شروط الدعوى المستعجلة
ما هي شروط الدعوى المستعجلة؟
1- الاستعجال
2- وقتية الطلب
3- عدم المساس بالحق
لابد من توافر الثلاث شروط :
الاستعجال : وهو خطر التأخير أي الحاجة إلي الحماية العاجلة .
وأن الذي يقدر الاستعجال ؟ القاضي هو الذي يجدد ما إذا كان هناك استعجال أم لا
1-الاستعجال هو معيار موضوعي وليس معيار شخصي فلا نأخذ بتقدير المدعي وإنما نأخذ بتقديرالقاضي حكمه القضاء العاجل هو إعطاء حماية عاجلة لدفع خطر عاجل ظروف الشخصي لها دور تقدير الاستعجال فالقاضي يقدر الاستعجال في ظل ظروف المدعي
2-وقتية الطلب : لابد أن يكون المطلوب وقني وليسله حماية دائمة : يسمي قضاء مؤقت وهو إضفاء حماية قانونية لفترة محدودة من الزمن.
3-عدم المساس بأصل الحق : على المدعي عند رفع الدعوى إلا يمس أصل الحق مثل إلا يطلب قيده في الجامعة عدم المساس بأصل الحق يعني إلا يطلب المدعي في رفع الدعوى أن يفصل القاضي في أصل الحق
وأن الحكم الصادر في الدعاوى المستعجلة : هو حكم سريع يصدر دون روية ودون تمهل فهنا لا يعتبر حكم لأن الحكم هو قرار قاطع حاكم على نزاع ويحوز الحجية ويجب أن يسبقه المواجهة وأن صدوره لا يمكن أن ترجع فيه المحكمة وتطعن فيه ، الحكم في الدعاوى المستعجلة لا ينطبق عليه هذه المميزات فحكم الدعاوى المستعجلة هو حكم سريع ومستعجل ولا يجوز الحجية . فحجيته موقوته.
المشرع الكويتي لم يقم بتعريف القضاء المستعجل وتركه للفقه والقضاء.
فوائد القضاء المستعجل تكمن في عدة أسباب منها:-
1- تمكين الخصوم من إستصدار قرارات مؤقتة سريعة دون المساس بأصل الحق مع التقصير في الوقت والإجراءات.
2- قد يغني الحكم الصادر من قاضي الأمور المستعجلة عن الإلتجاء إلى القضاء العادي للفصل في أصل النزاع كما أن حكم قاضي الأمور المستعجلة قد يحسم النزاع إذا وضع الخصوم في حالة يصبح معها الاستمرار في الخصومة أمام القضاء العادي غير منتج.
مثال: من يحصل على قرار من قاضي الأمور المستعجلة بإلغاء الحجز التحفظي على أموال المدين المنقولة وغير المنقولة لسداد المدين مبلغ المديونية فيكون انتزاع قد انتهى.
ونشير هنا: إلى أن قاضي الأمور المستعجلة لا يفصل بصفة مؤقتة في المسألة المستعجلة إلا إذا كان القضاء المدني مختصاً بالفصل في المنازعة فعندئذٍ يكون القضاء المستعجل مختصاً باتخاذ الإجراء المؤقت المتعلق بهذه المنازعة.
التمييز بين الدعوى المستعجلة والدعوى التي تنظر على وجه السرعة:
يجب التفريق بين الدعوى المستعجلة وهي التي يختص بنظرها القضاء المستعجل إختصاصاً نوعياً إذا توافرت شروطها فيصدر فيها أحكاماً وقتية دون أن يمس أصل الحق.
أما الدعوى التي تنظر على وجه السرعة هي دعاوى الطلب يكون فيها طلب موضوعي يقصد به الفصل في النزاع بين الخصوم بحكم حاسم للموضوع يصدر بعد بحث إدعاءات الخصوم والموازنة بين مراكزهم وترجيح أحدهم على الآخر.
والحكم الصادر في الدعوى التي تنظر على وجه السرعة لا يكون قابلاً للتعديل بمعنى أنه متى صدر وأصبح قطعياً، فإنه يضع الخصوم في مركز نهائي لا يجوز تعديله ولو تغيرت الظروف بعد ذلك.
ومن أمثلة الحالات التي يتوافر فيها ركن الاستعجال :-
– دعوى إثبات الحالة سواء عقار أو منقول.
– طلب البائع الترخيص له في بيع المنقولات المبيعة إذا كانت قابلة للتلف أو تقلب الأسعار في السوق في حالة امتناع المشتري عن تسلمها في الميعاد المتفق عليه.
– طلب الإذن للمستأجر أو للمؤجر بإجراء الترميمات الضرورية المستعجلة في العين المؤجرة.
– طلب المؤجر وقف أعمال البناء التي يقيمها المستأجر في العين المؤجرة بغير رضاء المؤجر أو التي يقصد فيها المستأجر إحداث تغيير فيها.
– طرد واضع اليد على العقار بلا سبب (طرد الغاصب).
– وضع ورفع الأختام على الأشياء المتنازع عليها أو جردها أو إجراء أي عمل تحفظي آخر يراه لازماً لصيانتها.
– طلب الحراسة القضائية أو إنهائها أو استبدال الحارس.
– سماع شهود في حالات معينة.
وغير ذلك من الحالات التي تتوافر فيها حالات الاستعجال مع عدم المساس بالموضوع.
وأخيراً الدعاوى المستعجلة يمكن رفعها بموجب طلب عارض – أي بموجب طلب فرعي يقدم متصلاً بدعوى قائمة بالفعل أمام قاضي الأمور المستعجلة أو محكمة الموضوع الكلية أو الجزئية – شريطة توافر شرطي الاستعجال وعدم المساس بالموضوع.