جدول الأنشطة المعدلة
| م | اسم النشاط | الرمز الدولي | اسم النشاط بعد التعديل | القطاع | الجهة الرقابية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | البيع بالتجزئة للساعات بأنواعها | 477331 | البيع بالتجزئة للساعات الثمينة | أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها | وزارة التجارة والصناعة - إدارة مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب |
| 2 | البيع بالجملة للساعات والمجوهرات | 464980 | البيع بالجملة للساعات الثمينة | أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها | وزارة التجارة والصناعة - إدارة مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب - وزارة الداخلية - الإدارة العامة للأنظمة الأمنية |
| 3 | البيع بالتجزئة للمجوهرات والمصوغات | 477332 | البيع بالتجزئة للمجوهرات | أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها | وزارة التجارة والصناعة - إدارة مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب - وزارة الداخلية - الإدارة العامة للأنظمة الأمنية |
وزارة الصحة
قرار وزاري رقم (93) لسنة 2026
وزير الصحة:
- بعد الاطلاع على الدستور.
- وعلى أحكام القانون رقم (8) لسنة 1969 بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وتعديلاته.
- وعلى أحكام القانون رقم (62) لسنة 1992 بشأن الوقاية من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز).
- وعلى أحكام القانون رقم (70) لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية.
- وعلى أحكام القانون رقم (159) لسنة 2025 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
- وعلى القرار الوزاري رقم 287 لسنة 2025 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي والاختصاصات التفصيلية لوزارة الصحة.
- وعلى كتاب السيد / الوكيل المساعد لشئون الصحة العامة رقم (int/2026/031900) بشأن مقترح إصدار قرار وزاري بشأن إجراء الفحص المخبري لفيروس نقص المناعة البشرية (HIV) لكل من المدمنين والمتعاطين، والمتضمن التوصيات ذات الصلة الصادرة عن اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة مرض متلازمة العوز المناعي المشكلة بموجب القرار الوزاري رقم (113) لسنة 2021 المتخذة باجتماعها المؤرخ (2025/12/14).
- ورغبة من وزارة الصحة في تعزيز منظومة الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض السارية والمعدية، والحد من انتقالها، وحماية المجتمع والأجيال القادمة من آثارها الصحية.
- وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وما عرضه علينا السيد / وكيل وزارة الصحة.
قـــــرر
مادة أولى
تلتزم جميع مراكز التأهيل، ومراكز علاج الإدمان المختصة بتأهيل وعلاج المدمنين والمتعاطين، في القطاعين الحكومي والأهلي، بطلب الفحص المخبري لفيروس نقص المناعة البشرية (HIV) لجميع مراجعيها، وذلك عند فتح ملف طبي جديد، ويعاد طلبه سنوياً طوال مدة المتابعة أو تلقي الخدمات العلاجية أو التأهيلية.
مادة ثانية
يجرى الفحص المخبري المذكور في مختبرات الفيروسات المعتمدة في وزارة الصحة.
مادة ثالثة
يجب على جميع الأطباء المعالجين ومزاولي المهنة بالقطاعين الأهلي والحكومي، التبليغ عن حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة (HIV) ، فور اكتشاف إيجابية الفحص المخبري، وذلك وفق القرارات واللوائح المنظمة للأمراض الواجب الإبلاغ عنها.
مادة رابعة
يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتباراً من تاريخه، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير الصحة
د. أحمد عبد الوهاب العوضي
صدر في 2 رمضان 1447هـ
الموافق: 19 فبراير 2026م
الهيئة العامة للصناعة
قرار رقم هـ ع ص ( 36 ) لسنة 2026
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على: -
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
- محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم السلامة الصناعية رقم (B3-159) المحرر بتاريخ 2026/02/11 المتضمن ارتكاب السادة / ورثة احمد صالح محمد الصالح المخالفات التالية:
- عدم وجود رخصة إطفاء.
- عدم وجود التأمين ضد الحريق.
- المبنى متهالك ومخالف لشروط السلامة.
- وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إغلاق القسيمة رقم (83) الكائنة بمنطقة الشويخ الصناعية الثالثة - قطعة (أ) ، حتى يتم إزالة المخالفات والأثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر في: 23 فبراير 2026م