إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 152 لسنة 2022 بإلحاق الهيئة العامة للمعلومات المدنية بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1599 · 3 سبتمبر 2022

رقم التشريع وسنته

152 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 152 لسنة 2022 بإلحاق الهيئة العامة للمعلومات المدنية بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية،

- وعلى المرسوم رقم 39 لسنة 2021 بإلحاق الهيئة العامة للمعلومات المدنية بوزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،

- وعلى المرسوم رقم 135 لسنة 2022 بتشكيل الوزارة،

- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى تلحق الهيئة العامة للمعلومات المدنية، بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ويتولى رئاسة مجلس إدارتها ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقاً لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1982 المشار إليه.

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.

ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 3 صفر 1444هـ الموافق: 30 أغسطس 2022م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي