إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,948
-
قرارات : 17,142
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 136 لسنة 2025 بنقل سفير دولة الكويت لدى جمهورية كازاخستان إلى ديوان عام وزارة الخارجية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1750 · 3 أغسطس 2025

رقم التشريع وسنته

136 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 136 لسنة 2025 بنقل سفير دولة الكويت لدى جمهورية كازاخستان إلى ديوان عام وزارة الخارجية

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م،

- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي، والقوانين المعدلة له،

- وبناء على عرض وزير الخارجية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يُنقل / عمر أحمد الكندري - سفير دولة الكويت لدى جمهورية كازاخستان إلى الديوان العام لوزارة الخارجية.

مادة ثانية على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح

وزير الخارجية عبد الله علي عبد الله اليحيا

صدر بقصر السيف في: 3 صفر 1447هـ الموافق: 28 يوليو 2025 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي