إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 568
-
قرارات : 14,668
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2026 في شأن مكافحة التستر التجاري

مرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2026
النص وفقاً لآخر تحديث في 04 أغسطس 2026

رقم التشريع وسنته

78 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،
وعلى المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960، والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 68 لسنة 1980، والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
وعلى القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (162) لسنة 2025،
وعلى القانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت،
وعلى قانون الشركات الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2016، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بتنظيم الوكالات التجارية،
وعلى القانون رقم (18) لسنة 2018 في شأن السجل التجاري،
وعلى القانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار القانون (النظام) الموحد لمكافحة التستر التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وعلى المرسوم بقانون رقم (114) لسنة 2024 في شأن قانون إقامة الأجانب،
وبناءً على عرض وزير التجارة والصناعة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا مرسوم بقانون الآتي نصه:

أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير التجارة والصناعة
أسامة خالد عبد الله بودي
صدر بقصر السيف في: 19 محرم 1448 هـ
الموافق: 2 أغسطس 2026 م

المادة 1

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

1- القانون: قانون مكافحة التستر التجاري.

2- الوزارة المختصة: وزارة التجارة والصناعة.

3- الوزير المختص: وزير التجارة والصناعة.

4- التستر التجاري: تمكين أي شخص - سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً - من ممارسة أي نشاط اقتصادي يُحظر عليه ممارسته وفقاً لأحكام القوانين أو التشريعات النافذة في الدولة، سواء لحسابه الخاص أو بالشراكة مع الغير أو الالتفاف على نسب الملكية المقررة قانوناً للأجانب لتمكينه من ممارسة النشاط الاقتصادي بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون.

5- النشاط الاقتصادي: كل نشاط تجاري أو استثماري أو صناعي أو مهني أو زراعي أو خدمي، أو أي نشاط ذو طابع اقتصادي يهدف إلى تحقيق الربح ويستلزم لمزاولته الحصول على التراخيص أو الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

المادة 2

يُحظر على أي شخص، سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، مزاولة أي نشاط اقتصادي داخل دولة الكويت، لحسابه الخاص أو بالاشتراك مع الغير، ما لم يكن حاصلاً على الترخيص اللازم من الجهة المختصة، أو يتجاوز حدود الترخيص الممنوح له، وذلك متى كانت المزاولة من خلال شخص مكّنه من ممارسة ذلك النشاط.

كما يُحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري تمكين أي شخص من مخالفة الحظر من خلال التستر التجاري، ويشمل ذلك السماح له باستخدام الاسم التجاري أو الترخيص أو الموافقة الصادرة له، أو السجل التجاري أو أي وسيلة أخرى تمكنه من ممارسة النشاط الاقتصادي بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة 3

دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر، يُعاقب من يخالف الحظر المنصوص عليه في المادة الثانية بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (10,000 د.ك) عشرة آلاف دينار ولا تزيد على (100,000 د.ك) مائة ألف دينار، أو بما يعادل قيمة الأرباح المتحصلة أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين أو الأنشطة المخالفة.

المادة 4

دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر، يُعاقب من يخالف الحظر المنصوص عليه في المادة الحادية عشرة بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز (10,000 د.ك) عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين أو الأنشطة المخالفة.

المادة 5

يُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون متى ثبت علمه بها، أو إذا ثبت أن المخالفة وقعت نتيجة إخلاله بالواجبات التي تفرضها إدارته أو ساهم في وقوعها.

ويكون الشخص الاعتباري مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يُحكم به من عقوبة مالية أو تعويضات إذا ارتكبت المخالفة من أحد العاملين لديه باسم الشخص الاعتباري أو لصالحه.

المادة 6

مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية يجب على المحكمة - في حالة الإدانة بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون - أن تحكم بمصادرة الأموال أو الأرباح الناتجة عن الجريمة وكافة الأدوات والمعدات والوسائل المستخدمة في النشاط المخالف مع غلق المنشأة نهائياً وإلغاء الترخيص.

ويُحكم بإبعاد الأجنبي المخالف بعد تنفيذ العقوبة، ويُنشر الحكم النهائي في الوسائل المقررة.

المادة 7

تُضاعف العقوبة المرتبة لأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون في حالة العود خلال خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي في تلك الجرائم.

المادة 8

يجوز للوزير المختص أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون قبل تحريك الدعوى إلى المحكمة المختصة أو أثناء نظرها أو قبل صدور حكم نهائي فيها، وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة.

ويُشترط لقبول التصالح إزالة المخالفة وتعديل الوضع القانوني، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية.

ولا يمنع ذلك من اتخاذ تدبير الإبعاد الإداري إذا اقتضت المصلحة الوطنية ذلك.

ولا يجوز قبول التصالح في حالة العود.

المادة 9

يُمنح المُبلّغ من غير الجُناة مكافأة مالية تُحدد بقرار من الوزير المختص بنسبة لا تتجاوز 10% من قيمة الغرامات المحصّلة إذا قدّم دليلاً يصلح للاستناد عليه، وصدور حكم نهائي بالإدانة، وتوزع المكافأة في حالة التعدد بالتساوي.

المادة 10

يكون للموظفين المختصين الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص أو من يفوضه، صفة الضبطية القضائية بضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات المنفذة له.

ويكون لهم في سبيل ذلك القيام بأعمال التفتيش والرقابة، وضبط وإثبات المخالفات المرتكبة من قبل الأشخاص أو الجهات المشتبه في مزاولتهم للأنشطة الاقتصادية بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون، وعلى هؤلاء الأشخاص أو الجهات تقديم كافة التسهيلات والبيانات والمعلومات والمستندات التي يطلبها هؤلاء الموظفين لأداء عملهم.

المادة 11

يُحظر على أي شخص عرقلة أو منع موظفي الوزارة المختصة ممن لديهم صفة الضبطية القضائية من أداء مهامهم أو ممارسة صلاحياتهم المقررة بموجب هذا المرسوم بقانون بأي وسيلة كانت، بما في ذلك الامتناع عن تقديم المعلومات أو المستندات المطلوبة، أو تقديم بيانات ومعلومات غير صحيحة أو مضللة للموظفين.

المادة 12

يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة 13

يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة 14

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويُعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي