هيئة تشجيع الاستثمار المباشر قرار رقم (184) لسنة 2024
مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر
بعد الاطلاع على القانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت - وعلى قرار نائب مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة رقم (502) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر بدولة الكويت
وعلى قرار المدير العام رقم (246) لسنة 2017 بشأن نظام قيد واعتماد الشركات والمكاتب الاستشارية لتقديم الطلبات بالنيابة عن المستثمرين لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر –
وعلى توصيات فريق قيد الشركات والمكاتب الاستشارية في هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بمذكرتها رقم (49/2024) المؤرخة 31/3/2024
وبناء على عرض مساعد المدير العام لقطاع العمليات الاستثمارية –
ولصالح العمل
قرر
مادة أولى:
تقيد الشركات والمكاتب أدناه في سجل الشركات والمكاتب المعتمدة لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتقديم الطلبات بالنيابة عن المستثمرين، وذلك لمدة سنه من تاريخ إصدار شهادة التسجيل:
1 شركة ايليوس للاستشارات.
2 شركة ثريف للاستشارات الاقتصادية والادارية والمشاريع
3 شركة مكتب لؤي جاسم الخرافي وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية شركة مهنية للمحاماة.
4 شركة نيهان اسيا للاستشارات التجارية والعلاقات العامة.
5 مجموعة احتكام القانونية.
6 مجموعة الإتقان القانونية المحاميان سلطان القحطاني وفهد البريكان.
7 مجموعة الحمد القانونية.
8 المجموعة الذهبية للاستشارات القانونية.
9 مكتب اهـ ا للمحاماة والاستشارات القانونية.
10 مكتب المحامية منى عبد الله عيسى الاربش
11 مكتب النقيب وشركاه.
مادة ثانية:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من
تاریخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في : 1 ابريل 2024 م
مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر
د. مشعل جابر الأحمد الصباح