وزارة الشئون الاجتماعية
قرار وزاري رقم (202)) لسنة 2024م بشأن تعديل النظام الأساسي لجمعية التكافل لرعاية السجناء
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي الجمعيات النفع العام. وعلى القرار الوزاري رقم (157) لسنة 2005م بإشهار جمعية
التكافل الرعاية السجناء.
وعلى موافقة لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (1) لسنة 2023م
المؤرخ 2023/11/23م
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لجمعية التكافل الرعاية السجناء المنعقد بتاريخ 2024/2/20م لتعديل النظام الأساسي للجمعية.
وبعد عرض وكيل الوزارة.
"قرر"
مادة (أولى)
يضاف إلى المادة رقم (2) من النظام الأساسي لجمعية التكافل الرعاية
السجناء البند التالي:
المساهمة في دعم وتنفيذ المشروعات والبرامج الخيرية والوقفية.
مادة (ثانياً)
يعمل بأحكام هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى الجهات والإدارات المختصة العلم وتنفيذ ما ورد به.
وزير الشئون الاجتماعية و شئون الأسرة والطفولة د. أمثال هادي هايف الحويلة
صدر في 3 ربيع الآخر 1446هـ الموافق : 6 أكتوبر 2024م