أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)
المقالات

مفهوم الأجر وملحقاته، وكيفية احتسابهما عند انتهاء خدمة العامل.

admin منذ 9 أشهر 3360
مفهوم الأجر وملحقاته، وكيفية احتسابهما عند انتهاء خدمة العامل.

مفهوم الأجر وكيفية احتسابه عند انتهاء خدمة العامل يشمل الأجر الأساسي وكافة العناصر المالية الأخرى كالعلاوات، المكافآت، بدلات، منح، هبات، ومزايا نقدية أخرى التي يتقاضاها العامل بصفة دورية. يعتبر كل ما يؤدى للعامل من قبل صاحب العمل بصورة منتظمة ومستمرة جزءًا من الأجر إذا اعتمد عليه العامل في تنظيم معيشته.

العلاوات الدورية تعتبر جزءًا من الأجر إذا كانت محددة في العقد أو لوائح العمل وتُمنح بصورة منتظمة. أما العلاوات المرتبطة بأداء العامل أو أرباح الشركة والتي لا تُصرف بانتظام لا تُحتسب ضمن الأجر عند احتساب المستحقات.

المزايا العينية مثل بدل السكن أو السيارة تُعتبر جزءًا من الأجر إذا كانت تُمنح للعامل لاستخدامه الشخصي وليس فقط لمتطلبات العمل. ومع ذلك، لا يُضاف بدل الانتقال إلى الأجر الأساسي عند احتساب حقوق العامل إلا إذا كانت السيارة مُسلمة لاستخدام العامل الشخصي.

عند احتساب مستحقات العامل عند انتهاء الخدمة، يُراعى آخر أجر تقاضاه العامل بما في ذلك المزايا النقدية والعينية بحساب متوسط هذه المزايا خلال آخر 12 شهرًا. يُستثنى من ذلك بدلات مثل بدل السكن أو الانتقال عند احتساب رصيد الإجازات إذا كان العامل ينتفع بها أثناء الإجازة، لتجنب الانتفاع المزدوج.

 

 

 

 

 

مفهوم الأجر وملحقاته، وكيفية احتسابهما عند انتهاء خدمة العامل.

مفهوم الأجر: يقصد بالأجر ما يتقاضاه العامل من أجر أساسي أو ينبغي له أن يتقاضاه لقاء عمله وبسببه؛ مُضافاً إليه كافة العناصر المنصوص عليها فـي عقد العمل أو لوائح صاحب العمل، كما يدخل فـي حساب الأجر ما يتقاضاه العامل بصفة دورية من علاوات أو مكافآت أو بدلات أو منح أو هبات أو مزايا نقدية.
وقد قُضِيَ بأن الأجر يشمل كل ما يؤدى للعامل ويدخل في ذمته من مال أياً كان نوعه من جانب صاحب العمل فـي صورة منتظمة مستمرة مقابل قيامه بالعمل حتى يأخذ شكل الاعتياد والاستمرار ــ وكذلك الاعتماد من جانب العامل عليه فـي تنظيم أمور معيشته ــ فيُعتبر إضافة إلى الأجر الأساسي، ويأخذ حكمه فيصبح هو الآخر أجراً مُستحقاً للعامل.
( الطعن بالتمييز رقم 44 لسنة 2005 عمالي ــ جلسة 8/5/2006م )

العلاوات الدورية:
جاء فـي الفقرة الثانية من المادة (55) من قانون العمل دون الإخلال بالعلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد المقررتين وفقاً للقانون رقم 19 لسنة 2000، يدخل فـي حساب الأجر ما يتقاضاه العامل بصفة دورية من علاوات أو مكافآت أو بدلات أو منح أو هبات أو مزايا نقدية.
ويقصد بالعلاوة الدورية مبلغ من المال يعطى للعامل زيادة عن الأجور المتفق عليها فـي فترات دورية غالباً تكون نسبة تضاف إلى أجره الأصلي، وهي الزيادة التي تُعطَى للعامل لاعتبارات خاصة به.

حالتان للعلاوة الدورية:
الأولى- إذا كانت العلاوة الدورية – منصوص عليها في عقد العمل أو في لوائح المؤسسة – وتمنح للعامل بصفة منتظمة، وبمقدار ثابت، بصرف النظر عن وضع الاقتصادي للمؤسسة وتحقيقها أرباحاً من عدمه وبغض النظر عن الجهد المبذول من العامل ومدى كفاءته، فإن هذه العلاوة المنتظمة الثابتة المنصوص عليها تلحق بالأجر وتأخذ حكمه عند حساب مستحقات العامل.
فمن المقرر قضاءً إن: "المنح والمكافآت التي يمنحها صاحب العمل للعامل إضافة إلى أجره الأساسي وإن كانت تعتبر في الأصل تبرعاً من صاحب العمل لا يلتزم بدفعها إلا أن هذا الوصف يتغير إلى الالتزام بها إذا التزم صاحب العمل بدفعها أو إذا جرى العرف بمنحها، ويتحقق العرف باعتياد صاحب العمل على منحها وأن يتوافر في الاعتياد شروط ثلاثة هي: "العموم" و "الاستمرارية" و "ثبات القيمة".
( الطعن بالتمييز رقم 40 لسنة 2005 عمالي/2 – جلسة 18/9/2006م )

الثانية- أما إذا كانت العلاوة الدورية، تخضع لتقدير رب العمل، وتمنح تبرعاً منه، ومرتبطة بمدى ما حققته المؤسسة من أرباح وتأخذ بعين الاعتبار الجهد المبذول من العامل خلال الفترة الممنوح عنها العلاوة ومدى كفاءته وما حققه من إنجازات، وبالتالي فهي تتغير مقداراً من عامل لآخر، ولذات العامل من عام لآخر، وقد لا تصرف في حال عدم تحقيق المؤسسة للأرباح أو لعدم كفاءة العامل خلال الفترة الممنوح عنها المكافأة أو البونص، فهذه العلاوات بهذه الصفات (من عدم استمرارية صرفها وعدم العمومية بصرفها لبعض العامل دون البعض الآخر وعدم الثبات في قيمتها لذات العامل من عام لآخر) لا تلتحق بالأجر ولا تأخذ حكمه.
فمن المقرر قضاءً إن "المقرر أنه وإن كان كل ما يؤديه صاحب العمل للعامل من مكافآت أو منح أو عمولة أو بدل إضافة إلى الأجر الأساسي يدخل في معنى الأجر الذي يقرره القانون، فيأخذ حكمه ويصبح هو الآخر أجراً مستحقاً للعامل ما دام يؤدى إليه مقابل قيامه بالعمل، إلا أنها حتى تأخذ صفة الإلزام لا بد أن تصرف بصفة منتظمة ومستمرة حتى يتوافر الاعتياد على صرفها والاعتقاد في إلزامها، فإذا لم تكن كذلك انتفى عنها هذا الوصف".
(الطعنان بالتمييز رقما 193 و 204 لسنة 2006 – عمالي/1 – جلسة 9/4/2007م)

المزايا العينية والبدل عنها:
يقصد بالبدل ما يدفعه صاحب العمل للعامل عوضاً له عن مصروفات تكبدها العامل أثناء تنفيذ عمله وفي سبيل تنفيذ هذا العمل، مثل بدل الانتقال، بدل السفر، بدل ملابس، أو بدل تغذية.
ولا تدخل جميع هذه البدلات فـي حساب أجر العامل عند احتساب "مقابل رصيد الأجازات" ما دام ينتفع بهذه الميزة، وإلا كان ذلك انتفاع مزدوج للميزة. فمقابل رصيد الأجازات يتم حسابه – في جميع الأحوال – على أساس الأجر الأساسي للعامل فقط دون إضافة أي بدلات له.
ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز إن: "من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إن الأجر الذي يحسب على أساسه المقابل النقدي لأجازة العامل، هو الأجر الثابت الذي يتقاضاه العامل مقابل ما يؤديه من عمل وهو بذاته الذي كان يستحقه لو أنه حصل على الأجازة فعلاً، دون اعتبار لما قد يدخل في معنى الأجر ويضاف إليه ويأخذ حكمه عند حساب ما يستحقه العامل من مكافأة نهاية الخدمة، ومن ثم يخرج من مدلول ذلك المقابل مقابل بدل السكن فلا يضاف إلى الأجر الأساسي الثابت للعامل عند حساب مقابل الأجازات، ما دام إن العامل كان منتفعاً بهذا البدل ومحبوساً على ذمته وقت استحقاقه للأجازة، والأمر كذلك عند حساب بدل الإنذار، فلا يضاف إلى الأجر الثابت للعامل بدل السكن أيضاً عند حساب ما يستحقه العامل من بدل الإنذار. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه – أخذاً بتقرير الخبير – قد أدخل في الأجر الأساسي للمطعون ضده مقابل السكن عند احتسابه للأخير مقابل الأجازات السنوية وبدل الإنذار، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون".
( الطعن بالتمييز رقم 216 لسنة 2005 عمالي/2 – جلسة 18/12/2006م )

بــدل السيــارة:
من المقرر إن بدل السيارة – أي بدل الانتقال – لا يدخل في حساب أجر العامل، إذ إنه عوض عما تكبده العامل من نفقات في سبيل تنفيذ العمل، ومن ثم لا يضاف بدل الانتقال إلى الأجر الأساسي عند احتساب حقوق العامل (ومنها مكافأة نهاية الخدمة) إلا إذا كانت السيارة مُسلمة إلى العامل كميزة عينية لاستعماله الشخصي.
فإذا أَعطىَ صاحب العمل بدل السيارة للعامل نظراً لما تقتضيه طبيعة العمل من انتقالات كمندوب للجوازات مثلاً أو مندوب مبيعات أو ما شابه، فإنه لا يدخل عنصراً فـي الأجر كونه يُعطي لمصلحة العمل ذاته أو تسهيلاً لأدائه.
أما إذا تم تخصيص سيارة لاستعمال العامل الشخصي فإنها تُعتبر ميزة عينية تدخل ضمن الأجر، وتضاف إلى الأجر الأساسي عند احتساب حقوق العامل (ومنها مكافأة نهاية الخدمة).
وهذا الحكم كما ينطبق على السيارة ينطبق كذلك على الموبايل أو خط الهاتف أو الانترنت.

بدل السكن:
بشأن بدل السكن، فإنه يتعين أيضاً التفرقة بين الحالتين:
الأولى: إذ مُنح العامل السكن أو مقابله كأداة للعمل ولموجبات ومقتضيات العمل نفسه، مثل المساكن التي تخصص لحُراس العقارات أو المساكن التي يلتزم صاحب العمل بتوفيرها للعمال بالمناطق النائية (طبقاً لنص المادة 34 من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010)، في هذه الحالة لا يُعد السكن أو مقابله أجراً ولا يضاف إلى الأجر الأساسي عند احتساب حقوق العامل.
الثانية: حالة كون السكن لا تتطلبه طبيعة العمل، وإنما منحة صاحب العمل للعامل كميزة شخصية له، فـي هذه الحالة يُعتبر السكن أو مقابله جزءاً 
من الأجر ويأخذ حكم الأجر.
فمن المقرر قانوناً وقضاءً إن: "الأجر يشمل كل ما يؤدى للعامل ويدخل في ذمته من مال أياً كان نوعه من جانب صاحب العمل في صورة منتظمة مستمرة مقابل قيامه بالعمل بحيث يأخذ شكل الاعتياد والاعتماد من العامل في تنظيم معيشته مما يعتبر معه إضافة إلى الأجر ويأخذ حكمه فيصبح هو الآخر أجراً مُستحقاً للعامل، ومن ثم فإنه يدخل في حساب الأجر مقابل السكن الذي يُمنح للعامل في غير الحالات التي تكون فيها حاجة العمل هي التي اقتضت منحه له، وأن مكافأة نهاية الخدمة تتحدد على أساس آخر أجر يتقاضاه العامل قبل انتهاء عقده ويدخل فيه كل ما يعطى للعامل مقابل العمل الذي يؤديه أياً كانت صورته أو تسميته".
( الطعن بالتمييز رقم 216 لسنة 2005 عمالي/2 – جلسة 18/12/2006م )

بدل تذاكر السفر:
من المقرر قانوناً وقضاءً إنه: "إذا التزم صاحب العمل بمنح العامل تذاكر سفر له ولأفراد أسرته من مقر عمله إلى خارجه لقضاء أجازته السنوية بالنص على ذلك في عقد العمل أو في اللائحة الداخلية للمنشأة، فإن هذه المزية العينية تأخذ حكم الأجر وتعتبر عنصراً من عناصره فتضاف إليه عند حساب مستحقاته".
( الطعنان بالتمييز رقما 200 و 205 لسنة 2006 عمالي/1 – جلسة 2/6/2008م )
كما تواتر قضاء محكمة التمييز على إنه: "من المقرر أنه إذا ما التزم صاحب العمل بقيمة تذاكر سفر العامل وعائلته إلى موطنه سنوياً، فإن تلك القيمة تُعدُّ عنصراً من عناصر أجر العامل وتضاف إليه، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فـي تحصيل فهم الواقع فـي الدعوى واستخلاص عناصر الأجر بغير معقب عليها فـي ذلك من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لحمله".
( الطعنان رقما 26 و 32 لسنة 1999 عمالي ــ جلسة 14/2/2000م )

طريقة حساب ملحقات الأجر: 
تنص المادة 62 من القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي على أن: "يراعى في حساب مستحقات العامل آخر أجر تقاضاه ... ويكون تقدير المزايا النقدية والعينية بتقسيم متوسط ما تقاضاه العامل منها خلال الاثني عشر شهراً الأخيرة على الاستحقاق، فإذا قلت مدة خدمته عن سنة حسب المتوسط على نسبة ما أمضاه منها في الخدمة، ولا يجوز تخفيض أجر العامل خلال مدة عمله لأي سبب من الأسباب".
وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون تعليقاً على هذه المادة ما يلي: "وحرصت المادة 62 على تأكيد المبدأ المعمول به في القانون رقم 38 لسنة 1964 وهو أن يراعى في احتساب مستحقات العامل آخر أجر تقاضاه ... ويكون تقدير المزايا العينية والنقدية بتقسيم متوسط ما تقاضاه العامل منها خلال الاثني عشر شهراً الأخيرة على الاستحقاق ...".
أي يتم تجميع قيمة كل ميزة العينية (على حدة) خلال آخر 12 شهر، والناتج يقسم على 12، ثم يضاف ناتج القسمة إلى الراتب الأساسي، فينتج عنه الراتب الشامل الذي يحسب على أساسه مستحقات العامل بما فيها مكافأة نهاية الخدمة (مع مراعاة إن مقابل رصيد الأجازات يتم حسابه على الأجر الأساسي فقط كما بينا آنفاً).

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت