هيئة أسواق المال
قرار رقم (132) لسنة 2024
بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة وفرة للاستثمار الدولي
بعد الاطلاع على: القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة وفرة للاستثمار الدولي رقم AP(/2021/0005
الصادرة بتاريخ )( 2021/12/20
وعلى طلب شركة وفرة للاستثمار الدولي لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة
- وبناء على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2023/02/12
قرر ما يلي
مادة أولى
تجديد ترخيص نشاط أوراق مالية لشركة وفرة للاستثمار الدولي لدى
هيئة أسواق المال لمزاولة نشاط صانع السوق. وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2024/12/20
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف بالإنابة
أنوار جاسم محمد المضف
صدر في 6 أكتوبر 2024 م