مجلس الخدمة المدنية قرار رقم 14 لسنة 1979 بشان التعيين بالعقدين الثاني والثالث
مجلس الخدمة المدنية
– بعد الاطلاع على المواد ،(16) ، (32) ، (37) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية،
– وعلى المادة (2) من المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1979 بشأن الفروق المالية وزيادة مرتبات أصحاب العقود الخاصة (ج) ، (د) وذوي الرواتب المقطوعة ،
– وعلى المواد: (1)، (2)، (3)، (7)، (71)، (93) من المرسوم الصادر في 4/ 4/ 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية،
– وعلى قرارات مجلس الوزراء (69/44 ، 25/ 71 ، 27/ 73 ، 7333 ، 50 (76) الصادرة بشأن حظر تعيين الموظفين المستقيلين أو المستغنى عن خدماتهم أو المفصولين،
– وعلى قراري مجلس الوزراء (75/33 ) ، (34)(75) بشأن نظام التعيينات لذوي الرواتب المقطوعة والعقود الخاصة،
– وقرار المجلس الصادر في 1977/4/19 في شأن المتعاقدين بموجب العقدين حرفي (ج)، (د) وذوي الرواتب المقطوعة.
– وعلى قرارات مجلس الخدمة المدنية الآتية:
رقم (6) لسنة 1979 بشأن قواعد وأحكام التعيين بصفة مؤقتة وصيغ العقود المرافقة له).
رقم (9) لسنة 1979 بشأن قواعد وأحكام التعيين في مجموعة الوظائف العامة).
رقم (11) لسنة 1979 (بشأن قواعد وأحكام التعيين في كل من مجموعتي الوظائف الحرفية ووظائف الخدمات).
– وبناءً على اقتراح ديوان الموظفين،
قرر
مادة (1)
هذا النص وفقاً لآخر تعديل بموجب القرار رقم 9 لسنة 2013م
لا يجوز التعيين بموجب العقدين الثاني والثالث المرافقين للقرار رقم 6 لسنة 1979 المشار إليه ممن بلغت أعمارهم الخامسة والستين ويستثنى من ذلك الفئات الوظيفية المشمولة بهذين العقدين التي تنتهي خدمتها ببلوغ سن الخامسة والسبعين وفقًا لنص المادة 32 من قانون الخدمة المدنية فيجوز تعيينهم طالما لم يبلغ المرشح الخامسة والسبعين.
ويشترط للتعيين بموجب هذين العقدين ثبوت اللياقة الصحية للخدمة من الهيئة الطبية المختصة.
مادة (2)
هذا النص وفقاً لآخر تعديل بموجب القرار رقم 1 لسنة 1988م
تكون المكافأة الشهرية الشاملة التي تدون في العقد الذي يبرم مع من يُجرى تعيينه بأي من العقدين المشار إليهما في المادة السابقة في حدود ما يستحقه فيما لو عين على درجة طبقًا لقانون ونظام الخدمة المدنية.
ولا يجوز أن تزيد المكافأة الشهرية على هذه الحدود سواء عند التعاقد أو أثناء سريان العقد أو عند تجديده إلا بعد الاتفاق مع ديوان الموظفين.
مادة (3)
يراعى بالنسبة للموظفين الذين كانوا في الخدمة في 1979/6/30 وجرى التعاقد معهم بالعقدين الثاني والثالث استنادًا للقرار رقم (6) لسنة 1979 المشار إليه الآتي: –
( أ ) أن تمثل المكافأة الشهرية الشاملة التي تدرج في العقد مجموع الاستحقاق الشهري قبل 1/ 7/ 1979 مضافًا إليه الزيادة المحسوبة وفقًا للمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1979 المشار إليه.
(ب) أن يستمروا في الخدمة ولو لم تتوافر بشأنهم أحكام المادة (1) وذلك حتى انتهاء مدة العقود التي أبرمت معهم على أن يخضع من يتجدد التعاقد معه منهم لأحكام المادة المذكورة.
مادة (4)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الخدمة المدنية
صدر في: 19 ذي القعدة 1399هـ.
الموافق: 10 أكتوبر 1979م.