أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)
لوائح وقرارات

قرار وزاري رقم 97 لسنة 1979 بشأن تنظيم تسيير سيارات لنقل الركاب إلى خارج البلاد وبالعكس

المحرر القانوني منذ 7 أشهر 128
قرار وزاري رقم 97 لسنة 1979  بشأن تنظيم تسيير سيارات لنقل الركاب إلى خارج البلاد وبالعكس

قرار وزاري رقم 97 لسنة 1979

 بشأن تنظيم تسيير سيارات 

لنقل الركاب إلى خارج البلاد وبالعكس

مادۃ(1)

يشترط للحصول على إجازة تسيير سيارات النقل العام وسيارات الأجرة (التاكسي)، لنقل الركاب إلى خارج البلاد وبالعكس، الشروط الآتية:

أولا :    الحصول على ترخيص من وزارة التجارة لمزاولة هذا النشاط.

ثانيا:      امتلاك خمس سيارات باص على الأقل سعة السيارة الواحدة لا تقل عن (10) ركاب أو إمتلاك عشر سيارات أجرة سعة السيارة الواحدة لا تقل عن خمسة ركاب باسم الشركة أو المؤسسة للموافقة على مزاولة هذا النشاط - ولا يجوز الاستمرار في العمل إذا نقص هذا العدد عن الحد الأدنى - على أن يتم ترخيص هذه السيارات باسم الشركة أو المؤسسة لدى الإدارة العامة للمرور، قبل مزاولة هذا النشاط (3).

ثالثا:     لا يجوز استخدام سيارات النقل الخارجي للركاب في النقل داخل البلاد.

رابعا:   يجب الالتزام بخط سير تحدده الإدارة العامة للمرور عند بداية قيام هذه السيارات إلى حدود البلاد وبالعكس.

خامسا:  تحديد مواعيد الرحلات والالتزام بها.

سادسا: مسك سجل ترصد فيه كافة البيانات عن كل رحلة.

سابعا: كتابة الاسم التجاري للشركة أو المؤسسة على جانبي المركبة والمؤخرة.

ثامنا: إعداد مكان مناسب في المركبات للعفش.

تاسعا: أن يكون لكل سيارة (باص) عدد (2) سائق.

عاشرا: أن لا يزيد العمر الافتراضي للسيارة (الباص) عن عشرين سنة

وللسيارات الأخرى عن عشر سنوات وذلك من تاريخ الصنع (1).

حادي عشر توافر جميع الشروط الأخرى التي نص عليها قانون المرور ولائحته التنفيذية.

مادة (2)

يجوز لمدير الإدارة العامة للمرور تحديد مواصفات إضافية لسيارات نقل الركاب إلى خارج البلاد لتوفير وسائل الراحة والسلامة للركاب في السفر.

مادة (3)

يجوز استثناء - المدير الإدارة العامة للمرور عند الضرورة، إصدار تصريح بقيادة سيارات نقل الركاب إلى خارج البلاد، لغير الكويتي الذي يعمل بمؤسسة أو شركة نقل الركاب إلى الخارج لقيادة سياراتها فقط، وتنتهي صلاحية التصريح إذا ترك العمل بهذه المؤسسة أو الشركة.

مادة (4)

يجوز لمدير الإدارة العامة للمرور إعفاء (باصات) النقل العام الخارجي من تعيين محصل لكل سيارة.

مادة (5)

على أصحاب سيارات النقل الخارجي للركاب الموجودة حاليا استيفاء جميع الشروط الواردة في هذا القرار في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل به.

مادة (6)

يجوز لمدير الإدارة العامة للمرور سحب الترخيص بتسيير سيارات النقل الخارجي للركاب في حالة مخالفة الشروط الواردة في هذا القرار أو أي حكم من أحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية.

ويتم إخطار وزارة التجارة والصناعة لاتخاذ شئونها حيال المخالفة (1).

مادة (7)

يلغى القرار الوزاري رقم 19 لسنة 1976م.

مادة (8)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاریخ نشره.

 

ذات لصلة

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت