في شأن الحلول والإنابات الوزارية
مجلس الوزراء مرسوم رقم 11 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 22 جمادى الآخرة 1445 هـ الموافق 4 يناير 2024 م بتعيين رئيس مجلس الوزراء،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 12 رجب 1445 هـ الموافق 24 يناير 2024 م بتعيين نائب للأمير،
- وعلى المرسوم رقم 1 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة، المعدل بالمرسوم رقم 4 لسنة 2024،
- وعلى المرسوم رقم 2 لسنة 2024 بشأن منصب رئيس مجلس الوزراء،
- وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى
يحل نواب رئيس مجلس الوزراء حسب ترتيب كل منهم في مرسوم تشكيل الوزارة، بالإضافة إلى عمله، محل سمو رئيس مجلس الوزراء أثناء غيابه.
مادة ثانية
يتولى نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء التالي بيانهم القيام بأعمال من يتغيب منهم على النحو التالي:
1- يقوم وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة بأعمال وزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة أثناء غيابه أو أثناء توليه منصب رئيس مجلس الوزراء خلال فترة الإنابة عن حضرة صاحب السمو الأمير.
2- يقوم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط بأعمال وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار أثناء غيابه.
3- يقوم وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار بأعمال وزير النفط أثناء غيابه.
4- يقوم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بأعمال وزير الخارجية أثناء غيابه.
5- يقوم وزير الخارجية بأعمال وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أثناء غيابه.
6- يقوم وزير الإعلام والثقافة بأعمال وزير الصحة أثناء غيابه.
7- يقوم وزير الصحة بأعمال وزير الإعلام والثقافة أثناء غيابه.
8- يقوم وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشئون الاسكان بأعمال وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية أثناء غيابه.
9- يقوم وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية بأعمال وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشئون الاسكان أثناء غيابه.
10- يقوم وزير الدولة لشئون مجلس الأمة ووزير الدولة لشئون الشباب ووزير الدولة لشئون الاتصالات بأعمال وزير التجارة والصناعة أثناء غيابه.
11- يقوم وزير التجارة والصناعة بأعمال وزير الدولة لشئون مجلس الأمة ووزير الدولة لشئون الشباب ووزير الدولة لشئون الاتصالات أثناء غيابه.
12- يقوم وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بأعمال وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية أثناء غيابه.
13- يقوم وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية بأعمال وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي أثناء غيابه.
14- يقوم وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية بأعمال وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة أثناء غيابه.
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويبلغ إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء د. محمد صباح السالم الصباح
صدر بقصر السيف في: 20 رجب 1445 هـ الموافق: 1 فبراير 2024 م