العدد ٢٦١ - السنة الثانية والأربعون
الكويت اليوم - ٣
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (٩٥) لسنة ١٩٩٦
بتعديل المادة ١٩ من اللائحة التنفيذية
للمرسوم بالقانون رقم ٢٤ لسنة ٧٩
في شأن الجمعيات التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في ٧٩/١/٧ بتحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم ٢٤ لسنة ٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية..
- وعلى القرار الوزاري رقم ١٠٨ لسنة ٧٩ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية وتعديلاته.
- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.
- وبعد عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
تعدل المادة التاسعة عشرة فقرة (٢) من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم ٢٤ لسنة ٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية لتصبح كالتالي :
٢ - ٢٥٪ من صافي الارباح تخصص للصرف على الخدمات الاجتماعية والثقافية والترفيهية في منطقة عمل الجمعية أو لصالح اعضائها على أن تخصص نسبة ٢٥٪ منها لاقامة المشاريع الوطنية التي تحددها الوزارة بالتنسيق مع اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والتي يصدر وكيل الوزارة القرارات والتعليمات اللازمة بشأنها.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى المختصين تنفيذه والعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه.
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
احمد خالد الكليب
صدر في : ١٠ محرم ١٤١٧ هـ
الموافق : ٢٨ مايو ١٩٩٦م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (٩٩) لسنة ١٩٩٦م
بشأن تجديد مدة عمل مجلس الادارة المؤقت لجمعية
الشعب التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية.
- وعلى المرسوم الصادر في ٧٩/١/٧ في شأن إختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
وعلى القرار الوزاري رقم (٣٤٨) لسنة ١٩٩٥ بشأن حل مجلس ادارة جمعية الشعب التعاونية وتعيين مجلس مؤقت لإدارة الجمعية.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
- وبعد عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة أولى
تجدد فترة عمل مجلس الادارة المؤقت والمعين بموجب القرار الوزاري رقم (٣٤٨) لسنة ١٩٩٥ وذلك لمدة سنة أخرى تنتهي في ٥ / ٦ / ١٩٩٧م.
مادة ثانية
يتولى مجلس الادارة المعين بمقتضى هذا القرار خلال مدة تعيينه إتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في المواد ٢٨ _ ٣٧ _ ٣٩ من النظام الأساسي للجمعية بشأن فتح باب الترشيح لانتخاب مجلس إدارة جديد ما لم يصدر قراراً آخر بخلاف ذلك.
مادة ثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه.
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
احمد خالد الكليب
التاريخ : ١١ محرم ١٤١٧ هـ
الموافق : ٢٩ مايو ١٩٩٦م