الكويت اليوم العدد 1739 السنة الحادية والسبعون
12 أ
الأحد 20 ذو القعدة 1446 هـ - 2025/5/18م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (95) لسنة 2025
بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة
أسواق المال
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم
نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،
- قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم (17) لسنة 1960
وتعديلاته،
- وعلى القرار الوزاري رقم (424) لسنة 2019 بشأن منح صفة
الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة أسواق المال.
- وبناء على ترشيح مجلس مفوضي هيئة أسواق المال بقراره رقم (م.م.هـ
6-8 لسنة 2025)،
قرر
مادة أولى:
تمنح صفة الضبطية القضائية في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة
لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما لكل من
موظفي هيئة أسواق المال التالية أسماؤهم:
1. زياد يعقوب الفليج
2. أنوار جاسم المضف
3. فهد عبدالله الفضلي
4. مي جاسم الصميط
5. عبدالله خالد التركيت
6. رفعة فهد الفضالة
7. محمد فوزان النصار
8. طارق محمد الجطيلي
9. سعدون عادل السعدون
10. محمد عبدالله الدلقان
11. سعود عبدالعزيز الخميس
12. غازي فيصل المضف
13. بدر أحمد النجدي
14. عبداللطيف جاسم العدواني
15. عمرو عبدالعزيز الحرب
16. سليمان حمد الموسى
17. جاسم يوسف الدريس
18. منصور حمدي العازمي
19. خالد محمد القاضي
20. إبراهيم عبدالرزاق الابراهيم
21. علي محمد ملا حسين
22. ناصر خالد الصقعبي
23. عبدالله أحمد الكنيمش
24. سعود عبدالعزيز بن غيث
25. مسلم خلف أبو حديدة
26. محمد مبارك السعيد
27. أسامة صالح الأنصاري
28. إبراهيم يعقوب الثويني
29. عمر علي الكندري
30. عبدالرحمن فرج السعيد
31. عبدالله يوسف الكندري
32. فاطمة أحمد الكندري
33. نواف أحمد السليم
34. عالية جاسم النصف
35. مشاري صلاح حمادة
36. حسين محمد الدلال
37. منيرة صالح البراك
مادة ثانية:
يكون للموظفين المذكورين أعلاه في سبيل مباشرة أعمالهم الصلاحيات
الآتية:
1. ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم (7)
لسنة 2010 المشار إليه والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
2. دخول مقرات الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية أو في مقار
أسواق الأوراق المالية أو أي جهة أخرى توجد بها.
3. الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات أو أي
وثائق أو أشرطة أو أنظمة حاسب آلي أو أية وسائط أخرى لتخزين
البيانات أو معالجتها في مقر الجهات المذكورة أو في أي جهة أخرى
توجد بها وتكون في حيازتها أو تحت سيطرتها.
4. الحق في الحصول على المعلومات عند طلبها.
5. استدعاء الشهود وسماع أقوالهم أو الطلب من أي شخص له خبرة
في إبداء الرأي في أي مسألة متعلقة بمباشرة أعمالهم وإثباتها في محضر.
6. تلقي البلاغات والشكاوى من الأشخاص والشركات، سواءً كانت
مكتوبة أو شفهية، والتأكد من صحتها، والتحري عن الجرائم التي تقع
بالمخالفة لأحكام القانون.
7. الانتقال إلى المكان موضوع البلاغ والقيام بأعمال التفتيش،
لكشف والتأكد من وقوع الجريمة من عدمه – ويستوي في هذا الأمر
أن تكون البلاغات معلومة المصدر أو من شخص غير معلوم – وجمع
الأدلة، والقرائن التي تفيد في إثبات الجرائم، والاطلاع على التراخيص.
الكويت اليوم العدد 1739 السنة الحادية والسبعون
13 أ
الأحد 20 ذو القعدة 1446 هـ - 2025/5/18م
8. ممارسة اختصاصات مأمور الضبط القضائي حال اكتشاف الجريمة عند إجراء التفتيش الدوري.
9. حجز المستندات والتحفظ على الأوراق التي يراها دليلاً على ارتكاب الجهة الخاضعة للتفتيش لأحد الجرائم، وإحالتها إلى جهات الاختصاص للتصرف فيها إذا اقتضى الأمر ذلك.
ولهم في سبيل أداء وظائفهم الاستعانة برجال الشرطة.
مادة ثالثة:
على المسؤولين في كافة الجهات المشار إليها في المادة السابقة أن يقدموا إلى الموظفين المبينة أسمائهم في هذا القرار البيانات والمستندات التي يطلبونها لهذا الغرض.
مادة رابعة:
على مأمور الضبط القضائي تحرير محضر رسمي لإثبات جميع الإجراءات التي قام بها سواء من انتقال، وفحص المستندات، وسؤال المخالفين، واستدعاء الشهود، وسماع أقوالهم في الجرائم التي تم رصدها، وإثبات حالات عدم الامتثال أو عدم التعاون، ويُثبت في هذا المحضر اليوم، والتاريخ، والساعة، ومكان تحريره، واسم محرر المحضر، وتوقيعه، وتوقيع الشهود، وكذلك ملخص عن وقائع هذه الجرائم. ويعرض المحضر على السلطة المختصة في الهيئة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
مادة خامسة:
يلغى القرار الوزاري رقم (424) لسنة 2019 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة أسواق المال.
مادة سادسة:
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
خليفة عبدالله العجيل
صدر في: 10 ذو القعدة 1446 هـ
الموافق : 8 مايو 2025م
قرار وزاري رقم (97) لسنة 2025
بشأن قواعد إيفاد موظفي وزارة التجارة والصناعة
في الوظائف التي تندرج تحت مفهوم الملحق
بالبعثات التمثيلية بالخارج
- بعد الاطلاع على القانون رقم (21) لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته،
- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،
- وعلى المرسوم رقم (245) لسنة 2005 باللائحة المالية لموظفي وزارة الخارجية وتعديلاته،
- وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
- وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له،
- وعلى تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (13) لسنة 1998 بشأن ضوابط إيفاد الموظفين الفنيين والملحقين للعمل بالبعثات التمثيلية بالخارج،
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية والمتخذ باجتماعه رقم (7) لسنة 2017 بشأن معالجة كيفية اختيار كل جهة حكومية موفدة للوظائف التي تندرج تحت مفهوم الملحق (مساعد ملحق، ملحق، رئيس مكتب) ومتابعة أعمالهم،
- وعلى تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (7) لسنة 2017 بشأن ضوابط إيفاد الموظفين الفنيين والملحقين للعمل بالبعثات التمثيلية بالخارج،
- وعلى القرار الوزاري رقم (506) لسنة 2012 بشأن ضوابط إيفاد الملحقين التجاريين والمساعدين وتحديد مهامهم،
- وعلى القرار الوزاري رقم (425) لسنة 2019 بشأن القواعد المنظمة لإيفاد الملحقين التجاريين،
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
- واستناداً للصلاحيات المخولة لنا.
قرر
مادة أولى
ينهى العمل بأحكام القرارات الوزارية أرقام (506) لسنة 2012 ورقم (425) لسنة 2019 المشار إليهما، وتعتبر جميع قرارات الندب الصادرة تنفيذاً لأحكامهما منتهية بانقضاء مدة 45 يوم من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة ثانية
على المسؤولين - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير التجارة والصناعة
خليفة عبدالله العجيل
صدر في: 14 ذو القعدة 1446 هـ
الموافق : 12 مايو 2025م