الجهة : وزارة العدل
قانون تنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء
الفصل الأول: التعريفات والأحكام العامة
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
اللجنة: لجنة دعاوى النسب وتصحيح الأسماء المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون.
دعوى النسب: طلب قضائي بإثبات النسب المباشر أو نفيه.
النسب المباشر: النسب إلى الوالدين.
النسب غير المباشر: النسب إلى الجد لأب ومن علاه.
تصحيح الاسم: تعديل اسم قائم بالإضافة عليه أو الحذف منه أو بكليهما.
تغيير الاسم: استبدال اسم قائم باسم آخر.
إضافة اسم أو حذفه: إدراج اسم جديد ضمن سلسلة أسماء أصول الشخص أو حذف اسم قائم منها.
الاسم المركب: الاسم المكون من لفظين يصلح أيهما منفرداً اسماً لشخص.
الاسم الشخصي: الاسم الذي يميز الشخص عن غيره، دون أن يشمل اسم الأصل أو اللقب.
اسم الأصل: اسم الأب ومن علاه.
اللقب: لقب العائلة.
لجنة التظلم: اللجنة المشكلة بموجب المادة (14) من هذا القانون.
المادة 2
تسري على طلبات النسب المباشر وغير المباشر الأحكام المنصوص عليها في قوانين الأحوال الشخصية وذلك فيما لم يرد بشأنه حكم خاص في هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه.
الفصل الثاني: اللجنة
المادة 3
تشكل بوزارة العدل لجنة دائمة تسمى (لجنة دعاوى النسب وتصحيح الأسماء) يرأسها أحد القضاة لا تقل درجته عن وكيل محكمة، وتضم في عضويتها نائباً للرئيس لا تقل درجته عن قاض من الدرجة الأولى أو من في درجته من أعضاء النيابة العامة، ومدير نيابة شئون الأسرة وينوب عنه أحد أعضاء هذه النيابة عند غيابه، وممثلين عن الجهات الآتية:
1- وزارة الداخلية.
2- وزارة الخارجية.
3- وزارة الصحة.
4- الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
ويتم ترشيح أعضاء اللجنة من جهات عملهم وفقاً للإجراءات المقررة بها، وتكون مدة العضوية فيها سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويشترط لصحة اجتماع اللجنة أن يحضره غالبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
وللجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستماع إلى رأيهم دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة 4
تختص اللجنة - دون غيرها - بالنظر في الطلبات الآتية :
1- طلب إثبات النسب المباشر أو نفيه.
2- طلب إثبات النسب غير المباشر أو نفيه.
3- طلب تصحيح الاسم أو تغييره وإضافة اللقب أو حذفه.
المادة 5
يكون للجنة أمين سر من العاملين بوزارة العدل، وأمانة سر من موظفي الوزارة لمعاونتها في القيام بكل ما يلزم لأداء مهامها، ويتولى أمين السر توزيع الأعمال الإدارية على أمانة السر تحت إشراف رئيس اللجنة.
المادة 6
يعاون اللجنة عدد كاف من الباحثين القانونيين في أعمال البحث والدراسة والتحقيق في الطلبات المقدمة إليها.
ويجوز ندب أعضاء من نيابة شئون الأسرة لمباشرة تلك الأعمال بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.
المادة 7
للجنة في سبيل مباشرة اختصاصاتها أن تتخذ ما تراه لازماً من قرارات وإجراءات، ولها على الأخص استدعاء مقدم الطلب وكل من ترى لزوم استدعائه ممن يتصل بالطلب وسماع شهادتهم بعد حلف اليمين وإلزامهم بتقديم البيانات أو المستندات اللازمة للفصل في الطلب، وإذا تخلف الطالب عن الحضور أو تقديم البيانات أو المستندات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تكليفه بها ، جاز للجنة رفض طلبه أو الأمر بإحالته إلى المحكمة المختصة بحسب الأحوال.
وللجنة أن تأمر بإجراء فحص البصمة الوراثية وغيره من الوسائل العلمية الحديثة في تحقيق طلبات النسب المباشر أو غير المباشر على أن تحاط نتائجها بالسرية.
وتلتزم جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بمعاونة اللجنة في أداء مهامها، وتيسير حصولها على ما تحتاجه من بيانات أو معلومات، أو مستندات أو سجلات لازمة للفصل في الطلب.
الفصل الثالث: إجراءات رفع دعوى النسب
المادة 8
لا تقبل دعوى النسب إلا إذا سبقها تحقيق تجريه اللجنة في طلب إثبات النسب المباشر أو نفيه الذي يقدم إليها من ذوي الشأن وعلى اللجنة إحالته إلى المحكمة المختصة مشفوعاً بتقرير مفصل بما انتهت إليه خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب إليها، وثلاثة أشهر إذا كان الطلب نفي النسب باللعان، فإذا انتهت هذه المدة دون البت في الطلب كان لصاحب الشأن اللجوء إلى القضاء.
المادة 9
تقوم إدارة كتاب المحكمة بناء على طلب صاحب الشأن وبعد سداد الرسوم المقررة، بتحديد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة، وتتبع في إعلانها ونظرها الإجراءات المعتادة في التقاضي، وذلك دون الإخلال بحق النيابة العامة في رفع الدعاوى أو التدخل فيها في الحالات المنصوص عليها في قوانين الأحوال الشخصية.
الفصل الرابع: الأحكام الخاصة بالنسب غير المباشر وتصحيح الأسماء
المادة 10
يقدم طلب إثبات النسب غير المباشر أو نفيه إلى اللجنة من صاحب الشأن أو من يمثله قانوناً، متضمناً بياناً وافياً بسلسلة النسب المطلوب إثباتها أو نفيها، وأسماء الأصول وأسباب الطلب. وعلى مقدم الطلب إرفاق ما يتوافر لديه من مستندات أو أدلة تؤيد طلبه.
وتفصل اللجنة في الطلب بعد استكمال ما تراه لازماً من بحث وتحقيق، وتصدر قرارها في شأنه.
المادة 11
يقدم طلب تصحيح الاسم أو تغيير الاسم إلى اللجنة من صاحب الشأن أو من يمثله قانوناً.
ولا يجوز تغيير الاسم الشخصي أكثر من مرة واحدة، ويستثنى من ذلك فاقد الأهلية أو ناقصها، فيجوز له بعد عودة أهليته أو اكتمالها أن يتقدم بهذا الطلب عن نفسه لمرة واحدة.
ويشترط في الاسم المراد التصحيح أو التغيير إليه أن يكون مكتوباً باللغة العربية غير مركب، وغير مطابق لاسم أبي الطالب أو ابنه أو أخيه لأبيه، وألا يخالف النظام العام أو الآداب العامة، أو يحط من شأن المسمى وقدره، أو يسبب له الحرج، وأن يكون مقبولاً عرفاً.
المادة 12
لا يجوز تصحيح أو تغيير اسم الأصل أو اللقب، ولا إضافة لقب جديد أو حذف لقب قائم.
ويستثنى من ذلك الأحوال الآتية:
1- إذا ثبت الاسم أو اللقب في المستندات الرسمية الثبوتية أو خلت منه.
2- صدور حكم نهائي بإثبات النسب أو نفيه، أو بتزوير المستندات الرسمية المثبتة للاسم أو اللقب.
3- إذا التقى الطالب في عامود النسب مع من يحمل هذا الاسم أو اللقب في مستنداته الرسمية أو خلت تلك المستندات منه، بشرط ألا يكون قد أضيف إلى الأخير أو حذف منه بحكم أو قرار بغير الطريق المرسوم في هذا القانون.
المادة 13
تفصل اللجنة في الطلبات المعروضة عليها وفقاً لأحكام المواد (10) ، (11) ، (12) من هذا القانون بأسباب موجزة، وتكون قراراتها نهائية ولا يجوز الطعن عليها أمام القضاء متى انقضى ميعاد التظلم منها أو الاعتراض عليها بحسب الأحوال.
ويخطر به ذوو الشأن كتابة، أو بالبريد الإلكتروني، أو بأي وسيلة اتصال إلكترونية حديثة قابلة للحفظ والاستخراج، أو بأية وسيلة أخرى تحددها اللجنة.
وينشر في الجريدة الرسمية قرار اللجنة بتصحيح الاسم أو تغييره أو إضافة اللقب أو حذفه.
الفصل الخامس: التظلم من القرارات الصادرة من اللجنة
المادة 14
يجوز التظلم من قرارات اللجنة الصادرة بعدم قبول أو رفض طلب إثبات النسب غير المباشر، أو نفيه، أو طلب تصحيح الاسم أو تغييره وإضافة اللقب أو حذفه، وذلك أمام لجنة التظلم والتي تشكل برئاسة أحد القضاة بدرجة مستشار وعضوية قاض لا تقل درجته عن وكيل محكمة وعضو في النيابة العامة لا تقل درجته عن رئيس نيابة.
ويجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض على قرارات اللجنة الصادرة بالموافقة على الطلبات المشار إليها في الفقرة السابقة وذلك أمام لجنة التظلم.
ويقدم التظلم أو الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بالقرار أو نشره في الجريدة الرسمية، بحسب الأحوال.
وتتمتع لجنة التظلم عند ممارستها لاختصاصاتها بذات الصلاحيات المقررة للجنة المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون.
المادة 15
ينشر في الجريدة الرسمية القرار الصادر من لجنة التظلم بالموافقة على طلب إثبات النسب غير المباشر أو نفيه، أو بتصحيح الاسم أو تغييره أو بإضافة لقب أو حذفه، ويكون لكل ذي مصلحة الاعتراض عليه أمامها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره، ويكون للجنة التظلم قبول الاعتراض أو رفضه، وينشر في الجريدة الرسمية القرار الصادر بإلغاء أو تعديل القرار المعترض عليه.
ويجب أن تشتمل القرارات الصادرة في التظلم أو الاعتراض على الأسباب التي بنيت عليها.
وتكون القرارات الصادرة من لجنة التظلم نهائية ولا يجوز الطعن عليها أمام القضاء متى انقضى ميعاد الاعتراض عليها، أو كانت صادرة في الاعتراض بحسب الأحوال.
الفصل السادس: قيد الطلبات والرسوم
المادة 16
لا يقبل طلب سبق تقديمه أمام اللجنة بذات الموضوع وأصدرت قراراً فيه، ما لم تظهر وقائع أو أدلة لم تكن معروضة عليها. ويجوز أن تعهد اللجنة إلى من تختاره من أعضائها أو موظفيها بفحص الطلبات، ثم تعرض عليها لتصدر قراراً بقبولها أو رفضها، ويفرض على هذه الطلبات الرسم المقرر بالمادة (17) من هذا القانون ولو لم تقبل.
المادة 17
يفرض رسم مقداره (150) ديناراً على طلبات إثبات النسب غير المباشر أو نفيه، ويفرض رسم مقداره (50) ديناراً على طلبات تصحيح الأسماء أو تغييرها أو إضافة الألقاب أو حذفها والتظلمات والاعتراضات، ولا يقيد الطلب أو التظلم أو الاعتراض إلا بعد أداء الرسم، ويشمل الرسم المفروض على الطلب جميع إجراءات اللجنة منذ تقديمه إلى حين الفصل فيه. ويستثنى من أحكام الفقرة الأولى طلبات تصحيح الأخطاء المادية في هذه البيانات.
ويجوز للجنة بناءً على طلب يقدم من صاحب الشأن مشفوع بالمستندات المؤيدة له، أن تصدر قراراً مسبباً بإعفائه من سداد الرسوم متى ثبت عجزه عن أدائها. ويكون قرارها الصادر في هذا الشأن نهائياً وغير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن.
الفصل السابع: العقوبات والأحكام الختامية
المادة 18
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى شفاهة أو كتابة ببيانات كاذبة، وهو يعلم بعدم صحتها، أمام اللجنة أو لجنة التظلم أو أمام المحكمة المختصة عند إحالة النزاع إليها.
المادة 19
تلتزم الوزارات والجهات الإدارية بتنفيذ القرارات الصادرة من اللجنة ولجنة التظلم ما لم ينطو تنفيذها على مساس بمسائل الجنسية أو الإقامة.
المادة 20
يصدر بتشكيل كل من اللجنة ولجنة التظلم ونظام العمل فيهما وتحديد مقار انعقادهما والإجراءات التي تتبع أمامهما قرار من وزير العدل.