إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1989 في شأن الدعاوى قليلة القيمة

يُعرف أيضاً بـ: قانون القضايا قليلة القيمة

معدَّلة — آخر تعديل قانوني 2025 التعديلات التشريعية (1)

رقم التشريع وسنته

46 لسنة 1989

حالة التشريع

معدل

تعديلات المواد والأحكام المرتبطة

للمشتركين

🔍
بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ 27 من شوال سنة 1406هـ الموافق 3 من يوليو سنة 1986م
وعلى المادة (166) من الدستور،
وعلى المرسوم الأميري رقم (19) لسنة 1959 بقانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،
وبناء على عرض وزير العدل والشؤون القانونية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، أصدرنا القانون الآتي نصه:

مادة 1

فيما عدا الدعاوى التي رسم القانون طريقا خاصا لرفعها، ترفع الدعاوى في المنازعات المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها ألفين دينار إلى المحكمة الجزئية بصحيفة طبقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالإدلاء بالطلبات أمام الكاتب المختص الذي عليه عندئذ أن يحرر محضرا من واقع ما يدلي به المدعي أو وكيله من بيانات، أو طبقا لنص المادة (51) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

مادة 2

على إدارة كتاب المحكمة إعلان المدعى عليه بتاريخ أول جلسة تحدد لنظر النزاع سواء بشخصه، أو عن طريق البريد الإلكتروني، أو بأي وسيلة اتصال إلكترونية حديثة قابلة للحفظ والاستخراج يصدر بها قرار من وزير العدل، وذلك وفقا للأحكام المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية.

مادة 3

يحضر الخصوم في اليوم المحدد لنظر الدعوى بأنفسهم أو يحضر عنهم من يولونه بورقة رسمية أو موثقة، ويجوز أن يعطى التوكيل في الجلسة بتقرير يدون في محضرها.

ولا يشترط في الوكيل أن يكون محامية أو قريبا أو صهرة.

مادة 4

إذا تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم إعلانه جاز للمحكمة أن تفصل في موضوع الطلب أو أن تؤجل الدعوى لإعادة إعلانه.

مادة 5

إذا تخلف المدعي عن حضور الجلسة المحددة لنظر الدعوى حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها وتعتبر الدعوى كأن لم تكن إذا لم يعلن أحد الخصوم الخصم الآخر بالسير في الدعوى خلال خمسة عشر يوما من شطبها.

مادة 6

تنظر المحكمة الدعوى دون التقيد بقواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية، إلا ما يتعلق منها بالضمانات والمبادئ الأساسية في

وللمحكمة أن تدعو – بناء على طلب الخصوم أو من تلقاء نفسها – من ترى حاجة لسماع شهادته أو الاستعانة بخبرته، كما يجوز لها إدخال الورثة أو من ترى إدخاله من غير الخصوم.

مادة 7

تعقد المحكمة جلسة أو أكثر كل أسبوع في الأيام المحددة، ويجوز أن تعقد جلساتها في غير هذه الأيام حسبما تقتضيه سرعة الفصل في الدعوى.

مادة 8

لا يجوز للمحكمة أن تؤجل نظر الدعوى إلا عند الضرورة ولمدة لا تزيد عن أسبوع ولا يجوز التأجيل لذات السبب أكثر من مرة.

مادة 9

يصدر الحكم مشتملاً على بيان مختصر للوقائع وموجز لأسبابه، ويكون نافذاً بقوة القانون.

ولا يشترط أن يتضمن الحكم أسباب إذا تم قبول جميع طلبات المدعي وكان المدعى عليه قد أعلن في الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه.

ولا يعتبر الحكم برفض مقابل أتعاب المحاماة رفضاً لبعض الطلبات في حكم الفقرة السابقة.

مادة 10

على وزير العدل والشؤون القانونية تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

أمير الكويت

جابر الأحمد

رئيس مجلس الوزراء

سعد العبد الله السالم الصباح

وزير العدل والشؤون القانونية

ضاري عبد الله العثمان

صدر بقصر بيان في: 15 ذو الحجة 1409هـ

الموافق: 18 يوليو 1989م

المذكرة الايضاحية للمرسوم بالقانون بشأن اجراءات نظر الدعاوى قليلة القيمة لا شك أن تبسيط الاجراءات بدون اخلال بالضمانات الاساسية يعد من أهم الاصلاحات التي ترتجى لتحقيق العدالة ، فاذا كان ذلك مستهدفا بالنسبة لكافة الدعاوى أيا كانت قيمتها فان السعي لتحقيقه يكون أدعى بالنسبة للقضايا قليلة القيمة ، فهى تقع عادة بين أطراف من ذوى الدخل المحدود ومن ثم ينبغي تقليل نفقاتها والفصل فيها على وجه السرعة ، فضلا عن أن هذه المنازعات لا تنطوي في الغالب على مشاكل قانونية ذات وزن ومن ثم لا تحتاج الى اجراءات مركبة للفصل فيها . وقد أعد هذا القانون بهدف تبسيط اجراءات التقاضي في المنازعات قليلة القيمة وكان أهم ما استحدثه ما يلي : ١ - راعى القانون أن ترفع الدعوى بصورة مبسطة ، فأجاز رفعها شفهيا بالادلاء بالطلبات أمام الكاتب المختص الذي عليه أن يحرر محضرا من واقع ما يدلى به المدعى أو وكيله أو بحضور الطرفين أمام المحكمة من تلقاء نفسيهما وعرض النزاع عليها وذلك طبقا للمادة ٥١ من قانون المرافعات المدنية والتجارية ( المادة ١ ) . ٢ - خولت المادة ( ٢ ) لادارة كتاب المحكمة إجراء اعلان الخصوم دون التقيد بالقواعد المقررة للاعلان في قانون المرافعات المدنية والتجارية بحيث يجوز أن يتخذ الاعلان شكل كتاب مسجل أو غير ذلك من الوسائل المبسطة للاخطار بميعاد الجلسة ومكان انعقادها . ٣ - أجازت المادة ( ٣ ) للخصوم الحضور بأنفسهم أو بوكيل عنهم ، ونصت الفقرة الثانية على أنه لا يشترط في الوكيل أن يكون محاميا أو قريبا أو صهرا وانما يكفى أن تتوافر فيه شروط الوكالة عامة وذلك على خلاف ما تنص عليه المادة ( ٥٤ ) من قانون المرافعات التي تشترط أن يكون الوكيل عن الخصم في الحضور أمام المحكمة محاميا أو ممن تربطه بهم رابطة الزوجية أو القرابة أو المصاهرة الى الدرجة الرابعة ، وفي هذا تيسير على الخصوم في اختيار من يحضر نيابة عنهم . ٤ - أجازت المادة ( ٤ ) للمحكمة أن تفصل في الدعوى دون حاجة الى إعادة اعلان المدعى عليه حتى ولو لم يكن قد أعلن لشخصه خلافا لما تقضى به المادة ٦٠ من قانون المرافعات المدنية والتجارية . كما حددت المادة ( ٥ ) من القانون ميعاد تجديد الدعوى من الشطب بخمسة عشر يوما من شطبها على خلاف الفقرة الثانية من المادة ٥٩ من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي تجيز ذلك خلال تسعين يوما من شطبها وذلك بهدف تحقيق سرعة الفصل فيها ان وجدت أو انهائها باعتبارها كأن لم تكن . ٥ - أجازت المادة ( ٦ ) للمحكمة نظر الدعوى دون التقيد بقواعد قانون المرافعات الا ما كان منها متصلا بالضمانات الاساسية في التقاضى ، ومن ثم جاز لها أن تعقد جلساتها في غير المواعيد المحددة ( المادة ٧ ) ويكون لها أن تستعين بذوى الخبرة وأن تستدعى الشهود من تلقاء نفسها ، ولها من تلقاء نفسها ادخال الخصوم متى رأت ضرورة ذلك دون حاجة الى اتباع الاجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات ( المادة ٢/٦ ) . ولكن عليها أن تلتزم بالمبادىء الاساسية في التقاضى كمبدأ المواجهة بالخصوم وما يترتب عليه من وجوب اعلان أطرافها بميعاد الجلسة واحترام حق الدفاع ، ومعاملة الخصوم على قدم المساواة وعلا نية الجلسات وتسبيب الحكم وان كان يكفى أن يكون التسبيب موجزا ( المادة ٩ ) . تلك هي سمات القانون المعروض ، تيسيرا في الاجراءات بالقدر الذي تتيحه طبيعة الدعاوى قليلة القيمة ودون اخلال بالمبادىء الاساسية في التقاضى .
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي