مرسوم بقانون رقم 105 لسنة 2024
بوقف العمل بأحكام القانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م
- وعلى القانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على
المواطنين المتقاعدين والمعدل بالقانون رقم 71 لسنة 2023
وبناء على عرض وزير الصحة
وبعد موافقة مجلس الوزراء أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
مادة أولى
يوقف العمل بأحكام القانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين مؤقتاً لمدة سنة تبدأ من تاريخ العمل
بأحكام هذا المرسوم بقانون.
مادة ثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير الصحة
د. أحمد عبد الوهاب أحمد العوضي
صدر بقصر السيف في 28 ربيع الأول 1446هـ
الموافق: 1 أكتوبر 2024 م
المذكرة الإيضاحية
للمرسوم بقانون رقم 105 لسنة 2024 بوقف العمل بأحكام القانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين
لما كانت دولة الكويت دأبت على تقديم الرعاية الصحية للمواطنين وخاصة المتقاعدين منهم دون مقابل مادي، وذلك إيماناً من الدولة بضرورة توفير الرعاية الصحية لهذه الشريحة باعتبارهم الأحوج إلى التأمين الصحي، فقد صدر القانون رقم (114) لسنة 2014 بهدف تقديم الرعاية الصحية للمتقاعدين وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في
أداء الخدمات الصحية للمواطنين المتقاعدين. كما تقرر لذات الاعتبارات إضافة شرائح أخرى للتغطية التأمينية، الأمر الذي استدعى إجراء تعديل تشريعي على القانون رقم (114) لسنة
2014 المشار إليه بموجب القانون رقم (71) لسنة 2023 وإذ أظهر التطبيق العملي للقانون رقم (114) لسنة 2014 سالف الإشارة أثناء تنفيذه قلة عدد شركات التأمين المتنافسة المؤهلة لتقديم الخدمات المتعلقة بالتأمين الصحي، وأدى ذلك إلى نتائج سلبية تمثلت في عدم تقديم الخدمات الصحية كما ينبغي للمستهدفين من هذا القانون، والتحكم في سوق التأمين الصحي بتقديم خدمة لا توازي ما هو مدفوع من المال العام.
وفي ضوء جميع ما تقدم ظهرت الحاجة إلى وقف العمل بأحكام القانون رقم (114) لسنة 2014 المشار إليه، والمعدل بالقانون رقم (71) لسنة 2023، لحين بحث ودراسة خيارات وبدائل أخرى من أجل توفير الرعاية الصحية لمستحقيها بما يحقق التوازن بين ما هو مدفوع من المال العام من جهة وبين المصلحة العامة للدولة من جهة، ومصلحة الشرائح المستهدفة من نظام التأمين الصحي من جهة أخرى، وإذ صدر الأمر الأميري بتاريخ 2024/5/10 ونصت المادة (4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا فقد أعد المرسوم بقانون الماثل ونصت المادة الأولى منه على وقف العمل بأحكام القانون رقم (114) لسنة 2014 المشار إليه، والمعدل بالقانون رقم (71) لسنة 2023، لمدة
سنة تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون، وألزمت المادة الثانية منه الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم بقانون على أن
يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.