إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم 18 لسنة 2026 بربط ميزانية مؤسسة الموانئ الكويتية للسنة المالية 2026/2027

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1782 · 15 مارس 2026

رقم التشريع وسنته

18 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم بقانون رقم 18 لسنة 2026 بربط ميزانية مؤسسة الموانئ الكويتية للسنة المالية 2026/2027

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 133 لسنة 1977 بإنشاء المؤسسة العامة للموانئ، والقوانين المعدلة له.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية، المعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015،

- وبناءً على عرض وزير المالية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء،

- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:

مادة أولى تقدر الإيرادات بميزانية مؤسسة الموانئ الكويتية للسنة المالية 2026/2027 بمبلغ 92,071,000 د.ك (اثنان وتسعون مليونا وواحد وسبعون ألف دينار كويتي فقط لا غير) وذلك وفقاً للجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

مادة ثانية تقدر المصروفات بميزانية مؤسسة الموانئ الكويتية للسنة المالية 2026/2027 بمبلغ 59,282,000 د.ك (تسعة وخمسون مليونا ومائتان واثنان وثمانون ألف دينار كويتي فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

مادة ثالثة تقدر نتائج الأعمال بميزانية مؤسسة الموانئ الكويتية للسنة المالية 2026/2027 بمبلغ 32,789,000 د.ك (اثنان وثلاثون مليونا وسبعمائة وتسعة وثمانون ألف دينار كويتي فقط لا غير) ويتم التصرف فيها وفقاً لما قررته المادة (15) من المرسوم بالقانون رقم (133) لسنة 1977 بإنشاء المؤسسة، وذلك وفقاً للجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول أبريل 2026.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح

وزير المالية د. يعقوب السيد يوسف السيد هاشم الرفاعي

صدر بقصر السيف في: 21 رمضان 1447هـ الموافق: 10 مارس 2026 م [الجداول التفصيلية للميزانية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 36]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي