.23 محمد غازي راضي المطيري
.24 خالد ضاحي صالح الشمري
.25 مشعل نجاد مشهور طعيس
.26 محمد حسين محمد الصانع
.27 عبد العزيز محمد طالب البلوشي
.28 مشعل احمد غازي العتيبي
.29 جبران محمد بدر السعدون البدر
.30 محمد سعد عبد الله السعيدي
.31 خالد فهد خالد العتيبي
.32 عدنان عبد الوهاب عبد المجيد الرفاعي .33 هادي صالح هادي الحربي
.34 د. سمير عبد الله احمد العوضي
.35 محمد سعود محمد العازمي
.36 محمد خالد صالح المهيني
.37 هاني راشد راشد مبارك
.38 بدر مساعد محمد الخديبي
.39 جمال احمد راشد الفزيع
.40 محمد صالح عبد الله الصالح
.41 فهد نايف عايش العازمي
.42 رائد عبد اللطيف محمد النمش
.43 صالح خالد عامر المسباح
.44 عبد العزيز بدر سعدون البدر
.45 علي محمود خلف الطويل
.46 د. علي سعود عبد العزيز المنديل
.47 فهد جمال عبد الله بسام
.48 نايف حدي خالد العتيبي
.49 احمد جليعب حسين السعيدي
.50 خالد ماجد المطيري
.51 عمر ضياء محمد المطوع
.52 مساعد خلف هويدي العصيمي
.53 حمد عادل احمد العميري
.54 علي ثامر الهاده الرشيدي
.55 عبد الله سعيد على الزيد
.56 محمد فهد صالح الخنه
.57 عبد الرزاق وليد بدر القناعي
58.احمد بدر محمد عبد الله الجار الله
.59 عبد العزيز فهد عبد العزيز الراشد
ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية مرة كل سنتين وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من شهر ابريل وتنتهي في آخر شهر مارس من كل عام، وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية.
الهيئة العامة للصناعة
قرار وزاري رقم هـ ع ص (96) لسنة 2017
في شأن إغلاق قسيمة
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- محضر ضبط المخالفة رقم (4970) المحرر بتاريخ 2017/4/20 المتضمن ارتكاب المنشأة أدناه المخالفة الآتية:
-القسيمة مستغلة من قبل مؤسسة بنتا للأثاث والمفروشات وتقوم بمزاولة أعمال الأبواب والشبابيك والأثاث الخشبي بناء على وجود عمالة لمؤسسة بنتا للأثاث و المفروشات.
-توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم .2017/9/12 المنعقد بتاريخ (364/2017/27)
- وبناء على ما عرضه السيد/مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار السادة/ شركة محمد عبدالمحسن الخرافي وأولاده للتجارة العامة والمقاولات والمنشآت الصناعية (محمد عبدالمحسن الخرافي وأولاده) ذ.م.م المخصص لها القسيمة رقم (148) قطعة (3) بمنطقة صبحان الصناعية ومساحتها (5000م2) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) من تاريخه وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
خالد ناصر عبد الله الروضان
صدر في: 26 محرم 1439 هـ
الموافق : 16 أكتوبر 2017 م