أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 314 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 208 (ق)
مواثيق واتفاقيات

مرسوم رقم 127 لسنة 2024  بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت ممثلة بـ هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في دولة (الكويت) وحكومة جمهورية كوريا ممثلة بـ هيئة أنشون

admin منذ شهرين 128
مرسوم رقم 127 لسنة 2024  بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت ممثلة بـ هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في دولة (الكويت) وحكومة جمهورية كوريا ممثلة بـ هيئة أنشون

مرسوم رقم 127 لسنة 2024  بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت ممثلة بـ هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في دولة (الكويت) وحكومة جمهورية كوريا ممثلة بـ هيئة أنشون
للمناطق الاقتصادية الحرة
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ
الموافق 10 مايو 2024م
وبناء على عرض وزير الخارجية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
رسمنا بالآتي
مادة أولى
الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت ممثلة بـ (هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت وحكومة جمهورية كوريا
ممثلة ب (هيئة أنشون للمناطق الاقتصادية الحرة الموقعة بتاريخ
2019/5/1، والمرفقة نصوصها لهذا المرسوم.
مادة ثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاریخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الخارجية
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح
عبد الله علي عبد الله اليحيا
صدر بقصر السيف في 9 صفر 1446 هـ
الموافق 13 أغسطس 2024 م
مذكرة تفاهم
بين حكومة دولة الكويت ممثلة بـ " هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت" وحكومة جمهورية كوريا ممثلة بـ "هيئة أنشون للمناطق
الاقتصادية الحرة"
إن حكومة دولة الكويت ممثلة بـ "هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت ".
وحكومة جمهورية كوريا ممثلة بـ "هيئة أنشون للمناطق الاقتصادية الحرة"،
والمشار إليهما فيما بعد ب "الطرفين"، رغبة منهما في تقوية روابط الصداقة والتعاون الاقتصادي بين المنطقتين


أمير الكويت

مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح

وزير الخارجية
عبد الله علي عبد الله اليحيا
صدر بقصر السيف في 9 صفر 1446 هـ
الموافق 13 أغسطس 2024 م
مذكرة تفاهم
بين حكومة دولة الكويت ممثلة بـ " هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت" وحكومة جمهورية كوريا ممثلة بـ "هيئة أنشون للمناطق الاقتصادية الحرة"
إن حكومة دولة الكويت ممثلة بـ "هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت ".
وحكومة جمهورية كوريا ممثلة بـ "هيئة أنشون للمناطق الاقتصادية الحرة"،
والمشار إليهما فيما بعد ب "الطرفين"،
رغبة منهما في تقوية روابط الصداقة والتعاون الاقتصادي بين المنطقتين

واقتناعا منهما بأهمية تعزيز حركة البضائع والاستثمارات المتبادلة وادراكا لأهمية تعزيز بيئة تجارية ملائمة للتعاون بين المنطقتين فقد اتفقت كل من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر " وهيئة أنشون للمناطق الاقتصادية الحرة ..
ونظرا لوجود غرض لتطوير التعاون الإقليمي الطرفين فقد توصلا إلى ما يلي:
الفقرة (1)
يقوم الطرفان بالتعاون في المجالات الاقتصادية وتنظيم الزيارات المتبادلة بين البلدين بهدف تشجيع تنمية الاستثمار.
الفقرة (2)
يعمل الطرفان على تعزيز تبادل المعلومات والخبرات والاتصالات بشأن النمو الاقتصادي والسياسات وكافة التطورات من خلال المعايير الثنائية من تنظيم الفعاليات وورش الأعمال والمعارض والمؤتمرات، وذلك المشاركة الخبرات فيما يتعلق بالبنية التحتية وإدارة المناطق الاقتصادية.

الفقرة (3)
1 - يتم تسوية أي خلاف ينشأ حول تفسير أو تطبيق مذكرة التفاهم
من خلال المشاورات الودية بين الطرفين.
2- لا تشكل هذه المذكرة التزام قانوني وفق القانون الدولي.
الفقرة (4)
1 - تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ من تاريخ اخطار الجانب الكويتي كتابة الجانب الكوري عبر القنوات الدبلوماسية باستكمال
الإجراءات الداخلية اللازمة لدخولها حيز التنفيذ. 2- يجوز تعديل مذكرة التفاهم هذه كتابة باتفاق الطرفين، في أي
وقت. وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقاً للإجراءات الواردة في الفقرة الأولي من هذه المادة.
-3- تظل مذكرة التفاهم هذه سارية المفعول لمدة (3) سنوات من تاريخ الدخول حيز النفاذ، وتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يقم
أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهاء هذه الاتفاقية قبل (6) أشهر من تاريخ انتهائها.
حررت في مدينة الكويت بتاريخ 1 مايو 2019 من نسختين أصليتين باللغتين الكورية والعربية والإنجليزية لكل منها ذات الحجية وعند
الاختلاف في التفسير، يرجح النص الإنجليزي.
عن حكومة دولة الكويت                      عن حكومة جمهورية كوريا
د. مشعل جابر الأحمد الصباح                          هونج يونج كي
مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر      سفير جمهورية كوريا لدى دولة الكويت

ذات لصلة

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت