وزارة التعليم العالي قرار وزاري رقم ( 2024/57)
بشأن إضافة بعض البرامج الدراسية والدرجات العلمية إلى القائمة المستحدثة المؤسسات التعليم العالي التي يسمح الالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا في المملكة المتحدة
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
وعلى المرسوم الصادر في 4 إبريل 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته. وعلى المرسوم الأميري رقم (417) لسنة 2010 الصادر بتاريخ 25 اکتوبر 2010م بشأن إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
وعلى القرار الوزاري رقم (272) الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2012م بشأن السماح للطلبة الكويتيين الالتحاق للدراسة خارج دولة الكويت فقط في الجامعات التي يصدر بها قرار وزاري من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم
وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (7) الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2014م المتضمن آلية إصدار القرارات الخاصة بتحديد مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت والتي يسمح باعتماد مؤهلات خريجيها.
وبعد الاطلاع على قرار الجهاز رقم (2013/9) الصادر بتاريخ 2 يونيو 2013م، والمتضمن قواعد وشروط الدراسة في الجامعات والمؤسسات التعليمية في المملكة المتحدة أن تكون في المقر الرئيسي وليس بفروعها وبنفس الجامعة المانحة للشهادة.
وعلى قرار الجهاز رقم (2013/10) الصادر بتاريخ 5 يونيو في مجالات Intercalated degree( 2013م بشأن درجة الطب البشري وطب الأسنان ودرجات ) MRes, MPhil
MLit) في الجامعات البريطانية.
وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (5) الصادر بتاريخ 2 فبراير 2015م، والمتضمن تحديد معايير اختيار مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت.
وعلى القرار الوزاري رقم (2020/40) الصادر بتاريخ 17 فبراير 2020م بشأن القائمة المستحدثة المؤسسات التعليم العالي التي يسمح الإلتحاق بما لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا في المملكة المتحدة.
وعلى كتاب جامعة الكويت رقم (3) المؤرخ 3 يناير 2024م.
وبناء على توصية لجنة وضع معايير وتحديد مؤسسات التعليم العالي في التخصصات والبرامج الطبية خارج دولة الكويت باجتماعها الحادي والأربعون المنعقد بتاريخ 7 فبراير 2024م.
وعلى عرض مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة أولى:
إضافة البرامج الدراسية والدرجات العلمية التالية إلى القرار الوزاري رقم (2020/40) الصادر بتاريخ 17 فبراير 2020م بشأن القائمة المستحدثة المؤسسات التعليم العالي التي يسمح الالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا في المملكة المتحدة:
Available in pdf
مادة ثانية:
يجب أن يتبع البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة نظام التعليم التقليدي، وأن تكون الدراسة بنظام الحضور المنتظم خلال الأسبوع الدراسي.
مادة ثالثة:
يجب أن يكون البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة قد اجتاز المدة الدراسية المحددة لمنح الدرجة العلمية، وذلك بتخريج الدفعة الأولى من الكلية التي تطرح هذا البرنامج.
مادة رابعة:
يجب ألا يكون برنامج الماجستير تنفيذياً.
مادة خامسة:
يجب مراعاة القرارات المنظمة للالتحاق ولنظام الدراسة في مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت، ويجب مراعاة أن تكون الدرجات العلمية قد استوفت متطلبات الحصول عليها وفقاً للقرارات المنظمة
لها الصادرة من وزارة التعليم العالي في دولة الكويت.
مادة سادسة
يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه ويُلغى كل نص يخالف ما ورد بهذا
القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.
مادة سابعة:
على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.
وزير التربية ووزير التعليم العالي
والبحث العلمي
أ. د. عادل محمد عبدالله العدواني
صدر في : 17 رمضان 1445 هـ
الموافق: 27 مارس 2024 م