مرسوم رقم 144 لسنة 2016 بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال أنشطة التقييس بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية العراق
– بعد الاطلاع على الدستور ، – وبناءً على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، – وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي
مادة أولى
الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال أنشطة التقييس بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية العراق والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 10 من ربيع الأول 1437 هـ الموافق 2015/12/22م والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم .
مادة ثانية
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 9 رمضان 1437هـ الموافق : 14 يونيو 2016م مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال أنشطة التقييس بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية العراق إن حكومة دولة الكويت وتمثلها الهيئة العامة للصناعة (قطاع الموصفات (كذا في الأصل) والمقاييس) (kowsmd) وحكومة جمهورية العراق – وزارة التخطيط ممثلة بالجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية(COSQS) ، وسيشار إليهما لاحقا (بالطرفين)،تنفيذا لقرارات اللجنة الوزارية الكويتية /العراقية المشتركة ورغبة من الطرفين في تدعيم علاقات التعاون بينهما في مجال أنشطة التقييس وتقييم المطابقة والاعتماد والمترولوجيا واسهاما في رفع جودة المنتجات والخدمات المتبادلة بين كلا البلدين وضمان المحافظة على الصحة العامة وحماية البيئة ولتفادي تكرار عمليات تقييم المطابقة عبر الحدود وفقا للمتطلبات الدولية ذات العلاقة والمحددة في المذكرة وكذلك وفقا للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها في كلا البلدين اتفق الطرفان على ما يأتي :
المادة الأولى
إرساء تعاون تقني وعلمي من شأنه أن يحقق تكاملا في مجالات التقييس وتقييم المطابقة الاعتماد والمترولوجيا بما يخدم مصلحة الطرفين.
المادة الثانية
يشمل التعاون بين الطرفين مجالات العمل المشتركة بينهما فيما يخص:
أ– دراسة إمكانية اعتماد المواصفات القياسية المعمول بها في كلا البلدين والتي تكون مراجعها هي المواصفات الدولية أو الأوروبية أو العربية التي لا تتعارض مع تشريعات البلدين.
ب– دراسة الاعتراف المتبادل بشهادات تقيم المطابقة الصادرة عن كلا الطرفين طبقا لما جاءت به أدلة ووثائق المنظمات الدولية المتخصصة بموجب آلية يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.
ت– دراسة الاعتراف المتبادل بنتائج الفحص والاختبارات الصادرة عن كلا الطرفين طبقا لما جاءت به أدلة ووثائق المنظمات الدولية المتخصصة وكذلك الاعتراف بنتائج الفحص والاختبار للمختبرات المعتمدة من كلا الطرفين .
ث– اعتبار المواصفات القياسية الصادرة عن الطرفين مرجعا أساسيا عند إعداد المواصفات في كلا البلدين.
ج– دراسة إمكانية التقريب بين مواصفات المنتجات والبضائع التي تخضع للتجارة بين البلدين بما يتواءم مع المواصفات الدولية .
ح– الاعتراف المتبادل بشهادات المعايرة.
خ– إجراء المقارنات البيئية في مجال المترولوجيا.
د– إعداد برامج ودراسات خاصة باعتماد مختبرات الفحص والمعايرة وفقا لمتطلبات المواصفات الدولية .
ذ– إعداد دراسات وبرامج خاصة بعلم القياس (المترولوجيا)وفقا لمتطلبات المواصفات الدولية.
المادة الثالثة
يتم التعاون بين الطرفين عن طريق :
أ– تبادل الخبراء والمتدربين والمشاركة في الدورات التدريبية والندوات و المؤتمرات والاجتماعات المتعلقة بالأنشطة موضوع بحث هذه المذكرة.
ب– تبادل المعلومات بما في ذلك النشرات والدوريات والدراسات والإحصائيات والمتطلبات الفنية في مجال المترو لوجيا والاعتماد وتقييم المطابقة.
ت– تبادل المعلومات فيما يتعلق بالأنظمة الإدارية المتكاملة (ISO 17025-17020- 9000- 14000- 22000) للاستفادة من تجارب كل دولة في هذا المجال.
ث– تبادل المعلومات حول التشريعات الجديدة المقترحة أو المقترح تعديلها في مرحلة مبكرة من إعدادها.
ج– نشر التوعية في مجالات التقييس وتقييم المطابقة والاعتماد والمترولوجيا .
ح– التنسيق بينهما في مجالات عمل المنظمات الدولية والإقليمية.
المادة الرابعة – يكون تنفيذ هذه المذكرة بين الطرفين بموجب برامج عمل تنفيذية يتم إقرارها والموافقة عليها بين الطرفين.
المادة الخامسة – تعقد اجتماعات بين الطرفين وبصورة دورية وبشكل سنوي بناء على طلب أحد الطرفين لمتابعة وتقييم ما تم إنجازه .
المادة السادسة – في حالة نشوب خلاف بين الطرفين بخصوص هذه المذكرة فيتم تسويته وديا عن طريق المفاوضات المباشرة بين الطرفين من خلال القنوات الدبلوماسية.
المادة السابعة – يتحمل كل طرف التكاليف المالية المترتبة على مشاركة أعضائه في أي اجتماع أو نشاط يعقد لغرض هذه المذكرة.
المادة الثامنة – تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ من تاريخ استلام الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابيا وعبر القنوات الدبلوماسية، ما يفيد باستيفاء الإجراءات القانونية اللازمة المعمول بها في كلا البلدين .
– يجوز تعديل مذكرة التفاهم هذه كتابة بموافقة كلا طرفين (كذا في الأصل) في أي وقت وتدخل حيز التعديلات (كذا في الأصل) حيز النفاذ وفقا للإجراءات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة .
– وتظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة (5) سنوات وتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد أخرى مماثلة مالم يخطر الطرفين المتعاقدين (كذا في الأصل) الطرف المتعاقد الآخر كتابة برغبته في إنهائها وذلك قبل (6) ستة اشهر على الأقل من تاريخ إنهائها أو انتهائها عبر القنوات الدبلوماسية .
– إن إنهاء العمل بمذكرة التفاهم هذه لن يؤثر على الأنشطة والمشاريع الموقعة والقائمة على هذا الاتفاق.
– حررت هذه المذكرة في مدينة الكويت، يوم الثلاثاء بتاريخ 10 من ربيع الأول 1437هـ الموافق 2015/12/22م بنسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منها الحجية القانونية الكاملة.
عن حكومة دولة الكويت صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية عن حكومة جمهورية العراق د. إبراهيم الاشيقر الجعفري
وزير الخارجية