مجلس الوزراء
إعلان عن طرح الممارسة رقم
(2023/2022 - 26) بشأن صيانة أجهزة الشبكة
وملحقاتها وأجهزة الحاسب الآلي وملحقاته لمكتب
وزير الدولة لشئون مجلس الأمة
تعلن الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن طرح ممارسة عامة غير قابلة للتجزئة بين الشركات المتخصصة رقم (2023/2022 - 26) بشأن صيانة أجهزة الشبكة وملحقاتها وأجهزة الحاسب الآلي وملحقاته لمكتب وزير الدولة لشئون مجلس الأمة ، وذلك طبقاً للمواصفات والشروط العامة الواردة في وثائق الممارسة والتي يمكن الحصول عليها من الأمانة العامة لمجلس الوزراء - قصر السيف العامر - بوابة رقم (4) وذلك أثناء مواعيد العمل الرسمية .
| الطرح | الإقفال | السعر |
|---|---|---|
| الاثنين 2022/12/26 | الاثنين 2023/1/9 الساعة الثانية عشرة ظهراً قصر السيف العامر بوابة رقم ( 4 ) | 75 د.ك غير مسترجعة |
وتسري العطاءات لمدة (90) يوما اعتباراً من تاريخ فض المظاريف ، هذا وتبلغ الكفالة الأولية مبلغ وقدره (2%) من قيمة العطاء على أن تكون صالحة طوال مدة سريان العطاء وصادرة باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء .
يرجى اصطحاب المستندات التالية للحصول على كراسة الشروط :
1. شهادة التسجيل لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة سارية المفعول .
2. شهادة التسجيل لدى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات سارية المفعول .
3. شهادة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية (رقم الجهة المدني) سارية المفعول .
4. شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية سارية المفعول .
5. كتاب تفويض ونسخة من البطاقة المدنية لمندوب الشركة لشراء الكراسة .
للاستفسار يرجى الاتصال بمراقبة العقود والمناقصات :
بدالة 1800008 - داخلي 3177
وترسل الاستفسارات على فاكس : 22221361 -
22221417
وزارة الاشغال العامة
إعلان
عن الممارسة ا م م 2023-2022/3/2
دعم وصيانة البوابة الإلكترونية لوزارة الاشغال العامة مع تطوير الخدمات المدرجة عليها
تعلن وزارة الأشغال العامة عن إجراء ممارسة داخلية مفتوحة بطريقة الظرف المخدوم دعم وصيانة البوابة الإلكترونية لوزارة الاشغال العامة مع تطوير الخدمات المدرجة عليها طبقاً للشروط والمواصفات الواردة في المستندات التالية:
الوثيقة (1-1) - الشروط العامة
الوثيقة (2-1) - الشروط الخاصة
الوثيقة (2-2) - الشروط والمواصفات الفنية
الوثيقة (3-2) - صيغة العطاء
الوثيقة (3-6) - جدول الكميات والأسعار
الوثيقة (5-1) - ملحق الشروط الإضافية
1- يمكن الحصول على هذه المستندات من إدارة المشتريات والمخازن بوزارة الأشغال العامة خلال ساعات الدوام الرسمي مقابل مبلغ لا يرد مقداره -/ 75 د. ك (خمسة سبعون ديناراً كويتياً) على أن يتم تسليم المستندات إلى المفوض من الشركة أو المؤسسة بشرائها بموجب كتاب رسمي.
2- إن آخر موعد لتقديم العطاءات لإدارة المشتريات والمخازن بوزارة الأشغال العامة هو الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2023/1/16 ويرفض أي عطاء بعد هذا الموعد.
3- إن مبلغ الكفالة الأولية هو : 2% من مجموع قيمة عطاء الممارس، وهذه الكفالة يجب ان تكون سارية المفعول طيلة مدة سريان العطاء في صورة شيك مصدق أو خطاب ضمان غير مشروط صادر من إحدى البنوك الكويتية المعتمدة لصالح وزارة الأشغال العامة، ولا يجوز لمقدم العطاء المطالبة بأي فوائد على مبلغ هذه الكفالة.
4- إن مبلغ الكفالة النهائية هو 10% من مجموع القيمة الإجمالية للعقد في صورة خطاب ضمان غير مشروط وخال من أي تحفظات صادر من إحدى البنوك الكويتية المعتمدة لصالح الوزارة، ولا يجوز لدائني الطرف الثاني الحجز على مبلغ الكفالة ولا تدفع أية فوائد عنها.
5- إن مدة تنفيذ العقد عامان ميلاديان كاملان.
6- يبقى العطاء ساري المفعول لمدة 90 يوماً (تسعين يوماً) اعتباراً من تاريخ فتح ظروف العطاءات
7- الممارسة غير قابلة للتجزئة.
8- لا تقبل العروض البديلة.
9- إن هذه الممارسة مفتوحة لجميع الشركات والمؤسسات الحاصلة على شهادة قيد وكالة صادرة من وزارة التجارة والصناعة او موزع معتمد والمؤهلة لهذا العمل والمسجلة لدي الوزارة بسجل الموردين وفي الجهاز المركزي للمناقصات العامة لعام 2022.
10- سوف يعقد اجتماع تمهيدي لجميع الراغبين بالاشتراك بهذه الممارسة للرد على استفساراتهم وذلك بغرفة الاجتماعات بإدارة مركز نظم المعلومات بمبني وزارة الاشغال العامة بجنوب السرة يوم الاثنين
الموافق 2022/1/9 تمام الساعة 10.00 صباحا علما بان سواء حضور الممارس او لم يحضر الاجتماع المذكور فيعتبر ملزما بكافة الاستفسارات والرد عليها التي اتخذت في هذا الاجتماع.
وكيل وزارة الأشغال العامة