قرار وزاري رقم 906 لسنة 2015 بشأن : معاملة قصر ، وذلك بـأن يعامل القاصران الآتي أسماؤهما أبناء المواطنة / عائشة حمدان منير عويض العازمي - من مطلقها عبد الهادي عبد الرحمن مناور العازمي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد .
قرار وزاريرقم 906 لسنة 2015
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
906 لسنة 2015
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 906 لسنة 2015 بشأن : معاملة قصر ، وذلك بـأن يعامل القاصران الآتي أسماؤهما أبناء المواطنة / عائشة حمدان منير عويض العازمي - من مطلقها عبد الهادي عبد الرحمن مناور العازمي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد .1 / 1