مرسوم رقم 273 لسنة 2019 بتعيين عضوين أصليين بالمحكمة الدستورية
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية،
- وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 والقوانين المعدلة له،
- وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء بجلسته رقم 27 لسنة 2019 المنعقدة بتاريخ 2019/9/26،
- وبناءً على عرض وزير العدل،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُعين كل من :
1– المستشار/ صالح خليفة جاسم محمد المريشد وكيل محكمة التمييز
2– المستشار/ عبد الرحمن مشاري سعود الدارمي وكيل محكمة الاستئناف عضوين أصليين بالمحكمة الدستورية ، وذلك بالإضافة إلى عملهما الأصلي.
مادة ثانية
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
وزير العدل المستشار/ د. فهد محمد محسن العفاسي
صدر بقصر السيف في: 2 ربيع الأول 1441 هـ الموافق: 30 أكتوبر 2019 م