ديوان الخدمة المدنية
الإشارة م ج م / ٢٠٢٥/٢١/١٥١
التاريخ : ٢٠٢٥/٢/١٧
معالي / وزير الأوقاف والشئون الإسلامية
تحية طيبة وبعد ......
الموقر
يرجى التفضل بالإحاطة أن مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (4) لسنة 2025 المنعقد بتاريخ 2025/2/20 قد أستعرض قرار مجلس الوزراء رقم (67) المتخذ باجتماعه رقم (3/2025) - (38) المنعقد بتاريخ 2025/1/21 والذي نص على الطلب من كافة الجهات الحكومية تعديل أوضاع المسحوبة جنسيتهن الحاصلات عليها سابقاً وفقاً للمادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1959 وتعديلاته في شأن الجنسية الكويتية ومساواتهن في المزايا والرواتب والتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية على وجه الاستعجال لتعديل أوضاعهن من خلال إبرام عقود استعانة جديدة في جهات عملهن ، وقد قرر مجلس الخدمة المدنية الموافقة على الأتى :-
أولا : الموافقة على استمرار تمتع المسحوبة جنسياتهن وفقا للمادة الثامنة بالآتي :-
-1- كافة أنواع الاجازات المقررة للموظفات الكويتيات بالجهاز الحكومي وفقاً للقوانين والقرارات المنظمة لها.
2- البدلات والمكافات والعلاوات المرتبطة بالوظيفة والتي تصرف حكم المرتب على سبيل المثال لا الحصر " الراتب الأساسي ، العلاوات الدورية ، العلاوة الاجتماعية ، علاوة الأولاد ، علاوة غلاء المعيشة ، المكافأة المالية ، الدعم المالي ، المكافأة الخاصة ، المكافأة التشجيعية ، مكافأة المستوى الوظيفي ، بدل طبيعة عمل.
-3- البعثات والاجازات الدراسية في حال ما إذا كان مرسوم سحب الجنسية جاء لاحقاً لصدور قرار البعثة أو إجازة التفرغ الدراسي مع استمرار تمتعهن بكافة المزايا المقررة وفقاً للائحة الاجازات والبعثات الدراسية خلال مدة الدراسة.
4- كافة أنواع التدريب الداخلي والخارجي المقرر وفق خطة الجهة الحكومي .
5 تخفيض ساعات العمل وفقا للقوانين والقرارات المنظمة لها .
6 - المكافآت الممنوحة لهن بصفة شخصية إن وجدت وذلك وفقا للقرارات المنظمة لها .
7 - المكافآت السنوية مقابل الخدمات الممتازة ، مكافآت فرق العمل واللجان ، والتعويض عن التكليف بالأعمال الإضافية وذلك وفقا للضوابط والشروط المقررة بالقرارات المنظمة لها .
ثانيا : يكون استمرار تمتع المسحوبة جنسياتهن وفقاً للمادة الثامنة للفروق المالية المترتبة على العلاوات الدورية أو رفع المستوى الوظيفي أو المرتبطة بالدرجات المالية بعد الوصول للحد الأقصى للعلاوات الدورية وفقاً للأحكام والقواعد والشروط المقررة لصرفها للكويتيين في ضوء القرارات المنظمة لذلك ، وذلك بناء على طلب جهة العمل ويحدد ديوان الخدمة المدنية الفئات المالية لهذه الفروق المالية لتمنح كزيادة على المكافأة الشاملة بالعقد المبرم .
ثالثا : حصر شغل الوظائف الإشرافية وبدل الإشراف المستحق لهذه الوظائف وكذلك المهمات الرسمية خارج البلاد على الموظف الكويتي ، ويكون النقل والندب الإعارة بناء على القرارات المنظمة لذلك
رابعا : البدلات والعلاوات والمكافات الأخرى على سبيل المثال لا الحصر " بدل نوبة وطعام وسهر ، بدل خطر وعدوى وتلوث وضوضاء ، العلاوة التشجيعية للعاملين في المناطق النائية ، بدل المسافة والطريق ، بدل الشاشة ، بدل التدريب ، بدل الخفارة ، بدل السكن . يكون استمرار تمتع المسحوبة جنسياتهن وفقاً للمادة الثامنة بها وفقاً الشروط وضوابط استحقاقها المقررة بالقرارات المنظمة لها.
لذا - يرجى التفضل بالإيعاز لمن يلزم لمخاطبة الجهات التابعة لمعاليكم بهذا الشأن .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .....
ديوان الخدمة شرقية
رئيس ديوان الخدمة المدنية
د . عصام سعد عبد الرحمن الربيعان