الكويت اليوم العدد 1086 السنة الثامنة والخمسون 1-ح الأحد 11 شعبان 1433هـ - 1 / 7 / 2012م
وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 954 لسنة 2012)
بشأن : معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية
الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم
1419 المؤرخ 7/ 6/ 2012 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة (1)
يعامل القاصر/ احمد علي عبود عباس معله – مواليد سوريا
في 3 / 7 / 2000 - ابن المواطنة/ ابتسام عبدالله الصالح – من
مطلقها/ علي عبود عباس معله – عراقي الجنسية – معاملة
الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ
نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة
أحمد خالد الحمد الصباح
صدر في :5 شعبان 1433هـ
الموافق : 25 يونيو 2012م