الكويت اليوم العدد 1795 السنة الثانية والسبعون
4 أ
الأحد 28 ذو الحجة 1447 هـ – 2026/6/14 م
مرسوم رقم 91 لسنة 2026
بسحب شهادة الجنسية الكويتية
من بعض الأشخاص
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024م،
- وعلى المادة (21 مكرراً "أ") من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له،
- وبناءً على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
تُسحب شهادة الجنسية الكويتية من المذكورين أدناه، وتُسحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد إكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريق التبعية:
قائمة الأسماء متاحة للمشتركين
هذه أداةٌ منشورةٌ في الجريدة الرسمية؛ متنُها ظاهرٌ للجميع، وقائمةُ الأشخاص المشمولين بها تُعرض لأصحاب الاشتراك النشط بأيّ باقة.
اشترك للاطلاع