أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)
لوائح وقرارات

قرار وزاري (213)) لسنة 2024 بشأن تعديل النظام الأساسي لجمعية إحياء التراث الإسلامي

admin منذ 4 أسابيع 176
قرار وزاري (213)) لسنة 2024 بشأن تعديل النظام الأساسي لجمعية إحياء التراث الإسلامي

 قرار وزاري (213)) لسنة 2024 بشأن تعديل النظام الأساسي لجمعية إحياء التراث الإسلامي
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي الجمعيات النفع العام.
وعلى القرار الوزاري رقم (157) لسنة 1981م بإشهار جمعية إحياء التراث الإسلامي.
وعلى موافقة لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (13) لسنة 2023م المؤرخ 2023/5/22م
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لجمعية إحياء
التراث الإسلامي المنعقد بتاريخ 2023/6/12م لتعديل النظام الأساسي للجمعية.
وبعد عرض وكيل الوزارة.

قرر
مادة (أولى)
تعدل المادة رقم (2) من النظام الأساسي لجمعية إحياء التراث
الإسلامي لتصبح كالتالي:
العمل على إبراز فضائل التراث الإسلامي ، ودوره في تطوير الحضارة الإنسانية.
تجميع المخطوطات والكتب الإسلامية من جميع أنحاء العالم ، وتوثيقها و تنظيمها في مكتبة جامعة. تشجيع العلماء والباحثين في مجال الدراسات الإسلامية ، والعمل
على نشر بحوثهم ونتائج عملهم.
دعوة الناس للتمسك بدين الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة. العمل على تنقية التراث الإسلامي من البدع والخرافات التي شوهت جمال الإسلام وحالت دون تقدم المسلمين.

إنشاء المشاريع الإنشائية المستدامة " دينية ، صحية ، تعليمية ، اجتماعية ، " ورعايتها ونظارتها والإشراف عليها وتنميتها خارج الكويت
بعد موافقة وزارة الشئون الاجتماعية. المساهمة في دعم وتنفيذ المشروعات والبرامج الخيرية والوقفية داخل وخارج دولة الكويت.
إقامة مشاريع تنموية اجتماعية " غذائية ، اجتماعية ، دينية ، تعليمية ، صحية " ورعايتها والإشراف عليها وتنفيذها داخل وخارج الكويت
بعد موافقة وزارة الشئون الاجتماعية.
إقامة مشاريع الكفالات " اجتماعية ، دينية ، تعليمية ، صحية " ورعايتها والإشراف عليها وتنفيذها داخل وخارج الكويت بعد موافقة وزارة الشئون الاجتماعية.
إقامة مشاريع متنوعة " أنشطة ، مسابقات ، تكريم " ورعايتها والإشراف عليها وتنفيذها داخل وخارج الكويت بعد موافقة وزارة الشئون الاجتماعية.
إقامة مشاريع موسمية " رمضان ، أضحى ، حج ، شتاء " ورعايتها
والإشراف عليها وتنفيذها داخل وخارج الكويت بعد موافقة وزارة الشئون الاجتماعية.

إقامة مشاريع إغاثية وإعلام وتسويق " إغاثة ، إعلام ، تسويق . المساعدة إخواننا المنكوبين في دول العالم ورعايتها والإشراف عليها وتنفيذها خارج الكويت ، ونشر التوعية والإرشاد عبر وسائل الإعلام ، وتسويق مشاريع خيرية مرخصة بعد موافقة وزارة الشئون الاجتماعية.
مادة (ثانية)
يعمل بأحكام هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى الجهات والإدارات المختصة العلم وتنفيذ ما ورد به.
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة د. أمثال هادي هايف الحويلة

صدر في 5 ربيع الآخر 1446هـ الموافق 8 أكتوبر 2024م

ذات لصلة

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت