يُعرف أيضاً بـ: قانون القضايا قليلة القيمة
مادة 1
فيما عدا الدعاوى التي رسم القانون طريقا خاصا لرفعها، ترفع الدعاوى في المنازعات المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها ألفين دينار إلى المحكمة الجزئية بصحيفة طبقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالإدلاء بالطلبات أمام الكاتب المختص الذي عليه عندئذ أن يحرر محضرا من واقع ما يدلي به المدعي أو وكيله من بيانات، أو طبقا لنص المادة (51) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
مادة 2
على إدارة كتاب المحكمة إعلان المدعى عليه بتاريخ أول جلسة تحدد لنظر النزاع سواء بشخصه، أو عن طريق البريد الإلكتروني، أو بأي وسيلة اتصال إلكترونية حديثة قابلة للحفظ والاستخراج يصدر بها قرار من وزير العدل، وذلك وفقا للأحكام المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية.
مادة 3
يحضر الخصوم في اليوم المحدد لنظر الدعوى بأنفسهم أو يحضر عنهم من يولونه بورقة رسمية أو موثقة، ويجوز أن يعطى التوكيل في الجلسة بتقرير يدون في محضرها.
ولا يشترط في الوكيل أن يكون محامية أو قريبا أو صهرة.
مادة 4
إذا تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم إعلانه جاز للمحكمة أن تفصل في موضوع الطلب أو أن تؤجل الدعوى لإعادة إعلانه.
مادة 5
إذا تخلف المدعي عن حضور الجلسة المحددة لنظر الدعوى حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها وتعتبر الدعوى كأن لم تكن إذا لم يعلن أحد الخصوم الخصم الآخر بالسير في الدعوى خلال خمسة عشر يوما من شطبها.
مادة 6
تنظر المحكمة الدعوى دون التقيد بقواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية، إلا ما يتعلق منها بالضمانات والمبادئ الأساسية في
وللمحكمة أن تدعو – بناء على طلب الخصوم أو من تلقاء نفسها – من ترى حاجة لسماع شهادته أو الاستعانة بخبرته، كما يجوز لها إدخال الورثة أو من ترى إدخاله من غير الخصوم.
مادة 7
تعقد المحكمة جلسة أو أكثر كل أسبوع في الأيام المحددة، ويجوز أن تعقد جلساتها في غير هذه الأيام حسبما تقتضيه سرعة الفصل في الدعوى.
مادة 8
لا يجوز للمحكمة أن تؤجل نظر الدعوى إلا عند الضرورة ولمدة لا تزيد عن أسبوع ولا يجوز التأجيل لذات السبب أكثر من مرة.
مادة 9
يصدر الحكم مشتملاً على بيان مختصر للوقائع وموجز لأسبابه، ويكون نافذاً بقوة القانون.
ولا يشترط أن يتضمن الحكم أسباب إذا تم قبول جميع طلبات المدعي وكان المدعى عليه قد أعلن في الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه.
ولا يعتبر الحكم برفض مقابل أتعاب المحاماة رفضاً لبعض الطلبات في حكم الفقرة السابقة.
مادة 10
على وزير العدل والشؤون القانونية تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
أمير الكويت
جابر الأحمد
رئيس مجلس الوزراء
سعد العبد الله السالم الصباح
وزير العدل والشؤون القانونية
ضاري عبد الله العثمان
صدر بقصر بيان في: 15 ذو الحجة 1409هـ
الموافق: 18 يوليو 1989م