مرسوم رقم 177 لسنة 2020 في شأن الإنابات الوزارية
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى أمرنا الصادر بتاريخ 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 8 ديسمبر 2020م بتعيين سمو الشيخ/ صباح خالد الحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء،
- وعلى المرسوم رقم 176 لسنة 2020 بتشكيل الوزارة،
- وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يحل نواب رئيس مجلس الوزراء حسب ترتيب كل منهم في مرسوم تشكيل الوزارة، بالإضافة إلى عمله، محل سمو رئيس مجلس الوزراء أثناء غيابه.
مادة ثانية يتولى نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء التالي بيانهم القيام بأعمال من يتغيب منهم على النحو التالي:
1- يقوم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بأعمال وزير الداخلية أثناء غيابه.
2- يقوم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بأعمال وزير الخارجية أثناء غيابه.
3- يقوم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بأعمال وزير الصحة، أثناء غيابه.
4- يقوم وزير الداخلية بأعمال وزير الدفاع أثناء غيابه.
5- يقوم وزير الخارجية بأعمال وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أثناء غيابه.
6- يقوم وزير الشئون الاجتماعية ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية بأعمال وزير الدولة لشئون مجلس الأمة أثناء غيابه.
7- يقوم وزير الدولة لشئون مجلس الأمة بأعمال وزير الشئون الاجتماعية ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية أثناء غيابه.
8- يقوم وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بأعمال وزير التربية ووزير التعليم العالي أثناء غيابه.
9- يقوم وزير التربية ووزير التعليم العالي بأعمال وزير النفط ووزير الكهرباء والماء أثناء غيابه.
10- يقوم وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب بأعمال وزير العدل أثناء غيابه.
11- يقوم وزير العدل بأعمال وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب أثناء غيابه.
12- يقوم وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية بأعمال وزير الدولة لشئون الإسكان ووزير الدولة لشئون الخدمات أثناء غيابه.
13- يقوم وزير الدولة لشئون الإسكان ووزير الدولة لشئون الخدمات بأعمال وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية، أثناء غيابه.
14- يقوم وزير المالية بأعمال وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة للشئون الاقتصادية أثناء غيابه.
15- يقوم وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة للشئون الاقتصادية بأعمال وزير المالية، أثناء غيابه.
مادة ثالثة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويبلغ إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق: 30 ديسمبر 2020 م