قانون رقم 6 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاق باريس لتغير المناخ
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم رقم 255 لسنة 1994 بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ، – وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
مادة أولى الموافقة على اتفاق باريس لتغير المناخ المحرر بتاريخ 12 ديسمبر 2015 في مدينة باريس والموقع عليه من قبل دولة الكويت في نيويورك بتاريخ 22 إبريل 2016 والمرافقة نصوصه لهذا القانون.
مادة ثانية على الوزراء –كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 16 جمادى الآخرة 1439 هـ الموافق : 4 مــارس 2018 م
المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 6 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاق باريس لتغير المناخ رغبة بالمشاركة في مواجهة التهديد الذي يشكله تغير المناخ ، وأهمية ضمان الأمن الغذائي والقضاء على الجوع ، وسلامة جميع النظم الأيكولوجية ، فقد حرر في مدينة باريس اتفاق باريس لتغيير المناخ بتاريخ 12 ديسمبر 2015 ووقعت عليه دولة الكويت في نيويورك بتاريخ 22 إبريل 2016 .
وقد تناولت المادة (1) من الاتفاق تعريفاً للمصطلحات التي وردت فيه، وأشارت المادة (2) إلى أهداف الاتفاق.
وأوضحت المادة (3) أنه على جميع الأطراف أن تضطلع بالجهود الطموحة المحددة في المواد ( 4 ، 7 ، 9 ، 10 ، 11 ، 13) وأن تبلغ عنها بما يحقق غرض هذا الاتفاق المنصوص عليه في المادة (2) ، وبينت المادة (4) طرق تحقيق أهداف هذا الاتفاق ومنها إعداد وإبلاغ كل طرف مساهمات متتالية محددة وطنياً يعتزم تحقيقها ويتعهدها وأن تسعى جميع الأطراف إلى وضع استراتيجيات إنمائية خفيضه (كذا في الأصل) انبعاثات غازات الدفينة وطويلة الأجل والإبلاغ عنها .
وأشارت المادة (5) إلى أنه ينبغي أن تتخذ الأطراف إجراءات ترمي إلى صون وتعزيز بواليع وخزانات غازات الدفينة وتشجيع الأطراف على اتخاذ إجراءات ترمي إلى تنفيذ ودعم الإطار القائم المنصوص عليه في الإرشادات والمقررات ذات الصلة التي سبق الاتفاق عليها بموجب الاتفاقية ، وأوضحت المادة (6) إلى اختيار بعض الأطراف السعي إلى تعاون طوعي في تنفيذ مساهماتها المحددة وطنياً لإتاحة مستوى أعلى من الطموح في إجراءاتها المتعلقة بالتخفيف والتكيف وتعزيز التنمية المستدامة والسلامة البيئية ، وأوضحت المادة (7) أهمية وضع الأطراف بموجب هذا الاتفاق الهدف العالمي المتعلق بالتكيف والمتمثل في تعزيز القدرة على التكيف وتوطيد القدرة على التحمل والحد من قابلية التأثر بتغير المناخ بهدف المساهمة في التنمية المستدامة وضمان الاستجابة بشأن التكيف في سياق هدف درجة الحرارة المشار إليه في المادة (2) .
وبينت المادة (8) أهمية تجنب الخسائر والأضرار المرتبطة بالآثار الضارة لتغير المناخ وتقليلها والتصدي لها بما في ذلك الظواهر الجوية القصوى والظواهر البطيئة الحدوث ودور التنمية المستدامة في الحد من مخاطر الخسائر والأضرار، وبينت المادة (9) أهمية أن تقدم البلدان المتقدمة الأطراف موارد مالية لمساعدة البلدان النامية الأطراف في كل من التخفيف والتكيف لمواصلة التزاماتها القائمة بموجب الاتفاقية.
وأوضحت المادة (10) أن الدول الأطراف تتقاسم رؤية طويلة الأجل بشأن أهمية تحقيق هدف تطوير التكنولوجيا ونقلها تحقيقاً لتحسين القدرة على تحمل تغير المناخ وخفض انبعاثات غازات الدفينة، وأشارت المادة (11) أنه بموجب هذا الاتفاق ينبغي أن تعزز قدرات وكفاءات البلدان النامية الأطراف والدول القابلة للتأثر بوجه خاص بالآثار الضارة لتغير المناخ من أجل اتخاذ إجراءات فعالة إزاء تغير المناخ.
وأشارت المادة (12) إلى تعاون الأطراف في اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز التعلم والتدريب والتوعية العامة والمشاركة العامة ووصول الجمهور إلى المعلومات في مجال تغير المناخ، وأوضحت المادة (13) أنه ينشأ بموجب هذا الاتفاق إطار شفافية معزز للإجراءات والدعم يتسم بمرونة ذاتية تأخذ في الاعتبار اختلاف قدرات الأطراف ويستند إلى التجربة الاجتماعية.
وأوضحت المادة (14) إلى دور مؤتمر الأطراف بوصفه اجتماع الأطراف في هذا الاتفاق دورياً بعملية استخلاص حصيلة تنفيذ هذا الاتفاق لتقييم التقدم الجماعي نحو تحقيق غرض هذا الاتفاق وأهدافه الطويلة الأجل، وتناولت المادة (15) آلية تيسير أحكام هذا الاتفاق وتعزيز الامتثال له.
وبينت المادة (16) كيفية عقد مؤتمر الأطراف وهي الهيئة العليا للاتفاقية بوصفه اجتماع الأطراف في هذا الاتفاق، وأوضحت المادة (17) عمل الأمانة العامة وفقاً لأحكام هذا الاتفاق، وأشارت المادة (18) إلى عمل الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والهيئة الفرعية للتنفيذ المنشئتان بموجب المادة (9 ،10) من الاتفاقية بصفتهما وتطبيق أحكام الاتفاقية المتعلقة بأداء هاتين الهيئتين على هذا الاتفاق مع تعديل ما يلزم تعديله .
وأوضحت المادة (19) أن هذا الاتفاق يخدم الهيئات الفرعية أو غيرها من الترتيبات المؤسسية المنشأة بموجب الاتفاقية أو في إطارها، واشتملت المادة (20) على أحكام التوقيع والتصديق والانضمام، وبينت المادة (21) أحكام بدء النفاذ، وأوضحت المادة (22) أنه تنطبق على هذا الاتفاق أحكام المادة (15) من الاتفاقية بشأن اعتماد التعديلات على الاتفاقية مع تعديل ما يلزم تعديله.
وأشارت المادة (23) و (24) من الاتفاق إلى أنه تطبق على الاتفاق مع تعديل ما يلزم تعديله أحكام المادة (16) و (14) من الاتفاقية بشأن اعتماد مرفقات الاتفاقية وتعديلها وتسوية المنازعات، وبينت المادة (25) أحكام التصويت للدول الأطراف، ونصت المادة (26) أن يكون الأمين العام للأمم المتحدة وديع هذا الاتفاق، وأوضحت المادة (27) أنه لا يجوز إبداء تحفظات على هذا الاتفاق.
ونظمت المادة (28) أحكام الانسحاب من هذا الاتفاق، وأخيراً حددت المادة (29) لغات هذا الاتفاق وحرر في باريس في اليوم الثاني عشر من شهر ديسمبر 2015.
ولما كان هذا الاتفاق يحقق مصلحة الدول الأطراف ولا يتعارض مع التزامات دولة الكويت في المجالين العربي والدولي.
وحيث إن الجهة المختصة وهي الهيئة العامة للبيئة قد طلبت من وزارة الخارجية اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على الاتفاق ، كما طلبت وزارة الخارجية إعداد الأداة القانونية اللازمة لنفاده (كذا في الأصل) .
ولما كان هذا الاتفاق يعتبر من الاتفاقيات الواردة بالفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور، ومن ثم تكون الموافقة عليه بقانون طبقاً لحكم هذه الفقرة.
لذلك فقد أعد القانون المرافق بالموافقة عليه.
[نص اتفاق باريس منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 58–69]