إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 144 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 4 لسنة 2019 في شأن الإنابات الوزارية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1450 · 22 يونيو 2019

رقم التشريع وسنته

144 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 144 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 4 لسنة 2019 في شأن الإنابات الوزارية

مرسوم رقم 144 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 4 لسنة 2019 في شأن الانابات الوزارية

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى المرسوم رقم 254 لسنة 2017 بتشكيل الوزارة ، المعدّل بالمرسوم رقم 97 لسنة 2018 ،

- وعلى المرسوم رقم 4 لسنة 2019 في شأن الإنابات الوزارية ،

- وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء ،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي

مادة أولى

يُستبدل بالبندين 1 ، 2 من المادة الأولى من المرسوم رقم 4 لسنة 2019 المشار إليه ، النص التالي :

"1 – يقوم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بأعمال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع أثناء غيابه .

2 – يقوم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بأعمال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أثناء غيابه."

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم وإبلاغه إلى مجلس الأمة ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 15 شوال 1440 هـ الموافق: 18 يونيو 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي