إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 954 لسنة 2012 بشأن : معاملة قصر .

قرار وزاري رقم 954 لسنة 2012

رقم التشريع وسنته

954 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1086 السنة الثامنة والخمسون 1-ح الأحد 11 شعبان 1433هـ - 1 / 7 / 2012م

وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 954 لسنة 2012)
بشأن : معاملة قاصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية
الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم
1419 المؤرخ 7/ 6/ 2012 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــرر
مادة (1)

يعامل القاصر/ احمد علي عبود عباس معله – مواليد سوريا
في 3 / 7 / 2000 - ابن المواطنة/ ابتسام عبدالله الصالح – من
مطلقها/ علي عبود عباس معله – عراقي الجنسية – معاملة
الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ
نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة
أحمد خالد الحمد الصباح

صدر في :5 شعبان 1433هـ
الموافق : 25 يونيو 2012م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي