 94 ص161- وقد يرجع خطأ المندوب الذي يسأل عنه المؤمن إلى أن المندوب هو الذي أجرى تحرير البيانات بنفسه وأغفل مع ذلك ذكر بعض الظروف التي أدلى بها المؤمن له ( باريس 20 يناير سنة 1937 المجموعة الدورية للتأمين 1937-29 ) ، أو أشار  بعدم ضرورة الإجابة عن بعض الأسئلة ( آجن 23 مارس سنة 1905سيريه 1905-2-160 ) ، أو حرر النسخة المخصصة للمؤمن له من وثيقة التأمين على خلاف النسخة التي احتفظ بها المؤمن ( نقض فرنسي 3 مارس سنة 1931 المجلة العامة للتأمين البري 1931-549 ) . فإذا لم يستطع المؤمن له إثبات خطأ في جانب المندوب ، فإن علم المندوب بظروف معينة وإغفاله إخطار المؤمن بها ينفي خطأ المؤمن بها ينفي خطأ المؤمن له في عدم الإدلاء بهذه الظروف ( استئناف مختلط 3 نوفمبر سنة 1915 م28 ص9- نقض فرنسي 20 ديسمبر سنة 1926 المجموعة الدورية للتأمين 1927-49- محمد علي عرفه ص 166 ) ، وانظر عبد المنعم البدراوي فقرة 142 ص195 ص196 .
( *  ) انظر Weyer رسالة من باريس سنة 1932- Guineau رسالة من باريس سنة 1932 .
( [595] ) انظر آنفاً فقرة 610 .
( [596] ) انظر آنفاً فقرة 562 .
( [597] ) ويعللون في فرنسا هذا الحكم بأن التأمين على الحياة يتضمن تدبيراً احتياطياً من تدابير الادخار ، يستغرق تنفيذه سنوات طويلة . فليس من الحكمة ، إذا أقدم الشخص عيله ، أن يظل مقيداً به طوال هذه السنوات ، ولأنه يدفع القسط من دخل عمله فيجب أن يعطى فرصة تقدير مركزه المالي كل عام ، وإلا لامتنع عن التعاقد . ولكن يكفي للوفاء بهذاالغرض أن يتقرر جواز التحلل من العقد في أي وقت ، كما تقرر ذلك في التقنين المدني المصري ( عبد المنعم البدراوي فقرة 144 ) .

على أن دفع القسط لا يزال التزاماً يترتب في ذمة المؤمن له في التأمين على الحياة ، حتى في القانون الفرنسي . وكل ما فعله هذا القانون هو أنه لم يجز إجبار المؤمن له علىالدفع . وليس معنى ذلك أن هذا الالتزام قد أصبح التزاماً طبيعياً في القانون الفرنسي ، بل هو التزام مدني يترتب جزاء على الإخلال به . ولكن هذا الجزاء مقصور على الفسخ دون التنفيذ العيني ، في حين أن الجزاء في الالتزامات المدنية الأخرى يشمل كلا من الفسخ والتنفيذ العيني . والإخلال بهذا الالتزام تترتب عليه فوق ذلك نتائج أخرى ، هي التصفية والتخفيض ، وسيأتي بيان ذلك عند الكلام في التأمين على الحياة . فالالتزام بدفع القسط في التأمين على الحياة ، في القانون الفرنسي ، هو إذن التزام مدني جعل الجزاء عليه مناسباً لطبيعة التأمين ، والإخلال به يترتب عليه الفسخ ، ويترتب عليه التصفية والتخفيض بشروط معينة ، ولكن لا يترتب عليه التنفيذ العيني في القانون الفرنسي ( بيكار وبيسون فقرة 95 ) ، ولا يترتب عليه وقف سريان عقد التأمين لا في القانون الفرنسي ولا في القانون المصري ( انظر ما يلي فقرة 642 في آخرها في الهامش ) .
( [598] ) انظر ما يلي فقرة 732 .
( [599] ) وإذا أبرم العقد وكيل المؤمن له ، فالمؤمن له دون الوكيل هو الذي يصبح مديناً بدفع القسط ، ويكون الوكيل مسئولاً قبل موكله إذا لم ينفذ الوكالة ( نقض فرنسي 8 يناير سنة 1943 المجلة العامة للتأمين البري 1943 المجلة العامة للتأمين البري 1943-244- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1308 ص688 هامش 4- محمد كامل مرسي فقرة 93 ص108 ) .
( [600] ) انظر آنفاً فقرة 572 .
( [601] ) انظر آنفاً فقرة 573 .
( [602] ) وقد نصت المادة 19/4 من قانون التأمين الفرنسي الصادر في 13 يوليه سنة 1930 ، في حالة تعدد الورثة أو المشترين ، على أن يكونوا متضامنين في دفع القسط .
( [603] ) بيكار وبيسون فقرة 97- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1308 ص689- محمد علي عرفه ص 128- ص131- محمد كامل مرسي فقرة 93 .
( [604] ) انظر آنفاً فقرة 571 .
( [605] ) انظر آنفاً فقرة 571 .
( [606] ) انظر المادة 1043 من المشروع التمهيدي آنفاً فقرة 571 في الهامش .
( [607] ) انظر آنفاً فقرة 571 .
( [608] ) باريس 21 أكتوبر سنة 1937 المجلة العامة للتأمين البري 1938-69- ريوم 28 يوليه سنة 1938 المرجع السابق 1938-965 .
( [609] ) نقض فرنسي 17 فبراير سنة 1932 سيريه 1932-1-164- 20 نوفمبر سنة 1932 سيريه 1933-1-126 .
( [610] ) جرينوبل 18 مارس سنة 1937 المجلة العامة للتأمين البري 1937-715- باريس 19 مارس سنة 1937 المرجع السابق 1937-471- وانظر في كل ذلك بيكار وبيسون فقرة 101- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1308 ص689- محمد علي عرفه ص 135- ص136- محمد كامل مرسي فقرة 100- محمود جمال الدين زكي فقرة 69 .
( [611] ) انظر آنفاً فقرة 562 .
( [612] ) انظر آنفاً فقرة 562 .
( [613] ) انظر آنفاً فقرة 623 وفقرة 629 .
( [614] ) وليس لهذا النص مقابل في المشروع التمهيدي . وقد جاء في المذكرة الإيضاحية لهذا لمشروع الحكومة في صدد هذا النص : "وفيما عدا عقود التأمين على الحياة ، خولت المادة 11 للمؤمن له أن يفيد خلال سريان مدة تأمينه من التغييرات التي قد يدخلها المؤمن على الشروط العامة لأي نوع من التأمين ، بشرط قيام المؤمن له بدفع ما يقابل الالتزامات التي قد تقع على كاهل المؤمن بسبب التغييرات الطارئة" .
( [615] ) نقل هذا النص عن المادة 1071 من المشروع التمهيدي ، وكان نص المشروع التمهيدي يجري على الوجه الآتي : "إذا كان تحديد مقابل التأمين ملحوظاً فيه اعتبارات مذكورة في وثيقة التأمين من شأنها زيادة الخطر المؤمن ضده ، ثم زالت هذه الاعتبارات أو قلت أهميتها في أثناء سريان العقد ، حق للمؤمن عليه أن يطلب تخفيض مقابل التأمين المتفق عليه عن المدة اللاحقة طبقاً لتعريفة التأمين" . وأقرت لجنة المراجعة نص المشروع التمهيدي ، ثم أقره مجلس النواب ، ولكن لجنة مجلس الشيوخ حذفته لتعلقه " بجزئيات وتفاصيل يحسن أن تنظمها قوانين خاصة" ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 345 في الهامش ) . ونص المشروع التمهيدي منقول عن المادة 20 من قانون التأمين الفرنسي الصادر في 13 يوليه سنة 1930 .

        وقد نصت المادة 978 من تقنين الموجبات والعقود اللبناني في هذا المعنى على ما يأتي : إذا كانت لائحة الشروط تشير إلى أحوال خاصة قد نظر إليها بعين الاعتبار عند تعيين مقدار القسط ، وكان من شأنها أن تزيد الأخطار ، حق للمضمون ، إذا زالت تلك الأحوال في أثناء الضمان ، أن يطلب فسخ العقد إذا لم يرفض الضامن بتخفيض ما يقابلها من القسط ، وإن كان هناك اتفاق على العكس" .
( [616] ) انظر في هذا المعنى بيكار وبيسون فقرة 85 ص142 ، ومع ذلك انظر نقض فرنسي 5 يوليه سنة 1939 المجلة العامة للتأمين البري 1939-646- ويقاس على ما تقدم ألا تكون هناك في البداية اعتبارات من شأنها زيادة الخطر ، ثم تجد هذه الاعتبارات فيزاد من أجلها مقدار القسط ، ثم تزول هذه الاعتبارات أو تقل أهميتها ، فيجب عندئذ ، ومن باب أولى ، أن يكون للمؤمن له حق في إنهاء العقد إذا لم يقبل المؤمن إرجاع القسط إلى ما كان عليه أو تخفيض مقدار ما زيد به ( بيكار وبيسون فقرة 85 ص142 ) .
( [617] ) أما قانون التأمين الفرنسي الصادر في 13 يوليه سنة 1930 ( م20 ) فقد اقتصر على ذكر زوال الاعتبارات . ويجتهد الفقه الفرنسي في هذا الصدد ، فيقرر أنه إذا كانت هناك ظروف متعددة من شأنها زيادة الخطر ، ثم زال أحد هذه الظروف زوالاً تاماً ، فإن هذا يكفي لتخفيض القسط ( بيكار وبيسون فقرة 85 ص143 ) . ويؤخذ بهذا الحكم في مصر ، بل يجوز الذهاب إلى أبعد من ذلك ، إذ يكفي أن يكون هناك ظرف واحد وأن تقل أهمية هذا الظرف دون أن يزول زوالاً تاماً .
( [618] ) أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter . فقرة 232- محمد علي عرفه ص 131- محمد كامل مرسي فقرة 90 ص105- محمود جمال الدين زكي فقرة 66 ص145 وفقرة 98 ص113- ومع ذلك في التأمين ذي الأقساط المتغيرة في جميع التأمين التبادلية ، جرى العرف بأن يدفع القسط مؤخراً حتى يتمكن المؤمن من تحديد مقدار القسط ، ويعجل المؤمن له مبلغاً على حساب القسط المؤجل ( بيكار وبيسون فقرة 98 ص166 ) .
( [619] ) انظر آنفاً فقرة 632 .
( [620] ) نقل هذا النص عن المادة 1073 من المشروع التمهيدي ، وكان نص المشروع التمهيدي يجري على الوجه الآتي : "1- يستحق القسط المقابل للفترة الأولى من فترات التأمين في الوقت الذي يبرم فيه العقد ، ما لم يتفق على غير ذلك . ويقصد بفترة التأمين المدة التي تتخذ أساساً لحساب القسط الواحد ، وعند الشك تعتبر فترة التأمين سنة واحدة . 2- ولا يجوز للمؤمن الذي سلم وثيقة التأمين قبل سداد القسط الأول أن يتمسك بما تنص عليه هذه الوثيقة من إرجاء سريان العقد إلى ما بعد سداد هذا القسط . 3- ويستحق كل من الاقساط التالية في الوقت الذي تبدأ فيه فترة التأمين الجديدة ، ما لم يتفق على غير ذلك . وأقرت لجنة المراجعة نص المشروع التمهيدي ، كما أقره مجلس النواب ، ولكن لجنة مجلس الشيوخ حذفته لتعلقه " بجزئيات وتفاصيل يحسن أن تنظمها قوانين خاصة" ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص347- ص348 في الهامش ) – وقد نقل نص المشروع التمهيدي عن المادة 19 من قانون التأمين السويسري الصادر في 2 أبريل سنة 1908 .

هذا ويلاحظ أن كلا من مشروع الحكومة والمشروع التمهيدي يقضي بأنه إذا نص في وثيقة التأمين على إرجاء سريان العقد إلى ما بعد سداد القسط الأول ، ثم سلم المؤمن للمؤمن له الوثيقة قبل سداد هذا القسط ، لم يجز للمؤمن أن يتمسك بعد ذلك بإرجاء سريان العقد . ذلك أن تسليمه الوثيقة للمؤن له يعتبر قرينة إما على نزوله عن شرط إرجاء سريان العقد ، وإما على أنه قبض القسط الأول فبدأ العقد في السريان . وتقول المذكرة الإيضاحية لمشروع الحكومة في هذا الصدد : "ومنعاً لكل خلاف قد ينشأ في المستقبل بين المؤمن والمؤمن له الذي تسلم الوثيقة حول إرجاء سريان العقد إلى ما بعد أداء القسط الأول استناداً إلى وجود نص صريح في الوثيقة يقي بذلك ، فنصت الفقرة الثانية من المادة 16 على حرمان المؤمن من التمسك بهذا النص ، إذ أن وجود الوثيقة تحت يد المؤمن له يعتبر قرينة على أنه قام بأداء القسط الأول" . انظر في سريان وثيقة التأمين آنفاً فقرة 591 .   .
( [621] ) وينص البند الثامن من وثيقة التأمين على الحياة لدى شركة مصر للتأمين على ما يأتيك "ومن المتفق عليه أن القسط السنوي المستحق سداده مقدماً يزاد بواقع 2% إذا كان السداد كل ستة شهور ، وبواقع 3% إذا كان كل ثلاثة شهور ، و4% إذا كان شهرياً"" ( محمود جمال الدين زكي فقرة 66 ص146 هامش 3 ) .
( [622] ) بيكار وبيسون فقرة 98- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1308 ص689- ص690- أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter .  فقرة 228- محمد علي عرفه ص 127 وص131- محمد كامل مرسي فقرة 98 ص114- عبد المنعم البدراوي فقرة 147- محمود جمال الدين زكي فقرة 66 ص146- وقد قضت محكمة الاستئناف المختلطة بأنه إذا احترقت السيارة المؤمن عليها لمدة سنة ، كان للمؤمن أن يتقاضى القسط المستحق عن الستة أشهر الأخيرة ، ولا يجوز للمؤمن له أن يستند إلى التيسير الذي منحته إياه الشركة بقبول تجزئة القسط إلى دفعتين ليتخلص من التزامه بسداد الدفعة الثانية ولو لم تكن قد استحقت بعد عند وقوع الحادث ( استئناف مختلط 9 ديسمبر سنة 1926 م39 ص73 ) .
( [623] ) انظر آنفاً فقرة 627 .
( [624] ) وكذلك نص على عدم القابلية للتجزئة تقنين التجارة البحري المصري ( م193 ) ، والتقنين التجاري الفرنسي ( م351 ) ، وذلك فيما يتعلق بالتأمين البحري .
( [625] ) نقض فرنسي 28 فبراير سنة 1865 داللوز 65-1-135- ومع ذلك انظر نقض فرنسي 17 يناير سنة 1860 داللوز 60-1-13 حيث أخذت المحكمة بقابلية القسط للتجزئة ( عبد الحي حجازي فقرة 194 ص188 ) .
( [626] ) نقض فرنسي 22 نوفمبر سنة 1921 داللوز 1925-1-116- 6 يونيه سنة 1923 داللوز 1924-1-25- 27 ديسمبر سنة 1926 داللوز 1927-1-153- وقد استند القضاء في ذلك إلى نظرية السبب ، فما يقابل من القسط المدة التي لم يتحمل المؤمن فيها خطراً ما يكون دون سبب .
( [627] ) وقابلية القسط للتجزئة لا تمنع من دفع القسط السنوي كاملاً إذا تحقق الخطر في أثناء السنة ، فيستوفي المؤمن أجزاءالقسط الباقية كما سبق القول ، وإذا كان قد استوفى القسط كله لم يرد منه ما يقابل المدة بعد تحقق الخطر . ذلك أنه إذا تحقق الخطر لم يعتبر عقد التأمين مفسوخاً بتحققه ، بل يعتبر أنه قد نفذ تنفيذاً كاملاً وأن المؤمن قد تحمل الخطر طوال السنة التي قبض عنها القسط ، بل دفع التعويض فعلاً عن هذا الخطر ( نقض فرنسي 19 مايو سنة 1947 المجلة العامة للتأمين البري 1947-281- داللوز 1948-69- أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter .  فقرة 231 ) - وانظر في مسألة قابلية القسط للتجزئة : بيكار وبيسون فقرة 96- كولان وكبيتان ودي لامور انديير 2 فقرة 1261- محمد علي عرفه ص 126- ص128- محمد كامل مرسي فقرة 92- عبد المنعم البدراوي فقرة 145- محمود جمال الدين زكي فقرة 64- عبد الحي حجازي فقرة 193- فقرة 195- سعد واصف في التأمين من المسئولية ص 331- ص339 .
( [628] ) انظر آنفاً فقرة 629 .
( [629] ) وقد جرى القضاء المختلط على أن يكون الدفع في موطن المؤمن له ما لم يتفق على غير ذلك ، ومن ثم يجب إعذار المؤمن له في موطنه عند تخلفه عن الدفع ( استئناف مختلط 20 أبريل سنة 1911 م23 ص273- 2 يونيه سنة 1921 م33 ص370- 16 نوفمبر سنة 1933 م46 ص36 – 26 أبريل سنة 1934 م46 ص267- 28 مارس سنة 1935 م47 ص223 ) ، ومن ثم أيضاً لا يكون مجرد التخلف عن الدفع دون إعذار في موطن المؤمن له كافياً لسقوط الحق في التأمين ( استئناف مختلط 3 يونيه سنة 1942 م54 ص223 ) . وإذا كان المؤمن له قد أخطر المؤمن كتابة بصفة قاطعة بتوقفه عن دفع الأقساط لعدم إمكانه الوفاء بها ، فلا محل للبحث فيما إذا كان يجب الدفع في موطن المؤمن له أو في موطن المؤمن ( استئناف مختلط 26 أبريل سنة 1934 م46 ص467- محمد كامل مرسي فقرة 97 – عبد المنعم البدراوي فقرة 146- محمود جمال الدين زكي فقرة 67 ص147- ص148 ) .
( [630] ) بيكار وبيسون فقرة 99 – بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1308 ص690- وقد نصت المادة 14 من مشروع الحكومة ، في هذا المعنى ، على ما يأتي : "على المؤمن له أن يخطر المؤمن عن كل تغيير في موطنه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول ، وإلا كان توجيه الإخطارات إليه في آخر موطن أخطر به المؤمن سليماً" . وقد نقل هذا النص عن المادة 1063 من المشروع التمهيدي ، وكانت تجري على الوجه الآتي : "1- إذا غير طالب التأمين موطنه ، أو نقل مركز صناعته في حالة التأمين على صناعة ، دون أن يخبر المؤمن ، جاز توجيه التبليغات إليه بكتاب موصى عليه في آخر موطن أو مركز صناعي معلوم للمؤمن . 2- ويكون للتبليغات التي تتم على هذا الوجه أثرها من الوقت الذي كان يمكن أن تصل فيه إلى طالب التأمين لو لم يكن قد غير موطنه أو مركز صناعته" . وقد أقرت لجنة المراجعة نص المشروع التمهيدي وأقره مجلس النواب ، ولكن لجنة مجلس الشيوخ حذفته لتعلقه "بجزئيات وتفاصيل يحسن أن تنظمها قوانين خاصة" ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 336- ص337 في الهامش ) .
( [631] ) بيكار وبيسون فقرة 99 ص168- وقد جرت العادة أن يشترط المؤمن في وثيقة التأمين أن يكون الدفع في موطنه هو لا موطن المؤمن له . مثل ذلك بند 8 من وثيقة التأمين على الحياة لدى شركة مصر للتأمين وهو يقضي بأن تكون "أقساط التأمين واجبة السداد في مركز الشركة بالقاهرة أو في مكاتب توكيلاتها" ، وبند 2 من وثيقة التأمين على الحياة لدى شركة المتحدة وهو يقضي بأن "تدفع الأقساط مقدماً في مكاتب الشركة" . ويذهب الفقه في مصر إلى أن هذا الشرط صحيح ، ولو كان في مصلحة المؤمن وكان مدرجاً في الشروط العامة المطبوعة ( محمد علي عرفه ص 133- محمد كامل مرسي فقرة 94- محمود جمال الدين زكي ص67 وص148- ص149- وص 149 هامش 1 ) .

وقد استقر القضاء في مصر وفي فرنسا على أنه إذا اشترط المؤمن دفع القسط في موطنه ، فإن هذا الشرط يلغيه ما قد يتعوده من السعي إلى طلب القسط في موطن المؤمن له ( استئناف مختلط 26 أبريل سنة 1934 م46 ص267 – 14 أبريل سنة 1937 م49 ص194- 3 يونيه سنة 1942 م54 ص222- الإسكندرية المختلطة 3 فبراير سنة 1934 جازيت 25 رقم 353 ص303 – نقض فرنسي 19 أكتوبر سنة 1904 داللوز 1905-1-91- 15 يونيه سنة 1911 داللوز 1912-1-181 – 4 يوليه سنة 1911 داللوز 1912-1-121- بوردو 12 مارس سنة 1928 سيريه 1930-2-104 ) . وحتى يتفادى المؤمن هذا القضاء المستقر ، يضيف عادة إلى اشتراط الدفع في موطنه ما يأتي : "وذلك دون أن يكون للمؤمن له أن يحتج على الشركة بأنها قد تطالبه في موطنه بالقسط عن طريق مندوبيها" . وقد قضي في فرنسا قبل قانون 13 يوليه سنة 1930 بصحة الشرط معدلاً على هذا النحو ، فلا تكون مطالبة مندوب الشركة للمؤمن له في موطنه بالقسط ذات أثر في أن يكون القسط محمولاً لا مطلوباً طبقاً لاتفاق ( نقض فرنسي 4 نوفمبر سنة 1891 داللوز 91-1-313- 14 فبراير سنة 1921 داللوز 1924-1-172 ) . ويذهب بعض الفقهاء إلى هذا الشرط لا يزال صحيحاً حتى بعد إبرام العقد قانون 13 يوليه سنة 1930 ( سيميان فقرة 98- أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter . فقرة 239 ) . أما في القانون المصري ، فيصح أن يعتبر هذا الشرط معدلاً على النحو الذي قدمناه شرطاً تعسفياً فيكون باطلاً ( محمد علي عرفه ص 134- عبد الحي حجازي فقرة 199 ص193 ) . وقد أكدت الفقرة الثالثة من المادة 18 من مشروع الحكومة هذا الحكم ، فنصت كما سيجئ على ما يأتي : "ويقع باطلاً الشرط الذي يقضي بأداء الأقساط في مركز إدارة المؤمن إذا ثبت اعتياد المؤمن تحصيل الأقساط في موطن المؤمن له" .

أما إذا لم يوجد اتفاق خاص ، فدفع القسط يجب أن يكون كما قدمنا في موطن المؤمن له ، ولا يعدل من ذلك أن يتعود المؤمن له الدفع في موطن المؤمن . وقد قضت محكمة الاستئناف المختلطة في هذا المعنى بأنه إذا لم يوجد اتفاق خاص على أن يكون الدفع في موطن المؤمن ، وقام المؤمن له بالرغم من ذلك بالدفع في موطن المؤمن عدة مرات ، فإن ذلك لا يفسر بأنه التزم بدفع الأقساط المستقبلة في موطن المؤمن ( استئناف مختلط 16 نوفمبر سنة 1933 م46 ص36- 26 أبريل سنة 1934 م46 ص267 )- انظر عكس ذلك وأن القسط يصبح محمولا لا مطلوباً بموجب هذه العادة الاتفاقية عبد الحي حجازي فقرة 199 ص193 : ويرى مع ذلك أنه إذا اشترط المؤمن له في وثيقة التأمين أن يدفع القسط في موطنه وفقاً للقواعد العامة ، ثم يجرى على السعي بالقسط في موطن المؤمن ، فإن هذه العادة لا تفسخ الشرط الصريح ويبقى القسط مطلوباً لا محمولا ( عبد الحي حجازي فقرة 199 ص193 ) .
( [632] ) انظر آنفاً فقرة 574 وفقرة 591 .
( [633] ) انظر ما يلي فقرة 641 .
( [634] ) نقل هذا النص عن المادة 1072 من المشروع التمهيدي ، وكان نص المشروع التمهيدي يجري على الوجه الآتي : "1- على المؤن عليه أن يدفع مقابل التأمين في مركز عمل المؤمن ، فإذا اتفق على دفع المقابل أقساطاً متتابعة كان أولها واجب الدفع في المركز المذكور . 2- وتدفع الأقساط الأخرى في موطن المؤمن عليه ، ما لم يتفق على غير ذلك . فإذا كان عقد التأمين وارداً على عمل من الأعمال ، وجب الدفع في مركز إدارة العمل . 3- ومع ذلك تكون الأقساط واجبة الدفع في مركز إدارة المؤمن ، كما يجوز أن تصبح كذلك ، إذا لم يكن أو لم يعد للمؤمن عليه موطن في البلد أو الإقليم الذي يكون فيه للمؤمن وكلاء" . وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في صدد هذا النص ما يأتي : "الفقرتان الأولى والثانية تطابقان في أساسهما الفقرة الأولى من المادة 16 من قانون سنة 1930 الفرنسي التي تقرر أنه : تدفع أقساط التأمين ، فيما عدا القسط الأول ، في موطن المؤمن عليه ، ما لم يتفق على خلاف ذلك . أما الفقرة الخاصة بعقد التأمين الوارد على عمل من الأعمال ، فقد نقلها المشروع عن المادة 36 فقرة 2 من القانون الألماني الصادر في 30 مايو سنة 1908- والقانون السويسري الصادر في 2 أبريل سنة 1908 ( م22 ) يخالف القانون الفرنسي في ذلك ، إذ يوجب دفع الأقساط في مركز عمل المؤمن ، مع استثناء بعض الحالات حيث يجب الوفاء بالأقساط في موطن المؤمن عليه . وقد حاول المشروع في هذه المادة أن يوفق بين وجهتي النظر ، فأورد في الفقرتين الأولى والثانية المبدأ الذي جرى عليه العمل ، والذي أخذ به قانون سنة 1930 الفرنسي ، ثم ذكر في الفقرة الثالثة استثناء يستبعد به تطبيق هذا المبدأ في الحالات التي يكون فيها مرهقاً للمؤمن" . وقد وافت لجنة المراجعة على نص المشروع التمهيدي ، وكذلك مجلس النواب ، ولكن لجنة مجلس الشيوخ حذفته لتعلقه "بجزئيات وتفاصيل يحسن أن تنظمها قوانين خاصة" ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص346- ص347 في الهامش ) .

وقد ورد في المذكرة الإيضاحية لمشروع الحكومة في صدد المادة 18 من هذا المشروع ما يأتي : "وحددت المادة 18 مكان أداء أقساط التأمين ، فنصت على أن يكون ذلك في موطن المؤمن له ، فيما عدا القسط الأول الذي يدفع للمؤمن في مركز إدارته ، ما لم يتفق على غير ذلك . على أن المشروع قد استثنى من ذلك حالة وجود موطن المؤمن له في بلد لا يكون للمؤمن فيه وكلاء ، الأمر الذي يكون تحصيل القسط فيه مرهقاً للمؤمن ، فنص على أن يكون أداء الأقساط في هذه الحالة بمركز إدارة المؤمن . ونظراً إلى ما جرت عليه هيئات التأمين من تضمين وثائقها نصوصاً توجب على المؤمن له أداء الأقساط في مركز إدارتها بالرغم من اعتيادها تحصيل هذه الأقساط في موطن المؤمن له ، فقد نصت القرة الثالثة من المادة المذكورة على حكم يبطل هذا الشرط ويلقي عبء مسئولية تحصيل القسط على المؤمن" .

وتنص الفقرة الأولى من المادة 975 من تقنين الموجبات والعقود اللبناني على أن تدفع الأقساط في محل إقامة المضمون ، ما عدا القسط الأول" .
( [635] ) وقد قضت محكمة بروكسل التجارية بأنه إذا نص في عقد التأمين على الحياة على أن تدفع الأقساط في مركز الشركة ، وعلى أن تدفع قيمة التأمين عند استحقاقه في مركز الشركة أيضاً ، كان المفهوم في نية المتعاقدين أن يكون الدفع بعملة البلد الموجود فيه مركز الشركة ( 10 ديسمبر سنة 1921 المحاماة 4 رقم 546 ص704 ) .
( [636] ) بيكار وبيسون فقرة 100 ص169 .
( [637] ) باريس 19 يناير سنة 1948 J .C .P . 1948-2-4165- بيكار وبيسون 1فقرة 188 ص387- بيكار وبيسون فقرة 100- وقارن محمد علي عرفه ص 134- محمد كامل مرسي فقرة 99 ص114- محمود جمال الدين زكي فقرة 68- ومع ذلك إذا كان الدفع يتوقف عليه بدء سريان التأمين أو إعادة سريانه بعد وقفه ، فإنه يعتبر قد تم – معلقاً على شرط القبض الفعلي- بمجرد تسلم المؤمن للشيك . فيبدأ سريان التأمين أو يعود إلى السريان من وقت تسلم الشيك ، وذلك تحت شرط فاسخ هو أن يقبض المؤمن فعلاً قيمة الشيك . انظر في هذه المسألة : بيكار وبيسون فقرة 100 ص170- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1308 ص690 هامش 2- أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter . فقرة 233- فقرة 234- بيسون في المجلة العامة للتأمين البري 1944-10- روان 30 يناير سنة 1942 المجلة العامة للتأمين البري 1942-141- ديجون 14 أبريل سنة 1943 المرجع السابق 1944-36 .
( [638] ) ديجون أول ديسمبر سنة 1930 المجلة العامة للتأمين البري 1931-307- 23 ديسمبر سنة 1936 داللوز الأسبوعي 1937-141- ليون الابتدائية التجارية 21 سبتمبر سنة 1951 المجلة العامة للتأمين البري 1952-28- بيكار وبيسون فقرة 100 ص169- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1308 ص691- محمد علي عرفه ص 134- ص135- محمد كامل مرسي فقرة 99- عبد المنعم البدراوي فقرة 148- محمود جمال الدين زكي فقرة 68 ص151 .
( [639] ) نقض فرنسي 25 مايو سنة 1943 المجلة العامة للتأمين البري 1944-30- باريس 2 ديسمبر 1926 داللوز 1927-2-117- بيكار وبيسون فقرة 100 ص169- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1308 ص691 .
( [640] ) نقض فرنسي 25 مايو سنة 1943 المجلة العامة للتأمين البري 1944-30-بيكار وبيسون فقرة 100 ص169 .
( [641] ) ويكون الإعذار بالإنذار على يد محضر أو بما يقوم مقام الإنذار ، ولا يكفي كتاب موصى عليه ( استئناف مختلط 2 يونيه سنة 1921 م33 ص370-16 نوفمبر سنة 1933 . م46 ص36- 26 أبريل سنة 1934 م46 ص267- 28 مارس سنة 1935 م47 ص223- 12 ديسمبر سنة 1935 م48 ص57- 14 أبريل سنة 1937 م49 ص194- 15 فبراير سنة 1940 م52 ص152 .
( [642] ) ولما كان أثر الحكم يرتد إلى يوم رفع الدعوى ، فمن هذا اليوم لا يكون المؤمن ملتزماً بضمان الخطر المؤمن منه إذا تحقق ابتداء من هذا التاريخ ( محمود جمال الدين زكي فقرة 72 ص161 ) .
( [643] ) قارن عبد المنعم البدراوي فقرة 150 ص209- عبد الحي حجازي فقرة 150 ص195 .
( [644] ) فإن لم تشترط الإعفاء من الإعذار ، وجب الإعذار على يد محضر ولا يكفي كتاب موصى عليه كما سبق القول ( انظر آنفاً نفس الفقرة في الهامش ) . ولكن إذا تم الإعذار وأعطيت مهلة بعده ، فلا حاجة بعد ذلك لإعذار آخر ( استئناف مختلط 12 ديسمبر سنة 1935 م48 ص57- 6 ديسمبر سن 1944 م57 ص18 ) .
( [645] ) ويرى بعض الفقهاء أنه لا يجوز للمؤمن أن ينص في وثيقة التأمين على وقف التزامه بضمان الخطر المؤمن منه مع بقاء المؤمن له ملتزماً بدفع الأقساط عن مدة الوقف ، إذ يكون الالتزام بدفع الأقساط دون سبب ، ويعتبر الشرط تعسفياً ، ومن ثم يقع باطلاً ( محمود جمال الدين زكي فقرة 72 ص160- ص161 ) "ولكن يصح الرد على هذا الرأي بأن الشرط يمكن اعتباره شرطاً جزائياً صحيحاً ، ويكون بمثابة تعويض عن إخلال المؤمن له بالتزامه بدفع أقساط التأمين .
( [646] ) استئناف مختلط 24 يناير سنة 1917 م29 ص175- 28 مارس سنة 1935 م47 ص223- الإسكندرية المختلطة 3 فبراير سنة 1934 جازيت 25 رقم 353 ص303- نقض فرنسي 31 ديسمبر سنة 1924 داللوز 1926-1-128- بيكار وبيسون المطول 1 فقرة 190- محمد علي عرفه ص 138- عبد المنعم البدراوي فقرة 149 ص205- ص206- محمود جمال الدين زكي فقرة 70- وقارن استئناف مختلط 15 فبراير سنة 1940 م52 ص152 .
( [647] ) ويقابل هذا النص المادة 1074 من المشروع التمهيدي ، وهي أيضاً منقولة عن المادة 16 من قانون التأمين الفرنسي الصادر في 13 يوليه سنة 1930 ، ويجري نص المشروع التمهيدي على الوجه الآتي : "1- إذا لم يدفع أحد الأقساط في ميعاد استحقاقه ، جاز للمؤمن أن يعذر طالب التأمين بكتاب موصى عليه يرسل إليه في آخر موطن معلوم ( أو يرسل إلى الشخص المكلف سداد الأقساط في موطنه ) ، مبيناً فيه أنه مرسل الإعذار ، ومذكراً بالنتائج التي تترتب عليه طبقاً لهذه المادة . 2- ويترتب على هذا الإعذار أن يصبح القسط واجب الدفع في مركز المؤمن ، كما يترتب عليه قطع المدة التي تسقط بها دعوى المطالبة بالقسط . 3- فإذا لم يكن للإعذار نتيجة ، فإن عقد التأمين يوقف سريانه ، ولا يكون ذلك إلا بعد انقضاء عشرين يوماً من وقت إرسال الكتاب . ويجوز للمؤمن بعد انقضاء ثلاثين يوماً إما أن يطالب بتنفيذ العقد قضاء ، وإما أن يفسخه بكتاب موصى عليه يرسله إلى طالب التأمين . 4- فإذا لم يفسخ العقد ، فإنه يعود إلى السريان بالنسبة للمستقبل من ظهر اليوم الذي يلي دفع القسط المتأخر وما عسى أن يكون مستحقاً من المصروفات . 5- تسربي المواعيد المنصوص عليها في هذه المادة من يوم تقديم الكتاب الموصى عليه لمصلحة البريد وإثبات ذلك في سجلاتها . 6- ويقع باطلاً كل اتفاق ينقص من هذه المواعيد أو يعفي المؤمن من أن يقوم بالإعذار" . وقد وافقت لجنة المراجعة على نص المشروع التمهيدي ، ووافق عليه مجلس النواب ، ولكن لجنة مجلس الشيوخ حذفته لتعلقه بجزئيات وتفاصيل يحسن أن تنظمها قوانين خاصة" ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 348- ص350 في الهامش ) .

ويقابل النص المادة 975 من تقنين الموجبات والعقود اللبناني ، وتجري على الوجه الآتي : " تدفع الأقساط في محل إقامة المضمون ، ما عدا القسط الأول- وسواء أكان القسط واجب الدفع في محل إقامة الضامن أو في محل إقامة المضمون ، فإن حكم عقد الضمان يقف بعد مرور عشرة أيام ابتداء من تاريخ إنذار المضمون لتأخره عن دفع أحد الأقساط في ميعاده . ويتم الإنذار بإرسال كتاب مضمون باسم الشخص المضمون أو باسم الشخص الموكل بدفع الأقساط إلى محل إقامتهما الأخير المعروف للضامن ، ويجب أن يصرح في هذا الكتاب بأنه مرسل على سبيل الإنذار ، وأن يذكر فيه تاريخ استحقاق القسط ونص هذه المادة . ويحق للضامن بعد مرور عشرين يوماً من تاريخ انقضاء المهلة المعينة في الفقرة السابقة أن يفسخ العقد أو أن يطالب بتنفيذه لدى القضاء . أما الفسخ فيمكن أن يتم بتصريح من الضامن في كتاب مضمون يرسله إلى الشخص المضمون . أما في العقود التي تنص على عدم سقوط الحق عند تأخر المضمون عن دفع القسط المستحق فيعفى الضامن من إرسال الإنذار ، ويستوفى القسط المستحق عفواً من الاحتياطي ، ويرسل إلى المضمون كتاباً مضموناً بذلك . إن عقد الضمان الذي لم يفسخ يعود إلى إنتاج مفاعيله للمستقبل ، في ساعة الظهر من اليوم الذي يلي دفع القسط المتأخر إلى الضامن وأداء المصاريف عند الاقتضاء . إن المهل المعينة في هذه المادة لا يدخل فيها يوم إرسال الكتاب المضمون ، وإذا كان اليوم الأخير من إحدى هذه المهل يوم عطلة تحدد المهلة إلى اليوم التالي . ولا تطال تلك المهل بسبب المسافة ، على أنه إذا كان الإنذار موجهاً إلى عمل خارج عن الأراضي اللبنانية فلا تسري مهلة العشرة أيام المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة إلا من يوم تقديم الكتاب المضمون المثبت في دفاتر إدارة البريد . وكل بند يتضمن تقصير المهل المعينة بمقتضى الأحكام السابقة أو إعفاء الضامن من الإنذار يكون باطلاً" .

( ويتفق نص التقنين اللبناني مع المادة 16 من قانون التأمين الفرنسي الصادر في 13 يوليه سنة 1930 ، إلا في أنه عدل في المواعيد فجعلها عشرة أيام بدلاً م عشرين لوقف سريان التأمين ، وعشرين يوماً بدلاً من عشرة للفسخ أو التنفيذ العيني ، وإلا في أنه نص على الحكم فيما إذا كان عقد التأمين يشترط عدم الفسخ إذا تأخر المؤمن له في دفع القسط ) .
( [648] ) وقد ينص في وثيقة التأمين على منح مهلة للمؤمن له لدفع الأقساط التالية للقسط الأول ( محمد كامل مرسي فقرة 91 ص106 ) ، وعندئذ لا يكون الإعذار إلا بعد انقضاء هذه المهلة ( عبد الحي حجازي فقرة 198 ) .
( [649] ) وقد احتفظ مشروع الحكومة بأحكام خاصة ينفرد بها عقد التأمين على الحياة في هذا الصدد ، وهي واردة في المادة 57 من هذا المشروع ، وسيأتي بيانها فيما يلي ( انظر فقرة 732 ) .
( [650] ) استئناف مختلط 21 يونيه سنة 1921 م33 ص370- 6 ديسمبر سنة 1944 م57 ص18- نقض فرنسي 8 فبراير سنة 1944 المجلة العامة للتأمين البري 1944-153 .
( [651] ) نانسي 8 ديسمبر سنة 1938 المجلة العامة للتأمين البري 1939-264- باريس 7 نوفمبر سنة 1949 المرجع السابق 1950-51- السين 10 يونيه سنة 1937 المرجع السابق 1938-141- بيكار وبيسون فقرة 103 ص173- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1310 ص692- أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter . فقرة 241 .
( [652] ) بيكار وبيسون فقرة 103 ص173 .
( [653] ) استئناف مختلط 31 مايو سنة 1939 م51 ص368 .
( [654] ) بيكار وبيسون فقرة 104 ص173 .
( [655] ) وهذه هي القاعدة في جميع التبليغات التي توجه إلى المؤمن له . وقد رأينا المادة 14 من مشروع الحكومة ، تنص على أنه "على المؤمن له أن يخطر المؤمن عن كل تغيير في موطنه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول ، وإلا كان توجيه الإخطارات إليه في آخر موطن أخطر به المؤمن سليماً" ( انظر آنفاً فقرة 637 في أولها في الهامش ) .
( [656] ) أما المادة 16 من قانون التأمين الفرنسي الصادر في 13 يوليه سنة 1930 فتشترط أن يذكر في الكتاب الموصى عليه نص المادة 1اتها ، حتى يكون نص القانون ماثلاً أمام عين المؤمن له . ولكن المادة 19 من مشروع الحكومة  تكتفي بذكر مضمون النص فيما يتعلق بالنتائج التي تترتب على عدم الدفع ، ولا تشترط ذكر النص بالذات .

وعلى المؤمن أن يثبت أن الكتاب الموصى عليه قد تضمن هذه البيانات اللازمة . ولا يكفي لإثبات ذلك إبراز إيصال البريد الذي يثبت إرسال الكتاب ، بل ولا يراد علم الوصول مؤشراً عيه بتسلم الكتاب ( انظر في هذا المعنى : نقض فرنسي 4 أبريل سنة 1939 المجلة العامة للتأمين البري 1939-475- 12 نوفمبر سنة 1940 المرجع السابق-30 ) . ومن أجل ذلك تعمد شركات التأمين إلى إعداد هذه الإنذارات مطبوعة في سجل يفصل منه الإنذار المطبوع ، ويوضع عليه رقمه ، ويرسل مطوياً دون غلاف ككتاب موصى عليه ، "وعقب" الإنذار ( souche ) يكون دليلاً على محتوياته ( بيكار وبيسون فقرة 104 ص175- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1310 ص692 ) .
( [657] ) انظر آنفاً فقرة 637 .
( [658] ) أما سريان الفوائد القانونية فلا يكون إلا بالمطالبة القضائية بها ، وفقاً للقواعد المقررة في القانون المصري ( قارن محمد كامل مرسي فقرة 108 ص121 ) ، وهذا بخلاف القانون الفرنسي ففيه تسري الفوائد القانونية من وقت الإعذار ، ومن ثم تسري الفوائد القانونية في هذا القانون من وقت إعذار المؤمن له ( انظر في ذلك بيكار وبيسون فقرة 105 ) .
( * )  انظر في هذه المسألة بيسون : دراسات كابيتان ص43 – Thill رسالة من باريس سنة 1938- وانظر في وقف سريان التأمين بالنسبة إلى التأمين الإجباري من حوادث العمل ومن حوادث السيارات : سعد واصف في التأمين من المسئولية ص350- ص351 .
( [659] ) باريس 12 مايو سنة 1942 المجلة العامة للتأمين البري 1942-384 .
( [660] ) فإذا كان اليوم الأخير يوم عيد ، امتد الميعاد إلى أول يوم عمل يلي العيد ، حتى يتمكن المؤمن له إذا أراد الدفع في هذا اليوم أن يفعل . وتقضى المادة 16 من قانون 13 يوليه سنة 1930 الفرنسي بأنه إذا كان الكتاب الموصى عليه مرسلاً إلى المؤمن له في جهة خارج الأراضي الفرنسية في القارة الأوروبية ، فإن ميعاد العشرين يوماً ( في فرنسا ميعاد وقف السريان بحسب المادة 16 سالفة الذكر هو عشرون يوماً لا ثلاثون ) لا يسري إلا من وقت تقديم الكتاب الموصى عليه إلى المؤمن له في موطنه خارج فرنسا ، ويثبت ذلك من سجلات مصلحة البريد . والحكمة في ذلك ظاهرة ، فقد تكون المسافة طويلة تستغرق من الميعاد جزءًا كبيراً ، بل قد تستغرقه كله ، ومن ثم لا يبدأ سريان الميعاد إلا من وقت وصول الكتاب إلى المؤمن له ولو لم يتسلمه بالفعل ( انظر في ذلك بيكار وبيسون فقرة 108- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1312 ص694 ) . ويحسن إتباع نفس الحكم في مصر .
( [661] ) نقض فرنسي 30 ديسمبر سنة 1919 جازيت دي باليه 18 يناير سنة 1920- 17 أبريل سنة 1922 سيريه 1923-1-20- باريس 13 مايو سنة 1948 جازيت دي باليه 1948-1-41 مختصر – سيميان فقرة 110- أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter .فقرة 259- محمد علي عرفه ص 139- عبد المنعم البدراوي فقرة 150 ص308- ويجوز للمؤمن له ، إذا أثبت أن قوة قاهرة هي التي منعته من دفع القسط المستحق في خلال مدة الثلاثين يوماً ، أن يمنع وقف سريان عقد التأمين ( بيكار وبيسون فقرة 111 ص182 ) . ولا تعتبر قوة قاهرة حالت دون الدفع أن يصاب المؤمن له بمرض أو في حادثة ، إذ أنه يستطيع في هذه الحالة أن يكلف من ينوب عنه بالدفع ( انظر في هذا المعنى بيكار وبيسون فقرة 111 ص182- نقض فرنسي 15 يونيه سنة 1911 داللوز 1912-1-181- وانظر عكس ذلك وأن هذا يعتبر قوة قاهرة : نقض فرنسي 11 أبريل سنة 1922 سيريه 1923-1-20- أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter .  فقرة 260 ) .
( [662] ) ومن ثم يكون وقف سريان التأمين أثراً من آثار الإعذار ، وهو أثر مضاف إلى أجل هو الثلاثون يوماً التي تلي الإعذار ، ومعلقاً على شرط واقف هو عدم دفع المؤمن له القسط المستحق في خلال هذا الأجل ( بيكار وبيسون فقرة 108 ص179 ) .
( [663] ) أما في التأمين على الحياة ، فإنه إذا تحقق الخطر في مدة الوقف ، وكان العقد قابلاً للتخفيض ، وجب على المؤمن أن يرد للمؤمن له قيمة التخفيض على النحو الذي سنفصله عند الكلام في التأمين على الحياة ( فقرة 732 وفقرة 741 وما بعدها – بيكار وبيسون فقرة 107 وفقرة 440- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1406 ص824- نقض فرنسي 15 يونيه سنة 948 المجلة العامة للتأمين البري 1948-251- داللوز 1948-389 ) .
( [664] ) انظر في هذا المعنى نقض فرنسي 13 يناير سنة 1914 سيريه 1914-1-356- 31 يناير سنة 1924 داللوز 1926-1-128- 29 يونيه سنة 1939 المجلة العامة للتأمين البري 1939-659-29 يناير سنة 1941-271- 24 مارس سنة 1942 المرجع السابق 1942-269- 23 يوليه سن ة1945 المرجع السابق 1946-36- بيكار وبيسون فقرة 106 ص176- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1311- أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter . فقرة 249 وفقر 251 .

        ويلاحظ أن عقد التأمين قد يوقف تطبيقاً للقواعد العامة ، ويختلف أثر هذا الوقف من أثر الوقف الخاص الذي نحن بصدده . ذلكأنه طبقاً للقواعد العامة قد يوقف عقد التأمين في جميع التزاماته المتقابلة ، فيوقف التزام المؤمن بالضمان كما يوقف التزام المؤمن له بدفع الأقساط . مثل ذلك أن تستولى الإدارة على الشيء المؤمن عليه ، فيوقف العقد بسبب الاستيلاء ، وينصب الوقف على كلا الالتزامين المتقابلين . ومثل ذلك أيضاً أن يوقف المؤمن له بالاتفاق مع المؤمن عقد التأمين بالنسبة إلى سيارته ، إذ يقوم المؤمن له في رحلة تستغرق في مدة طويلة يترك فيها السيارة دون أن يستعملها ، ومن ثم يوقف التأمين عليها . ومثل ذلك أخيراً أن ينص في عقد التأمين على وقف العقد بالتزاماته المتقابلة في حالة تجنيد المؤمن عليه في أثناء الحرب ( انظر في ذلك بيكار في التأمين في علاقته بنظرية الالتزامات- دروس لطلبة الدكتوراه سنة 1938- سنة 1939 ص200 وما بعدها- عبد الحي حجازي فقرة 151 ص197 هامش 1 ) .
( [665] ) انظر آنفاً فقرة 627 .
( [666] ) انظر ما يلي فقرة 651 .
( [667] ) انظر آنفاً فقرة 627 .
( [668] ) بيكار وبيسون فقرة 106 ص176- ومع ذلك فقد قضى بأنه يجوز للمؤمن له أن يشترط أن عقد التأمين يبقى سارياً دون وقف حتى لو تأخر في دفع القسط ، ولا يكون للمؤمن إلا فسخ العقد أو التنفيذ العيني ( مونبلييه 3 مارس سنة 1934 داللوز الأسبوعي 1935-1- مختصر – أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter . فقرة253 ) .
( [669] ) ويحتج المؤمن بوقف التأمين على ورثة المؤمن له ، فإذا تحقق الخطر المؤمن منه في مدة الوقف لم يضمنه المؤمن ، سواء طالب الضمان المؤمن له نفسه أو ورثته من بعده .
( [670] ) بيكار وبيسون فقرة 111 ص183- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1311- وانظر آنفاً فقرة 633 .
( [671] ) استئناف مختلط 24 يناير سنة 1917 م29 ص175 .
( [672] ) أما دفع جزء من القسط تحت الحساب فلا يكفي ( نقض فرنسي 8 فبراير سنة 1944 المجلة العامة للتأمين البري 1944-1953- مونبلييه 29 نوفمبر سنة 1938 المرجع السابق 1939-55- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1312 ص694- أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ  Ass . Ter .فقرة 245- وإذا ربط المؤمن له بالمؤمن عقود تأمين متعددة ، وتأخر المؤمن له في دفع أقساطها فأعذر ووقف سريان جميع هذه العقود ، ثم دفع المؤمن له للمؤمن مبلغاً لحساب الأقساط المتأخرة ، احتسب هذا المبلغ وفاء لأقدم الأقساط طبقاً للقواعد العامة ، وعادت عقود التأمين المنشئة لهذه الأقساط إلى السريان ( إكس 3 مايو سنة 1940 المجلة العامة للتأمين البري 1943-23- أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter . فقرة 269 ) .
( [673] ) وقد يشترط في وثيقة التأمين أن العقد يعود إلى السريان بحسب تعريفة الأقساط التي تكون سارية وقت عودة العقد إلى السريان ( au tariff en vvigueur ) ، فتحسب الأقساط وفقاً لهذه التعريفة لا وفقاً للتعريفة الأولى التي كانت سارية وقت إبرام العقد ( باريس 30 مايو سنة 1930 المجلة العامة للتأمين البري 1930-1150- أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter . فقرة 237 ) .
( [674] ) نقض فرنسي 30 نوفمبر سنة 1953 المجلة العامة للتأمين البري 1954- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1312 ص694- ص695 .
( [675] ) وغني عن البيان أنه إذا فسخ المؤمن العقد بعد انقضاء المواعيد القانونية ، فإن وقف سريان التأمين ينتهي بفسخ العقد ، ولكن انتهاء الوقف هنا لا تعقبه عودة العقد إلى السريان ، فالعقد قد انعدم بالفسخ ، فلم يعد صالحاً لا للوقف ولا للعودة إلى السريان
( [676] ) مونبلييه 3 مارس سنة 1934 المجلة العامة للتأمين البري 1934-533 .
( [677] )  نقض فرنسي 8 فبراير سنة 1944 المجلة العامة للتأمين البري 1944-153 .
( [678] ) بيكار وبيسون فقرة 110 ص181- عبد المنعم البدراوي فقرة 151 ص310- وانظر عكس ذلك وأن منح المهلة لا يعتبر نزولاً ضمنياً : نقض فرنسي 23 يوليه سنة 1945 المجلة العامة للتأمين البري 1946 -36- مونبلييه 29 نوفمبر سنة 1938 المرجع السابق 1939-55- أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter . فقرة 257 .
( [679] ) نقض فرنسي 10 نوفمبر سنة 1942 و12 أبريل سنة 1943 المجلة العامة للتأمين البري 1943-130- 8 فبراير سنة 1944 المرجع السابق 1944-153-19 نوفمبر سنة 1945 المرجع السابق 1946-38- السين التجارية 17 يناير سنة 1951 المرجع السابق 1951-382- بيكار وبيسون فقرة 110- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1312 ص695- محمد علي عرفه ص 142- وانظر في تبرير هذا القضاء P .L .P . في تعليقه في داللوز الإنتقادي ( D .C . ) على نقض فرنسي 10 نوفمبر سنة 1942 D .C . 1943-21- بيدان 13 مكرر فقرة 639- بيكار وبيسون فقرة 112 ص185- وانظر فيما يثيره هذا القضاء من تحفظ ومن صعوبات عملية بيكار في المجلة العامة للتأمين البري 1943-201- بيسون في تعليقه في J .C .P . 1942-2-2408- هذا وقد ورد في صدر الفقرة الرابعة من المادة 19 من مشروع الحكومة كما رأينا نص صريح في انتهاء وقف سريان التأمين بحلول القسط التالي ، وذلك علىالوجه الآتي : "ويجب تجديد الإعذار عند استحقاق كل قسط حتى يستمر الوقف" .
( [680] ) أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter . فقرة 248 .
( [681] ) انظر آنفاً فقرة 642 في آخرها .
( [682] ) ويقع على عاتق المؤمن عبء إثبات محتويات هذا الكتاب وأنه تضمن فسخ العقد ( نقض فرنسي 12 نوفمبر سنة 1940 المجلة العامة للتأمين البري 1941-31- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1313 ص696 ) . هذا ويجوز أن يشترط المؤمن له على المؤمن ألا يكون له حق لا في فسخ العقد ولا في وقفه وليس له إلا طلب التنفيذ العيني ( مونبلييه 3 مارس سنة 1934 المجلة العامة للتأمين البري 1934- 532-بوردو 23 يوليه سنة 1940 سيريه 1940-2-62- أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter .فقرة 268 ) .
( [683] ) ولو كان الدفع غير معلوم من المؤمن ، كما لو دفع المؤمن له عن طريق تحويل إلى الحساب الجاري للمؤمن ، وقد رأينا أن الدفع في هذه الحالة يعتبر قد تم بمجرد الأمر بالتحويل ، بشرط أن يقع التحويل فعلاً بعد ذلك ( انظر آنفاً فقرة 638 في الهامش ) .
( [684] ) نقض فرنسي 26 مارس سنة 1941 ( أسباب الحكم )1941- 271- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1312- ويصح أن يشترط المؤمن في وثيقة التأمين أن قسط التأمين الذي حل إلى يوم الفسخ يجب دفعه بأكمله فيعتبر الجزء من القسط المقابل للمدة التالية على الفسخ مستحقاً على سبيل التعويض ( بيكار وبيسون فقرة 112 ص185- وقارن عبد الحي حجازي فقرة 155ص202 ) .
( [685] ) فيرفع الدعوى أمام المحكمة المختصة ، وتسري أحكام التقادم ( نقض فرنسي 26 مارس سنة 1941 المجلة العامة للتأمين البري 1941-270- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1313 ص696 . ولا تجوز المطالبة القضائية بالتنفيذ العيني إلا بعد انقضاء عشرة الأيام من يوم الوقف ، شأن التنفيذ العيني في ذلك شأن الفسخ ( أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter .فقرة 264 )- ويبقى العقد موقوفاً في أثناء المطالبة القضائية ، إلى أن يتقاضى المؤمن القسط قضاء أو رضاء فينتهي الوقف .

        وليس للمؤمن حق امتياز على لشيء المؤمن عليه لضمان الأقساط ، ولم ير المشرع حاجة إلى ذلك بعد أن قرر أن القسط يدفع مقدماً ( بيكار وبيسون المطول1 ص 380 وهامش 2-سيميان فقرة 113 )- أما تقنين الموجبات والعقود اللبناني فيجعل للمؤمن حق امتياز ، إذ تنص المادة 976 من هذا التقنين على ما يأتي : "للضامن حق امتياز على الشيء المضمون لاستيفاء دين القسط . وإذا كان هذا الامتياز جارياً على مال غير منقول ، وجب أن يقيد في صيغة الرهن الإجباري- وهو يلي في الترتيب امتياز المصاريف القضائية- ومفعوله لا يشمل إلا قيمة تعادل أقساط السنتين الأخيرتين . ولا يسري إلا إذا كان عقد الضمان لم يفسخ" . وتقضي المادة 13 من قانون التأمين الإجباري من حوادث العمل يجعل دين القسط ممتازاً بذات الدرجة والشروط الخاصة بالمبالغ المستحقة للمستخدمين .
( [686] )  ذلك أن هذا الاختيار حق له لا واجب عليه ( نقض فرنسي 29 يونيه سنة 1939 المجلة العامة للتأمين البري 1939-659- 26 مارس سنة 1941 المرجع السابق 1941-196- بيكار وبيسون فقرة 112 ص184- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1313 ) .
( [687] )  نقض مدني 22 يونيه سنة 1935 المجلة العامة للتأمين البري 1936-1105- 9 أبريل سنة 1943 المرجع السابق 1942-279 .
( [688] )  انظر في أمثلة مختلفة لصعوبة التثبت من تحقق الخطر المؤمن منه ، بيكار وبيسون فقرة 113- محمود جمال الدين زكي فقرة 77 .
( [689] )  نقض فرنسي 22 يونيه سنة 1935 المجلة العامة للتأمين البري 1935-1104- 18 أكتوبر سنة 1939 المرجع السابق 1940-3- 20 يوليه سنة 1942 المرجع السابق 1942-355- 29 يوليه سنة 1943 المرجع السابق 1943-345- 29 يونيه سنة 1948 المرجع السابق 1948-276- بيكار وبيسون فقرة 114- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1314 ص697- محمود جمال الدين زكي فقرة 77 ص172 .
( [690] )  وعبء إثبات وقوع الخطر في خلال المدة التي يغطيها التأمين يقع على عاتق المؤمن له ( استئناف مختلط 23 يناير سنة 1946 م58 ص52 : في التأمين البحري- ليون 9 مايو سنة 1928 جازيت دي باليه 1928-2-259- أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter . فقرة 363- محمد علي عرفه ص170 ) .
( [691] )  انظر آنفاً فقرة 610 .
( [692] )  نقض فرنسي 30 فبراير سنة 1926 داللوز 1928-1-49- بيكار وبيسون فقرة 116- ص191- على أنه إذا تخلف المؤمن له عن الإخطار وترتب على هذا التخلف سقوط حقه ، لم يحتج بهذا السقوط على المضرور لأنه دفع نشأ بعد تحقق الحادث المؤمن منه بفعل المؤمن له ( انظر ما يلي فقرة 862 في آخرها ) .
( [693] )  بيكار وبيسون فقرة 116 ص191 .
( [694] )  ويجوز الاتفاق على أنه إذا لم يخطر المؤمن له المؤمن بالمعلومات التي يستطيع الأول الوصول إليها عن الحادث ، فإن حقه في التعويض يسقط ( استئناف مختلط 18 نوفمبر سنة 1925 م38 ص57- 16 مارس سنة 1927 م39 ص331 ) .
( [695] )  ولا يوجد مقابل لهذا النص في المشروع التمهيدي .
( [696] )  نقض فرنسي 28 فبراير سنة 1944 المجلة العامة للتأمين البري 1944-162- باريس 10 أبريل سنة 1935 المرجع السابق 1935-542- ليون 7 نوفمبر سنة 1948 المرجع السابق 1949-153- داللوز 1949-426- بيكار وبيسون فقرة 116ص191- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1314 ص697 .
( [697] )  استئناف مختلط 18 نوفمبر سنة 1925 م38 ص457- 16 مارس سنة 1927 م39 ص331- ويجوز الاتفاق على أنه إذا تعمد المؤمن له غشاً المبالغة في الأضرار التي نجمت عن وقوع الحادث ، سقط حقه في التعويض ( استئناف مختلط 25 مايو سنة 1893 م5 ص269- 11 ديسمبر سنة 1912 م25 ص57 ) . والمبالغة عن خطأ في التقدير لا تكفي إذا كانت بحسن نيةه ، وإنما يجب إثبات أن المبالغة كانت من علم بقصد جني ربح من ورائها غشاً حتى تكون مبالغة تدليسية ( exaggeration frauduleuse ) : استئناف مختلط 11 ديسمبر سنة 1912 م25 ص57- 25 فبراير سنة 1914 م26 ص247- 13 فبراير سنة 1929 م41 ص213- 4 فبراير سنة 1931 م43 ص203 – 2 فبراير سنة 1933 م45 ص154- 23 يونيه سنة 1937م49 ص274 ( حتى لو دفع المؤمن له الخبراء غشاً إلى تقدير مبالغ فيه دون أن يتقدم هو شخصياً بهذا التقدير ) – 31 مارس سنة 1943 م55 ص116 .
( [698] )  بيكار وبيسون فقرة 119- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1314 ص698 هامش 4- محمد علي عرفه ص 171- محمد على كامل مرسي فقرة 131- عبد المنعم البدراوي فقرة 154 ص215- عبد الحي حجازي فقرة 164 ص216 .
( [699] )  نقض فرنسي 5 مايو سنة 1943 المجلة العامة للتأمين البري 1943-284 – 4 يونيه سنة 1945 المرجع السابق 1945-151- محكمة سيدان الابتدائية 14 يونيه سنة 1938 المرجع السابق 1939-107- وانظر عكس ذلك وأن الاتفاق على شكل خاص للإخطار يجوز محكمة تولوز الابتدائية 14 مايو سنة 1941 المجلة العامة للتأمين البري 1942-50 .
( [700] )  انظر في هذا المعنى بيكار وبيسون فقرة 119ص195- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1314 ص698 .
( [701] )  انظر ما يلي فقرة 648 .
( [702] )  ولا يجوز للمؤمن أن يشترط الإخطار في مدة أقل من خمسة أيام ( نقض فرنسي 5 مارس سنة 1947 المجلة العامة للتأمين البري 1946-199 ) ، ولكن يجوز للمؤمن له أن يشترط أن يكون الإخطار مدة أطول ( بيكار وبيسون فقرة 117 ص193 ) .
( [703] )  انظر في القانون الفرنسي في هذه  المسألة بيكار وبيسون فقرة 117- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1314 ص698 .
( [704] )  ومن ثم لا يوجد ما يمنع ، طبقاً للقواعد العامة ، من أن يشترط المؤمن أن يكون الإخطار في ميعاد معين : يومين أو ثلاثة أيام أو خمسة أو أكثر أو أقل ، وعند ذلك يجب على المؤمن له أن يراعي هذا الميعاد في الإخطار ( محمد علي عرفه ص 170 – محمد كامل مرسي فقرة 129 ص144- عبد المنعم البدراوي فقرة 154 ص214 ) . وقد يشترط الإخطار فوراً ، وتنص المادة 11 من وثيقة التأمين من الحريق لدى شركة مصر للتأمين على أن "يلتزم المؤمن له بمجرد وقوع حادث بأن يخطر الشركة فوراً"  . أما في التأمين على الحياة ، حيث لا داعي للعجلة في الإخطار ، فإن ميعاد الإخطار يكون عادة مدة طويلة ، وتنص المادة 14 من وثيقة التأمين على الحياة لدى شركة المتحدة للتأمين على ما يأتي : "على المستفيدين أن يخطروا الشركة بوفاة المؤمن له في بحر ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة" . انظر محمود جمال الدين زكي فقرة 78 هامش2 .
( [705] )  ولا يوجد ما يقابل هذا النص في المشروع التمهيدي .
( [706] )  نقض فرنسي 22 يونيه سنة 1935 المجلة العامة للتأمين البري 19335-1104- 18 أكتوبر سنة 1939 المرجع السابق 1940-30- 20 يوليه سنة 1942 المرجع السابق 1942-355- 29 يوليه سنة 1943 المرجع السابق 1943-345- 29 يونيه سنة 1948 المرجع السابق 1948-276- بيكار وبيسون فقرة 118- محمد علي عرفه ص 170 .
( [707] )  ومثل العلم بالحادث الكامن ، في التأمين مثلاً على مصنع من الأضرار التي تنجم عن إضراب العمال ، أن يعلم المؤمن له بقرار العمال بالإضراب . فهذا يكفي لتحقق الحادث الكامن ، ومن وقت علمه بهذا الحادث يسري ميعاد الإخطار ، ومن ثم يجب عليه إخطار المؤمن بقرار الإضراب في هذا الميعاد ( نقض فرنسي 20 يوليه سنة 1942 داللوز 1942-129- بيكار وبيسون المطول 3 فقرة 189 ص193- محمد علي عرفه ص 170 ) . ويكفي تحقق الحادث الكامن لالتزام المؤمن بالضمان ، ولو لم يتحقق الحادث فعلاً إلا بعد انقضاء مدة التأمين . فلو أن قرار الإضراب في المثل المتقدم صدر في أثناء سريان مدة التأمين ، فإن المؤمن يلتزم بالضمان حتى لو لم يضرب العمال فعلاً إلا بعد انقضاء مدة التأمين ( نقض فرنسي 11 يناير سنة 1943 داللوز 1943- 136 مع تعليق P .L .P – محمد علي عرفه ص 170 ) .
( [708] )  بيكار وبيسون فقرة 118 ص194- محمد كامل مرسي فقرة 130- ولا ضرورة للإخطار إذا ثبت أن المؤمن ، في خلال الميعاد المحدد ، قد علم بالحادث ، كأن تدخل في عمليات الإنقاذ أو للتحقق من وقوع الحادث ( عبد الحي حجازي فقرة 164 ص216 ) .
( [709] )  انظر آنفاً فقرة 608 في آخرها .
( [710] )  استئناف مختلط 18 نوفمبر سنة 1925 م38 ص57- 16 مارس سنة 1927 م39 ص331 .
( [711] )  وتنص المادة 11 من وثيقة التأمين من الحريق لدى شركة مصر للتأمين على التزام المؤمن له بأن يقدم للشركة "في ظرف خمسة عشر يوماً على الأكثر من وقوع الحادث ، أو في أية مدة أخرى أطول تمنحها له الشركة كتابة ، المستندات الآتية : ( أ ) كشفاً بالخسائر أو الأضرار التي نشأت عن الحادث يتضمن بياناً مفصلاً ودقيقاً بقدر الإمكان للأشياء المختلفة التي تلفت أو هلكت ، وقيمة الأضرار الناتجة ، مع مراعاة قيمة هذه الأشياء وقت الحادث دون إضافة أي ربح . ( ب ) بياناً مفصلاً لجميع التأمينات الاخرى التي تكون قد أبرمت بالنسبة إلى هذه الأشياء كلها أو بعضها . كذلك يلتزم المؤمن له بأن يحصل ويقدم للشركة في أي وقت ، وعلى نفقته ، كافة التفصيلات والتصميمات والمقايسات والدفاتر والإيصالات والفواتير ، ونسخ وصور هذه المستندات ، والأوراق المؤيدة ، وأية معلومات أخرى يكون للشركة أو لممثليها الحق عدلاً في مطالبة المؤمن له بها والتي تتعلق بالمطالبة وبأصل الحريق وسببه ، وبالظروف التي حصلت فيها الخسائر أو الأضرار أو تتعلق بمسئولية الشركة أو بقيمة التعويض المستحقة عليها" ( محمود جمال الدين زكي فقرة 78 ص174 هامش1 ) .
( [712] )  استئناف مختلط 11 نوفمبر سنة 1925 م38 ص20- نقض فرنسي 18 مارس سنة 1941 المجلة العامة للتأمين البري 1941-415- ويجوز الاتفاق على سقوط حق المؤمن له إذا لم يخطر المؤمن عقب الحريق للغير من مصالح في العين المؤمن عليها ( استئناف مختلط 2 مايو سنة 197 م29 ص393 ) .
( [713] )  وإذا لم يشترط المؤمن ذلك ، كان عليه أن يتخذ بنفسه هذه الإجراءات ، وليس له أن يحتج على المؤمن له بعدم اتخاذ هذا لها إذا كان هو لم يطلب إليه معاونته في ذلك ( استئناف مختلط 15 فبراير سنة 1923 م35 ص229 ) .
( [714] )  انظر في هذه الالتزامات الاتفاقية بيكار وبيسون فقرة 115- أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter . فقرة  383- فقرة 422 .
( [715] )  ويصح أن يوضع شرط سقوط الحق جزاء على الإخلال بالتزام سابق على وقوع الحادث ، كالالتزام بدفع الأقساط ، فيشترط المؤمن سقوط حق المؤمن له إذا أخل بالتزامه من دفع الأقساط في مواعيدها (  استئناف مختلط 16 نوفمبر سنة 1933 م46 ص36- 14 أبريل سنة 1936 م48 ص194- محمود جمال الدين زكي فقرة 80 ص179 هامش 2 ) . ويصح كذلك أن يوضع شرط سقوط الحق جزاء على التزام ينشأ من عقد التأمين ذاته دون أن يكون هذا الالتزام محلا لاتفاق خاص ، كالتزام المؤمن له في التأمين من الحريق بألا يبالغ غشاً في تقدير الأضرار الناجمة عن الحريق ، فيشترط المؤمن سقوط حق المؤمن له إذا فعل ذلك . فإذا ادعى المؤمن له هلاك أشياء لم تكن موجودة وقت الحريق ، أو أخفى أشياء لم تحترق وادعى أنها احترقت ، وأثبت المؤمن ذلك وأن المؤمن له قد فعل ذلك غشاً ، سقط حق المؤمن له في التعويض ( استئناف مختلط 11 ديسمبر سنة 1912 م25 ص57- 25 فبراير سنة 1914 م26 ص274- 23 يونيه سنة 1927 م49 ص274- محمد علي عرفه ص 178 . وانظر آنفاً فقرة 646 في الهامش ) .
( [716] )  يجب التمييز بين سقوط الحق وبطلان عقد التأمين . فبطلان عقد التأمين يعدم العقد أصلاً ، فلا ينتج أي أثر . ومن ثم لا يصبح المؤمن له مديناً بالأقساط ، وإذا دفع شيئاً منها استرده . ولا يصبح المؤمن مديناً بالضمان ، وإذا كان قد ضمن حادثاً فيما مضى استرد مبلغ التأمين الذي يكون قد دفعه . أما سقوط الحق فقد رأينا أنه لا يعدم عقد التأمين ، بل يبقى هذا العقد سارياً بالنسبة إلى الماضي وبالنسبة إلى المستقبل ، ولا يزول إلا حق الضمان بالنسبة إلى حادث معين هو الحادث الذي أخل فيه المؤمن له بالتزامه . وسقوط الحق لا يحتج به على المضرور في التأمين من المسئولية ، ويحتج بالبطلان على المضرور . انظر في هذه المسألة بيكار وبيسون فقرة 122- محمود جمال الدين زكي فقرة 81 ص183- ص184 .

وكذلك يجب التمييز بين سقوط الحق واستبعاد الخطر من التأمين ( exclusion de risqué ) . فاستبعاد الخطر من التأمين يجعل هذا الخطر غير مؤمن منه ، ومن ثم لا يكون للمؤمن له بالنسبة إلى هذا الخطر أي حق أصلاً . أما سقوط الحق فلا يستبعد الخطر من التأمين ، بل يبقى الخطر مؤمناً منه ، ولكن المؤمن يفقد حقه في الضمان . ففي سقوط الحق يكون للمؤمن حق ثم يفقده ، أما استبعاد الخطر من التأمين فلا  يكون للمؤمن له كما قدمنا أي حق أصلاً . وهنا أيضاً لا يحتج بسقوط الحق  على المضرور في التأمين من المسئولية ، في حين أن استبعاد الخطر من التأمين يحتج به على المضرور . ويختلف شرط السقوط أيضاً عن شرط استبعاد الخطر في أن شرط السقوط يجب أن يكون بارزاً في شكل ظاهر إذا ورد بين الشروط العامة المطبوعة ولا يشترط ذلك في شرط استبعاد الخطر ، وفي أن المؤم هو الذي يثبت الواقعة التي ترتب عليها السقوط في حين أن المؤمن له هو الذي يثبت أن الخطر الذي تحقق ليس مستبعداً من التأمين ، وفي أن شرط السقوط يجيز للمؤمن أن يفسخ العقد إذا احتفظ لنفسه بحق الفسخ في حين أنه لا يمكن أن يترتب فسخ العقد على تحقيق خطر مستبعد . انظر في هذه المسألة : بيكار وبيسون المطول 1 فقرة 217- بيكار وبيسون فقرة 123- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1315 ص699- ص700- كولان وكابيتان ودي لامور أنديير 2 فقرة 1287- فقرة 1290- أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter .  فقرة 704- فقرة 714- عبد المنعم البدراوي فقرة 156 ص319- محمود جمال الدين زكي فقرة 81 ص185 – ص187 .
( [717] )  ولما كان سقوط الحق جزاء قاسيا بالنسبة إلى المؤمن له حسن النية ، فقد درجة شركات التأمين على أن تنزل عن المطالبة بسقوط الحق إذا كان المؤمن له حسن النية وكان إخلاله بالتزامه أمراً غير ذي بال ، كما إذا تأخر بعض الوقت في إخطار المؤمن بوقوع الحادث دون أن يتعمد الإضرار به . فأخذ التشريع الألماني بذلك ، فعدلت المادة 6 من قانون 7 نوفمبر سنة 1939 قانون 30 مايو سنة 1908 في هذه المسألة . وفي فرنسا ، منذ سنة 1941 ، لم تقض المادة 12 من وثيقة التأمين من الحريق النموذجية بسقوط حق المؤمن له إذا لم يخطر بوقوع الحادث في الميعاد المتفق عليه ، بل قضت بتعويض تناسب مع الضرر الذي تسبب فيه التأخر في الإخطار . انظر بيكار وبيسون فقرة 121 ص198 ) .
( [718] )  انظر آنفاً فقرة 627 وفقرة 642 .
( [719] )   انظر آنفاً فقرة – وانظر في هذا المعنى بيكار وبيسون فقرة 121 ص197- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1315 ص699- محمد كامل مرسي فقرة 133 ص147- عبد المنعم البدراوي فقرة 156 ص217- ص 218 – محمود جمال الدين زكي فقرة 80 ص1800 ص 182 .
( [720] )  نقض فرنسي 3 أغسطس سنة 1935 داللوز الأسبوعي 1935-571- 24 فبراير سنة 1936 المرجع السابق 1936-209 .
( [721] )  نقض فرنسي 23 ديسمبر سنة 1936 المجلة العامة للتأمين البري 1937-292- داللوز الأسبوعي 1937-65- عبد المنعم البدراوي فقرة 158 ص222- وانظر آنفاً فقرة 650- ويقع على المؤمن عبء إثبات الضرر الذي لحق به من جراء التأخر في الإخطار ( نقض فرنسي 7 يناير سنة 1936 المجلة العامة للتأمين البري 1936-353- 23 مارس سنة 1937 المرجع السابق 1937-542- سيميان فقرة 239- أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter . فقرة 690 .
( [722] ) نقض فرنسي 11 ديسمبر سنة 1943 المجلة العامة للتأمين البري 1943-161- ومع ذلك فقد جرى القضاء المختلط على الحكم بسقوط الحق في التأمين عند إخلال المؤمن له بالتزامه حتى لو لم يكن هناك اتفاق خاص على سقوط الحق ( استئناف مختلط 4 ديسمبر سنة 1930 م43 ص60- 11 نوفمبر سنة 1935 م48 ص20- 15 يونيه سنة 1938 م50 ص370- 22 مارس سنة 1939 م51 ص213 ) – انظر في أن هذا القضاء يستند إلى فكرة الشرط الفاسخ الضمني عبد المنعم فرج الصدة في عقود الإذعان ص200- وانظر في أن هذا قضاء منتقد محمد علي عرفه ص 172 هامش 2- وانظر في أن هذا خلط ما بين السقوط والفسخ ،  وأن هذا القضاء إن صح في عهد التقنين المدني القديم فهو غير صحيح في عهد التقنين المدني الجديد الذي يشترط أن يكون هناك اتفاق خاص على السقوط وأن يكون شرط السقوط بارزاً بشكل ظاهر إذا أدرج بين الشروط العامة المطبوعة محمود جمال الدين زكي فقرة 83 ص190 .
( [723] )  نقض 18 مايو سنة 1929 المجلة العامة للتأمين البري 1930-124- 19 مايو سنة 1931 المرجع السابق 1931-840- باريس 17 يونيه سنة 1931 داللوز الأسبوعي 1932-5 مختصر – أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter . فقرة 692 ) .
( [724] )  نقض فرنسي 29 مايو سنة 1933 المجلة العامة للتأمين البري 1933-801- 18 فبراير سنة 1935 المرجع السابق 1935-767- وانظر في أمثلة لشروط سقوط اعتبرتها محكمة الاستئناف المختلطة صحيحة : استئناف مختلط 25 مايو سنة 1893 م5 ص269- 12 ديسمبر سنة 1912 م25 ص57- 25 فبراير سنة 1914 م26 ص247- 16 مارس سنة 1927 م39 ص331 ( السقوط لعدم تقديم بيان بالأشياء الضائعة أو التالفة أو التي أنقذت وإثبات قيمة هذه الأشياء )- 13 فبراير سنة 1929 م41 ص213- 4 فبراير سنة 1931 م43 ص203- 2 فبراير سنة 1933 م45 ص154 ( السقوط للمبالغة عمداً في تقدير الخسائر )- 25 يناير سنة 1934 م46 ص143 ( السقوط لعدم إخطار صاحب العمل عن حوادث العمل بالأوضاع وفي المدة المذكورة في وثيقة التأمين ) – 23 يونيه سنة 1937 م49 ص274 ( السقوط حتى لو كان المؤمن له لم يقدم طلباً محدداً بالتعويض بل ترك للخبراء مهمة تحديده ) – 15 يونيه سنة 1938 م50 ص370 ( السقوط لمخالفة المؤمن – ترك للخبراء مهمة تحديده ) – 15 يونيه سنة 1928 م50 ص370 ( السقوط لمخالفة المؤمن له لالتزامه بألا يعوق دعوى الشركة وبأن يترك لها التقدير  الكامل في توجيه القضايا التي يرفعها الغير وفي تسوية الطلبات وبألا يعطي أي تنازل بغير موافقة الشركة ) – 22 مارس سنة 1939 م51 ص213 ( السقوط الصلح بغير موافقة الشركة ) .
( [725] )  انظر آنفاً فقرة 651 .
( [726] )  نقض فرنسي 14 مايو سنة 1946 المجلة العامة للتأمين البري 1946-282- 6 يناير سنة 1948 المرجع السابق 1948-48- ويجب أن يكون الشرط بارزاً بشكل ظاهر حتى في التجديد الضمني لعقد التأمين ، إذا كان الشرط في العقد الأصلي ليس بارزاً بشكل ظاهر وكان ذلك صحيحاً في عهد التقنين المدني القديم ( نقض فرنسي 5 مارس سنة 1947 المجلة العامة للتأمين البري 1947-149- باريس 21 أبريل سنة 1936 المرجع السابق 1936-610- بيكار وبيسون فقرة 129 ص207 ) .
( [727] )انظر آنفاً فقرة 588 وفقرة 608 .
( [728] )  بيكار وبيسون فقرة 129 ص207 – بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1317 ص702- عبد المنعم البدراوي فقرة 158 ص223 .
( [729] )  انظر آنفاً فقرة 608 .
( [730] )  أما الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له لتأخره في إخطار المؤمن بوقوع الحادث فلا يقاس على شرط السقوط للتأخر في تبليغ السلطات المختصة ، ومن ثم لا يكون باطلاً مثله ( انظر عكس ذلك وأن يكون باطلاً : باريس 7 نوفمبر سنة 1934 المجلة العامة للتأمين البري 1935-568- 2 فبراير سنة 1937 المرجع السابق 1937-485- تيم الابتدائية 7 مارس سنة 1944 المرجع السابق 1944-244 ) . فشرط سقوط الحق عند التأخر في إخطار المؤمن شرط صحيح ، ويعمل به على النحو الذي يتبع في العمل بسائر شروط سقوط الحق الصحيحة ( بيكار وبيسون فقرة 125 ص203- محمود جمال الدين زكي فقرة 86 ص201 ) .
( [731] )  وتنص المادة 5 من وثيقة التأمين على "سيارة خصوصية" لدى شركة مصر للتأمين على أنه "في حالة وقوع سرقة أو أي عمل جنائي آخر قد يترتب عليه قيام مطالبة وفقاً لهذه الوثيقة ، يتعين على المؤمن له أن يخطر البوليس فوراً ، وأن يتعاون مع الشركة في سبيل إدانة مرتكب الجريمة" ( محمود جمال الدين زكي فقرة 78 ص175 هامش1 ) .
( [732] )  بيكار وبيسون فقرة 125 ص204 .
( [733] )  مثل ذلك أن يمتنع المؤمن له من إرسال الحكم القاضي بمسئوليته إلى المؤمن ، فيفوت بذلك ميعاد الطعن في الحكم ( روان 19 يناير سنة 1933 المجلة العامة للتأمين البري 1933-368- إجيه 26 نوفمبر سنة 1935 المرجع السابق 1936-338 ) .
( [734] )  نقض فرنسي 23 ديسمبر سنة 1936 المجلة العامة للتأمين البري 1937-292-داللوز الأسبوعي 1937-65- بيكار وبيسون فقرة 126 .
( [735] )  انظر آنفاً فقرة 653 .
( [736] )  انظر آنفاً فقرة 652 .
( [737] )  انظر آنفاً فقرة 651- ويجوز كذلك أن يشترط المؤمن ، إلى جانب شرط سقوط الحق ، أن يكون له فسخ عقد التأمين ، مع استبقاء القسط الذي حل قبل الفسخ ولو عن مدة تلي الفسخ ، وذلك على سبيل التعويض . ويشترط ذلك عادة في حالة ما إذا كان المؤمن له سيء النية في إخلاله بالتزامه . انظر في ذلك بيكار وبيسون فقرة 132- محمود جمال الدين زكي فقرة 91 .
( [738] )  نقض فرنسي 29 يونيه و3 يوليه سنة 1937 المجلة العامة للتأمين البري 1932-1056- 17 نوفمبر سنة 1939 المرجع السابق 1940-43- 25 يونيه سنة 1942 المرجع السابق 1942-353- جرينوبل 6 فبراير سنة 1937 المرجع السابق 1937-494- إكس أول يونيه سنة 1942 المرجع السابق 1942-353-  بيكار وبيسون فقرة 130- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1318 ص702- وفي التأمين على الحياة قبل أن يورد المؤمن شرطاً لسقوط حق المؤمن له إذا أخل هذا بالتزاماته عند حلول أجل التأمين . وإذا ورد هذا الشرط ، ووجب إعماله ، فإن حق المؤمن له في التأمين إذا سقط لم يسقط حقه في الاحتياطي الحسابي إذا كان قد سدد ثلاثة أقساط سنوية على الأقل ( بيكار وبيسون فقرة 130 ص208 ) .
( [739] )  استئناف مختلط 16 مارس سنة 1927 م39 ص331 ( الأسباب )- إكس أول نوفمبر سنة 1940 المجلة العامة للتأمين البري 19410392 .
( [740] )  نقض فرنسي 9 ديسمبر سنة 1903 سيريه 1904-1-387- 15 ديسمبر سنة 1908 سيريه 1909-1-254- 18 أكتوبر سنة 1939 المجلة العامة للتأمين البري 1940-30- مونبلييه 7 مايو سنة 1940 المرجع السابق 1941-410- وانظر في أمثلة أخرى للعجز عن الإخطار أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter . فقرة 679- فقرة683 .
( [741] )  نقض فرنسي 28 فبراير سنة 1944 المجلة العامة للتأمين البري 1944-162- ليون 13 ديسمبر سنة 1933 المرجع السابق 1934-316- وقد قضي بأن حبس المؤمن له في تهمة إحداث الحريق عمداً لا يعد قوة ظاهرة ( استئناف مختلط 30 ديسمبر سنة 1903 م16 ص81- وقرب استئناف مختلط 25 يناير سنة 1905 م17 ص87 ) .
( [742] )  بيكار وبيسون فقرة 134 ص213 .
( [743] )  نقض فرنسي 29 مايو سنة 1933 المجلة العامة للتأمين البري 1933-801- 18 فبراير سنة 1935 المرجع السابق 1935-767- 25 يونيه سنة 1935 المرجع السابق 1935-1063- أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter . فقرة 374 وفقرة 376- محمد كامل مريس فقرة 134 ص149 .
( [744] )  نقض فرنسي 25 يونيه سنة 1935 المجلة العامة للتأمين البري 1935-1063- باريس 9 يوليه سنة 1936 المرجع السابق 1936-1073 .
( [745] )  باريس 12 يناير سنة 1931   المجلة العامة للتأمين البري 1931-447- السين التجارية 15 نوفمبر سنة 1946 المرجع السابق 1947- 38- أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter . فقرة 379-  محمد كامل مرسي فقرة 134 ص149 .
( [746] )  ديجون 22 أكتوبر سنة 1942 المجلة العامة للتأمين البري 1943-35- باريس 13 مايو سنة 1948 جازيت دي باليه 1948-1-41 مختصر-  أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter . فقرة 371-  محمد كامل مرسي فقرة 134 ص149 .
( [747] )  بوردو 21 مارس سنة 1899 داللوز 1900-2-13- باريس 5 يناير سنة 1932 المجلة العامة للتأمين البري 1932-276- بيكار وبيسون فقرة 135 .
( [748] )  استئناف مختلط 12 يونيه سنة 1924 م36 ص460- كولمار 20 أبريل سنة 1951 المجلة العامة للتأمين البري 1951-326- الرباط 18 مارس سنة 1952 المرجع السابق 1952-283- محمد كامل مرسي فقرة 134 ص148 .
( [749] )  محمد علي عرفه ص 173- محمود جمال الدين زكي فقرة 92 ص213 .
( [750] )  ليون 13 ديسمبر  سنة 1933 المجلة العامة للتأمين البري 1934-316- أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter . فقرة 377 .
( [751] )  نقض فرنسي 20 مايو سنة 1946 المجلة العامة للتأمين البري 1946-321- داللوز 1947-374 .
( [752] )  نقض فرنسي 26 يوليه سنة 1946 المجلة العامة للتأمين البري 1947-72 .
( [753] )  استئناف مختلط 18 نوفمبر سنة 1925 م38 ص57 .
( [754] )  ولكن إرسال المؤمن مندوباً عنه ليشهد التحقيق دون أن يشترك فيه لا يكفي لاستخلاص التنازل ( استئناف مختلط 3 نوفمبر سنة 1915 م28 ص9 ) .
( [755] )  بيكار وبيسون فقرة 133 ص312 – محمد كامل رمسي فقرة 134 ص148- عبد المنعم البدراوي فقرة 160 ص224- عكس ذلك نقض فرنسي 30 يوليه سنة 1942 المجلة العامة للتأمين البري 1943-16- ويعتبر تنفيذ المؤمن لعقد التأمين نزولاً منه عن أوجه السقوط ( استئناف مختلط 28 ديسمبر سنة 1933 م46 ص109 ) .
( [756] )  انظر الفقرة الأخيرة من المادة 750 مدني – وقرب محمود جمال الدين زكي فقرة 50 ص183 وفقرة 87 ص203 .
( [757] )  نقض فرنسي 15 يونيه سنة 1931 المجلة العامة للتأمين البري 1931-801- 29 يوليه سنة 1931 المرجع السابق 1931 المجلة العامة للتأمين البري 1391 .
( [758] )  باريس 5 يونيه سنة 1930 المجلة العامة للتأمين البري 1930-1084- الجزائر 12 نوفمبر سنة 1930 المرجع السابق 1931- 334- ليون 14 فبراير سنة 1936 المرجع السابق 1936-790- باريس 5 يناير سنة 1945 المرجع السابق 1945-58- بيكار وبيسون فقرة 131 ص210- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1318 ص703 .
( [759] )  نقل هذا النص عن المادة 1064 من المشروع التمهيدي نقلاً يكاد يكون حرفياً . وقد وافقت لجنة المراجعة على نص المشروع التمهيدي ، ووافق عليه مجلس النواب بعد تقصير الميعاد من ثلاثين يوماً إلى خمسة عشر يوماً . وفي لجنة مجلس الشيوخ حذف النص لتعلقه " بجزئيات وتفاصيل يحسن أن تنظمها قوانين خاصة" ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص ص337- ص338 في الهامش ) . ونص المشروع التمهيدي مقتبس من المادة 14 من قانون التأمين الفرنسي الصادر في 13 يوليه سنة 1930 .

ويقابل النص في التقنين المدني العراقي : م988- متى تحقق الخطر أو حل أجل العقد ، أصبح التعويض أو المبلغ المستحق بمقتضى عقد التأمين واجب الأداء .

م989- يلتزم المؤمن بتعويض المستفيد من الضرر الناشئ من وقوع الخطر المؤمن ضده ، على ألا يجاوز ذلك قيمة التأمين .

( والتقنين العراقي يتفق في مجموعه مع القانون المصري ، ولم يذكر التقنين العراقي ميعاد الثلاثين يوماً ) .
( [760] )  والالتزام بدفع مبلغ التأمين ليس التزاماً معلقاً على شرط واقف هو تحقق الخطر المؤمن منه ، لأن تحقق الخطر ركن قانوني في الالتزام وليس مجرد شرط عارض ، ولهذا كان الالتزام التزاماً احتمالياً لا التزاماً معلقاً على شرط واقف ( Hugueny ) تعليق على نقض فرنسي 22 نوفمبر سنة 1921 سيريه 1923-1-81- عبد الحي حجازي فقرة 167- سعد واصف في التأمين من المسئولية ص243- ص244- الوسيط 3 فقرة 15- فقرة 16- وانظر آنفاً الفقرة 559 في الهامش- وانظر عكس ذلك وأن الالتزام معلق على شرط واقف بيكار وبيسون فقرة 42 ص67  .
( [761] )  والالتزام هنا مضاف إلى أجل غير معين .
( [762] )  نقض فرنسي 6 يوليو سنة 1948 المجلة العامة للتأمين البري 1948-264 .
( [763] )  انظر في ذلك بيكار وبيسون فقرة 136- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1319 ص705- محمود جمال الدين زكي فقرة 94 ) .
( [764] )  بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1319 ص704 .
( [765] )  نقض فرنسي 21 فبراير سنة 1933 المجلة العامة للتأمين البري 1933-615- 9 أبريل و15 يونيه سنة 1943 المرجع السابق 1943-277- مونبلييه 7 فبراير سنة 1935 المرجع السابق 1935-571- إكس 13 مارس سنة 1936 المرجع السابق 1936-609- مونبلييه 18 ديسمبر سنة 1936 المرجع السابق 1937-321- السين التجارية 26نوفمبر سنة 1948 المرجع السابق 1949-61 .
( [766] )  نقض فرنسي 7 يناير سنة 1936 المجلة العامة للتأمين البري 1936-353- 23 مارس سنة 1937 المرجع السابق 1937-525 .
( [767] )  باريس 16 فبراير سنة 1935 المجلة العامة للتأمين البري 1935-556 .
( [768] )  أما في فرنسا فيقع على المؤمن له ، لا على المؤمن ، عبء إثبات أن الحريق لم ينجم عن واقعة تتصل بعملية من أعمال الحرب ( نقض فرنسي 24 و25 يوليه سنة 1945 المجلة العامة للتأمين البري 1945-257- 18 مارس سنة 1946 المرجع السابق 1946-200- 8 و9 ديسمبر سنة 1947 و2 فبراير سنة 1948 المرجع السابق 1948-136 ) . ولكن لا يطلب من المؤمن له إثبات سبب محدد أجنبي عن الحرب يكون هو الذي أحدث الحريق ، بل يكفي أن يثبت أن الحرب لم تتدخل في إحداث الحريق ، حتى لو بقي سبب الحريق مجهولاً ( نقض فرنسي 28 يونيه سنة 1946 المجلة العامة للتأمين البري 1947-156- بيزانسون 3 مارس سنة 1943 المرجع السابق 1943-137- باريس 21 فبراير سنة 1944 المرجع السابق 1944-231- رن 25 نوفمبر سنة 1947 المرجع السابق 1948-142- السين التجارية 15 مايو سنة 1946 المرجع السابق 1946-374 ) .

وانظر في المسألة بيكار وبيسون فقرة 137- محمود جمال الدين زكي فقرة 95
( [769] )  انظر المادة 751 مدني – وانظر ما يلي فقرة 760 وما بعدها .
( [770] )  انظر ما يلي فقرة 832 وما بعدها .

هذا ويدفع مبلغ التأمين عادة نقوداً بالسعر القانوني في مكان الدفع ، ولا يجوز اشتراط أن يكون الدفع بالذهب أو بعملة أجنبية ( بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1319 ص705- أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter . فقرة 511- فقرة 522- محمد علي عرفه ص 174- ص176 ) . وقد يشترط المؤمن  ، بدلاً من دفع نقود ، أن يقوم بإصلاح الضرر عيناً . وكذلك قد يلتزم بعمل ، كأن يدير دعوى المسئولية المرفوعة من المضرور على المؤمن له في حالة التأمين من المسئولية ، وكأن يقوم بالدفاع عن المؤمن له في حالة التأمين من المطالبة القضائية ( Ass . de defense en juatice ) ( بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1255 ص618 ) .

وقد يخصم المؤمن من مبلغ التأمين الأقساط المستحقة التي لم تدفع ، عن طريق المقاصة ، ويحتج بهذه المقاصة ، لا على المؤمن له وحده ، بل أيضاً على المستفيد وعلى الغير الذي تعلق حقه بمبلغ التأمين ( نقض فرنسي 25 مايو سنة 1943 المجلة العامة للتأمين البري 1944-30- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1319 ص705- سيميان فقرة 146- محمد علي عرفه ص 182- محمد كامل مرسي فقرة 84 ص99- عبد المنعم البدراوي فقرة 161 ص226 ) .

وانظر في عناصر تقرير التعويض أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter . فقرة 437- فقرة 510 .

وما لم يتحدد مبلغ التعويض بصفة نهائية ، لا يكون المؤمن ملزماً بالوفاء به ، بل لا يلزم حتى بالوفاء بدفعة تحت الحساب ( نقض فرنسي 3 ديسمبر سنة 1945 داللوز 1947-250- سيميان فقرة 135- محمد علي عرفه ص 181- ص182 )- ولابد من أن يقدم المؤمن له جميع الوثائق والمستندات الضرورية للتأكد من ثبوت الحق له حتى يستطيع استيفاء هذا الحق ( استئناف مختلط 31 ديسمبر سنة 1925 م38 ص146- 27 فبراير سنة 1936 م48 ص169- 4 يونيه سنة 1936 م48 ص302- محمد علي عرفه ص 182- عبد المنعم البدراوي فقرة 161 ص226 ) .

ولا تستحق الفوائد عن مبلغ التأمين إلا من وقت المطالبة القضائية بها طبقاً للقواعد العامة ، وإذا اشترط في العقد أن مبلغ التأمين لا ينتج فوائد في أية حالة كانت ، فإن المؤمن لا يلتزم بدفع فوائد إلا من تاريخ إعلانه بالحكم النهائي الصادر لمصلحة المؤمن له ( استئناف مختلط 7 أبريل سنة 1910 م22 ص249- 12 نوفمبر سنة 1924 م37 ص6- 4 يونيه سنة 1936 م48 ص302- محمد علي عرفه ص 182 ) . ويجوز للمؤمن له أن يطالب المؤمن بتعويض إضافي إذا ماطل هذا في دفع مبلغ التأمين ( استئناف مختلط 13 يونيه سنة 1945 م57 ص179- محمد علي عرفه ص 182- عبد المنعم البدراوي فقرة 161 ص226 ) .
( [771] ) انظر آنفاً فقرة 548 .
( [772] )  انظر في كل ذلك ما تقدم آنفاً فقرة 548 .
( [773] ) وقد مر بنا الفسخ على أثر الإخطار بما يستجد من الظروف التي تزيد في الخطر ( انظر آنفاً فقرة 622 وفقرة 623 ) ، والفسخ لإخلال المؤمن له بالتزامه من دفع الأقساط ( انظر آنفاً فقرة 643 ) ، والإنفساخ هلاك الشيء المؤمن عليه ( انظر آنفاً فقرة 599 ) .
( [774] ) وسيأتي عند الكلام في التأمين على الأشياء بحث جواز الفسخ لانتقال ملكية الشيء المؤمن عليه ( انظر ما يلي فقرة 776 وما بعدها ) – وسيأتي أيضاً بحث جواز الفسخ لإفلاس المؤمن عليه أو لإفلاس المؤمن ( انظر ما يلي فقرة 738 وفقرة 193 – فقرة 794 ) . كما سيأتي بحث كيف يمكن طلب إنهاء العقد إذا وقع ضرر جزئي وحكم هلاك الشيء المؤمن عليه هلاكاً جزئياً متعاقباً أي مدة بعد أخرى ( انظر ما يلي فقرة 812 ) .

وهناك ما يسمى بانتقال المحفظة ( cession de portefeuille ) ، وهو ليس فسخاً للعقد ، بل هو انتقال العقد إلى مؤمن آخر غير المؤمن الأصلي . وقد نصت المادة 47 من القانون رقم 195 لسنة 1959 ( المادة 34 من مشروع وزارة الاقتصاد ) في هذا الصدد على ما يأتي : "يجب على الهيئة ، إذا رأت تحويل وثائقها مع الحقوق والالتزامات المترتب عليها عن كل أو بعض العمليات التي تزاولها في الجمهورية العربية المتحدة إلى هيئة أخرى أو أكثر ، أن تقدم طلباً إلى مصلحة التأمين بالشروط والأوضاع المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية . وينشر الطلب في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين على الأقل ، وفقاً للشروط التي تقرر في اللائحة التنفيذي . ويجب أن يتضمن هذا الطلب دعوة حملة الوثائق وغيرهم من أصحاب الشأن إلى تقديم ملاحظاتهم على التحويل في ميعاد ثلاثة أشهر من تاريخ النشر . ويصدر وزير الاقتصاد قراراً بالموافقة على التحويل ، إذا تبين له أنه لا يضر بمصلحة أصحاب الحقوق من حملة الوثائق التي أبرمتها الهيئة في الجمهورية العربية المتحدة والمستفيدين منها والدائنين . وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويحتج به قبل المؤمن لهم والمستفيدين من الوثائق التي أبرمتها الهيئة في الجمهورية العربية المتحدة ، وكذلك قبل دائنيها . وفي هذه الحالة تنتقل الأموال التي للهيئة إلى الهيئة التي حولت إليها الوثائق ، وذلك مع مراعاة  الأحكام المتعلقة بنقل الملكية والنزول عن الأموال ، على أن تعفى الأموال المحولة من رسوم التسجيل ورسوم الحفظ المفروضة بمقتضى القوانين على نقل الملكية والنزول عن الأموال" . وانظر في شطب تسجيل الهيئة إذا صدر قرار بالموافقة على تحويل الوثائق إلى هيئة أخرى عن كل العمليات التي زاولتها بالجمهورية العربية المتحدة ، وذلك طبقاً للنص سالف الذكر : المادة 15 من نفس القانون ( المادة 9 من مشروع وزارة الاقتصاد ) .
( [775] ) وإذا اشتمل عقد التأمين على عدة أخطار مؤمن منها وكانت متميزة بعضها عن بعض ، وانصب سبب الانقضاء على أحد هذه الأخطار دون الباقي ، فإن عقد التأمين لا ينتهي إلا بالنسبة إلى هذا الخطر ، وذلك ما لم تكن هذه الأخطار غر قابلة للتجزئة طبقاً لشروط العقد أو طبقاً لطبيعة المعاملة ( نقض فرنسي 6 فبراير سنة 1900 داللوز 1904-1-491- رن 22 فبراير سنة 1893 داللوز 93-2-401- باريس 28 أكتوبر سنة 1910 سيريه 1911-2-170- أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter . فقرة 717 ) .
( [776] ) انظر آنفاً فقرة 587 في الهامش .
( [777] ) وليس من الضروري أن يكون التزام المؤمن بالضمان قائماً طوال مدة العقد ، بل يجوز الاتفاق على أن يقوم هذا الالتزام في أوقات متقطعة ( انظر في هذا المعنى بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1286 ص658- ألبير فيل الابتدائية 7 نوفمبر سنة 1952 المجلة العامة للتأمين البري 1953-38 ) .
( [778] ) انظر ما يلي 662 وما بعدها .
( [779] ) انظر ما يلي فقرة 732 .
( [780] ) انظر المادة 7 من مشروع الحكومة آنفاً فقرة 587 في الهامش .
( [781] ) انظر آنفاً فقرة 591 .
( [782] ) انظر في هذا المعنى بيكار وبيسون فقرة 158 ص247- فإذا أريد أن تكون مدة العقد أكثر من سنة ، وجب أن يكون هناك اتفاق خاص على ذلك ( استئناف مختلط 23 نوفمبر سنة 1933 م46 ص51- 22 نوفمبر سنة 1934 م47 ص36 ) .
( [783] ) انظر ما يلي فقرة 663 .
( [784] ) بيكار وبيسون فقرة 159- سيميان فقرة 245 .
( [785] ) نقل هذا النص عن المادة 1060 من المشروع التمهيدي . وكان نص المشروع التمهيدي يجري على الوجه الآتي : "1- ومع ذلك يجوز لكل من طالب التأمين والمؤمن أن يطلب فسخ عقد التأمين في نهاية كل عشر سنوات من مدة العقد إذا هو أخطر الطرف الآخر بذلك قبل انقضاء هذه الفترة بستة أشهر على الأقل ، وهذا دون إخلال بأحكام عقد التأمين على الحياة . 2- وللمؤمن عليه أن يستعمل حقه في الفسخ في هذه الحالة ، وفي الأحوال التي يكون له فيها هذا الحق ، إما بتبليغ يتقدم به إلى المؤمن في مركزه الرئيسي أو إلى ممثل شركة التأمين في الجهة التي بها محل هذه الشركة بشرط حصوله على ورقة مثبتة لقيامه بهذا التبليغ ، وإما بخطاب موصى عليه أو بأية وسيلة أخرى يكون عقد التأمين قد نص عليها ، كل هذا حتى لو وجد اتفاق يخالف ذلك . 3- ويجب أن تكون مدة العقد مكتوبة بحروف ظاهرة في الوثيقة" . وقد حذفت لجنة المراجعة  هذا النص لتعلقه "بجزئيات وتفاصيل يحسن أن تنظمها قوانين خاصة" ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص333- ص334 في الهامش ) .

وقد جاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع الحكومة في صدد المادة 24 من هذا المشروع : "وبالرغم من أن لطرفي العقد مطلق الحرية في تعيين مدته ، إلا أنه حرصاً على صالح المؤمن لهم ، ومنعاً من تورطهم في الالتزام بعقود طويلة الأمد ، فق نص في المادة 24 على تحديد أجل يستطيع كل من الطرفين قبل حلوله بمدة ستة أشهر على الأقل إنهاء العقد . وذلك دون إخلال بعقود التأمين على الحياة أو تكوين الأموال ، التي يجوز فيها للمؤمن له وفقاً لحكم المادة 759 من القانون المدني أن يتحلل في أي وقت من العقد وذلك بإخطار مكتوب يرسله إلى المؤمن قبل انتهاء الفترة الجارية" .
( [786] ) وتقضي المادة 5 من قانون التأمين الفرنسي الصادر في 13 يوليه سنة 1930 بحق كل من الطرفين في إنهاء عقد التأمين في نهاية كل عشر سنوات من مدة العقد . وكان دكريتو سنة 1922 قد قضى بذلك أيضاً ، أما دكريتو سنة 1868 فقد كانت المادة 25 منه تقضي بحق كل من الطرفين في جمعيات التأمين المتبادلة في إنهاء عقد التأمين في نهاية كل خمس سنوات ( بيكار وبيسون فقرة 164 ص254- أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter .  فقرة733 ) .
( [787] ) بيكار وبيسون فقرة 164- سيميان فقرة 254- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1290 .
( [788] ) ويجب أن يذكر في وثيقة التأمين حق كل من الطرفين في إنهاء العقد عند انقضاء كل خمس سنوات ، وتقول المذكرة الإيضاحية لمشروع الحكومة في هذا الصدد : "ونظراً لما ينطوي عليه هذا الحكم من أهمية ، فقد نصت المادة المذكورة ( م24 ) على ضرورة تضمينه وثيقة التأمين" .
( [789] ) بيكار وبيسون فقرة 166 ص258- محكمة Thonon الابتدائية 2 يناير سنة 1945 المجلة العامة للتأمين البري 1945-148- وقارن أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter . فقرة 740" .
( [790] ) بيكار وبيسون فقرة 167 ص258- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1291 ص614 .
( * ) انظر Eroyn رسالة ستراسبورج سنة 1943
( [791] ) يقابل هذا النص المادة 1061 من المشروع التمهيدي ، وكانت تجري على الوجه الآتي : "1- يجوز بمقتضى شرط بالوثيقة مكتوب بخط اليد أو بالآلة الكاتبة ، أن يتفق على أنه في حالة سكوت المؤمن عند نهاية مدة العقد يمتد هذا العقد من تلقاء نفسه . 2- ولا يمتد العقد إلا سنة فسنة . 3- ويقع باطلاً كل اتفاق على مد العقد لمدة تزيد على سنة" . وقد وافقت لجنة المراجعة على نص المشروع التمهيدي ، ثم وافق عليه مجلس النواب ، ولكنه حذف في لجنة مجلس الشيوخ لتعلقه "بجزئيات وتفاصيل يحسن أن تنظمها قوانين خاصة" ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 334- ص335 في الهامش ) .

        وتنص المادة 962 من تقنين الموجبات والعقود اللبناني على ما يأتي : "تعين مدة العقد في لائحة الشروط – ويجوز الاشتراط بأن العقد يتجدد حتماً تجدداً ضمنياً إذا لم يصرح المضمون برغبته ( في عدم تجدده ) قبل نهاية المدة المعينة في لائحة الشروط الخالية . ولا يحوي مفعول هذا التجديد إلا سنة فسنة ، إذ يبقى للمضمون الحق في فسخ العقد في أي وقت شاء بالرغم من كل نص مخالف" .
( [792] ) انظر المادة 5 من قانون التأمين الفرنسي الصادر في 13 يوليه سنة 1930 ، والمادة 962 من تقنين الموجبات والعقود اللبناني .
( [793] ) انظر في هذا المعنى بيكار وبيسون فقرة 160 .
( [794] ) أما عقد التأمين على الحياة فهو إما أن ينتهي بالموت فلا يقبل الامتداد ، وإما أن ينتهي بانقضاء مدة محددة ، وهذه المدة تقبل التعديل بملحق الوثيقة ، ولا تمتد عادة بشرط في العقد .
( [795] ) انظر آنفاً فقرة 664 .
( [796] ) ولكن يجوز فسخ العقد كل خمس سنوات طبقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن ، فإذا لم يفسخ بقي مستمراً إلى خمس سنوات أخرى ، وهكذا . ولا محل هنا لامتداده سنة فسنة بعد خمس السنوات الأولى ، لأن العقد لا يمتد إلا إذا انقضت مدته الأصلية ، وفي الحالة التي نحن بصددها لم تنقض مدة العقد الأصلية إذ هي مدة غير محددة ( باريس 12 يوليه سنة 1938 المجلة العامة للتأمين البري 1938-730- أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter . فقرة 747 ) .
( [797] ) وإذا لم يكن هناك شرط صريح في وثيقة التأمين يقضي بامتداد العقد ، وأراد المؤمن قبل انقضاء مدة العقد امتداده لأية مدة لو أكثر من سنة ، كان له أن يعرض هذا الامتداد على المؤمن في مركزه الرئيسي بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول ، وذلك بشرط أن يكون قد قام بأداء الأقساط المستحقة عن المدة الماضية . فإن لم يقم المؤمن بإبلاغ المؤمن له خلال الخمسة عشر يوماً التالية لوصول الكتاب بعدم الموافقة على الامتداد ، عد موافقاً عليه ، وامتد العقد إلى المدة التي عرضها المؤمن له ، ويعتبر هذا تعديلاً للعقد بمقتضى ملحق لوثيقة التأمين ، وقد رأينا المادة 10 من مشروع الحكومة تنص في هذا المعنى على ما يأتي : "في التأمين من الأضرار ، يعتبر مقبولاً الطلب المرسل بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول من المؤمن له إلى المؤمن ف ي مركزه الرئيسي ، متضمناً امتداد العقد أو تعديله ، وهذا بشرط أن يكون المؤمن له قد قام بأداء الأقساط المستحقة عن المدة الماضية ، وذلك ما لم يقم المؤمن بإبلاغ المؤمن له خلال الخمسة عشر يوماً التالية لوصول الكتاب بعدم الموافقة على الامتداد أو التعديل" ( انظر آنفاً 595 ) .
( [798] ) باريس 13 يوليه سنة 1938 المجلة العامة للتأمين البري 1938-730 .
( [799] ) انظر آنفاً فقرة 664 .
( [800] ) باريس 6 أبريل سنة 1948 المجلة العامة للتأمين البري 1948-337- وانظر في شروط الامتداد بيكار وبيسون فقرة 161- فقرة 162- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1288 .
( [801] ) باريس 6 أبريل سنة 1948 المجلة العامة للتأمين البري 1948-337 .
( [802] ) بيكار وبيسون فقرة 163 ص253 .
( [803] ) وقد استعمل قانون التأمين الفرنسي الصادر في 13 يوليه سنة 1930 ( م5 ) عبارة "التجديد الضمني" كما قدمنا ( انظر آنفاً فقرة 666 في الهامش ) . ويذهب القضاء الفرنسي إلى أن هناك عقداً جديداً يستمد وجوده لا من العقد الأصلي ، بل من اتفاق ضمني جديد يتم عند انقضاء المدة الأصلية ، ويستند إلى الشرط الوارد في العقد الأصلي ( نقض فرنسي 29 نوفمبر سنة 1929 المجلة العامة للتأمين البري 1930-319- 28 يوليه سنة 1941 المرجع السابق 1941-611- 5 مارس سنة 1947 المرجع السابق 1947-149- باريس 21 نوفمبر سنة 1929 المرجع السابق 1930-321- 10 فبراير سنة 1932 المرجع السابق 1932-767- 27 يناير سنة 1938 المرجع السابق 1938-429 ) . وانظر عكس ذلك وأن هناك امتداداً للعقد الأصلي لا عقداً جديداً بتلوه : إكس 29 يناير سنة 1931 المجلة العامة للتأمين البري 1931-536 . وانظر في هذه المسألة بيكار وبيسون فقرة 163 ص253- ص254- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1289- أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter . فقرة 748 .
( [804] ) انظر ما يلي فقرة 826 .
( [805] ) انظر في ذلك بيكار وبيسون فقرة 163-253 .
( [806] ) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 1077 من المشروع التمهيدي على الوجه الآتي : 1- تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثنتين سنوات من وقت وقوع الحادث الذي تولدت عنه هذه الدعاوى" . 2- ومع ذلك : ( أ )  لا تسري هذه المدة في حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن ضده ، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر ، إلا من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك . ( ب ) ولا تسري في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده إلا من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه .( ج ) ولا تسري المدة ، عندما يكون سبب دعوى المؤمن عليه على المؤن ناشئاً عن رجوع الغير عليه ، إلا من يوم رفع الدعوى من هذا الغير على المؤمن عليه أو من اليوم الذي يستوفى فيه الغير التعويض من المؤمن عليه" . وفي لجنة المراجعة عدل النص تعديلاً جعله يطابق ما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، وزيدت مدة التقادم من سنتين إلى ثلاث سنوات ، وصار رقم النص 800 في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم 752 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 352-354 ) .
( [807] ) فكانت مدة التقادم في التأمين البري ، طبقاً للقواعد العامة ، خمس عشر سنة ، إلا بالنسبة إلى الالتزام بدفع الأقساط الدورية فهذا كانت مدة التقادم فيه خمس سنوات كما هو الأمر في كل التزام دوري متجدد ( محمد كامل مرسي فقرة 158- عبد المنعم البدراوي فقرة 173 ص243- محمود جمال الدين زكي فقرة 99 ص221 ص222 ) .

        ولكن شركات التأمين كانت تلجأ إلى الاتفاق على تقصير مدة التقادم إلى حد كبير ، وكان القضاء لا يتوسع في تفسير هذه الاتفاقات : استئناف مختلط 17 فبراير سنة 1892 م4 ص110 ( وقف سريان المدة في أثناء التفاوض مع الشركة )- 30 نوفمبر سنة 1910 م23 ص53 ( وقف سريان المدة بسبب مانع خارج عن إرادة المؤمن له ) – 6 نوفمبر سنة 1929 م42 ص22 ( وجوب أن تكون مدة التقادم المتفق عليها مدة معقولة ) .
( [808] )  التقنينات المدنية العربية الأخرى :

التقنين المدني السوري م 718 ( مطابق ) .

التقنين المدني الليبي م 752 ( مطابق ) .

التقنين المدني العراقي : م 990 ( مطابق ) .

تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 985 : جميع حقوق الادعاء الناشئة عن عقد الضمان تسقط بحكم مرور الزمن بعد انقضاء سنتين على الحادث الذي تتولد عنه – إلا أن هذه المهلة لا تسري : أولا- في حالة كتمان الخطر المضمون أو إغفاله أو التصريح الكاذب ، أو غير الصحيح ، إلا من يوم علم الضامن به . ثانياً- ولا تسري في حالة وقوع الطارئ إلا من يوم علم ذوي الشأن به إذا أثبتوا جهلهم إياه حتى هذا اليوم- وعندما تكون الدعوى المقامة من المضمون على الضامن ناشئة عن مداعاة شخص ثالث ، لا تسري مدة مرور الزمن إلا من يوم تقديم هذا الشخص دعواه على المضمون أو من يوم استيفائه التعويض من المضمون .

        م986 :  لا يجوز تقصير مدة مرور الزمن بمقتضى بند ويضع في لائحة الشروط . ( وأحكام التقنين اللبناني تتفق في مجموعها مع أحكام التقنين المصري فيما عدا : ( 1 ) أن مدة التقادم في التقنين اللبناني سنتان ، وهي ثلاث سنوات في التقنين المصري . ( 2 ) إذا طالب المضرور المؤمن له ، في التأمين من المسئولية ، مطالبة ودية ، لم تسر مدة التقادم في التقنين اللبناني إلا من وقت استيفاء المضرور التعويض من المؤمن له ، وتسري في التقنين المصري من وقت المطالبة الودية . ( 3 ) لا يجوز في التقنين اللبناني الاتفاق على تقصير مدة التقادم ، أما في التقنين المصري فلا يجوز الاتفاق لا تقصيرها ولا على إطالتها ) .
( [809] )  بيكار وبيسون فقرة 147 ص232- سيميان فقرة 253 – أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter .  فقرة 823 – عبد المنعم البدراوي فقرة 175 ص243- ص244 .
( [810] )  وتدخل كذلك دعوى استرداد المبالغ التي دفعت دون حق ، ودعوى المؤمن للمطالبة بحقه في الرقابة على حسابات المؤمن له ( نقض فرنسي 5 يوليه سنة 1945 المجلة العامة للتأمين البري 1945-269- 17 يونيه سنة 1946 المرجع السابق 1947-155- 2 أبريل سنة 1943 المرجع السابق 1943-289- أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter . فقرة 830 ) .
( [811] )  سواء رفعت هذه الدعاوى من المؤمن له أو من المستفيد ( نقض فرنسي 28 مارس سنة 1944 المجلة العامة للتأمين البري 1948-153- 28 مارس سنة 1948 المرجع السابق 1948-151- أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter . فقرة 825- محمد علي عرفه ص 210- محمد كامل مرسي فقرة 162 – عبد المنعم البدراوي فقرة 175 ص244 .
( [812] )  بيكار وبيسون فقرة 147 ص233 .
( [813] )  نقض مدني 28 مارس سنة 1939 المجلة العامة للتأمين البري 1939-286- 16 مارس سنة 1941 المرجع السابق 1941-301- 30 يوليه سنة 1942 داللوز الأسبوعي 1943-4- 25 يونيه سنة 1945 داللوز 1946- 51- بيكار وبيسون فقرة 147 ص233 – أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter .  فقرة 832 .
( [814] )  سان إتيين الابتدائية التجارية أول يونيه سنة 1948 المجلة العامة للتأمين البري 1948-230-داللوز 1948-467- بيكار وبيسون فقرة 147 ص233 .
( [815] )  مجلس الدولة الفرنسي 17 نوفمبر سنة 1933 المجلة العامة للتأمين البري 1934-74- بيكار وبيسون فقرة 147 ص233- عكس ذلك إكس 7 نوفمبر سنة 1949 المجلة العامة للتأمين البري 1950-61- أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter . فقرة 831 .
( [816] )  نقض فرنسي 4 ديسمبر سنة 1946 داللوز 1947-25- محمد علي عرفه ص 209- عبد المنعم البدراوي فقرة 175 ص245- محمود جمال الدين زكي فقرة 99 ص223- انظر عكس ذلك محكمة Châteaudun الابتدائية 15 مارس سنة 1939 المجلة العامة للتأمين البري 1940-173 .
( [817] )  مجلس الدولة الفرنسي 18 يونيه سنة 1937 داللوز 1937-3-23- سيميان فقرة 561- Séguin في سمسار التأمين البري الطبعة الثانية ص96 وص97- أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter . فقرة 834 .
( [818] )  انظر آنفاً فقرة 566 .
( [819] )  الوسيط 3 فقرة 612- محمد كامل مرسي فقرة 161- عبد المنعم البدراوي فقرة 161 ص 226 وفقرة 174- وفقرة 128- وانظر عكس ذلك وأنه يجوز تقصير مدة التقادم لمصلحة المؤمن له محمد علي عرفه ص 205- وقارن محمود جمال الدين زكي فقرة 100 .
( [820] )  وقد كان القضاء المختلط يذهب ، في عهد التقنين المدني القديم ، إلى صحة الشرط القاضي بسقوط حق المؤمن له إذا لم يتقدم للمطالبة بهذا الحق في مدة محددة ( ستة أشهر مثلاً ) ، وأن المطالب لا تثبت إلا بإقرار كتابي صادر من المؤمن أو أن تكون مطالبة قضائية ( استئناف مختلط 30 نوفمبر سنة 1910 م23 ص53- 17 مارس سنة 1915 م27 ص222 ) . ويزيد في خطورة هذا الشرط أن القضاء المختلط كان يقضي بأن المفاوضات الودية لا تقطع التقادم إلا إذا جاء اعتبارها تنازل ضمني ( استئناف مختلط 14نوفمبر سنة 1923 م36 ص20 ) ، فكان المؤمن يلجأ إلى مفاوضة المؤمن له مدة طويلة تستغرق مدة التقادم ، ثم يدفع بعد ذلك بسقوط حق المؤمن له بالتقادم (  محمد علي عرفه ص 208- عبد المنعم البدراوي فقرة 173 ) . وكان القضاء المختلط يذهب أيضاً إلى أن المؤمن له لا يعني من سقوط حقه إلا إذا أثبت أن تأخره يرجع إلى فعل المؤمن نفسه ( استئناف مختلط 12 يونيه سنة 1924 م36 ص460 : عرض الأمر على مركز الشركة الرئيسي في الخارج يبرر تأخر المؤمن له في المطالبة القضائية في خلال المدة المحددة في وثيقة التأمين – 28 ديسمبر سنة 1927 م40 ص110 . إصرار المؤمن على تحديد شروط للتحكيم لا تستند إلى أحكام العقد لا يجعل المؤمن له مسئولاً عن التأخر المترتب على معارضته لهذه الشروط ) . ويعفي المؤمن له من سقوط حقه ، إذا أثبت أن تأخره راجع إلى استعمال المؤمن طرقاً احتيالية ترمي إلى منع المقابلة في المدة المحددة ( استئناف مختلط 17 مختلط 17 مارس سنة 1915 م27 ص222- 14 نوفمبر سنة1923 م36 ص20 ) .

        وظاهر أنه بعد صدور التقنين المدني الجديد أصبح الشرط القاضي بسقوط حق المؤمن له في مدة أقل من ثلاث سنوات شرطاً باطلاً ( محمد علي عرفه ص 181 ) ، ويكون باطلاً كذلك اشتراط المؤمن له ألا يسقط حقه إلا بمدة أطول من ثلاث سنوات ( عبد المنعم البدراوي فقرة178 ) .
( [821] )  انظر آنفاً فقرة 627 وما بعدها .
( [822] )  بيكار وبيسون فقرة 149 ص235- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1234 ص712 .
( [823] )  انظر آنفاً فقرة 655 وما بعدها .
( [824] )  ولو كان هذا العلم قد حصل بعد انتهاء عقد التأمين ( بيكار وبيسون فقرة 150 ص236- ص237- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1324 ص712 . وذو الشأن هو الدائن الذي يدفع له المؤمن مبلغ التأمين . وقد رأينا ( انظر آنفاً فقرة 657 ) أنه يدخل في عداد ذوي الشأن المؤمن له ، وخلفه العام ، وخلفه الخاص ، والمستفيد من التأمين . ومن ثم يرجع المستفيد من التأمين على الحياة على المؤمن بمبلغ التأمين ، وتتقادم الدعوى بثلاث سنوات تسري من وقت علمه بموت المؤمن على حياته ( نقض فرنسي 6 نوفمبر سنة 1942 المجلة العامة للتأمين البري 1943-21-28 مارس سنة 1944 المرجع السابق 1944-151 ) . وقد يعلم المستفيد بموت المؤمن على حياته ، ولكنه يجهل أن هناك تأميناً لصالحه ، فلا يسري التقادم إلا من وقت علمه بهذا التأمين ( نقض فرنسي 6 نوفمبر سنة 1943 المجلة العامة للتأمين البري 1943-21- بيكار وبيسون فقرة 150- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1324 ص712 ) ، ولو أن جهله بوجود تأمين لصالحه لا يعتبر قوة ظاهرة تعفيه من واجب الإخطار بوقوع الحادث ( انظر آنفاً فقرة 654 ) ، ولكن قل أن يورد المؤمن شرطاً في وثيقة التأمين على الحياة يقضي بسقوط الحق في التأمين لعدم الإخطار ( انظر آنفاً فقرة 654 في الهامش ) .

وفي التأمين من الإصابات يسري التقادم من وقت علم المؤمن له بأن الإصابة التي حدثت ، وإن كانت قد بدأت بسيطة بحيث لا تدخل في نطاق التأمين ، قد تطورت بعد ذلك بحيث أنها تدخل في هذا النطاق ( نقض فرنسي 22 يونيه سنة 1935 المجلة العامة للتأمين البري 1935-1105- 18 أكتوبر سنة 1939 المرجع السابق 1940-30- 29 يونيه سنة 1943 المرجع السابق 1943-345 ) . ولكن ليس من الضروري لسريان التقادم الانتظار حتى تجبر الإصابة ويشفى منها لمصاب ( انظر في هذا المعنى بيكار وبيسون فقرة 150 ص236- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1324 ص712- بيسون في المجلة العامة للتأمين البري 1946-285-وفي داللوز 1946-361- وانظر عكس  ذلك : نقض فرنسي 24 يناير سنة 1934 المجلة العامة للتأمين البري 1934-325- إكس 19 مارس سنة 1946 المرجع السابق 1946-283 ) .
( [825] )  نقض فرنسي 6 نوفمبر سنة 1942 المجلة العامة للتأمين البري 1943-21- بيكار وبيسون فقرة 150 ص236- عبد المنعم البدراوي فقرة 176-246 ) .

وقد كان المشروع التمهيدي للمادة 752 مدني يشتمل على النص الآتي : " . . ( ج ) ولا تسري المدة ، عندما يكون سبب دعوى المؤمن عليه على المؤمن ناشئاً عن رجوع الغير عليه ، إلا من يوم رفع الدعوى من هذا الغير على المؤمن عليه أو من اليوم الذي يستوفي فيه الغير التعويض من المؤمن عليه" . ولكن هذا النص حذف من لجنة المراجعة  ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص ص353-ص354- وانظر آنفاً فقرة 669 في الهامش ) . والنص المحذوف تطبيق للقواعد العامة إلا في مسألة واحدة . ذلك أن في التأمين من المسئولية لا يرجع المؤمن له على المؤمن بمبلغ التأمين إلا إذا قام المضرور بمطالبة المؤمن له ودياً أو قضائياً بعد وقوع الحادث المعين في العقد . ومقتضى تطبيق القواعد العامة ، في تقادم دعوى المؤمن له ، أن التقادم يسري من وقت مطالبة المضرور للمؤمن له مطالبة وديه أو مطالبة قضائية ، والنص المحذوف يجعل التقادم يسري من وقت المطالبة القضائية أو من وقت استيفاء المضرور للتعويض من المؤمن له . فالمسألة التي تخرج فيها النص المحذوف على القواعد العامة هي إرجاء سريان التقادم إلى وقت استيفاء المضرور للتعويض ، في حين أن القواعد العامة تقضي بأنه تكفي المطالبة الودية لسريان التقادم ، دون حاجة لانتظار استيفاء المضرور للتعويض المؤمن له . ولما كان النص قد حذف ، فإنه يجب الرجوع إلى القواعد العامة ، فيسري التقادم من وقت المطالبة القضائية أو من وقت المطالبة الودية .

والنص المحذوف منقول عن المادة 25/3 من قانون التأمين الفرنسي الصادر في 13 يوليه سنة 1930 ، ويسير التقادم في فرنسا من يوم المطالبة القضائية أو من يوم استيفاء المضرور التعويض من المؤمن ( انظر في هذه المسألة في القانون الفرنسي بيكار وبيسون فقرة 151- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1324 ص713- وقارن عبد المنعم البدراوي فقرة 176 ص246-247 ) .
( [826] )  انظر آنفاً فقرة 675 .
( [827] )  نقض فرنسي 25 يونيه سنة 1935 المجلة العامة للتأمين البري 1935-1063- 30 ديسمبر سنة 1935 المرجع السابق 1936-303 .
( [828] )  نقض فرنسي 29 يونيه سنة 1948 المجلة العامة للتأمين البري 1948-235- داللوز 1948-469 .
( [829] )  نقض فرنسي 15 مارس سنة 1948 المجلة العامة للتأمين البري 1948-122- سيريه 1948-1-187 .
( [830] )  الوسيط 3 فقرة 624 .
( [831] )  فإن كان نائب يمثله ، وسكت هذا حتى سقطت دعوى محجورة بالتقادم ، رجع المحجور على النائب بالتعويض ( بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1325 ص713 ) – وتنص المادة 1078 من المشروع التمهيدي على هذه الأحكام إذ تقول : "تسري مدة السنتين التي يتم بها التقادم على القصر والمحجور عليهم وغيرهم من فاقدي الأهلية" . وقد حذف هذا النص في لجنة المراجعة اكتفاء بالقواعد العامة في وقف التقادم"  ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 353 في الهامش ) – وتنص المادة 987/1 من تقنين الموجبات والعقود اللبناني في نفس المعنى على أن "تسري مدة مرور الزمن ذات السنتين حتى على القاصرين والمحجور عليهم وغيرهم من فاقدي الأهلية" .
( [832] )  أما بالنسبة إلى دعوى المطالبة بدفع القسط المستحق ، فالتقادم ينقطع بالإعذار الذي يتم بكتاب موصى عليه ( انظر آنفاً فقرة 641 ) ، ومن باب أولى ينقطع تقادم هذه الدعوى بالمطالبة القضائية ( نقض فرنسي 26 مارس سنة 1941 المجلة العامة للتأمين البري 1941-270 ) . ولا ينقطع التقادم في الدعاوى الأخرى بمجرد الإعذار ، وإن كان إنذاراً على يد محضر ، بل لابد من المطالبة القضائية ( نقض فرنسي 31 ديسمبر سنة 1928 الأسبوع القضائي Sem . Jurisdiction . 1929-303- 24 نوفمبر سنة 1953 المجلة العامة للتأمين البري 1954 ) . ولا يكفي لقطع التقادم رفع الدعوى أمام القضاء المستعجل للمطالبة بإجراءات وقتية لا تتعلق بموضوع الدعوى ( بيكار وبيسون فقرة 154- وانظر مع ذلك نقض فرنسي 12 أبريل سنة 1933 المجلة العامة للتأمين البري 1933-807 ) .
( [833] )  نقض فرني 27 ديسمبر سنة 1933 المجلة العامة للتأمين البري 1934-327 .
( [834] )  محكمة مارسيليا الابتدائية التجارية 5 مايو سنة 1944 المجلة العامة للتأمين البري 1944-229 .
( [835] )  نقض فرنسي 22 فبراير سنة 1899 ( القضية الأولى ) داللوز 1902-1-153- 3 مايو سنة 1930- بيكار وبيسون فقرة 154 ص242 .

        وانظر في أن المفاوضات بين المؤمن والمؤمن له تقطع التقادم إذا كانت تفيد نزول المؤمن عن التمسك بسريانه : استئناف مختلط 14 نوفمبر سنة 1923 م36 ص20- 13 يونيه سنة 1924 م36 ص460- 18 نوفمبر سنة 1925 م38 ص57 .
( [836] )  انظر في أن ندب خبير يوقف سريان التقادم : استئناف مختلط 17 مارس سنة 1915 م27 ص222 .
( [837] )  باريس 31 يناير سنة 1935 المجلة العامة للتأمين البري 1935-517- بيكار وبيسون فقرة 154 ص242- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1325 ص714- أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter . فقرة 840- محمد علي عرفه ص 212 .

انظر مع ذلك المادة 1079 من المشروع التمهيدي وهي تقضي بأن التقادم ينقطع دائماً بندب خبير ، إذ تقول : "ينقطع سريان هذه المدة بأي من الأسباب العامة التي ينقطع بها التقادم ، وكذلك ينقطع بندب خبير عقب وقوع الحادث المؤمن ضده .

وقد حذف نص المشروع التمهيدي  في لجنة المراجعة "اكتفاء بالقواعد العامة" في انقطاع التقادم( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 353 في الهامش ) .

وقد نقل نص المشروع التمهيدي عن المادة 27/2 من قانون التأمين الفرنسي الصادر في 13 يوليه سنة 1930

وتنص المادة 982/2 من تقنين الموجبات والعقود اللبناني في هذا الصدد على ما يأتي : "ويجوز قطع سريانها ( مدة مرور الزمن ) بأحد الأسباب العادية القاطعة لمرور الزمن ، ويمكن من جهة أخرى قطع مرور الزمن المختص بدعوى استيفاء القسط بإرسال الضامن كتاباً مضموناً إلى الشخص المضمون" .
( [838] )  نقض فرنسي 17 فبراير سنة 1948 المجلة العامة للتأمين البري 1948-50- 15 مارس سنة 1948 المرجع السابق 1948-122- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1325 ص715 .
( [839] )  ريوم 12 فبراير سنة 1945 المجلة العامة للتأمين البري 1946-34- داللوز 1946- 198- بيكار وبيسون فقرة 156- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1325 ص715- بلانيول وريبير وبيسون 11وبولانجيه 2 فقرة 3148 ص949- أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter . فقرة 847- عبد المنعم البدراوي فقرة 177 ص248 .

أما أثر التقادم فتسري في شأنه القواعد العامة ، من حيث وجوب التمسك بالتقادم أمام القضاء ، وبعدم جواز النزول عنه مقدماً ، وبجواز النزول عنه بعد تمام مدته . ويلاحظ أن التقادم هنا ليس مبنياً على قرينة الوفاء ، بل على اعتبارات تتصل بالنظام العام ، ومن ثم يبقى أثر التقادم حتى لو أقر المدين بالدين ، ولا يحلف المدين على أنه أدى الدين فعلاً ( عبد المنعم البدراوي فقرة 179 ) .
( [840] )  انظر آنفاً فقرة 561 .
( [841] )  انظر آنفاً فقرة 523- فقرة 524 . وذلك إذا كان الملتزم بالإيراد شخصاً طبيعياً أو شخصاً معنوياً غير هيئات التأمين . فإذا كان الملتزم بالإيراد هيئة تأمين تدبر شؤونها بحسب قوانين الإحصاء وطبقاً للقواعد التأمينية المقررة ، فإن إنشاء المرتب في هذه الحالة يدخل في نطاق التأمين ( انظر آنفاً فقرة 516 بند3 ) .
( [842] )  بيكار وبيسون فقرة 396 ص573- محمد كامل مرسي فقرة 237 ص253- عبد المنعم البدراوي فقرة 16 ص33 وفقرة 180 ص255- عبد الودود يحيى في إعادة التأمين على الأشخاص ص3 .
( [843] )  ولا يجوز أن تزيد المدة على حد أقصى معين ( خمس وعشرين سنة عادة ) . ويجوز أن يحدد ميعاد رد رأس المال عن طريق الاقتراع ( triage au sort ) . فمن اقترع عليه استرد رأس المال . ولا يعتبر هذا من ألعاب النصيب المحرمة ، إذ الاقتراع لا يحدد إلا ميعاد رد رأس المال ، أما رد رأس المال ذاته فلا يتوقف على الاقتراع ( نقض فرنسي 29 ديسمبر سنة 1937 المجلة العامة للتأمين البري 1938-248- مجلس الدولة الفرنسي 13 مارس سنة 1931 المرجع السابق 1931- 561 ) .

وقد أورد القانون رقم 195 لسنة 1959 أحكاماً خاصة بهيئات تكوين الأموال ، فنصت المادة 55 من هذا القانون ( م42 من مشروع وزارة الاقتصاد ) على أن "يحظر على هيئات تكوين الأموال أن تصدر سندات تكوين أموال لمدة تجاوز ثلاثين سنة ، وإذا كانت مدة السند خمساً وعشرين سنة أو أكثر فلا يجوز أن تقل قيمة استرداده بعد السنة الخامسة والعشرين عن مقدار الاحتياطي الحسابي الكامل . ويجب أن تكون الأقساط التي يلتزمها حملة سندات تكوين الأموال متساوية القيمة أو تنازلية" . ونصت المادة 56 من نفس القانون ( م43 من مشروع وزارة الاقتصاد ) على أن "تكون لسندات تكوين الأموال التي أدى من قيمتها ما لا يقل عن 8% قيمة استرداد معادلة على الأقل للقيمة التي تحسب طبقاً للشروط التي يصدر بتعيينها قرار من وزير الاقتصاد" . ونصت المادة 57 من نفس القانون ( م44 من مشروع وزارة الاقتصاد ) على أنه "يجب أن تشتمل سندات تكوين الأموال على شروط الفسخ التي تحتج بها الهيئة قبل حامل السند بسبب تأخره عن أداء الأقساط ، على أنه لا يجوز فسخ التعاقد قبل مضي شهر من تاريخ استحقاق القسط ، وإذا أن السند اسمياً فلا تسري هذه المدة إلا من تاريخ إنذار صاحب السند بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول . وكذلك يجب أن ينص في هذه السندات على أيلولة الحق فيها إلى المستحقين بسبب وفاة حامل السند دون فرض رسوم إضافية أو اشتراطات جديدة . وتعين بقرار من وزير الاقتصاد البيانات الأخرى الواجب تضمينها سندات تكوين الأموال" . انظر آنفاً فقرة 549 في آخرها في الهامش .
( [844] )  بيكار وبيسون فقرة 396- محمد كامل مرسي فقرة 237 ص253- عبد المنعم البدراوي فقرة 180- عبد الودود يحيى في التأمين على الأشخاص ص3 ) .
( [845] )  بيكار وبيسون فقرة 396 ص574 .
( [846] )  انظر آنفاً فقرة 565 في أولها .
( [847] )  انظر آنفاً فقرة 600 .
( [848] )  انظر في تأمين الزواج وتأمين الأولاد بيكار وبيسون فقرة 407- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1375 – أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter . فقرة 161-فقرة 163- محمد كامل مرسي فقرة 248- عبد المنعم البدراوي فقرة 199 ص272 .
( *  ) انظر Lichtendorff-Clairville سنة 1937- Tosberg في أسس حساب الأضرار وجداولها في التأمين من المرض – Compenon في التأمين الخاص من المرض- مقال سيميان في المجلة العامة للتأمين البري 1935-1029- مقال Thomassin في المجلة العامة للتأمين البري 1936-453- مقال Dub ( في حساب الأقساط ) في المجلة العامة للتأمين البري 1936-669- بيكار وبيسون المطول 4 ص 737 وما بعدها- أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter . فقرة109 – فقرة 111 .
( [849] )  وفي أكثر الأحيان تشمل وثيقة التأمين التأمين من المرض والتأمين من الإصابات في وقت واحد ( أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter . فقرة110 ) . وسنبحث فيما يلي ( فقرة 682 ) التأمين من الإصابات .
( [850] )  سواء كان الضرر راجعاً إلى المرض ذاته ، أو راجعاً إلى ما ينجم عنه من بطالة .
( [851] )  بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1374 ص797- عبد الودود يحيى في إعادة التأمين على الأشخاص ص4 .
( [852] )  وقد يشمل التأمين من المرض تأمين المرأة من الوضع ، فيدفع مبلغ التأمين إذا وقع هذا الحادث ( محمد كامل مرسي فقرة 328 ) .
( [853] )  أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter . فقرة 111 .
( [854] )  بيكار وبيسون المطول 4 ص737 وما بعدها- بيكار وبيسون فقرة 401 .
( [855] ) أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter . فقرة 111 .
( [856] )  أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter . فقرة 111 .
( *  ) انظر Klein في التأمين الفردي من الإصابات رسالة من باريس سنة 1934- بيكار وبيسون المطول 4 فقرة 256 وما بعدها- سيميان فقرة 419 وما بعدها- أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter . فقرة 4- فقرة 108 .
( [857] ) وإذا تأخر المؤمن له في دفع الأقساط في مواعيدها ، تعرض للجزاء المترتب على ذلك من وقف سريان وفسخ وتنفيذ عيني ( نقض فرنسي 16 مايو سنة 1934 المجلة العامة للتأمين البري 1934-866- 10 مايو سنة 1937 داللوز الأسبوعي 1937- 348- بيكار وبيسون فقرة 397 ص575- ص576- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1373 ص796 .
( [858] )  ونصت المادة 1126 من المشروع التمهيدي – ويسمى المشروع التأمين من الإصابات بالتأمين ضد الحوادث- في هذا المعنى على ما يأتي : "1- تسري على التأمينات الفردية ضد الحوادث أحكام هذا الفصل المتعلقة بالتأمين على الحياة . 2- ومع ذلك يكون ( مقابل ) التأمين واجب الأداء بأكمله في التأمينات ضد الحوادث سواء أكان التأمين فردياً أم جماعياً ، ولا يجوز في الحالتين التخفيض أو التصفية" . وقد وافقت لجنة المراجعة على نص المشروع التمهيدي ، ثم وافق عليه مجلس النواب .ولكن لجنة مجلس الشيوخ حذفته لتعلقه "بجزئيات وتفاصيل يحسن أن تنظمها قوانين خاصة" ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 410 في الهامش ) .

        وقد نصت المادة 1020/1 من تقنين الموجبات والعقود اللبناني في هذا المعنى أيضاً على ما يأتي : "إن أحكام هذا الباب المختصة بضمان الحياة تطبق على ضمان الحوادث ، فيما خلا الأحكام الاستثنائية والتعديلات المبينة في المواد التالية" . ونصت المادة 1021 من نفس التقنين على  : "أن دفع الأقساط إجباري في ضمان الحوادث" . ونصت المادة 1022 على : "أن أحكام هذا الباب المختصة بالتخفيض أو بالإقالة في ضمان الحياة لا تطبق على ضمان الحوادث .
( [859] )  أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter . فقرة 105- فقرة 108 .
( [860] )  محمد كامل مرسي فقرة 317- عبد الودود يحيى في التأمين على الأشخاص ص4- وقد نصت المادة 1124 من المشروع التمهيدي على أن "يكون التأمين على الحوادث فردياً أو جماعياً" . وقد حذفت هذه المادة في لجنة المراجعة "حكمها مستفاد من المواد التالية" ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 408 في الهامش ) .
( [861] )  نقض فرنسي 9 أبريل سنة 1943 المجلة العامة للتأمين البري 1943-279 .
( [862] )  ريوم 18 أبريل سنة 1934 المجلة العامة للتأمين البري 1934-852 .
( [863] )  استئناف مختلط 28 مايو سنة 1941 م53 ص205- السين التجارية 21 مايو سنة 1946 المجلة العامة للتأمين البري 1946-392 .
( [864] )  نقض فرنسي 11 أبريل سنة 1933 المجلة العامة للتأمين البري 1933-1106- 9 أبريل سنة 1943 المرجع السابق 1943-277 .
( [865] ) باريس 9 يونيه سنة 1942 المجلة العامة للتأمين البري 1942-365 .
( [866] ) نقض فرنسي 5 مايو سنة 1943 المجلة العامة للتأمين البري 1943-283- وانظر في أمثلة أخرى لتفاعل داخلي ناتج عن سبب خارجي : نقض فرنسي 15 يوليه سنة 1943 المرجع السابق 1943-280- 12 نوفمبر سنة 1943 المرجع السابق 1944-65- وانظر بيكار وبيسون فقرة 398 ص576- ص577 .
( [867] )  نقض فرنسي 9 أبريل سنة 1943 المجلة العامة للتأمين البري 1943-277 .
( [868] )  نقض فرنسي 12 نوفمبر سنة 1943 المجلة العامة للتأمين البري 1944-65- 13 يوليه سنة 1945 المرجع السابق 1946-79 .
( [869] )  نقض فرنسي 22 أكتوبر سنة 1940 المجلة العامة للتأمين البري 1941-179 .
( [870] )  نقض فرنسي 15 أكتوبر سنة 1940 المجلة العامة للتأمين البري 1941-178- 22 سبتمبر سنة 1941 المرجع السابق 1941-636- 14 فبراير سنة 1947 المرجع السابق 1947-187 .
( [871] )  نقض فرنسي 95 مايو سنة 1943 المجلة العامة للتأمين البري 1943-284 .
( [872] )  باريس 17 يونيه سنة 1942 المجلة العامة للتأمين البري 1942-367- وانظر في الأحوال التي يضمن فيها المؤمن الإصابة والأحوال التي لا يضمنها  فيها : أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter . فقرة 61- فقرة 77 .
( [873] )  بيكار وبيسون فقرة 398 ص578 .
( [874] )  نقض فرنسي 12 مارس سنة 1947 المجلة العامة للتأمين البري 1947-189 ( الإصابات الناجمة عن العمليات الحربية ) – 18 يونيه سنة 1947 المرجع السابق 1947- 397 ( تجنيد المؤمن له في وقت الحرب ) – 20 يوليه سنة 1948 المرجع السابق 1948-344 ( تجنيد المؤمن له في وقت السلم ) – مونبيلييه 11 يونيه سنة 1936 المرجع السابق 1946-390- 14 نوفمبر سنة 1946 المرجع السابق 1947-321- 17 يونيه سنة 1947 المرجع السابق 1947- 326( القتل في أثناء الاحتلال العسكري ) – ما كون الابتدائية 20 ديسمبر سنة 1945 المرجع السابق 1946-162( الإضطرابات الشعبية ) . أما إذا لم تثبت العلاقة ما بين الإصابة والحرب فإن المؤمن يبقى مسئولاً ( نقض فرنسي 15 ديسمبر سنة 1948 المجلة العامة للتأمين البري 1949-62- جرينوبل 4 مارس سنة 1946 المرجع السابق 1946-164- إكس أول ديسمبر سنة 1947 المرجع السابق 1948-83 )- وانظر بيكار وبيسون فقرة 298 ص578- ص579- وانظر في استبعاد بعض الأخطار من نطاق التأمين أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter .فقرة 23- فقرة 37 .
( [875] )  بيكار وبيسون فقرة 398 ص579 .
( [876] )  نقض فرنسي 15 يناير سنة 1947 المجلة العامة للتأمين البري 1947-185 .
( [877] )  بيكار وبيسون فقرة 398 ص579- فإذا كان المؤمن له مصاباً بمرض السكر وقت إبرام العقد ، فإن العقد يكون باطلاً . ولا يلتزم المؤمن بالضمان ، ويجب عليه رد الأقساط ( ليون 12 فبراير سنة 1944 المجلة العامة للتأمين البري 1944-249- أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter . فقرة 28 ) .
( [878] )  انظر آنفاً فقرة 627- وانظر نقض فرنسي 30 يوليه سنة 1942 المجلة العامة للتأمين البري 1943-16- بيكار وبيسون فقرة 399 ص579- أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter . قرة 38- فقرة 60 .
( [879] )  انظر آنفاً فقرة 628- فقرة 630- باريس 11 مايو سنة 1948 المجلة العامة للتأمين البري 1948-347 .
( [880] )  بيكار وبيسون فقرة 399 ص579- ص580- نقض فرنسي 7 مارس سنة 1922 سيريه 1922-1-366- 19 نوفمبر سنة 1935 المجلة العامة للتأمين البري 1936-107- 15 يوليه سنة 1936 المرجع السابق 1936-1801- 5 مايو سنة 1943 المرجع السابق 1943-283- وانظر مع ذلك نقض فرنسي 15 نوفمبر سنة 1944 المرجع السابق 1944-173 .
( [881] )  ويختلف الجزاء ، في حالة البيانات غير الصحيحة أو الكتمان ، بحسب ما إذا كان المؤمن له حسن النية ( نقض فرنسي 14 يناير سنة 1943 المجلة العامة للتأمين البري 1943-125 ) ، أو كان سيء النية ( نقض فرنسي 20 ديسمبر سنة 1926 داللوز الأسبوعي 1927-84- بوردو 20 يوليه سنة 1935 المجلة العامة للتأمين البري 1935-856- 10 مايو سنة 1938 المرجع السابق 1939-118 ) .
( [882] )  وسنرى أن المؤمن له ، في التأمين على الأشخاص ، يجمع في الانتفاع بالتأمين بين العقود المتعددة التي أبرمها للتأمين من نفس الخطر ( انظر ما يلي فقرة 698 ) .
( [883] )  بيكار وبيسون فقرة 399 ص580- ص581 – نقض فرنسي 9 نوفمبر سنة 1941 المجلة العامة للتأمين البري 1942-139- 9 يونيه سنة 1942 المرجع السابق 1942-264- 16 فبراير سنة 1944 المرجع السابق 1944-172- وللمؤمن كذلك أن يسأل المؤمن له عما إذا كان قد سبق أن أبرم عقود تأمين ثم فسخت ( بيكار وبيسون فقرة 399 ص581- مونبلييه 13 نوفمبر سنة 1930 المجلة العامة للتأمين البري 1932-117 ) .

وإذا كان المؤمن له حسن النية في كتمان عقود التأمين اللاحقة ، وانكشفت الحقيقة بعد وقوع الإصابة ، فوجب تخفيض التعويض تخفيضاً نسبياً ( انظر آنفاً فقرة 630 ) ، فإنه يصعب إيجاد قاعدة معقولة لهذا التخفيض . إذ المفروض أن المؤمن كان يفسخ العقد لو أنه أخطر بالحقيقة ، والتخفيض إنما يقوم على أساس زيادة القسط لا فسخ العقد فيخفض التعويض بما يتناسب مع القسط قبل هذه الزيادة . وقد قدمنا أن محكمة النقض الفرنسية تجري مع ذلك تخفيض التعويض تخفيضاً نسبياً تقدره المحكمة تقديراً عادلاً ، ولكن تقدير المحكمة هنا لا يمكن إلا أن يكون تقديراً تحكمياً ، وكان الأولى أن يتدخل المشرع في هذه الحالة فيقضي بتخفيض التعويض في حدود معينة ( انظر آنفاً فقرة 630 في الهامش- وانظر بيكار وبيسون فقرة 92 وفقرة 399 ص581- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1306 ص686 ) .
( [884] )  انظر آنفاً فقرة 644 وما بعدها .
( [885] )  بيكار وبيسون فقرة 400 ص582- نقض فرنسي 18 أكتوبر سنة 1939 المجلة العامة للتأمين البري 1940-30- 27 يوليه سنة 1943 المرجع الساق 1943-345 .
( [886] )  انظر آنفاً فقرة 654 في أولها- بيكار وبيسون فقرة 400 ص582- نقض فرنسي 28 فبراير سنة 1944 المجلة العامة للتأمين البري 1944-162- وانظر عكس ذلك نقض فرنسي 18 أكتوبر سنة 1939 المرجع السابق 1940-30- ولا يعتبر جهل المستفيد بوجود تأمين في صالحه قوة قاهرة ، فقد كان الواجب أن يخطره المؤمن له بهذا التأمين ( نقض فرنسي 29 مايو سنة 1933 المجلة العامة للتأمين البري 1933-801- 25 يونيه سنة 1935 المرجع السابق 1935-1063- وانظر آنفاً فقرة 654 في أولها ) . وتسري مدة التقادم ( ثلاث سنوات ) من وقت علم المؤمن له بأن الإصابة توجب ضمان المؤمن ، أو من وقت علم المستفيد بموت المؤمن له وبوجود التأمين لصالحه ( نقض فرنسي 6 نوفمبر سنة 1942 المجلة العامة للتأمين البري 1943-21- 28 مارس سنة 1944 المرجع السابق 1944-151- إكس 19 مارس سنة 1946 المرجع السابق 1946-283- داللوز 1946-361- وانظر آنفاً فقرة 675 في الهامش ) .
( [887] )  نقض فرنسي 23 فبراير سنة 1938 المجلة العامة للتأمين البري 1938-521-23 و29 أكتوبر سنة 1940 المرجع السابق 1941-179 .
( [888] )  انظر آنفاً فقرة 658- نقض فرنسي 23 فبراير سنة  1938 المجلة العامة للتأمين البري 1948-521- 15 يوليه سنة 1943 المرجع السابق 1943-280- 10 يناير سنة 1947 المرجع السابق 1947-81 .

ويجوز الإثبات بجميع الطرق ، ويدخل في ذلك الشهود وتقارير الخبراء والشهادات الطبية ( باريس 16 ديسمبر سنة 1936 المجلة العامة للتأمين البري 1937-321 ) . وفي حالة موت المؤمن له يجوز للمؤمن ، عند الضرورة ، أن يطلب تشريح الجثة ، إذا لم يكن هناك طريق آخر للإثبات ( نقض فرنسي 5 مايو سنة 1943 المجلة العامة للتأمين البري 1943-284- بيكار وبيسون فقرة 400 ص583 ) . وانظر في إثبات الإصابة أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter . فقرة 103 .
( [889] )  وقد وافقت لجنة المراجعة على هذا النص ، ثم وافق عليه مجلس النواب ، ولكن لجنة مجلس الشيوخ حذفته لتعلقه "بجزئيات وتفاصيل  يحسن أن تنظمها قوانين خاصة" ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 409 في الهامش ) .

قارن المادة 88 من قانون التأمين السويسري الصادر في 2 أبريل سنة 1908- وانظر محمد كامل مرسي فقرة 316 .

وتنص المادة 1020/1 من تقنين الموجبات والعقود اللبناني على أن "ضمان الحوادث عقد بمقتضاه يلتزم الضامن ، مقابل قسط ما ، أن يدفع رأس مال معيناً أو دخلاً معلوماً للمضمون نفسه أو لورثته أو لخلفائه في الحقوق أو الأشخاص معينين . وذلك عند موت المضمون أو عجزه عن العمل على وجه دائم أو مؤقت ، إذا كان الموت أو العجز ناجماً عن حادث ما أو عن حادث من نوع معلوم نزل بشخص المضمون . ويجوز أن يكون المضمون هو الموقع للائحة الشروط ، كما يجوز أن يكون شخصاً أو عدة أشخاص عقد موقع اللائحة الضامن لمصلحتهم" .
( [890] )  انظر في جواز تعيين المستفيد في أثناء مدة العقد ، وأن المستفيد قد يعين بصفته كأن تعين الزوجة أو الأولاد أو الورثة ، وأن تعين المستفيد مشروط ببقائه حياً بعد موت المؤمن له ، وأنه يجوز للمؤمن أن ينقض الاشتراط لمصلحة المستفيد قبل أن يقبل هذا الأخير الاشتراط لمصلحته ، وأن المستفيد يفقد حقه إذا تعدى على حياة المؤمن له : بيكار وبيسون فقرة 400 ص 583- ريوم 7 يناير سنة 1936 المجلة العامة للتأمين البري 1936-363- بوردو 22 ديسمبر سنة 1938 المرجع السابق 1939-331 ) . وانظر في أن للمستفيد حقاً مباشراً في ذمة المؤمن ، وأنه إذا لم يعين مستفيد ، أو عين ولم يقبل الاشتراط ، أو قبل الاشتراط ولكنه مات قبل المؤمن له ، أو عين ونقض المؤمن له التعيين قبل أن يقبل المستفيد الاشتراط ، فإن مبلغ التأمين يؤول إلى ورثة المؤمن له : بيكار وبيسون فقرة 400 ص583- ص584- نقض فرنسي 30 أبريل سنة 1940 المجلة العامة للتأمين البري 1940-490 .
( [891] )  ويغلب أن يتفق المتعاقدان على مبلغ معين يكون هو مبلغ التأمين في حالة الموت أو العجز الدائم الكلي ، ثم على نسبة من هذا المبلغ في حالة العجز الدائم الجزئي أو حدوث عاهة أو بتر عضو ( باريس 16 ديسمبر سنة 1937 داللوز الأسبوعي 1938- 13 مختصر : تقرير فقد العين بثلاثين في المائة من مبلغ التأمين ، والعبرة في فقد العين بأن يكون الإبصار قد زال زوالاً تاماً ولو بقيت العين في مكانها من الناحية الفسيولوجية ) ، ثم يتفقان على المبالغ اليومية الواجب دفعها في حالة العجز المؤقت .
( [892] )  انظر آنفاً فقرة 572- فقرة 573 .
( [893] )  انظر آنفاً فقرة 573 .
( [894] )  انظر آنفاً فقرة 572 .
( [895] )  انظر في ذلك Du[puich فقرة 6- Trasbot في داللوز 1931-4-29- أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter . فقرة 113 .
( [896] )  أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter . فقرة 136- فقرة 153 .
( [897] )  محمد كامل مرسي فقرة 239 ص255 .
( [898] )  بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1377 ص198 هامش 1 .
( [899] )  محمد علي عرفه ص 216- ص217 .
( [900] )  فالتأمين على حياتين ليس إذن تأمينين متميزين أحدهما عن الآخر شملتهما وثيقة واحدة وقد أمن فيها كل من الزوجين لمصلحة الآخر ، بل هو تأمين واحد غير قابل للتجزئة ، فإذا مات أحد الزوجين ظهر أن التأمين قد عقد على حياته لمصلحة من بقي من الزوجين حياً ( نقض فرنسي 28 مارس سنة 1877 داللوز 77-1-241- بيكار وبيسون فقرة 404 ص588- ص589- وانظر مع ذلك نقض فرنسي 10 يوليه سنة 1944 المجلة العامة للتأمين البري 1945-162- داللوز 1945-175 ) .
( [901] )  في الفقه الإسلامي صورة للرقبى على الوجه الآتي : يكون لزيد دار ولبكر دار ، فيتفقان على أن الدارين يكونان ملك من يعيش بعد الآخر ، ويغلب أن يكون ذلك بين الزوجين ، فالرقبى بهذا المعنى يمكن أن تكون وصفاً صحيحاً للتأمين .
( [902] )  عبد المنعم البدراوي فقرة 188- عبد الودود يحيى في التأمين على الأشخاص ص5- وقد نصت المادة 1010 من تقنين الموجبات والعقود اللبناني على أنه "يجوز أن يعقد كل من الزوجين ضماناً لمصلحة الآخر بوجه التبادل وبمقتضى صك واحد" .
( [903] )  محمد كامل مرسي فقرة 239 ص256- عبد الودود يحيى ص5 .
( [904] )  وقد يلجأ إلى هذه الصورة من التأمين المدين ، يؤمن على حياته لمصلحة دائنه . فإذا اقترض شخص مبلغاً من النقود ، وتعهد برده مثلاً أقساطاً سنوية خمسة ، فقد يتفق مع دائنه ضماناً للدين أن يؤمن على حياته لمصلحة الدائن مدة خمس السنوات التي يدفع فيها الأقساط . فإذا هو مات في خلال هذه المدة وقبل أن يقبض الدائن كل الدين ، كان في مبلغ التأمين الذي يستحقه الدائن في هذه الحالة وفاء للباقي من حقه ( بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1377 ص799 وفقرة 414- عبد المنعم البدراوي فقرة 189- ص265- عبد الودود يحيى في التأمين على الأشخاص ص6 ) .

ويلجأ إليها أيضاً الموظف يؤمن على حياته في الفترة التي لا يستحق فيها معاشاً ، حتى إذا مات في هذه الفترة استطاع ورثته أن يتقاضوا مبلغ التأمين فيحل محل المعاش ( محمد علي عرفه ص 217 ) .
( [905] )  انظر في هذا المعنى بيكار وبيسون فقرة 404 ص589 .
( [906] )  ولو كان التأمين تأميناً عمرياً بدلاً من أن يكون تأمين البقيا ، ومات المستفيد قبل موت المؤمن على حياته . فإن التأمين لا ينتهي ، ويعين المؤمن على حياته مستفيداً آخر ، فإن مات دون أن يعين أحداً استحق ورثته مبلغ التأمين .
( [907] )  بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1377 – محمد كامل مرسي فقرة 240- عبد الودود يحيى في التأمين على الأشخاص ص6 .
( [908] )  انظر بيكار وبيسون فقرة 404 ص590- عبد المنعم البدراوي فقرة 190 ص266 .
( [909] )  عبد المنعم البدراوي فقرة 191 ص267 .
( [910] )  أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter . فقرة 132- فقرة 135 .
( [911] )  وهذا الأجل المعين قد يكون بلوغ المؤمن على حياته سناً معينة ، والغالب أن يكون مدة معينة تسري من وقت إبرام العقد .
( [912] )  محمد علي عرفه ص 218- محمد كامل مرسي فقرة 243 ص 257 - عبد الودود يحيى في التأمين على الأشخاص ص6- ويطلب أن يكون من أصحاب المهن الحرة كمحام أو طبيب أو يكون موظفاً أو عاملاً لا معاش له أو لا يطمع في معاش كبير .
( [913] )  وليس من الضروري أن يدفع أقساط التأمين طوال المدة المعينة ، فقد يتفق مع المؤمن على أن يلتزم بدفع الأقساط بعض هذه المدة في الوقت الذي يكون فيه في عنفوان قوته وأوج كسبه . وقد يتفق مع المؤن على أن يدفع قسطاً وحيداً ( prime unique ) إذا تيسير له ذلك ، ولكن هذا نادر .
( [914] )  ويلجأ إلى هذا النوع من التأمين عادة الموظفون الذي لا يستحقون معاشاً في الحكومة أو في الشركات أو الهيئات الحرة ، كما يلجأ إليه أصحاب المهن الحرة ، فهو يكفل لهم معاشاً يحتاجون إليه في آخر العمر ( محمد علي عرفه ص 220- عبد المنعم البدراوي فقرة 193 ص268- عبد الودود يحيى في التأمين على الأشخاص ص7 ) .
( [915] )  محمد كامل مرسي فقرة 242 .
( [916] )  انظر آنفاً فقرة 516 وما بعدها .
( [917] )  انظر آنفاً فقرة 679 في الهامش – بيكار وبيسون فقرة 403 ص587- أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter . فقرة 124- فقرة 130- عبد المنعم البدراوي فقرة 193- ومع ذلك قارن نقض فرنسي 25 مايو سنة 1891 داللوز 92-1-21 .
( [918] )  وكذلك في التأمين المؤقت تأمين البقيا- وهما صورتان من صور التأمين لحالة الوفاة سبق بيانهما- يكون المؤمن له معرضاً لفقد الأقساط التي دفعها إذا لم يمت خلال المدة المعينة في التأمينا لمؤقت ، أو إذا مات المستفيد قبل المؤمن على حياته في تأمين البقيا . فيلجأ المؤمن على حياته ، في هذين الفرضين ، إلى عقد تأمين مضاد ( بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1378 ص800- محمد كامل مرسي فقرة 244 – عبد المنعم البدراوي فقرة 194 ص268 .
( [919] )  وغني عن البيان أنه إذا بقي المؤمن على حياته حياً عند حلول الأجل المعين فاستحق مبلغ التأمين الأصلي ، فقد أقساط التأمين المضاد واستبقاها المؤمن حقاً خالصاً له ( محمد كامل مرسي فقرة 244 -  عبد المنعم البدراوي فقرة 194 ص269 .
( [920] ) أنظر في ذلك بيكار وبيسون فقرة 405 ص591- ص592 .
( [921] )  وقد جمعت الفقرة الأولى من المادة 1002 من تقنين الموجبات والعقود اللبناني حالات التأمين على الحياة الثلاث ، التأمين لحالة الوفاة والتأمين لحالة البقاء والتأمين المختلط ، فنصت على ما يأتي : "يجوز اشتراط دفع المبالغ المضمونة : أولاً- في حالة بقاء الشخص المضمون حياً في تاريخ معين . ثانياً- في حالة وفاته . ثالثاً- إما في تاريخ معين إذا بقي المضمون حياً ، وإما في حالة وفاته إذا وقعت قبل ذلك التاريخ" .
( [922] )  أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter . فقرة 154- فقرة 160 .
( [923] )  فإذا لم يعين مستفيداً ، ومات بعد حلول الأجل ، آل مبلغ التأمين إلى ورثته ، ولكن باعتبارهم ورثة لا باعتبارهم مستفيدين ( استئناف مختلط أول مايو سنة 1924 م36 ص348 ) .
( [924] )  استئناف مختلط 7 أبريل سنة 1910 م22 ص249 – نقض فرنسي 6 فبراير سنة 1888 داللوز 88-1-193-4 مارس سنة 1904 داللوز 1905-1-165- بيكار وبيسون فقرة 406 ص592- محمد علي عرفه ص 221- محمد كامل مرسي فقرة 245 ص 259- عبد المنعم البدراوي فقرة 196 .
( [925] )  بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1379 ص800 .
( [926] )  وبحسب تعريفة التأمين التي تصدرها الشركات ، يقدر مبلغ التأمين الأكبر ، بفرض أن المبلغ الأقل للتأمين لحالة الوفاة هو ألف جنيه ، بمبلغ 1181 .9 جنيه . وإذا حول هذا المبلغ إلى إيراد مرتب مدى الحياة ، بلغ القسط في المتوسط 94 .1 جنيهاً كل ستة شهور- انظر محمد علي عرفه ص 222 هامش1 .
( [927] )  وبحسب تعريفة التأمين ، يكون المبلغ الذي يقبضه تعويضاً ، يفرض أن مبلغ التأمين لحالة الوفاة هو ألف جنيه ، إما رأس مال مقداره 515 .3 جنيه ، وإما إيراداً مرتباً مدى الحياة مقدار القسط فيه في المتوسط 41 جنيهاً كل ستة شهور . انظر محمد علي عرفه ص 222 هامش 1 .
( [928] )  ويلجأ إلى هذا النوع من التأمين عادة رب الأسرة ليكفل لولده رأس مال عند حلول أجل محدد ، أو المدين لأجل محدد يتهيأ بالتأمين لسداد الدين عند حلول ميعاد استحقاقه ( محمد علي عرفه ص 223- ص224 ) .
( [929] )  عبد المنعم البدراوي فقرة 188- عبد الودود يحيى في التأمين على الأشخاص ص5- وقد نصت المادة 1010 من تقنين الموجبات والعقود اللبناني على أنه "يجوز أن يعقد كل من الزوجين ضماناً لمصلحة الآخر بوجه التبادل وبمقتضى صك واحد" .
( [930] )  عبد المنعم البدراوي فقرة 188- عبد الودود يحيى في التأمين على الأشخاص ص5- وقد نصت المادة 1010 من تقنين الموجبات والعقود اللبناني على أنه "يجوز أن يعقد كل من الزوجين ضماناً لمصلحة الآخر بوجه التبادل وبمقتضى صك واحد" .
( [931] )  وفي شمال فرنسا جمعيات تعرف باسم sociétés du franc an décés, sociétés  de collectes تجمع عدداً من الأسر ، فإذا مات أحد أفراد هذه الأسر ، جمعت في الحال من الباقين على قيد الحياة مبالغ لصغيرة تعطى لأسرة المتوفى ، تستعين بها على تجهيز الميت والحاجات العاجلة التي تعقب الوفاة . وقد قضى مجلس الدولة الفرنسي بأن هذه ليست جمعيات تأمين ، بل هي جمعيات تعاون تبادلي ( sociétés de secours mutuels ) ( مجلس الدولة الفرنسي 10 نوفمبر سنة 1911 داللوز 1913-3-147 ) . ولكن محكمة النقض الفرنسية قضت بأن هذه الجمعيات تعتبر جمعيات تأمين تبادلية ( نقض فرنسي 12 يونيه سنة 1901 سيريه 1920-1-373 ) . ويتوقف التزام الجمعية بتسليم المبالغ لأسرة الميت على جمعها المبالغ الصغيرة من الباقية على قيد الحياة ، ولا يكفي أن تدفع أسرة الميت نصيبها من هذه المبالغ ( نقض فرنسي 24 فبراير سنة 1926 داللوز الأسبوعي 1926-284 )- وانظر في هذا النوع من التأمين جيليودي لامور أنديير رسالة من باريس سنة 1909 ص338- سيميان فقرة 200 أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter . فقرة 195- فقرة 198 .
( * )  انظر Voigt رسالة من باريس سنة 1942 – Milcamps رسالة من باريس سنة 1945- Burlot المجلة العامة للتأمين البري 1930-824- Milcamps في المجلة العامة للتأمين البري 1950-5 و1952- 116- أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter . فقرة 169- فقرة 176 .
( [932] )  انظر في التأمين الجماعي لعمال المصنع وفي أهمية تعيين مكان العمل ونوعه وشروطه : استئناف مختلط 25 فبراير سنة 1942 م54 ص117 .
( [933] )  وقد وافقت لجنة المراجعة على نص المشروع التمهيدي ، ووافق ليه مجلس النواب ، ولكن لجنة مجلس الشيوخ حذفته لتعلقه بجزئيات وتفاصيل يحسن أن تنظمها قوانين خاصة" ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 410- ص412 في الهامش ) .

        ويظهر  أن تقنين الموجبات والعقود اللبناني يشير إلى التأمين الجماعي عندما ينص في المادة 1023 منه على ما يأتي : "عندما يكون المضمون غير الشخص الذي وقع لائحة الشروط ، يجوز أن يكتفي بتعيين مهنته أو وظيفته خلافاً لأحكام المادة 998- وفي هذه الحالة لا تطبق أحكام المادة 996 التي تنهي عن عقد الضمان على قاصر لم يبلغ الخامسة عشرة من سنه" .

        وانظر المواد 1-4 من القانون رقم 86 لسنة 1942 الخاص بالتأمين الإجباري عن حوادث العمل .

        والتأمين الجماعي في ألمانيا غير جائز ( محمد كامل مرسي فقرة 249 ص263 ) .
( [934] )  وقد يكون التأمين الجماعي مقتصراً على التأمين من الإصابات ، كالتأمين لمصلحة أعضاء ناد رياضي أو أعضاء فرقة رياضية أو تلاميذ مدرسة أو عملاء أمين النقل .
( [935] )  بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1381 ص803- وقد يعقد رب العمل أيضاً تأميناً مضاداً ، يسترد به الأقساط التي سبق دفعها للمؤمن في التأمين لحالة البقاء ، وذلك في حالة عدم نفاذ هذا التأمين ونفاذ التأمين لحالة الوفاة بموت المؤمن له في أثناء العمل . وترد الأقساط دون فوائد ، ويأخذ رب العمل جزءًا منها والجزء الآخر يأخذه خلفاء المؤمن له ( بيكار وبيسون فقرة 408 ص596 ) .
( [936] )  وقد وفاقت لجنة المراجعة على نص المشروع التمهيدي ، ووافق عليه مجلس النواب ، ولكن لجنة مجلس الشيوخ حذفته لتعلقه بجزئيات وتفاصيل يحسن أن تنظمها قوانين خاصة" ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 412- ص413 في الهامش ) .
( [937] )  بيكار وبيسون فقرة 408 ص595- عبد المنعم البدراوي فقرة 199 ص273 .
( [938] )  وقد قضت محكمة استئناف مصر بأنه إذا كان الثابت في عقد التأمين أن هذا العقد لا يقيد الشركة إلا إذا كان طالب التأمين قائماً بالالتزامات التي يفرضها القانون رقم 64 لسنة 1936 ( الخاص بإصابات العمل ) ، ولاسيما الالتزامات المقررة بالمادتين 12 و13 اللتين تنصان على وجوب إعداد سجل خاص لقيد العمال تلافياً للتلاعب الذي قد يضر بمصلحة شركات التأمين ، فإن الشرط الذي تتمسك به الشركة ليس من الشروط الشكلية ولا التعسفية ، وإنما هو شرط جوهري واجب الاحترام ، لما للشركة من مصلحة واضحة فيه سواء في أثناء السنة الأولى من سن التأمين أو بعد ذلك ، لكي تتحقق من عدد العمال الذي يعملون عند طالب التأمين ومقدار أجورهم وأن العامل المصاب كان يؤدي العمل عنده فعلاً وقت إصابته بأجر معلوم ، وفي هذا ما فيه من ضمان وتيسير في الإثبات لا يتوافر أن فيما قد يدلي به الشهود بعد وقوع الحادث . ولهذه الاعتبارات المهمة جرى القضاء والفقه على القول بصحة هذا الشرط ووجوب العمل به ، وبتنفيذ الجزاء المترتب على مخالفته كما يقتضيه العقد ( استئناف مصر 28 أكتوبر سنة 1946 المجموعة الرسمية 48 رقم 90 ) .
( [939] )  أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter . فقرة 172 .
( [940] )  وتنص المادة 1129 من المشروع التمهيدي في هذا الصدد على ما يأتي : "1- في التأمين الجماعي الذي يحسب فيه المقابل على أساس عدد الأشخاص الذين يشملهم التأمين أو على أساس قيمة المرتبات التي تدفع لهؤلاء الأشخاص ، يجب على طالب التأمين أن يبين فئات العمال من حيث طبيعة الأعمال التي يقوم بها المستفيدون ، وعدد العمال من كل فئة ، ومجموع مرتباتهم ،  ويجب أن يذكر كل ذلك في وثيقة التأمين . 2- ويجب أيضاً على طالب التأمين أن يخطر المؤمن بكل تعديل في آلات العمل أو في ظروف العمل الأخرى التي من شأنها أن تؤثر في تقدير طبيعة المخاطر المؤمن ضدها ومداها ، ويكون الإخطار في ظرف سبعة أيام من تاريخ حصول هذا التعديل ، وذلك كله فضلاً عن البيانات التي يجب على طالب التأمين تقديمها بشأن كل تغيير وقع في عدد مستخدميه ومقدار مرتباتهم" . وقد وافقت لجنة المراجعة على هذا النص ، وافق عليه مجلس النواب ، ولكن لجنة مجلس الشيوخ حذفته لتعلقه بجزئيات وتفاصيل يحسن أن تنظمها قوانين خاصة" ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 413- ص414 في الهامش ) .

وانظر المادة 7 من القانون رقم 86 لسنة 1942 الخاص بالتأمين الإجباري عن حوادث العمل .
( [941] )  وتنص المادة 1130 من المشروع التمهيدي في هذا الصدد على ما يأتي : "1- إذا وقع في البيانات التي يقدمها طالب التأمين غلط أو سهو دون تدليس ، وجب على طالب التأمين ، متى أخطره المؤمن بظهور الغلط أو السهو ، أن يدفع ما يقابل المخاطر التي لم يذكر عنها شيئاً من زيادة في مقابل التأمين ، إذا كانت هذه المخاطر تدخل ضمن الأنواع المبينة في تعريفة التأمين المعمول لها . 2- أما إذا كانت هذه المخاطر التي لم تذكر غير مبينة في التعريف ، كان للمؤمن الحق في مطالبة طالب التأمين برد المبالغ التي سبق دفعها إلى بعض المستفيدين بسبب حوادث تدخل في نوع المخاطر الذي لم تنص عليه التعريفة" . وقد وافقت لجنة المراجعة على هذا النص ، ووافق عليه مجلس النواب ، ولكن لجنة مجلس الشيوخ حذفته لتعلقه بجزئيات وتفاصيل يحسن أن تنظمها قوانين خاصة" ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 414- ص416 في الهامش ) . وانظر المادة 9 من القانون رقم 86 لسنة 1942 الخاص بالتأمين الإجباري عن حوادث العمل .

وإذا كان الخطأ نتيجة تدليس ، جاز للمؤمن أن يطلب فسخ العقد طبقاً للقواعد العامة في هذا الشأن . وفي صدد فسخ عقد التأمين الجماعي بوجه عام ، تنص المادة 1131 من المشروع التمهيدي على ما يأتي : "1- لا يجوز للمؤمن أن يفسخ العقد بسبب عدم دفع مقابل التأمين إلا بعد ثلاثين يوماً من تاريخ إعذار طالب التأمين طبقاً للفقرة الأولى من المادة 1074 . 2- وفي الحالات الأخرى التي يجوز فيها للمؤمن فسخ العقد ، لا يحدث الفسخ أثره إلا بعد أسبوع على الأقل من إرسال إخطار إلى رب العمل بكتاب موصى عليه تبين فيه أسباب الفسخ . 3- فإذا كان التأمين معقوداً لصالح عامل أو عمال معينين بأسمائهم ومعلومين للمؤمن ، وجب على هذا أن يبلغهم الإخطار المنصوص عليه في الفقرة السابقة" . وقد وافقت لجنة المراجعة على هذا النص ، ووافق عليه مجلس النواب ، ولكن لجنة مجلس الشيوخ حذفته لتعلقه بجزئيات وتفاصيل يحسن أن تنظمها قوانين خاصة" ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص416- ص417 في الهامش . وانظر المواد 10-12 من القانون رقم 86 لسنة 1942 الخاص بالتأمين الإجباري عن حوادث العمل .

ويجعل المشروع التمهيدي حقوق المؤمن في التأمين الجماعي حقوقاً ممتازة ، فتنص المادة 1132 من هذا المشروع على ما يأتي : "تكون ممتازة حقوق المؤمن قبل رب العمل الناشئة عما عقده هذا من تأمينات جماعية ضد الحوادث لصالح عماله ، وكذلك الفوائد التي تستحق على هذه الحقوق عن السنة الجارية والسنة السابقة ، ويكون ترتيب امتيازها كترتيب امتياز المبالغ المستحقة للخدم والعمال" . وقد وافقت لجنة المراجعة على هذا النص ووافق عليه مجلس النواب ، ولكن لجنة مجلس الشيوخ حذفته لتعلقه بجزئيات وتفاصيل يحسن أن تنظمها قوانين خاصة" ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 417 في الهامش ) . وانظر المادة 13 من القانون رقم 86 لسنة 1942 الخاص بالتأمين الإجباري عن حوادث العمل .

=وانظر في النصوص الخاصة بالتأمين الجماعي والتأمين الإجباري من حوادث العمل محمد كامل مرسي فقرة 317- فقرة 327 .
( * )  انظر lacroix رسالة من ليون سنة 1909 – Donzé رسالة من باريس سنة 1942- Corneau et Duval الطبعة الثالثة سنة 1947- أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter . فقرة 177- فقرة 194 .
( [942] )  أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter . فقرة 184- محمد كامل مرسي فقرة 550 .
( [943] ) نقض فرنسي 20 أكتوبر سنة 1947 المجلة العامة للتأمين البري 1947-393- سيريه 1948-1-5- بيكار وبيسون فقرة410 ص597- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1380 ص802 .
( [944] )  أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter . فقرة193 – وهذا بالرغم من أن الاتفاق على إعفاء المؤمن من الإعذار باطل في التأمينات "الكبيرة" ( انظر آنفاً فقرة 641 ) . وجواز إعفاء المؤمن من الإعذار في التأمينات الشعبية يتضمنه عادة التشريع الخاص بهذه التأمينات .
( [945] )  بيكار وبيسون فقرة 410 ص598- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1380 ص801 .
( [946] )  انظر عكس ذلك أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter . فقرة 180 .
( [947] )  نقض فرنسي 29 يونيه سنة 1939 المجلة العامة للتأمين البري 1939-688- بيكار وبيسون فقرة 410 ص599- أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter . فقرة 182 .
( [948] )  نقض فرنسي 18 ديسمبر سنة 1935 المجلة العامة للتأمين البري 69-56- داللوز الأسبوعي 1936-68 .
( [949] )  نقض فرنسي 14 نوفمبر سنة 1939 المجلة العامة للتأمين البري 1939-275- أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter . فقرة 185- فقرة 189 .
( [950] )  بيكار وبيسون فقرة 410 ص600- أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter . فقرة 185 .
( * )  انظر Richard سنة 1911 – Boissy سنة 1939- Doh رسالة من باريس سنة 1939- المجلة العامة للتأمين البري 1937 ص411 وما بعدها وص 883 وما بعدها وص 1059- أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter . فقرة 164- فقرة 168 .
( [951] )  ويجب عدم التوسع في تفسير العجز عن العمل الاقتصار على القدر اللازم لدفع الأقساط في التأمين على الحياة ، وإلا وجب إبرام عقد تأمين مستقبل لا يكون تابعاً لعقد التأمين على الحياة ، ويبرم عند شركات أخرى غير شركات التأمين على الحياة ( أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter . فقرة 168- سيميان فقرة 157 ) .
( [952] )  بيكار وبيسون فقرة 411 ص601- أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter . فقرة 182 .
( [953] )  نقض محمد كامل مرسي فقرة 251 .
( [954] )  انظر بيكار وبيسون فقرة 411 – وفقرة 412- عبد الودود يحيى في التأمين على الأشخاص ص13- ص14 .
( [955] )  انظر ما يلي فقرة 760 وما بعدها .
( [956] )  وكذلك في بعض أنواع التأمين على الأشخاص ، كتأمين الزواج وتأمين الأولاد .
( [957] )  هذا إلى أنه حتى في حالات التأمين على الأشخاص التي يلحق فيها المؤمن له ضرر ، كالتأمين لحالة الوفاة والتأمين من الإصابات والتأمين من المرض ، لا يستطع مقدماً تقدير هذا الضرر . فيترك للطرفين تقديره بحسب اتفاقهما ، ولا يخشى إذا كان التقدير مبالغاً فيه من أن يتعمد المؤمن له إيذاء نفسه حتى يحصل على مبلغ التأمين ، كما يخشى ذلك في التأمين من الأضرار . فإن الشخص لا يقدم عادة على إيذاء نفسه في شخصه ولو نال من جراء ذلك تعويضاً كبيراً ، كما يقدم على إيذاء نفسه في ماله إذا كان ينال من وراء ذلك تعويضاً أكبر من الضرر . ولذلك بقيت للتأمين من الأضرار صفة التعويض ، وارتفعت هذه الصفة عن التأمين على الأشخاص ( كولان وكابيتان ودي لامور أنديير 2 فقرة 1265 ص826 وفقرة 1304 ص842 ) .
( [958] )  انظر في هذا الرأي لابيه في سيريه 1880-1-441- سيميان فقرة 10- أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Ter . فقرة 1- نقض فرنسي 6 نوفمبر سنة 1940 المجلة العامة للتأمين البري 1940-493 .
( [959] )  انظر  آنفاً فقرة 564 .
( [960] )  انظر في هذا المعنى بيكار وبيسون المطول 4 فقرة 2 – بيكار وبيسون فقرة 392- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1382 .
( [961] )  انظر في تاريخ النص وفي النصوص المقابلة له في التقنينات المدنية العربية الأخرى ما يلي فقرة 735 في الهامش .
( [962] )  وهذا صحيح بالنسبة إلى جميع صور التأمين على الأشخاص ، حتى بالنسبة إلى التأمين من الإصابات حيث يحسب مبلغ التأمين ، لا تبعاً للضرر الذي لحق المؤمن له ، بل تبعاً لجدول يذكر في وثيقة التأمين و يتخذ أساساً مبلغ التأمين لا الضرر . ولكن يلاحظ أن التأمين من المرض ، فيما يتعلق بنفقات العلاج والأدوية ، يعتبر تأميناً من الأضرار ويقوم على مبدأ التعويض ( انظر آنفاً فقرة 281 وفقرة 682- بيكار وبيسون فقرة 393 ص570 ) .
( [963] )  نقض فرنسي 6 نوفمبر سنة 1940 المجلة العامة للتأمين البري 1940-494 .
( [964] )  وسنرى أنه في التأمين من الأضرار ، إذا كان مبلغ التأمين يزيد على قيمة الشيء المؤمن عليه ، يجوز فسخ العقد إذا كان هناك غش أو تدليس ، وإلا خفض مبلغ التأمين إلى حد قيمة الشيء المؤمن عليه وخفض قسط التأمين بهذه النسبة ( انظر ما يلي فقرة 819 وما بعدها- بيكار وبيسون فقرة 393 ص570- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1372 ص795 ) .
( [965] )  محمد كامل مرسي فقرة 237 ص251- عبد المنعم البدراوي فقرة 181 ص256- ص257- عبد الودود يحيى في التأمين على الأشخاص ص2 .
( [966] )  ولا مقابل لهذا النص في المشروع التمهيدي . وجاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع الحكومة في صدد هذا النص ما يأتي : "وتناول الفصل الثالث من المشروع التأمين على الأشخاص ، فنصت المادة 51 من المشروع على أنه يجوز للمؤمن له في التأمين على الأشخاص أن يعقد تأمينه بأي مبلغ يشاء ، كما أجازت له أن يعقد عدة تأمينات لدى أكثر من مؤمن بمبالغ مختلفة دون التقيد بحد معين . والحكمة في ذلك واضحة ، إذ أن حياة الإنسان ليست رخيصة إلى القدر الذي يعمد فيه إلى التخلص منها ليجني ورثته من ورائه ربحاً . وهذا النص على خلاف ما هو مقرر في حالة تعدد التأمين في التأمين من الأضرار ، من أنه لا يجوز جعل هذا النوع من التأمين مصدراً للإثراء ، وبالتالي لا يجوز للمؤمن له أن يحصل على مبالغ تعويض تجاوز قيمة الشيء المؤمن عليه" .

وتنص المادة 957 من تقنين الموجبات والعقود في هذا المعنى أيضاً على ما يأتي : "إن المبالغ المضمونة في عقود ضمان الحياة ( الضمان في حالة الوفاة والضمان في حالة الحياة ) تعين على وجه قطعي في لائحة الشروط- وعندما يكون الضمان معقوداً على الحوادث التي تصيب الأشخاص ، لا يجوز أيضاً أن يكون المبلغ المضمون الذي عين في لائحة الشروط موضوعاً للنزاع" .
( [967] )  انظر آنفاً فقرة697 .
( [968] )  شاميري 31 ديسمبر سنة 1934 المجلة العامة للتأمين البري 1935-365- داللوز الأسبوعي 1935-124 .
( [969] )  نقض فرنسي 9 نوفمبر سنة 1941 المجلة العامة للتأمين البري 1942-139- 9 يونيه سنة 1942 المرجع السابق 1942-264 .
( [970] )  بيكار وبيسون فقرة 393 –  ص570- عبد المنعم البدراوي فقرة 181 ص258- عبد الودود يحيى في التأمين على الأشخاص ص2 .
( [971] )  بيكار وبيسون فقرة 395 – عبد المنعم البدراوي فقرة 183- عبد الودود يحيى في التأمين على الأشخاص ص3 .
( [972] )  تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 1098 من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد . وأقرته لجنة المراجعة تحت رقم 816 في المشروع النهائي . وأقره مجلس النواب تحت رقم 816 ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم 765 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص385- ص 386 ) .

ولم يشتمل التقنين المدني القديم على نصوص في عقد التأمين .

ويقابل النص في التقنينات العربية الأخرى :

التقنين المدني السوري م 731 ( مطابق ) .

التقنين المدني الليبي م 765 ( مطابق ) .

التقنين المدني العراقي : م 998 ( مطابق ) .

تقنين الموجبات والعقود اللبناني لا مقابل – ولكن النص يتفق مع المبادئ العامة في التأمين .

وتنص المادة 55 من قانون التأمين الفرنسي الصادر في 13 يوليه سنة 1930 ، في نفس المعنى ، على ما يأتي : "في التأمين على الأشخاص ، لا يحل المؤمن الذي دفع مبلغ التأمين محل طالب التأمين أو المستفيد تجاه الغير المسئول عن الحادث" .
( [973] )  بيكار وبيسون فقرة 394 ص571- ص572– عبد المنعم البدراوي فقرة 182- أنظر عكس ذلك وأنه يجوز النزول : نقض فرنسي 18 يناير سنة 1932 داللوز الأسبوعي 1932-282- محمد كامل مرسي فقرة 237 ص252 .
( [974] )  نقض فرنسي 6 يناير سنة 1914 داللوز 1918-1-57- بيكار وبيسون فقرة 394 ص 571– سيميان فقرة 150- أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ . فقرة 3— ولفظ  Ass . Per . فقرة 586 - عبد المنعم البدراوي فقرة 182 ص259- ص260- عبد الودود يحيى في التأمين على الأشخاص ص2 .
( [975] )  بيكار وبيسون فقرة 394 ص572 – عبد المنعم البدراوي فقرة 182ص 260- تولوز 23 فبراير سنة 1940 المجلة العامة للتأمين البري 1940-486- الرباط 29 مارس سنة 1949 المرجع السابق 1949-288 .
( * ) انظر  Lefort 4 أجزاء سنة 1894- سنة 1900 ، وجزءان سنة 1920- Poterin du Motel  في نظرية التأمين على الحياة سنة 1896- جيليو دي لامور أنديير في الاحتياطي الحسابي للأقساط في التأمين رسالة من باريس سنة 1909- Dupuich سنة 1922- Galbrun في التأمين على الحياة وحساب الأقساط والاحتياطات سنة 1923- Mantion في فن رياضيات التأمين على الحياة Saint Louvent-( techunique actuarielle ) رسالة من كان سنة 1939- بيكار وبيسون المطول 4 فقرة 10 وما بعدها – بيكار وبيسون فقرة 402 وما بعدها – سيميان ص 116 وما بعدها – أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass .Per . فقرة  112 وما بعدها .
( [976] )  انظر آنفاً فقرة 678 وفقرة 679 .
( [977] )  انظر آنفاً فقرة 545 .
( [978] )  انظر آنفاً فقرة 685 وما بعدها .
( [979] )  انظر آنفاً فقرة 544 .
( [980] )  بيكار وبيسون فقرة 403 .
( [981] )  بيكار وبيسون فقرة 573 .
( [982] )  بيكار وبيسون فقرة 587 .
( [983] )  انظر ما يلي فقرة 713 .
( [984] )  انظر آنفاً فقرة 686 وما بعدها .
( [985] )  وقد نصت المادة 52 من مشروع الحكومة في هذا الصدد على ما يأتي : "يجب أن تشمل وثيقة التأمين على الحياة ، علاوة على البيانات المنصوص عليها في المادة الخامسة ، ما ياـي : ( أ ) اسم المؤمن على حياته ولقبه وتاريخ ميلاده . ( ب ) اسم المستفيد إذا كان شخصاً معيناً ولقبه . ( ج ) الحادث الذي يترتب على وقوعه استحقاق مبلغ التأمين ، أو الأجل الذي يتوقف على حلوله استحقاق هذا المبلغ . ( د ) كيفية الاشتراك في الأرباح إن وجد" .

        وقد نقل هذا النص عن المادة 1083 من المشروع التمهيدي ، ويجري نص المشروع التمهيدي على الوجه الآتي : "يجب أن تشتمل وثيقة التأمين على الحياة ، فضلاً على البيانات المنصوص عليها في المادة 1058 ، على ما يأتي : ( أ ) اسم طالب التأمين أو الشخص المؤمن على حياته في حالة التأمين على الحياة الغير ، ولقبه ، وتاريخ ميلاده . ( ب ) اسم المستفيد إذا كان شخصاً معيناً ، ولقبه . ( ج ) الحادث الذي يترتب على وقوعه استحقاق مبلغ التأمين ، أو الأجل الذي يتوقف على حلوله استحقاق هذا المبلغ" . وقد حذف نص المشروع التمهيدي في لجنة المراجعة لأنه يورد "حكما جزئياً يحسن أن ينظمه قانون خاص" ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 360 في الهامش ) .

        وقد نصت المادة 998 من تقنين الموجبات والعقود اللبناني في هذا الصدد على ما يأتي : "إن لائحة الشروط المختصة بضمان الحياة يجب أن تشتمل ، فضلاً عن الأمور المبينة في المادة 964 : أولاً- على اسم المضمون وكنيته وتاريخ ولادته . ثانيا- على اسم المستحق وكنيته إذا كان هناك مستحق معين . ثالثا- عل الحادث أو الأجل الذي يتوقف على حلوله استحقاق مبلغ الضمان . رابعاً- على شروط التخفيض إذا نص عليه في العقد وفقاً لأحكام المادة 1012 والمادة 1013" .

وأنظر في مشتملات وثيقة التأمين على الحياة في القانون الفرنسي المادتين 54 و60 من قانون التأمين الفرنسي الصادر في 13 يوليه سنة 1930 ( بيكار وبيسون فقرة 413 ص604 ) .

ومن نماذج مجموع الأسئلة ( questionnaire ) التي توجه إلى المؤمن له عند طلب التأمين على الحياة النموذج الآتي : الاسم واللقب- المهنة- محل الإقامة – محل الميلاد- تاريخ الميلاد- الجنسية- ابتداء التأمين- ما هي المستندات أو الرسائل الأخرى التي يثبت بها تاريخ ومحل الميلاد ومتى تقدم هذه المستندات- هل أنت أعزب أو متزوج أو أرمل- ألم تطلب التأمين على حياتك لدى شركتنا أو أية شركة أخرى – ألم يرفض طلبك من إحداها- هل قبل طلبك : بالشروط العادية أم بشروط معدلة ، بأقساط عادية أم مرتفعة ، أم أن المفاوضات قطعت ولأي سبب- إذا كان قد سبق لك التأمين بإحدى الشركات بين حالة كل تأمين ( الشركات ، مبلغ التأمين ، ساري أو مخفض أو ملغي )- ألم يرفض لك طلب إعادة سريان تأمين بإحدى الشركات ( من أي شركة ، ومتى ) – هل هناك أخطار خاصة تتعرض لها بسبب طبيعة عملك أو ظروف معيشتك- هل هناك حزازات أو ضغائن بينك وبين آخرين – مبلغ التأمين- في أي وقت وفي أي حالة يدفع مبلغ التأمين – إلى من يدفع ( في حالة وفاة المؤمن على حياته ، في حالة وجوده على قيد الحماية )- كيف تدفع الأقساط – رقم التعريفة – مدة التأمين – مدة سداد الأقساط . ( انظر عبد الودود يحيى في التأمين على الحياة ص18- ص19 ) .
( [986] )  تاريخ النص : لم يرد هذا النص في المشروع التمهيدي ، ولجنة المراجعة هي التي أدخلته في نصوص المشروع النهائي على الوجه الذي استقر عليه في التقنين المدني الجديد تحت رقم 814 في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 814 ، فمجلس الشيوخ تحت رقم 763 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 382 ) .

ولم يشتمل التقنين المدني القديم على نصوص في عقد التأمين .

ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية الأخرى :

التقنين المدني السوري م729 ( مطابق ) .

التقنين المدني الليبي م763 ( مطابق ) .

التقنين المدني العراقي لا مقابل .

تقنين الموجبات والعقود اللبناني 998 ( رابعاً ) انظر آنفاً الهامش السابق .
( [987] )  انظر آنفاً فقرة 589 .
( [988] )  انظر ما يلي فقرة 706 .
( [989] )  انظر آنفاً فقرة 589- وانظر في هذا المعنى بيكار وبيسون فقرة 413 ص604- ص605 – بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1385- وانظر المادة 61 من قانون التأمين الفرنسي الصادر في 13 يوليه سنة 1930 .
( [990] )  انظر آنفاً فقرة 589 .
( [991] )  انظر آنفاً فقرة 589 .
( [992] ) وقد نصت هذه الأحكام المادة 1084 من المشروع التمهيدي إذ تقول : "1- يجوز أن تكون وثيقة التأمين على الحياة إذنية ، ولكن لا يجوز أن تكون لحاملها . 2- يجب أن يشتمل تظهير وثيقة التأمين على تاريخ التظهير واسم المحال إليه وتوقيع المحيل ، وإلا كان باطلاً . 3- ولا يكون التظهير نافذاً في حق المؤمن إلا إذا أخطر به بكتاب موصى عليه ، أو إلا إذا اعترف المؤمن كتابة بأن المحال إليه هو صاحب الحق في التأمين" . وقد وافقت لجنة المراجعة على نص المشروع التمهيدي ، وكذلك مجلس النواب ، ولكن لجنة مجلس الشيوخ حذفته لتعلقه "بجزئيات وتفاصيل يحسن أن تنظمها قوانين خاصة" ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 360- ص 361 في الهامش ) .

وتنص المادة 999 من تقنين الموجبات والعقود اللبناني ، في هذا الصدد ، على ما يأتي : "يجوز أن تكون لائحة الشروط المختصة بضمان الحياة محررة "لأمر" ، ولكن لا يجوز أن تكون لحاملها – إن تظهير لائحة الشروط المختصة بضمان الحياة والمحررة "لأمر" يجب أن يشتمل على التاريخ وعلى أسم المحال إليه وعلى توقيع المحيل ، وإلا كان باطلاً . أما تعيين القيمة المدفوعة فليس واجباً- ولا يكون التحويل نافذاً في حق الضامن إلا إذا أبلغ إليه بكتاب مضمون ، أو إذا اعترف الضامن خطياً لحامل لائحة الشروط بحق الاستفادة منها" .
( [993] )  تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 1081 من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد . ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 803 في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 803 ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم 755 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص359 – ص362 ) .

ولم يشتمل التقنين المدني القديم على نصوص في عقد التأمين .

ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية الأخرى :

التقنين المدني السوري م721 ( مطابق ) .

التقنين المدني الليبي م755 ( مطابق ) .

التقنين المدني العراقي م992 ( مطابق للفقرة الأولى للنص المصري ) .

تقنين الموجبات والعقود اللبناني 994 : يمكن أن يعقد الضمان على حياة شخص بواسطة هذا الشخص أو بواسطة الغير .

م995 : إن الضمان الموقوف على الوفاة الذي يعقده شخص ثالث في المصلحة المضمون يكون باطلاً إذا لم يصرح المضمون خطاً بقبوله مع ذكر قيمة الضمان- وكذلك يجب أن يصرح المضمون خطاً بقبوله عند كل تفرغ عن حق الاستفادة من العقد الذي عقده شخص ثالث لمصلحته .

م996 : لا يجوز لإنسان أن يعقد ضماناً موقوفاً على وفاة قاصر لم يتم الخامسة عشرة من سنه أو محجوراً عليه أو أي شخص موضوع في دار المجانين- وكل عقد مخالف لهذا المنع يكون باطلاً- ويحكم بالإبطال بناء على طلب الضامن أو الشخص الذي وقع لائحة الشروط أو وكيل فاقد الأهلية – ويجب أن تعاد جميع الأقساط المدفوعة بتمامها- وفضلاً عن ذلك فإن الضامن وموقع لائحة الشروط يستهدفان لجزاء نقدي بين خمس ليرات إلى مائتين وخمسين ليرة لبنانية سورية عن كل ضمان عقداه عن علم خلافاً لهذا المنع- على أن أحكام هذه المادة لا تحول دون إبرام عقد يضمن ، عند وفاة أحد الأشخاص المعينين في الفقرة الأولى من هذه المادة ، إعادة الأقساط التي دفعت تنفيذاً لعقد ضمان للحياة معقوداً لأحد أولئك الأشخاص

م997 : لا يجوز لشخص ثالث أن يعقد ضماناً موقوفاً على وفاة امرأة متزوجة بدون إجازة من الزوج ، أو على وفاة شخص وضع تحت الإشراف القضائي بدون إجازة المشرف . على أن هذه الإجازة لا تغني عن رضا فاقد الأهلية نفسه- وعند عدم الحصول على هذه الإجازة أو هذا الرضا يحكم بإبطال العقد بناء على طلب الزوج أو المشرف في حالة التأمين على حياة الزوجة أو شخص تحت الإشراف القضائي .

( والتقنين اللبناني ، بخلاف التقنين المصري ، لا يجيز التأمين على حياة الغير إذا كان المؤمن على حياته قاصراً دون الخامسة عشرة أو محجوراً ، ويشترط إجازة الزوج أو المشرف في الحالة التأمين على حياة الزوجة أو شخص تحت الإشراف القضائي ) .
( [994] )  انظر آنفاً فقرة 564- والقانون المصري في ذلك كالقانون الفرنسي ( انظر م57 من قانون 13 يوليه سنة 1930- بيكار وبيسون فقرة 417 ص608- ص609- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1396 ) .
( [995] )  بيكار وبيسون فقرة 417 ص609 .
( [996] )  أما الاقنون الفرنسي ( م58 من قانون 13 يوليه سنة 1930 ) فيحرم التأمين على حياة الغير إذا كان هذا الغير قاصراً دون الثانية عشرة أو محجوراً عليه أو موضوعاً في مستشفى للأمراض العقلية ، حتى لو وافق من يمثل الغير قانوناً ( بيكار وبيسون فقرة 416- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1395 ) . ودل تحقيق إحصائي تم في بلجيكا بالنسبة إلى 141 طفلاً أمن على حياتهم أن 121 منهم ماتوا قبل أن يبلغوا من العمر عاماً واحداً ، ومات الباقي قبل بلوغ الرابعة ، وأن من الـ141 قد مات 140 في السنة نفسها التي أبرم فيها عقد التأمين على حياتهم ( كولان وكابيتان ودي لامور أنديير 2 فقرة 1310 ص843 ) .
( [997] )  محمد علي عرفه ص 227 – عبد الودود يحيى في التأمين على الأشخاص ص17- أما في قانون التأمين الفرنسي الصادر في 13 يوليه سنة 1912 ( م57 ) فيجوز أن تكون الموافقة وقت إبرام العقد ، ويكفي إذن أن يوقع المؤمن على حياته على وثيقة التأمين .
( [998] )  محمد علي عرفه ص 227 .
( [999] )  بيكار وبيسون فقرة 417 ص609 .
( [1000] )  وإذا كان المؤمن على حياته هو نفسه طالب التأمين ، ورخص مقدماً في وثيقة التأمين في حوالة الوثيقة ، فإن هذا الترخيص العام الصادر منه باعتباره طالب التأمين لا يغني عن موافقته الخاصة على شخص المحال له باعتباره مؤمناً على حياته ( بيكار وبيسون المطول 4 فقرة 209- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1420 ص840- بيدان مكرر فقرة 784 ) .

وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في صدد المادة 755 مدني : "يجاري هذا النص المادة 74 من القانون السويسري الصادر في 2 أبريل سنة 1908 والمادة 158 فقرة 2 من القانون الألماني الصادر في 30 مايو سنة 1908 والمادة 57 فقرة أولى من القانون الفرنسي الصادر في 13 يوليه سنة 1930- ولم يأخذ المشروع بالحكم العكسي الوارد بالمادة 41 من القانون البلجيكي الصادر في 11 يونيه سنة 1874 ، وذلك نظراً لما ترتب عليه من كثرة الحوادث الجنائية التي يكون القصد منها قبض مبالغ التأمين عند وفاة المجني عليه . أما الفقرة الثانية فهي مقتبسة من الفقرة الثانية من المادة 57 من قانون سنة 1930 الفرنسي ، وحكمها مخالف لحكم الفقرة الثانية من المادة 74 من قانون سنة 1908 السويسري التي تقضي بأن حوالة الحق في الاستفادة من التأمين أو رهن هذا الحق يصح دون حاجة لرضاء الغير المؤمن عليه"( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 360 ص361 ) .
( [1001] )  انظر آنفاً فقرة 706 .
( [1002] )  وقد حذف نص المشروع التمهيدي في لجنة المراجعة  لتعلقه "بجزئيات وتفاصيل يحسن أن تنظمها قوانين خاصة" ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 359 – ص360 ) – وانظر القانون البلجيكي الصادر في 26 ديسمبر سنة 1906 ، والقانون الألماني الصادر في 30 مايو سنة 1908 ( م159/3 ) . وانظر محمد كامل مرسي فقرة 265 .
( [1003] )  تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 1086 من المشروع التمهيدي على الوجه الآتي : ( 1- إذا كان التأمين على حياة شخص غير طالب التأمين ، برئت ذمة المؤمن من التزاماته إذا تسبب طالب التأمين عمداً في وفاة ذلك الشخص أو وقعت الوفاة بناء على تحريض منه . 2- إذا كان التأمين على الحياة لصالح شخص غير طالب التأمين ، فلا يستفيد هذا الشخص من التأمين إذا تسبب عمداً في وفاة الشخص المؤمن على حياته أو وقعت الوفاة بناء على تحريض منه . 3- فإذا كان ما وقع من هذا الشخص مجرد شروع في إحداث الوفاة ، يكون لطالب التأمين الحق في أن يستبدل بالمستفيد شخصاً آخر حتى لو كان المستفيد قد قبل ما اشترط لمصلحته من تأمين" . وفي لجنة المراجعة استبدل لفظ "متى" بلفظ "إذا " في الفقرة الأولى ، وأضيفت واو العطف في ابتداء الفقرة الثانية ، ثم وافقت اللجنة على النص تحت رقم 806 في المشروع النهائي . وفي لجنة الشؤون التشريعية لمجلس النواب ، استبدل بلفظي "طالب التأمين" في كل موضع من النص بلفظي "المؤمن له" ، فأصبح النص مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد بعد إدماج الفقرتين الثاني والثالثة في فقرة واحدة ، ووافق مجلس النواب على النص تحت رقم 806 . ثم وافق عليه مجلس الشيوخ تحت رقم 757 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص365 – ص367 ) .

ولم يشتمل التقنين المدني القديم على نصوص في عقد التأمين .

ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية الأخرى :

التقنين المدني السوري م723 ( مطابق ) .

التقنين المدني الليبي م757 ( مطابق ) .

التقنين المدني العراقي م994  : إذا كان المستفيد من التأمين على حياة غير الشخص المؤمن على حياته ، فإن المؤمن يبرأ من التزاماته إذا تسبب المستفيد من التأمين عمداً في موت الشخص المؤمن على حياته أو وقع الموت بناء على تحريض منه . أما إذا كان ما وقع من هذا الشخص مجرد شروع في إحداث الوفاة ، كان للمؤمن له الحق في أن يستبدل بالمستفيد شخصاً آخر ولو كان المستفيد قد قبل ما اشترط لمصلحته من تأمين .

( والتقنين العراقي يتفق مع التقنين المصري )

تقنين الموجبات والعقود اللبناني 1015 : ينتهي مفعول عقد الضمان بحكم الضرورة إذا تسبب المستحق بقتل المضمون عن قصد أو بفعل منه ، ما لم يكن هناك مجرد خطأ . ويجب على الضامن أن يدفع قيمة الاحتياطي لورثة المضمون أو لخلفائه في الحقوق إذا كانت الأقساط قد دفعت عن ثلاث سنوات أو أكثر- وإذا لم يكن هناك إلا محاولة قتل ، حق للمضمون أو يرجع عن تعيين مستحق الضمان وإن كان مرتب المحاولة قد قبل الضمان المعقود لمصلحته .

وتتفق أحكام التقنين اللبناني مع أحكام المادة 79 من قانون التأمين الفرنسي الصادر في 13 يوليه سنة 1930 ) .
( [1004] )  وقد ورد خطأ في نص المادة 757 مدني أن المؤمن له هو غير المؤمن على حياته ، فاستعملت عبارة "المؤمن له" في هذا النص بمعنى "طالب التأمين" . وقد كان المشروع التمهيدي لنص المادة 757 مدني أكثر دقة ، فتجنب هذا الخطأ ، واستعمل عبارة "طالب التأمين" بدلاً من عبارة "المؤمن له" . واللجنة التشريعية لمجلس النواب هي التي وقعت في الخطأ عندما استبدلت العبارة الثانية بالعبارة الأولى ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 366 – وانظر آنفاً نفس الفقرة في الهامش ) .

والذي يقطع في وقوع هذا الخطأ أن المادة 757 مدني مأخوذة من المادة 170 من قانون التأمين الألماني الصادر في 30 مايو سنة 1908 . والنص الألماني يجري على الوجه الآتي : "إذا عقد التأمين على موت شخص آخر غير طالب التأمين ( preneur d'assurance )" . فورد في النص المصري في مقابل عبارة ( preneur d'assurance ) عبارة "المؤمن له" . والصحيح أن يقال "طالب التأمين" كما ورد في نص المشروع التمهيدي على النحو الذي بيناه .
( [1005] )  انظر آنفاً فقرة 706 .
( [1006] )  ولا مانع من أن يكونا شخصين مختلفين ، وفي هذه الحالة تبرأ ذمة المؤمن من مبلغ التأمين إذا تسبب أي منهما في وفاة المؤمن على حياته ، سواء تسبب في الوفاة المستفيد من التأمين أو تسبب فيها طالب التأمين .
( [1007] ) وقد يتسبب المستفيد في وفاة المؤمن على حياته بدافع آخر غير الرغبة في الحصول على مبلغ التأمين ، كأن يقتله أخذاً بالثأر أو لعداوة تجدُّ بينهما أو لغير ذلك من الأسباب ، ومع ذلك يحرم من مبلغ التأمين . والمهم أن يكون متعمداً القتل ، أما إذا كان القتل وقع خطأ فإن المستفيد لا يحرم من مبلغ التأمين .
( [1008] ) هذا إلى أنه لو أجيز المستفيد أن يتقاضى مبلغ التأمين بعد أن تسبب في موت المؤمن على حياته ، لكان المستفيد هو الذي حقق بفعله الخطر المؤمن منه ، ومن القواعد الأساسية في التأمين أنه لا يجوز أن يتعلق تحقيق الخطر بمحض إرادة أحد طرفي العقد حتى يبقى عنصر الاحتمال ( aléa ) في عقد التأمين قائماً ( انظر آنفاً فقرة 600- بيكار وبيسون فقرة 431 ص624 ) .
( [1009] ) الجزائر 30 يونيه سنة 1930 سيريه 1931-2-174- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1401 .
( [1010] ) بيكار وبيسون فقرة 431 ص625 .
( [1011] ) بيكار وبيسون فقرة 431 ص625- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1401 ص819 .
( [1012] ) بيكار وبيسون فقرة 431 ص625- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1401 ص818 .
( [1013] ) وقد كان هذا الحكم متبعاً في فرنسا ، حتى قبل صدور قانون 13 يوليه سنة 1930 ، منذ أخذ به حكم صدر من الدائرة الجنائية لمحكمة النقض الفرنسية في قضية مشهورة ( affaire lapommeraye ) (  نقض فرنسي جنائي 4 يونيه سنة 1864 داللوز 64-1-497- بيكار وبيسون فقرة 431 ص624- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1401 ص818- بلانيول وريبير وبولانجيه 2 فقرة 3176 ص855 هامش 4 ) .
( [1014] ) وقد ورد في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في صدد المادة 757 مدني ما يأتي : "اقتبس المشروع الفقرة الأولى من المادة 170 من القانون الألماني الصادر في 30 مايو 1908 ، وكذلك اقتبس منها الفقرة الثانية ، وقد فضل الأخذ بحكمها عن الحكم الوارد بالمادة 79/2 من قانون سنة 1930 الفرنسي ، وهي ( أي المادة 170/2 من القانون الألماني ) تقضي في مثل هذه الحالة بدفع مبلغ التأمين لورثة المؤمن عليه" ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 366 ) .
( [1015] )  انظر في هذا المعنى عبد الودود يحيى في التأمين على الأشخاص ص29- ص30- عبد المنعم البدراوي فقرة 216 ص295 ( ولكنه يقرر سهواً أن التشريع المصري يخالف في ذلك "بعض التشريعات الأجنبية كالقانون الفرنسي م79 والقانون الألماني م170"- والصحيح أن التشريع المصري كما قدمنا يخالف التشريع الفرنسي ويوافق التشريع الألماني )- وانظر عكس ذلك وأن ذمة المؤمن لا تبرأ من مبلغ التأمين إذا تسبب المستفيد في موت المؤمن له : محمد علي عرفه ص 252- وقارن محمد كامل مرسي فقرة 270 .
( [1016] ) ويلاحظ أن المستفيد يحرم من مبلغ التأمين في هذا الفرض الثاني إذا تعمد قتل المؤمن على حياته ، حتى لو كان يجهل أن هناك تأميناً لمصلحته ( بيكار وبيسون فقرة 431 ص625 ) .
( [1017] ) وهذا هو أيضاً الحكم في القانون الفرنسي ( 790/3 من قانون 13 يوليه سنة 1930- بيكار وبيسون فقرة 431 ص625- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1401 ص819- كولان وكابيتان ودي لامور أنديير 2 فقرة 1329 ) .
( [1018] ) وإذا كان التأمين تأميناً لمصلحة المؤمن له نفسه ، فإن مبلغ التأمين يكون من حقه هو ، ويؤول إلى ورثته بحق الميراث لا بموجب حق مباشر قبل المؤمن ، ويدخل في الضمان العام لدائنيه فيجوز لهؤلاء التنفيذ عليه والحجز عليه تحت يد المؤمن . وقد نصت المادة 1005 من تقنين الموجبات والعقود اللبناني ، في هذا المعنى ، على ما يأتي : "عندما يعقد ضمان موقوف على الوفاة بدون تعيين مستحق أو لمصلحة ورثة المضمون أو خلفائه في الحقوق المعينين بصفتهم ، يعد رأس المال المضمون قسماً من تركته"- انظر بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1415 ص833 .
( [1019] ) بيكار وبيسون فقرة 451 ص653 .
( [1020] ) بيكار وبيسون فقرة 452 ص655- وفقرة 462 ص671 .
( [1021] ) ويجوز ، على العكس من ذلك ، أن يؤمن الدائن على حياة مدينه لمصلحته هو ، حتى يستوثق من الحصول على حقه إذا مات المدين قبل أن يستوفيه منه . ويجوز في هذا الفرض أن يؤمن الدائن على مبلغ هو مقدار الدين ، ويشترط أنه إذا مات المدين بعد الوفاء بجزء من الدين ، تقاضي الدائن من مبلغ التأمين قيمة الأقساط التي دفعها والجزء الباقي من الدين ، وما يبقى بعد ذلك من مبلغ التأمين يكون من حق ورثة المدين كمستفيدين . ولكن يجب أن يكون هناك اتفاق خاص على ذلك ( استئناف مختلط 13 يناير سنة 1927 ص167 ) .
( [1022] ) بيكار وبيسون فقرة 453 ص655- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1416 ص834 .
( [1023] ) عبد الودود يحيى في التأمين على الأشخاص ص43 .
( [1024] ) وقد ورد في الفقرة الأولى من المادة 758 مدني ، كما سنرى ، نص يوهم أن تعيين المستفيد يكون بموجب اتفاق لا  بموجب إرادة منفردة ، إذ تنص المادة 758/1 مدني على أنه "يجوز في التأمين على الحياة الاتفاق على أن يدفع مبلغ التأمين إما إلى أشخاص معينين ، وإما إلى أشخاص يعينهم المؤمن له فيما بعد" ( انظر ما يلي فقرة 713- عبد الودود يحيى في التأمين على الأشخاص ص46- ص47 ) . والمقصود بالاتفاق هنا هو الاتفاق الذي يقع على أن يكون التأمين لمصلحة الغير ، لا الذي يقع على تعيين المستفيد .
( [1025] ) انظر فقرة 714 .
( [1026] ) بيكار وبيسون فقرة 457 ص661 .
( [1027] ) انظر آنفاً فقرة 706 .
( [1028] ) انظر آنفاً فقرة 691- فقرة 692 .
( [1029] ) بيكار وبيسون فقرة 453 ص656 .
( [1030] ) انظر ما يلي فقرة 715 .
( [1031] ) بيكار وبيسون فقرة 453 ص656 .
( [1032] ) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 1087 من المشروع التمهيدي على الوجه الآتي : "1- يجوز في التأمين على الحياة الاتفاق على أن يدفع مبلغ التأمين ، سواء أكان رأس مال أم كان إيراداً مرتباً ، عند وفاة طالب التأمين أو عند وفاة الشخص المؤمن على حياته ، إما إلى ورثة طالب التأمين أو خلفائه ، وإما إلى واحد أو أكثر من المستفيدين المعينين ، وإما إلى أشخاص يعينهم طالب التأمين . 2- ويعتبر التأمين معقوداً لمصلحة مستفيدين معينين إذا ذكر طالب التأمين في الوثيقة أن التأمين معقود لمصلحة زوجة أو أولاده أو فروعه من ولد منهم ومن لم يولد ، أو لورثته دون ذكر أسمائهم . 3- ويقصد بالزوج الشخص الذي تثبت له هذه الصفة وقت وفاة طالب التأمين ، ويقصد بالأولاد الفروع الذين يثبت لهم في ذلك الوقت حق الإرث . 4- وإذا كان التأمين لصالح الورثة عموماً ، كان لهؤلاء الحق في مبلغ التأمين كل بنسبة نصيبه في الميراث ، ويثبت لهم هذا الحق ولو تنازلوا عن الإرث" . ووافقت لجنة المراجعة على النص تحت رقم 807 في المشروع النهائي . وفي لجنة الشؤون التشريعية لمجلس النواب عدل النص تعديلاً جعله مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، ووافق مجلس النواب على النص  كما عدلته لجنته تحت رقم 807 . ثم وافق عليه مجلس الشيوخ تحت رقم 758 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 367- ص 372 ) .

ولم يشتمل التقنين المدني القديم على نصوص في عقد التأمين .

ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية الأخرى :

التقنين المدني السوري م 724 ( مطابق ) .

التقنين المدني الليبي م 758 ( مطابق ) .

التقنين المدني العراقي : م 997 ( مطابق ) .

تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 1002 : يجوز اشتراط دفع المبالغ المضمونة . أولاً- في حالة بقاء الشخص المضمون حياً في تاريخ معين . ثانياً- في حالة وفاته . ثامناً- إما في تاريخ معين إذا بقي المضمون حياً ، وإما في حالة وفاته إذا وقعت قبل ذلك التاريخ – ويجوز دفع رأس المال أو الدخل المضمون عند وفاة الشخص المضمون إما لورثته أو خلفائه في الحقوق ، وإما لمستحق أو عدة مستحقين معينين- ويعد الضمان معقوداً لمصلحة مستحقين معينين عندما يمنح المضمون حق الاستفادة لزوجته بدون تعيين اسم لأولاده وفروعه المولودين أو الذين سيولدون ، وليس من الضرورة أن تقيد أسماؤهم في لائحة الشروط أو في أي صك لا حق لها مشتمل على من يستحق رأس المال المضمون- فالأولاد والفروع المعينون على الوجه المتقدم يستفيدون من الضمان بنسبة حصصهم الإرثية ، ويبقى لهم هذا الحق ولو عدلوا عن الإرث- وإذا لم يذكر مستحق معين في لائحة الشروط ، أو إذا رفض المستحق المعين فيها ، كان لموقع لائحة الشروط الحق في تعيين المستحق أو في إبداله بغيره . ويتم هذا التعيين أو هذا الاستبدال إما بين الأحياء بإضافة ذيل إلى العقد ، أو بالتظهير إذا كانت لائحة الشروط محررة "لأمر" ، وإما بطريقة الإيصاء . .

( وتتفق أحكام التقنين اللبناني مع أحكام التقنين المصري ) .

 .
( [1033] ) نقض فرنسي 15 ديسمبر سنة 1873 داللوز 74-1-113-28 ديسمبر سنة 1927 داللوز الأسبوعي 1928-135 .
( [1034] ) نقض فرنسي 13 فبراير سنة 1877 داللوز 77-1-342 .
( [1035] ) فقد كان القضاء الفرنسي في القديم لا يبيح الاشتراط لمصلحة شخص غير موجود وقت الاشتراط أي شخص لم يولد ( نقض فرنسي 7 فبراير سنة 1877 داللوز 77-1-137- 7 مارس سنة 1893 داللوز 94-1-77 ) ، وكذلك لا يجيز أن يكون الورثة هم المستفيدون إلا بوصفهم ورثة فيأخذون مبلغ التأمين من التركة بعد سداد ديونها ( نقض فرنسي 15 ديسمبر سنة 1873 داللوز 74-1-113- 10 فبراير سنة 1880 داللوز 80-1-169 ) . ولكنه تحول بعد ذلك إلى الحلو التي سيأتي ذكرها والتي أخذ بها صراحة قانون التأمين الفرنسي الصادر في 13 يوليه سنة 1930 . أما في مصر فالتقنين المدني الجديد أخذ بنظرية الاشتراط لمصلحة الغير في أوسع معانيها ، فأجاز أن يكون المستفيد شخصاً مستقبلاً وأن يكون شخصاً غير معين مادام يمكن تعيينه وقت وفاة المورث ( انظر م156 مدني ) .
( [1036] ) بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1416 .
( [1037] ) وهذا يتوقف على قصد المؤمن له ، فإن قصد "بالورثة" أن يكونوا "مستفيدين" كان لهم حق مباشر ، وإن لم يقصد أن يعين مستفيداً بل ذكر الورثة باعتبار أنهم هم الذين يؤول إليهم مبلغ التأمين بعد موته بطريق الميراث لم يكن لهم حق مباشر وكان لدائني التركة أن يتقاضوا حقوقهم من مبلغ التأمين قبل الورثة إذ لا تركة إلا بعد سداد الدين ( استئناف مختلط 2 يناير سنة 1930 م42 ص142- 23 فبراير سنة 1939 م51 ص175 ) . وإذا قام شك في قصد المؤمن له ، فإنه يبدو ، بعد صور التقنين المدني الجديد ، وجوب افتراض أن المؤمن له قصد بالورثة أن يكونوا مستفيدين .
( [1038] ) انظر ما يلي فقرة 716 .
( [1039] ) بيكار وبيسون فقرة 456 .
( [1040] ) بيكار وبيسون فقرة 456 ص661- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1416 ص835 .
( [1041] ) وقد قدمنا أن التعيين يتم بإرادة المؤمن له المنفردة ، ولا ضرورة لموافقة المؤمن . وتوقيع هذا الأخير على وثيقة التأمين ليس معناه أنه وافق على شخص المستفيد ، بل معناه أنه أحاط علماً بتعيينه فأصبح هذا التعيين نافذاً في حقه . كذلك لا ضرورة لموافقة المستفيد نفسه ، فالتعيين يتم دون موافقته ، وقبوله إنما يكون لتثبيت حق المستفيد وجعله غير قابل للنقض ( نقض فرنسي 25 أبريل سنة 1903 داللوز 1904-150-وانظر آنفاً فقرة 711 ) .

ويقع ، إذا كان المؤمن له متبرعاً ، ألا يكشف للمستفيد عن خبر تعيينه حتى يتفادى بذلك قبوله فيصبح التعيين غير قابل للنقض . أما إذا  كان التصرف معاوضة ، فيغلب أن يعلم المستفيد بتعيينه ، بل ويوافق عليه بتوقيع وثيقة التأمين حتى يصبح حقه غير قابل للنقض ، ولكن لا يلزم تسليمه نسخة من وثيقة التأمين ( بيكار وبيسون فقرة 457 ص662 ) .
( [1042] ) نقض فرنسي 16 يناير بنة 1888 داللوز 88-1-17- 7 أغسطس سنة 1888 داللوز 89-1-118- ويكون التعيين اللاحق للمستفيد توجيهاً أو إسناداً ( atiribution ) لوثيقة التأمين إلى هذا المستفيد .
( [1043] ) بيكار وبيسون فقرة 457 ص662- وقد نصت محكمة النقض الفرنسية بصحة تعيين المستفيد بمجرد كتاب يصدر بهذا التعيين من المؤمن له ويرسل إلى المؤمن ليضمنه ملحقاً للوثيقة ، حتى لو أن هذا الملحق لم يتم لموت المؤمن له قبل تمامه ( نقض فرنسي أول يوليه سنة 1941 المجلة العامة للتأمين البري 1941-593- سيريه 1941-1-238 ) .

        وكذلك لا تلزم موافقة المستفيد على الملحق الصادر بتعيينه ، ولكن إذا كان المؤمن له يتصرف معاوضة فإن المستفيد يوقع عادة على الملحق حتى يجعل حقه غير قابل للنقض ، ويغلب أن يتسلم نسخة من الملحق الذي يتضمن تعيينه ( باريس 2 يوليه سنة 1896 داللوز 98-2-49- بيكار وبيسون فقرة 457 ص662- ص663 .
( [1044] ) نقض فرنسي 4 مايو سنة 1904 داللوز 1905-1-165- 18 مايو سنة 1922 سيريه 1922-1-122- وانظر مع ذلك نقض فرنسي 15 مايو سنة 1905 داللوز 1905-1-465 .
( [1045] ) انظر آنفاً فقرة 705 .
( [1046] ) نقض فرنسي أول يوليه سنة 1941 المجلة العامة للتأمين البري 1941-593 سيريه 1941-1-238- بيكار وبيسون فقرة 458 ص665 .
( [1047] ) نقض فرنسي 19 نوفمبر سنة 1907 داللوز 1908-1-129- بيكار وبيسون فقرة 458 ص664 .
( [1048] ) نقض فرنسي 19 يناير سنة 1932 المجلة العامة للتأمين البري 1932- 300- داللوز 1933-1-41-بيكار وبيسون فقرة 458 ص664- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1417 .
( [1049] ) وقد نصت المادة 1003/1 و2 من تقنين الموجبات والعقود اللبناني على ما يأتي : "عندما يكون الضمان معقوداً لمصلحة شخص معين ، يصبح بقبول المستحق مبرماً لا يصح الرجوع عنه- ويكون هذا القبول صريحاً أو ضمنياً" .
( [1050] ) استئناف مختلط 25 أبريل سنة 1895 م7 ص263 .
( [1051] ) نقض فرنسي 25 أبريل سنة 1903 داللوز 1904-1-150- بيكار وبيسون فقرة 464 ص674- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1419 ص838 .
( [1052] ) انظر ما يلي فقرة 716 .
( [1053] ) بيكار وبيسون فقرة 464 ص674- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1419 ص839 .
( [1054] ) نقض فرنسي 19 يناير سنة 1932 المجلة العامة للتأمين البري 1932-300 داللوز 1933-1-41 .
( [1055] ) نقض فرنسي 19 يناير سنة 1932 المجلة العامة للتأمين البري 1932-300 داللوز 1933-1-41- بيكار وبيسون فقرة 464- ص675- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1419 ص839 .
( [1056] ) وتنص المادة 1089/3 من المشروع التمهيدي في هذا المعنى على ما يأتي : "ولا ينفذ في حق المؤمن قبول المستفيد للتأمين المعقود لصالحه ، أو رجوع طالب التأمين فيمن اشترط التأمين لمصلحته ، إلا من وقت علمه بذلك" . وقد وافقت لجنة المراجعة على نص المشروع التمهيدي ، ثم وافق عليه مجلس النواب ، ولكن لجنة مجلس الشيوخ حذفته لتعلقه "بجزئيات وتفاصيل يحسن أن تنظمها قوانين خاصة" ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص ص369- ص371 في الهامش ) .

وقد نصت المادة 1003/4 من تقنين الموجبات والعقود في هذا المعنى على ما يأتي : "إن قبول المستحق للضمان المعقود لمصلحته أو الرجوع عنه لا ينفذان في حق الضامن إلا من تاريخ علمه بهما" .
( [1057] ) نقض فرنسي 8 أبريل سنة 1895 داللوز 95-1-441- بل إنه قد قضي بأن تعيين المستفيد يكون صحيحاً حتى لو كان المؤمن له وقت صدور التعيين منه كان مفلساً ( استئناف مختلط 16 مايو سنة 1934 م46 ص291 ) .
( [1058] ) استئناف مختلط 18 يناير سنة 1917 م29 ص163 .
( [1059] ) ولكن يجوز لورثة المؤمن له أن يعذروا المستفيد ليعلن رأيه في القبول ، فإن رفض ، أو سكت مدة طويلة فاعتبر سكوته رفضاً ، سقط تعيينه ، وأصبح مبلغ التأمين من حق الورثة ولكن بوصفهم مستفيدين ، فيكون لدائني التركة حق التنفيذ على هذا المبلغ . وتنص المادة 1089/2 من المشروع التمهيدي في هذا المعنى على ما يأتي : "وإذا مات طالب التأمين قبل أن يرجع فيما اشترطه لصالح المستفيد وقبل أن يصدر من هذا قبول ، جاز لورثة طالب التأمين ، بعد أن يصبح مبلغ التأمين مستحقاً ، أن يعذروا المستفيد ليعلن رأيه في القبول ، فإن رفض أو سكت أكثر من ثلاثة أشهر ، انتقل الحق في التأمين إلى ورثة طالب التأمين" . وقد وافقت لجنة المراجعة على نص المشروع التمهيدي ، ثم وافق عليه مجلس النواب ، ولكن لجنة مجلس الشيوخ حذفته لتعلقه "بجزئيات وتفاصيل يحسن أن تنظمها قوانين خاصة" ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 369- ص371 في الهامش )- وانظر 640/3 من قانون التأمين الفرنسي الصادر في 13 يوليه سنة 1930 .
( [1060] ) ومع ذلك قد نصت المادة 53 من مشروع الحكومة على ما يأتي : "للمؤمن له في أي وقت أن يعين المستفيد أو أن يستبدل به غيره ، ولا يسقط حقه في استبدال المستفيد إلا إذا نزل عن ذلك كتابة للمستفيد وأثبت المؤمن ذلك في الوثيقة أو في ملحق لها" . فهذا النص يجعل للمؤمن له حق نقض التعيين وأن يستبدل بالمستفيد مستفيداً آخر في أي وقت ، حتى بعد قبول المستفيد الأول ، وحتى لو كان تعيين المستفيد الأول بمقابل لا تبرعاً ، ولا يسقط عن المؤمن له هذا الحق إلا إذا نزل عنه كتابة للمستفيد وأثبت المؤمن ذلك في الوثيقة أو في ملحق لها . وتقول المذكرة الإيضاحية لهذا لمشروع الحكومة في هذا المعنى : "وعالج المشروع كذلك بعض الأحكام التي أغفلها القانون فيما يختص بالتأمين على الحياة فقضى في المادة 53 بأحقية المؤمن له في أن يعين المستفيد أو أن يستبدل به غيره ، وقصر سقوط حق المؤمن له في الاستبدال على حالة نزوله كتابة للمستفيد وإثبات المؤمن ذلك في الوثيقة أو في ملحق لها" . وفي هذا خروج على القواعد العامة المقررة في الاشتراط لمصلحة الغير كما نرى ، وقد كانت المادة 1088 من المشروع التمهيدي ، وهي التي نقل عنها نص المادة 53 من مشروع الحكومة ، متفقة مع هذه القواعد العامة إذ تقول : "إذا لم يعين المستفيد في وثيقة التأمين ، أو عين ولكنه رفض ما اشترط لصالحه ، كان لطالب التأمين في أي وقت أن يعين المستفيد أو أن يستبدل به غيره" . فيجوز إذن للمؤمن له أن يستبدل بالمستفيد غيره إذا رفض المستفيد التأمين لصالحه ، وحتى لو لم يرفضه مادام أنه لم يصدر منه قبول . وقد وافقت لجنة المراجعة على نص المشروع التمهيدي ، ثم وافق عليه مجلس النواب ، ولكن لجنة مجلس الشيوخ حذفته لتعلقه "بجزئيات وتفاصيل يحسن أن تنظمها قوانين خاصة" ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 368- 369 في الهامش ) .
( [1061] ) بيكار وبيسون فقرة 460 ص668 .
( [1062] ) ويتم ذلك عادة بملحق للإحلال ( avenant d'attribution ) ( استئناف مختلط 19 فبراير سنة 1941 م53 ص98 : يجب أن يكون الإحلال بملحق للوثيقة  إذا كان ذلك مشروطاً ) ، ومع ذلك إذا أعلن المؤمن له الشركة برغبته في إحلال مستفيد آخر محل المستفيد الأصلي وأرسلت له الشركة الاستمارة اللازمة ( الملحق ) ومات المؤمن له قبل أن يرد الملحق موقعاً عليه منه ، فإن ظهور إرادته في تعيين المستفيد الجديد كافٍ لصحة هذا التعيين ( استئناف مختلط 28 مايو سنة 1941 م53 ص205- وانظر أيضاً في هذا المعنى نقض فرنسي أول يوليه سنة 1941 المجلة العامة للتأمين البري 1941-593- سيريه 1941-1-238 ، وهو مذكور آنفاً فقرة 713 في آخرها في الهامش )- والمستفيد الآخر الذي حل محل المستفيد الأول يتلقى حق الاستفادة مباشرة من المؤمن له لا من المستفيد الأول ، ومن ثم لا شأن له بالدفوع المتعلقة المستفيد الأول ( استئناف مختلط 4 يونيه سنة 1936 م48 ص302 ) . ويجوز إحلال مستفيد محل مستفيد سابق ، حتى بعد قبول المستفيد السابق الاشتراط لمصلحته ، إذا لم يعارض في إحلال غيره محله ، وللمستفيد الجديد قبول الاشتراط لمصلحته حتى بعد موت المؤمن له ( استئناف مختلط 14 يونيه سنة 1938 م50 ص306 ) .
( [1063] ) بيكار وبيسون فقرة 460 ص669 .
( [1064] ) بيكار وبيسون فقرة 460 ص668 .
( [1065] ) استئناف مختلط 27 أبريل سنة 1904 م16 ص217 .
( [1066] ) وقد رأينا أن المادة 1089/3 من المشروع التمهيدي تنص على ما يأتي : "ولا ينفذ في حق المؤمن قبول المستفيد للتأمين المعقود لصالحه ، أو رجوع طالب التأمين فيمن اشترط التأمين لمصلحته ، إلا من وقت علمه بذلك" ( انظر آنفاً فقرة 714 في الهامش ) .
( [1067] ) وقد نصت المادة 1003/3 من تقنين الموجبات والعقود اللبناني في هذا الصدد على ما يأتي : "مادام القبول لم يقع ، فإن حق الرجوع ينحصر في عقد الضمان دون دائنيه أو وكلائه الشرعيين ودون ورثته بعد وفاته أو الذين أوصى لهم" .
( [1068] ) أكثر من ثلاثة أشهر طبقاً للمادة 1089/2 من المشروع التمهيدي ( انظر آنفاً فقرة 714 في آخرها في الهامش ) .
( [1069] ) انظر آنفاً فقرة 714 في آخرها في الهامش .
( [1070] ) انظر آنفاً فقرة 708 في آخرها .
( [1071] ) وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا جعل شخص من شخص آخر مستحقاً لقيمة التأمين الذي تعاقد عليه مع شركة تأمين ، فهذا اشتراط لمصلحة الغير اشترطه المؤمن ( اقرأ المؤمن له ) على الشركة لمصلحة المستحق لا يرتب حقاً للمستحق قبل المشترط أو ورثته من بعده بسبب إلغاء بوليصة التأمين لامتناع المشترط عن دفع أقساطه ، إذا كان الاشتراط قد حصل مقابل حق للمستحق على المشترط . وليس هو حوالة من المشترط المستحق تفيد بذاتها مديونية المشترط له بمقابل قيمتها ( نقض مدني 9 يناير سنة 1947 مجموعة عمر 5 رقم 136 ص297 ) .
( [1072] ) وتنص المادة 1089/4 من المشروع التمهيدي في هذا الصدد على ما يأتي : - "وإذا اشترط التأمين لمصلحة شخص معين دون مقابل ، اعتبر حق هذا الشخص في التأمين موقوفاً على وجوده حياً وقت استحقاق مبلغ التأمين ، سواء أكان رأس مال أم إيراداً مرتباً" . وقد وافقت لجنة المراجعة على هذا النص ، ثم وافق عليه مجلس النواب ، ولكن لجنة مجلس الشيوخ حذفته لتعلقه "بجزئيات وتفاصيل يحسن أن تنظمها قوانين خاصة" ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص369- ص371 في الهامش ) .

وانظر م64/5 من قانون التأمين الفرنسي الصادر في 13 يوليه سنة 1930 .

وتنص المادة 1003/5 من تقنين الموجبات والعقود اللبناني على ما يأتي : "إن تخصيص الاستفادة من الضمان بشخص معين يعد موقوفاً على شرط وجود هذا الشخص عند تاريخ استحقاق رأس المال أو الدخل المضمون ، ما لم يستفد العكس من نص العقد أو من الظروف" . ولم يميز التقنين اللبناني بين ما إذا كان تعيين المستفيد بغير مقابل أو بمقابل  .
( [1073] ) انظر آنفاً فقرة 714 .
( [1074] ) وتنص الفقرة الثانية من المادة 1091 من المشروع التمهيدي في هذا الصدد على ما يأتي : "ويجوز لكل مستفيد ، بعد أن يقبل التأمين المعقود لمصلحته ، أن يحول حقه في التأمين ، ويتم التحويل إما بالطريق المعتاد لحوالة الحق على أن يكون ذلك بموافقة طالب التأمين ، وإما بالتظهير إذا كانت وثيقة التأمين إذنية" . وقد حذف هذا النص في لجنة المراجعة "اكتفاء بالقواعد العامة" ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 372 في الهامش ) . وانظر المادة 70 من قانون التأمين الفرنسي الصادر في 13 يوليه سنة 1930 .

وتنص المادة 1009 من تقنين الموجبات والعقود اللبناني في هذا الصدد على أن "كل مستحق يمكنه بعد قبول الضمان المعقود لمصلحته أن ينقل حق الاستفادة من العقد إما بطريق البيع ، وإما بطريقة التظهير إذا كانت لائحة الشروط محررة "لأمر" . وكل انتقال ، أية كانت صورته ، يعد باطلاً ، إذا لم يقبل خطياً الشخص الذي عقد الضمان على حياته" .
( [1075] ) باريس 2 ديسمبر سنة 1904 داللوز 1905-2-385- بيكار وبيسون فقرة 467 ص678 .
( [1076] ) انظر ما يلي فقرة 753 .
( [1077] ) بيكار وبيسون فقرة 467 ص678 .
( [1078] ) وتنص المادة 1006 من تقنين الموجبات والعقود اللبناني في هذا الصدد على ما يأتي : "إن القيمة المشترط دفعها عند وفاة المضمون لمستحق معين لا تدخل في تركته . وبعد المستحق ، أياً كان شكل تعيينه وتاريخ هذا التعيين ، كأنه استحق تلك القيمة وحده من يوم العقد ، ولو كان قبوله بعد وفاة المضمون" . وانظر أيضاً في هذا العنى المادة 67 من القانون الفرنسي للتأمين الصادر في 13 يوليه سنة 1930 .
( [1079] ) انظر في ذلك الوسيط 1 فقرة 381 ص583- ص585 .
( [1080] ) انظر في هذا المعنى عبد المنعم البدراوي فقرة 237- عبد الودود يحي ص55 .
( [1081] ) وقد قضي بأن طبيعة عقد التأمين من الناحية القانونية لا تجعل المبلغ الذي يؤول بمقتضاه تركة ، ولا تطبق عليه قاعدة مرض الموت التي تسري على عقود البيع أصلاً وعلى بعض التصرفات الأخرى تجوزاً ، وقد اضطردت أحكام المحاكم المختلطة على اعتبار قيمة التأمين خارجة عن تركة المتوفى وعلى أنها لا تورث عنه ، وأنها حق شخصي يستمده المستفيد وصاحب الاستحقاق من عقد التأمين مباشرة  ، فلا يجوز لدائني التركة أن يدخلوا قيمته في تركة المتوفى ( مصر الكلية 30 سبتمبر سنة 1939 المجموعة الرسمية 31 رقم 132 )- وانظر أيضاً في هذا المعنى : استئناف مختلط 28 نوفمبر سنة 1901 م14 ص27- 27 أبريل سنة 1904 م16 ص217 – 7 أبريل سنة 1910 م22 ص249- 19 فبراير سنة 1941 م53 ص98 .
( [1082] ) وتنص المادة 54 من مشروع الحكومة في هذا الصدد على ما يأتي : "لا تدخل في تركة المؤمن له المبالغ المشترط أداؤها عند وفاته إما إلى مستفيدين معينين وإما إلى ورثته بوجه عام ، وليس لدائني المؤمن له أن يطالبوا بهذه المبالغ في حالة إفلاسه أو إعساره أو الحجز عليه ، ويعتبر ، أياً كان شكل تعيينه وتاريخ هذا التعيين ، أنه استحق تلك المبالغ وحده من يوم إتمام العقد" . وقد ورد في المذكرة الإيضاحية لهذا المشروع : "كما تناولت المادة 54 حق المستفيد المباشر في مبلغ التأمين ، فقضت بأنه في حالة تعيين المستفيد لا يدخل مبلغ التأمين ضمن تركة المؤمن له عند وفاته ، بل يؤول إلى المستفيد مباشرة ، لا باعتباره خلفاً له ، بل على أساس أنه يستحق تلك المبالغ نتيجة إبرام العقد ومن يوم إبرامه" . وقد نقلت المادة 54 من مشروع الحكومة عن المادة 1090 من المشروع التمهيدي . ويجري نص المشروع التمهيدي على الوجه الآتي : "1- لا تدخل في تركة طالب التأمين المبالغ المشترط دفعها عند وفاته إما إلى مستفيدين معينين ، وإما إلى ورثته بوجه عام . 2- وليس لدائني طالب التأمين أن يطالبوا بهذه المبالغ لا في حالة إفلاسه ولا في حالة إعساره أو الحجز عليه ، وإنما يكون لهم حق استرداد الأقساط المدفوعة إذا ثبت أنها كانت باهظة بالنسبة لحالة طالب التأمين المالية" . وقد حذف هذا النص في لجنة المراجعة "اكتفاء بالقواعد العامة" ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 324 -–ص 371- ص372 في الهامش ) .

وانظر المادة 995 من التقنين المدني العراقي وهي مطابقة لنص المادة 1090 من المشروع التمهيدي سالف الذكر .

وتنص المادة 1006 من تقنين الموجبات والعقود اللبناني على ما يأتي : "إن القيمة المشترط دفعها عند وفاة المضمون لمستحق معين لا تدخل في تركته . ويعد المستحق ، أياً كان شكل تعيينه وتاريخ هذا التعيين ، كأنه استحق تلك القيمة وحده من يوم العقد ولو كان قبوله بعد وفاة المضمون" . وتنص المادة 1007 من نفس التقنين على ما يأتي : "إن المبالغ التي تدفع عند وفاة المضمون لمستحق معين لا تخضع عند الاقتضاء لقواعد التخفيض بسبب تجاوزها المبلغ الاحتياطي المختص بورثة المضمون . ولا تطبق هذه القواعد أيضاً على المبالغ التي دفعها المضمون بمثابة أقساط الضمان ، إلا إذا كانت باهظة على وجه ظاهر بالنسبة إلى قدرته المالية أو بالنسبة إلى دخله خصوصاً" . وتنص المادة 1008 من نفس التقنين على ما يأتي : "لا يحق لدائني المضمون أن يطالبوا برأس المال المعقود عليه الضمان لمصلحة شخص معين ، وليس لهم سوى استعادة الأقساط في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة" .

وانظر في طعن الدائنين بالدعوى البولصية وأن هذه الدعوى لا تتناول مبلغ التأمين ولكن تتناول الأقساط الباهظة : بيكار وبيسون فقرة 471 فقرة 473 . وانظر في معنى الأقساط الباهظة وأنه ليس من الضروري أن تكون مدفوعة من رأس مال طالب التأمين فقد تكون باهظة وهي مدفوعة من الريع وقد لا تكون باهظة وهي مدفوعة من رأس المال ، وأن المهم حتى تكون باهظة ألا تكون متناسبة مع موارد طالب التأمين في الظروف التي أبرم فيها عقد التأمين ، وأن الدائنين لا يستردون من الأقساط إلا ما زاد على المعتاد المألوف منها : بيكار وبيسون فقرة 470 ص681- ص682- وفقرة 473 ص686- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1422 .

هذا وقد قضت محكمة الاستئناف المختلطة بأنه يجب رد الأقساط إلى التركة ( rapport ) إذا كان القانون الشخصي الخاضع له المؤمن له يقضي بذلك ( استئناف مختلط 18 يناير سنة 197 م29 ص163 ) . وقضت أيضاً بجواز أن يطعن الدائنون في عقد التأمين إذا كانت الأقساط باهظة لرد هذه الاقساط إلى ضمانهم العام ( استئناف مختلط 11 فبراير سنة 1900 م12 ص111 ) . ومع ذلك انظر في الشرط القاضي بأن تكون الأقساط باهظة لم يرد في التقنين المدني المصري ، وليس هو تطبيقاً للقواعد العامة ، فلابد له من نص خاص ، فلا يشترط للطعن بالدعوى البوليصية أن تكون الأقساط باهظة : عبد المنعم البدراوي فقرة 229 ص314- ص315 وص317- وقارن عبد الودود يحيى ص 57 .
( [1083] ) انظر الوسيط 1 فقرة 381 ص585- ص586 .
( [1084] ) وللمؤمن أن يحتج على المستفيد بعدم صحة البيانات التي قدمها المؤمن له عند إبرام عقد التأمين ( استئناف مختلط 7 مارس سنة 1934 م46 ص205 ) .
( [1085] )  انظر آنفاً فقرة 597 .
( [1086] )  انظر آنفاً فقرة 600 .
( [1087] )  انظر ما يلي فقرة 728 .
( [1088] )  انظر في هذه المسائل ( Dumas ) رسالة من لوزان سنة 1935 – ( Gignoux ) سنة 1939 .
( [1089] )  ولا يعفي إجراء الكشف الطبي المؤمن له من الإعلان عن مرض خفي أصيب به ( الصرع ) ، وبخاصة إذا كان هذا المرض يدق كشفه على الطبيب ( بارسي 12 فبراير سنة 1878 داللوز 78-2-58- أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Per . فقرة  242 وفقرة 248 ) . وانظر أيضاً في هذا المعنى استئناف مختلط 26 نوفمبر سنة 1930 م42 ص44- 10 مارس سنة 1943 م55 ص71 . والترخيص الوارد في طلب التأمين للطبيب المعالج في أن يعطي للشركة كل المعلومات التي يعرفها عن الحالة الصحية للمؤمن له كاف لتحلل الطبيب الذي أمضى الطلب من سر المهنة ( استئناف مختلط 10 مارس سنة 1943 م55 ص71 ) .
( [1090] )  انظر في ذلك بيكار وبيسون فقرة 433- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1392 ص810 .
( [1091] )  انظر آنفاً فقرة 691 وفقرة 693 .
( [1092] )  بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1393 .
( [1093] )  وقد نقل الأستاذ عبد الودود يحيى نموذجاً للشرط الخاص باستبعاد بعض الأخطار على النحو الآتي : "لا تغطي هذه الوثيقة أخطار الوفاة المترتبة على  : أ- مسابات السرعة بواسطة مركبات ذات آلة محركة سواء أكانت أرضية أم مائية . ( ب ) الأسفار الجوية إلا إذا قام بها المؤمن عليه باعتباره راباً عادياً بخط ملاحة جوي يقوم بخدمة عامة منتظمة .( ج ) الانتحار إذا حدث خلال السنتين الأوليين من تاريخ إصدار الوثيقة ، إلا إذا أثبت المستفيد أن سبب انتحار المؤمن عليه مرض أفقده إرادته وقت الانتحار . ( د ) العمليات الحربية وما يترتب عليها ( قذف قنابل-معارك –إبعاد- نفي – إعدام . . الخ ) التي تكون نتيجة مباراة أو غير مباشرة لحالة حرب خارجية أو داخلية ، سواء أعلنت أو لم تعلن ، أو التي تكون نتيجة ثورات ، إذا كان المؤمن عليه مجنداً . على أنه يجوز للشركة بناء على طلب خاص من المتعاقد تغطية الوفاة المترتبة على العمليات الحربية المذكورة ، وذلك بالشروط التي تضعها الشركة مقابل دفع رسم إضافي تحدده كل حالة . وفي حالة الوفاة المترتبة على أحد الأخطار عن التأمين ، تدفع الشركة إلى أصحاب الحق قيمة الأقساط المسددة على أساس القسط السنوي ، دون احتساب أية فوائد أو سوم إضافية أخرى" . ( عبد الودود يحيى ص 20- ص21 ) .
( [1094] )  فقد صدر أولاً قانون 22 يوليه سنة 1919 ، في أعقاب الحرب العالمية الأولى ، ينظم الآثار التي تترتب على وقف عقود التأمين بالنسبة إلى المجندين ، ويلزم المؤمنين برد الاحتياطي الحسابي لورثة من يموت من المجندين في أثناء الحرب .

وفيما بين الحرب العالميتين لم يصدر تشريع آخر ينظم التأمين من خطر الحرب . فكان المؤمن يلجأ ، في تأمين خطر الحرب ، إلى رفع قسط التأمين إذا طلب المؤمن له تأمينه من هذا الخطر في خلال شهر من تجنيده . أو يلجأ إلى استنزال الزيادة في قسط التأمين من الاحتياطي الحسابي ، أو إلى تنظيم تأمين تبادلي ، أو إلى غير ذلك من الطرق .

وفي أوائل الحرب العالمية الثانية صدر قانون 22 فبراير سنة 1940 ( المعدل بقانون 14 مايو سنة 1941 وبقانون 15 فبراير سنة 1943 وبقرار 30 ديسمبر سنة 1944 ) يضع نظاماً خاصاً للتأمين من خطر الحرب ، سواء بالنسبة إلى المجندين أو بالنسبة إلى المدنيين . ويقضي هذا النظام بإدماج جميع هيئات التأمين الفرنسية والأجنبية التي تعمل في فرنسا في مجموع ( groupement ) هو وحد الذي يملك التأمن من أخطار الحرب . ويعتبر داخلاً في أخطار الحرب وفاة المؤمن له المجند في أثناء تجنيده ، ووفاة المدني في أثناء اعتقال العدو له ، ووفاة أي مؤمن له متأثراً بجراح أصيب بها بسبب الحرب إذا وقعت الوفاة في خلال سنة من انتهاء الحرب . ويقضي النظام بوضع حد أعلى لمبلغ التأمين ، ويدفع زيادة في قسط التأمين ، وبإرجاء دفع جزء من مبلغ التأمين في حالة تحقق الخطر .

وقد حل محل هذا النظام الذي وضع للحرب العالمية الثانية نظام جديد أنشأه القرار ( arête ) الصادر في 8 أكتوبر سنة 1947 . ويقضي هذا النظام الجديد بالترخيص لهيئات التأمين التي تعمل في فرنسا بإنشاء "صندوق تضامني لأخطار الحرب" ( fonds de solidirité de risques de guerre ) . وللؤمن له الذي يريد أيضاً التأمين من خطر الحرب أن ينضم إلى هذا الصندوق بدفع زيادة وحيدة في القسط ( suprime unique ) مقدارها 1% من مبلغ التأمين . ويرد هذا المقدار دون فوائد إلى المؤمن له إذا هو في أثناء السلم خرج من هذا "الصندوق التضامني" بفسخ العقد أو بتصفيته أو بموت المؤمن له أو بحلول استحقاق مبلغ التأمين . أما إذا نشبت حرب ، فالضمان الذي يلتزم به المؤمن يكون طبقاً للشروط التي يقررها تشريع يصدر فيما بعد لتنظيم التأمين على الحياة في حالة الحرب . وهكذا ترك المشرع الفرنسي المستقبل لظروفه المجهولة ، حتى إذا ما تحددت هذه الظروف أمكن إصدار التشريع الموعود به ، وفي هذا من لحكمة ما لا يخفى .

انظر في هذه المسألة : Grégoire رسالة من باريس سنة 1934 . Bourdiol رسالة من باريس سنة 1941- أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Per . فقرة  279- فقرة 299 .
( [1095] ) انظر آنفاً فقرة 600 .
( [1096] )  انظر آنفاً فقرة 708 .
( [1097] )  تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 1085 من المشروع التمهيدي على وجه يتفق في المعنى مع ما استقر عليه في التقنين المدني الجديد . وفي لجنة المراجعة حذفت فقرتان من النص ، ثم وافقة اللجنة عليه تحت رقم 805 في المشروع النهائي . وفي لجنة الشؤون التشريعية لمجلس النواب عدل النص ، فأصبح موافقاً لما استقر عليه في التقنين المدني ، ووافق عليه مجلس النواب كما عدلته لجنته تحت رقم 805- وفي لجنة مجلس الشيوخ استبدلت عبارة "مرضاً أفقد المرض إرادته" بعبارة "مرضاً عقلياً "وعبارة" "فاقد الإرادة" بعبارة "فاقد الإدراك" الواردتين في الفقرة الثانية" حتى لا يقع إشكال في تفسير المرض العقلي وصعوبة تمييزه عن غيره من الأمراض ، أي أن اللجنة رأت التوسع بطريق الاكتفاء بأن يكون المرض قد أفقد المريض إرادته دون اشتراط أن يكون عقلياً" ، فأصبح النص مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، وصار رقمه 756 ، ووافق عليه مجلس الشيوخ كما عدلته لجنته ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 362- ص364 ) .
( [1098] )  التقنينات المدنية العربية الأخرى :

التقنين المدني السوري م722 ( مطابق ) .

التقنين المدني الليبي م756 ( مطابق- ويشتمل النص الليبي على فقرة رابعة تجري على لوجه الآتي : "وكذلك لا يلزم المؤمن بالدفع إذا توقف العقد نتيجة عدم وفاء الأقساط ولم تنقض سنتان على اليوم الذي انتهى فيه التوقف" ) .

التقنين المدني العراقيم993 : 1- تبرأ ذمة المؤمن من التزامه إذا انتحر الشخص المؤمن على حياته . ومع ذلك يلتزم المؤمن بأن يدفع لمن يؤول إليهم الحق مبلغاً يساوي قيمة احتياطي التأمين . 2- فإن كان سبب الانتحار مرضاً عقلياً أفقد المريض إرادته ، بقي التزام المؤمن قائماً بأكمله .

( ويتفق التقنين المدني العراقي مع التقنين المصري ، إلا أن التقنين العراقي لم يورد الاستثناء الذي أورده التقنين المصري في خصوص جواز تأمين الانتحار إذا وقع بعد سنتين من تاريخ العقد ، ومن ثم لا يقوم هذا الاستثناء في التقنين العراقي ) .

تقنين الموجبات والعقود اللبناني م1000 : لا يجوز للضامن أن يتعهد بموجب بند خاص بدفع مبالغ الضمان في حالة انتحار الشخص المضمون قصداً واختياراً أو في حالة تنفيذ الحكم عليه بالإعدام . غير أن هذا البند لا يكون له مفعول إلا بعد انقضاء مدة سنتين من إنشاء العقد ، وفي حالة تنفيذ عقوبة الإعدام يراعى لأجل حساب المهلة تاريخ ارتكاب الجرم .

م1001 : إذا كان العقد لا يتضمن البند المنصوص عليه في المادة السابقة ، أو إذا كان الانتحار أو الجرم الذي سبب الحكم بالإعدام قد حدث قبل انقضاء مهلة السنتين المشار إليهما ، فيجب على الضامن أن يدفع إلى ذوي الاستحقاق قيمة تساوي مقدار المبلغ الاحتياطي .

( ويتفق التقنين اللبناني مع التقنين المصري- وقد ألحق التقنين اللبناني بنص صريح بحالة الانتحار المتعمد حالة تنفيذ الحكم بالإعدام ) .

وانظر المادة 62 من قانون التأمين الفرنسي الصادر في 13 يوليه سنة 1930 ، وهي تتفق في أحكامها مع أحكام التقنين المصري .
( [1099] )  انظر Commarmond رسالة من باريس سنة 1908- David  رسالة من رنْ سنة 1938 .
( [1100] )  ويشترط بداهة أن يكون التأمين تأميناً لحالة الوفاة أو تأميناً مختلطاً ، أما إذا كان تأميناً لحالة البقاء وانتحر المؤمن له قبل الأجل المعين لبقائه حياً فالانتحار لا يعتد به ، ويعتبر أن المؤمن له قد مات قبل الأجل فلا تستحق ورثته مبلغ التأمين ( أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Per . فقرة 256 ) .
( [1101] )  انظر آنفاً فقرة 601 .
( [1102] )  انظر في هذه الاعتبارات المختلفة بيكار وبيسون فقرة 426 ص619- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1398 ص816 .
( [1103] )  بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1398 ص817 .
( [1104] )  انظر  في ذلك بيكار وبيسون فقرة 427 ص620 .
( [1105] )  وقد كان المشروع التمهيدي للمادة 756 مدني يوجب أن يكون سبب الانتحار مرضاً عقلياً أفقد المريض إرادته" وأنه "على المستفيد  أن يثبت أن المؤمن عليه كان وقت انتحاره فاقد الإدراك" . وفي لجنة مجلس الشيوخ استبدلت عبارة "مرضاً أفقد المريض إرادته" بعبارة "مرضاً عقلياً" وعبارة "فاقد الإرادة" بعبارة "فاقد الإدراك" الواردتين في الفقرة الثانية ، وحتى لا يقع في تفسير  المرض العقلي صعوبة تمييزه عن غيره من الأمراض ، أي أن اللجنة رأت التوسع بطريق الاكتفاء بأن يكون المرض قد أفقد المريض إرادته دون اشتراط أن يكون عقلياً" ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 363- ص364- وانظر آنفاً فقرة 723 في الهامش ) .
( [1106] ) بيكار وبيسون فقرة 426 ص620 – بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1398- عكس ذلك وأنه لا يجوز استبعاد الانتحار من غير شعور في السنتين الأوليين من نطاق التأمين : محمد علي عرفه ص 232 – محمد كامل مرسي فقرة 267 ص281 .
( [1107] )  ويكون الإثبات بجميع الطرق لأن المراد إثبات واقعة مادية ، فيجوز إثبات الانتحار بالكشف الطبي وبالقرائن ، وإثبات فقد الإرادة بالبينة ( بيكار وبيسون فقرة 427 ص621 ) وبالقرائن ( استئناف مختلط 5 يناير سنة 1938 م50 ص84 ) .
( [1108] )  بيكار وبيسون فقرة 427 ص621- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1398- باريس 14 يناير سنة 1935 المجلة العامة للتأمين البري 1935-526- السين 3 يونيه سنة 1935 المرج السابق 1935- 1073- وانظر في التمييز بين الانتحار عن اختيار وإدراك والانتحار في حالة فقد الإرادة : نقض فرنسي 29 يناير سنة 1912 داللوز 1912-1-159- باريس 14 يناير سنة 1935 المجلة العامة للتأمين البري 1935-526- 30 يونيه سنة 1942 جازيت دي باليه 1942-2-166- بيكار وبيسون فقرة 427 ص621 .
( [1109] ) ورد احتياطي التأمين يكون للمستفيد كما قدمنا ، لأنه هو الذي كان سيتقاضى مبلغ التأمين لو أن المؤمن على حياته مات غير منتحر ، فأدى الانتحار إلى إنقاص حقوقه على هذا النحو ( عبد الودود يحيى في التأمين على  الأشخاص ص 27 ) . وهناك رأي يذهب إلى أن الرد يكون لطالب التأمين أو ورثته لأنه هو الذي دفع أقساط التأمين ( تراسبوت في داللوز 1931-4-32- جودارويير وشارمانتيير فقرة 1042 )- انظر في الرأيين محمد كامل مرسي فقرة 267 ص280 .
( [1110] )  بيكار وبيسون فقرة 428 ص622- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1399- بيدان 12 مكرر فقرة 790- وانظر المادة 62/1 من قانون التأمين الفرنسي الصادر في 13 يوليه سنة 1930 .
( [1111] )  انظر آنفاً فقرة 724 .
( [1112] )  ويسمى هذا الاتفاق بشرط عدم المنازعة المرجأ ( clause d'incontestabilité différée ) ( بيكار وبيسون فقرة 429 ص622 – بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1400 ص817 ) .
( [1113] )  يجوز الاتفاق على مدة أطول من سنتين ، ولكن لا يجوز الاتفاق على مدة أقصر ( بيكار وبيسون فقرة 430 ص623- عبد الودود يحيى في التأمين على الأشخاص ص28 ) . وإذا اتفق على تأمين الانتحار عن اختيار وإدراك ولو وقع هذا الانتحار مباشرة بعد إبرام عقد التأمين أو ولو وقع بعد مدة تقل عن سنتين ، فإن الاتفاق لا يكون باطلاً ، ولكن الانتحار لا يدخل في نطاق التأمين إلا إذا وقع بعد انقضاء سنتين من إبرام عقد التأمين ( بيكار وبيسون فقرة 430 ص623- محمد كامل مرسي فقرة 267 ص282 ) . وإذا وقع الانتحار في خلال السنتين ، فإن المؤمن لا يدفع للمستفيد مبلغ التأمين ، بل يقتصر على دفع الاحتياطي ( بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1400 ص818- محمد كامل مرسي فقرة 242 267 ص282- عبد الودود يحيى في التأمين على الأشخاص ص28 ) . وهناك رأي يذهب إلى أن العقد في هذه الحالة لا ينتج أي أثر ، ومعنى ذلك أن المؤمن يرد جميع الأقساط المقبوضة إلى طالب التأمين ، لا أن يقتصر على دفع الاحتياطي للمستفيد ( جوداروبير وشارمانتيير فقرة 1041 ) .
( [1114] )  انظر في انتقاء النص الماثل في قانون التأمين الفرنسي : بيكار وبيسون فقرة 429- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1400 .
( [1115] )  بيكار وبيسون فقرة 430- ص623- عبد الودود يحيى في التأمين على الأشخاص ص28 .
( [1116] )  بيكار وبيسون فقرة430 ص623- عبد الودود يحيى في التأمين على الأشخاص ص27- ص28 .
( [1117] )  بيكار وبيسون فقرة 430- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1400 ص818 .
( [1118] )  انظر آنفاً فقرة 648 .
( [1119] )  انظر آنفاً فقرة 648 .
( [1120] )  انظر آنفاً فقرة 645 .
( [1121] )  انظر آنفاً فقرة 611 وما بعدها .
( [1122] )  انظر آنفاً فقرة 617 وما بعدها .
( [1123] )  انظر آنفاً فقرة 618 .
( [1124] )  انظر في هذا المعنى بيكار وبيسون فقرة 418 ص610- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1388- عبد الودود يحيى في التأمين على الأشخاص ص20 .
( [1125] )  انظر آنفاً فقرة 721 .
( [1126] )  بيكار وبيسون فقرة 418 ص611- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1388- وانظر أيضاً في التمييز بين استبعاد الخطر من نطاق التأمين وسقوط الحق في التأمين آنفاً فقرة 651 في الهامش .
( [1127] )  عبد الودود يحيى في التأمين على الأشخاص ص 19 – فيجب إذن على المؤمن له أن يقدم جميع البيانات المطلوبة المتعلقة بالظروف السابقة على إبرام عقد التأمين ، حتى ما كان من هذه الظروف تالياً لتقديم طلب التأمين مادامت سابقة على تمام العقد ( انظر في ذلك بيكار وبيسون فقرة 419 ص611- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1389 ص810 ) .
( [1128] )  انظر بيكار وبيسون فقرة 419 ص612- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1389 .
( [1129] )  تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 1097 من المشروع التمهيدي على وجه يتفق مع ما استقر عليه في التقنين المدني الجديد . ووافقت لجنة المراجعة على النص تحت رقم 815 في المشروع النهائي بعد إدخال تعديلات لفظية طفيفة . ثم وافق عليه مجلس النواب تحت رقم 815 بعد إدخال تعديلات لفظية طفيفة أخرى ، فأصبح النص مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد . ثم وافق عليه مجلس الشيوخ تحت رقم 764 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص383- ص385 ) .

ولم يشتمل التقنين المدني على نصوص في عقد التأمين .

ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية الأخرى :

التقنين المدني السوري م 730 ( مطابق ) .

التقنين المدني الليبي م 764 ( مطابق ) .

التقنين المدني العراقي : لا مقابل ، ولكن النص يتفق مع المبادئ العامة في التأمين على الحياة .

تقنين الموجبات والعقود اللبناني م1018 : إن الخطأ في عمر المضمون لا يؤدي إلى بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة عقد الضمان ، إلا إذا كان عمر المضمون الحقيقي متجاوزاً الحد المعين لعقد الضمان بمقتضى تعريفة الضامن-أما في سائر الأحوال ، فإذا كان القسط المدفوع على أثر خطأ من هذا النوع دون القسط الذي كان يجب أداؤه ، فيخفض راس المال أو الدخل المضمون على نسبة القسط المدفوع والقسط المناسب لعمر المضمون الحقيقي . وإذا كان الأمر بالعكس ، أي أن القسط الذي دفع على أثر خطأ في سن المضمون كان زائداً جداً ، لزم الضامن أن يرد الزيادة بدون أن تحسب لها فائدة .

( ويتفق التقنين اللبناني مع التقنين المصري ) .

وانظر أيضاً المادة 81 من قانون التأمين الفرنسي الصادر في 13 يوليه سنة 1930 .
( [1130] )  انظر في كل ذلك آنفاً فقرة 626- فقرة 631 .
( [1131] )  حتى لو كان هناك شرط بمنع النزاع ( clause d'incontestabilité ) ، فإن هذا الشرط لا ينتج أثراً أمام مجاوزة سن المؤمن له الحد المقرر في تعريف التأمين ( بيكار وبيسون فقرة 421 ص614 ) .
( [1132] )  انظر بيكار وبيسون فقرة 420- ص613 .
( [1133] )  فإذا وجد شرط بمنع النزاع ، وكان المؤمن له حسن النية فيما أدلى به من بيان خاطئ عن سنه ، أنتج الشرط أثره ، ولم يجز للمؤمن التمسك بعدم صحة البيان ، ومن ثم لا يخفض مبلغ التأمين . أما إذا كان المؤمن له سيء النية في إدلائه بالبيان الخاطئ عن سنه ، فإن شرط منع النزاع لا يعتد به ( انظر آنفاً فقرة 631 ) . ويجب إذن تخفيض مبلغ التأمين . ويكفي لثبوت سوء نية المؤمن له أن يكون عالماً بأنه يدلي ببيان خاطئ عن سنه ، ولا حاجة لإثبات الغش . وقد جرت العادة بتضمين شرط منع النزاع التحفظ الآتي : "على أنه إذا ثبت سوء النية ، حتى مع انعدام التصرفات المنطوية على الغش ، يصبح التأمين باطلاً وجميع الأقساط المدفوعة حقاً مكتسباً للشركة بصفة تعويض كشرط جزائي صريح" ( وانظر آنفاً فقرة 631 في الهامش – وانظر نقض فرنسي 6 يناير سنة 1936 المجلة العامة للتأمين البري 1936-58- 10 يوليه سنة 1944 المرجع السابق 1945-162- رن 11 ديسمبر سنة 1935 المرجع السابق 1936-325 ) . وانظر أيضاً في هذا المعنى بيكار وبيسون فقرة 421 ص614 : ويشيران إلى أن كلا من القضاء الإيطالي ( المجلة العامة للتأمين البري 1930 ص430 وص671 ) والقضاء المصري ( شيفالييه في المجلة الفصلية للقانون المدني 1941 ص149 ) يعتد بشرط عدم النزاع في حالة سوء النية ولا يعتد به في حالة الغش ، فيميز بذلك دون مبرر بين سوء النية والغش- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1391- بيدان 12 مكرر فقرة 761- وانظر في وجوب التمييز بين سوء النية والغش أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Per . فقرة 206 ( ويشير إلى نقض فرنسي 18 ديسمبر سنة 1942 و14 يناير سنة 1943 المجلة العامة للتأمين البري 1943- 125 في فقرتي 207 و208 ) .

وانظر في أن القضاء المختلط يميز بين استعمال طرق احتيالية وفي هذه الحالة يكون عقد التأمين كله لا شرط منع النزاع وحده باطلاً ، وبين إعطائه بيانات كاذبة مع العلم بكذبها ولكن دون استعمال طرق احتيالية وفي هذه الحالة يكون شرط منع النزاع وحده دون عقد التأمين هو الباطل . استئناف مختلط 28 مايو سنة 1941 م53 ص204- آنفاً فقرة 631 في الهامش- ومع ذلك قد قضت محكمة الاستئناف المختلطة بأن البيان الكاذب المتعلق بسن المؤمن على حياته يوجب بطلان القيد دون تمييز بين حالة وحالة ( استئناف مختلط 17 مايو سنة 1939 م51 ص 330 ) ، ولا يزيل البطلان تقديم شهادة تعميد مزورة لإثبات السن حتى لو أقر المؤمن بأنه قد تم إقرار السن نهائياً ( استئناف مختلط 21 يونيه سنة 1944 م56 ص197 ) .
( [1134] )  انظر آنفاً فقرة 562 .
( [1135] )  فقد عين قانون 17 مارس سنة 1905 في فرنسا حداً أدنى لمقدار القسط ( بيكار وبيسون فقرة 437 ص631- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1403 ) .
( [1136] )  انظر في ذلك قانون 14 يونيه سنة 1938 ( م3 فقرة 3 ) – وانظر بيكار وبيسون فقرة 437- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1403 .
( [1137] )  تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 1902 من المشروع التمهيدي على وجه يتفق مع ما استقر عليه في التقنين المدني الجديد . ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 810 في المشروع النهائي . وفي لجنة الشؤون التشريعية لمجلس النواب أدخل تعديل لفظي طفيف ، فأصبح النص مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد . ووافق عليه مجلس النواب كما عدلته لجنته ، تحت رقم 810 ، ثم وافق عليه مجلس الشيوخ تحت رقم 759 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 372- ص374 ) .

ولم يشتمل التقنين المدني القديم على نصوص في عقد التأمين ، ولكن الحكم كان معمولاً به ( استئناف مختلط 20 أبريل سنة 1911 م23 ص274 ) .

ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية الأخرى :

التقنين المدني السوري م 725 ( مطابق ) .

التقنين المدني الليبي م 759 ( مطابق ) .

التقنين المدني العراقي : م 996 ( مطابق ) .

تقنين الموجبات والعقود اللبناني م1012/ 1 و2 : لا حق للضامن في المداعاة لطلب دفع الأقساط- ولا يؤدي ، عدم دفع أحد الأقساط إلا إلى فسخ عقد الضمان أو تخفيض مفاعيله بعد إتمام الشروط المعينة في المادة 975 .

( وأحكام التقنين اللبناني تتفق مع أحكام المادة 75/1 و2 من قانون التأمين الفرنسي الصادر في 13 يوليه سنة 1930 ) .
( [1138] )  مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص373 .
( [1139] )  والقاعدة التي تقضي في فرنسا بأن دفع القسط اختياري لا إجباري قاعدة تقليدية في التأمين على الحياة ، وتقوم على أساس أنه لو كان دفع القسط إجبارياً لما أقدم أحد على التأمين على الحياة ، فإن قسط التأمين يكون عادة مرتفعاً ومدة التأمين طويلة وقد تنعدم مصلحة المؤمن له في التأمين في خلال هذه المدة الطويلة أو يصبح عاجزاً عن دفع الأقساط فجعل المشرع الفرنسي دفع القسط اختيارياً ، فإذا كان المؤمن له قد دفع ثلاثة أقساط سنوية أو أكثر ، كان له الحق في الحصول على وثيقة تأمين مخفضة على النحو الذي سنبسطه فيما يلي . أما إذا كان قد دفع أقل من أقساط سنوية ثلاثة ، وتخلف عن الدفع بعد ذلك ، فإنه لا يجبر على الدفع ، ولكن المؤمن يفسخ عقد التأمين ويخلص له ما قبض من الأقساط .

        والطابع الاختياري لدفع القسط في فرنسا لا يسري إلا في العلاقة ما بين المؤمن والمؤمن له ، أما إذا تعهد المؤمن له نحو المستفيد بدفع القسط للمؤمن ، فإن هذا التعهد يكون ملزماً للمؤمن له ، ويستطيع المستفيد أن يجبره على أن يدفع الأقساط للمؤمن ، وإن كان المؤمن نفسه لا يستطيع إجباره كما سبق القول . ويجوز أيضاً للمؤمن ، إذا توقف المؤمن له عن دفع قسط ومات قبل فسخ العقد ، أن يخصم قيمة القسط المتأخر من مبلغ التأمين .

        انظر في الطابع الاختياري لدفع القسط في القانون الفرنسي : بيكار وبيسون فقرة 438- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1404- بلانيول وريبير وبولانجيه 2 فقرة 3172 .
( [1140] )  فإذا دفع مقابل التأمين مرة واحدة ( prime unique ) ، فإنه لا يكون ملتزماً بدفع أقساط دورية ، ومن ثم لا تسري عليه هذه الأحكام الخاصة ، ولا يجوز له التحلل من عقد التأمين ولو بإخطار كتابي قبل انتهاء الفترة الجارية .
( [1141] ) استئناف مختلط 7 نوفمبر سنة 1940 م53 ص7 .
( [1142] )  أما باقي فقرات المادة 57 من مشروع الحكومة فتتفق أحكامها مع الأحكام العامة ، إذ تقول الفقرتان الرابعة والخامسة ما يأتي : "وتسري المواعيد المنصوص عليها في هذه المادة من اليوم التالي لتاريخ إرسال الكتاب الموصى عليه- ويقع باطلاً كل اتفاق ينقص من هذه المواعيد أو يعفى المؤمن من أن يقوم بالإعذار" .
( [1143] )  انظر آنفاً فقرة 640 في آخرها في الهامش وفقرة 642 .
( [1144] )  ولكن إذا تحقق الخطر بموت المؤمن له ، لم يجز لورثته أن يدفعوا الأقساط المتأخرة ليقبضوا مبلغ التأمين ( استئناف مختلط 24 مايو سنة 1944 م56 ص152- محمد علي عرفه ص 235 ) .
( [1145] )      ولا يجوز الاتفاق على غير ذلك ضد مصلحة المؤمن له ، فلا يجوز أن يشترط المؤمن أن يبقى عقد التأمين ملزماً للمؤمن له طوال مدته . وقد كان القضاء المختلط ، قبل صدور التقنين المدني الجديد ، يذهب إلى جواز هذا الاشتراط ( استئناف مختلط 23 نوفمبر سنة 1933 م46 ص36 ) ، ولكن بعد صدور التقنين المدني الجديد وفيه نص صريح ( م753 مدني ) يقضي بعدم جواز الاتفاق على مخالفة أحكام القانون فيما هو في غير مصلحة المؤمن له ، لا مناص من القول بأن الاشتراط باطل لأنه في غير مصلحة المؤمن له ( محمد علي عرفه ص 233 ) .

وإخطار المؤمن له المؤمن بالتحلل من العقد تصرف قانوني لا يجوز لدائني المؤمن له الطعن فيه بالدعوى البوليصية ثم استعمال حقه بعد ذلك في دفع القسط ، فإن التحلل من العقد لا يعتبر عملاً مفقراً حتى يجوز الطعن فيه بالدعوى البوليصية ، كما أنه لا يجوز للدائنين استعمال حق مدينهم في دفع القسط لأنه حق مرتبط بشخصه ( عبد الودود يحيى في التأمين على الأشخاص ص32 ) .
( [1146] )  انظر آنفاً فقرة 633 .
( [1147] )  أنظر آنفاً فقرة 714- بيكار وبيسون فقرة 439 .
( [1148] )      بيكار وبيسون فقرة 439 ص634 - بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1405 .
( [1149] )  انظر آنفاً فقرة 636 – بيكار وبيسون فقرة 439 ص635 .
( [1150] )      انظر  آنفاً فقرة 637 .
( [1151] )  تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 1080 من المشروع التمهيدي على وجه يتفق مع ما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، ووافقت عليه لجنة المراجعة بعد تعديل لفظي طفيف تحت رقم 802 في المشروع النهائي . ثم وافقت عليه لجنة الشؤون التشريعية لمجلس النواب بعد تعديل لفظي طفيف آخر ، فأصبح النص مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 802 ، ثم وافق عليه مجلس الشيوخ تحت رقم 754 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 357- ص358 ) .

ولم يشتمل التقنين المدني القديم على نصوص في عقد التأمين .

ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية الأخرى :

التقنين المدني السوري م 720 ( مطابق ) .

التقنين المدني الليبي م 754 ( مطابق ) .

التقنين المدني العراقي : م لا مقابل – ولكن النص يتفق مع القواعد العامة في التأمين .

تقنين الموجبات والعقود اللبناني لا مقابل – ولكن النص يتفق مع المبادئ العامة في التأمين .   
( [1152] )  انظر آنفاً فقرة 695 في آخرها .
( [1153] )  انظر آنفاً فقرة 697 .
( [1154] )  انظر آنفاً فقرة 645 وما بعدها .
( [1155] )  بيكار وبيسون فقرة 477 ص692- ص693- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1424 .
( [1156] )  انظر آنفاً فقرة 655- فقرة 656 .
( [1157] )  انظر آنفاً فقرة 735 .
( [1158] ) استئناف مختلط 4 يونيه سنة 1936 م48 ص302- وفي عهد التقنين المدني القديم كان يشترط وقت معين لا يلتزم المؤمن بعد انقضائه بدفع مبلغ التأمين ، فإنه يجب على المؤمن أن يتسلم المستندات المثبة لوقوع الحادث المؤمن منه واتخاذ موقف بشأنه قبل انقضاء هذا الوقت ( استئناف مختلط 27 فبراير سنة 1936 م48 ص169 ) .
( [1159] )  ولا يستغنى عن شهادة الوفاة بإثبات الوفاة عن طريق الشهرة العامة ، إلا إذا ثبت أنه من المتعذر الحصول على شهادة وفاة ( استئناف مختلط 19 ديسمبر 1906 م19 ص40 ) .
( [1160] )  بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1423 ص 845 .
( [1161] )  باريس 8 يونيه سنة 1899 داللوز 1900-2-11 .
( [1162] )  بيكار وبيسون فقرة 477 ص694- انظر آنفاً فقرة 593 .
( [1163] )  انظر آنفاً فقرة 695 في آخرها .
( [1164] )  نقض فرنسي 5 يوليه سنة 1932 المجلة العامة للتأمين البري 1932-1007- بيكار وبيسون فقرة 477 ص694- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1425 ص846 .

وتنص المادة 80 من قانون التأمين الفرنسي الصادر في 13 يوليه سنة 1930 على أنه "في حالة تعيين مستفيد بموجب وصية ، إذا دفع المؤمن بحسن نية مبلغ التأمين للشخص الذي كان له الحق في هذا المبلغ لو لم يتم هذا التعيين ، كان الدفع مبرئاً لذمته" .

وتنص المادة 1016 من تقنين الموجبات والعقود اللبناني على أنه "إذا عين مستحق الضمان بطريقة الإيصاء ، ودفع الضامن المبلغ المضمون إلى شخص لولا وجود التعيين كان هو المستحق ، فإن الدفع مبرئ لذمة الضامن على شرط أن يكون حسن النية" .
( [1165] ) وتتضمن وثيقة التأمين على الحياة في كثير من الأحوال حق المستفيد في المساهمة في الأرباح ( participation aux benefices ) . وتتخذ هذه المساهمة صوراً مختلفة : فقد تتخذ صورة تخفيض من مقدار القسط بما يعادل نصيب المستفيد من الأرباح ، أو تتخذ صورة تسليم المستفيد نصيبه من الأرباح عند تحققها ، والغالب أنها تتخذ صورة مبلغ إضافي يضم إلى مبلغ التأمين ويدفع معه وتسمى هذه الصورة "بالعلاوة" ( bonus ) . وفي بعض الأحيان يجمع المؤمن من أنصبة المؤمن لهم المساهمين في الأرباح رأس مال يوزع على من يبقى منهم على قيد الحياة بعد مدة معينة ، ويسمى هذا بالمساهمة المرجأة ( participation différée ) ( بلانيول وريبير وبولانجيه 2 فقرة 3183 ) .

        ومساهمة المستفيد في الأرباح تكون عادة مقصورة على الأرباح التي يحققها نوع التأمين الذي ينتمي إليه المؤمن له . ومع ذلك قد تكون المساهمة في مجموع الأرباح التي يحققها المؤمن . وفي جميع الأحوال لا تجعل المساهمة في الأرباح المستفيد شريكاً للمؤمن ، فليس له أن يتدخل في إدارةالشركة ، وأو يناقش حساباتها ما لم يثبت غشاً في جانب المؤمن إضراراً بحقه في المساهمة .

        وانظر في المساهمة في الأرباح : نقض ( فرنسي 19 يوليه سنة 1881 داللوز 83-1-39- كان 6 أبريل سنة 1869 داللوز 72-2-133- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1407- بلانيول وريبيير وبولانجيه 2 فقرة 3183 .
( [1166] ) بيكار وبيسون فقرة 478 ص694- ص695- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1425 ص845 .
( [1167] )  بيكار وبيسون فقرة 478 ص695- ص696- نقض فرنسي 19 مايو سنة 1947 المجلة العامة للتأمين البري 1947-281- داللوز 1948- 69- وانظر آنفاً فقرة 733 .
( [1168] )  وقد نقل نص مشروع الحكومة عن المادة 1099 من المشروع التمهيدي ، وتجري هذه المادة على الوجه الآتي : "إذا أفلست الشركة التي تقوم بالتأمين على الحياة أو صفيت قضاء ولم تقدم كفيلاً مقتدراً ، برئت ذمة طالب التأمين من الأقساط التالية ، ووجب أن يحدد حق المستفيد يوم صدور الحكم بإشهار الإفلاس أو بالتصفية القضائية بمبلغ يعادل قيمة الاحتياطي الحسابي ، محسوبة على أساس تعريفة التأمين المعمول بها وقت إبرام العقد دون زيادة" . وقد حذفته المادة في لجنة المراجعة "لاشتمالها على حكم تفصيل محله قانون خاص" ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص ص386 في الهامش ) .

        وانظر في نفس المعنى المادة 82 من قانون التأمين الفرنسي الصادر في 13 يوليه سنة 1930 .

وتنص المادة 1019 من تقنين الموجبات والعقود اللبناني في نفس المعنى أيضاً على أنه "إذا أفلس الضامن أو أصبح في حالة التصفية القضائية ، وإذا لم يقدم كفيلاً ملياً وفقاً لأحكام المادة 980 ، فإن دين كل من مستحقي عقود الضمان الجارية يحدد ، يوم الحكم بالإفلاس أو بالتصفية القضائية ، بما يعادل قيمة احتياطي كل عقد محسوبة – دون زيادة- على أساس تعريفة الأقساط الاصطلاحية التي كانت مرعية وقت إتمام العقد .
( [1169] ) انظر آنفاً فقرة 700 .
( [1170] ) انظر آنفاً فقرة 554 في أولها- وانظر في ذلك دي لامور انديير رسالة من باريس 1909 – Pineaux سنة 1939 .
( [1171] ) وقد قدمنا ( انظر آنفاً فقرة 554-1- ) أن هناك عنصراً آخر يضاف إلى عنصر الادخار فيتكون من العنصرين الاحتياطي الحسابي ، إذ أن خطر الوفاة أكبر في السنوات الأخيرة منه في السنوات الأولى ، فيخصم من أقساط السنوات الأولى احتياطي يضاف إلى أقساط السنوات الأخيرة حتى يكون كل قسط مماثلاً للخطر في السنة التي وقع فيها ( بلانيول وريبير وبولانجيه 2 فقرة 3178 ) . وانظر في الاحتياطي الحسابي Francey دراسة في احتياطي الأقساط ( التخفيضوالتصفية ) رسالة من بايرس سنة 1900- Goublet تحليل قانوني واقتصادي لعناصر القسط في التأمين على الحياة رسال من باريس سنة 1905- Lefort القسط في التأمين على الحياة سنة 1910 .

وانظر في التمييز بين الاحتياطي الشامل ( résaerve globale ) لمجموع المؤمن لهم والاحتياطي الفردي ( réaserve individuelle ) : كولان وكابيتان ودي لامور أنديير 2 فقرة 1316- دي لامور انديير ص 15 وما بعدها- محمد علي عرفه ص 236- ص 238- محمد كامل مرسي فقرة 304- فقرة 306- عبد الودود يحيى في التأمين على الأشخاص ص 34- وانظر في الاحتياطي الحسابي وطبيعته القانونية : عبد المنعم البدراوي فقرة 232- فقر 233- عبد الودود يحيى في التأمين على الأشخاص ص32- 35 .
( [1172] ) انظر آنفاً فقرة 554- 1- بيكار وبيسون فقرة 441- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1408 .
( [1173] ) باريس 30 يونيه سنة 1904 المجلة الدورية للتأمين 1904-67 .
( [1174] ) بيكار وبيسون فقرة 442- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1408 ص826 .
( [1175] ) انظر آنفاً فقرة 548 وفقرة 659 .
( [1176] ) تاريخ النصوص :

م760 : ورد هذا النص في المادة 1093 من المشروع التمهيدي على الوجه الآتي : "في العقود المبرمة مدى حياة طالب التأمين دون اشتراط بقائه حياً مدة معينة ، وفي جميع العقود المشترط فيها دفع المرتب والمبالغ المؤمن عليها بعد عدد معين من السنين ، يجوز لطالب التأمين ، بعد دفع مقابل التأمين عن ثلاث سنوات ، أن يستبدل بالوثيقة الأصلية وثيقة خالية من القيود في مقابل تخفيض في قيمة مبلغ التأمين سواء أكان إيراداً أم رأس مال ، حتى لو اتفق على غير ذلك" . وقد جاء في المذكرة الإيضاحية لهذا للمشروع التمهيدي ما يأتي : "نقلت هذه المادة تعريف أنواع التأمين على الحياة التي يجوز فيها التخفيض عن المادة 75/3 من قانون سنة 1950 الفرنسي . أما شكل التخفيض وشروطه ، فقد استمدها المشروع من المادتين 75/3 من قانون سنة 1930 الفرنسي و174 من قانون سنة 1908 الألماني" . وفي جلنة المراجعة عدل النص على الوجه الآتي : "1- في العقود المبرة مدى حياة طالب التأمين دون اشتراط بقائه حياً مدة معينة ، وفي جميع العقود المشترط فيها فع المرتب أو المبالغ المؤمن عليها بعد عدد معين من السنين ، يجوز لطالب التأمين ، متى كان قد دفع ثلاثة أقساط سنوية على الأقل ، أن يستبدل بالوثيقة الأصلية وثيقة خالية من القيود في مقابل تخفيض في قيمة مبلغ التأمين سواء أكان إيراداً أم رأس مال ولو اتفق على غير ذلك . 2- ولا يكون قابلاً للتخفيض التأمين على الحياة إذا كان مؤقتاً ، ولا التأمين على الحياة إلا إذا كان الحادث المؤمن منه محقق الوقوع" . وأصبح رقم المادة 811 في المشروع النهائي . وفي لجنة الشؤون التشريعية لمجلس النواب عدل النص فأصبح مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، ووافق عليه مجلس النواب كما عدلته لجنته تحت رقم 811 . ووافق عليه مجلس الشيوخ تحت رقم 760 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 374-ص376 ) .

م161 : ورد هذا النص في المادة 1094 من المشروع التمهيدي على وجه يتفق مع ما استقر عليه في التقنين المدني الجديد . ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 812 في المشروع النهائي بعد إدخال بعض تعديلات لفظية . وفي لجنة الشؤون التشريعية لمجلس النواب أدخلت تعديلات لفظية أخرى ، فصار النص مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، ووافق عليه مجلس النواب كما عدلته لجنته تحت رقم 812 . ثم وافق عليه مجلس الشيوخ تحت رقم 761 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 376- ص379 ) .
( [1177] ) التقنينات المدنية العربية الأخرى :

التقنين المدني السوري م 726-227 ( مطابق ) .

التقنين المدني الليبي م760-761 ( مطابق ) .

التقنين المدني العراقي لا مقابل – ولكن أحكام التخفيض قد أصبحت من تقاليد قانون التأمين .

تقنين الموجبات والعقود اللبناني م1011-1013 : يحق للمضمون وحده دون دائنيه إما البقاء على العقد ، وإما اختيار التخفيض أو الإقالة- فإذا أبقى العقد ، استمر قائماً بجميع مفاعيله لمصلحة المستحق المعين في لائحة الشروط أو في ذيل العقد- وإذا لم يكن هناك مستحق معين ، حق لكل شخص أن يبقي العقد لمصلحته إذا رضي المضمون ، بشرط أن يدفع هذا لشرط لدائني المضمون بدل الإقالة .

م1012 : لا حق للضامن في المداعاة لطلب دفع الأقساط- ولا يؤدي عدم دفع أحد الأقساط إلا إلى فسخ عقد الضمان أو تخفيض مفاعيله بعد إتمام الشروط المبينة في المادة 975- في عقود الضمان الموقوفة على الوفاة والمعقودة لمدة حياة المضمون كلها بدون اشتراط بقائه حياً بعد تاريخ معلوم ، وفي جميع العقود التي يتفق فيها على دفع المبلغ أو الدخل المضمون بعد عدد معين من السنين ، لا يكون لعدم الدفع من مفعول سوى التخفيض بالرغم من كل اتفاق مخالف إذا كان المدفوع من الأقساط ثلاثة أو أكثر- ويتناول هذا التخفيض على الأخص إما مقدار المبلغ أو الدخلالمضمون ، وإما مدة عقد الضمان- أما العقود التي تنص على عدم سقوط العقد عند تأخر المضمون عن دفع القسط المستحق ، فلا يتناولها الإسقاط ولا التخفيض المنصوص عليهما في الفقرات السابقة .

م1013 : بالرغم  من كل نص مخالف ، على الضامن أن يضع في العقود جدولاً مفصلاً صريحاً بأرقام المبالغ التي ينص عليها العقد ، كالاحتياطي النقدي والضمان المخفض والمبلغ الذي يحق للمضمون أن يستقرضه على عقده ، وذلك في كل سنة من سنى العقد . وعليه أن يذكر أيضاً أنه يضمن هذه المبالغ ويلتزم بها ويؤدي ما تجب تأديته منها لدى الطلب المقدم إليه أو إلى وكيل الشركة في لبنان ، بدون الحاجة إلى إجراء أية معاملة .

( وتتفق أحكام التقنين اللبناني في مجموعها مع أحكام التقنين المصري ) .
( [1178] ) بيكار وبيسون فقرة 443 ص641- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1409 ص827 .
( [1179] ) عبد الودود يحيى في التأمين على الأشخاص ص35- ص36 .
( [1180] ) بيكار وبيسون فقرة 444 ص641- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1410 ص828 .
( [1181] ) إذ يقول النص "وثيقة مدفوعة" ، والمقصود أن قسط التأمين الوحيد في هذه الوثيقة يعتبر مدفوعاً ، لا أن مبلغ التأمين هو الذي دفع ( قارن محمد علي عرفه ص 241 ) .
( [1182] ) انظر مثلاً آخر تقدم به مقرر قانون 13 يوليه سنة 1930 أمام مجلس الشيوخ الفرنسي في كولان وكابيتان ودي لامور أنديير 2 فقرة 1319 ص849 هامش 1 .
( [1183] ) انظر آنفاً فقرة 689 .
( [1184] ) انظر آنفاً فقرة 704 .
( [1185] )  بيكار وبيسون فقرة 444 ص642 .
( [1186] ) بيكار وبيسون فقرة 444 ص643 .
( [1187] ) فلا يدفع مبلغ التأمين المخفض إلا عند نهاية مدة التأمين الأصلية ، أما قيمة التصفية فسنرى أنها تدفع فوراً عند التصفية ( انظر ما يلي فقرة 748 ) .
( [1188] ) نقض فرنسي 19 يوليه سنة 1881 داللوز 83-1-39- بيكار وبيسون فقرة 444 ص642- ص643- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1410 ص828- بلانيول وريبير وبولانجيه 2 فقرة 3180- محمد علي عرفه ص 242- ص243- عبد المنعم البدراوي فقرة 237- عبد الودود يحيى في التأمين على الأشخاص ص37- ص38- وقارن أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Per . فقرة 346- كولان وكابيتان ودي لامور انديير 2 فقرة 1319- جوسران 2 فقرة 1380 ( s )- محمد كامل مرسي فقرة 314 .

ويجوز الاتفاق في وثيقة التأمين على أنه يجوز للمؤمن له أن يعيد التأمين إلى أصله إذا هو دفع الأقساط المتأخرة ، وفي هذه الحالة يجب دفع هذه الأقساط في أثناء حياة المؤمن له ، أما بعد موته فلا يجوز للورثة دفعها لأن الخطر المؤمن منه قد تحقق فعلاً بموت المؤمن له فلم يعد هناك خطر يصح أن يكون محلاً للتأمين ( استئناف مختلط 24 مايو سنة 1944 م56 ص152 ) .
( [1189] )  تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 1905 من المشروع التمهيدي على الوجه الآتي : "1- يجوز أيضاً للمؤمن عليه ، بعد سداد الأقساط المستحقة عن ثلاث سنوات على الأقل ، أن يصفي التأمين مع مراعاة الأحكام الآتية : 2- لا يكون قابلاً للتخفيض ولا للتصفية التأمين على الحياة إذا كان مؤقتاً . 3- ولا تجوز التصفية في التأمين على رأس مال أو إيراد إذا كان هذا التأمين مقترناً بشرط البقاء ، ولا التأمين على الحياة إذا كان مبلغ التأمين راس مال أو إيراداً ولم يقترن العقد بشرط رد الأقساط عند موت المؤمن عليه قبل انقضاء المدة المشترط بقاؤه حياً فيها . 4- وتعتبر شروط التخفيض والتصفية جزءًا من الشروط العامة للتأمين ، ويجب أن نذكر في وثيقة التأمين" – وجاء في المذكرة الإيضاحية لهذا للمشروع التمهيدي : "الفقرة الأولى مقتبسة عن المواد 90/2 من قانون سنة 1908 السويسري و173 و179 من قانون سنة 1908 الألماني . أما قانون سنة 1930 الفرنسي ( م77/3 ) فإنه يترك الحرية للمؤمن في أن يحدد كما يشاء عدد الأقساط التي يجوز بعدها طلب التصفية . والفقرتان الثانية والثالثة نقلهما المشرع عن المادة 78 من قانون سنة 1930 الفرنسي . أما قانون سنة 1908 الألماني ( م176 ) وقانون سنة 1908 السويسري ( م90/2 ) ، فإنهما لم يحددا أنواع التأمين على الحياة التي تقبل التصفية ، بل تركا للشارع استنباطها من النص . والفقرة الرابعة تنقل حكم المادتين 76/1 و77 فقرة أخيرة من قانون سنة 1930" . وفي لجنة المراجعة عدل النص على الوجه الآتي : "1- يجوز أيضاً للمؤمن له ، متى كان قد دفع ثلاثة أقساط سنوية على الأقل ، أن يصفي التأمين . 2- وألا يكون قابلاً للتصفية التأمين على الحياة إذا كان مؤقتاً ، ولا التأمين على الحياة إلا إذا كان الحادث المؤمن منه محقق الوقوع" ، وأصبح رقم المادة 813 في المشروع النهائي . وفي لجنة الشؤون  التشريعية لمجلس النواب حور النص تحويراً لفظياً طفيفاً ، فصار مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، ووافقت عليه مجلس النواب كما عدلته لجنته تحت رقم 813 . ووافق عليه مجلس الشيوخ تحت رقم 762 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 379- ص381 ) .
( [1190] ) التقنينات المدنية العربية الأخرى :

التقنين المدني السوري م728 ( مطابق ) .

التقنين المدني الليبي م762 ( مطابق ) .

التقنين المدني العراقي لا مقابل ، ولكن أحكام التصفية أصبحت من تقاليد قانون التأمين .

تقنين الموجبات والعقود اللبناني م1014 : تكون إقالة العقد اختيارية ، فيما خلا الأحوال المنصوص عليها في المادتين 1001 ( الانتحار والحكم بالإعدام ) و1015 ( الاعتداء على حياة المؤمن له ) ، وفي الأحوال التي يجبر فيها الضامن المضمون على الفسخ . ويكون اختيارياً أيضاً إسلاف الضامن المضمون .

( والتقنين اللبناني ، كالقانون الفرنسي ، يترك شروط التصفية لاتفاق الطرفين ، ويخالف في ذلك التقنين المصري . وهو  في الوقت ذاته يجعل التصفية أمراً اختيارياً لابد فيها من أن يوافق المؤمن على الطلب الذي يتقدم به المؤمن له ، فيخالف في ذلك كلا من التقنين المصري والقانون الفرنسي ) .
( [1191] )  ويقول الأستاذ عبد المنعم البدراوي في هذا الصدد : "فيخرج أولاً التأمين على الحياة لحالة الوفاة إذا كان مؤقتاً . . فمثل هذا التأمين لا يقبل التصفية لعدم وجود احتياطي حسابي للمؤمن له فيه . وفضلاً عن هذا فإنه يشترط في التأمين القابل للتصفية أن يكون الحادث المؤمن منه محقق الوقوع . ولهذا يخرج عن إمكانية التصفية أنواع التأمين التي يكون فيها الحادث المؤمن منه غير محقق الوقوع أي شرطياً . والتأمين على الحياة الذي يكون فيه الحادي  المؤمن منه محقق الوقوع هو التأمين لحال الوفاة ، فهو وحده إذن القابل للتصفية ، إلا أن يكون مؤقتاً بمدة معينة كما ذكرنا ، إذ سينقلب في هذه الحالة شرطياً ، ويصبح الحادث المؤمن منه غير محقق الوقوع . وتطبيقاً لما تقدم لا يجوز طلب تصفية التأمين لحال البقاء ولا تأمين البقيا ( assurance de survle ) ، وذلك لأن البقاء إلى وقت معين واقعة غير مؤكدة . والسبب في عدم إجازة التصفية في هذين النوعين الأخيرين من التأمين على الحياة هو الرغبة في تفادي الضرر الذي يتعرض له المؤمن لو أجزنا للمؤمن له طلب التصفية . فقد يستثمر المؤمن له – نظراً لسوء حالته الصحية- أن بقاءه حياً حتى حلول الأجل المعين في العقد أصبح أمراً من الأمور الضعيفة الاحتمال ، فيعمد عندئذ إلى التوقف عن دفع القسط ويطلب تصفية العقد ، فيستنفذ بذلك الأقساط التي دفعها بالفعل . فلو أجزنا هذا لكان معنى ذلك أن المؤمن له لن يحتفظ في النهاية إلا بالمخاطر التي يكون احتمال وقوعها كبيراً . هذا من جهة . ومن جهة أخرى فإن الاحتياطي المتكون في هذا النوع من التأمين ( التأمين لحال البقاء ) يكون قليلاً جداً- وهكذا يبدو أن أنواع التأمين على الحياة التي يجوز طلب تصفيتها هي التأمين العمري والتأمين المختلط والتأمين المركب والتأمين لأجل محدد ، وكذلك التأمين لحال البقاء ( سواء أكان تأميناً برأس مال أم بإيراد ) إذا اشترط في العقد رد الأقساط عند موت المؤمن عليه في خلال المدة المشترط بقاؤه حياً فيها ، أي إذا اقترن بتأمين مضاد" ( عبد المنعم البدراوي فقرة 239 ) .
( [1192] )  انظر آنفاً فقرة 742 .
( [1193] )  وشروط التصفية تحدد بقرار من جلس إدارة شركة التأمين ، وتتضمن هذه الشروط قيمة التصفية أي الأسعار التي تحسب التصفية على أساسها . وتكون قيمة التصفية عادة هي الاحتياطي الحسابي مخصوماً منه نسبة معينة في مقابل النفقات التي اقتضتها عملية التأمين ، وبخاصة السمسرة التي حصل عليها مندوب الشركة ، وكذلك مبلغ آخر على سبيل التعويض من جراء التصفية ودفع المبلغ فوراً ( محمد علي عرفه ص240 ) .

"والغالب أن يجري حساب التصفية في التأمين المصري على أساس الاحتياطي الحسابي مخفضاً بمقدار جزء على عشرين من الفرق بين المبلغ المؤمن به والاحتياطي المذكور ، بشرط ألا يقل بأي حال عن 60% من الاحتياطي المذكور . أما في التأمين المختلط وفي التأمين الذي يتفق فيه على دفع مبلغ التأمين بعد عدد معين من السنين ( التأمين لأجل محدد ) ، فيكون المبلغ المستحق في حال التصفية مساوياً لمبلغ المخفض مخصوماً منه عن المدة الباقية حتى انتهاء العقد الفوائد بواقع 5% سنوياً" ( عبد المنعم البدراوي فقرة 241 ص330 ) .

وقيمة التصفية تكون عادة أقل بكثير من قيمة التخفيض ، ولذلك يكون تخفيض الوثيقة أصلح للمؤمن له من تصفيتها . فجعل القانون الأصلي هو التخفيض ، إلا إذا طلب المؤمن له التصفية . ويتضح علو قيمة التخفيض على قيمة التصفية من أن قيمة التخفيض لكل 100 جنيه ( تأمين مركب ) بعد ثلاث سنوات هي 12 جنيهاً في حين أن قيمة التصفية هي 4 .56 جنيهات ،
وبعد عشر سنوات هي 40 جنيهاً في حين أن قيمة التصفية هي 2 .67 جنيهاً ، وبعد عشرين سنة 80 جنيهاً في حين أن قيمة التصفية هي 64 .2 جنيهاً ( محمد كامل مرسي فقرة 242 هامش 3 ) .

ويختار المؤمن له مع ذلك التصفية دون التخفيض في بعض الحالات ، كما إذا كان قد أمن على حياته لمصلحة زوجته وماتت الزوجة قبله ، أو كما إذا كان في حاجة عاجلة إلى النقود ( عبد المنعم البدراوي فقرة 238 ص327 ) .
( [1194] )  بيكار وبيسون فقرة 446 ص645- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1411 ص829- المجلة العامة للتأمين البري 1939-559 .
( [1195] )  ولابد من الإعذار عند التأخر في دفع القسط ، سواء كان ذلك في التخفيض أوفى التصفية ( استئناف مختلط 15 فبراير سنة 1940 م52 ص152 ) .
( [1196] )  انظر آنفاً فقرة 742 .
( [1197] )  انظر آنفاً فقرة 742 .
( [1198] )  انظر آنفاً فقرة 742 .
( [1199] )  انظر Loiseau رسالة من باريس سنة 1935- Boucher رسالة من باريس سنة 1937 .
( [1200] )  بيكار وبيسون فقرة 447- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1412 ص830 .
( [1201] )  وقد نقل هذا النص عن المادة 1096 من المشروع التمهيدي ، ويجرى نص المشروع التمهيدي على الوجه الآتي : "يجوز أن يقدم المؤمن للمؤمن عليه قرضاً ، إذا أودع هذا وثيقة التأمين لدى المؤمن" . ويلاحظ أن التعجيل ، وفقاً لهذا النص ، أمر اختياري لابد فيه من اتفاق الطرفين . وقد حذف نص المشروع التمهيدي في لجنة المراجعة لاشتماله "على حكم تفصيل" ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص380 في الهامش ) .
( [1202] )  بيكار وبيسون فقرة 447 ص646 .
( [1203] )  انظر بيكار وبيسون فقرة 447 ص646 - بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1412 .
( [1204] )  انظر في هذا المعنى باريس 30 يونيه سنة 1904 داللوز 1913-2-289- السين 12 فبراير سنة 1934 المجلة العامة للتأمين البري 1934-544- بلانيول وريبير وبولانجيه 2 فقرة 3181- كولان وكابيتان ودي لامور انديير 2 فقرة 1321 .
( [1205] )  انظر في هذا المعنى الجزائر 18 أكتوبر سنة 1909 داللوز 1913-2-289- محكمة Le Mans الابتدائية 6 يوليه سنة 1938 المجلة العامة للتأمين البري 1938-744 .
( [1206] )  وهذه هي عبارات محكمة النقض الفرنسية في هذا المعنى :

"elle ( l'avance ) s'analyse en une remise à l'assuré d'une partie de sa reserve mathématique, remise qui modifie la situation entre les contractants sur la base du contrat d'assurance et exige l'adaptation de la pokice à cette situation nouvelle ."

( نقض فرنسي 21 يوليه سنة 1942 المجلة العامة للتأمين البري 1943-41 ) .
( [1207] )  انظر في هذا المعنى نقض فرنسي 21 يوليه سنة 1942 المجلة العامة للتأمين البري 1943-41- بيكار وبيسون فقرة 448 ص648- وقرب نقض فرنسي 27 يونيه سنة 1949 المجلة العامة للتأمين البري 1949-367- داللوز 1949-407 .

وانظر في هذه الآراء المختلفة : بيكار وبيسون فقرة 448- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1413- أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Per .فقرة 372- فقرة 384- محمد كامل مرسي فقرة 307 ص324- ص326- عبد المنعم البدراوي فقرة 244 – عبد الودود يحيى في التأمين على الأشخاص ص39- ص40 .
( [1208] )  بيكار وبيسون فقرة 449 ص649- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1411 ص832- وقد يبرم المؤمن له عقد التأمين لمصلحته هو ولمصلحة ورثته من بعده ، ولكنه يقترض أقساط التأمين من دائن يرهن له في ذلك وثيقة التأمين ، فيكون للدائن المرتهن حق التقدم على ورثة المؤمن له ليستوفي حقه من مبلغ التأمين ( استئناف مختلط 27 فبراير سنة 1902 م14 ص162 ) .

وهناك صورة أخرى يؤمن فيها الدائن نفسه على حياة مدينه لمصلحته هو ، فإن مات المدين قبل الوفد بالدين استوفى الدائن حقه من مبلغ التأمين .
( [1209] )  وهذه الطرق الثلاث ، كما تصلح الرهن الوثيقة ، تصلح أيضاً لحوالة الوثيقة ونقل ملكيتها إلى الغير .
( [1210] )  انظر في تظهير الوثيقة أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Per . فقرة 398-فقرة 401 .
( [1211] )  استئناف مختلط 19 فبراير سنة 1890 م2 ص327- نقض فرنسي 27 يناير  سنة 1908 داللوز 1910-1- 522- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1414 ص832 .

وهناك طريقة رابعة يلجأ إليها المؤمن له في كثير من الأحوال ، وهي أن يحول وثيقة التأمين للدائن المرتهن ، لا حوالة رهن ، بل حوالة ملك . فيحل الدائن محل المؤمن له في عقد التأمين ، ويلتزم بدفع الأقساط . ويتعهد الدائن المرتهن للمؤن له بأنه إذا استوفى حقه منه بما في ذلك الأقساط التي دفعها ، أعاد له حوالة وثيقة التأمين ( بيكار وبيسون فقرة 449- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1411 ص832 ) .
( [1212] )  مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 371 في الهامش . وقد حذف هذا النص في لجنة المراجعة "اكتفاء بالقواعد العامة" ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 372 في الهامش ) .

وتنص المادة 1004 من تقنين الموجبات والعقود اللبناني في هذا المعنى على أنه "يجوز أن يرهن حق الاستفادة من الضمان لمصلحة دائن المضمون بمقتضى ذيل العقد ، أو بمقتضى صك خطي يبلغ إلى الضامن- وإذا كانت لائحة الشروط محررة "لأمر" ، فإن الرهن المعقود لتأمين دين ، وإن كان هذا الدين غير تجاري ، يمكن إنشاؤه بمقتضى تظهير يصرح فيه بأن لائحة الشروط سلمت على سبيل التأمين" .

وانظر أيضاً في هذا المعنى المادة 65 من قانون التأمين الفرنسي الصادر في 13 يوليه سنة 1930 .
( [1213] )  انظر آنفاً فقرة 716 .
( [1214] )  انظر في جواز أن يطلب الدائن المرتهن في هذا الفرض تصفية وثيقة التأمين ، وما وجه من اعتراضات على ذلك وبخاصة فيما يتعلق بشرط البيع دون إجراءات في رهن الحيازة ، والرد على هذه الاعتراضات : بيكار وبيسون فقرة 450- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1414- وانظر آنفاً فقرة 748 في الهامش .
( [1215] )  وإذا كان المؤمن له قد تأخر في دفع بعض الأقساط ، جاز للدائن المرتهن أن يدفع القسط المتأخر . ويرجع بما دفعه على المؤمن له ، إما بناء على اتفاق سابق بينهما على أن يدفع الدائن المرتهن القسط المتأخر ، وإما على أساس أن القسط الذي دفعه الدائن المرتهن يعتبر داخلاً في مصروفات حفظ الرهن التي يرجع بها الدائن المرتهن على المدين الراهن ( انظر في هذا المعنى بيكار وبيسون فقرة 450 ص650 ) .

ويستطيع أي شخص دفع الأقساط المتأخرة ، سواء كانت له مصلحة في ذلك أو لم تكن له مصلحة ( بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1414 ص832- وانظر آنفاً فقرة 633 في آخرها ) . ولكن دفع الغير للأقساط المتأخرة لا يمنع المؤمن له من طلب التخفيض أو التصفية ( بلانيول وريبير وبولانجيه 2 فقرة 3182 ) .
( [1216] )  وفي جميع هذه الفروض الثلاثة يبقى حق الدائن المرتهن قائماً ، حتى لو كان هناك مستفيد معين وتعدى على حياة المؤمن له فسقط حقه ، فإن حق الدائن المرتهن لا يسقط في ههذ الحالة مع سقوط حق المستفيد المتعدي ، لأن الدائن المرتهن هو أيضاً مستفيد في حدود ما هو مستحق له ولم يصدر التعدي منه بل صدر من غيره ( انظر في هذا المعنى عبد المنعم البدراوي فقرة 345 ص335- عبد الودود يحيى في التأمين على الأشخاص ص41 ) .
( [1217] )  انظر آنفاً فقرة 679 .
( [1218] )  انظر آنفاً فقرة 681 .
( [1219] )  انظر آنفاً فقرة 679 .
( [1220] )  انظر آنفاً فقرة 170 .
( [1221] )  انظر آنفاً فقرة 171 ص265 .
( [1222] )  انظر آنفاً فقرة 604 .
( [1223] )  انظر آنفاً فقرة 564 .
( [1224] )  انظر آنفاً فقرة 695 وما بعدها .
( *  ) انظر Broquet رسالة من لوزان سنة 1932 .
( [1225] )  تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 1037 من المشروع التمهيدي على وجه يتفق مع ما أستقر عليه في التقنين المدني الجديد . وفي لجنة المراجعة حور تحويراً لفظياً طفيفاً فصار مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، وأصبح رقمه 781 في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 780 ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم 749 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص328-ص329 ) .
( [1226] )  التقنينات المدنية العربية الأخرى

 التقنين المدني السوري م715 ( مطابق )

التقنين المدني الليبي م749 ( مطابق )

م766 : عقد التأمين ضد الأضرار باطل إذا كانت لا توجد مصلحة للمؤمن له في التعويض في الوقت الذي يجب أن يبدأ التأمين فيه .

( وحكم التقنين الليبي يتفق مع حكم التقنين المصري )

التقنين المدني العراقي م984/1 : يجوز أن يكون محلاً للتأمين كل شيء مشروع يعود على الشخص بنفع من عدم وقوع خطر معين .

( وحكم التقنين العراقي يتفق مع الحكم المصري ) .

تقنين الموجبات والعقود اللبناني م960 : كل شخص له مصلحة في المحافظة على شيء يمكنه أن يعقد له ضماناً- ويكون هذا الحق خصوصاً للمالك ، والمستثمر ، والدائن المرتهن أو الممتاز أو مرتهن الريع العقاري ، ولكل شخص معرض لأن يكون مسئولاً عن هلاك الشيء الموجود في حيازته أو عن نصيبه .

( وحكم التقنين اللبناني يتفق مع حكم التقنين المصري ) .
( [1227] )  انظر تفصيل ذلك آنفاً فقرة 564 .
( [1228] )  انظر آنفاً فقرة 564- وتنص المادة 32 من قانون التأمين الفرنسي الصادر في 13 يوليه سنة 1930 على ما يأتي : "كل شخص له مصلحة في المحافظة على شيء يجوز له أن يؤمن عليه- وكل مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في عدم تحقق خطر ما يجوز أن تكون محلاً للتأمين .
( [1229] )  قارن محمد كامل مرسي فقرة 184 .
( [1230] ) انظر آنفاً فقرة 601 .
( [1231] )  بيكار وبيسون فقرة 178 ص275- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1327 ص718 .
( [1232] )  وقد قضي بأنه لا يشترط البتة في التأمين على الأشياء أن يكون المؤمن له مالكاً الأشياء المؤمن عليها ، بل يكفي أن يكون له من وراءء هذا التأمين مصلحة اقتصادية مشروعة . وقد قضت بذلك صراحة المادة 749 من القانون المدني إذ نصت على أن "يكون محلاً للتأمين كل مصلحة اقتصادية مشروعة تعود على الشخص من عدم وقوع خطر معين" . والملكية المؤجلة للمشتري حتى الشحن تجعل له على البضاعة المشحونة علاقة حق وعدالة تسوغ التأمين عليها ، ومصلحة أكيدة في المحافظة على البضاعة ووصولها سليمة ، ليحقق الربح من بيعها ويفي بالتزاماته نحو من يكون قد تعاقد معهم عليها . كما أن الضرر يتحقق أيضاً بفقدان البضاعة أو غرقها وبفوات ربحها عليه ، أو حاجة وحاجة سوقه لهذه البضاعة بالذات ، أو تعرضه للمسئولية قبل من يكون قد تعاقد معهم عليها ( الإسكندرية الكلية الوطنية 21 ديسمبر سنة 1958 المحاماة 39 رقم 341 ص1074 ) .
( [1233] )  بيكار وبيسون فقرة 179 ص276- 277- بلانيول وريبير وبولانجيه 2 فقرة 3155 .
( [1234] )  بيكار وبيسون فقرة 179 ص276- 277- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1327 ص718 .
( [1235] )  استئناف مختلط 7 فبراير سنة 1940 م52 ص139- وتنص المادة 768/2 من التقنين المدني الليبي في هذا المعنى على ما يأتي : "ولا يلتزم المؤمن بالربح المرجو إلا إذا التزم به صراحة" . .
( [1236] )  وتقدير الربح المنتظر قد يكون يسيراً في بعض الأحيان  ، كما في تقدير الأجرة التي تفوت على المؤمن له عند إعادة البناء المؤمن عليه بعد إبرام العقد احتراقه ، وكما في تقدير قيمة البضاعة المؤمن عليها وقت الوصول ، وكما في تقدير قيمة المزروعات المؤمن عليها وقت نضوجها . ولكن هناك أحوال يكون التقدير فيها عسيراً ، كما في تقدير الأرباح المنتظرة من متجر أو مصنع مؤمن عليه ، وكما في تقدير دخل ملعب عام مؤمن عليه كسينما أو مسرح ( انظر في ذلك بيكار وبيسون فقرة 280 ) . .
( [1237] )  بيكار وبيسون فقرة 180 ص278- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1327 ص718- Magrin في تأمين فوات الربح ( Assurance perte de benefices ) رسالة من باريس سنة 1935 .
( *  ) انظر Paquier رسالة من ليون سنة 1920- Weens رسالة من باريس سنة 1927 .
( [1238] )  تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 1065 من المشروع التمهيدي على الوجه الآتي : "يلتزم المؤمن بتعويض المؤمن عليه عن الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمن ضده ، على ألا يجاوز ذلك قيمة التأمين" . وفي لجنة المراجعة عدل النص فأصبح مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، وصار رقمه 788 في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 788 ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم 751 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 338- ص343 ) .
( [1239] )  التقنينات المدنية العربية الأخرى :

التقنين المدني السوري م717 ( مطابق ) .

التقنين المدني الليبي م751 ( مطابق ) .

م767 : يجب على المؤن أن يعوض له عن الضرر اللاحق به من جراء وقوع الحادث ، طبقاً لشروط العقد وفي حدود مقتضياته .

( وأحكام التقنين الليبي تتفق مع أحكام التقنين المصري ) .

التقنين المدني العراقي م989 ( موافق ) .

تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 955 : إن الضمان المختص بالأموال لا يكون إلا عقد تعويض ، ولا يجوز أن يجعل الشخص المضمون ، بعد وقوع الطوارئ ، في حالة مالية أحسن من التي كان عليها لو لم يقع الطارئ .

م956 : إذا عقد الضمان على مبلغ من المال يتجاوز قيمة الشيء المضمون ووجد هناك غش أو خداع من قبل أحد المتعاقدين ، كان العقد باطلاً بالنظر إلى هذا الفريق ، وجاز فوق ذلك إعطاء بدل العطل الضرر للفريق الذي تقرر الإبطال لمصلحته من أجل هذا السبب- وإذا لم يكن غش ولا خداع ، فالعقد يعد صحيحاً على قدر قيمة الشيء المضمون الحقيقية لا غير . ولا يحق للضامن استيفاء الأقساط عن المقدار الزائد- على أن الأقساط المستحقة وأقساط السنة الجارية فقط تبقى مكتسبة للضامن على وجه قطعي .

( وأحكام التقنين اللبناني تتفق في أحكامها مع أحكام التقنين المصري ) .
( [1240] )  انظر آنفاً فقرة 695 وما بعدها .
( [1241] )  انظر آنفاً فقرة 564 في آخرها في الهامش .
( [1242] )  بيكار وبيسون فقرة 172 ص267- نقض فرنسي 14 يونيه سنة 1880 داللوز 81-1-367- 12 فبراير سنة 1913 داللوز 1914-1-137 .
( [1243] )  انظر في ذلك بيكار وبيسون فقرة 173- فقرة 174- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1326 .
( [1244] )  انظر آنفاً فقرة 564 في آخرها في الهامش .
( [1245] )  انظر مايلي فقرة 817 وما بعدها- هذا إلى أن يترتب على مبدأ التعويض أنه يعتد في تقدير قيمة الشيء المؤمن عليه بوقت تحقق الخطر ، لا بوقت إبرام العقد ، استئناف مختلط 3 يونيه سنة 1926 م38 ص459- 9 ديسمبر سنة 1926 م39 ص73 ( التأمين على سيارة احترقت بعد شهرين فلم تقل قيمتها شيئاً يذكر ، ومن ثم ليس للمؤمن أن يخصم شيئاً من مبلغ التأمين ) – 16 فبراير سنة 1927 م39 ص245- كولان وكابيتان ودلا لامور انديير 2 فقرة 1298 ص837-جوسران 2 فقرة 1320 ( n ) ص737 .

        وإذا استبعد من نطاق التأمين الخسارة التي تلحق المؤمن له من جراء عدم استعمال الشيء ، ولكن المؤمن تباطأ في إصلاح الشيء حتى نجم عن ذلك ضرر ، جاز للمؤمن له أن يطلب تعويضاً عن الضرر الذي أصابه بسبب هذا التأخر وفقاً للقواعد العامة ( استئناف مختلط 13 يونيه سنة 1945 م57 ص179 ) .
( [1246] )  ولكن قاعدة النسبية في التأمين من الأضرار ، وسيأتي بيانها ( انظر ما يلي فقرة 832 وما بعدها ) ، لا تترتب على الصفة التعويضية ، بل هي قيد يرد على هذه الصفة ، إذ بموجبها لا يتقاضى المؤمن له قيمة الضرر الذي أصابه ، بل يتقاضى نسبة معينة من هذه القيمة . وهذه القاعدة ، بخلاف الصفة التعويضية ، ليست من النظام العام ، فيجوز الاتفاق على ما يخالفها ( بيكار وبيسون فقرة 175 ص371 ) .
( [1247] )  انظر آنفاً فقرة 696- فقرة 700 .
( [1248] )  ولذلك كان تعبير قانون التأمين الفرنسي الصادر في 13 يوليه سنة 1930 ، في المادة 28/2 منه ، من أن المؤمن له ، في الجزء الذي لا يغطيه التأمين ، يعتبر "مؤمناً لنفسه" ( son propre assureur ) ، تعبيراً غير دقيق . لأنه لو كان مؤمناً لنفسه ، لاستطاع أن يعيد التأمين عند مؤمن آخر ، وقد رأينا أنه لا يستطيع ذلك ، إذ لابد من استبقاء جزء من الخطر لا يغطيه التأمين ، حتى يكون في ذلك حافز للمؤمن له على أن يتجنب وقوع الخطر بقدر المستطاع ( بيكار وبيسون فقرة 176 ص273- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1326 ص717 ) .
( [1249] )  ويصح أن يجمع بين الأمرين فيشترط ألا يغطي التأمين نسبة معينة من قيمة الضرر- العشر مثلاً- بشرط ألا يزيد ما يستبعد من نطاق التأمين على مبلغ معي ، عشرين جنيهاً مثلاً .
( [1250] )  فيستطيع أن يؤمن على هذا الجزء عند مؤمن آخر ، بل يستطيع التأمين عليه عند المؤمن نفسه في مقابل دفع زيادة في قسط التأمين ( بيكار وبيسون فقرة 177 ص274 ) .
( [1251] )  انظر في ذلك بيكار وبيسون فقرة 176- فقرة 177- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1326 ص717 .
( [1252] )  وهناك وثائق تأمين على السيارات تجمع ما بين أنواع التأمين من الأضرار ( polices tous risques ) ، فتكون تأميناً من السرقة ومن الإتلاف ومن الحريق ومن المسئولية المدنية ، وقد تتضمن أيضاً تأميناً على الأشخاص من الإصابات ( أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Dom فقرة 2 وفقرة 195 ) . فيغطي التأمين من الأضرار التي تصيب الغير ( assurance tierce ) وحريق السيارة وسرقتها وتلفها والأضرار الجسمانية التي تصيب الساق ( محمد كامل مرسي فقرة 336 ) . انظر م6 من القانون رقم 449 لسنة 1955 ، وتقضي بأن يكون التأمين في السيارة الخاصة والموتوسيكل الخاص لصالح الغير دون الركاب ( assurance tisrce ) ، والباقي أنواع السيارات يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها .
( [1253] )  وهناك أنواع أخرى للتأمين على الأشياء ، منها على سبيل المثال : التأمين من البطالة ( assurance contre le chomage )  ( انظر Marie Lautier رسالة من رن سنة 1936 )- والتأمين من مخاطر الاستغلال assurance contre les risques de placement ) ( انظر Mirimonde في مجلة التأمين سنة 1931 ص693 ) – والتأمين من تكسر الزجاج ( assurance contre le bris de glace ) .
( [1254] )  انظر في التأمين من الصقيع : Herail  رسالة من تولوز سن 1933- Dupuch رسالة من الجزائر سنة 1933- Regunault de Beaucaron رسالة من باريس سنة 1937- بيكار وبيسون المطول 3 فقرة 47 وما بعدها- أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Dom . فقرة  420- فقرة 429 .
( [1255] )  انظر في التأمين من موت المواشي : Dupuch رسالة من الجزائر سنة 1933- Orarien رسالة من تولوز سنة 1941- بيكار وبيسون المطول 3 فقرة 66 وما بعدها- أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Dom . فقرة  430- فقرة 451  .
( [1256] )  انظر في التأمين من السرقة والتبديد أو من الخيانة  : Tripier رسالة من ديجون سنة 1916- Hamonie سنة 1935- بيكار وبيسون المطول 3 فقرة 79 وما بعدها- أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Dom . فقرة 378- فقرة 417 .
( [1257] )  وقد قضي بأنه إذا أخل المؤمن له في التأمين من سرقة سيارة بالتزامه الوارد في وثيقة التأمين من وجوب إخطار المؤمن بالسرقة فور وقوعها ، فللقاضي أن يقدر ما إذا كان هذا الإخلال سبباً لسقوط حق المؤمن له في التعويض في حين أنه لا يوجد شرط صريح بالسقوط ( استئناف مختلط 11 نوفمبر سنة 1925 م38 ص20 ) .

وقد يغطي التأمين من السرقة خطر سرقة السيارات ، أو خطر سرقة الخزائن ، أو الأمتعة ، أو المجوهرات والأشياء الثمينة الأخرى . وقد يغطي السرقة التي تقع على الشخص نفسه ( vol sur la personne ) : انظر في ذلك نقض فرنسي 22 يونيه سنة 1935 المجلة العامة للتأمين البري 1935- 1099 – 24 ديسمبر سنة 1940 المرجع السابق 1941-36- باريس 17 ديسمبر سنة 1952 المرجع السابق 1953-86- السين 15 مارس سنة 1951 المرجع السابق 1951-193 .

ويشترط المؤمن عادة ، في التأمين من السرقة ، أن يتخذ المؤمن له الاحتياطات الكافية للوقاية منها ، كإقفال الأبواب والخزانة وعدم تركها مفتوحة تتعرض للسرقات ( باريس 9 فبراير سنة 1951 المجلة العامة للتأمين البري 1951-74- إكس ديسمبر سنة 1951 المرجع السابق 1951-432 ) . ويشترط المؤمن كذلك عادة على المؤمن له أن يتخذ الإجراءات اللازمة ، عقب وقوع السرقة ، كالتبليغ عنها لجهات الشرطة والنيابة العامة ، وتقديم بعض الأوراق الخاصة بالسرقة ، وإجراء معارضة في البورصة في حالة سرقة السندات لحاملها . ويقع على المؤن له عبء إثبات وقوع السرقة والظروف التي وقعت فيها والأشياء التي سرقت ، ويجوز الإثبات بجميع الطرق ولو بالقرائن ( نقض فرنسي 16 فبراير سنة 1948 المجلة العامة للتأمين البري 1949-166- 12 أبريل سنة 1948 المرجع السابق 1948-158- 14 مارس سنة 1950 المرجع السابق 1950-212- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1358- محمد كامل مرسي فقرة 236 ) . وقد قضي بأن عقد التأمين من السرقة أو الفقد أو الضياع يقوم على الثقة السابقة بالمؤمن له ، ولذلك فإنه لا يتطلب من هذا الأخير أن يقدم دليلاً قاطعاً على حصول السرقة ، بل يكفي أن تكون هناك دلائل وإمارات تجعل أمر حدوثها قريب الاحتمال ( الإسكندرية الكلية الوطنية 16 يونيه سنة 1958 المحاماة 39 رقم 41 ص33 ) .

وقد قضي بأن الشرط القاضي ، في التأمين من السرقة ، بعدم ترك العين غير مشغولة مدة تزيد على شهرين شرط صحيح ، ولا يكفي تردد المؤمن له على العين مدداً قصيرة ( استئناف مختلط 6 نوفمبر سنة 1941 م54 ص7 ) ، وبأن الشرط القاضي ، في تأمين خزانة من السرقة ، بوجوب تسجيل محتويات الخزانه في سجل خاص شرط صحيح ( استئناف مختلط 23 فبراير سنة 1949 م61 ص59 ) . وتعتبر السرقة بمفاتيح مصطنعة ، في التأمين من السرقة ، في حكم السرقة بطريق الكسر ( استئناف مختلط 31 مارس سنة 1948 م60 ص88 ) .

وانظر في التأمين من التبديد ومن الخيانة : استئناف مختلط 5 يناير سنة 1927 م39 ص137- 11 مايو سنة 1932 م44 ص35- أول يونيه سنة 1933 م46 ص25- 12 ديسمبر سنة 1940 م53 ص37- 13 يونيه سنة 1946 م59 ص22- 27 يناير سنة 1949 م61 ص82 .
( [1258] )  انظر في تأمين الدين : Ancey سنة 1926- de Mirimonde سنة 1932- Michel الطبعة الثانية سنة 1937- بيكار وبيسون المطول 3 فقرة 107- أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Dom . فقرة  454- فقرة 480 .
( [1259] )  نقض فرنسي 14 ديسمبر سنة 1943 المجلة العامة للتأمين البري 1944-63- داللوز 1944-81- Houin في المجلة العامة للتأمين البري 1937-5- بيكار وبيسون فقرة 335- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1359 .
( [1260] )  وفي فرنسا أخرج تأمين الدين من نطاق تطبيق قانون 13 يوليه سنة 1930 ( انظر م1/4 من هذا القانون ) ، ومن ثم تسري القواعد العامة على هذا النوع من التأمين ( بيكار وبيسون فقرة 335 ص478 ) .
( [1261] )  انظر في التأمين من الحريق : Roux  الموجز – Groussin رسالة من باريس سنة 1930- Balcet رسالة من ستراسبورج سنة 1931 .
( [1262] ) والتأمين من الحريق يسمى تأميناً أصلياً ( assurance principale )  إذا أمن المالك على ماله ، عقاراً كان أو منقولاً ، مباشرة من خطر الحريق . وهناك تأمينات تكميلية ( assurances complémentaires ) ، هي :

( ا ) التأمين من مسئولية المستأجر عن الحريق ( risqué locative ) : وهو تأمين من مسئولية المستأجر عن حريق العين المؤجرة ، وهي مسئولية جسيمة طبقاً للقواعد المقررة في عقد الإيجار . وإذا كانت العين المؤجرة لها مستأجر واحد ، كان على هذا أن يؤمن بقيمة العين كلها ، فإذا أمن بقيمة أقل خضع لقاعدة النسبية فيما سيجئ . أما إذا تعدد المستأجرون ، بأن كانت العين مكونة من طبقات لكل طبقة مستأجر ، فكل مستأجر يكون مسئولاً أيضاً عن امتداد الحريق إلى الطبقات الأخرى ، ولذلك يؤمن بقيمة العقار كله ، ولكنه لا يخضع لقاعدة النسبية إلا بالنسبة إلى الطبقة التي يسكنها إذا قدر لها قيمة أقل من قيمتها الحقيقية ( بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1352 ) . وانظر في التأمين من مسئولية المستأجر عن الحريق Renoy رسالة من بوردو سنة 1907 – Ducasse رسالة من بوردو سنة 1907- Gabolde رسالة من تولوز سنة 1938- Odillon سنة 1945- Deschamps سنة 1945- أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Dom . فقرة  34- فقرة 50 .

( ب ) التأمين من مسئولية رجوع الجار بسبب امتداد الحريق ( recours des voisins ) : وهو تأمين من مسئولية الشخص عن الحريق الذي يمتد من عنده إلى جيرانه طبقاً لقواعد المسئولية التقصيرية وقواعد المسئولية من الحريق في عقد الإيجار . ولما كانت القيمة المؤمن عليها هنا غير معينة ، فإن قاعدة النسبية لا تسري كما سيجئ . انظر بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1353- أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Dom . فقرة  51- فقرة 66 .

( ج ) التأمين من مسئولية المالك تجاه مستأجريه بسبب الحريق ( recours des locataires ) : وهو تأمين المالك من مسئوليته تجاه المستأجرين إذا كان ساكناً منهم ، وكان هو المسئول عن امتداد الحريق إلى الطبقات التي يسكنونها طبقاً لقواعد المسئولية عن الحريق في عقد الإيجار . ولما كانت القيمة المؤمن عليها ( وهي أمتعة المستأجرين ) هنا أيضاً غير معينة ، فإن قاعدة النسبية لا تسري كما سيجئ . انظر بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1354- أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Dom . فقرة 67 .

( د ) التأمين من فقد الأجرة والحرمان من الانتفاع ( perie des loyers et privation de jouissance ) : والتأمين من فقد الأجرة هو تأمين من ضياع الأجرة على المالك إذا احترق العقار وذلك عن المدة اللازمة لإعادة البناء ، وقد يكون تأميناً من الحريق إذا عقده المالك نفسه ، أو تأميناً من المسئولية من الحريق إذا عقده المستأجر . وهو في الحالتين تأمين على قيمة معينة ، فيخضع لقاعدة النسبية كما سيجئ . والتأمين من الحرمان من الانتفاع هو عقد يبرمه شاغل المكان- مالكاً كان أو مستأجراً- للتأمين من حرمانه من الانتفاع بالعقار بعد احتراقه إلى أن يعاد بناؤه . وهو تأمين على قيمة معينة ، فيخضع لقاعدة النسبية كما سيجئ . انظر في ذلك بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1355- أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Dom . فقرة 68- فقرة 75 .

( هـ ) تأمينات تكميلية أخرى ، كتلك التي تغطي الأضرار التي يحدثها الحريق بالمتاجر ( assurance de la valeur vénale du fonds de commerce ) ، أو التي تنجم عن فوات الأرباح بسبب الحريق ( assurance de le perte de benefices ) . انظر Magnin رسالة من باريس سنة 1935- بيكار وبيسون المطول 3 فقرة 26 وما بعدها .
( [1263] )  ولا يوجد مقابل لهذا النص في المشروع التمهيدي ، فهو نص مستحدث في مشروع الحكومة .
( * ) انظر Michy  رسالة من باريس سنة 1910- Montcharmont رسالة من باريس سنة 1930
( [1264] )  وقد نقل هذا النص عن المادة 1040/2 من المشروع التمهيدي . وقد سبق أن ذكرنا نص المشروع التمهيدي ، وذكرنا نص المادة 961 من تقنين الموجبات والعقود اللبناني الذي يقابل نص المشروع التمهيدي ، وأشرنا إلى ما يقابل النصين في قانون التأمين الفرنسي الصادر في 13 يوليه سنة 1930( م6/1 ) : انظر آنفاً فقرة 573 في الهامش .
( [1265] )  وهناك من يذهب إلى هذا الرأي ، فيقول إن المؤمن ، بقبوله التأمين على شيء معين ، قد قبل أن يؤمنه لحساب المؤمن له ولحساب أي شخص آخر تكون له مصلحة فيه . فالتأمين لا يكون شخصياً بالنسبة إلى شخص معين ، بل موضوعياً بالنسبة إلى المصلحة في ذاتها ، والمؤمن لا يؤمن لشخص معين بل يؤمن على مصلحة موضوعية . ومن ثم سمي هذا الرأي بالرأي القائل "بموضوعية المصلحة المؤمن عليها" ( Objectivité de l'intérêt assuré ) : انظر من هذا الرأي Weens في التأمين على الأشياء كعقد تعويض ص 218- وانظر في تفنيد هذا الرأي بيكار وبيسون فقرة 258- وانظر في أن الاشتراط لمصلحة الغير لا يفترض : نقض فرنسي 2 يوليه سنة 1942 المجلة العامة للتأمين البري 1942-343- 2 مايو سنة 1946 المرجع السابق 1946-314- داللوز 1946-265 .
( [1266] )  بيكار وبيسون فقرة 259 ص384 ( ويشيران إلى حكم محكمة سويسرا الفدرالية في 17 مايو سنة 1934 المجلة العامة للتأمين البري 1935-178- سيريه 1935-4-29 ) .
( [1267] )  ومع ذلك قرب في معنى هذا الافتراض نقض فرنسي 29 ديسمبر سنة 1930 المجلة العامة للتأمين البري 1931-365- 18 أبريل سنة 1932 المرجع السابق 1932-525- 9 مايو سنة 1934 المرجع السابق 1935-89 .
( [1268] )  نقض فرنسي 4 ديسمبر سنة 1945 و3 مايو سنة 1946 المجلة العامة للتأمين البري 1946-314- داللوز 1946-265 .
( [1269] )  نقض فرنسي 6 يوليه سنة 1948 المجلة العامة للتأمين البري 1948-364- بيكار وبيسون فقرة 259 ص385 .
( [1270] )  انظر فقرة 806 .
( [1271] )  أما التأمين لحساب ذي المصلحة ، فلا يعمل المؤمن له نائباً باسم الغير ، بل يعمل أصيلاً باسمه هو ( بيكار وبيسون فقرة 257 ص381 ) .
( [1272] )  بيكار وبيسون فقرة 257 ص381 .
( [1273] )  انظر آنفاً فقرة 572- وانظر م1040/1 من المشروع التمهيدي وم691/1 من تقنين الموجبات والعقود اللبناني م6/1 من قانون التأمين الفرنسي الصادر في 13 يوليه سنة 1930 : آنفاً فقرة 572 في آخرها في الهامش .
( [1274] )  انظر آنفاً فقرة 770 في آخرها .
( [1275] )  انظر في المسألة بيكار وبيسون فقرة 260 ص386- ص387- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1328 ص719- نقض فرنسي 25 أكتوبر سنة 1897 سيريه 98-1-443 .
( [1276] )  نقض فرنسي 27 يونيه سنة 1910 داللوز 1912-1-529 .
( [1277] )  انظر في ذلك بيكار وبيسون فقرة 261- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1328 ص720 .
( [1278] )  نقض فرنسي 25 مارس سنة 1947 J .C .P . 1947-2-2632 .
( [1279] )  وإذا كان التأمين لحساب ذي المصلحة يتضمن تأميناً من المسئولية لمصلحة المؤمن له نفسه على الوجه الذي قدمناه ، وتحقق الخطر ووجب إعمال التأمين لحساب ذي المصلحة والتأمين من المسئولية في وقت معاً ، فإن الذي يقع في هذه الحالة هو أن المستفيد يرجع بمبلغ التأمين على المؤمن ، وبذلك يحل المؤمن محله في الرجوع بمبلغ التأمين على المسئول وهو هنا المؤمن له . ولما كان للمؤمن له الرجوع على المؤمن بمبلغ التأمين بموجب التأمين من المسئولية ، فإن حق المؤمن في ذمة المؤمن له وحق المؤمن له في ذمة المؤمن ، وهما حقان متعادلات إذ أن محل كل منهما هو مبلغ التأمين ، يتقاصان ، وبذلك لا يرجع أحد من الطرفين على الآخر .

وقد يكون المستفيد في التأمين لحساب ذي المصلحة قد أبرم عقد تأمين آخر لتغطية نفس الخطر ، أي لتغطية الخطر الذي سبق أن غطاه التأمين لحساب ذي المصلحة . مثل ذلك أن يعقد أمين النقل تأميناً على البضاعة لحساب صاحبها ، ثم يعقد صاحب البضاعة تأميناً آخر على نفس البضاعة . فإذا هلكت ، ولم تتحقق مسئولية أمين النقل تجاه صاحبها عن هلاكها ، خلص من ذلك أن البضاعة تكون قد عقد في شأنها تأمينان ، التأمين الأول عقده أمين النقل لحساب صاحب البضاعة ، والتأمين الثاني عقده صاحب البضاعة نفسه لحسابه الشخصي . ومن ثم يتعدد عقد التأمين بالنسبة إلى نفس البضاعة ، فيقسم مبلغ التأمين بين التأمينين على الوجه الذي سنبينه عند الكلام في تعدد التأمين . أما إذا تحققت مسئولية أمين النقل تجاه صاحب البضاعة ، فإن المؤمن الذي تعاقد مع أمين النقل هو الذي يتحمل وحده الخسارة ، دون المؤمن الذي تعاقد مع صاحب البضاعة ، فإن هذا إذا دفع مبلغ التأمين رجع به على أمين النقل المسئول عن الحادث ، وكذلك على المؤمن الذي تعاقد مع أمين النقل ، فيتحمل هذا المؤمن الأخير في النهاية كل الخسارة كما سبق القول ( انظر نقض فرنسي 25 أكتوبر سنة 1897 سيريه 97-1-443 ) .

وقد يعقد أمين النقل تأميناً لحساب صاحب البضاعة يغطي أيضاً مسئوليته الشخصية ، ثم يعقد تأميناً آخر يغطي به مسئوليته مرة أخرى . فإذا تحقق الخطر معه مسئولية أمين النقل ، فإنه يكون قد غطى مسئوليته بتأمينين مختلفين ، التأمين الأول الذي عقده لحساب صاحب البضاعة وغطى به في الوقت ذاته مسئوليته الشخصية ، والتأمين الثاني الذي اقتصر فيه على تغطية مسئوليته الشخصية . ومن ثم يقسم مبلغ التأمين بين هذين التأمينين على الوجه الذي سنبينه عند الكلام في تعدد التأمين . وقد ذهبت محكمة النقض الفرنسية إلى أن التأمين الذي عقده أمين النقل لحساب صاحب البضاعة وغطى به مسئوليته الشخصية يصبح تأميناً احتياطياً ( assurance subsidiaire ) بالنسبة إلى التأمين الثاني الذي اقتصر فيه على تغطية مسئوليته الشخصية ، ومن ثم يتحمل المؤمن في هذا التأمين الثاني وحده كل الخسارة ( نقض فرنسي 13 مايو سنة 1946 المجلة العامة للتأمين البري 1946=273- سيريه 1949-1-19 ) .

وانظر في ذلك بيكار وبيسون فقرة 265 .
( [1280] )  انظر في ذلك بيكار وبيسون فقرة 262 .
( [1281] )  نقض فرنسي 25 أبريل سنة 1928 داللوز الأسبوعي 1928-351- 17 أكتوبر سنة 1945 المجلة العامة للتأمين البري 1946-371- داللوز 1946-166 .
( [1282] )  نقض فرنسي 25 مارس سنة 1947 J .C .P . 1947-2-3633-بيكار وبيسون فقرة 263 ص390 .
( [1283] )  بيكار وبيسون فقرة 263 ص391- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1328 ص120- نقض فرنسي 2 يناير سنة 1939 المجلة العامة للتأمين البري 139-464 .
( [1284] )  انظر آنفاً فقرة 770 في آخرها .
( [1285] )  باريس 3 ديسمبر سنة 1926 داللوز 1927-2-117 .
( [1286] )  نقض فرنسي 28 مارس سنة 1944 المجلة العامة للتأمين البري 1944-151- 15 مارس سنة 1948 المرجع السابق-122 .
( [1287] )  انظر آنفاً فقرة 773 .
( [1288] )  بيكار وبيسون فقرة 264 ص392- ص393- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1328 ص720- نقض فرنسي 3 فبراير سنة 1942 المجلة العامة للتأمين البري 1942-261- عكس ذلك نقض فرنسي 14 مارس سنة 1947 المجلة العامة للتأمين البري 1947-289- داللوز 1947-393 .
( * ) انظر Salez   رسالة من باريس سنة 1934- Janin رسالة من باريس سنة 1935
( [1289] )   الوسيط 1 فقرة 346- وتنص المادة 145 مدني في هذا الصدد على أن "ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام ، دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ، ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام" .
( [1290] )  الوسيط 1 فقرة 352- وتنص المادة 146 مدني في هذا الصدد على أنه "إذا أنشأ العقد التزامات وحقوقاً شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص ، فإن هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء ، إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء إليه"

وجاء في الجزء الأول من الوسيط في خصوص هذه المادة ومذكرتها الإيضاحية ما يأتي : "أما القضاء المصري ( في عهد التقنين المدني القديم ) فالظاهر أنه يرى أن الحق الناشئ عن عقد التأمين لا ينتقل مع الشيء المؤمن عليه إلى الخلف ( محكمة مصر الوطنية مستعجل في 10 يوليه سنة 1932 المحاماة 13 رقم 570 ص1143- استئناف مختلط في 16 أبريل سنة 1931 م43 ص355 ) . ولكن المذكرة الإيضاحية لهذا للمشروع التمهيدي تشير صراحة إلى عكس ذلك فتقول : أن تكون الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد مما يعتبر من مستلزمات هذا الشيء ، ويتحقق ذلك إذا كانت هذه الحقوق مكملة له كعقود التأمين مثلاً ، أو إذا كانت هذه الالتزامات تحد من حرية الانتفاع به كما هو الشأن في الالتزام بعدم البناء- مجموعة الأعمال التحضيرية 2 ص275" ( الوسيط 1 فقرة 352 ص550 هامش 1 ) .
( [1291] )  نقض فرنسي 16 ديسمبر سنة 1940 المجلة العامة للتأمين البري 1941-21- 27 يناير سنة 1948 المرجع السابق 1948-26- 27 يوليه سنة 1948 المرجع السابق 1948-317- بيكار وبيسون فقرة 228- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 342 ص745- ص746 .
( [1292] )  نقض فرنسي 27 يناير سنة 1948 المجلة العامة للتأمين البري 1948-26- داللوز 1949-458- بيكار وبيسون فقرة 22 ص344- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1342 ص746 .
( [1293] )  وقد يكون المنقول معيناً بالذات ، ولكنه يكون آحاداً غير معينة في مجموع معين ، ويكون قسط التأمين فيه مقابلاً لهذا المجموع دون نظر إلى آحاده وغير قابل للتجزئة . مثل ذلك التأمين على مجموع من السيارات بشرط عدم تسيير كل آحاد هذا المجموع في وقت واحد بل يجب الاقتصار على تسيير بعض آحاده . ففي هذه الحالة يختل الشرط ، إذ لا تكون هناك سيارة معينة بالذات يتركز فيها التأمين ويقابلها القسط فينتقل معها عقد التأمين ، ومن ثم إذا انتقلت ملكية أية سيارة في هذا المجموع إلى شخص آخر لم ينتقل معها عقد التأمين ( نقض فرنسي 27 يناير سنة 1948 المجلة العامة للتأمين البري 1948-26-ليموج 20 مارس سنة 1939 المرجع السابق 1939-250-بيكار وبيسون فقرة 229 ص344- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1342 ص746 ) .
( [1294] )  بيكار وبيسون فقرة 230 ص345 .
( [1295] )  نقض فرنسي 16 ديسمبر سنة 1940 المجلة العامة للتأمين البري 1941-68- باريس 3 يوليه سنة 1945 المرجع لاسابق 1946-25- إكس 25 نوفمبر سنة 1947 المرجع السابق 1948- 114- داكار 23 مايو سنة 1952 وباريس 20 فبراير سنة 1953 المرجع السابق 1953-35 .
( [1296] ) وتقول المذكرة الإيضاحية لمشروع الحكومة في هذا الصدد : "ونظراً  إلى أن عقد التأمين من العقود المستمرة ، فقد تناول المشروع موضوع نقل الحقوق والالتزامات الناشئة عنه ، فقد يطرأ أثناء مدة العقد ظروف تستدعي تغيير أحد طرفي العقد كوفاة المؤمن له أو تخليه عن ملكيته لشيء المؤمن عليه أو بسبب إفلاسه أو تصفية أمواله قضاء . فنص في المادة 32 من المشروع على انتقال تلك الحقوق والالتزامات إلى من تنتقل إليه ملكية الشيء المؤمن عليه عند التصرف فيه بشرط الحصول على موافقة المؤمن . أما في حالة وفاة المؤمن له فتبقى هذه الحقوق والالتزامات في التركة ، وهذا الحكم يتمشى مع أحكام الشريعة التي لا تعتبر شخصية الوارث استمراراً لشخصية المورث" .

        ويلاحظ أن المادة 1075/ 1 من المشروع التمهيدي ، وهي المادة التأمين على الأشياء نقل عنها نص مشروع الحكومة ، هي أكثر اتفاقاً مع القواعد العامة فلا تشترط موافقة المؤمن ، إذ تنص على ما يأتي : "تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عن التأمين إلى من تنتقل إليه ملكية الشيء المؤمن عليه عند التصرف فيه ، أما في حالة وفاة طالب التأمين فتبقى هذه الحقوق والالتزامات في تركته" . وقد وافقت لجنة المراجعة على نص المشروع التمهيدي" ، ثم وافق عليه مجلس النواب ، ولكن لجنة مجلس الشيوخ حذفته لتعلقه "بجزئيات وتفاصيل يحسن أن تنظمها قوانين خاصة" ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص350- ص351 في الهامش ) .

وقد نصت المادة 979/1 من تقنين الموجبات والعقود اللبناني ، في المعنى الذي أخذ به المشروع التمهيدي ، على ما يأتي : "إذا توفى المضمون أو تفرغ عن الشيء المعقود عليه الضمان ، فإن عقد الضمان يستمر لمصلحة المورث أو المشتري ، بشرط أن يلتزم بالموجبات التي كان المضمون ملزماً بها تجاه الضامن بمقتضى العقد" . وانظر أيضاً في نفس المعنى المادة 19/1 من قانون التأمين الفرنسي الصادر في 13 يوليه سنة 1930 .

وتنص المادة 780/1 من التقنين المدني الليبي على أنه "لا يكون سبباً في حل التأمين التصرف في الأشياء المؤمن عليها" .
( [1297] )  فترتفع عن المؤمن له الأصلي صفة المؤمن له ( باريس 26 يونيه سنة 1945 المجلة العامة للتأمين البري 1945-170- 20 فبراير سنة 1953 المرجع السابق 1953-35- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1342 ص747 .
( [1298] )  فإذا تعدد المؤمن له الجديد ، كما إذا تعدد ورثة المؤمن له أو تعدد المشترون للشيء المؤمن عليه ، ولم يشترط التضامن ، فلا تضامن بينهم لأنه لا يوجد نص على التضامن ، فينقسم القسط عليهم كل بقدر نصيبه . أما في فرنسا فيوجد نص على التضامن ، إذ تقضي الفقرة الرابعة من المادة 19 من قانون 13 يوليه سنة 1930 بأنه "إذا بقي عقد التأمين ، وتعدد الورثة أو المتصرف لهم ، كانوا مسئولين بالتضامن عن دفع الأقساط" . وتنص الفقرة الخامسة من المادة 979 من تقنين الموجبات والعقود اللبناني في هذا المعنى أيضاً على ما يأتي : "وإذا وجد عدة ورثاء أو عدة مشترين واستمر عقد الضمان ، كانوا ملزمين على وجه التضامن بدفع الأقساط" .
( [1299] )  ويكون في هذه الحالة بمثابة كفيل للمؤمن له الجديد متضامن معه ، فيجوز للمؤمن أن يرجع عليه بالقسط دون أن يواجه بالدفع بالتجديد ، ثم يرجع المؤمن له الأصلي بما دفعه على المؤمن له الجديد كما يرجع أي كفيل ( بيكار وبيسون فقرة 235 ص353 ) .
( [1300] )  مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 350 في الهامش- وقد وافقت لجنة المراجعة على نص المشروع التمهيدي ، ثم وافق عليه مجلس النواب ، ولكن لجنة مجلس الشيوخ حذفته لتعلقه "بجزئيات وتفاصيل يحسن أن تنظمها قوانين خاصة" ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 350- 351 في الهامش )  .

        وتنص المادة 979/1 من تقنين الموجبات والعقود اللبناني في هذا المعنى على ما يأتي : "وعندما يباع الشيء المضمون يبقى البائع ملزماً تجاه الضامن بدفع الأقساط المستحقة ، ولكنه يبرأ من كل موجب ، حتى على سبيل الكفالة ، فيما يختص بالأقساط التي لم تستحق بعد ، وذلك من تاريخ إبلاغه الضامن عقد البيع بموجب كتاب مضمون"- وانظر أيضاً في هذا المعنى المادة 19/3 من قانون التأمين الفرنسي الصادر في 13 يوليه سنة 1930 .

        وتنص المادة 780/2 من التقنين المدني الليبي على ما يأتي : "وإذا لم يعلن المؤمن له المؤمن عن حصول التصرف والمتصرف له عن وجود عقد التأمين ، ظل ملزماً بدفع الأقساط التي يحل أجلها بعد تاريخ التصرف" .
( [1301] )  فإذا كان الملزم بالقسط هو المؤمن له الجديد وحده ، أي فيما يتعلق بالقسط الذي حل بعد إخطار المؤمن بانتقال الملكية ، اتخذت الإجراءات في مواجهته . وإذا كان الملزم بالقسط هو المؤمن له الأصلي وحده ، أي فيما يتعلق بالقسط الذي حل قبل انتقال الملكية ، فإذا كان المؤمن قد أعذر المؤمن له الأصلي قبل انتقال الملكية ، بقي هذا الإعذار منتجاً لآثاره حتى بعد انتقال الملكية ، ووقف سريان عقد التأمين بالنسبة إلى المؤمن له الجديد . أما إخطار الفسخ فيوجهه المؤمن إلى المؤمن له الأصلي إذا كان المؤمن له لم يخطر بانتقال الملكية ، وإلا فيوجهه إلى المؤمن له الجديد . هذا ويوجه المؤمن الإعذار ، بالنسبة إلى القسط الذي حل قبل انتقال الملكية ، إلى المؤمن له الأصلي كما قدمنا ، إلا إذا كان قد أخطر بانتقال الملكية فيوجهه إلى المؤمن له الجديد . وإذا كان الملزم بالقسط هو المؤمن له الأصلي والمؤمن له الجديد معاً ، أي فيما يتعلق بالقسط الذي حل بعد انتقال الملكية وقبل إخطار المؤمن بانتقالها ، جاز للمؤمن ، قبل إخطاره بانتقال الملكية ، أن يوجه الإجراءات إلى المؤمن له الأصلي باعتباره كفيلاً للمؤمن له الجديد متضامناً معه ، أو يوجهها إلى المؤمن له الجديد باعتباره هو المؤمن له الحالي . أما بعد إخطاره بانتقال الملكية ، فلا يجوز توجيه الإجراءات إلا إلى المؤمن له الجديد . انظر في ذلك بيكار وبيسون فقرة 236-237 .
( [1302] )  ولا شأن للمؤمن له الأصلي ، بعد انتقال الملكية ، بهذا المبلغ ( باريس 26 يونيه سنة 1945 المجلة العامة للتأمين البري 1945-170 ) . ولكن إذا انتقلت الملكية بطريق البيع مثلاً ، وبقي الثمن ديناً في ذمة المؤمن له الجديد ، كان للمؤمن له الأصلي حق امتياز على الشيء المؤمن عليه ، فإذا تحقق الخطر استعمل حق امتيازه على مبلغ التأمين ، شأنه في ذلك شأن أي دائن له حق عيني في الشيء المؤمن عليه ، وسيأتي تفصيل ذلك . ومن هنا نرى أن المؤمن له الأصلي قد تكون له مصلحة في بقاء عقد التأمين ، فإذا تحققت مصلحته على هذا النحو ، جاز له أن يجعل المؤمن له الجديد ينزل عن حقه في فسخ عقد التأمين ، وهو حق يثبت لكل من المؤمن والمؤمن له الجيد كما سيجئ . وانظر في ذلك بيكار وبيسون فقرة 233 ص349 .
( [1303] )  بيكار وبيسون فقرة 233 ص350- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1342 ص747 .
( [1304] )  أما في مشروع الحكومة ( م32/1 ) ، فقد قدمنا أن عقد التأمين لا ينتقل إلا بموافقة المؤمن ، فله إذن ألا يوافق منذ البداية فلا ينتقل عقد التأمين . أما إذا وافق على انتقاله ، فإنه لا يعود له بعد ذلك الحق في الفسخ .
( [1305] )  مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص350 في الهامش- وقد وافقت لجنة المراجعة على نص المشروع التمهيدي ، ثم وافق عليه مجلس النواب ، ولكن لجنة مجلس الشيوخ حذفته لتعلقه "بجزئيات وتفاصيل يحسن أن تنظمها قوانين خاصة" ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 350- ص351 في الهامش ) .

        وتنص الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 979 من تقنين الموجبات والعقود اللبناني على ما يأتي : "على أنه يحق في الحالة المتقدمة ذكرها ( انتقال عقد التأمين ) للضامن أو للوارث أو للمشتري أن يفسخ العقد الذي عقده المورث أو البائع ، بإبلاغ رغبته للفريق الآخر- باطل كل اتفاق يشترط فيه أداء مبلغ يتجاوز القسط السنوي ، على سبيل تعويض العطل والضرر للضامن إذا بيع الشيء المعقود عليه الضمان أو توفى المضمون واختار المشتري أو الوريث فسخ العقد حسبما تقدم في الفقرة الثانية من هذه المادة"- وانظر أيضاً في هذا المعنى المادة 19/2 و5 من قانون التأمين الفرنسي الصادر في 13 يوليه سنة 1930 .

        وتنص الفقرات 3 و4 و5 من المادة 780 من التقنين المدني الليبي على ما يأتي : "3- إذا أعلن المتصرف له بموجود عقد التأمين ولم يعلن المؤمن بكتاب مسجل عن عدم رغبته في الدخول في العقد خلال عشرة أيام من حلول أجل أول قسط استحق بعد التصرف ، انتقلت إليه حقوق المؤمن له والتزاماته . وفي هذه الحالة تحق للمؤمن الأقساط الخاصة بالتأمين الجاري . 4- ويجوز للمؤمن أن يتحلل من العقد بإخطار سابق لمدة خمسة عشر يوماً خلال عشرة أيام من علمه بحصول التصرف . ويجوز أن يبعث الإخطار بكتاب مسجل . 5- إذا صدر سند تأمين "لأمر" أو "لحامله" ، فلا داعي لإعلان المؤمن عن التصرف ، وعلى هذا لا يجوز للمؤمن ولا المتصرف له التحلل من العقد" .

        أما مشروع الحكومة ، فلم يصرح في المادة 32 منه بحق المؤمن له الجدي في الفسخ . واشترط كما قدمنا موافقة المؤمن لانتقال عقد التأمين . فيكون للمؤمن إذن ، لا فسخ العقد بعد انتقاله ، بل منعه من أن ينتقل ابتداء كما سبق القول . أما المؤمن له الجديد ، فالظاهر أنه طبقاً لهذا المشروع يكون له حق الفسخ ، وقد ورد هذا الحق ضمناً في الفقرة الثانية من المادة 32 من هذا المشروع إذ تقول : "ويقع باطلاً كل شرط يستحق المؤمن بمقتضاه تعويضاً إذا اختار من انتقلت أو آلت إليه الملكية إنهاء العقد" . فإذا كان شرط التعويض عند فسخ المؤمن له الجديد العقد هو شرط باطل ، فإن هذا معناه حتماً أنه يجوز للمؤمن له الجديد فسخ العقد ، بل إن أي شرط يحول دون الفسخ أو يضع عقبات في سبيله ، كشرط التعويض يكون باطلاً .
( [1306] )  وقد رأينا أنه ، طبقا لمشروع الحكومة ( م32/1 ) ، يثبت للمؤمن حق أقوى من حق الفسخ ، وهو حق عدم الموافقة على انتقال العقد أصلاً . فإذا وافق على انتقال العقد ، انتقل إلى المؤمن له الجديد ، ولم يعد للمؤمن كما قدمنا حق في فسخ العقد . ولم يبين نص المادة 32/1 من مشروع الحكومة المشار إليه شكل الموافقة ، ولا ميعادها . فيصبح إذن أن تصدر في أي شكل كان ، ولو كتابة أو شفوياً على أن يتحمل ذو الشأن عبء الإثبات . وتصدر الموافقة عادة في ملحق للوثيقة يمضيها المؤمن والمؤمن له الجديد . ويصح أن تصدر الموافقة في أي وقت ، مقدماً قبل انتقال الملكية أو وقت انتقالها أو بعد هذا الانتقال . وإذا صدرت كان لها أثر رجعي ، واعتبر العقد منتقلاً إلى المؤمن له الجديد من وقت انتقال الملكية . أما إذا لم تصدر الموافقة من المؤمن ، فإن عقد التأمين يسقط ، ويجوز للمؤمن أن يرجع بتعويض على المؤمن له الأصلي إذا كان ذلك مشترطاً في العقد . وإذا سكت المؤمن ولم يبين موقفه ، جاز للمؤمن له الجديد أن يحدد له ميعاداً معقولاً إذا انقضى دون أن تصدر الموافقة اعتبر المؤمن رافضاً لانتقال العقد .
( [1307] )  بيكار وبيسون فقرة 239 .
( [1308] )  نقض فرنسي 16 ديسمبر سنة 1940 المجلة العامة للتأمين البري 1941-20 .
( [1309] )  فلا يجوز تحديد ميعاد لطلب الفسخ ، لا في وثيقة التأمين ولا من جهة المؤمن ، فإن في هذا تطبيقاً في حق المؤمن له الجديد في طلب الفسخ ، وهو مخالف للنظام العام فيقع باطلاً ( بيكار وبيسون فقرة 245 ص364 ) .
( [1310] )  بيكار وبيسون فقرة 346- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1343 ص749- نقض فرنسي 27 يوليه سنة 1948 المجلة العامة للتأمين البري 1948-317- ريوم 8 يناير سنة 1941 المرجع السابق-47-بوردو 10 نوفمبر سنة 1947 المرجع السابق 1947-369 .
( [1311] )  بيكار وبيسون فقرة 344 ص363- باريس 17 يونيه سنة 1952 المجلة العامة للتأمين البري 1952-240 .
( [1312] )  انظر في أن التعويض يكون التزاماً في ذمة المؤمن له الأصلي لا المؤمن له الجديد : بيدان 12 مكرر فقرة 689- بيكار وبيسون فقرة 249 ص369- ص371- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1343 ص749 .

وطبقاً للفقرة الثالثة من المادة 1075 من المشروع التمهيدي "لا يجوز أن تزيد قيمة هذا التعويض على مقابل التأمين عن سنة واحدة" ( انظر آنفاً فقرة 781 ) . أما طبقاً للفقرة الثانية من المادة 32 من مشروع الحكومة ، فإنه لا يجوز للمؤمن أن يشترط دفع أي تعويض ، "ويقع باطلاً كل شرط يستحق المؤمن بمقتضاه تعويضاً إذا اختار من إنتلقت أو آلت إليه الملكية إنهاء العقد" ( انظر آنفاً فقرة 780 في الهامش ) .
( [1313] )  تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 1116 من المشروع التمهيدي من فقرات ثلاث ، الفقرة الأولى مطابقة لما استقرت عليه في التقنين المدني الجديد ، وتجري الفقرتان الأخريان على الوجه الآتي : "2- فإذا أعلنت هذه الحقوق إلى المؤمن بكتاب موصى عليه أو بأية وسيلة أخرى ، فلا يجوز له أن يدفع ما في ذمته للمؤمن عليه إلا برضاء الدائنين أو بتقديم ضمانات لهم يقبلونها . 3- فإذا حجز على الشيء المؤمن عليه أو وضع هذا الشيء تحت الحراسة ، فلا يجوز للمؤمن ، إذ أخطر بذلك في الوقت المناسب ، أن يدفع للمؤمن عليه شيئاً مما في ذمته" . ووافقت لجنة المراجعة على النص تحت رقم 827 في المشروع النهائي . ثم وافق عليه مجلس النواب تحت رقم 826 ، وفي لجنة مجلس الشيوخ عدلت الفقرة الثانية ، فاستعيض فيها عن عبارة "فإذا أعلنت هذه الحقوق إلى المؤمن بكتاب مصوى عليه أو بأية وسيلة أخرى" بعبارة "فإذا شهرت هذه الحقوق أو أعلنت إلى المؤمن ولو بكتاب موصى عليه" ، للتفريق بين ما يشهر من الحقوق وفي صدده يكتفي بإجراء الشهر ، وبين ما لا يشهر فيكون الإعلان في شأنه واجباً على أن يكون مفهوماً أن الإعلان بكتاب موصى عليه يعتبر حداً أدنى في بيان كيفية الإعلان . وحذفت اللجنة من هذه الفقرة عبارة "أو بتقديم ضمانات لهم يقبلونها" اكتفاء بعموم عبارة" إلا برضاء الدائنين" . وعدلت الفقرة الثالثة تعديلاً يتمشى مع ما أدخل من التعديل على الفقرة الثانية . فأصبح النص بذلك مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، وصار رقمه 770 . ووافق عليه مجلس الشيوخ كما عدلت لجنته ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 401-ص404 ) .
( [1314] )  التقنينات المدنية العربية الأخرى :

التقنين المدني السوري م736 ( مطابق ) .

التقنين المدني الليبي لا مقابل .

التقنين المدني العراقي م1003 ( موافق ) .

تقنين الموجبات والعقود اللبناني لا مقابل .

وانظر المادة 37 من قانون التأمين الفرنسي الصادر في 13 يوليه سنة 1930 .
( [1315] )  بيكار وبيسون فقرة 267 ص396- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1345 ص751 .
( [1316] )  بيكار وبيسون فقرة 267 ص396 .
( [1317] )  نقض فرنسي 17 يوليه سنة 1911 داللوز 1912-1-81- 19 يناير سنة 1932 المجلة العامة للتأمين البري 1932-288- ليون 12 يونيه سنة 1935 المرجع السابق 1936-311 .
( [1318] )  بيكار وبيسون فقرة 268 ص389- كذلك لا يعتبر تأميناً عينياً حق المالك في المنقول إذا أجره للغير وأمن المستأجر عليه ( نقض فرنسي 25 مايو سنة 1943 المجلة العامة للتأمين البري 1944-30- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1345 ص751 هامش3 ) .
( [1319] )  محمد علي عرفه ص 274- وإذا تعدد الدائنون الحاجزون ، ولم يكفهم مبلغ التأمين ، قسم بينهم قسمة غرماء . أما في حالة الحراسة فيعطى مبلغ التأمين لمن يثبت له الحق في الشيء ببحكم نهائي أو باتفاق ذوي الشأن جميعاً ( محمد علي عرفه ص 374 ) .
( [1320] ) مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص403- وانظر آنفاً فقرة 783 في الهامش .
( [1321] )  أما في فرنسا فلا يكفي الشهر وإن كان الشهر واجباً فيما يشهر من الحقوق . فالحق اقابل للشهر يجب أن يشهر ، ولا يكفي ذلك بل يجب أيضاً إعلان المؤمن بالحق بأية طريقة ولو بكتاب غير موصى عليه ، بل ولو شفوياً ويحمل الدائن عبء الإثبات ( بيكار وبيسون فقرة 270-فقرة 271- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1345 ص752 ) ، وحتى قبل استقرار حق الدائن نهائياً ( باريس 17 يوليه سنة 1951 المجلة العامة للتأمين البري 1953-156- داللوز 1951-975- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1345 ص752 هامش1 ) .
( [1322] )  نانسي 8 نوفمبر 1902 داللوز 1906-2-297 .
( [1323] )  بيكار وبيسون فقرة 269- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1345 ص751-ص752 .
( [1324] )  بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1345 ص751- محمد علي عرفه ص 273- محمد كامل مرسي فقرة 201 .
( [1325] )  وقد كان هذا الحكم منصوصاً عليه صراحة في المشروع التمهيدي للفقرة الثانية من المادة 770 مدني ، فكانت العبارة الأخيرة لهذه الفقرة تقول : " . . إلا برضاء الدائنين أو بتقديم ضمانات لهم يقبلونها" . وقد حذفت لجنة مجلس الشيوخ عبارة "أو بتقديم ضمانات يقبلونها" ، وذلك اكتفاء بعموم عبارة ، إلا برضاء الدائنين" ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص403- وانظر آنفاً فقرة 383 في الهامش ) .
( [1326] )  وإذا كان حق الدائن مضافاً إلى أجل ، كما يقع غالباً بالنسبة إلى الدائن المرتهن ، فإن تحقق الخطر المؤمن منه يؤدي عادة إلى إسقاط الأجل لضعف التأمينات ، فيستوفي الدائن حقه من مبلغ التأمين . أما إذا كان حق الدائن معلقاً على شرط ، فإنه يخصم من مبلغ التأمين ما يعادل حقه ، ويودع على ذمته انتظاراً لتحقق الشرط . انظر بيكار وبيسون فقرة 372 ص402 .
( [1327] )  نقض فرنسي 17 يوليه سنة 1911 داللوز 1912-1-81- 24 أكتوبر سنة 1932 المجلة العامة للتأمين البري 1932-1000-  14 ديسمبر سنة 1946 المرجع السابق 1947-62- داللوز 1947-25 .
( [1328] )  نقض بيكار وبيسون فقرة 274- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1346 ص753 .
( [1329] )  بيكار وبيسون فقرة 275- وانظر آنفاً فقرة 672 .
( [1330] )  نقض فرنسي 24 أكتوبر سنة 1934 المجلة العامة للتأمين البري 1935-265- داللوز الأسبوعي 1934-553- وكذلك يتمسك بسقوط حق المؤمن له بالتقادم بمدة ثلاث سنوات ، وإن كانت الدعوى المباشرة نفسها لا تتقادم إلا طبقاً للقواعد العامة ( بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1346 ص753 ) .
( [1331] ) باريس 2 ديسمبر سنة 1926 داللوز 1927-2-117- وكان الواجب أيضاً أن يكون للمؤمن الحق في التمسك بالدفوع التي تجد بعد تحقق الخطر ، كسقوط حق المؤمن له لعدم إخطاره بالحادث في الميعاد القانوني بعد تحققه أو لمبالغته عن غش في تقدير الضرر الذي لحقه . ولكن محكمة النقض الفرنسية تقضي بعدم جواز تمسك المؤمن بهذه الدفوع في مواجهة الدائن ( نقض فرنسي 4 ديسمبر سنة 1946 المجلة العامة للتأمين البري 1947-63- داللوز 1947-25 ) . وقد قامت في ذلك دعوى الدائن المباشرة على دعوى المضرور المباشرة في التأمين من المسئولية ، وينتقد الفقه الفرنسي هذا القياس ، ولا تأخذ به محاكم الاستئناف الفرنسية ( بيكار وبيسون فقرة 277- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1346 ص754- بيكار في المجلة العامة للتأمين البري 1947-64- بيسون J .C .P . 1947-2-3546- جرينوبل 26 يوليه سنة 1919 المجموعة الدورية للتأمين Rec . Per . Ass . 1921-33- بو 15 يوليه سنة 1941 المجلة العامة للتأمين البري 1941- 403 وقد ألغى هذا الحكم بحكم محكمة النقض الصادر في 4 ديسمبر سنة 1946 والسابق الإشارة إليه ) .
( [1332] )  وهذا يفترض أن التأمين تأمين من الأضرار ( بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1344 ص749 ) .
( [1333] )  انظر في ذلك بيكار وبيسون فقرة 352- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1344- نقض فرنسي 25 مايو سنة 1943 المجلة العامة للتأمين البري 1944-30 .
( [1334] )  وقد نقل هذا النص عن المادة 1076 من المشروع التمهيدي ، ويجري نص المشروع التمهيدي على الوجه الآتي : "إذا أفلس طالب التأمين أو صفيت أمواله قضاء قبل انقضاء مدة العقد ، جاز للمؤمن أن يفسخ العقد إذا لم يقدم طالب التأمين كفيلاً مقتدراً في مدى عشرة أيام من وقت إنذاره بذلك في موطنه . ويتم كل من الإنذار والفسخ بكتاب موصى عليه . 2- ولا تسري هذه المادة إلا إذا كانت لا تتعارض مع قواعد القانون التجاري الخاصة بنوع التأمين المتصل بمتجر المؤمن عليه" . وقد حذف هذا النص في لجنة المراجعة  لتعلقه "بجزئيات وتفاصيل يحسن أن تنظمها قوانين خاصة" ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 351 في الهامش ) .

وتنص المادة 980 من تقنين الموجبات والعقود اللبناني على ما يأتي : "إذا وقع المضمون في الإفلاس أو التصفية القضائية قبل انتهاء مدة الضمان ، حق للضامن أن يفسخ العقد بعد إنذار المضمون في محل إقامته بوجوب تقديم كفيل مليء في ظرف ثمانية أيام ، إذا بقي الإنذار بلا جدوى ويتم الإنذار والفسخ بإرسال كتاب مضمون- وللمضمون الحقوق نفسها إذا وقع الضامن في الإفلاس أو التصفية القضائية قبل تاريخ انقضاء الإخطار" .

وانظر المادة 7 18/1 من قانون التأمين الفرنسي الصادر في 13 يوليه سنة 1930 .

 
( [1335] )  ولا مقابل لهذا النص في المشروع التمهيدي – وانظر المادة 980/2 من تقنين الموجبات والعقود اللبناني آنفاً فقرة 793 في الهامش- وانظر المادة 19/2 من قانون التأمين الفرنسي الصادر في 13 يوليه سنة 1930 .
( [1336] )  انظر آنفاً فقرة 738 .
( [1337] )  تاريخ النص : ورد هذا النص في الفقرة الأولى من المادة 1110 من المشروع التمهيدي على الوجه الآتي : "يكون المؤمن مسئولاً عن كافة الأضرار الناشئة عن حريق أو عن بداية حريق يمكن أن تصبح حريقاً كاملاً" . ووافقت عليها لجنة المراجعة تحت رقم 822/1 في المشروع النهائي . ثم وافق عليها مجلس النواب تحت رقم 822/1 . وفي لجنة مجلس الشيوخ أضيفت في أول الفقرة عبارة "في التأمين من الحريق" إبرازاً لاقتصار حكم النص على هذا النوع من التأمين ، وأضيفت إلى آخر الفقرة عبارة "أو عن خطر حريق ، وترتب على ذلك تلف شيء آخر مجاور للمكان الذي يحترق ولو لم يكن الحريق امتد إليه فعلاً" . وجاء في تقرير اللجنة في هذا المعنى ما يأتي : "حتى يكون النص شاملاً لحالات لا يبلغ فيها الأمر مبلغ الحريق أو بداية الحريق ، كما لو هدم جزء من بناء توقياً لامتداد الحريق إليه ، أو كما لو صب الماء على جزء من محصول توقياً للخطر ذاته"ز فأصبح النص بذلك مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، وصار رقمه 766/1 . ووافق عليه مجلس الشيوخ كما عدلت لجنته ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 387- ص396 ) .

ولم يشتمل التقنين المدني القديم على نصوص في عقد التأمين .

ويقابل النص في التقنينات العربية الأخرى :

التقنين المدني السوري م 732 ( مطابق ) .

التقنين المدني الليبي لا مقابل .

التقنين المدني العراقي لا مقابل .

تقنين الموجبات والعقود اللبناني م988 : إن ضامن الحريق مسئول عن جميع الأضرار الناجمة عن اضطرام أو اشتعال أو احتراق بسيط . ولكنه غير مسئول عن الأضرار الناشئة عن مجرد فعل الحرارة أو مساس النار مباشرة أو مساس مادة حامية ، إذا لم يحصل حريق أو بداءة حريق يمكن أن تتحول إلى فعل .

( وأحكام التقنين اللبناني تتفق مع أحكام التقنين المصري ) .

وانظر المادة 40 من قانون التأمين الفرنسي الصادر في 13 يوليه سنة 1930 .
( [1338] )  انظر صدر المادة 40 من قانون التأمين الفرنسي الصادر في 13 يوليه سنة 1930 حيث ورد ما يأتي : "L'assureur contre l'incendic répond de tous dommages causes par conflagration, embrasement ou simple combustion ."

المادة 988 من تقنين الموجبات والعقود اللبناني ، في صدرها ، هذا النص الفرنسي ، فتقول : "إن ضامن الحريق مسئول عن جميع الأضرار الناجمة عن اضطرام أو اشتعال أو احتراق بسيط" ( انظر آنفاً نفس الفقرة في الهامش ) .

وانظر في هذا الصدد : نقض فرنسي 2 ديسمبر سنة 1931 سيريه 1932-1-21- باريس 31 يناير سنة 1882 داللوز 83-2-104- سانت أيتيين الابتدائية 18 ديسمبر سنة 1928 داللوز الأسبوعي 1939-96- Deschamps في المجلة العامة للتأمين البري 1951-5- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1350 ص761- أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Per . . فقرة 11- فقرة 16 .
( [1339] )  ولكن لو كانت النار لم تسر من موضعها وتمتد ألسنة اللهيب إلى المواضع المجاورة ، ومع ذلك أحرقت شيئاً ألقى فيها أو مسته ، كما لو سقط شيء في أتون مشتعل فاحترق ، أو سقطت سيجارة على متاع فأحرقت جانباً منه ، أو اتصلت مكواة أو مدفأة كهربائية بملابس أو أشياء أخرى فأحرقتها ، لم يكن هذا هو الحريق المقصود عادة من عقد التأمين ( بيكار وبيسون المطول 3 ص11-ص12- Trasbot في داللوز 1931-4-25- محمد علي عرفه ص 264- ص265 )- وانظر الهامش التالي في نفس الفقرة .
( [1340] )  ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 394 -–ص 396- وانظر آنفاً نفس الفقرة في الهامش- وتقول العبارة الأخيرة من المادة 988 من تقنين الموجبات والعقود اللبناني : "ولكنه ( المؤمن ) غير مسئول عن الأضرار الناشئة عن مجرد فعل الحرارة أو مساس النار مباشرة أو مساس مادة حامية ، إذا لم يحصل حريق أو بداءة حريق يمكن أن تتحول إلى حريق فعلي" ( انظر آنفاً نفس الفقرة في الهامش ) . ونص التقنين اللبناني منقول عن نص العبارة الأخيرة من المادة 40 من قانون التأمين الفرنسي الصادر في 13 يوليه سنة 1930 حيث ورد ما يأتي : ( TO stefois, it ne répond pas, sauf convention contraire, de caux occasionr's par la sen'e action de la chalcur ou par le contact direct et immediate du feu ou d'une substance incandescante s'il n'y a eu ni incendie, ni commencement d'incendie susceptible de dégénere en incendie veritable ."

وجاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي : "وقد تفادى المشروع ، جرياً على نسق التقنين الفرنسي ( م40 من قانون سنة 1930 ) والتقنين اللبناني ( م988 ) ، أن يذكر في الفقرة الأولى أن مسئولية المؤمن تكون بنسبة الأضرار الناشئة عن حريق الأشياء المؤمن عليها ، وذلك لان التأمين قد يمتد إلى كل الأضرار الناشئة عن الحريق ، سواء بالنسبة للأشياء المؤمن عليها أم بالنسبة لغيرها ، كما هو الحال على الأخص في التأمين ضد مسئولية المستأجر عن احتراق العين المؤجرة" ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 390 ) .
( [1341] )  ان انظر في ذلك آنفاً فقرة 600 .
( *  ) انظر Marchal رسالة من باريس سنة 1941
( [1342] )  انظر في ذلك آنفاً فقرة 721 .
( [1343] )  وقد نقل هذا النص عن المادة 1111 من المشروع التمهيدي ، وتجري على الوجه الآتي : "لا يشمل التأمين ضد الحريق الأضرار الناشئة عن الحرب الخارجية أو الداخلية ولا عن الاضطرابات الشعبية ، وكذلك لا يشمل الأضرار الناشئة عن الحريق الناتج من الزلزال أو غريه من الآفات ، ما لم يتفق على غير ذلك . 2- وعلى المؤمن أن يثبت أن الخسائر والأضرار قد نشأت من أحد الأسباب المنصوص عليها في هذه المادة" . وقد وافقت لجنة المراجعة على هذا النص ، ثم وافق عليه مجلس النواب ، ولكن لجنة مجلس الشيوخ حذفته لتعلقه "بجزئيات وتفاصيل يحسن أن تنظمها قوانين خاصة" ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 394- ص395 في الهامش ) .

وجاء في المذكرة الإيضاحية لهذا لمشروع الحكومة : "ونظراً إلى أن الأضرار الناجمة عن الحروب والاضطرابات الشعبية وكذا الخسائر التي تنتج من الظواهر الطبيعية كالزلازل وغيرها تكون من الضخامة بحيث لا يستطيع المؤن في معظم الأحيان مواجهة الالتزامات التي تنجم عنها ، لذلك فقد تضمنت المادة 42 نصاً من مقتضاه ألا يكون المؤمن مسئولاً عن الأضرار الناشئة من مثل هذه الكوارث العامة إلا إذا اتفق على ذلك صراحة في العقد ، إذ يكون المؤمن في هذه الحالة قد وطد نفسه على تحمل هذه المخاطر" .

وتنص المادة 774 من التقنين المدني الليبي على أنه "لا يلزم المؤمن بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن الزلازل أو الحروب والاضطرابات والفتن الأهلية ، ما لم يتفق على خلاف ذلك" .

وتنص المادة 969 من تقنين الموجبات والعقود اللبناني على أنه "لا يكون الضامن مسئولاً عن الهلاك أو الضرر الذي تحدثه حرب خارجية أو حرب أهلية أو فتنة أو حركة قومية ، ما لم يكن هناك اتفاق على العكس- وعلى الضامن إقامة البينة على أن الهلاك أو الضرر ناشئ عن أحد هذه الأسباب . وكل نص يوجب على المضمون إقامة البرهان على أن الضرر أو الهلاك غير ناشئ عن أحد هذه الأسباب يكون باطلاً" . وتنص المادة 993 من نفس التقنين ، في الضمان من الحريق ، على ما يأتي : "إن الضمان لا يشمل الحريق الناجم عن تفجر البراكين وعنالزلازل والعواصف والأعاصير وغيرها من الآفات . لكنه يشمل الحريق الناجم عن الصواعق" .

وانظر المادتين 34 و45 من قانون التأمين الفرنسي الصادر في 13 يوليه سنة 1930 ، والمادة 84 من قانون التأمين الألماني الصادر في 30 مايو سنة 1908 .
( [1344] )  انظر في تحديد أعمال الحرب الخارجية وفي ضرورة قيام علاقة السببية بين هذه الأعمال ووقوع الحادث المؤمن عنه . بيكار وبيسون فقرة 191- فقرة 192- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1334 ص729- وانظر في أعمال التخريب أو الإرهاب ( actes de sabotage ou de terrorisme ) بيكار وبيسون فقرة 193- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1334 ص730- ص731 .
( [1345] )  انظر في تحديد معنى الحرب الأهلية ( guerre civile ) والعصبيان ( émeute ) والاضطرابات الشعبية ( mouvements propulaires ) : بيكار وبيسون فقرة 194- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1334 ص728- نقض فرنسي 11 ديسمبر سنة 1942 المجلة العامة للتأمين البري 1943-161- بوردو 12 فبراير سنة 1939-319- ليون 21 فبراير سنة 1944 المرجع السابق 1944-48- السين 29 سبتمبر سنة 1938 المرجع السابق 1939-105 .
( [1346] )  يجوز أيضاً ، على العكس من ذلك ، الاتفاق على التوسع في إبعاد هذه الأعمال من نطاق التأمين ، فتستبعد مثلاً الحوادث التي لا تربطها بالحرب أو بالاضطرابات الشعبية إلا رابطة غير مباشرة ( بيكار وبيسون فقرة 196 ) .
( [1347] )  وتميز المادة 34/2 من قانون التأمين الفرنسي الصادر في 13 يوليه سنة 1930 بين الحرب الخارجية من جهة وبين الحرب الأهلية والعصيان والاضطرابات الشعبية من جهة أخرى ، فتجعل عبء الإثبات في الحالة الأولى على المؤمن له وفي الحالة الثانية على المؤمن . انظر في انتقاد هذا التمييز التحكمي بيكار وبيسون فقرة 195 ص299- ص300- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1335 .
( [1348] )  وهذا هو أيضاً الحكم في القانون الفرنسي ، بالرغم من أن المادة 34 من قانون 13 يوليه سنة 1930 لم تنص على ذلك صراحة ( بيكار وبيسون فقرة 197 ) .
( *  ) انظر Stefani في التأمين من الأخطار  رسالة من باريس سنة 1923
( [1349] )  تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 1113 من المشروع التمهيدي على وجه يتفق مع ما استقر عليه في التقنين المدني الجديد . ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 825 في المشروع النهائي . ثم وافق عليه مجلس النواب تحت رقم 824 . وفي لجنة مجلس الشيوخ أضيفت إلى الفقرة الأولى عبارة "غير متعمد" ، إزالة لشبهة تدخل الفقرتين الأولى والثانية ، وإزاء صراحة الفقرة الثانية في نصها على ما يقع عمداً أو غشاً ، فأصبح النص مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، وصار رقمه 768 . ووافق عليه مجلس الشيوخ كما عدلته لجنته ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 397- ص399 ) .

ولم يشتمل التقنين المدني القديم على نصوص في عقد التأمين .

ويقابل النص في التقنينات العربية الأخرى :

التقنين المدني السوري م 134 ( مطابق ) .

التقنين المدني الليبي لا مقابل ( والنص تطبيق للقواعد العامة ) .

التقنين المدني العراقي م 1000 : يكون المؤمن مسئولاً عن الحريق الذي وقع قضاء وقدراً أو بسبب خطأ المستفيد ، ولا يكون مسئولاً عن الحريق الذي يحدثه المستفيد عمداً أو غشاً .

( وأحكام التقنين العراقي تتفق مع أحكام التقنين المصري ) .

تقنين الموجبات والعقود اللبناني م966 : يكون الضامن مسئولاً عن الهلاك أو الضرر اللذين يقعان بقوة قاهرة أو بحادث غير متوقع ، أو ينجمان عن خطأ من المضمون- على أن الضامن لا يكون مسئولاً عن الهلاك أو الضرر الذي يقع بسبب خطأ اقترفه المضمون عن قصد ، وإن يكن هناك اتفاق على العكس ) .

( وأحكام التقنين اللبناني تتفق مع أحكام التقنين المصري ) .

وانظر المادة 12 من قانون التأمين الفرنسي الصادر في 13 يوليه سنة 1930 .
( [1350] )  استئناف مختلط 19 يونيه سنة 1889 م1 ص315- 13 فبراير سنة 1890 م2 ص263 ( تعمد الغير متواطئاً مع المؤمن له ) – 15 يونيه سنة 1932 م44 ص376- نقض فرنسي 2 يونيه سنة 1886 داللوز 86-1-265- 28 أكتوبر سنة 1903 داللوز 1905-1-413 – بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1331 ص724 .
( [1351] )  وهذا انظر آنفاً فقرة 600 .
( [1352] )  وهذا انظر آنفاً فقرة 600 .
( [1353] )  انظر آنفاً  فقرة 600- وانظر في تعمد إحداث الحريق وفي أن عبء إثبات هذا التعمد يقع على المؤمن : أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Dom . فقرة 7- فقرة 10 والأحكام المشار إليها- محمد علي عرفه ص 270- وتكفي القرائن في إثبات التعمد ( استئناف مختلط 19 يونيه سنة 1889 م1 ص315- 10 مايو سنة 1893 م5 ص257 ) .
( [1354] )  تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 1114 من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد . ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 826 في المشروع النهائي . ثم وافق عليه مجلس النواب تحت رقم 825 ، فمجلس الشيوخ تحت رقم 769 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 399- ص401 ) .

ولم يشتمل التقنين المدني القديم على نصوص في عقد التأمين .

ويقابل النص في التقنينات العربية الأخرى :

التقنين المدني السوري م 735 ( مطابق ) .

التقنين المدني الليبي لا مقابل ( والنص تطبيق للقواعد العامة ) .

التقنين المدني العراقي م 1000/2 : ويكون ( المؤمن له ) مسئولاً أيضاً عن الحريق الذي يتسبب فيه تابعوه المستفيد ولو كانوا متعمدين .

( وأحكام التقنين العراقي تتفق مع أحكام التقنين المصري ) .

تقنين الموجبات والعقود اللبناني م967 : يضمن الضامن الهلاك والضرر اللذين يحدثهما الأشخاص الذين يكون المضمون مسئولاً عنهم مدنياً ، أياً كان نوع خطأهم وأية كانت أهميته .

( وأحكام التقنين اللبناني تتفق مع أحكام التقنين المصري ) .

وانظر  م 13 من قانون التأمين الفرنسي الصادر في 13 يوليه سنة 1930 .
( [1355] )  وحفظ النيابة للتحقيق لا يمنع من سقوط حق المؤمن له لتعمده إحداث الحريق ( استئناف مختلط 2 مارس سنة 1910 م22 ص163 ) . وكذلك لا يكون مانعاً تبرئة المؤمن له أمام القضاء الجنائي ( استئناف مختلط 19 نوفمبر سنة 1891 م4 ص11- 5 مايو سنة 1898 م10 ص263 ) . ولا يكفي لإثبات تعمد إحداث الحريق إثبات المبالغة في تقدير الأضرار التي نجمت عن الحريق ( استئناف مختلط 25 فبراير سنة 1914 م26 ص247 ) .
( [1356] )  وقد جاء في محضر لجنة مجلس الشيوخ أن "المقصود بالخطأ . هو الخطأ العمد والخطأ غير العمد" ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 401 ) .
( [1357] )  محمد علي عرفه ص 270- وقد ورد في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا المعنى : "ولم ير المشروع حاجة لأن يزيد على النص أن المؤمن لا يكون مسئولاً عن خطأ هؤلاء الأشخاص إلا إذا كان حاصلاً بغير تواطؤ المؤمن عليه ، لأن هذه الحالة تدخل تحت نطاق الفقرة الثانية من المادة السابقة ، وهي تستبعد مسئولية المؤمن عن الخسائر والأضرار التي يحدثها المؤمن عليه عمداً أو غشاً بنفسه أو بوساطة غيره" ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 400 ) .
( [1358] )  انظر آنفاً فقرة 600 .
( [1359] )  بيكار وبيسون فقرة 184 ص283- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1331 ص724- ص725- محمد كامل مرسي فقرة 188 ص191 .
( [1360] )  انظر في هذا المعنى : بيكار وبيسون فقرة 184 ص284 .
( [1361] )  نقض فرني 23 يونيه سنة 1942 المجلة العامة للتأمين البري 1942-360- نقض فرنسي جنائي 28 ديسمبر سنة 1950 المرجع السابق 1951-183- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1332 ص725 .
( [1362] )  قرب بيكار وبيسون فقرة 185 - وفقرة 186- بيسون في المجلة العامة للتأمين البري 1935- 648 و1943-5- وانظر في أن القضاء الفرنسي يبيح للمؤمن أن يضع قيوداً عامة على ضمانه لخطأ المؤمن له ولخطأ الأشخاص الذين يكون المؤمن له مسئولاً عنهم : نقض فرنسي 12 نوفمبر سنة 1940 المجلة العامة للتأمين البري 1941-40- 4 فبراير سنة 1947- ليون 27 مارس سنة 1952 المرجع السابق 1952-286- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1332- وانظر في جواز أن يؤمن الشخص من خطأه الشخصي وحده دون خطأ من يكون فقرة 1332- وانظر في جواز أن يؤمن الشخص من خطأه الشخصي وحده دون خطأ من يكون مسئولاً عنهم ، كأن يومن من مسئوليته عن حوادث سيارته إذا كان هو وحده الذي يقودها ( clause de direction exclusive ) ، أو يؤمن من السرقة أو التبديد فيما عدا ما يصدر من أتباعه عمة أو من أتباع معينين : بيكار وبيسون فقرة 186 ص287- ص 288 ( وانظر عكس ذلك  : نقض فرنسي 23 يونيه سنة 1942 المجلة العامة للتأمين البري 1942-360- 3 مايو سنة 1954 المرجع السابق 1954- نقض فرنسي جنائي 28 ديسمبر سنة 1950 المرجع السابق- 1951- 183- بيدان 12 مكرر فقرة 707 ) – وانظر في التأمين من المسئولية عن حوادث السيارة إذا كان صاحبها وحده هو الذي يقودها : نقض فرنسي 20 مارس سنة 1942 المجلة العامة للتأمين البري 1947-295- ليون 27 مارس سنة 1952 المرجع السابق 1952- 286- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1332 .
( [1363] )  تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 1112 من المشروع التمهيدي على الوجه الآتي : "لا يكون المؤمن مسئولاً عن هلاك الشيء المؤمن عليه أو تلفه إذا نشأ عن عيب فيه ، ولكنه يضمن تعويض الأضرار التي يسببها الحريق الناشئ عن هذا العيب" . وفي لجنة المراجعة عدل النص تعديلاً جعله مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، وأصبح رقم 824 في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 823 ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم 767 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص396- ص397 ) .

ولم يشتمل التقنين المدني القديم على نصوص في عقد التأمين .

ويقابل النص في التقنينات العربية الأخرى :

التقنين المدني السوري م 733 ( مطابق ) .

التقنين المدني الليبي م 768/1 : المؤمن كفيل بالأضرار ولو كانت ناتجة عن عيب في كنة الشيء المؤمن عليه ، مادام قد أعلم به . ( ويشترط التقنين الليبي أن يكون المؤمن عالماً بالعيب ) .

التقنين المدني العراقي م1002 ( مطابق ) .

تقنين الموجبات والعقود اللبناني م968 : لا يكون الضامن مسئولاً عن التعيب أو العطل أو النقصان الذي يصيب الشيء المضمون من جراء عيب ملازم له .

م992 : إن الضامن غير مسئول عن هلاك الشيء المضمون أو تعيبه الناشئين عن عيب ملازم له ، وفاقاً لأحكام المادة 968 ، لكنه يضمن أضرار الحريق الناجمة عن ذلك العيب ، ما لم يكن من حقه أن يطلب فسخ عقد الضمان وفاقاً لأحكام الفقرة الأولى منا لمادة 982 ( وأحكام التقنين اللبناني تتفق مع أحكام التقنين المصري ) .

وانظر المادتين 33و 44  من قانون التأمين الفرنسي الصادر في 13 يوليه سنة 1930 .
( [1364] )  انظر المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 396 وانظر آنفاً نفس الفقرة في الهامش .
( [1365] )  بيكار وبيسون فقرة 178 .
( [1366] )  بيكار وبيسون فقرة 189- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1333 ص727- محمد علي عرفه 272- محمد كامل مرسي فقرة 189 . ومع ذلك فقد قت محكمة النقض بأنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه برفض الدعوى على التفرقة في شأن التأمين من الحريق بين حالتين : حالة التأمين على الأشياء حسب ظاهر تكوينه وموقعه بحيث لا تكون العيوب التي به واضحة للعاقدين ، وحالة التأمين على الشيء الذي له طبيعة معينة هي في ذاتها مصدر خطر مستقل للشيء المؤمن عليه مما يجعل عوامل تعرضه للحريق معلومة للعاقدين . ففي الحالة الأولى يكون مسئولاً عن ضمان أضرار الحريق باعتباره خطراً مؤمناً ضده بصرف النظر عن العيوب الخفية في ذات الشيء التي أدت إلى الحريق أو ساعدت عليه ، أما في الحالة الثانية للمؤمن أن يستثنى من التأمين حالات معينة تؤدي إلى الخطر المؤمن ضده كحالة التخمر والفوران والاشتعال الذاتي لأنها حالات متوقعة ومعرفة فنياً وتنجم عن طبيعة الشيء ويعتبر كل منها خطراً مستقلاً في حد ذاته له أثره في تحديد قسط التأمين ، فإن هذا الذي قرره الحكم يكون غير صحيح في القانون . ذلك لأن هذه التفرقة التي أوردها نقلاً عن الفقه الفرنسي لا محل لها في التشريع المصري ، الذي نحا في شأن التأمين على الحريق منحى آخر . ذلك أنه كان قد ورد في المادة 1112 من مشروع القانون المدني نص على أنه "لا يكون المؤمن مسئولاً عن هلاك الشيء المؤمن عليه أو تلفه إذا نشأ عن عيب فيه" . إلا أن هذا النص عدل في لدجنة المراجعة ووضعت قاعدة أخرى تضمنتها المادة 767 مدني التي نصت على "يضمن المؤمن تعويض الأضرار الناجمة عن الحريق ، ولو نشأ هذا الحريق عن عيب في الشيء المؤمن عليه" . ومتى كان ذلك ، وكان هذا النص مطلقاً يتناول كل عيب في الشيء المؤمن عليه أياً كان هذا العيب- وسواء كان ناجماً عن طبيعة الشيء أو عرضياً- وكان القانون في المادة 753 مدني صريحاً في بطلان كل اتفاق يخالف أحكام النصوص الواردة في عقد التأمين إلا أن يكون ذلك لمصلحة المؤن له أو المستفيد ، فإن الشرط الوارد في وثيقة التأمين موضوع التداعي ، والذي ينص على أن عقد التأمين لا يضمن الخسائر والأضرار التي تلحق الأشياء المؤمن عليها بسبب تخمرها أو سخونتها الطبيعية أو احتراقها الذاتي ، يكون قد وقع باطلاً ( نقض مدني 18 فبراير سنة 1960 مجموعة أحكام النقض 11 رقم 27 ص174 ) .
( [1367] )  بيكار وبيسون فقرة 188 ص290- محمد علي عرفه ص 272- وقارن محمد كامل مرسي فقرة 189 ص 194- وكذلك يجوز التأمين من المسئولية قبل الغير عن عيب في شيء مملوك للمؤمن له ( بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1333 ص727 ) .
( [1368] )  تاريخ النص : ورد هذا النص في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 1110 من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 822/2 و2 في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 822/2 و3 ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم 766/2 و3 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 387-396 ) .
( [1369] )  التقنينات المدنية العربية الأخرى :

التقنين المدني السوري م 732/2 و3 ( مطابق ) .

التقنين المدني الليبي م776 : 1- على المؤمن له أن يعمل كل ما في وسعه لتفادي الضرر أو للتخفيف من وطأته . 2- يتحمل المؤمن المصاريف التي يتكبده المؤمن له لهذا الغرض بنسبة القيمة المؤمنة التي يساويها الشيء المؤمن عليه وقت وقوع الحادث ، ولو جاوزت المصاريف مجتمعة مع الضرر المبلغ المؤمن ، ولو لم يتحقق الغرض كذلك ، ما لم يثبت المؤمن أن المصاريف قد أنفقت دون ترو . 3- والمؤمن مسئول عن الأضرار المادية التي تلحق بالأشياء المؤمنة مباشرة عن الوسائل التي استملها المؤمن له لتحاشي حدوث الأضرار للشيء المؤمن عليه أو لتخفيفها ، ما لم يثبت المؤمن أن تلك الوسائل قد استعملت دون ترو . 4- وإذا تدخل المؤمن في إنقاذ الأشياء المؤمن عليها أو في المحافظة عليها ، فلا تتأثر حقوقه . 5- وعلى المؤمن ، إذا تدخل في الإنقاذ ، أن يعجل المصاريف أو يشتر ك في تحملها بنسبة القيمة المؤن بها بناء على طلب المؤمن له .

م777 : 1- يفقد المؤمن له حقه في التعويض ، إذا لم يف عن سوء نية بشرط الإعلان أو الإنقاذ . 2- وإذا أهمل المؤمن له عن خطأ القيام بواجبه المذكور ، فللمؤمن الحق في خصم التعويض بالنسبة لما لحقه من ضرر .

( انظر المادة 38 من مشروع الحكومة وسيأتي ذكرها فيما يلي فقرة 804 ) .

التقنين المدني العراقي م999 : يكون المؤمن مسئولاً عن كافة الأضرار الناشئة مباشرة عن الحريق ، والأضرار التي تكون نتيجة حتمية له ، وبالأخص ما يلحق الأشياء المؤمن عليها من ضرر بسبب اتخاذ وسائل للانقاذ أو لمنع امتداد الحريق . ويكون مسئولاً أيضاً عن ضياع الأشياء المؤمن عليها أو إخفائها أثناء الحريق ، ما لم يثبت أن ذلك كان نتيجة سرقة .

( وأحكام التقنين العراقي تتفق مع أحكام التقنين المصري ) .

تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 970 : لا يلزم الضامن بما يزيد عن القيمة المضمونة ولكن يجب عليه ، ضمن حدود تلك القيمة ، أن يدفع للمضمون ما أنفقه في سبيل تخفيف الضرر عند تحقق الخطر . ويلزم الضامن بهذا الموجب مع قطع النظر عن النتيجة الحاصلة . وللقاضي أن يقرر رفض المصاريف أو تخفيضها إذا رأى أنا مصروفة بدون سبب كاف أو مبالغ فيها .

م989 : لا يضمن الضامن سوى الأضرار المادية الناجمة مباشرة عن الحريق أو بداءة الحريق .

م990 : وتعد من الأضرار المادية المباشرة ، الأضرار المادية التي تلحق بالأشياء المضمونة بسبب أعمال الإسعاف ووسائل النجاة

م991 : يكون الضامن مسئولاً ، بالرغم من كل اتفاق مخالف ، عن ضياع الأشياء المضمونة أو فقدها في أثناء الحريق ، ما لم يثبت أن الضياع أو الفقدان كان نتيجة السرقة .

( وأحكام التقنين اللبناني تتفق مع أحكام التقنين المصري ) .

وانظر المواد41-43 من قانون التأمين الفرنسي الصادر في 13 يوليه سنة 1930 .
( [1370] )  ولا يكون المؤمن ضامناً ، في التأمين الأصلي من الحريق ، إلا الأضرار التي تلحق الأشياء المؤمن عليها ، فلا يضمن ما يلحق الأشخاص من إصابات بسبب الحريق ، ولا المسئولية عن الحريق ، ولا فوات الانتفاع وضياع أجرة الشيء المحترق ، ما لم يوجد اتفاق خاص في تأمين تكميلي assurance complémentaire ) ( بيكار وبيسون المطول 3 ص31- ص32- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 135 ص762- محمد علي عرفه ص 265- ص266- وانظر آنفاً فقرة 766 في آخرها في الهامش ) . وإذا احترقت السيارة المؤمن عليها من الحريق ، التزم المؤمن بدفع قيمة ترميمها ، ولكنه لا يلتزم بدفع ما صرفه المؤمن كنفقات انتقال مدة ترميم السيارة إلا إذا كان هناك اتفاق خاص على ذلك ( استئنناف مختلط 2 مارس سنة 1927 م39 ص290 ) .
( [1371] )  ومما ييسر تحديد مقدار الأضرار ، إذا وقعت ، ما نصت عليه المادة 36 من مشروع الحكومة من أنه "يجوز للمؤمن في أي وقت أن يجرى معاينة للشيء المؤمن عليه للتحقق من قيمته" .
( [1372] )  فلا تقتصر الأضرار على ما يصيبه الحريق من أشياء مؤمن عليها ، بل تتناول أيضاً ما يمتد إليه الحريق ولو إلى أشياء غير مؤمن عليها . وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : "وقد تفادى المشروع . . أن يذكر  . . أن مسئولية المؤمن تكون بنسبة الأضرار الناشئة عن حريق الأشياء المؤمن عليها ،وذلك لأن التأمين قد يمتد إلى كل الأضرار الناشئة عن الحريق سواء بالنسبة للأشياء المؤمن عليها أم بالنسبة لغيرها ، كما هو الحال على الأخص في التأمين ضد مسئولية المستأجر عن احتراق العين المؤجرة" ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 390- وانظر آنفاً فقرة 196 في الهامش )- وانظر في الأخطار المختلفة التي يمكن أن يغطيها التأمين من الحريق : أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Dom . فقرة 17- فقرة 25 .
( [1373] )  بيكار وبيسون فقرة 335- ولهذا يدخل في الأضرار التي تكون نتيجة حتمية للحريق ما يصيب أثاث المنزل أو بضائع المتجر أو مشتملات المصنع من تلف بسبب مياه الإطفاء . وكذلك هدم جزء من البناء إذا اضطر رجال الإطفاء إلى ذلك ، وإلقاء بعض المنقولات في الطريق العام ( محمد علي عرفه ص 267 ) . ولكن لا تدخل في الأضرار المكافأة التي تعطى لرجال الإطفاء أو لأشخاص آخرين عاونوا في إطفاء الحريق ، ما لم يوجد اتفاق خاص على ذلك بين المؤمن له والمؤمن ( بيكار وبيسون المطول 3 ص35- محمد علي عرفه ص 267- محمد كامل مرسي فقرة 224- فقرة 225 ) .
( [1374] )  استئناف مخلط 11 نوفمبر سنة 1925 م38 ص20 .
( [1375] )  انظر في هذا المعنى م776-777 من التقنين المدني الليبي وم 970 من تقنين الموجبات والعقود اللبناني ( آنفاً فقرة 803 في الهامش ) .
( [1376] )  وعلى المؤمن له أن يثبت سبق وجود الأشياء التي ضاعت أو اختفت ( بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1350 ص762 ) . وله أن يثبت ذلك بالبينة وبالقرائن ، إذا احترقت السجلات والأوراق ( استئناف مختلط 15 يناير سنة 1913 م25 ص120 ) .
( [1377] )  محمد علي عرفه ص 268- ص269- محمد كامل مرسي فقرة 327 .
( [1378] )  بيكار وبيسون فقرة 335 ص477- ولتيسير استيفاء الأشياء المؤمن عليها ومكانتها إنقاذ ضياعها أو اختفائها ، نصت المادة 37 من مشروع الحكومة على أنه "لا يجوز  للمؤمن ، دون موافقة من المؤمن ، أن تقل الأشياء المؤمن عليها من مكانها إلى مكان آخر ، ما لم يكن النقل تفرضه المصلحة العامة ، أو قصد به حماية مصلحة المؤمن ، أو اقتضته طبيعة الشيء المؤمن عليه" . وقد قضي بأن اشتراط المؤمن وقف سريان التأمين في خلال نقل الأشياء بدون موافقة اشتراط صحيح ، وإذا وقع الحادث أفي أثناء النقل لم يكن المؤمن ملزماً بدفع التعويض ( استئناف مختلط 21 فبراير سنة 1895 م7 ص143 ) .
( [1379] )  نقل هذا النص عن المادة 1107 من المشروع التمهيدي ، وتجري على الوجه الآتي : "التأمين ضد الحريق الذي يعقد على منقولات المؤمن عليه جملة ، وتكون موجودة توقت الحريق في الأماكن التي يشغلها ، يمتد أثره إلى الأشياء المملوكة لأعضاء أسرته والأشخاص الملحقين بخدمته إذا كانوا مشتركين معه في معيشة واحدة" . وقد وافقت لجنة المراجعة على هذه المادة ، ووافق عليها مجلس النواب ، ولكن لجنة مجلس الشيوخ حذفتها لتعلقها " بجزئيات وتفاصيل يحسن أن تنظمها قوانين خاصة" ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 381- ص392 في الهامش ) .

        وانظر في هذا المعنى المادة 85 من قانون التأمين الألماني الصادر في 30 مايو سنة 1908
( [1380] )  وفي حالة تأمين الربح المنتظر ، بموجب شرط خاص ، يجب أن يضاف إلى الضرر ، مقوماً على الأسس التي سيأتي بيانها ، قيمة الربح المنتظر الذي فات المؤمن له من وراء تحقق الخطر المؤمن منه ( انظر آنفاً فقرة 759 ) .
( [1381] )  بيكار وبيسون فقرة 281- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1329 ص721 .
( [1382] )  بيكار وبيسون فقرة 282- فقرة 284- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1329 ص721- وتنص المادة 1108 من المشروع التمهيدي في هذا الصدد على ما يأتي : "قيمة التأمين هي قيمة الشيء المؤمن عليه وقت إبرام العقد ، وقيمة البدل هي قيمة الشيء وقت الحادث . وتقدر قيمة البدل على الأسس الآتية : ( ا ) بالنسبة للبضائع والمنتوجات الطبيعية يكون التقدير بحسب السعر الجاري . ( ب ) بالنسبة للمباني يكون التقدير بحسب قيمتها التأجيرية منقوصاً منها ما يقابل القدم والاستهلاك . ( ج ) بالنسبة للأثاث والمنقولات الأخرى وأدوات العمل والآلات يكون التقدير بحسب القيمة التي يمكن الحصول بها على مثلها نوعاً وصنفاً ، ومع مراعاة الفرق بين ثمنها قديمة وثمنها جديدة" . وقد وافقت لجنة المراجعة على هذه المادة ، ووافق عليها مجلس النواب ، ولكن لجنة مجلس الشيوخ حذفتها "لأنها تتعلق بجزئيات وتفاصيل يحسن أن تنظمها قوانين خاصة" ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص392- ص393 في الهامش )- وانظر في هذا المعنى المادة 63 من قانون التأمين السويسري الصادر في 2 أبريل سنة 1908 والمادتين 86 ، و88 من قانون التأمين الألماني الصادر في 30 مايو سنة 1908  .
( [1383] )  بيكار وبيسون فقرة 285- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1329 ص721- محمد كامل مرسي فقرة 193 .
( [1384] )  نقض فرنسي 5 مارس سنة 1940 المجلة العامة للتأمين البري 1940-1950- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1329 ص721- والمفروض أن قيمة السيارة هنا هي قيمتها مستعملة .
( [1385] )  بيكار وبيسون فقرة 286 ص415- ص416 .
( [1386] )  انظر آنفاً فقرة 408- بيكار وبيسون فقرة 287- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1329 ص721- ص722 .

ولا يجوز التخلي( délalssement ) عن الشيء المؤمن عليه للمؤمن وتقاضى القيمة المؤمن عليها كاملة ، فإن نظام التخلي غير معمول به إلا في التأمين البحري ( استئناف مختلط 15 فبراير سنة 1923 م35 ص29 ) . وقد نصت المادة 973 من تقنين الموجبات والعقود اللبناني في هذا المعنى على أنه "لا يجوز للمضمون على الإطلاق أن يتنازل عن الأشياء المضمونة" .
( [1387] )  وقد نصت المادة 30 من مشروع الحكومة في هذا المعنى على ما يأتي : "في التأمين من الأضرار ، إذا وقع ضرر جزئي استحق عنه تعويض ، جاز لكل من المؤمن والمؤمن له أن يطلب إنهاء العقد وذلك بعد أداء قيمة هذا التعويض- ويسقط هذا الحق إذا لم يستعمل قبل انقضاء ثلاثين يوماً من وقت اتفاق الطرفين على تقدير التعويض- فإذا اختار المؤمن إنهاء العقد ، انتهى التزامه بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطار المؤمن له بالإنهاء بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول ، ويجب عليه في هذه الحالة رد جزء من الأقساط المؤداة يتناسب مع المدة الحقيقية من فترة التأمين والباقي من مبلغ التأمين – أما إذا طلب المؤمن له إنهاء العقد ، احتفظ المؤمن بحقه في القسط عن فترة التأمين السارية ، فإذا كانت هناك أقساط مؤداة مقدماً عن فترات تأمين مقبلة التزم المؤمن بردها جميعاً" . وقد نقل هذا النص عن المادة 1115/1 و2 من المشروع التمهيدي ، وتجري على الوجه الآتي : "1- يجوز لكل طرف بعد وقوع الحادث أن يطلب فسخ العقد . 2- ويسقط هذا الحق إذا لم يستعمل قبل انقضاء ثلاثين يوماً من وقت إتمام المفاوضات التي يقوم بها الطرفان لتقدير التعويض" . وقد حذفت هذه المادة في لجنة المراجعة "لأنها تورد أحكاماً تفصيلية محلها قانون خاص" ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص399- 400 في الهامش ) .

وانظر المادة 96 من قانون التأمين الألماني الصادر في 30 مايو سنة 1908 .
( [1388] )  بيكار وبيسون فقرة 288 .
( [1389] )  بيكار وبيسون فقرة 288 .
( [1390] )  بيكار وبيسون فقرة 289- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1329 ص722- وقد قضت محكمة الاستئناف المختلطة بأنه إذا اشترط المؤمن ألا يزيد مبلغ التأمين الذي يدفعه طوال السنة على حد أقصى معين ، وكان قد سبق أن دفع تكاليف ترميم السيارة واحترقت بعد ذلك ، فإن له أن يخصم ما سبق أن دفعه من تكاليف ترميم السيارة من الحد الأقصى لمبلغ التأمين حتى يكون مجموع ما يدفعه لا يزيد على هذا الحد الأقصى ( استئناف مختلط 9 ديسمبر سنة 1926 م39 ص73 .
( [1391] )  انظر آنفاً فقرة 646 في الهامش .
( [1392] )  نقض فرنسي 17 أكتوبر سنة 1939 المجلة العامة للتأمين البري 1940-43 .
( [1393] )  نقض فرنسي29 يونيه سنة 1933 المجلة العامة للتأمين البري 1933- 1056- داللوز الأسبوعي 1923-444- 25 يونيه سنة 1942 المجلة العامة للتأمين البري 1942-353- جرينويل 6 فبراير سنة 1937 المرجع السابق 1937-494 .
( [1394] )  باريس 5 يناير سنة 1932 المجلة العامة للتأمين البري 1933-276 .
( [1395] )  نقض فرنسي 29 يونيه سنة 1933 المجلة العامة للتأمين البري 1933-1056- داللوز الأسبوعي 1923-444 .
( [1396] )  نقض فرنسي 29 يناير سنة 1943 المجلة العامة للتأمين البري 1943-242 .
( [1397] )  بوردو 24 يوليه سنة 1935 المجلة العامة للتأمين البري 1936-298 .
( [1398] )  إكس أول يوليه سنة 1942 المجلة العامة للتأمين البري 1942-353 .
( [1399] )  روان 17 يناير سنة 1947 المجلة العامة للتأمين البري 1947-151 .
( [1400] )  نقض فرنسي 11 يوليه سنة 1939 سيريه 1940-1-5- وانظر مع ذلك نقض فرنسي 9 يوليه سنة 1953 المجلة العامة للتأمين البري 1953-341 .
( [1401] )  ومع ذلك قد يتأثر المؤمن بتقدير المؤمن له لمبلغ التأمين من جانبه وحده في حالتين : ( الحالة الأولى ) يؤخذ هذا المبلغ قرينة على قيمة الضرر إذا انعدمت أية وسيلة أخرى لتقدير هذه القيمة دون خطأ من المؤمن له ، كما إذا التهم الحريق جميع الأوراق والمستندات والدفاتر التي كتبت وحدها قيمة الضرر وأصبح من المستحيل مادياً إثبات هذه القيمة بطريقة أخرى ( نقض فرنسي 21 فبراير سنة 1898 داللوز 1903-1-483 ) . ( الحالة الثانية ) في التأمينات التجارية التي تتغير فيهاالأشياء المؤمن عليها من وقت لآخر ، كما في الوثائق تحت التحديد ( polices ajustables ) ، والوثائق بحساب جار ( polices en eompte-conrant ) ، فهذه كلما تغير فيها شيء من الأشياء المؤمن عليها أعلنه المؤمن له وأعلن قيمته ، وللمؤمن أن يعارض فيما أعلنه المؤمن له وأن يثبت عدم صحته . ومن ثم إذا هلكت الأشياء المؤمن عليها ، أخذ بالقيمة التي أعلنها المؤمن له والتي كانت خاضعة لرقابة المؤمن . انظر ذلك بيكار وبيسون فقرة 293- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1330 .
( [1402] )  إلا إذا كان هناك اتفاق خاص على أن يكون ملزماً ( استئناف مختلط 7 فبراير سنة 1917 م29 ص202 ) .
( [1403] )  نقض فرنسي 7 يناير سنة 1946 المجلة العامة للتأمين البري 1946-43-داللوز 1946-327- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1320 .
( [1404] )  استئناف مختلط 7 مارس سنة 1906 م18 ص140 .

وقد نصت المادة 39 من مشروع الحكومة في هذا الصدد على ما يأتي : "يجوز لكل من المؤمن والمؤمن له  عند وقوع الحادث أن يطلب تقويم الضرر فوراً ، فإذا لم يتم الاتفاق بينهما على تقدير قيمته خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وقوع الحادث أو اختيار خبير لتقدير هذه القيمة ، اختار كل منهما خبيراً لتولي هذه المهمة وذلك خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ تكليفه بذلك من الطرف الآخر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول ، فإذا لم يقم أحدهما باختيار الخبير خلال هذه المدة ، كان للطرف الآخر أن يلجأ إلى قاضي الأمور المستعجلة لتعيين هذا الخبير- وعلى الخبيرين المعينين على النحو المتقدم أن يختار قبل بدء عملهما خبيراً ثالثاً يرجع بينهما في المسائل المختلف عليها ، فإذا لم يتفقا على اختياره خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تعيينهما تولى قاضي الأمور المستعجلة ندب الخبير المرجح بناء على طلب أحد الطرفين- ولا يترتب على وفاة المؤمن له خلال عملية الخبرة أي تعديل في مهمة الخبراء- ولا يتقيد الخبراء في أداء مهمتهم بأية إجراءات- ولا يجوز لأي من الطرفين أن يلجأ إلى القضاء فيما يتصل بمهمة الخبراء إلا بعد صدور قرارهم بإثبات الأضرار وتقدير التعويض- على أنه إذا لم يصدر قرار الخبراء خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ وقوع الحادث ، كان لكل طرف الحق في أن يلجأ إلى القضاء لتقدير التعويض- ويتحمل كل طرف أتعاب خييره ، مع اقتسام أتعاب الخبير الثالث سوية بينهما- ويقع باطلاً كل شرط يمنع المؤمن له من الاشتراك في تقدير قيمة الضرر" . وقد نقل هذا النص عن المادة 1104 من المشروع التمهيدي ، وتجري على الوجه الآتي : "1- يجوز لكل من المؤمن والمؤمن عليه ، عند وقوع الحريق ، أن يطلب تقويم الضرر فوراً . 2- فإذا رفض ذلك أحد الطرفين ، أو لم يتم الاتفاق بينهما على تعيين قيمة الضرر أو على أسباب الحريق ، جاز لكل منهما أن يطلب إلى القضاء ندب خبير لتعيين ذلك . 3- يتحمل الطرفان مصروفات التقدير ومصروفات الخبير سوية بينهما" . وحذف نص المشروع التمهيدي في لجنة المراجعة لاشتماله "على أحكام تفصيلية محلها قانون خاص" ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص390- ص391 في الهامش ) . وانظر المادة 67 من قانون التأمين السويسر الصادر في 3 أبريل سنة 1908 والمواد 64-66  من قانون التأمين الألماني الصادر في 30 مايو سنة 1908 .

ونصت المادة 40 من مشروع الحكومة على ما يأتي : "لا يجوز للمؤمن له أو لمن له الحق ، بغير رضاء المؤمن وقبل إجراء التقويم ، أن يدخل على الأشياء التالفة أي تغيير من شأنه أن يجعل من الصعب أو من المستحيل استقصاء أسباب الحادث أو تحديد مدى الضرر ، ما لم يكن التغيير تقتضيه المصلحة العامة أو كان لازماً لوقف الضرر- ويسقط الحق في التعويض إذا تعمد المؤن له أو من له الحق مخالفة هذا الحكم" . وقد نقل هذا النص عن المادة 1105 من المشروع التمهيدي ، وتجري على الوجه الآتي : "لا يجوز للمؤمن عليه ، قبل إجراء التقويم ، أن يدخل على الأشياء التالفة ، دون رضاء المؤمن ، أي تغيير من شأنه أن يجعل من المستحيل أو من الصعب استقصاء أسباب الحريق أو تحديد مدى الضرر . ما لم يكن التغيير لازماً لوقف الضرر أو كان تغييراً تقتضيه المصلحة العامة" . وحذف نص المشروع التمهيدي في لجنة المراجعة لاشتماله "على أحكام تفصيلية محلها قانون خاص" ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 390- ص391 في الهامش ) . وانظر المادة 68 من قانون التأمين السويسري الصادر في 3 أ[ريل سنة 1908 والمادة 93 من قانون التأمين الألماني الصادر في 30 مايو سنة 1908 .
( [1405] )  بيكار وبيسون فقرة 292- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1351- نقض فرنسي 24 أكتوبر سنة 1951 المجلة العامة للتأمين البري 19510- 406- داللوز 1952- 105 .
( *  ) انظر Laffargue رسالة من باريس سنة 1936 .
( [1406] )  نقض فرنسي 7 يوليه سنة 1837 سيريه 38-1-129 .
( [1407] )  انظر في قوة هذه القرينة والتزام الطرفين بها استئناف مختلط 28 ديسمبر سنة 1927 م40 ص110 .
( [1408] )  نقض فرنسي 12 يونيه سنة 1876 داللوز 77-1-192- باريس 24 فبراير سنة 1939 المجلة العامة للتأمين البري 1939-676 . ففي حين أن عبء الإثبات يقع على عاتق المؤمن له في حالة التقدير لمبلغ التأمين من جانبه وحده ، نراه هنا في حالة الاتفاق على تقدير مبلغ التأمين يقع على عاتق المؤمن ( بيكار وبيسون فقرة 295 ص426- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1330 ص723 ) . أما عبء إثبات أن الشيء المؤمن عليه قد هلك ، فيقع على عاتق المؤمن له في الحالتين ( بيكار وبيسون فقرة 296 ) .
( [1409] )  والذي يقع فعلاً أ ، المؤمن يسلم عادة بالمبلغ المتفق عليه ، ولا يعترض عليه إلا في حالة الغش ( بيكار وبيسون فقرة 295 ص426 ) . ولا يسمح مشروع الحكومة للمؤمن بإثبات العكس ، إذا كان هناك تقدير متفق عليه ، إلا في حالة الغش ، فتنص المادة 41 من المشروع على أنه "إذا اتفق الطرفان على أن مبلغ التأمين هو قيمة الشيء المؤمن عليه وقت إبرام العقد ، فتعتبر القيمة المتفق عليها هي قيمة البدل ، ما لم يثبت المؤمن أن تقدير قيمة الشيء المؤمن عليه بني على غش" . أما المادة 1109 من المشروع التمهيدي فتبيح للمؤمن أن يثبت أن التقدير المتفق عليه مبالغ فيه كثيراً دون حاجة إلى إثبات الغش ، وهي تجري على الوجه الآتي : "إذا اتفق الطرفان على أن يكون مبلغ التأمين هو قيمة الشيء المؤمن عليه ، فتعتبر القيمة المتفق عليها هي البدل ، ما لم يثبت المؤمن أن هذا البدل باحتسابه على الأساس المبين في المادة 1108 يقل كثيراً عن قيمة التأمين" . وقد وافقت لجنة المراجعة على نص المشروع التمهيدي ، ثم وافق عليه مجلس النواب ، ولكن لجنة مجلس الشيوخ حذفته لاشتماله على "تفاصيل يحسن أن تنظمها قوانين خاصة" ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 393 – ص394 في الهامش ) .

وانظر المادة 65 من قانون التأمين السويسري الصادر في 2 أبريل سنة 1908 والمادة 57 من قانون التأمين الألماني الصادر في 30 مايو سنة 1908 . وجاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي : "تتطلب المادة 65 من قانون سنة 1908 السويسري من المؤمن أن يثبت أن القيمة المتفق عليا أكبر من قيمة البدل ، في حين أن المادة 57 من قانون سنة 1908 الألماني تستلزم من المؤمن أن يثبت أنها تجاوز كثيراً هذه القيمة ، أما المشروع فإنه يتخذ موقفاً وسطاً" ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 394 في الهامش ) . والظاهر أن المشروع التمهيدي يتفق في هذه المسألة مع قانون التأمين الألماني .

وتنص المادة 770 من التقنين المدني الليبي على ما يأتي"1- عند التثبت من الضرر لا يجوز تقدير الأشياء الهالكة أو المفقودة بقيمة تزيد على القيمة التي كانت لها وقت وقوع الحادث . 2- ومع ذلك يجوز تحديد قيمة الأشياء المؤمنة عند إبرام العقد على أساس قيمة تخمينية يقبلها الطرفان كتابة . 3- ولا يعتبر قيمة تخمينية الإعلان عن قيمة الأشياء المبينة في وثيقة التأمين أو في الوثائق الأخرى . 4- وفي التأمين على محصولات الأرض يقدر الضرر بالنسبة للقيمة التي تساويها المحصولات عند نضجها ، أو في الوقت الذي تقطف فيه عادة" .
( [1410] )  انظر آنفاً فقرة 760 وما بعدها .
( [1411] )  انظر في ذلك بيكار وبيسون فقرة 200- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1336 ص733 .
( [1412] )  وقد نصت المادة 771 من التقنين المدني الليبي في هذا الصدد على ما يأتي : "1- التأمين باطل إذا كان على أساس مبلغ يزيد على القيمة الحقيقية للشيء المؤمن عليه وحصل غش من قبل المؤمن له ، وللمؤمن حسن النية الحق في استيفاء الأقساط عن مدة التأمين الجارية . 2- وإذا لم يحصل غش ، كان العقد صحيحاً إلى حد القيمة الحقيقية للشيء المؤمن عليه ، وللمؤمن له الحق في الحصول على تخفيض نسبي في الأقساط التالية" .
( [1413] )  بيكار وبيسون فقرة 201 ص309- ولا يتقاضى المؤمن له ، عند تحقق الخطر ، إلا قيمة الشيء الحقيقية وقت تحقق الخطر . وله فوق ذلك أن يسترد ما زاد في قيمة الأقساط نتيجة للمغالاة في قيمة الشيء ( بيكار وبيسون فقرة 203 ص310 ) .
( [1414] )  لكن إذا كان المؤمن يعلم بالمغالاة وسكت عن ذلك إلى أن تحقق الخطر ، فقد يؤول سكوته على أنه نزول منه عن حقه في المطالبة بإبطال العقد ، أو في القليل نزول منه عن حقه في المطالبة بالتعويض ( بيكار وبيسون فقرة 202 ص311 ) .
( [1415] )  على أن المؤمن ، قبل تحقق الخطر ، قل أن يطلب إبطال العقد . إذ يقتضيه ذلك إثبات الغش وهو أمر عسير ، ثم إن له مصلحة في استبقاء العقد لا في إبطاله ، ولا خوف عليه من المغالاة فهو لن يدفع للمؤمن له إذا تحقق الخطر إلا قيمة الشيء الحقيقية وقت تحققه . أما بعد تحقق الخطر ، فمصلحته في إبطال العقد ظاهرة ( بيكار وبيسون فقرة 201 ص308- ص309 ) .

ولا يكفي لإثبات غش المؤمن له مجرد مغالاته في مبلغ التأمين ، فقد يكون حسن النية وغالى في التقدير تحوطاً حتى لا يقع في تأمين بخص فتسري عليه قاعدة النسبية على الوجه الذي سنبسطه فيما يلي . ويجوز للمؤمن إثبات غش المؤمن له بجميع الطرق ، ومنها البيئة والقرائن ، ويغلب ألا تنكشف المغالاة للمؤمن إلا بعد تحقق الخطر ، فتكون مطالبة المؤمن له عندئذ بكل مبلغ التأمين المغالى فيه مع وضوح المغالاة قرينة على الغش ( بيكار وبيسون فقرة 201 ص301- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1336 ص734 ) .
( [1416] )  ويطلب التخفيض أي من المتعاقدين كما قدمنا ، إذ لكل منهما مصلحة في ذلك . فللمؤمن مصلحة في تخفيض مبلغ التأمين ، وللمؤمن له مصلحة في تخفيض القسط . ويجوز لكل من المتعاقدين طلب الخفيض ، حتى لو لم تكن هناك مغالاة في بداية العقد ولكن وقعت المغالاة بعد ذلك لأي سبب ، كأن انخفضت قيمة الشيء المؤمن عليه عما كانت وقت إبرام العقد لاستهلاك أو لتلف جزئي أو لنزول في القيمة أو لانتقاص المؤمن له من الشيء بشرط أن يكون هذا الانتقاص لغرض مشروع ولم يقصد به تخفيض مقدار قسط التأمين ( بيكار وبيسون فقرة 203 ص312 ) .
( [1417] )  بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1336 ص724- محمد كامل مرسي فقرة 194 .
( *  ) انظر Kaufmann رسالة من لوزان سنة 1925 – Jacquet رسالة من ديجون سنة 1936 .
( [1418] )  نقض فرنسي 13 مايو سنة 1946 المجلة العامة للتأمين البري 1946-273- داللوز 1947-1 .
( [1419] )  هذا ويعتبر تأميناً متعدداً ( assurances multiples ) التأمين بالاكتتاب أو التأمين المجزأ ( coassurance de quotité ) ، وهو التأمين المعروف باسم Lloyd's ، ويسمى أيضاً بالتأمين المشترك أو التأمين الاقتراني ( انظر آنفاً فقرة 555 ) . وهو تأمين يتعدد فيه المؤمنون على شيء واحد ، ولمصلحة واحدة ، ومن خطر واحد ، وعن وقت واحد ، وفي مستوى واحد . ولكن هذا الخطر الواحد يتجزأ على المؤمنين المتعددين ، فيكتتب كل منهم بجزء فيه ، الأول بالنصف مثلاً والثاني بالثلث والثالث بالسدس ، فتستنفذ أجزاء الخطر على هذا الوجه دون أن تجاوز . ومن ثم يغلب ألاتكون هناك مغالاة في التأمين بالاكتتاب أو التأمين المجزأ ، والتبليغ عنه يقع بحكم أن كلا من المؤمنين المتعددين عالم بتعدد التأمين ( بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1337 ص735 )- هذا وقد عرض التقنين المدني الليبي للتأمين المجزأ ، فنصت المادة 773 منه على أنه "إذا كان التأمين الواحد أو التأمين ضد الأخطار على نفس الأشياء موزعاً بين عدة مؤمنين بحصص معينة ، فلا يلزم الواحد منهم إلا بدفع ما يقع عليه من التعويض ، حتى ولو كان عقد التأمين واحداً ووقع عليه جميع المؤمنين" .
( [1420] )  انظر آنفاً فقرة 698 .
( [1421] )  ولا يعفي المؤمن له من هذا التبليغ إلا إذا جرى عرف ثابت بذلك ( استئناف مختلط 6 يناير سنة 1937 م49 ص63 ) .
( [1422] )  وسنرى أن مشروع الحكومة ( م34/1 ) رسم هذا الشكل ، وهو كتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول .
( [1423] )  وسنرى أن مشروع الحكومة ( م34/1 ) يحدد ميعاد عشرة أيام على الأكثر من يوم وقوع تعدد التأمين .
( [1424] )  وقد نقل هذا النص عن المادة 1101 من المشروع التمهيدي ، وتجري على الوجه الآتي : "يجب على من يؤمن على شيء واحد أو مصلحة واحدة لدى اثنين أو أكثر من المؤمنين أن يبادر بإعلان كل منهم بالتأمينات الأخرى ، مبيناً له أسماء غيره من المؤمنين وقيمة كل من هذه التأمينات" . وقد وافقت لجنة المراجعة على نص المشروع التمهيدي ، ووافق عليه مجلس النواب ، ولكن لجنة مجلس الشيوخ حذفته لتعلقه "بجزئيات وتفاصيل يحسن أن تنظمها قوانين خاصة" ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 388- ص389 في الهامش ) .

        وانظر المادة 30/1 و2 من قانون التأمين الفرنسي الصادر في 13 يوليه سنة 1930 ، والمادة 53/1 من قانون التأمين السويسري الصادر 2 أبريل سنة 1908 ، والمادة 58 من قانون التأمين الألماني الصادر في 30 مايو سنة 1908 .
( [1425] )  ولذلك تبطل كلها ، حتى لو ثبت أن العقود السابقة لم يكن مغالى فيها ، ولم تحقق المغالاة إلا بعد إبرام العقود اللاحقة ( انظر في هذا المعنى بيكار وبيسون فقرة 217 ) .
( [1426] )  وقد نقل هذا النص عن المادة 1103 من المشروع التمهيدي ، وتجري على الوجه الآتي : "1- تقع باطلة عقود التأمين المتعددة إذا جاوزت القيمة المؤمن عليها وقصد بها جني ربح غير مشروع . 2- إذا لم يكن المؤمن عالماً ببطلان العقد وقت إبرامه ، حق له أن يستوفي مقابل التأمين إلى نهاية الفترة التي علم في أثنائها بالبطلان" . وقد وافقت لجنة المراجعة على نص المشروع التمهيدي  ، ووافق عليه مجلس النواب ، ولكن لجنة مجلس الشيوخ حذفته لاشتماله "على أحكام تفصيلية محلها قانون خاص" ( مجموعة الأعمال التحضيرية5 ص390-ص391 ) .

وانظر م53/2 و3 من قانون التأمينات السويسري الصادر في 3 أبريل سنة 1908 والمادة 59/3 من قانون التأمين الألماني الصادر في 30 مايو سنة 1908 .

وتنص المادة 772/1 و2 من التقنين المدني الليبي على ما يأتي : "1- إذا عقد مؤمن له تأمينات متعددة لدى مؤمنين مختلفين كل على حدة على الخطر ذاته ، عليه أن يعلن كل مؤمن بسائر التأمينات الأخرى . 2- وإذا قصر المؤمن له عن سوء نية في إعلانهم ، فالمؤمنون غير ملزمون بدفع التعويض . وفي حالة وقوع الحادث على المؤمن له أن يعلن بذلك جميع المؤمنين وفقاً للمواد 775 إلى 777 ، مبيناً أسماء المؤمنين الآخرين ، ويجوز له أن يطالب بالتعويض كل واحد منهم حسب عقده معه بشرط ألا يجاوز مجموع المبالغ التي يحصل عليها من كل واحد منهم قيمة الضرر" .

وتنص المادة 958/1 من تقنين الموجبات والعقود اللبناني على ما يأتي : "لا يجوز لشخص واحد أن يعقد عدة ضمانات مختصة بشيء واحد وبالأخطار نفسها مقابل مبلغ إجمالي يتجاوز قيمة الشيء المضمون .
( [1427] )  حتى لو جاوز مجموع مبالغ التأمين فيها قيمة الشيء المؤمن عليه ، مادام لم يثبت غش المؤمن له .
( [1428] )  وحتى قبل أن يتحقق الخطر . يجوز للمؤمن له أن يطلب تخفيض مبالغ التأمين إلى هذا المقدار حتى يتمكن من دفع أقساط مخفضة تتناسب مع هذه المبالغ المخفضة . ولكن يشترط في ذلك أن يكون المؤمن له وقت أن عقد التأمين الثاني فالثالث كان حسن النية أي كان يعتقد أنه لم يزد بمجموع هذه العقود كثيراً على قيمة الشيء المؤمن عليه ( انظر في هذا المعنى بيكار وبيسون فقر 219 ) . وتخفيض القسط على هذا النحو لا يكون بأثر رجعي ، فلا يسري إلا من وقت طلب التخفيض وبعد انتهاء السنة الجارية التي طلب فيها التخفيض ( بيكار وبيسون فقرة 220- بلان 1338 ص737 ) .
( [1429] )  وكالإعسار أن يتبين ، وقت تحقق الخطر أو بعده ، أن عقداً من عقود التأمين المتعددة قد أبطل أو فسخ أو وقف سريانه أو سقط الحق فيه أو نحو ذلك من أسباب سقوط العقد ( بيكار وبيسون فقرة 221 ) .
( [1430] )  وتسري الأحكام سالفة الذكر في التأمين من المسئولية . ويستوي في ذلك أن يكون الخطر معيناً أو غير معين . ففي الخطر المعين ، إذا أمن المستأجر مثلاً من مسئوليته عن حريق العين المؤجرة ، وأمن في الوقت ذاته مالك العين لصالح المستأجر ، وتحقق الخطر بحريق العين ، وجب تقسيم المبلغ الذي يتقاضاه المالك من المؤمنين الاثنين بنسبة مبلغ التأمين الخاص بكل منهما إلى مجموع المبلغين ، فإذا أعسر أحدهما تحمل الآخر كل الخطر في حدود مبلغ التأمين الخاص به . وفي الخطر غير المعين إذا أمن شخص من مسئوليته عن حوادث سيارته عند أكثر من مؤمن واحد ، وجب تقسيم المبلغ الذي يتقاضاه عند تحقق مسئوليته على المؤمنين المتعددين بنسبة مبلغ التأمين الخاص بكل منهم إلى مجموع مبالغ التأمين ، وإذا أعسر أحدهم تحمل نصيبه الباقون بالنسبة عينها ( بيكار وبيسون فقرة 222- فقرة 223- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1338 ص738- نقض فرنسي 26 نوفمبر سنة 1940 المجلة العامة للتأمين البري 1941-36 ) .
( [1431] )  فإذا تقاضى المؤمن له من المؤمن الأول 2000 ، ومن المؤمن الثاني 600 ، ففي العلاقة ما بين المؤمنين الثلاثة يتحمل الأول 1800 والثاني 1200 والثالث 600 على ما سبق بيانه . ومن ثم يجب أن يدفع المؤمن الثاني للمؤمن الأول 600 هي الفرق بين 1200 الواجب عليه تحملها و600 التي تحملها بالفعل ، ويجب أن يدفع المؤمن الثالث للمؤمن الأول 600 هي الواجب عليه تحملها وهو لم يدفع شيئاً للمؤمن له . وعلى ذلك يتقاضى المؤمن الأول من المؤمنين الثاني والثالث 600+600=1200 . فيكون ما تحمله في النهاية هو الفرق بين 3000 دفعها للمؤمن و1200 تقاضاها من المؤمنين الثاني والثالث أي يكون ما تحمله في النهاية هو 1800 .
( [1432] )  والعبرة بأسبقية تاريخ الوثيقة لا بأسبقية تاريخ نفاذها ( بيكار وبيسون فقرة 324 ص337 ) . ويعتد في العقد الممتد بتاريخ العقد منذ إبرامه ابتداء لا بالوقت الذي امتد فيه ( انظر آنفاً فقرة 668 في آخرها- وانظر عكس ذلك بيكار وبيسون فقرة 324 ص373 وقارن نفس المرجع فقرة 162 فقرة 163 ص253- ص254 ) .
( [1433] )  وقد نقل هذا النص عن المادة 1102 من المشروع التمهيدي ، وتجري على الوجه الآتي : "إذا أمن على الشيء الواحد أو المصلحة الواحدة لدى مؤمنين مختلفين بمبالغ تزيد قيمتها مجتمعة على قيمة الشيء أو المصلحة الواحدة لدى مؤمنين مختلفين بمبالغ تزيد قيمتها مجتمعة على قيمة الشيء أو المصلحة المؤمن عليها ، كان كل مؤمن ملزماً بأن يدفع جزءًا من التأمين معادلاً للنسبة بين المبلغ المؤمن عليه وقيمة التأمينات مجتمعة ، دون أن يجاوز مجموع ما يستوفيه المؤمن عليه قيمة ما أصابه من الحريق . 2- فإذا أعسر أحد المؤمنين ، تحمل الباقون نصيبه ، كل بنسبة مبلغ التأمين الذي تعهد به ، على ألا يجاوز ما يدفعه كل منهم المبلغ الذي أمن هو عليه . 3- وتجوز مخالفة هذه الأحكام بمقتضى شرط خاص في الوثيقة يقضي بتوزيع المسئولية بين المؤمنين على أساس الأسبقية في التاريخ" . وقد وافقت لجنة المراجعة على نص المشروع التمهيدي ، ثم وافق عليه مجلس النواب ، ولكن لجنة مجلس الشيوخ حذفته لتعلقه "بجزئيات وتفاصيل يحسن أن تنظمها قوانين خاصة" ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص390 في الهامش ) .

وانظر م30/3 و4 من قانون التأمين الفرنسي الصادر في 13 يوليه سنة 1930 وم71/1 و2 من قانون التأمين السويسري الصادر في 2 أبريل سنة 1908 وم59/1 و2 من قانون التأمين الألماني الصادر في 30 مايو سنة 1908 .

وتنص المادة 772/2 و3 و4 من التقنين المدني الليبي على ما يأتي : "2-  . . وفي حالة وقوع الحادث على المؤمن له أن يعلن بذلك جميع المؤمنين وفقاً للمواد 775 إلى 777 مبيناً أسماء المؤمنين الآخرين ، ويجوز له أنه يطالب بالتعويض كل واحد منهم بنسبة عقده معه ، بشرط ألا يجاوز مجموع المبالغ التي يحصل عليها من كل واحد منهم قيمة الضرر . 3- وللمؤمن الذي قام بالدفع حق الرجوع على الآخرين بإجراء توزيع نسبي للتعويضات المستحقة طبقاً لنصوص عقد كل واحد منهم . 4- وإذا كان أحد المؤمنين عاجزاً عن الوفاء ، تحمل نصيبه المؤمنون الآخرون" .

وتنص المادة 958/2 و3 من تقنين الموجبات والعقود اللبناني على ما يأتي : "وإذا عقدت ضمانات مختلفة بدون احتيال في تاريخ واحد أو في تواريخ مختلفة مقابل مبلغ إجمالي يتجاوز قيمة الشيء المضمون ، فتكون تلك العقود كلها صحيحة ، وينتج كل واحد منها مفعوله على نسبة القيمة المعينة له ، بشرط ألا تتجاوز قيمة الشيء المضمون بتمامها- ويجوز التخلص من أحكام هذه المادة بوضع بند في لائحة الشروط يقضي باتباع قاعدة ترتيب التواريخ ، أو يوجب التضامن بين الضامنين" .
( * )  انظر Grillon رسالة من مونبلييه سنة 1936- Gauthier رسالة من باريس سنة 1939- Vellieux رسالة من باريس سنة 1948- Guilho رسالة من الجزائر سنة 1951 .
( [1434] )  سواء كان التأمين تأميناً على الأشياء أو تأميناً على المسئولية . ومثل تحقق الخطر الناشئ من خطأ الغير في التأمين من المسئولية أن تتحقق مسئولية المؤمن له بخطأ الغير ، كخطأ التابع أو خطأ من هو تحت الرقابة ، ففي هذه الحالة كان الواجب أن يكون للمؤمن له ، وقد دفع التعويض للمضرور ، أن يرجع على المؤمن بمبلغ التأمين ، فيحل المؤمن محله في الرجوع على التابع أو على من هو تحت الرقابة بالتعويض . غير أن نصاً قانونياً ( م771 مدني ) ، في هذا الفرض ، حرم المؤمن من حق الحلول كما سنرى ( انظر ما يلي فقرة 831 في أولها ) . ولكن يمكن تصور فرض آخر : شخص أمن على نفسه من المسئولية ، ثم اشترك مع آخر في عمل حقق مسئولية الاثنين بالتضامن . فيرجع المضرور على المؤمن له بكل التعويض ، ويرجع المؤمن له على المؤمن بما دفعه ، ثم يرجع المؤمن على الشخص الآخر المتضامن مع المؤمن له بحصته في التعويض ( نقض فرنسي 16 مارس سنة 1943 المجلة العامة للتأمين البري 1943-273- 21 ديسمبر سنة 1943 المرجع السابق 1944-171- بيكار وبيسون فقرة 321 ص458- سعد واصف في التأمين من المسئولية ص492- ص494 ) .
( [1435] )  نقض وقد رأينا أن هذا جائز في التأمين على الأشخاص ، فيجمع المؤمن له بين مبلغ التأمين والتعويض الذي قد يكون مستحقاً له ، ولا يحل المؤمن محله في الرجوع على المسئول بالتعويض لا حلولاً قانونياً ولا حلولاً اتفاقياً ، بل لا يجوز للمؤمن له أن ينزل للمؤمن عن دعواه قبل المسئول ( انظر آنفاً فقرة 699- فقرة 700 ) .
( [1436] )  تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 1117 من المشروع التمهيدي على الوجه الآتي : "1- يحل المؤمن قانوناً بما دفعه من تعويض عن الحريق في الحقوق والدعاوى التي تكون المؤمن عليه قبل من تسبب بفعله في الضرر الذي نجمت عنه مسئولية المؤمن . 2- وتبرأ ذمة المؤمن قبل المؤمن عليه من كل التعويض أو بعضه ، إذا أصبح حلوله محل المؤمن عليه متعذراً بسبب راجع إلى المؤمن عليه . 3- لا يسري حكم الفقرة الأولى إذا كان من أحدث الضرر قريباً أو صهراً للمؤمن عليه ممن يكونون معه في معيشة واحدة ، أو شخصاً يكون المؤمن عليه مسئولاً عن أفعاله" . ووافقت لجنة المراجعة على النص بعد تحوير لفظي طفيف تحت رقم 828 في المشروع النهائي . وفي لجنة الشؤون التشريعية لمجلس النواب أدمجت الفقرة الثالثة من النص في الفقرة الأولى ، وصار رقم النص 827 ، ووافق عليه مجلس النواب كما عدلته لجنته . وفي لجنة مجلس الشيوخ حذفت الفقرة الثانية من النص "اكتفاء بالقواعد العامة" . فأصبح النص مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، وصار رقمه 771 ، ووافق عليه مجلس الشيوخ كما عدلته لجنته ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 404- ص415 ) .
( [1437] )  وتقول المذكرة الإيضاحية لمشروع الحكومة في هذا الصدد : "ولما كان القانون المدني قد أخذ في المادة 771 بمبدأ الحلول في التأمين من الحريق ، وهو مبدأ عام يجب تطبيقه على جميع أنواع التأمين من الأضرار ، لذلك رؤى تضمين المشروع الحكم ذاته" .
( [1438] )  التقنينات المدنية العربية الأخرى :

التقنين المدني السوري م737 ( مطابق ) .

التقنين المدني الليبي م 778 : 1- إذا دفع المؤمن التعويض ، حل محل المؤمن له في حقوقه تجاه الأشخاص المسئولين بقدر المبلغ المدفوع . 2- وإذا لم يقع غش فلا يسمح بالحلول محل المؤمن له إذا نجم الضرر عن أولاده أو عمن تبناهم أو عن أصوله أو من استقر معه في العيش من أقارب وأصهار أو عن الخدم . 3- المؤمن له مسئول قبل المؤمن عن الضرر اللاحق به لسبب حلوله محله . 4- وتطبق أحكام هذه المادة أيضاً على التأمينات ضد إصابات العمل أو الكوارث الطارئة .

( والتقنين الليبي يسحب حكم الحلول على بعض أنواع التأمين على الأشخاص ) .

التقنين المدني العراقي م 1001 : يحل المؤمن قانوناً محل المستفيد بما يدفعه من تعويض على المدين قبل من تسبب بفعله في الضرر الذي نجمت عنه مسئولية المؤمن ، وتبرأ ذمة المؤمن قبل المستفيد من كل التعويض أو بعضه إذا أصبح هذا الحلول متعذراً لسبب راجع إلى المستفيد .

( و التقنين المدني العراقي يتفق مع التقنين المصري ، ولكنه أغفل حكم عدم الحلول ، إذا كان المسئول من ذوي المؤمن له أو ممن يكون مسئولاً عن أفعالهم )

تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 792 : إن الضامن الذي دفع تعويض الضمان يحل حتماً محل المضمون في جميع الحقوق والدعاوى المترتبة له على الأشخاص الآخرين الذين أوقعوا بفعلهم الضرر الذي أدى إلى إيجاب التبعة على الضامن- ويجوز للضامن أن يتخلص من التبعة كلها أو بعضها تجاه المضمون إذا استحال عليه الحلول محله في تلك الحقوق والدعاوى بسبب فعل من المضمون- لا يحق للضامن ، خلافاً للأحكام السابقة ، مداعاة أولاد المضمون أو فروعه أو أصوله أو مصاهريه مباشرة أو مأموريه أو مستخدميه أو عماله أو خدمه ، وبوجه عام جميع الأشخاص الذين يسكنون عادة في بيت المضمون ، ما لم يكن هناك غش اقترفه أحد هؤلاء الأشخاص .

 ( و التقنين اللبناني يتفق مع التقنين المصري ) .

وانظر المادة 36 من قانون التأمين الفرنسي الصادر في 13 يوليه سنة 1930 ، والمادة 72 من قانون التأمين السويسري الصادر في 2 أبريل سنة 1908 ، والمادة 67 من قانون التأمين الألماني الصادر في 30 مايو سنة 1908 .
( [1439] )  نقض فرنسي 22 ديسمبر سنة 1852 داللوز 53-1-93- 12 أغسطس سنة 1872 داللوز 72-1-293 .
( [1440] )  نقض فرنسي 18 أبريل سنة 1932 المجلة العامة للتأمين البري 1932-525- داللوز الأسبوعي 1932-282 .
( [1441] )  نقض فرنسي 2 يوليه سنة 1878 داللوز 78-1-345- 18 أبريل سنة 1932 المجلة العامة للتأمين البري 1932-525- داللوز الأسبوعي 1932-282- ومع ذلك انظر نقض فرنسي 14 ديسمبر سنة 1943 المجلة العامة للتأمين البري 1944-63 .
( [1442] )  انظر في ذلك بيكار وبيسون فقرة 319- نقض فرنسي 27 مارس سنة 1928 سيريه 1928-1-257 .
( [1443] )  نقض فرنسي 3 فبراير  و5 أغسطس سنة 1885 داللوز 86-1-172- 13 نوفمبر سنة 1928 داللوز الأسبوعي 1928-605- بيكار وبيسون فقرة 318- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1347 ص755 .
( [1444] )  انظر في أن حلول المؤمن محل المؤمن له قبل المسئول لا يكون إلا عن طريق الحوالة أو الحلول الاتفاقي ، وإلا فإن المؤمن له يجمع بين مبلغ التأمين والتعويض كما في التأمين على الأشخاص : استئناف مختلط 15 يناير سنة 1890 م2 ص90- 12 فبراير سنة 1930 م42 ص273- 15 ديسمبر سنة 1932 م45 ص74- 21 فبراير سنة 1934 م46 ص178- 18 ديسمبر سنة 1935 م48 ص272- 20 مايو سنة 1939 م48 ص278- 5 مايو سنة 1937 م49 ص213- 24 مايو سنة 1939 م51 ص356 .

وقد جاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع المادة 771 مدني : "والحكم الوارد بالنص يخالف ما جرى عليه القضاء من أن المؤمن لا يحل محل المؤمن عليه قبل من تسبب في الضرر ، إلا إذا كان قد تنازل له عن حقوقه ، سواء في عقد التأمين ذاته أو في اتفاق آخر ( استئناف مختلط 21 فبراير سنة 1934 ب46 ص178- مجموعة فرونن تأمين ن 17 وما بعدها )" ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 356 ) .

وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا كان الواقع في الدعوى أن الشركة المؤمنة قد دفعت للمؤمن له مبلغ التأمين الذي استحق عليها الوفاء به بوقوع الخطر المؤمن منه ، فإن هذا الوفاء من جانبها ليس إلا تنفيذاً لالتزامها تجاه المؤمن له ، فلا مجال مع هذا لتأسيس حق شركة التأمين في الرجوع على الغير الذي تسبب بفعله في وقوع هذاالخطر على دعوى الحلول . ذلك أن رجوع الموفى على المدين بدعوى الحلول يقتضي أن يكون الموفي قد وفى الدائن بالدين المترتب في ذمة المدين ، لا بدين مترتب في ذمته هو . أما الاستناد إلى أحكام الحوالة ، فيحول دونه أن واقعة الدعوى تحكمها في شأن الحوالة نصوص القانون المدني القديم الذي صدرت في ظله وثيقة التأمين وإقرار المؤمن له- المتضمن إحلاله الشركة المؤمنة في حقوقه وتنازله لها عن التعويض المستحق له قبل الغير- وإذ نصت المادة 349 منه على أنه لا تنتقل ملكية الديون والحقوق المبيعة ولا يعتبر بيعها صحيحاً إلا إذا رضي المدين بذلك بموجب كتابة ، وكان لا يتوافر في واقعة هذه الدعوى وجود كتابة من المدين تتضمن رضاءه بالحوالة ، فإنه لا مجال كذلك لإقامة هذا الحق على أساس من الحوالة ( نقض مدني أول يناير سنة 1959 مجموعة أحكام النقض 10 رقم 1 ص14 ) .

وقضت أيضاً بأن خطأ الغير المسئول عن وقوع الحادث ليس هو السبب المباشر لالتزام المؤمن بدفع قيمة التأمين للمؤمن له المضرور من هذا الحادث ، وإنما سبب هذا الالتزام هو عقد التأمين ذاته ، فلولا قيام ذلك العقد لما التزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين رغم وقوع الحادث . ويبنى على ذلك أنه ليس للؤمن أن يدعي بأن ضرراً قد حاق به من جراء وفائه بمبلغ التأمين ، إذ أن هذا الوفاء من جانبه لم يكن إلا تنفيذاً لالتزامه التعاقدي تجاه المؤمن له مقابل الأقساط التي يؤديها له الأخير ، وتنفيذ الالتزام لا يصبح اعتباره ضرراً لحق بالملتزم ، وإذ ان الحادث الذي تسبب الغير في وقوعه هو الذي يجعل مبلغ التأمين مستحقاً ، فإن عقد التأمين يقوم على أساس احتمال تحقق الخطر المؤمن منه في أي وقت وقد كان هذا الاحتمال محل اعتبار المؤمن عند التعاقد . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، مؤسساً حق شرك التأمين في الرجوع على المسئول عن الضرر بما دفعته للمؤمن له على أساس من المسئولية التقصيرية وتوافر رابطة السببية بين الضرر ووقوع الحادث ، ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى ، يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه ولا محل لتأسيس حق الشركة المؤمنة في الرجوع على الغير المسئول عن الحادث على أساس الحلول ، ذلك أن رجوع المؤمن على المدين بدعوى الحلول يقتضي أن يكون المؤمن قد وفى الدائن بالدين المترتب في ذمة المدين لا بدين مترتب في ذمته هو ، مما لا يتحقق بالنسبة إلى شركة التأمين ، إذ أن وفاءها بمبلغ التأمين يستند إلى الالتزام المترتب في ذمتها للمؤمن له بموجب عقد التأمين ( نقض مدني 20 ديسمبر سنة 1962 مجموعة أحكام النقض 13 رقم 185 ص1166 ) .
( [1445] )  ويلاحظ أن نص المادة 771 مدني مقصور على التأمين من الحريق . ومن ثم فقد قضي بأن ليس للمؤمن أن يرجع على فاعل الضرر في التأمين على الأشياء إذا كان المسئول عن الحادث غير المؤمن له ، إلا إذا اتفق في عقد التأمين على أن يحل المؤمن محل المؤمن له في حقوقه ودعاواه قبل المسئول عن الحادث المؤمن منه . إذ ليس لشركة التأمين حق الحلول القانوني محل المؤمن له في التأمين على الأشياء قبل فاعل الضرر إلا بنص في القانون ، كما في حالة التأمين ضد الحريق . أما في الحالات الأخرى للتأمين على الأشياء ، فإن رجوع المؤمن على فاعل الضرر ، إذا اشتمل عقد التأمين على نص باتفاق الطرفين على حلول شركة التأمين محل المؤمن له ، إنما يكون على أساس الحلول الاتفاقي ، فيكون للمؤمن على هذا الأساس الرجوع بدعوى مباشرة على فاعل الضرر في حدود ما دفعه من تعويض للمؤمن له ، إذ يحل محله في حقه بما يرد عليه من دفوع وبما له من خصائص ، ومن ذلك صفة الدين من حيث التقادم ( روض الفرج 25 مايو نة 1957 المحاماة 37 رقم 560 ص1338 ) .
( [1446] )  بيكار وبيسون فقرة 324- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1318 ص757- باريس 13 مايو سنة 1946 المجلة العامة للتأمين البري 1946-287-داللوز 1946-400- السين 2 يناير سنة 1935 المجلة العامة للتأمين البري 1935-345- داللوز الأسبوعي 1935-142 .
( [1447] )  بيكار وبيسون فقرة 325 ص463- ولكن يحسن من الناحية العملية أن يخطر المؤمن المسئول بالحلول ، حتى يمنعه بذلك من الوفاء للمؤمن له ويكون وفاء صحيحاً مبرئاً للذمة إذا تم بحسن نية . كذلك لا يكون الحلول سارياً في حق محال له من جهة المؤمن له ، إلا إذا كانت المخالفة ثابتة التاريخ وسابقة على الحوالة . انظر في ذلك بيكار وبيسون فقرة 325 ص464 .
( [1448] )  نقض فرنسي 27 أكتوبر سنة 1936 المجلة العامة للتأمين البري 1937-108-داللوز الأسبوعي 1937-35- وهذه قاعدة من النظام العام فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها ، ومن ثم لا يجوز أن يشترط المؤمن الرجوع على المسئول بمبلغ أكبر مما دفعه للمؤمن له . فإذا أضيف إلى ذلك أنه لا يجوز له أيضاً أن يشترط الرجوع على المسئول قبل الوفاء بمبلغ التأمين للمؤمن له كما سبق القول ، أمكن استخلاص أنه لا يجوز للمؤمن له أن يحول حقه للمؤمن ، إذ يستطيع هذا عن طريق الحوالة أن يرجع على المسئول قبل الوفاء للمؤمن له وبمبلغ أكبر مما لهذا الأخير في ذمته ، وكلا الأمرين لا يجوز ( بيكار وبيسون فقرة 322 ص460- نقض فرنسي 5 مارس سنة 1945 المجلة العامة للتأمين البري 1945-157-داللوز 1946-1 ) .
( [1449] )  أما في حدود مبلغ التأمين فإن المؤمن له لا يرجع ، إذ أن المؤمن قد حل محله ( بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1348 ص757- ليون 25 يناير سنة 1951 المجلة العامة للتأمين البري 1951-46- محكمة بوردو الابتدائية 19 نوفمبر سنة 1951 المرجع السابق 1952-37- عكس ذلك باريس 3 مايو سنة 1949 المرجع السابق 1950-167- 25 فبراير سنة 1953 المرجع السابق 1953-152 .
( [1450] )  انظر في هذا المعنى بيكار وبيسون فقرة 327- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1348- نقض فرنسي 5 مارس سن 1945-157- داللوز 1946-1- أما إذا تعدد المؤمنون وحلوا جميعاً محل المؤمن له ، فإنهم في رجوعهم على المسئول لا يتقدم أحد منهم على الآخر إذ لا سبب لهذا التقدم ( بيكار وبيسون فقرة 327 ص466- بواتييه 15 نوفمبر سنة 1938 المجلة العامة للتأمين البري 1939-74 ) .
( [1451] )  ويستطيع أن يدخل مدعياً مدنياً في الدعوى الجنائية المرفوعة أمام القضاء الجنائي ( إكس 6 نوفمبر سنة 1951 المجلة العامة للتأمين البري 1952-39- دويه 23 يناير سنة 1953 المرجع السابق 1953-399- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1348 ص758 هامش 4 ) .
( [1452] )  انظر آنفاً فقرة 672 .
( [1453] )  ولكن إذا أبرأ المؤمن له المسئول فأضاع بذلك على المؤمن دعوى الحلول ، فسنرى أن للمؤمن أن يرجع على المؤمن له بالمقدار الذي ضاع عليه بفعل المؤمن له ( انظر ما يلي فقرة 831 ) .
( [1454] )  وفي التقادم قد قضي بأن الحكم الجنائي الذي يصدر قبل افعل الضرر في حادث السيارة المؤمن عليها عن تهمة إصابته شخصاً كان بها لا يعتبر حكماً ضاراً بدين المؤمن له عن تلف سيارته في التأمين على الأشياء ، ومن ثم فلا محل لتطبيق حكم المادة 38/2 مدني في هذه الحالة عند البحث في تقادم دعوى الرجوع من المؤمن على فاعل الضرر بما أوفى به للمؤمن له من تعويض ، وإن كان الحكم الجنائي المذكور يحوز قوة الشيء المحكوم فيه بالنسبة إلى ثبوت خطأ فاعل الضرر الذي ترتب عليه الحادث . وإن إجراءات المحاكمة في الجنحة الخاصة بحادث السيارة المؤمن عليها ضد الحوادث لا تعتبر موقفة للتقادم ، فهي لا تمنع الشركة المؤمنة من الرجوع على فاعل الضرر بعد وفائها للمؤمن له بمبلغ التعويض ( روض الفرج 25 مايو سنة 1957 المحاماة 37 رقم 560 ص1338 ) .
( [1455] )  بيكار وبيسون فقرة 328 ص468 – بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1348 ص758 .
( [1456] )  بيكار وبيسون فقرة 330 ص471- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1349 ص759 .
( [1457] )  بيكار وبيسون فقرة 332 ص473-ص474- عكس ذلك نقض فرنسي 28 أكتوبر سنة 1947 المجلة العامة للتأمين البري 1947-384- داللوز 1948-13 .

        ويضيف قانون التأمين الفرنسي الصادر في 13 يوليه سنة 1930 ( م36/2 ) فرضاً آخر يرجع فيه المؤمن على ذوي المؤمن له وأتباعه ، هو أن يكون من تسبب في الحادث منهم قد تعمد ذلك ، فحينئذ يرجع عليه المؤمن ، ولكن إذا وجده معسراً لم يرجع على المؤمن له باعتباره مسئولاً عنه . وإذا كان المؤمن له متواطئاً مع من تسبب في الحادث متعمداً ، لم يعد هناك موجب لحلول المؤمن لأنه لن يدفع شيئاً للمؤمن له نظراً لتواطؤه وغشه ( بيكار وبيسون فقرة 332 ص472-ص473- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1349 ص760- نقض فرنسي 5 مارس سنة 1945 المجلة العامة للتأمين البري 1945-157-  داللوز 1946-1- نانسي 4 يناير سنة 1936 المجلة العامة للتأمين البري 1936-545- وانظر أيضاً في هذا المعنى م778/2 من التقنين المدني الليبي م972/3 من تقنين الموجبات والعقود اللبناني آنفاً فقرة 828 في الهامش ) . ولا مانع من الأخذ بهذه الأحكام في مصر ، لأنها لا تتعارض مع القواعد العامة .
( [1458] )  انظر في هذا المعنى بيكار وبيسون فقرة 333- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1349 ص760 .
( [1459] )  الجزائر 20 مايو سنة 1952 المجلة العامة للتأمين البري 1952-265 .
( [1460] )  نقض فرنسي 15 يناير سنة 1929 داللوز الأسبوعي 1929-204- أول ديسمبر سنة 1931 المجلة العامة للتأمين البري 1932-111-داللوز الأسبوعي 1932-26-دويه 17 يونيه سنة 1937 المجلة العامة للتأمين البري 1938-110 .
( [1461] )  باريس 9 يوليه سنة 1947 المجلة العامة للتأمين البري 1947-265- السين أول أبريل سنة 1947 المرجع السابق 1947-262 .
( [1462] )  لكن إذا أعفى صاحب السيارة صاحب الجراج من مسئوليته عن فعل سائق السيارة ، لم يعد هذا إضاعة لحق المؤمن في الرجوع على صاحب الجراج لأن سائق السيارة تابع لصاحبها ( استئناف مختلط 10 فبراير سنة 1949 م61 ص83 ) .
( [1463] )  بيكار وبيسون فقرة 329 ص469 .
( [1464] )  ومن ثم يمتنع المؤمن من دفع مبلغ التأمين إلى المؤمن له إذا كان لم يدفعه ، أو يسترده منه إذا كان قد دفعه ( بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1348 ص759 ) .
( [1465] )  وقد كان المشروع التمهيدي للمادة 771 مدني يشتمل على نص في هذا المعنى يجري على الوجه الآتي : "وتبرأ ذمة المؤمن قبل المؤمن عليه من كل التعويض أو بعضه ، إذا أصبح حلوله محل المؤمن عليه متعذراً بسبب راجع إلى المؤمن عليه" . فحذف هذا النص في لجنة مجلس الشيوخ "اكتفاء بالقواعد العامة" ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 413- ص414- وانظر آنفاً فقرة 828 في الهامش ) .
( [1466] )  بيكار وبيسون فقرة 329 ص470 .
( [1467] )  فإذا نزل المؤمن عن حقه في الرجوع على المستأجر في حالة التأمين من الحريق ، لم يمنعه هذا النزول من الرجوع على المستأجر من الباطن أو على شاغل العقار دون عقد إيجار ( بيكار وبيسون فقرة 334- إكس 25 فبراير سنة 1937 المجموعة الدورية للتأمين ass . Rec . pér . 1937-400- عكس ذلك السين 22 أبريل سنة 1929 داللوز الأسبوعي 1929-393 ) .
( [1468] )  انظر في هذا المعنى بيكار وبيسون فقرة 334
( [1469] )  انظر في هذا المعنى بيكار وبيسون فقرة 334 .
( [1470] )  انظر في هذا المعنى بيكار وبيسون فقرة 334
( * )  انظر Papot رسالة من باريس سنة 1934 .
( [1471] ) انظر في ذلك بيكار وبيسون فقرة 300- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1339 ص739 .
( [1472] ) وقد نصت المادة 31 من قانون التأمين الفرنسي الصادر في 13 يوليه سنة 1930 على ما يأتي : "إذا تبين من التقديرات أن قيمة الشيء المؤمن عليه تزيد وقت تحقق الخطر المؤمن منه على مبلغ التأمين ، اعتبر المؤمن له ، فيما يتعلق بالزيادة ، هو المؤن لنفسه ، ويتحمل تبعاً لذلك من الخسارة جزءًا نسبياً ، وذلك إذا لم يوجد اتفاق مخالف" .

وتنص المادة 1100 من المشروع التمهيدي على ما يأتي : "1- لا يكون المؤمن مسئولاً عن الأضرار الناجمة من الحريق بما يجاوز المبلغ المؤمن عليه ، ما لم يقض الاتفاق أو القانون بغير ذلك  . 2- فإذا كان مبلغ التأمين أقل من قيمة الشيء الحقيقية يوم وقوع الحريق ، كان الواجب دفعه من مبلغ التأمين هو ما يعادل النسبة بين هذا المبلغ وقيمة الشيء المؤمن عليه وقت الحادث ، ما لم يتفق على غير ذلك" . وقد حذف هذا النص في لجنة المراجعة لتعلقه "بجزئيات وتفاصيل يحسن أن تنظمها قوانين خاصة" ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 388 في الهامش ) .

ونصت المادة 769 من التقنين المدني الليبي على ما يأتي : "إذا شمل عقد التأمين جزءًا فقط من القيمة التي كانت للشيء المؤمن عليه وقت وقوع الحادث ، فالمؤمن مسئول عن التعويض بالنسبة للجزء المذكور ، ما لم يتفق على خلاف ذلك" .

ونصت المادة 959 من تقنين الموجبات والعقود اللبناني على ما يأتي : "إذا كان عقد الضمان لا يشمل سوى قسم من قيمة الشيء المضمون ، عد الشخص المضمون كأنه مازال ضامناً لنفسه القسم الباقي ، فيتحمل من ثم قسماً يناسبه من الضرر ، إلا إذ نص صريحاً على أنه يحق للشخص المضمون- ضمن حدود مبلغ الضمان- أن يتناول تعويضاً كاملاً إذا لم يتجاوز الضرر القيمة المضمونة" .

وانظر أيضاً المادة 69 من قانون التأمين السويسري الصادر في 2 أبريل سنة 1908؛ والمادة 57 من قانون التأمين الألماني الصادر في 30 مايو سنة 1908 .
( [1473] )  انظر في انتقاد قاعدة النسبية وفي عدم وجوب الأخذ بها إلا باتفاق خاص : محمد علي عرفه ص 60- ص62- وانظر في أن هذه القاعدة "تستند في أساسها إلى فكرة عدالية محضة" ، ولكنها "تمثل عدالة حسابية وتؤدي إلى نتيجة أليمة بالنسبة للمضرور" : سعد واصف في التأمين من المسئولية ص276 وص280- وانظر  على العكس من ذلك في أن القاعدة "مستمدة من مبدأ عادل تمليه قواعد الإنصاف" : محمد كامل مرسي فقرة 196 ص207 .
( [1474] ) بيكار وبيسون فقرة 301 ص432- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1339 ص740 .
( [1475] ) بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1339 ص740 .
( [1476] ) بيكار وبيسون فقرة 304- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1339 ص740 .
( [1477] ) انظر Ménard في التأمين بشرط الدلالة المتغيرة سنة 1945 .
( [1478] ) انظر في أن هذه الطريقة غير كافية بيكار وبيسون فقرة 308- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1340 .
( [1479] ) ويتلخص شرط التحويل في أن المؤمن له يدفع جملة من الأقساط للتأمين من أخطار متعددة ، دون أن يحدد مقدرا أقسا كل خطر منها إلا عند تحققه . مثل ذلك أن يؤمن المستأجر من مسئوليته عن الحريق ، ومن مسئوليته عن امتدادا لحريق إلى الأجزاء المجاورة ، وعلى الأمتعة الموجودة ، في العين المؤجرة . فيجعل جملة الأقساط مثلاً ثمانين جنيهاً ، دون أن يوزع هذه الأقساط على الأخطار الثلاثة ، ولكنه يحدد سعر القسط في كل خطر منها ، فيحدد للتأمين على الأمتعة 2 في الألف ( أي أن القسط الذي يبلغ جنيهين يكون مبلغ التأمين فيه ألف جنيه ) ، والتأمين من المسئولية عن الحريق 1 في الألف ، والتأمين من المسئولية عن امتداد الحريق إلى الأجزاء المجاورة النصف في الألف . ثم ينظر بعد ذلك ، عند تحقق خطر من هذه الأخطار الثلاثة ، كيف يوزع جملة الأقساط على الأخطار المختلفة . وسيجعل بداهة الخطر الذي تحقق فعلاً جزءًا من الأقساط يكفي لجعل مبلغ التأمين لا ينقص عن قيمة الخطر ، فلا يتعرض بذلك للخضوع لقاعدة النسبية . انظر في هذه المسألة بيكار وبيسون فقرة 309 ص441 .
( [1480] ) ويتلخص التأمين من الخطر الأول في أن شركة تملك عدة أشياء ، مباني ومصانع ومخازن وفروعاً مختلفة ، وليست هذه الأشياء موجودة كلها في مكان واحد . فتؤمن الشركة عليها جميعاً من الحريق ، ولكن لا بمبلغ يعادل قيمتها جميعاً وإلا اضطرت إلى دفع قسط مرتفع ، فتكتفي بأن تجعل مبلغ التأمين معادلاً لأعلى هذه الأشياء قيمة ، معتمدة على أنه من المستبعد أن تحترق هذه الأشياء كلها في وقت واحد وهي في أماكن مختلفة ، بل الذي يحترق منها شيء واحد ، وقد أحاطت الشركة فافترضت أن هذا الشيء الذي يحترق هو أعلى الأشياء قيمة لجعلت مبلغ التأمين معادلاً لقيمته . ويرضى المؤمن ، في مقابل قسط مناسب ، ألا يعمل قادة النسبية ، بل يعوض عن أي ضرر يقع في حدود مبلغ التأمين . وبذلك تطمئن الشركة إلى أنها ستعوض تعويضاً كاملاً إذا احترق شيء من الأشياء المتعددة المؤمن عليها- ولا يحترق إلا شيء واحد كما قدمنا- حتى لو كان الشيء الذي احترق هو أعلى الأشياء قيمة . انظر في تفصيل ذلك بيكار وبيسون فقرة 310-فقرة 314- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1341- محمد كامل مرسي فقرة 197 .

انظر في التأمين من الخطر الأول أو من الحريق الأول : Adillon  الطبعة الثالثة سنة 1936- Perin سنة 1938 .
( * )  انظر Ancey سنة 1906- Brutin رسالة من باريس سنة 1911- Michel رسالة من باريس سنة 1914- Delmas رسالة من باريس سنة 1923- Renout رسالة من باريس ( حوادث السيارات ) سنة 1931- Spilrein رسالة من ستراسبورج سنة 1933- Cenave رسالة من ليون سنة 1935- سعد واصف في التأمين من المسئولية رسالة من القاهرة سنة 1958 ، وفي التأمين الإجباري من حوادث السيارات سنة 1963- بيكار وبيسون المطول 3 فقرة 133 وما بعدها- مازو في المسئولية المدنية الجزء الثالث- مازو في التأمين من المسئولية ( مجلة مصر المعاصرة سنة 1932 )- سافتييه في المسئولية المدنية الجزء الثاني .
( [1481] ) انظر آنفاً فقرة 754 .
( [1482] ) انظر في اختلاف الرأي في الفقه حول ما إذا كان التأمين من المسئولية تأميناً من الأضرار : سعد واصف في التأمين من المسئولية ص24-ص29 .
( [1483] ) انظر في الأوضاع القانونية التي تشتبه بالتأمين من المسئولية وتختلط به ( الإعفاء من المسئولية ، الكفالة ، الاشتراط لمصلحة الغير ، إعادة التأمين ، اتفاقات الدفاع أمام القضاء ) : سعد واصف في التأمين من المسئولية ص 30- س53 .
( [1484] ) انظر بيكار وبيسون فقرة 338 وفقرة 341- وانظر في نشأة التأمين من المسئولية وتطوره سعد واصف في التأمين من المسئولية ص 20- ص23 .
( [1485] ) بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1360 ص771 .
( [1486] ) انظر سعد واصف في التأمين من المسئولية ( عن حوادث النقل ) سنة 1958- وانظر استئناف مختلط 27 فبراير سنة 1929 م41 ص271- 23 أبريل سنة 1936 م48 ص244 .
( [1487] ) انظر Perraud-Charmantier et Rauzy في التأمين من المسئولية عن حوادث السيارات سنة 1940- Bedour الطبعة الثانية سنة 1953- سعد واصف في التأمين الإجباري من المسئولية عن حوادث السيارات سنة 1962- بيكار وبيسون المطول 3 فقرة 160 وما بعدها- أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Dom . فقرة 192- فقرة 300- محمد كامل مرسي فقرة 348- فقرة 354 ( وبخاصة فقرة 350- فقرة 354 في القضاء المصري في التأمين من المسئولية عن حوادث السيارات ) .
( [1488] ) أما في فرنسا فقد نهج المشرع الفرنسي نهجاً أكثر توفيقاً ، إذ أنشا القانون الفرنسي الصادر في 31 ديسمبر سنة 1951 صندوقاً للضمان من حوادث السيارات ( tonds de garantie sutomobile )  أوسع نطاقاً من نظام التأمين الإجباري ، فهو يغطي الأخطار حتى لو كان المتسبب فيها مجهولاً ، أو كان معروفاً ولكنه أمن على مبلغ غير كاف ، أو أمن على مبلغ كاف ولكن المؤمن كان معسراً . انظر في القانون بيكار في المجلة العامة للتأمين البري 1952- 105 بيسون J .C .P . 1953-1-1027- سيميان في جازيت دي باليه 1952 Dactrine 1-12 و2-9- Bedour ص605 وما بعدها- وانظر في مسألة صندوق الضمان Tune رسالة من باريس سنة 1942 .

وانظر في نظام صندوق الضمان في فرنسا وفي بلجيكا ، وفي ضرورة تدخل المشرع المصري لإنشاء صندوق ضمان في مصر وتمويله "بنسبة من الغرامات الناتجة من مخالفة قانون المرور وأخرى من الغرامات الناتجة من مخالفة قانون التأمين الإجباري ، وكذلك بمساهمة من الدولة ومؤسسة التأمين ، دون تحميل الأفراد أي عبء جديد أو إضافة على أسعار التأمين ، ويتبع هذا الصندوق مؤسسة التأمين ويخضع لإشرافها" : سعد واصف في التأمين الإجباري من حوادث السيارات ص210- ص227 .
( [1489] ) انظر Sapin رسالة من ليون سنة 1937- أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Dom . . فقرة 314- فقرة 377  .
( [1490] )انظر  آنفاً فقرة 834 .
( [1491] ) انظر  آنفاً فقرة 604 .
( [1492] ) انظر آنفاً فقرة 839 .
( [1493] ) وتنص الفقرة الأولى من المادة 779 من التقنين المدني الليبي على ما يأتي : "في التأمينات من المسئولية المدنية ، يلتزم المؤمن بتعويض المؤمن له عما يجب عليه دفعه نتيجة للحادث الذي حصل خلال مدة التأمين حسب المسئولية المترتبة بمقتضى العقد ، وتستثنى الأضرار الناتجة عن أعمال الغش" .

وقد يكون التأمين من المسئولية كما قدمنا تأميناً من خطر معين ، كتأمين المستأجر من مسئوليته عن حريق العين المؤجرة ، فلا يجاوز التعويض الذي يدفعه المؤمن قيمة هذه العين طبقاً لمبدأ التعويض ، بل ونسبة معينة من مبلغ التأمين في حالة حريق جزء من العين طبقاً لقاعدة النسبية . وتراعى في جميع الأحوال شروط عقد التأمين ، ففي التأمين من المسئولية عن حوادث السيارات مثلاً قد يشترط المؤمن لضمان المسئولية عن الحادث أن يكون سائق السيارة حاصلاً على رخصة قانونية ، وألا يتعدى حدوداً معينة في قيادة السيارة ، وألا يقودها وهو في حالة سكر ، وأن تستبعد من طاق التأمين أخطار معينة ، فيسقط الحق في التأمين إذا لم تراع شروط العقد ، وينتفي الضمان إذا تحققت الأخطار المستبعدة ( بيكار وبيسون فقرة 342 ص489 ) . وقد قضي بأنه إذا اشترط بطلان التأمين إذا زاد عدد الركاب على اثنين ، فزاد عدد الركاب إلى ثلاثة ، ووقع الحادث فمات بسببه راكب واحد ، فإن عقد التأمين يكون مع ذلك باطلاً بالرغم من أن المصاب راكب واحد ، مادام قد ثبت أن الركاب وقت وقوع الحادث كانوا ثلاثة ( استئناف مختلط 2 مارس سنة 1927 م39 ص290 ) . وإذا أراد المؤمن ألا يزيد الركاب على ثلاثة ، وجب عليه اشتراط ذلك صراحة ، لأن العادة قد جرت أن يركب أربعة في مكان ثلاثة ( استئناف مختلط 15 يونيه سنة 1932 م44 ص 376 ) .

وقد نصت المادة 1123 من المشروع التمهيدي على أنه "إذا اشترط في وثيقة التأمين ضد حوادث السيارات ألا يكون تعهد المؤمن صحيحاً إلا إذا كان المؤمن عليه هو المالك الوحيد للسيارة ، كان هذا الشرط صحيحاً" . وقد حذف هذا النص في لجنة المراجعة لاشتماله "على حكم تفصيلي" ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 408 في الهامش ) . ويجب إعمال الشرط القاضي بوجوب أن يكون المؤمن له هو المالك الوحيد للسيارة إذا كانت السيارة ملكاً للابن وأمن عليها الأب باسمه ، إذا كانت الظروف التي وقع فيها الحادث مريبة ، أما إذا لم تكن هناك ريبة وكان الأب والابن في معيشة واحدة والسيارة لاستعمالها المشترك ، فإنه لا يجوز للشركة التمسك بالشرط ( استئناف مختلط 19 مايو سنة 1927 م39 ص496 ) . وبالرغم من وجود شرط يقضي بوجوب أن يكون المؤمن له هو المالك الوحيد للسيارة ، إذا كان مندوب الشركة الذي عقد التأمين مع الزوج يعلم أن المالك الحقيقي للسيارة هو الزوجة لا الزوج ، فإن علم المندوب تتقيد به الشركة ، وليس لها إذا وقع الحادث أن تحتج على الزوج بأنه ليس هو المالك للسيارة ( استئناف مختلط 9 ديسمبر سنة 1936 م39 ص72 ) . وإذا ثبت أن المؤمن له قد وقع في غلط في شأن هذا الشرط ، وأنه ما كان ليتعاقد لو أنه أدرك وجوده ، جاز له إبطال العقد ( استئناف مختلط 26 نوفمبر سنة 1930 م43 ص44 )- وانظر استئناف مختلط 19 فبراير سن 1932 م44 ص189- مجموعة فرونن لفظ Assurance رقم 45 .
( [1494] ) نقض فرنسي 29 يونيه سنة 1936 المجلة العامة للتأمين البري 1936-1022-سيريه 1936-1-345 .
( [1495] ) وفي فرنسا يجب في ذلك اتفاق خاص ( نقض فرنسي 29 يونيه سنة 1936 المجلة العامة للتأمين البري 1936-1022-سيريه 1936-1-345- 16 فبراير سنة 1937 المجلة العامة للتأمين البري 1937-378- داللوز الأسبوعي 1937-204- 10 مارس سنة 1937- المجلة العامة للتأمين البري 1937-278- داللوز الأسبوعي 1937-204- 10 مارس سنة 1937 المجلة العامة للتأمين البري 1937-513- داللوز الأسبوعي 1937-250 ) .
( [1496] ) نقض فرنسي 10 مارس سنة 1937- المجلة العامة للتأمين البري 1937-278- داللوز الأسبوعي –1937- 250- وعلى ذلك إذا رجع المضرور بالدعوى المباشرة على المؤمن ، فإنه يرجع في حدود مبلغ التأمين منقوصاً منه هذه التكاليف التي يرجع بها المؤمن له على المؤن ( نقض فرنسي 29 يونيه سنة 1936 المجلة العامة للتأمين البري 1936-1022- سيريه 1936-1-345- 16 فبراير سنة 1937- داللوز الأسبوعي 1937-204- 10 مارس سنة 1937- . داللوز الأسبوعي –1937-250- أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Dom . فقرة 133 ) . وإذا زاد التعويض المستحق للمضرور على مبلغ التأمين ، قسمت مصروفات دعوى المسئولية بين المؤمن والمؤمن له بنسبة مبلغ التأمين والزيادة في التعويض . وتقول العبارة الأخيرة من الفقرة الثالثة من المادة 779 من التقنين المدني الليبي في هذا المعنى : "ومع ذلك إذا استحق المتضرر مبلغاً يزيد على المبلغ الأصلي المؤمن عليه ، فتقسم تكاليف الدعوى بين المؤمن والمؤمن له بنسبة مصلحته" ( انظر ما يلي نفس الفقرة في الهامش ) .
( [1497] ) ويجوز كذلك للمؤمن له أن يطالب المؤمن سيء النية بفوائد تكميلية ( نقض فرنسي 29 يونيه سنة 1942 المجلة العامة للتأمين البري 1944-61- أول ديسمبر سنة 1947 المرجع السابق 1948-79- 2 يونيه سنة 1947 المرجع السابق 1947-382- أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Dom . فقرة 87 ) .
( [1498] ) نقض وقد نقل هذا النص عن المادة 1119 من المشروع التمهيدي ، وتجري على الوجه الآتي : "1- يتحمل المؤمن مصروفات دعوى المسئولية الموجهة للمؤمن عليه . 2- وكذلك يتحمل المصروفات التي يستلزمها كل عمل قضائي يقوم به المؤمن عليه بناء على طلب المؤمن إذا كان مبلغ التأمين . 3- ويسري هذا الحكم أيضاً على الفوائد التي يلتزم المؤمن عليه بدفعها بسبب تأخر المؤمن في الوفاء" . وقد حذف نص المشروع التمهيدي في لجنة المراجعة لاشتماله "على أحكام تفصيلية" ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 405- ص406 في الهامش ) .

وانظر أيضاً المادة 51 من قانون التأمين الفرنسي الصادر في 13 يوليه سنة 1930 ، والمادة 150 من قانون التأمين الألماني الصادر في 30 مايو سنة 1908 .

وتنص الفقرة الثالثة من المادة 779 من التقنين المدني الليبي على ما يأتي : "وتقع المصاريف التي يتطلبها الدفاع في القضية التي يرفعها الطرف المتضرر ضد المؤمن له على عاتق المؤمن لغاية المبلغ المؤمن عليه . ومع ذلك إذا استحق المتضرر مبلغاً يزيد على المبلغ الأصلي المؤمن عليه ، فتقسم تكاليف الدعوى بين المؤمن والمؤمن له بنسبة مصلحته" .
( [1499] ) وقد نقل هذا النص عن المادة 1120 من المشروع التمهيدي ، وتجري على الوجه الآتي : "في التأمين ضد المسئولية الناشئة عن تولي أعمال تجارية أو صناعية ، لا يقتصر أثر العقد على تأمين المؤمن عليه ضد مسئولياته قبل من يستخدمهم في أعماله ، بل يمتد هذا الأثر إلى ما يقع فيه هؤلاء المستخدمون من مسئوليات شخصية حال تأدية العمل المعهود به إليهم" . وقد حذف نص المشروع التمهيدي في لجنة المراجعة لاشتماله "على حكم تفصيلي" ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 406 في الهامش ) .

وانظر المادة 151 من قانون التأمين الألماني الصادر في 30 مايو سنة 1908 .
( [1500] ) انظر آنفاً فقرة 839 .
( [1501] ) انظر آنفاً فقرة 844 .
( [1502] ) هيمار 2 فقرة 556- محمد علي عرفه ص254 .
( [1503] ) وقد نقل هذا النص عن الفقرة الأولى من المادة 1118 من المشروع التمهيدي ، وتجري على الوجه الآتي : "لا ينتج التزام المؤمن أثره إلا إذا قام المصاب بمطالبة المؤمن له ودياً أو قضائياً بعد وقوع الحادث المعين في العقد" . وقد وافقت لجنة المراجعة على نص المشروع التمهيدي ، ووافق عليه مجلس النواب ، ولكن لجنة مجلس الشيوخ حذفته لتعلقه "بجزئيات وتفاصيل يحسن أن تنظمها قوانين خاصة" ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 405 في الهامش ) . وتنص المادة 1004 من التقنين المدني العراقي على أنه "لا ينتج التزام المؤمن أثره في التأمين ضد المسئولية إلا إذ قام المتضرر بمطالبة المستفيد بعد وقوع الحادث الذي نجمت عنه المسئولية" .

وانظر المادة 50 من قانون التأمين الفرنسي الصادر في 13 يوليه سنة 1930 .
( [1504] ) نقض فرنسي 11 يناير سنة 1943 D .C . 1943-136- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1361 .
( [1505] ) انظر ما يلي فقر ة862 في آخرها .
( [1506] ) انظر آنفاً فقرة 644 وما بعدها .
( [1507] ) وقد نقل هذا النص عن الفقرة الثانية من المادة 1118 من المشروع التمهيدي ، وتجري على الوجه الآتي : "ويجب على المؤمن عليه أن يخبر المؤمن بالمطالبة الودية في خلال خمسة عشر يوماً من وقت وصولها إليه ، أ/ا إذا كانت المطالبة قضائية فيجب عليه أن يبادر بإخطار المؤمن بذلك بمجرد تسلمه إعلان الدعوى" . وقد وافقت لجنة المراجعة على نص المشروع التمهيدي ، ووافق عليه مجلس النواب ، ولكن لجنة مجلس الشيوخ حذفته لتعلقه "بجزئيات وتفاصيل يحسن أن تنظمها قوانين خاصة" ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص405 في الهامش )  .

وانظر المادة 153 من قانون التأمين الألماني الصادر في 30 مايو سنة 1908 .
( [1508] ) نقض فرنسي 20 يوليه سنة 1942 المجلة العامة للتأمين البري 1942-355- باريس 10 أبريل سنة 1935 المرجع السابق 1935-542- 2 فبراير سنة 1937 المرجع السابق 1937-485- ديجون 22 أكتوبر سنة 1942 المرجع السابق 1943-35- ويؤسس ذلك على فكرة الحادث الكامن ( sinister virturel ) : بيدان 12 مكرر فقرة 716- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1361 ص773- وانظر آنفاً فقرة 648" .
( [1509] ) انظر ما يلي فقرة 849 .
( [1510] ) استئناف مختلط 15 يونيه سنة 1938 م50 ص370- أما في التأمين من المسئولية على حوادث السيارات ، فقد قضى القانون رقم 652 لسنة 1955 بعدم جواز الاحتجاج على المؤمن بتسوية ودية تقع دون موافقته بين المؤمن له والمضرور ، حتى لو لم يكن هناك شرط خاص في هذا المعنى ، فنصت المادة 6 من القانون سالف الذكر على أنه "إذا أدى التعويض عن طريق تسوية ودية بين المؤمن له والمضرور دون الحصول على موافقة المؤمن ، فلا تكون هذه التسوية حجة عليه" . ومن ثم يجب على كل من المؤمن له والمضرور ، إذا أراد الرجوع على المؤمن ، أن يثبت المسئولية بغير الإقرار المستخلص من هذه التسوية الودية .
( [1511] ) وقد نقل هذا النص عن المادة 1121 من المشروع التمهيدي ، وتجري على الوجه الآتي : "1- يصح الاتفاق في الوثيقة على إعفاء المؤمن من الضمان إذا كان المؤمن عليه ، دون رضاء من المؤمن ، قد دفع إلى المصاب تعويضاً أو أقر له بالمسئولية . 2- ولا يجوز التمسك بهذا الاتفاق إذا كان ما أقر به المؤمن عليه مقصوراً على واقعة مادية ، أو إذا ثبت أن المؤمن عليه ما كان يستطيع أن يرفض تعويض الغير أو أن يقر له بحقه دون أن يرتكب ظلماً بيناً" . وقد وافقت لجنة المراجعة على نص المشروع التمهيدي ، ووافق عليه مجلس النواب ، ولكن لجنة مجلس الشيوخ حذفته لتعلقه "بجزئيات وتفاصيل يحسن أن تنظمها قوانين خاصة" ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 406 ص407 في الهامش ) .

        وجاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع الحكومة في هذا الصدد : "ولما كان المؤمن هو المسئول أصلاً عن أداء التعويض ، وقد يتمكن بطرقه الخاصة من الاتفاق ودياً مع المضرور على مبلغ معين قد يقل عن التعويض الواجب أداؤه ، لذلك أجازت المادة 49 الاتفاق على إعفاء المؤمن من أداء التعويض في حالة قيام المؤمن له دون موافقته بأداء التعويض له المضرور . أو إقراره له  بالمسئولية" .

وتنص المادة 1005 من التقنين المدني العراقي على أنه " يصح الاتفاق على إعفاء المؤمن من الضمان إذا كان المستفيد  ، دون رضاء المؤمن ، قد دفع إلى المتضرر تعويضاً ، أو أقر له بالمسئولية . ولكن لا يجوز التمسك بهذا الاتفاق إذا كان ما أقر به المستفيد مقتصراً على واقعة مادية ، أو إذا ثبت أن المستفيد ما كان يستطيع أن يرفض تعويض المتضرر أو أن يقر له بحقه دون أن يرتكب ظلماً بيناً" .

وانظر المادة 52 من قانون التأمين الفرنسي الصادر في 13 يوليه سنة 1930 . والمادة 154/2 من قانون التأمين الألماني الصادر في 30 مايو سنة 1908 .
( [1512] ) انظر  عكس ذلك سعد واصف في التأمين من المسئولية ص388 .
( [1513] ) بزانسون 11 فبراير سنة 1930 المجلة العامة للتأمين البري 1930-588-داللوز الأسبوعي 1930-185- ليون 3 فبراير سنة 1943 المجلة العامة للتأمين البري 1843-271- 8 نوفمبر سنة 1948 المرجع السابق 1949-152- داللوز 1949-426- أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Dom . فقرة 94 .
( [1514] ) نقض فرنسي 24 يونيه سنة 1942 المجلة العامة للتأمين البري 1942-363- 23 مارس سنة 1937 داللوز الأسبوعي 1937-301- باريس أول مارس سنة 1937 المجلة العامة للتأمين البري 1937-531- أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Dom . فقرة 93 وفقرة 95 .
( [1515] ) استئناف مختلط 22 مارس سنة 1939 م51 ص213 .
( [1516] ) وهذا هو الحكم الذي تقضي به المادة 52 من قانون التأمين الفرنسي الصادر في 13 يوليه سنة 1930 ( دويه 30 يونيه سنة 1933 ومونبلييه 24 أكتوبر سنة 1933 المجلة العامة للتأمين البري 1934-1937 وما بعدها- أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Dom . فقرة 98 ) أما المادة 49 من مشروع الحكومة ، فتقضي كما رأينا بإعفاء المؤمن من الضمان .

ويجوز للمؤمن ، إلى جانب اشتراطه ألا يصالح المؤمن له المضرور ، أن يشترط كذلك أن يكون له هو وحده حق الصلح مع المضرور نيابة عن المؤمن له . وقد يرى نفسه في حاجة إلى التسلح بهذا الحق ، حتى إذا وجد أن مسئولية المؤمن له ثابتة وألا مناص من إدانته ، سعى في الصلح مع المضرور لعله يصل من وراء ذلك إلى شروط أفضل . فإذا عقد المؤمن صلحاً مع المضرور بناء على هذا التفويض ، فإن هذا الصلح يكون حجة على المؤمن له ، حتى فيما يجاوز مبلغ التأمين . أما فيما يتعلق بما قد يدعيه المؤمن له عن حقوق قبل المضرور ، فهناك رأي يذهب إلى أن الصلح لا يجوز أن يتناولها ( نقض فرنسي 24 أبريل سنة 1934 المجلة العامة للتأمين البري 1934-1074- سيريه 1934-1-251 ) . ولكن الرأي الراجح في الفقه أن هذه الحقوق لا تنفصل عن حقوق المضرور قبل المؤمن له ، وأنه يجوز في صلح واحد يعقده المؤمن أن يتناول هذه الحقوق جميعاً ( بيكار وبيسون فقرة 357-بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1364 ) .
( [1517] ) انظر  آنفاً فقرة 669 وما بعدها .
( [1518] ) نقض فرنسي 5 أغسطس سنة 1935 المجلة العامة للتأمين البري 1936-74 .
( [1519] ) نقض فرنسي 23 يوليه سنة 1930 سيريه 1931-1-45 .
( [1520] ) قد تتحقق مسئولية المؤمن له دون أن يكون تحقق المسئولية هذا مغطى بعقد التأمين ( نقض فرنسي 20 أبريل سنة 1939 المجلة العامة للتأمين البري 1939-516 ) .
( [1521] ) ولا يكفي أن يتمسك المؤمن له بحكم صدر لصالحه ضد المؤمن بالنسبة إلى مضرور آخر في نفس الحادث ، فإن لكل مضرور ظروفه الخاصة به ( بيكار وبيسون فقرة 347-انظر عكس ذلك نقض فرنسي 11 مارس سنة 1947 المجلة العامة للتأمين البري -173- داللوز 1947-265 ) .
( [1522] ) نقض فرنسي 20 أبريل سنة 1939 المجلة العامة للتأمين البري 1939-516 .
( [1523] ) كذلك يجوز للمؤمن ، كما سنرى ( انظر ما يلي فقرة 452 ) ، أن يشترط في وثيقة التأمين عدم جواز إدخاله خصماً في دعوى المسئولية ، فيمتنع عندئذ على المؤمن له أن يدخله خصماً ويبقى وحده لمواجهة دعوى المسئولية .
( [1524] ) انظر آنفاً فقرة 849 .
( [1525] ) نقض فرنسي 26 يناير سنة 1932 المجلة العامة للتأمين البري 1932-312- 19 يناير سنة 1937 المرجع السابق 1937-281- داللوز الأسبوعي 1937-129- أول يوليه سنة 1941 D .A 1941-355 .
( [1526] ) نقض فرنسي 24 يونيه سنة 1930 المجلة العامة للتأمين البري 1931-55- 10 فبراير سنة 1931 المرجع السابق 1931-577 .
( [1527] ) وحتى لو لم يتول المؤمن بنفسه إدارة الدعوى ( بيكار وبيسون فقرة 346 ص497- انظر عكس ذلك وأن الحكم المدني لا يصلح دليلاً على تحقق الخطر المؤمن منه إلا إذا تولى المؤمن إدارة دعوى المسئولية المدنية التي رفعها المضرور على المؤمن له : نقض فرنسي 29 يونيه سنة 1936 المجلة العامة للتأمين البري 1936 ص1022- سيريه 1936-1-345- 13 يونيه سنة 1946 المجلة العامة للتأمين البري 1946-381 ) .
( [1528] ) نقض فرنسي 19 يناير سنة 1937 المجلة العامة للتأمين البري 1937-281- داللوز الأسبوعي 1937-129 .
( [1529] ) والارتباط واضح فيما بين الدعويين ، وبخاصة بعد أن تقرر للمضرور دعوى مباشرة تجاه المؤمن ( نقض فرنسي 29 يونيه سنة 1942 المجلة العامة للتأمين البري 1944-61 ) .
( [1530] ) وتنص الفقرة الرابعة من المادة 779 من التقنين المدني الليبي على ما يأتي : "ويجوز للمؤمن له ، إذا أصبح مدعى عليه من قبل الطرف المتضرر ، أن يدخل المؤمن طرفاً في الدعوى" .
( [1531] ) جرينويل 4 يونيه سنة 1941 المجلة العامة للتأمين البري 1942-85 .
( [1532] ) انظر ما يلي فقرة 853 .
( [1533] ) نقض فرنسي 26 أبريل سنة 1937 المجلة العامة للتأمين البري 1937-763 .
( [1534] ) نقض فرنسي 20 أبريل سنة 1939 المجلة العامة للتأمين البري 1939-516 .
( [1535] ) والارتباط ما بين دعوى المسئولية ودعوى التأمين ليس ارتباطاً غير قابل للتجزئة بحيث يمتنع نظر إحدى الدعويين منفصلة عن الدعوى الأخرى ( استئناف مختلط 14 ديسمبر سنة 1933 م46 ص85 ) . انظر عكس ذلك وأنه لا يجوز اشتراط عدم إدخال المؤمن خصماً في الدعوى : استئناف مختلط 6 نوفمبر سنة 1929 م42 ص22 .

        ولم يعد لهذا الشرط فائدة عملية ، فمنذ أصبح للمضرور دعوى مباشرة قبل المؤمن له لم يعد يمكن إقصاء عقد التأمين عن نظر القضاء ، فإنه إذا لم يدخل المؤمن له المؤمن خصماً في دعوى المسئولية لم يلبث المضرور أن يدخله موجهاً إليه الدعوى المباشرة ( بيكار وبيسون فقرة 350 ص501- ص502 ) .
( * )  انظر Bizlére رسالة من باريس سنة 1930- Naud رسالة من باريس سنة 1936- وانظر أيضاً سعد واصف في التأمين من المسئولية ص372-384 .
( [1537] ) وقد نقل هذا النص عن الفقرة الثالثة من المادة 1118 من المشروع التمهيدي ، وتجري على الوجه الآتي : "ويجوز للمؤمن أن ينص في الوثيقة على احتفاظه وحده بالحق في مباشرة الدعوى"" . وقد وافقت لجنة المراجعة على المشروع التمهيدي ، ثم وافق عليه مجلس النواب ، ولكن لجنة مجلس الشيوخ حذفته لتعلقه "بجزئيات وتفاصيل يحسن أن تنظمها قوانين خاصة" ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 405 في الهامش ) .
( [1538] ) بيكار وبيسون فقرة 360 ص516- جرينويل 4 يونيه سنة 1941 المجلة العامة للتأمين البري 1942-85 .
( [1539] ) انظر آنفاً فقرة 848 .
( [1540] ) ويستوي في ذلك أن تكون الأوراق خاصة بالإجراءات المدنية ، أو هي خاصة بالإجراءات كمحاضر التحقيق والمعاينات والشهادات الطبية ( نقض فرنسي 26 أكتوبر سنة 1936 داللوز الأسبوعي 1926-547- 9 مايو سنة 1934 المجلة العامة للتأمين البري 1934-808- 23 ديسمبر 1936 المرجع السابق 1937-291- داللوز الأسبوعي 1937-65 ) .
( [1541] ) بيكار وبيسون فقرة 358 ص512 .
( [1542] ) انظر آنفاً فقرة 653 في آخرها – فإذا لم يبلغ المؤمن له شركة التأمين بصدور حكم ببراءة السائق لأنه لم يعلم بصدور هذا الحكم ، فإن شرط سقوط الحق لا ينتج أثره ( استئناف مختلط 10 فبراير سنة 1949 م61 ص83 .
( [1543] ) استئناف مختلط 4 ديسمبر سنة 1930 م43 ص60- 15 يونيه سنة 1938 م50 من 370- نقض فرنسي 11 أبريل سنة 1902 داللوز 1902-1-246- 10 مايو سنة 1909 داللوز 1909-1-317- 28 أكتوبر سنة 1918 و13 ديسمبر سنة 1921 داللوز 1922-1-38 .
( [1544] ) نقض فرنسي 4 مايو سنة 1942 المجلة العامة للتأمين البري 1942-168- 20 يوليه سنة 1942 المرجع السابق 1942-355 .
( [1545] ) ولا يكون المؤمن مسئولاً عن تنحيه ، حتى لو حكم على المؤمن له بالمسئولية مدنياً وجنائياً ( نقض فرنسي 20 يوليه سنة 1942 المجلة العامة للتأمين البري 1942-168- بيكار وبيسون فقرة 359 ص514- انظر عكس ذلك وأن المؤمن لا يستطيع التنحي عن الوكالة لأنها هي أيضاً في مصلحة المؤمن له الموكل : سعد واصف في التأمين من المسئولية ص 377 ) .
( [1546] ) ويقبل التوكيل عادة بالقيام بالتسيير للفعل لإجراءات الدعوى ، وبخاصة بتعيين محام وإعطائه التعليمات اللازمة وطلبه إجراء تحقيق أو تعيين خبير . وإذا سلم ببعض الوقائع ، لم يستطع الرجوع فيها سلم به ( نقض فرنسي 15 مارس سنة 1941 المجلة العامة للتأمين البري 1941-347 ) . وفي أثناء توليه الدعوى يوقف سريان تقادم دعوى الضمان التي يرجع بها المؤمن له عليه ( نقض فرنسي 15 مارس سنة 1948 المجلة العامة للتأمين البري 1948- 123- سيريه 1948-1-187- بيكار وبيسون فقرة 359 ص514 – بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1362 ص775 ) .
( [1547] ) بيكار وبيسون فقرة 359 ص514- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1366ص 780 هامش 2 .
( [1548] ) انظر آنفاً فقرة 844 .
( [1549] ) ولكن إذا كانت دعوى المسئولية المدنية مرفوعة أمام القضاء الجنائي بأن دخل المضرور مدعياً مدنياً في الدعوى الجنائية ، فإن تسيير الدعوى الجنائية الموجهة إلى شخص المؤم نله يكون زمامها في يده لا في يد المؤمن ، فهو الذي يعين المحامي ويشترك معه في تحضير الدفاع وتحديد الطلبات ولا شأن للمؤمن في ذلك ( نقض فرنسي 23 ديسمبر سنة 1936 المجلة العامة للتأمين البري 1937-392- داللوز الأسبوعي 1937—65- بيكار وبيسون فقرة 362 ) . ولكن تبقى الدعوى المدنية المرتبطة بالدعوى الجنائية زمامها في يد المؤمن ( نقض فرنسي 18 فبراير سنة 1936 المجلة العامة للتأمين البري 1936-578- داللوز الأسبوعي 1936-236 ) .
( [1550] ) انظر آنفاً فقرة 848 .
( [1551] ) وإذا تخلى المؤمن عن إدارة الدعوى بعد مباشرتها ، رجع المؤمن له حقه في تولي إدارتها بنفسه ( باريس 31 مارس سنة 1936 المجلة العامة للتأمين البري 1936-585- داللوز الأسبوعي 1936-337- بيكار وبيسون فقرة 360 ص515 ) .
( [1552] ) استئناف مختلط 22 مارس سنة 1939 م51 ص313- بيكار وبيسون فقرة 360 ص515 .
( [1553] ) أما إذا كانت الدعوى مرفوعة أمام القضاء الجنائي وصدر الحكم ضد المؤمن له بالإدانة وبالتعويض ، وعارض في رفع طعن في هذا الحكم حتى فيما يختص بالتعويض ، لم يجز للمؤمن أن يرفع الطعن رغم معارضة المؤمن له ( نقض فرنسي 31 أكتوبر سنة 1933 المجلة العامة للتأمين البري 1934-110-داللوز 1934-1-89- 4 ديسمبر سنة 1934 المجلة العامة للتأمين البري 1935-75- داللوز الأسبوعي 1935-3- قارن بيكار وبيسون فقرة 363- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1366 ص782 ) .
( [1554] ) نقض فرنسي 4 مايو سنة 1942 المجلة العامة للتأمين البري 1942-168 .
( [1555] ) انظر آنفاً فقرة 848 .
( [1556] ) انظر آنفاً فقرة 852 .
( * )  انظر Binay رسالة من باريس سنة 1934- Cros  رسالة من مونبلييه سنة 1938- بيكار في المجلة العامة للتأمين البري 1930-1 و1933-725- Hébraud في المجلة الاقتصادية 1931-488- ليون مازو في مجلة القانون والاقتصاد 2 ص2-ص63- جوسران في داللوز 1927-1-57 و1930-2-1- مازو في المسئولية المدنية 2 فقرة 2696 وما بعها- سافاتييه 2 فقرة 763 وما بعدها سيميان .
( [1557] ) انظر عرضاً للنظريات الفقهية في هذه المسألة في سعد واصف في التأمين من المسئولية ص 416- ص428 .
( [1558] ) ويقول الأستاذ جوسران في هذا الصدد : "ونرى أنه يمكن إسناد الدعوى المباشرة – ويختلط بها تجميد لتعويض التأمين في يد المؤمن لحساب المضرور- إلى اشتراط لمصلحة الغير ، وهو اشتراط ضمني اشتمل عليه إلزاماً عقد التأمين" ( جوسران 2 فقرة 1380 ( u ) ص750- ص751 .
( [1559] ) هناك فرق واضح بين التأمين من المسئولية حيث يؤمن المؤمن له لمصلحة نفسه ، والتأمين لمصلحة الغير حيث يؤمن المؤمن له لمصلحة الغير . وفي حالة التأمين لمصلحة الغير- وهي وحدها التي تقوم على مبدأ الاشتراط لمصلحة الغير- لا يكون التأمين تأميناً من المسئولية ، بل هو تأمين مباشر على الأشياء أو على الأشخاص لمصلحة المستفيد وهذا لا يمنع من أن يشترط المؤمن له لمصلحة المضرور ، ولو كان شخصاً غير معين ، طبقاً لقواعد الاشتراط لمصلحة الغير . ولكن يجب في هذه الحالة أن يكون هذا الاشتراط واضحاً لا لبس فيه بين الشروط الواردة في وثيقة التأمين .
( [1560] ) وهذا ما قررته محكمة النقض الفرنسية ، إذ تقول إن حق المضرور المباشر يجد بفضل التشريع أساسه في حقه في التعويض عن الضرر الذي لحق به بسبب الحادث الذي اعتبر المؤمن له مسئولاً عنه ( نقض فرنسي 28 مارس سنة 1939 المجلة العامة للتأمين البري 1939-285- داللوز 1939-1-68 )- وانظر أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Dom . فقرة 105- فقرة 106 .
( [1561] ) أو كما يقول الأستاذ جوسران : "ليس هو حق الحبس ( droit de retention ) ، بل هو واجب الحبس éteution ) الذي يلتزم به المؤمن" ( جوسران 2 فقرة 1380 ( u ) ص750 ) .
( [1562] ) انظر بيكار وبيسون فقرة 365- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1367- أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Dom . فقرة 101- فقرة 103 .
( [1563] ) وكانت أول مرحلة هي قانون 19 فبراير سنة 1889 بشأن التأمين من مسئولية المستأجر والجار عن الحريق ، وقد قضي بمنع المؤمن من دفع مبلغ التأمين إلى المؤمن له قبل أن يستوفي المضرور حقه ، وفسر القضاء الفرنسي ذلك بأن للمضرور دعوى مباشرة قبل المؤمن ( نقض فرنسي 17 يوليه سنة 1911 داللوز 1912-1-11- 19 يناير سنة 1932 المجلة العامة للتأمين البري 1932-288- سيريه 1932-1-108- 24 أكتوبر سنة 1932المج 1932-1001- داللوز الأسبوعي 1932-586- 24 أكتوبر سنة 1934 داللوز الأسبوعي 1934-553 )- ثم تلى ذلك قانون 9 أبريل سنة 1898 ، فأعطى في التأمين من المسئولية عن الإصابات امتيازاً للمضرور على مبلغ التأمين ، واستخلص القضاء الفرنسي من هذا الامتياز قيام الدعوى المباشرة ( نقض فرنسي 14 يونيه سنة 1926 داللوز 1927-1-57 )- ثم أتى قانون 13 يوليه سنة 1930 ، فقرر في المادة 37/4 منه في التأمين من مسئولية المستأجر والجار عن الحريق ، بعد أن أغلى قانون 19 فبراير سنة 1889 ، دعوى مباشرة للمضرور قبل المؤمن ، وعمم هذه الدعوى في جميع أنواع التأمين من المسئولية في المادة 53 منه تنص على ما يأتي : "لا يجوز للمؤمن أن يدفع لغير المضرور ما يستحق في ذمته كلا أو بعضاً ، مادام المضرور لم يعوض بما لا يجاوز هذا المبلغ عن الأضرار الناشئة عن الأفعال الضارة التي ترتبت عليها مسئولية المؤمن له" .

وهذا النص الأخير ، كالنصوص التي سبقته ، يعتبر من النظام العام ، فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفه ، ومن ثملا يجوز للمؤمن له أن يشترط على المؤمن أن يدفع له رأساً مبلغ التأمين دون أن يدفع شيئاً للمضرور ، كما لا يجوز للمؤمن أن يشترط أن يكون له الحق في الاحتجاج على المضرور بالدفوع التي تنشأ بعد وقوع الحادث المؤمن منه ( نقض فرنسي 14 مارس سنة 1947المج 1947-289 )- ويلاحظ أن عدم جواز احتجاج المؤمن على المضرور بالدفوع التي تنشأ بعد وقوع الحادث المؤمن منه يجعل للدعوى المباشرة استقلالاً ذاتياً ( autonomie ) عن دعوى المؤمن له قبل المؤمن الناشئة عن عقد التأمين ، فإن هذه الدعوى الأخيرة يجوز دفعها بالدفوع التي تنشأ بعد وقوع الحادث المؤمن منه ، بخلاف الدعوى المباشرة على ما قدمنا ( انظر في هذه المسألة بيكار وبيسون فقرة 366 ) . ولما كانت الدعوى المباشرة من النظام العام ، فإنه إذا تحقق الضرر المؤمن منه في أرض فرنسية وجب الأخذ بها حتى لو كان عقد التأمين خاضعاً لقانون أجنبي لا يعطي هذه الدعوى للمضرور ( نقض فرنسي 24 فبراير سنة 1936 المجلة العامة للتأمين البري 1936-559- داللوز 1936-1-49- وانظر بيكار وبيسون فقرة 368-بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1367 ص784 ) . أما إذا تحقق الضرر المؤمن منه في غير أرض فرنسية ، وكان عقد التأمين خاضعاً لقانون أجنبي لا يعطي المضرور الدعوى المباشرة ، لم يكن للمضرور هذه الدعوى حتى  لو كانت المحكمة المختصة التي تنظر القضية محكمة فرنسية ( نقض فرنسي 13 يونيه سنة 1948 المجلة العامة للتأمين البري 1948-260- داللوز 1948-433 ) .

بقي أن نلاحظ أمرين : ( 1 ) إذا كان لا يجوز للمؤمن له أن يشترط في وثيقة التأمين حرمان المضرور من الدعوى المباشرة ، فإن هذا لا يمنع من أن المضرور ، بعد وقوع الحادث وثبوت حقه المباشرة ، ينزل عن الدعوى المباشرة . ( 2 ) إذا كان لا يجوز للمؤمن أن يحتج على المضرور بالدفوع التي تنشأ بعد وقوع الحادث ، فإن له على العكس من ذلك أن يحتج عليه بالدفوع التي تنشأ قبل وقوع الحادث ، . انظر في ذلك بيكار وبيسون فقرة 367 .
( [1564] ) استئناف مختلط 27 مارس سنة 1930 م42 ص389 .
( [1565] ) انظر في هذا المعنى استئناف مختلط 15 أبريل سنة 1935 م47 ص257- وانظر في تعقب هذه المسألة في القضاء المختلط مجموعة فرونن 1 لفظ Assurance فقرة 22 .

        وانظر في معنى الدعوى المباشرة : استئناف القاهرة 25 نوفمبر سنة 1951 مجلة التشريع والقضاء 5 رقم 36 ص134- القاهرة الكلية 24 أبريل سنة 1955 قضية رقم 104 سنة 1952- 30 ديسمبر سنة 1956 قضية رقم 1757 سنة 1954- استئناف مختلط 15 أبريل سنة 1935 م47 ص257- 26 ديسمبر سنة 1937 جازيت 28 رقم 118 ص113- 19 يناير سنة 1938 م50 ص105- 8 مارس سنة 1936 جازيت 26 رقم 234 ص324 .

وانظر في إنكار الدعوى المباشرة : استئناف مختلط 27 مارس سنة 1930 م42 ص3809- 15 يونيه سنة 1932 م44 ص375 ( لم تحل ) – 2 يونيه سنة 1937 م49 ص297- ( لم تحل )- عابدين 2 مايو سنة 1956 قضية رقم 2440 سنة 1954 .

ولم تقر محكمة النقض الدعوى المباشر ، إلا إذا تبين أن وثيقة التأمين قصد بها اشتراط لمصلحة الغير- فقضت في هذا المعنى بأن الشارع المصري لم يورد- على خلاف بعض التشريعات الأخرى- نصاً خاصاً يقرر أن للمصاب حقاً مباشراً في مطالبة المؤمن بالتعويض عن الضرر الذي أصابه ، والذي يسأل عنه المستأمن ، فوجب الرجوع إلى القواعد العامة لتعرف ما إذا كانت وثيقة التأمين من مسئولية المستأمن قصد بها اشتراط لمصلحة الغير ، أم قصد بها اتفاق خاص بين الطرفين المتعاقدين . فإذا كان الحق الذي اشترطه المستأمن إنما اشترطه لنفسه ، فلا يكون هناك اشتراط لمصلحة الغير حتى لو كانت تعود منه منفعة على الغير . أما إذا تبين من مشارطة التأمين أن العاقدين قصدا تخويل المصاب الحق المباشر في منافع العقد ، فإن القواعد الخاصة بالاشتراط لمصلحة الغير هي التي تطبق ( نقض مدني 5 مايو سنة 1955 مجموعة أحكام النقض 6 رقم 140 ص1079 ) .

        أما الفقه في مقصر فيعطي للمضرور الدعوى المباشرة ، حتى لو لم يكن هناك نص تشريعي : محمد علي عرفه ص 256- ص260- سعد واصف في التأمين من المسئولية ص 407- ص412 ، ويقول في ختام بحثه : "والخلاصة أنه لا نص صريح في التشريع المصري يعطي المضرور حقاً مباشراً يخوله دعوى مباشرة ، ولكن روح التشريع ومبادئه لا تتعارض ولا تتنافر مع هذا الحق" . ويعمم الدعوى المباشرة لكل دائن يكون حقه قبل المدين هو سبب مديونية مدين المدين للمدين ( ص409 ) ، فيكون للمضرور حق مباشر قبل المؤمن ( ص411 ) ، ثم يقول : "نستطيع أن نجد في هذه العدالة السند القانوني للدعوى المباشرة ، أو الأصل الذي نستطيع أن نرد إليه الدعوى المباشرة" ( ص428 ) . وقرب محمد كامل مرسي فقرة 344- فقرة 345 .

 
( [1566] ) أنظر في الدعوى المباشرة في التأمين من المسئولية عن حوادث السيارات : سعد واصف في قانون التأمين الإجباري من المسئولية عن حوادث السيارات ص157-ص184 .
( [1567] ) وتقلو المذكرة الإيضاحية لمشروع الحكومة في هذا الصدد : "ورغبة في حماية المضرور فقد رأى الشارع أن يرتب له حقاً مباشراً قبل المؤمن . وحظرت المادة 50 على الأخير أداء مبلغ التعويض المستحق كله أو جزء منه للمؤمن له ( غير المضرور ) إلا إذا كان المضرور قد حصل على قيمة التعويض كاملاً بأية كيفية كانت ، فإذا كان ما اقتضاه جزءًا منه فقط التزم المؤمن بأن يؤدي له الباقي ( في حدود مبلغ التأمين المتفق عليه بداهة )" .

وقد نقل نص مشروع الحكومة عن المادة 1122 من المشروع التمهيدي ، وتجري على الوجه الآتي : "لا يجوز للمؤمن أن يدفع لغير المصاب مبلغ التأمين المتفق عليه كله أو بعضه ، مادام المصاب لم يعوض بما لا يجاوز هذا المبلغ عن الأضرار التي نشأت عنها مسئولية المؤمن عليه" . وقد وافقت لجنة المراجعة على هذا النص ، ثم وافق عليه مجلس النواب ، ولكن لجنة مجلس الشيوخ حذفته لتعلقه "بجزئيات وتفاصيل يحسن أن تنظمها قوانين خاصة" ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص  407- ص408 في الهامش ) . وجاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : "هذا النص يتفق في أساسه مع المادة 53 من قانون سنة 1930 الفرنسي ، التي تلزم المؤمن بأن يدفع مبلغ التعويض للغير . أما قانون سنة 1908 الألماني ( م156 ) ، فإنه يجيز للمؤمن دفع التعويض للغير ، ولكنه لا يلزمه بذلك . والحكم الوارد بالنص يؤيد ضمناً ما انتهى إليه قضاء محكمة الاستئناف المختلطة ، بعد خلاف في الرأي ، في وجود أو عدم وجود دعوى مباشرة للمصاب قبل شركة التأمين ( استئناف مختلط 18 أبريل سنة 1935 ب47 ص257- مجموعة فرونن ، تأمين ن 22 ) . والمبدأ المقرر بالمادة عام . فهو يغنينا عن وضع نص مقابل للمادة 158 من قانون سنة 1908 الألماني التي تقرر أنه "إذا أفلس طالب التأمين ، كان للغير أن يستوفي التعويض المستحق له بالامتياز على من عداه من مبلغ التأمين" ، إذ المشروع يقرر للمصاب حقاً مباشراً في مبلغ التأمين ، ويجعله في موقف مماثل لموقف المستفيد في اشتراط لمصلحة الغير بعد قبوله إياه" ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 47 في الهامش ) .

وتنص الفقرة الثانية من المادة 779 من التقنين المدني الليبي على ما يأتي : "ويجوز للمؤمن ، بعد إخطار المؤمن له ، أن يؤدي التعويض رأساً للشخص الثالث المتضرر ، غير أن المؤمن  ملزم بدفع التعويض رأساً إذا طلب إليه المؤمن له ذلك" .  وتنص المادة 1006 من التقنين المدني العراقي على ما يأتي : "لا يجوز للمؤمن أن يدفع لغير المتضرر مبلغ التأمين المتفق عليه كله أو بعضه ، مادام المتضرر لم يعوض عن الضرر الذي أصابه" .

وانظر المادة 53 من قانون التأمين الفرنسي الصادر في 13 يوليه سنة 1930 ( وتطابق المادة 1122 من المشروع التمهيدي )- والمادة 50 من قانون 15 مارس سنة 1932 السويسري بشأن التأمين الإجباري من حوادث السيارات- والمادة 156 من قانون التأمين الألماني الصادر في 30 مايو سنة 1908 ( وتجيز للمؤمن دفع التعويض للمضرور ، ولكن لا تلزمه بذلك إلا إذا طلب المؤمن له ، فتتفق ف أحكامها مع المادة 779/2 من التقنين المدني الليبي ) .
( [1568] ) وهناك ، في القليل ، دعوى مباشرة محققة في التأمين من المسئولية عن حوادث السيارات ، نصت عليها المادة 5 من القانون رقم 652 لسنة 1955 فيما رأينا .
( [1569] ) باريس 29 يناير سنة 1931 المجلة العامة للتأمين البري 1931-599 .
( [1570] ) نقض فرنسي 17 يوليه سنة 1911 داللوز 1925-1-81- 24 أكتوبر سنة 1932 المجلة العامة للتأمين البري 1932-1000- أميان 22 نوفمبر سنة 1935 المرجع السابق 1936-318 .
( [1571] ) نقض فرنسي 19 يناير سنة 1937 المجلة العامة للتأمين البري 1937-280-داللوز الأسبوعي 1937-129 .
( [1572] ) استئناف مختلط 27 مارس سنة 1930 م42 ص389 .
( [1573] ) استئناف مختلط 27 مارس سنة 1930 م42 ص389 .
( [1574] ) ولا يجوز على كل حال لمؤمن المضرور الشخصي أن يسلب المضرور ، بمزاحمته إياه ، بعض ما أعطاه له من التعويض ، ولا يشفع الحلول في ذلك ، إذ الحلول ليس إلا وسيلة احتياطية قصوى ( ultimatum subsidium ) لتعويض من يحل محل الدائن ، فلا يجوز لهذاأن يحتج بهذه الوسيلة على الدائن نفسه ( بيكار وبيسون فقرة 389 ص563 ) .

        هذا وإذا تعدد المضرورون على النحو الذي قدمناه ورجعوا جميعاً على المؤمن ، فإن تقسيم مبلغ التأمين عليهم يكون على الوجه الذي بسطناه . أما إذا تخلف بعضهم عن الرجوع ، وكان المؤمن لا يعلم بوجودهم ، فإن وفاءه مبلغ التأمين لمن رجع عليه منهم يكون وفاء صحيحاً مبرئاً لذمته ، ويجوز لمن تخلف عن الرجوع أن يرجع على الباقين الذين استوفوا كل مبلغ التأمين . أما إذا كان يعلم بوجود من تخلف عن الرجوع ، فالظاهرة أنه يتعين عليه استيفاء حصة هؤلاء من مبلغ التأمين في يده حتى يرجعوا عليه فيستوفوها منه ، ولا يوفى من رجع منهم إلا بمقدار  حصته ( باريس 21 أبريل سنة 1932 المجلة العامة للتأمين البري 1932-815- سيريه 1932-2-0172- انظر عكس ذلك وأن المؤمن يوفى كل مبلغ التأمين لمن يرجع من المضرورين ولو علم بوجود آخرين متخلفين : باريس 4 فبراير سنة 1938 المجلة العامة للتأمين البري 1938-2777- 4 مارس سنة 1944 المرجعالسابق 1944-164- بيكار وبيسون فقرة 390 ص565- ص566- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1368 ص785 ) . وللمؤمن أن يطلب تعيين حارس يدفع له مبلغ التأمين ، ويتولى الحارس البحث عن المضرورين ليقسم بينهم المبلغ قسمة الغرماء ( سعد واصف في التأمين من المسئولية ص 485 ) .
( [1575] ) بيكار وبيسون فقرة 391- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1370 ص791- مأزو 3 فقرة 2716- سعد واصف في التأمين من المسئولية ص 475- ص476- نقض فرنسي 24 أكتوبر سنة 1932 المجلة العامة للتأمين البري 1932- 1000- 27 فبراير سنة 1932 المرجع السابق 1933-555- 8 فبراير سنة 1939 المرجع السابق 1939-308- 4 ديسمبر سنة 1945 المرجع السابق 1946-311- باريس 18 يوليه سنة 1931 المرجع السابق 1931-861- 21 يونيه سنة 1933 المرجع السابق 1933-822- 8 أبريسل سنة 1935 الرجع السابق 1935-802- كوفار 14 ديسمبر سنة 1937 المرجع السابق1938-265 .
( [1576] ) الوسيط 1 فقرة 177 ص293- 2فقرة 563 ص991 .
( [1577] ) بيكار وبيسون فقرة 370 ص533 .
( [1578] ) بيكار وبيسون فقرة 370 ص532- ص533 .
( [1579] ) محكمة ماكون الابتدائية 3 يوليه سنة 1931 المجلة العامة للتأمين البري 1932-508 .
( [1580] ) بيكار وبيسون فقرة 370 ص533- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1368 ص785-ص786 .
( [1581] ) انظر في اتحاد الذمة بموت المؤمن له ويكون المضرور هو الوارث في القانون الفرنسي ( حيث يعترض ذلك في الشريعة الإسلامية القاعدة التي تقضي بألا تتركه إلا بعد سداد الدين ) ، بيكار وبيسون فقرة 370 ص533- السين 21 ديسمبر سنة 1931 سيريه 1933-2-150 .
( [1582] ) انظر آنفاً فقرة 850 وما بعدها .
( [1583] ) انظر آنفاً فقرة 851 .
( [1584] ) وإذا كان هذا الحكم لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة إلى المؤمن ، فإنه يكون قد كمل حال دليلاً على تحقق الخطر المؤمن منه ، وبذلك يصح للمضرور أن يرفع الدعوى المباشرة على المؤمن دون أن يدخل المؤمن له خصماً في الدعوى .

أما إذا كان المؤمن له قد حوكم جنائياً ولم يدع المضرور مدنياً أمام القضاء الجنائي ، فأياً كان الحكم الذي يصدر من المحكمة الجنائية ، فإنه لا يغني عن إدخال المؤمن له خصماً في الدعوى المباشرة . ذلك أنه إذا كان الحكم الجنائي قد صدر ببراءة المؤمن له ، فإن مسئوليته المدنية تبقى دون بت ، سواء في مبدئها أو في مقدار التعويض ، فقد تنتفي مسئوليته الجنائية ومع ذلك يبقى مسئولاً مدنياً . وإذا كان الحكم الجنائي قد صدر بإدانة المؤمن له ، فتحققت مسئوليته الجنائية وتبعاً لذلك مسئوليته المدنية ، فإن مقدار التعويض لم يحدد ، وبخاصة إذا كان الغير أو المضرور نفسه قد اشترك معه في الخطأ ففي الفرضين إذن لابد من إدخال المؤمن له خصماً في الدعوى المباشرة .

انظر في كل ذلك بيكار وبيسون فقرة 371 .
( [1585] ) انظر آنفاً فقرة 852 .
( [1586] ) نقض فرنسي 25 أبريل سنة 1932 المجلة العامة للتأمين البري 1932-909- بيكار وبيسون فقرة 372 ص536 .
( [1587] ) نقض فرنسي 17 يوليه سنة 1911 داللوز 1912-1-81- 14 يونيه سنة 1926 داللوز 1927-1-57- 24 أكتوبر سنة 1932 المجلة العامة للتأمين البري 1932-1000- 13 ديسمبر سنة 1938 المرجع السابق 1939-83- 8 فبراير سنة 1939 المرجع السابق 1939-281- 28 فبراير سنة 1939 المرجع السابق 1939-510- وانظر في هذا المعنى بيكار وبيسون فقرة 372- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1368 ص786- ص787- أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Dom . فقرة 129- فقرة 135- محمد علي عرفه ص 261- سعد واصف في التأمين من المسئولية ص 479- وانظر عكس ذلك وأنه لا ضرورة لإدخال المؤمن له خصماً في الدعوى المباشرة : جوسران في داللوز 1933-1-5- جوسران 2 فقرة 1380 ( v ) ص752- مازو 3 فقرة 2718- محمد كامل مرسي فقرة 345 ص358- ويشير الأستاذ سعد واصف في كتابه في التأمين الإجباري من المسئولية عن حوادث السيارات في الصفحة الأخيرة الإضافية إلى حكم صدر من محكمة استئناف القاهرة في 2 يناير سنة 1962 ( الاستئناف رقم 303 و362 سنة 78 قضائية ) يقضي بجواز رفع الدعوى المباشرة مستقلة دون سبق الحصول على حكم ضد . المؤمن له أو حتى مخاصمته مع المؤمن . وعني عن البيان أنه لو أخذنا بهذا الرأي العكسي ولم يدخل المؤم نله خصماً في الدعوى المباشرة أو يدخله المؤمن ، وقضي لمصلحة المضرور فكان ذلك متضمناً الحكم على المؤمن له بالمسئولية ، ثم رفع المضرور دعوى أخرى بالمسئولية على المؤمن له ليستكمل التعويض المستحق له ، فإنه يجوز ألا يقضى في هذه الدعوى الأخرى بمسئولية المؤمن له ، فيتناقض الحكمان ( بيكار وبيسون فقرة 372 ص536- ص537 ) .

على أنه إذا قامت استحالة قانونية أو استحالة مادية في إدخال المؤمن خصماً في الدعوى المباشرة ، فإن الضرورة في هذه الحالة تقضي بالسير في الدعوى المباشرة دون إدخاله فيها . مثل الاستحالة القانونية أن يرفع المضرور الدعوى المباشرة أمام القضاء المدني ، ولا يمكن رفع دعوى المسئولية إلا أمام القضاء الإداري ، فعند ذلك توقف المحكمة المدنية الدعوى المباشرة حتى يصدر حكم من القضاء الإداري بمبدأ المسئولية وبمقدار التعويض . ومثل الاستحالة المادية أن يكون التأمين من المسئولية معقوداً لطائفة من المؤمن لهم دون تحديد لشخص معين ، وكان من المتعذر معرفة المسئول منهم على وجه التحقيق ، فعندئذ لا مناص من رفع الدعوى المباشرة على المؤمن دون إدخال المؤمن له خصماً في الدعوى ( نقض فرنسي 28 فبراير سنة 1939 المجلة العامة للتأمين البري 1939-510 ، ويقع أن ترتكب سيارة أحد رجال السلك الدبلوماسي الأجانب المتمتعين بحصانة قضائية حادثاً ، فيجوز للمضرور في هذه الحالة أن يرفع الدعوى المباشرة على المؤمن دون إدخال رجل السلك الدبلوماسي خصماً في الدعوى لتعذر ذلك نظراً لحصانته القضائية ( أورليان 28 ديسمبر سنة 1932 المجلة العامة للتأمين البري 1933-136- سيريه 1933-2-65 ) . ويلاحظ أنه في كل هذه الأمثلة ، لا يخشى من تعارض الأحكام من جراء عدم دخول المؤمن له خصماً في الدعوى المباشرة . انظر في كل ذلك بيكار وبيسون فقرة 372 ص537- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1368 ص787 .
( [1588] ) ويلاحظ أن الدعوى المباشرة لا يجوز رفعها أمام القضاء الإدارة ولا أمام القضاء الجنائي . ويمتنع رفعها أمام القضاء الجنائي حتى لو رفعت دعوى المسئولية المدنية أمام هذا القضاء وادعى المضرور مدنياً ، فإنه لا يستطيع أن يدخل المؤمن خصماً ثالثاً في الدعوى عن طريق استعمال الدعوى المباشرة ( نقض فرنسي جنائي 10 يونيه سنة 1932 المجلة العامة للتأمين البري 1932-813- باريس 14 ديسمبر سنة 1932 المرجع السابق 1933-359- دويه 25 أبريل سنة 1942 المرجع السابق 1942-287 ) ، كما لا يستطيع المؤمن له أن يدخله عن طريق دعوى الضمان . ذلك أن القضاء الجنائي لا يختص إلا بدعوى المسئولية الجنائية وبدعوى المسئولية المدنية المرفوعة على المسئول مدنياً ، أما المؤمن فليس بمسئول جنائياً ولا مدنياً ، وإنما هو ضامن بموجب عقد التأمين ( انظر بيكار وبيسون فقرة 373- سعد واصف في التأمين الإجباري من المسئولية عن حوادث السيارات ص 119-ص121 )- وانظر في عدم جواز إدخال المؤمن خصماً في الدعوى بالتعويض المرفوعة أمام المحكمة الجزئية إذ زادا التعويض على نصاب القضاء الجزئي ، وكانت المحكمة الجزئية مختصة بالنسبة إلى المؤمن له لأن الدعوى دعوى تعويض عن ضرر ناشئ عن ارتكاب جنحة أو مخالفة ( م546 مرافعات ) وغير مختصة بالنسبة إلى المؤمن : سعد واصف في التأمين الإجباري من المسئولية عن حوادث السيارات ص 122- ص124- وبعد أن أصبح الاختصاص النوعي القيمي ليس من النظام العام : المرجع المذكور في الصفحة الأخيرة الإضافية .
( [1589] ) انظر آنفاً فقرة 672 .
( [1590] ) انظر آنفاً فقرة 672 وفقرة 854 .
( [1591] ) نقض فرنسي 28 مارس سنة 1939 المجلة العامة للتأمين البري 1939-286- داللوز 1939-1-68- 26 مارس سنة 1941 المجلة العامة للتأمين البري 1941-301- سيريه 1941-1-80- 30 يوليه سنة 1942 D .A . 1943-4-25 .
( [1592] ) محمد علي عرفة ص261- محمد كامل مرسي فقرة 347- سعد واصف في التأمين من المسئولية ص 436 ويشير في ص 435 هامش 1 إلى حكم صدر من محكمة القاهرة الكلية في 30 ديسمبر سنة 1956 في القضية رقم 1757 سنة 1954 ويقضي بأن التقادم الخاص ( 3 سنوات ) إنما يسري بالنسبة إلى الدعاوى الناشئة عن العلاقات التي تربط المؤن بالمؤمن له ، وتبقى دعوى المضرور ضد المؤمن خاضعة لتقادم القانون العام أي أنها لا تسقط إلا بمضي خمس عشرة سنة في القانون المصري )- وانظر في تقادم الدعوى المباشرة في القانون الفرنسي بثلاثين سنة طبقاً للقواعد العامة وما دار حول ذلك من مقترحات لتعديل التشريع : بيكار وبيسون فقرة 380 ص550- ص551- أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Dom .  فقرة 177- فقرة 187 .
( [1593] ) انظر آنفاً فقرة 857 في آخرها .
( [1594] ) انظر في هذا المعنى سعد واصف في التأمين من المسئولية ص 436- ص437 .
( [1595] ) وجاء في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون في هذا الصدد : "كما نصت المادة الخامسة صراحة على حق المضرور المباشر قبل شركة التأمين فيما يتعلق بالتعويض المحكوم به قضائياً ، وعلى خضوع دعوى المضرور قبل المؤمن للتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون ، وذلك حسماً للخلاف الذي قد يثور حول مدة التقادم في مثل هذه الدعاوى ، وهل هي مدة التقادم العادية  باعتبار أنها لا تنشأ عن عقد التأمين وإنما تستمد أساسها من الحق في تعويض الضرر الذي أصاب المضرور . وغني عن البيان أن هذا التقادم تسري في شأنه القواعد العامة الخاصة بوقف مدة التقادم وانقطاعها" . انظر في انتقاد التشريع المصري في هذا الصدد سعد واصف في التأمين من المسئولية ص 435 ( ويقترح في ص 442 صدور تشريع يقضي بمدة تقادم خاصة للدعوى المباشرة مقدارها ثلاث سنوات ، ولكن لا باعتبار أنها دعوى مصدرها عقد التأمين )- وانظر أيضاً سعد واصف في التأمين الإجباري من المسئولية عن حوادث السيارات ص179- ص180 .   .
( [1596] ) أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Dom . فقرة 161 وما بعدها .
( [1597] ) على أنه إذا كان الإثبات عن طريق إقرار المؤمن له أو عقده صلحاً مع المضرور ، فإن ذلك لا يكون حجة على المؤمن ، وبخاصة إذا كان المؤمن له ممنوعاً في وثيقة التأمين من الإقرار أو الصلح كما هو الغالب . ويجب في هذه الحالة على المضرور أن يثبت مسئولية المؤمن له في مواجهة المؤمن بطرق أخرى غير الإقرار والصلح ( نقض فرنسي 5 أغسطس سنة 1935 المجلة العامة للتأمين البري 1936-75 ) .
( [1598] ) نقض فرنسي 24 يونيه سنة 1947 المجلة العامة للتأمين البري 1947-292 .
( [1599] ) وقد لا يرفع أمام القضاء الجنائي إلا الدعوى الجنائية ، فإذا حكم بإدانة المؤمن له كان هذا الحكم حجة على الكافة بمبدأ المسئولية ، ومن ثم يكون حجة على المؤمن في هذه الحدود ، حتى لو صدر الحكم غيابياً ( نقض فرنسي 19 يناير سنة 1937 المجلة العامة للتأمين البري 1937-281- داللوز الأسبوعي 1937-129- وانظر آنفاً فقرة 851 ) . ولكن يبقى بعد ذلك إبات مدى هذه المسئولية ، وهذا الإثبات يقع على المضرور ، وعليه أن يدخل المؤمن له خصماً في الدعوى المباشرة حتى يثبت في مواجهته ذلك . وإذا حكم ببراءة المؤمن له ، جاز للمضرور مع ذلك ، في الدعوى المباشرة ، أن يدخله خصماً في الدعوى وأن يثبت في مواجهته مسئوليته المدنية ، فإن انتفاء المسئولية الجنائية لا ينفي حتماً المسئولية المدنية ( نقض فرنسي 6 مايو سنة 1941 D .A . 1941-241 ) ، إلا إذا بنى حكم البراءة على انتفاء علاقة السببية بين الجريمة والضرر فلا يجوز في هذه الحالة للمضرور أن يرفع الدعوى المباشرة ( نقض فرنسي 5 فبراير سنة 1941 المجلة العامة للتأمين البري 1941-303 ) . أما قرار الحفظ الصادر من النيابة العامة ، أياً كان سببه ، فإنه لا يحوز قوة الأمر المضي قبل المضرور ، ولا يحول بينه وبين الدعوى المدنية يقيم فيها الدليل على الخطأ ونسبته إلى من اقترفه ( نقض مدني 24 فبراير سنة 1955 مجموعة أحكام النقض 6 رقم 95 ص723 ) .
( [1600] ) أو صدر حكم بمدى المسئولية من القضاء الجنائي في دعوى المسئولية المدنية المرفوعة أمامه ، إذا ادعى المضرور مدنياً .
( [1601] ) ليون 14 فبراير سنة 1936 المجلة العامة للتأمين البري 1936-790- وانظر آنفاً فقرة 851 .
( [1602] ) نقض فرنسي 11 يونيه سنة 1941 المجلة العامة للتأمين البري 1941-616- وانظر في كل ذلك بيكار وبيسون فقرة 378-أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Dom فقرة 136- فقرة 152 .
( [1603] ) أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Dom . فقرة 117- فإذا رفض المؤمن تقيمه ، جاز للمضرور أن يطلب من المحكمة تكليفه بتقديم كل الاتفاقات التي تمت بينه وبين المؤمن له ( باريس 26 ديسمبر سنة 1929 المجلة العامة للتأمين البري 1930-337- داللوز 1930-2-1- السين التجارية 30 ديسمبر سنة 1930 المجلة العامة للتأمين البري 1931-341 ) . ولا يستطيع المضرور التمسك بالحكم الصادر بمسئولية المؤمن له دليلاً على التزام المؤمن ، فإن هذا الحكم لم يتعرض لالتزام المؤمن ( نقض فرنسي 20 أبريل سنة 1939 المجلة العامة للتأمين البري 1919-516 ) . كذلك لا يستطيع المضرور أن يتمسك بحكم صدر بين المؤمن والمؤمن له في قضية أخرى في خصوص عقد التأمين ، فإن هذا الحكم ليست له قوة الأمر المقضي في العلاقة ما بين المضرور والمؤمن ( انظر عكس ذلك نقض فرنسي أول أبريل سنة 1943 المجلة العامة للتأمين البري 1943-263 ) ، وإن كان المضرور يستطيع أن يستند إليه كدليل لا كحكم حاز قوة الأمر المقضي . انظر في ذلك بيكار وبيسون فقرة 379 ص247- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1369 .
( [1604] ) ويجب أن يتمسك بعقد التأمين وملحقاته ككل لا يتجزأ ، فيسري عليه ما ورد فيها من شروط وقيود واستبعاد لبعض الأخطار ونحو ذلك . وقد ذهبت محكمة النقض الفرنسية إلى أنه إذا تلى عقد التأمين ملحقات تفيد عن مدى ضمان المؤمن ، لم يحتج بهذه الملحقات على المضرور إذا لم يكن لها تاريخ ثابت ، لأن المضرور يعتبر من الغير بالنسبة إلى هذه الملحقات ( نقض فرنسي 5 نوفمبر سنة 1945 المجلة العامة للتأمين البري 1946-30- داللوز 1946-33- وانظر في انتقاد هذا الحكم بيكار وبيسون فقرة 379 ص548- ص549- بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1369 ص788- وانظر آنفاً فقرة 596 ) .
( [1605] ) انظر آنفاً فقرة 854 .
( [1606] ) وتسري الفوائد التأخيرية من وقت المطالبة القضائية بها ، وفي فرنسا من وقت الإعذار ( نقض فرنسي 9 يناير سنة 1935 المجلة العامة للتأمين البري 1935-316- داللوز الأسبوعي 1935-152- 31 يوليه سنة 1946 المجلة العامة للتأمين البري 1947-70- داللوز 1947-57 ) .
( [1607] ) وقد قدمنا ( انظر آنفاً فقرة 548 وفقرة 659 ) أن حق المؤمن له في ذمة المؤمن حق ممتاز ، محل الامتياز هو جميع الأموال التي يجب أن تحتفظ بها هيئات التأمين في الجمهورية العربية المتحدة بموجب القانون . فينتقل هذا الحق إلى المضرور عن طريق الدعوى المباشرة ، مكفولاً بحق الامتياز هذا ( انظر في هذا المعنى في فرنسا بيكار وبيسون فقرة 381 ص551 ) .
( [1608] ) أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Dom . فقرة 169فقرة 170- نقض فرنسي 15 يونيه سنة 1931 الج 1931-801- داللوز الأسبوعي 1931-411- 19 يناير سنة 1937 المجلة العامة للتأمين البري 1931-281- داللوز الأسبوعي 1937-129- 13 أبريل سنة 1938 المجلة العامة للتأمين البري 1938-185- وتقول محكمة النقض الفرنسية في هذا الصدد : "إن قانون سنة 1913 أنشأ للمضرور بحادث حقاً مباشراً على التعويض المستحق بموجب عقد التأمين في ذمة المؤمن للمؤمن له . وهذا الحق ينشأ في يوم وقوع الحادث . فلا يجوز أن يتأثر منذ هذا التاريخ ، لا في وجوده ولا في محله ، بأي سبب من أسباب السقوط التي يتحملها المؤمن له شخصياً لعدم مراعاته شروط وثيقة التأمين" ( نقض فرنسي 15 يونيه سنة 1931 المجلة العامة للتأمين البري 1931-1-8- داللوز الأسبوعي 1931-411 ) .

وانظر بيكار وبيسون فقرة 385 : ويريان أن القضاء الفرنسي في هذه المسألة قضاء اجتهادي ، وقول هذا القضاء بأن حق المؤمن له ينتقل إلى المضرور من وقت وقوع الحادث هو في الواقع من الأمر تفسير لا تبرير ، وإلا فإن حق المؤمن له يبقى حقاً له بجميع ما يعتوره من شوائب قبل أو بعد وقوع الحادث ، ويسوفي المضرور منه حقه وهو باق على ذلمة المؤمن له بجميع شئوبه . وقد أريد تبرير هذا القاعدة بقاعدة الإنابة ، ولكن المضرور ليس مناباً ، ولو صح أنه مناب لوجب عدم الاحتجاج عليه حتى بالدفوع التي نشأت قبل وقوع الحادث . وأريد تبريره بقاعدة الاشتراط لمصلحة الغير ، ولكن المؤمن له لم يشترط لمصلحة المضرور بل اشترط لمصلحة نفسه ، هذا إلى أن المستفيد في الاشتراط لمصلحة الغير يحتج عليه بكل الدفوع المتعلقة بعقد التأمين . وأريد أخيراً تبريره بوجود الدعوى المباشرة ،ولكن هذه الدعوى إنما تعني تجميد حق المؤمن له في يد المؤمن لمصلحة المضرور ، فتعصم هذا الحق من الوفاء به للمؤمن له أو من إجراء مقاصة مته أو من الحجز عليه ، ولكنها لا تعصمه من الدفوع اللصيقة به سواء وجدت قبل وقوع الحادث أو جدت بعده .

والواقع من الأمر أن القضاء الفرنسي انقاد ، فيما قضي به ، لرغبته في حماية المضرور ، بعد وقوع الحادث ، من تلاعب المؤمن له أو من إهماله ، فجعل أي دفع ينشأ بعد وقوع الحادث بفعل المؤمن له لا يحتج به على المضرور .
( [1609] ) نقض فرنسي 17 مايو سنة 1933 داللوز 1934-1-116- 20 مارس سنة 1937 داللوز الأسبوعي 1937-250- 23 مارس سنة 1937 داللوز الأسبوعي 1937-301- 28 مارس سنة 1939 المجلة العامة للتأمين البري 1939-286- داللوز 1939-1-68- 10 يونيه سنة 1941 المجلة العامة للتأمين البري 1941-623- وانظر أنسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ Ass . Dom . فقرة 119- فقرة 122 وفقرة 172- فقرة 173 .
( [1610] ) نقض فرنسي 16 فبراير سنة 1937 المجلة العامة للتأمين البري 1937-778- داللوز الأسبوعي 1937-204 .
( [1611] ) نقض فرنسي 24 أكتوبر سنة 1934 داللوز الأسبوعي 1934-553- 10 مارس سنة 1937 المجلة العامة للتأمين البري 1937-513- داللوز الأسبوعي 1937-250- بيكار وبيسون فقرة 386 ص558- ص559 .
( [1612] ) نقض فرنسي 25 يوليه سنة 1946 المجلة العامة للتأمين البري 1946-72- نيموج أول يونيه سنة 1937 المجلة العامة للتأمين البري 1937-981 .
( [1613] )محكمة مارسيليا الابتدائية 23 مايو سنة 1938 المجلة العامة للتأمين البري 1938-962 .
( [1614] ) حتى لو كان هذا الاتفاق قد أثبت في ملحق للوثيقة دون أن يكون لهذا الملحق تاريخ ثابت ( بيكار وبيسون فقرة 379 ص548- ص549 وفقرة 386 ص559- وانظر آنفاً فقرة 596 ) .
( [1615] ) نقض فرنسي 28 فبراير سنة 1939 المجلة العامة للتأمين البري 1931-429- داللوز الأسبوعي 1939-274 .
( [1616] ) باريس 15 أبريل سنة 1935 المجلة العامة للتأمين البري 1935-883 .
( [1617] ) باريس 20 مارس سنة 1935 المجلة العامة للتأمين البري 1936-336 .
( [1618] ) بيكار وبيسون فقرة 386 ص560 .
( [1619] ) نقض فرنسي 29 يونيه سنة 1936 المجلة العامة للتأمين البري 1936-1022-سيريه 1936-1-345- 14 مايو سنة 1941 المجلة العامة للتأمين البري 1941-299- وانظر آنفاً فقرة 844 في الهامش .
( [1620] ) وذلك لأن الالتزام بدفع القسط قد حل قبل وقوع الحادث ، فالتخلف عن دفعه قد تحقق قبل هذا الوقت ، هذا إلى أن المؤمن يحق له حبس مبلغ التأمين حتى يستوفي الأقساط المتأخرة ( بيكار وبيسون فقرة 386 ص560 ) .

وقد قضت محكمة استئناف مصر بأنه بالرغم من أن المادة التاسعة من قانون إصابات العمل قد نصت في فقرتها الأولى على أنه إذا كان صاحب العمل مؤمناً على حوادث العمل ، جاز للعامل- أو لمن يرثه بطبيعة الحال- أن يطالب بحقوقه صاحب العمل والمؤمن لديه معاً . وبهذا أعطت العامل الدعوى المباشرة على شركة التأمين ، إلا أن هذا الحق لا يحول بين الشركة وبين الاحتجاج في وجه العامل وورثته بكل الدفوع المترتبة على أسباب نشأت قبل وقوع الحادث ( استئناف مصر 28 أكتوبر سنة 1946 المجموعة الرسمية 48 رقم 90 ) .

هذا وقد ورد في القانون رقم 652 لسنة 1955 الخاص بالتأمين الإجباري من حوادث السيارات نصوص تمنع المؤمن من الاحتجاج على المضرور ببعض دفوع نشأت قبل تحقق الحادث المؤمن منه . فنصت المادة 16 من هذا القانون على أنه "يجوز أن تتضمن الوثيقة واجبات معقولة على المؤمن له وقيوداً معقولة على استعمال السيارة وقيادتها ، فإذاأخل المؤمن له بتلك الواجبات أو القيود كان للمؤمن حق الرجوع عليه لاسترداد ما يكون قد دفعه من تعويض" . ونصت المادة 17 على أنه "يجوز للمؤمن أن يرجع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض إذا ثبت أن التأمين قد عقد بناء على إدلاء المؤمن له ببيانات كاذبة أو إخفائه وقائع جوهرية تؤثر في حكم المؤمن على قبوله تغطية الخطر أو على سعر التأمين أو شروطه ، أن أن السيارة استخدمت في أغراض لا تخولها الوثيقة" . ونصت المادة 18 على أنه "يجوز للمؤمن ، إذا ألزم في العقد أداء التعويض في حالة وقوع المسئولية المدنية على غير المؤمن له وغير من صرح له بقيادة سيارته ، أن يرجع على المسئول عن الأضرار لاسترداد ما يكون قد أداه من تعويض" . ثم تنص المادة 19 على أنه "لا يترتب على حق الرجوع المقرر للمؤمن طبقاً لأحكام المواد الثلاث السابقة أي مساس بحق المضرور قبله" . ويستخلص من هذه النصوص أنه لا يجوز للمؤمن أن يحتج على المضرور ببعض دفوع نشأت قبل تحقق الحادث : إخلال المؤمن له بالواجبات المعقولة التي أخذها على نفسه أو بالقيود المعقولة على استعمال السيارة وقيادتها ، وإدلاء المؤمن له ببيانات كاذبة أو إخفائه وقائع جوهرية من المؤمن ، والرجوع على المسئول إذا كان غير المؤمن له أو من رخص له في قيادة السيارة .

انظر في تفصيل ما تقدم سعد واصف في التأمين الإجباري من المسئولية عن حوادث السيارات ص128- ص156 ( وبوجه خاص في بعض الحالات التي ترد كثيراً في العمل في استعمال السيارة في غير الغرض المبين في رخصتها ، وقبول ركاب أو وضع حمولة أكثر من المقرر للسيارة ، واستعمال السيارة في السباق أو اختبارات السرعة ، والسكر وتناول المخدرات ، وعدم حيازة رخصة قيادة لنوع السيارة ، وارتكاب المؤمن له الحادث عن إرادة وسبق إصرار حيث لا يمنع ذلك من رجوع المضرور على المؤمن ثم يرجع المؤمن على المؤمن له ) .

وانظر في جواز اشتراط أن يكون سائق السيارة لديه رخصة للقيادة ، وأن هذا الشرط لا يجوز التمسك به إذا سلم المؤمن له السيارة لشخص لإصلاحها فقادها دون إذنه وليست لديه رخصة قيادة : استئناف مختلط 2 مارس سنة 1932 م44 ص213 ، أو سلم سائق السيارة ومعه رخصة بقيادة السيارة مؤقناً إلى أن ابن صاحبها وكان لا يعلم أن مدة رخصته قد أنتهت قبل وقوع الحادث بيوم واحد : استئناف مختلط 8 مارس سنة 1934 م46 ص208- ولا يغطي التأمين من المسئولية عن حوادث السيارة مسئولية مالك السيارة قبل الركاب إلا باتفاق خاص على ذلك : استئناف مختلط 15 يونيه سنة 1938 م50 ص370- وقضي بأن عدم تجديد رخصة السائق لا يستوجب سقوط حق المؤمن له بموجب الشرط القاضي بوجوب أن يكون سائق السيارة حاملاً لرخصة القيادة ، ذلك أن تجديد الرخصة أمر يعني جهة الإدارة لا المؤمن : استئناف مختلط 36 يونيه سنة 1940 م52 ص328- وانظر في صحة الشرط القاضي بعدم مجاوزة حمولة المركب المقدار المحدد في الرخصة : استئناف مختلط 25 مارس سنة 1942 م54 ص150 .
( [1621] ) نقض فرنسي 29 يوليه سنة 1931 المجلة العامة للتأمين البري 1931-1015- باريس 5 يناير سنة 1945 المرجع السابق 1945-58- داللوز 1945-242- محمد علي عرفه ص 261- محمد كامل مرسي فقرة 345 ص357- ص358- سعد واصف في التأمين من المسئولية ص 456 .
( [1622] ) نقض فرنسي 30 نوفمبر سنة 1926 داللوز 1928-1-49 .
( [1623] ) باريس 5 يونيه سنة 1930 المجلة العامة للتأمين البري 1930-1094 .
( [1624] ) نقض فرنسي 15 يونيه سنة 1931 المجلة العامة للتأمين البري 1931-802- داللوز الأسبوعي 1931-411- 19 يناير سنة 1937 المجلة العامة للتأمين البري 1937-281- داللوز الأسبوعي 1937-129- 13 أبريل سنة 1938 المجلة العامة للتأمين البري 1938-485 .
( [1625] ) نقض فرنسي 29 سبتمبر سنة 1941 المجلة العامة للتأمين البري 1942-44- 17 ديسمبر سنة 1942 المرجع السابق 1943-291- بيزانسون 2 يوليه سنة 1928 داللوز الأسبوعي 1928- 440- ليون 14 فبراير سنة 1936 المجلة العامة للتأمين البري 1936-79- بيكار وبيسون فقرة 382 ص553 وفقرة 387 ص561 – بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1370 ص792 .
 
 

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت