إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 4 لسنة 2019 في شأن الإنابات الوزارية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1427 · 12 يناير 2019

رقم التشريع وسنته

4 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 4 لسنة 2019 في شأن الإنابات الوزارية

مرسوم رقم 4 لسنة 2019 في شأن الإنابات الوزارية – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى أمرنا الصادر بتاريخ 12 صفر 1439هـ الموافق 1 نوفمبر 2017 بتعيين سمو الشيخ/ جابر مبارك الحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء، – وعلى المرسوم رقم 254 لسنة 2017 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدّلة له، – وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى

يتولى نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء التالي بيانهم القيام بأعمال من يتغيب منهم على النحو التالي:

1 – يقوم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بأعمال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أثناء غيابه.

2 – يقوم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بأعمال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع أثناء غيابه.

3 – يقوم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بأعمال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أثناء غيابه.

4 – يقوم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بأعمال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية أثناء غيابه.

5 – يقوم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بأعمال وزير المالية أثناء غيابه.

6 – يقوم وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الخدمات بأعمال وزير النفط ووزير الكهرباء والماء أثناء غيابه.

7 – يقوم وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بأعمال وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الخدمات أثناء غيابه.

8 – يقوم وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب بأعمال وزير الشئون الاجتماعية أثناء غيابه.

9 – يقوم وزير الشئون الاجتماعية بأعمال وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب أثناء غيابه.

10 – يقوم وزير الصحة بأعمال وزير الأوقاف والشئون الإسلامية ووزير الدولة لشئون البلدية أثناء غيابه.

11 – يقوم وزير الأوقاف والشئون الإسلامية ووزير الدولة لشئون البلدية بأعمال وزير الصحة أثناء غيابه.

12 – يقوم وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون الإسكان بأعمال وزير الدولة للشئون الاقتصادية أثناء غيابه.

13 – يقوم وزير الدولة للشئون الاقتصادية بأعمال وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون الإسكان أثناء غيابه.

14 – يقوم وزير التربية ووزير التعليم العالي بأعمال وزير العدل ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة أثناء غيابه.

15 – يقوم وزير العدل ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة بأعمال وزير التربية ووزير التعليم العالي أثناء غيابه.

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 1 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق: 7 يناير 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي