قرار وزاري 40 لسنة 2024 م
بشأن سحب القرار الوزاري رقم (17) لسنة 2024 بشأن إلغاء قرار إشهار نادي الجابرية للألعاب الرياضية والفروسية
وزير الدولة لشئون الشباب
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (97) لسنة 2015 بشأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة،
- القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة ، المعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018،
- المرسوم رقم (1) لسنة 2024م ، بشأن تشكيل الوزارة وتعييننا وزيراً للدولة لشئون مجلس الأمة ووزيراً للدولة لشئون الشباب ووزيراً للدولة لشئون الاتصالات .
- القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2018 الصادر بشأن شروط وإنشاء وتسجيل وإشهار الهيئات الرياضية ،
- القرار الوزاري رقم (19) لسنة 2018 بشأن إشهار نادي الجابرية للألعاب الرياضية والفروسية الصادر بتاريخ 2018/05/27،
- القرار الوزاري رقم ( 17) لسنة 2024 بشأن إلغاء قرار إشهار نادي الجابرية للألعاب الرياضية والفروسية الصادر بتاريخ 2024/01/09 ،
- وعلى التظلم المقدم من نادي الجابرية للألعاب الرياضية والفروسية من القرار 17 لسنة 2024 بشأن إلغاء قرار إشهار النادي،
- وعلى المذكرة المقدمة من إدارة الفتوى والتشريع بتاريخ 2023/06/08 والتي انتهت فيها بعدم جواز اعتبار إشهار الأندية المعروضة حالتها كأن لم تكن ،
- ووفقا لمقتضيات الصالح العام،
- قرر -
مادة أولى
سحب القرار الوزاري رقم (17) لسنة 2024م الصادر بتاريخ 2024/01/09 بشأن إلغاء قرار إشهار نادي الجابرية للألعاب الرياضية والفروسية ، واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار .
مادة ثانية
على الجهات المختصة – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره ، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .
وزير الدولة لشئون مجلس الأمة
ووزير الدولة لشئون الشباب ووزير الدولة لشئون الاتصالات
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
داود سليمان عبد الرسول معرفي
صدر في: 12 شعبان 1445هـ
الموافق: 22 فبراير 2024م
قرار وزاري 41 لسنة 2024 م
بشأن سحب القرار الوزاري رقم (65) لسنة 2023 بشأن إلغاء قرار إشهار النادي الكويتي للتراياثلون
وزير الدولة لشئون الشباب
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (97) لسنة 2015 بشأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة،
- القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة ، المعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018،
- المرسوم رقم (1) لسنة 2024م ، بشأن تشكيل الوزارة وتعييننا وزيراً للدولة لشئون مجلس الأمة ووزيراً للدولة لشئون الشباب ووزيراً للدولة لشئون الاتصالات .
- القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2018 الصادر بشأن شروط وإنشاء وتسجيل وإشهار الهيئات الرياضية ،
- القرار الوزاري رقم (4) لسنة 2020 بشأن إشهار النادي الكويتي للتراياثلون الصادر بتاريخ 2020/08/16 ،
- القرار الوزاري رقم ( 65) لسنة 2023 بشأن إلغاء قرار إشهار النادي الكويتي للتراياثلون الصادر بتاريخ 2023/12/14 ،
- وعلى التظلم المقدم من النادي الكويتي للتراياثلون من القرار 65 لسنة 2023 بشأن إلغاء قرار إشهار النادي،
- وعلى المذكرة المقدمة من إدارة الفتوى والتشريع بتاريخ 2023/06/08 والتي انتهت فيها بعدم جواز اعتبار إشهار الأندية المعروضة حالتها كأن لم تكن ،
- ووفقا لمقتضيات الصالح العام،
- قرر -
مادة أولى:
سحب القرار الوزاري رقم (65) لسنة 2023 الصادر بتاريخ 2023/12/14 بشأن إلغاء قرار إشهار النادي الكويتي للتراياثلون ، واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار .
مادة ثانية:
على الجهات المختصة – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره ، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .
وزير الدولة لشئون مجلس الأمة
ووزير الدولة لشئون الشباب ووزير الدولة لشئون الاتصالات
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
داود سليمان عبد الرسول معرفي
صدر في: 12 شعبان 1445هـ
الموافق: 22 فبراير 2024م