شروط الدعوى المستعجلة ما هي شروط الدعوى المستعجلة؟ 1- الاستعجال 2- وقتية الطلب 3- عدم المساس بالحق لابد من توافر الثلاث شروط : الاستعجال : وهو خطر التأخير أي الحاجة إلي الحماية العاجلة . وأن الذي يقدر الاستعجال ؟ القاضي هو الذي يجدد ما إذا كان هناك استعجال أم لا 1-الاستعجال هو معيار موضوعي وليس معيار شخصي فلا نأخذ بتقدير المدعي وإنما نأخذ بتقديرالقاضي حكمه القضاء العاجل هو إعطاء حماية عاجلة لدفع…
هذا المحتوى للمشتركين. النصُّ الكامل (628 كلمة) يظهر بعد تسجيل الدخول والاشتراك.