قرار وزاري رقم 976 لسنة 2014 بشأن : معاملة قصر ، وذلك بـأن يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة / مريم شاطر مبارك طاهر - من مطلقها / جمعه عبد الزهرا لفيتي - إيراني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم: 1 - محمد علي جمعه لفيتي موالي
1 / 1