إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 41 لسنة 2019 بالموافقة على تعديلات الدوحة لبروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1432 · 16 فبراير 2019

رقم التشريع وسنته

41 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 41 لسنة 2019 بالموافقة على تعديلات الدوحة لبروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ

مرسوم رقم 41 لسنة 2019 بالموافقة على تعديلات الدوحة لبروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ – بعد الاطلاع على الدستور ، – وعلى المرسوم رقم 255 لسنة 1994 بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ، – وعلى المرسوم رقم 385 لسنة 2004 بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ، – بناءً على توصية مؤتمر الأطراف الثالث والعشرين المنعقد في بون نوفمبر 2017 ، – وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ، – وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي

مادة أولى

الموافقة على تعديلات الدوحة لبروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ .

مادة ثانية

على الوزراء –كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بالنيابة أنس خالد ناصر الصالح

صدر بقصر السيف في : 6 جمادى الأخرة (كذا في الأصل) 1440 هـ الموافق : 11 فبراير 2019 م [نص تعديلات الدوحة المرفقة (جداول ونصوص) منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 3–11]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي