إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 822
-
قرارات : 14,786
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم (18) لسنة 2026 بشأن مقابل تخصيص المساحات لإقامة الأبراج ومحطات تقوية الارسال والاستقبال وتركيب الهوائيات والأجهزة ذات الطبيعة الخاصة في مرافق وزارة المواصلات

قرار وزاري رقم 18 لسنة 2026

رقم التشريع وسنته

18 لسنة 2026

نُشر في الجريدة الرسمية

الكويت اليوم — العدد 1810 · 2026-09-27

حالة التشريع

ساري

الجهة : وزارة المواصلات

🔍

قرار وزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم (18) لسنة 2026 بشأن مقابل تخصيص المساحات لإقامة الأبراج ومحطات تقوية الارسال والاستقبال وتركيب الهوائيات والأجهزة ذات الطبيعة الخاصة في مرافق وزارة المواصلات

وزارة المواصلات قرار

وزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم (18) لسنة 2026 بشأن مقابل تخصيص المساحات لإقامة الأبراج ومحطات تقوية الارسال والاستقبال وتركيب الهوائيات والأجهزة ذات الطبيعة الخاصة في مرافق وزارة المواصلات

وزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:

- بعد الاطلاع على المادة (130) من الدستور؛

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (1) لسنة 2025 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة؛

- وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 1986/8/12 في شأن اختصاصات وزارة المواصلات وتعديلاته؛

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (706) المتخذ في اجتماعه رقم (2026/22) - (108) المنعقد بتاريخ 2026/6/10 بشأن الموافقة على أسعار الخدمات التي تقدمها وزارة المواصلات؛

- وعلى القرار الوزاري رقم (438) لسنة 2021 بشأن القيمة الايجارية للمساحات المستأجرة داخل وخارج مباني وزارة المواصلات المختلفة والأرض الفضاء؛

- وعلى تعليمات وزارة المالية الصادرة بتاريخ 2025/12/8 بشأن استغلال أبراج ومحطات تقوية الارسال والاستقبال؛

- وعلى كتاب وكيل الوزارة رقم (M-Moc-00316/2026) المؤرخ في 2026/9/16 بشأن مشروع قرار وزاري مقابل تخصيص المساحات لإقامة الأبراج ومحطات تقوية الارسال والاستقبال وتركيب الهوائيات والأجهزة ذات الطبيعة الخاصة في مرافق وزارة المواصلات.

قرر

مادة أولى يكون المقابل المادي لتخصيص المساحات لإقامة الأبراج ومحطات تقوية الارسال والاستقبال في مرافق وزارة المواصلات على النحو المبين في الملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار.

مادة ثانية يكون المقابل المادي لتخصيص حيز لتركيب الهوائيات لإرسال واستقبال الترددات أو الأجهزة ذات الطبيعة الخاصة على الأبراج أو المنصات التابعة لوزارة المواصلات على النحو المبين في الملحق رقم (2) المرفق بهذا القرار.

مادة ثالثة يكون انشاء الأبراج ومحطات التقوية أو تركيب الهوائيات والأجهزة ذات الطبيعة الخاصة في المرافق التابعة لوزارة المواصلات بموجب ترخيص الكويت اليوم العدد 1810 السنة الثانية والسبعون تصدره وزارة المواصلات للمرخص له بعد استيفاء كافة المتطلبات اللازمة من الجهات المعنية.

مادة رابعة يتولى المرخص له انشاء الأبراج ومحطات التقوية أو تركيب الهوائيات والأجهزة ذات الطبيعة الخاصة في المرافق التابعة لوزارة المواصلات أو إزالتها

- على نفقته الخاصة - وتحت إشراف الجهة المعنية بوزارة المواصلات.

مادة خامسة يمنح المرخص لهم وقت صدور هذا القرار مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعهم.

مادة سادسة على كافة المختصين - كل في حدود اختصاصه - العمل على تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ النشر، ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.

وزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الإعلام والثقافة بالوكالة عمر سعود عبد العزيز العمر صدر في: 10 ربيع الآخر 1448هـ الموافق : 21 سبتمبر 2026 م الملحق رقم (1) المقابل المادي لتخصيص المساحات لإقامة الأبراج ومحطات تقوية الارسال والاستقبال في مرافق وزارة المواصلات.

| م | الوصف | المساحة | المقابل المادي | | :-: | :-: | :-: | :-: | | 1 | محطة تقوية الارسال والاستقبال | بما لا يتجاوز 16 متر مربع | 4000 د.ك سنوياً | | | | لكل متر مربع اضافي | 200 د.ك سنوياً | | 2 | مقابل استهلاك الكهرباء والماء | للموقع الواحد بما لا يتجاوز 16 متر مربع | 150د.ك سنويا | | | | لكل متر مربع إضافي | 10 د.ك سنويا | الملحق رقم (2) المقابل المادي لتخصيص حيز لتركيب الهوائيات لإرسال واستقبال الترددات أو الأجهزة ذات الطبيعة الخاصة على الأبراج أو المنصات التابعة لوزارة المواصلات.

| م | الوصف | المقابل المادي | | :-: | :-: | :-: | | 1 | تركيب الأجهزة على المنصات بأسطح مباني الوزارة | 1750 د.ك سنويا | | 2 | تركيب الأجهزة على منصة الأبراج الخرسانية التابعة للوزارة | 1750 د.ك سنويا | | 3 | تركيب الأجهزة على الأبراج الحديدية التابعة للوزارة | 1750 د.ك سنويا | | 4 | تركيب الأجهزة على منصة برج التحرير | 2500 د.ك سنويا | | 5 | تركيب الأجهزة على صاري برج التحرير | 3000 د.ك سنويا |

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي