8. ممارسة اختصاصات مأمور الضبط القضائي حال اكتشاف الجريمة عند إجراء التفتيش الدوري.
9. حجز المستندات والتحفظ على الأوراق التي يراها دليلاً على ارتكاب الجهة الخاضعة للتفتيش لأحد الجرائم، وإحالتها إلى جهات الاختصاص للتصرف فيها إذا اقتضى الأمر ذلك.
ولهم في سبيل أداء وظائفهم الاستعانة برجال الشرطة.
مادة ثالثة:
على المسؤولين في كافة الجهات المشار إليها في المادة السابقة أن يقدموا إلى الموظفين المبينة أسمائهم في هذا القرار البيانات والمستندات التي يطلبونها لهذا الغرض.
مادة رابعة:
على مأمور الضبط القضائي تحرير محضر رسمي لإثبات جميع الإجراءات التي قام بها سواء من انتقال، وفحص المستندات، وسؤال المخالفين واستدعاء الشهود، وسماع أقوالهم في الجرائم التي تم رصدها، وإثبات حالات عدم الامتثال أو عدم التعاون، ويُثبت في هذا المحضر اليوم، والتاريخ، والساعة، ومكان تحريره، واسم محرر المحضر، وتوقيعه، وتوقيع الشهود، وكذلك ملخص عن وقائع هذه الجرائم. ويعرض المحضر على السلطة المختصة في الهيئة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
مادة خامسة:
يلغى القرار الوزاري رقم (424) لسنة 2019 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة أسواق المال.
مادة سادسة:
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
خليفة عبدالله العجيل
صدر في: 10 ذو القعدة 1446 هـ
الموافق: 8 مايو 2025م
قرار وزاري رقم (97) لسنة 2025
بشأن قواعد إيفاد موظفي وزارة التجارة والصناعة
في الوظائف التي تندرج تحت مفهوم الملحق
بالبعثات التمثيلية بالخارج
- بعد الاطلاع على القانون رقم (21) لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته،
- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،
- وعلى المرسوم رقم (245) لسنة 2005 باللائحة المالية لموظفي وزارة الخارجية وتعديلاته،
- وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
- وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له،
- وعلى تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (13) لسنة 1998 بشأن ضوابط إيفاد الموظفين الفنيين والملحقين للعمل بالبعثات التمثيلية بالخارج،
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية والمتخذ باجتماعه رقم (7) لسنة 2017 بشأن معالجة كيفية اختيار كل جهة حكومية موفدة للوظائف التي تندرج تحت مفهوم الملحق (مساعد ملحق ملحق، رئيس مكتب ومتابعة أعمالهم،
- وعلى تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (7) لسنة 2017 بشأن ضوابط إيفاد الموظفين الفنيين والملحقين للعمل بالبعثات التمثيلية بالخارج،
- وعلى القرار الوزاري رقم (506) لسنة 2012 بشأن ضوابط إيفاد الملحقين التجاريين والمساعدين وتحديد مهامهم،
- وعلى القرار الوزاري رقم (425) لسنة 2019 بشأن القواعد المنظمة لإيفاد الملحقين التجاريين،
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
- واستناداً للصلاحيات المخولة لنا.
قرر
مادة أولى
ينهى العمل بأحكام القرارات الوزارية أرقام (506) لسنة 2012 ورقم (425) لسنة 2019 المشار إليهما، وتعتبر جميع قرارات الندب الصادرة تنفيذاً لأحكامهما منتهية بانقضاء مدة 45 يوم من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة ثانية
على المسؤولين – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير التجارة والصناعة
خليفة عبدالله العجيل
صدر في 14 ذو القعدة 1446 هـ
الموافق: 12 مايو 2025م